بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة الخسريني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الشفعة
خان من باع رباعا فليؤذن شريكه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد المصطفى قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل او ارض فلا يبيعها حتى يعرفها
وهو على شريكه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله كتاب الشفعة
من شبعة من استحقاق انتزاع حصى شريك ممن بيعت عليه ومطلوب من ذلك دفع الظرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد لان المشاركين عندما يدخلان في شركة بعضهم راغبون في بعض
وقد يكون بعضهم يعرف بعضا ويطمئن اليه فلو دعا احد الشريكين على شخص اخر قد يكون ذلك شخص يختلف عن الاول فيكون بوصوله او بحصوله على آآ على حصة للشريك
مضرة على الشريك الذي لم يحصل منه البيع فجاءت السنة باعتبار الشفعة وان للشريك الذي لم يبع انتزاع حصة الشريك التي بيعت على الغير ذلك الغير الذي بيعت عليه  وقيل لها شفعة لان
احد الشريكين الذي لم يبع ليأخذوا حصة الشريك التي بيعت على شخص اخر سيضمها الى حقه فيكون بذلك شفعا لان اه لان ضم نصيب غيره الذي بيع اخرجه ممن باعه فيكون بذلك شفع نصيبه
بان اضاف اليه شيئا هو قصة نصيبه الاخر التي بيعت على الغير ثم ذكر هذه الترجمة من باع رباعا والرباع جمع ربع وفي يطلق على الدار وعلى المحلة آآ تطلق على على الدار وعلى المحلة
ثم يقرأ هذا الحديث عن جابر هذا من كانت له نقل او ارض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. من كانت له نخل  المشترك بينه وبين غيره او ارض مشتركة بينه وبين غيره. فان من الاداب الحسنة والاخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة. ان الانسان
يعرضها على شريكه وقد يكون له رغبة فيها حتى لا يدخل عليه احد آآ ما يناسبه ويحصل بذلك الظرر عليه فكان من الاخلاق والاداب التي جاء بها فيما بين الشريكين وتعاملهما بان احدهما اذا اراد ان يبيع فانه يعرضها على شريكه
حتى لتمكن من اخذها وحتى لا يأتي اليه احد قد يلحقه مضرة ولكنه ان لم يحصل مشاورة او حصل مشاورة ولم يحصل منه شراء اي شريف ولكنها بيعت فان للشريك ان ينتزع الحصة التي هي لشريكه
والتي انتقلت الى شخص ثالث ينتزعها منه وهذه هي الشفعة  فهذا قبل ان يوجد البيع وقبل ان تحصد الشفعة. هذا الحديث يتعلق اه اه ما ينبغي ان يكون عليه الشريكان من اه
بعضهما الى بعض والمعاملة طيبة من بعضهما لبعض وان من اراد منهم ان يبيع فانه لا يبقي ذلك على شريكه وانما يخبره بانه عنده رغبة في البيع وانه اذا كان يريد ان يشتري يبيعه
قال علمنا هشام ابن عمار صديقنا البخاري وحفشة هو صديقها داوود ابن ماجة نعم عن سفيان ابن عن ابي الزبير وهو محمد مسلم ان جابر جابر رضي الله عنه احد السبعة المبشرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا احمد ابن سنان والعلاء ابن سالم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انبأنا شريك عن سمات عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من كان
له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره ثم ذكر هذه الترجمة هذا الحديث عن عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره وهذا يشمل ما يكون شريعة ومن ومن يكون جارا. وهذا من الاداب الحسنة والاخلاق الكريمة التي
بين الجيران وبين الشركاء فجاء الاسلام بان الانسان يعرظها على جاره اذا كان له آآ دار بجوار آآ شخص اخر فان كونه يعروف عليه كان له رغبة فان هذا من الاداب الحسنة والاخلاق الكريمة
وسواء كان شريكا او جارا. لكن الشريك له شفعة والجار ليس له شفعة الا في حدود معينة في اه ذكرها نعم قال مددنا احمد بن سنان هو البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في مسند مالك وابن مالك. نعم
ابو العلاء بن سالم وصدق الى ابن ماجة عن يزيد ابن هارون الواسطي وفي الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن شريك شريك ابن عبد الله بن نفع الكوفي والصدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. هناك صدوق اخرجه بخاري طريقا مسلم واصحاب السنة
او عكرمة هول ابن عباس ثقة اخرجه اصحاب الكتب والحديث في اسناده الشريف وفيه سماق عن عكرمة وروايته عنه ومضطربة ولكن الحديث آآ متنه صحيح والحديث الذي قبله يدل على ما دل عليه
ومن حيث المعنى ايضا مستقيم لان من الاخلاق الكريمة والاداب الحسنة ان الشريك يعرض على شريكه والجار يعرض على جاره  يقول السائل هل ينتزعها بمقابل ام بدون مقابل؟ كيف ينتزع بدون مقابل
الثمن الذي بيعت على على المشتري لينتزعها بقيمتها التي بيعت على المشترين قال رحمه الله تعالى باب الشفعة بالجوار. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا هشيم. قال انبأنا عبد الملك
عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة ينتظر بها وان كان ينتظر ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدة
ثم قال باب الشفعة في الجوار. نعم. باب الشفعة في الجوار الجار يعني غير شريك الجواب ليس بشريف وانما هو مجاور له وهو ملاصق له  ومجرد المجاورة لا يكون بها استحقاق الشفعة
لانه سبق لانه قد جاء في الحديث كما سيأتي عن اشقاء في كل ما لم يقسم فاذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا تظهر الشركاء اذا قسموا وكان كل واحد منهما عرف حقه فانه لا شك لان هذا حقه متميز وهذا متميز
ولكن الشبهة في شيء مشاح ومشترك. وكل واحد منهما يعتبر له في اي جزء من اجزاء الارض له نصيب اما اذا قسمت الارض المشاركة ووضعت الحدود وصار لهذا حقه ولهذا حقه صاروا جيران وليسوا بشركاء
آآ الجار الذي آآ ليس هناك شيئا مشترك بينه وبين جاره ما يشوف هذولا لانها ملكه مستقل وليس هناك شيء يجمع بين الملكين يقصد الشبهة لكنه اذا وجد شيئا مشرك بينهما في ان يكون الطريق واحد
بان يكون طريقهما واحد. يعني كل واحد مستقل ولكن في طريق مستقل يدخل يعني بين يعني حقهما ويكون لهذا باب ولهذا باب. هم شركاء في الطريق المؤدي الى الى الامرين والى الملكين
فهذا يقتضي الشفعة. وكذلك لو كان هناك بئر هي في احد الملكين ولكنها مشتركة بينهما يعني مشتركة بين اللي فيه لان اتفقوا على ان ان يحفروا بئر في ملك احدهما ويسقي كل منهما زرعه
وتكون غير مشتركة بين الاثنين او يكون المسيل الذي يأتي للاثنين يعني مصيرهم واحد يعني طريق السيد عندما يأتي او يعني او حفروا طريق يأتي الى مرجيهما فيكون هذا مشترك بينهما
الحاصل ان الجار ان كان هناك امر مشترك بينهما سواء كان طريق مشترك بينهما او مسيحي مشترك بينهما او بئر هي لهما جميعا كلما يسقي زرعه وهي في وهي في ارض احدهما او اي شيء فيه اشتراك بين الجارين يربط بينهم
فانه يقبض الشفعة لان المقصود هو الا يأتي شخص يحصل منه اذى للمالك او للشريك او للجار بسبب هذا الذي هو مشترك بينهما اما اذا كان يشكرك هذا ملكه مستقل وهذا مستقل وليس هناك اي رابط يربط بينهما
لا طريق انشراف ولا مسير مشترك ولا بئر مشتركة ولا خطف مشترك يعني بحيث ان يكون مشترك فان فانه لا شك هذا الحديث فيه ان الجار آآ له آآ حق بالشفعة او حقه
بدار غيره ينتظر بها ولو كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة والمقصود ينتظر اذا كان غائبا ليس المقصود انه ان صاحب حق لا يضيع الا اذا جاء جاره بل يبيع ولكن يظهر بالشفعة. الانتظار انما هو للشفعة اذا كان غائبا فاذا حضر وعلم
بالبيع فان له حق الشكر يعني معنى ذلك ان المشتري ما دام ان آآ الشريك في آآ عمل مشترك بين الجارين كان غائبا فهو الى ان يصل او الى ان يكون عنده علم
ينتظره ولا يعتبر الملك استقر له حتى يأتي الجار الذي فيه اشتراك بينه وبين جاره الذي باع فيشفع او لا يشفع. فان شفع استحق شفعة بسبب المشترك وان ترك فان المشتري يستقل بهذا الذي اشتراه
الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. قوله اذا كان طريقهما واحدة هذا هو ليبين سبب احقية الشفعة اما اذا لم يكن هناك اي شيء يربط بين الجارين بان كان في الحدود مستقلة وكل مستقل بمنافعه ولا يشاركه احدا في شيء من المنافع
فانه لا شفعة للجهر. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وثقة في اصحاب الكتب التي والا النسائي اخرج له في عمل يوم وليلة عنه شيء البشير الواسطي ثقة اخذ اصحابه. انا عبد الملك
ابن ابي سليمان وهو؟ نعم العطاء عطاء بن ابي رباح اخذ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو ابن الشريد عن
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بثقبه ثم ذكر هذا الحديث الجار احق بسقفه والشقق هو القرب يعني ان قربه من جاره ومناصته لجاره له حق على جاره
لكن فيما يتعلق بالشفعة لا يكون له حق الا اذا كان هناك امر مشترك كما جاء مبينا في الحديث السابق ان يكون طريقهما واحدة او يكون الاشتراك في اي منفعة من المنافع
ان يكون طريقهما واحد او بيارتهما واحدة او اي شيء يعني يكون بينهما فيه اشتراك فان ذلك يقضي الشفعة واذا انفصل كل واحد منهم عن الاخر ولم يكن هناك اشتراك في اي منفعة من المنافع المتعلقة في الدارين او الملكين
فانه لا شفعة. فقوله والدار احق بشقلبه اي بقربه يعني ان كان بينهما شيء مشترك فانه احق بالشفعة. وان كان ليس بينهما نشرت فان آآ كل جار آآ جاره احق ببره وصلته واحسانه ومعاملته
هي المعاملة الطيبة فيكون المقصود اذا كان آآ ما هناك اشتراك وليس هناك شفعة يكون المقصود ما يقتضيه القرب من الحق ومعلوم ان الجار حقه عظيم على جاره مفجرة الاحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله
عليه الصلاة والسلام في بيان حق الجار وعظيم شأنه ولحديث ذلك كثيرا. ومن اوضحها حديث عائشة المتفق على صحته. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه
يعني يجعل النصيب من الميراث وان ينزل بوحي يجعل الجار يرث جاره وهذا وان كان لم يحصل بان يرث الجار الجار لكنه يدل على اهمية حق الجامع. وعلى عظيم شأن الزوار. فاذا القول احق بسقف
هو القرب واذا كان بينهما امر مشرك فهو احق بشفعة وان كان ليس بينهما امر رسلت فهو احق بالاحسان والبر والمعاملة الطيبات سيدنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد. ابو بكر ابن ابي شيبة اصحابه كتبت الترمذي وعلي محمد هو الطنابلسي اخرجه النسائي
علي وابن مالك عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة المكي اخرج له اغفله عن عمرو ابن الشريف نعم. عن ابي رافع. رضي الله عنه اخرج له قراءة كتب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشهيد بن سويد عن
ابي شديد ابن رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارض ليس فيها لاحد قسم ولا الا الجوار. قال الجار احق بشقا به. ثم ذكر هذا الحديث عن الشريف رضي الله عنه انه قال
ليس لاحد فيها شرك ليس لاحد فيها مشاركة وانما في اشجار مجاور لها وقال عليه السلام الجار احق بشطبه الجار حقه بشطبه فعلى هذا حيث لا يكون هناك شفعة فان المطلوب او المراد هو
البر والاحسان والمعاملة الطيبة قال حدثنا وغسلنا به شيبة عن ابي بسام. هو اسامة حماد ابن اسامة ثقة عن زين المعلم ورزقه اخرجه اصحاب الكتب عن عمرو بن شعيب وهو صديق هذا البخاري في جزء القراءة واصحاب السنة
عن عمرو بن شريف عن سرير ابن صويب. سرير بن سويد رضي الله عنه اخرج له. ومسلم وابو داوود الشمائل تثبت للكافر فهذا يقول اذا كان مسلم شريك مع كافر في ارض
واراد المسلم ان يبيع نصيبه عن الكافر ان يشفع هذه فيها خلاف بين اهل العلم يعني اه منهم من قال ان له شفعة لان المشاركة الشركة موجودة من اصل بين المسلم والكافر
الشركة موجودة والاشتراك موجود ومنه من قال بانه لا شفعاء الامام احمد يقول انه لا شفعة ولا من السلف يقولون فيه شفعة  عندنا في البلد نوع من الشفعة وهي بالنسب. واصحاب القبيلة واصحاب قبيلة الشخص. يكون لهم حق في الشفعة
هل هذا له وجه شرعي ليس له وجه شرعي شوف علي الشريف اهله ليس بحريث ليس لهم فقه الذي ليس بشريك ليس له شفعة. الشفعة للشريك  اذا عرفت ان جاري لا يطيق شراء بقعة فهل يلزم عرضها عليه
نعم قد يطير وقد يكون عنده شيء يعني لا يكفي ويعني يعمل على تحصيل الشيء الذي آآ يكمل به الناقص الارظ يعرظ عليه. يعني ولا ولا يظرك. فانت محسن في عرظك سواء
اه اه يعني اراد او لم يرد لكنه اذا كنت تعرف انه لا يطيق عليه وقد فقد وقد يتيسر له وقد يحصن يعني سببا يجعله آآ يتمكن من آآ آآ
آآ اخذ هذه القطعة التي آآ هي نصيبك. نعم يقول هل الجار احق بالشفعة وان كان انقص من غيره؟ السعر الكلام على يعني الشعر هو الشفعة فيما يباع به الشيء
يعني اذا بيعت يعني الانسان اذا اراد ان يبيعه على جاره في سعر الانقص هذا شيء جيد. ومن المعاملة طيبة للشهداء  ان المعاملة طيبة للشركاء للشركاء ولكن يعني اه اذا باعها
على انسان بسعر اكثر مما يشيد الذي طلبها فيه الجار او الشريف فاما الشفعة بالقيمة التي اه بيعت عليه. الشريك ينتزعها بالقيمة في فزعة وان كان هو طلبها اقل او غير طلبها بقطر باقل. المهم الذي حصل عليه البيع
فانها تنتزع من الشريك المقدار الذي بيعت عليه به الذي اشترى من الجميع شريك من المشتري من شريكه بالقيمة التي بيعت عليه بها هنا انزل عن صور في الجوار هل لهم احقية في الشفعة؟ فهذا يقول اذا كانت البيوت ملتصقة ببعضها
فهل يكون للجار شفعة نحو الجيران الجران ملتصق بعضهم بعض وبيوتهم ملتصقة مجرد ارتفاع ومجرد مجرد مجاورة ليس الا اذا كان بني موسى كما عرفنا يعني شيء مشترك من المنافع
يعني كأن يكون المسيل واحد او يكون البئر واحدة او يكون الطريق واحد او تكون زيارة واحدة المهم بينهم شيء من  هل من هذا النوع الشقق في العمارة من صلى واحد
اه اه هذا لا شك ان طريقة طريق واحد. وكون الانسان معه شخص اه آآ معه يدخل ويخرج ويعرفه. ثم جاء انسانا اخر يا انسان اخر قد يكون يعني اه يسيء الذي يظهر ان فيه فيها شبهة لان في الطريق واحد الطريق مشترك بينهما نعم
لان الباب واحد لكن اذا كان ان فيه باب مستقل بان يكون هذه مستقلة وهذه مستقلة وليس هناك اشتراك في المدخل فانه نزل الجيران الذين ليس بينهم اشتراك في منافع. نعم
نعم ما دام وفي امارة واحدة بينهم اكثر من بياع بينهم ماء كهرب واشياء كثيرة ولو كانت مدارس مختلفة لا الماء والكهرباء كل واحد مستقل به يعني كل واحد نعم
الزين واحد بالنسبة للكهرب يعني آآ كل مستقل به. وبالنسبة لهذا كل واحد عليه واجب. آآ كل واحد عليه واجب لكن اذا كان هناك يعني شيء مشترك يعني مثل بيارة البيارة يعني كلهم يعني يصرفون عليها ويختلفون
ما فيهاش ان ينصرفون في نفسها اما هذا لابد ان يعني في كل واحد يعني يكون عليه قسطه للجهة التي هي المطالبة بالاستحقاقات نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا محمد ابن يحيى وعبدالرحمن ابن عمر قالا
ابو عاصم قال حدثنا ما لك بن انس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة
ثم قال باب اذا وقعت الحدود فلا يجوز. فلا يجوز اذا وقعت الحدود فلا شبهة يعني اذا حصل قسمة من الارض المشتركة وعرفت الحدود بين هذا وهذا ما صار هناك شركة صار هناك ديوان
لانه ما هناك امر ينبغي الشفعة وهي حصول الاشتراك ودفع الظرر لان هذا مستقل بارضه مئة واربعين حيث ليس هناك امر بينهما مشترك يقضي الشفعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
قال بالشفعة فيما لم يقسم ابى بالشفعة فيما لم يقسم الشفعة في شيء المشاعر الذي لم يقسم هو الذي فيه الكفرة لان كل واحد له نصيب من اي جزء من اجزاء الارض المشتركة
فاذا قسمت الارض وضربت الحدود وعرفت نصيب هذا من هذا فان ذلك لا شك لان الشركة انتهت ما هناك اشتراك هذا ارض مستقلة دار مستقلة فصاروا جيران وليس بشركاء فاذا الشفعة فيما لم يقسم
يعني بين الشركاء لانه مشاع بينهما كل واحد له استحقاق في اي جزء. فاذا رسموا الارض التي بينهم وضعوا الحدود وصار هذا نصيب موسى قال وهذا نصيب فان ذلك لا شك
قال حدثنا محمد ابن يحيى ثقة من البخاري واصحابه عبدالرحمن ابن عمر انه غرائب مثلا ابن ماجة نعم عن ابي عاصم هو عاصم نبيل وهو حاكم المخرج اصحاب الكتب بن مالك
ابن انس. ان مدير الهجرة المحدث الفقيه. هل اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة؟ وحديث اخرجه اصحابه  اصحابه كده سعيد بن المسيب وما ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجنا اصحاب الكتب
ابن عبد الرحمن ابو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ثقة اخذ اصحاب الكتب  قال حدثنا محمد ابن حماد الرضاني. قال حدثنا ابو عاصم عن ما لك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عاصم سعيد بن المسيب مغتن وابو سلمة عن ابي هريرة متصل ثم ذكر  قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني هو؟ عن ابي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي
انا زعلت ابي هريرة قال ابو عاصم سعيد ابن المسيب مرسل وابو سلمة عن ابي هريرة متصل. يعني تطهير يعني فيه ارسال وفيه اتصال. لكن الاتصال ثابت. اقول الاتصال ثابت وهو يعني
الطريقة الاولى وايضا عبدالرحمن والحديث متفق عليه. نعم قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشديد عن ابي رافع رضي الله عنه انه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف احق بثقبه ما كان ثم ذكر هذا الحديث الشريك احق بسقبه ما كان يعني اه حق الشريك احق بشقفه ما كان يعني اه هو مثل ما تقدم الا ان هنا بلفظ الشريك
الذي مضى الجار حقه بشاقبه وهنا الشريك احق بشقلبه يعني آآ يعني بقربه وصلته كان فيه شفعة يعني له وله ايضا حسن معاملة كل ذلك له بخلاف الجار فان له ليس له شفعة الا اذا كان هناك ولكنه حق له حق الاحسان والمعاملة الطيبة
قال حدثنا عبد الله بن الجرواح هو مالك وابن مالك. نعم عن سفيان عن إبراهيم عن عمرو عن أبي رافع. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الجبري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه
قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع ما ذكر هذا الحديث ومثل ما تقدم انما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشقى فيما لم يدفن
لان الشريفة قائمة الاشتراك موجود وكل واحد له نصيب في اي جزء من اجزاء العرب المشتركة فاذا ضرب فاذا وقعت الحدود؟ وقعت الحدود وصرفت الطرق نعم قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق بن همام صنعاء كتبوا معمر بن راشد ثقة في اصحابه كتب
عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله نعم قل لن يتم كتابة بعض العقود الان وفيها شرط بالتنازل عن حق الشفعة هذا جائز لان ما لك حق  لاننا كعرب
واذا اذا احضر يعني اذا اخبر بانه باع فيشفع او لا يشفع لان الشفعة انما تكون بعد علمه في البيع. اما قبل ان يبيع قبل ان يبيع ليس يعني يعني
آآ حقه آآ يعني بعد آآ بعد ثبوت البيع لكنه اذا كان آآ يعني يقال انه لا رغبة له او انه ما يريد يعني فهل له حق يعني بعد ذلك
لان هذا شيء يعني قبل ان يتم والحق انما يكون بعد تمام ما ادري نعم هذا وان يكون قبل يعني قبل الان الناس ينشرون اماكن مشتركة عليهم في العقد عليهم هذه الوحدات انا قلت لك ما ادري
هل هل يعني الانسان يعني حقه انما يكون بعد البيع واما ما كان قبل ذلك فانه لا عبرة به ولا قيمة او ان له قيمة يعني هذا الكلام الذي يحصل لان الحقيقة انما هي بعد بعد البيع يعني حتى لو قيل للانسان او
وعرض عليه وما ارادها ثم بعد ذلك حصل البيع فله ان حسن واعلم بانه يبيعها وسكت  لكن اذا قال انه او كتب بانه لا يريد هل يعني هذه الكتابة اه تغني وتكفي او ان هذا لا يظهر او لا يتم الا بعد حصول البيع الذي يكون عنده له حق الشهرة
قال رحمه الله تعالى باب طلب الشفعة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن بينماني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل
للعقال ثم قال فهو طلب الشفعة المقصود بطلب الشيخ حفظ يعني الاخبار بالشفعة او يعني اظهار انه كافر. وانه اه اراد يعني انه اه اه لم يوافق على اه اتمام البيع وان حقق الشفعة سقط بل يريد الشفعة ويطالب بها
هذا هو المقصود من من الترجمة والمفروض بذلك انه بمجرد علمه للبيع ان اخبر بانه سيشفع له الشفاعة له شفعة وان ترك فانه لا شك ليس له خيار منفد مثل من اراد ان يدفع كذا وانما بمجرد علمه
ان الارض قد بيعت اما ان يشفع واما ان لا يشفع. فان شفع فله حق. وان ترك انتهى استحقاقه هذا هو مقصد طلب الشبهة يعني معناه ان الشبهة على الفور بمجرد علمه بالبيع اما ان يشفع فله
واما ان يترك ويسكت فانه ليس له حق يعني بمجرد علمه ثم ورد هذا الحديث قال الشبهة كحل العقاب الشفعة في حل العقال يعني معناها انها يعني مبادرة مثل ما ان البعير المعقول من حين ما يفك
قال عنه على طول يثور ويقوم يشرد ويمشي في حل العقاب لانه ما يستطيع قبل ذلك فان يحل العقاب عنه انطلق فهذا كذلك يعني في الحال عندما يعلم يشفع وليس له خيار انه يجلس مثل ما اراد يقول انا شافع
وانما هي عند عند للعلم وقد جاء عن شريح القاضي انه قال انما الشفعة لمن واجبها. انما الشفعة لمن واجبها يعني من حين ما لم يبادر الى الاخبار بانه جابر
قال حديثنا محمد ابن بشار محمد بن الحارث وهو نعم عن محمد بن عبد الرحمن بن قيلمان وهو؟ ضعيف لابو داوود ابن ماجة عن ابيه وهو ضعيف غيره بعض السنن
ان دراري لي هوما رضي الله عنهما والحديث فيه ضعفاء ولكن المعنى صحيح يعني من جهة المبادرة مطلوبة والشفعة على الفور يعني اذا علم يعني بعد ذلك اما ان يشعر واما لا يشعر
علاش هدا هو خيار بمعنى انه مثلما اراد يشبع بعد علمه بمدد او بمدة ليس له ذلك انما حقه عند علمه بالبيان اما ان يشفع واما لا فان شبع لوح وان لم يشفع
ربما لم يتبين له الله اما بعد ايام لا يعني اه هذا ليس له ذلك ليس له ذلك لانه فوت على نفسه اذا كان اكثر من شريك طلب الشفعة اه نعم لهم على قدر حصصه
اقول لهم الشفعة على قدر قصتهم وان شفع احدهما دون الاخر اذا كان يعني اه اذا كانوا ثلاثة هو كان احدهما شفع والثاني يعني لم يشفع فالذي حصلت له شفعة هو الذي فيقول له له سهماني وسهم اخر عند آآ الشخص الثالث وفي حديث سيأتي
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك اذا سبقه بالشراء ولا لصغير
ولا لغائب ثم ذكر هذا الحديث لا دفعة لشريط على شريط اذا سبقه في سورة يعني اذا كانوا ثلاثة واحد الشريكين باع وشفع يعني اه يعني اه اه يعني احد الشريكين يعني آآ حصل جمعة
فانه لا يصح الذي لم لم يحصل يعني يعني احد الشريكين سبعة او اه بادر الى شفعة سيكون له سخطاء يجب وثاني الذي لم لم يسمع او يعني اه سبق في السمعة يعني ليس له حق
فيقول بدل ما كانوا ثلاثة كل واحد لثلث صاروا اثنان وواحد الى الثلثان وواحد له الثلث. والشريكة باقية على ما هي عليه  للمعاورة لهذا الحديث قال لا سمعة لشريك على شريك اذا سبقه بشراء ولا لصغير لا دفعة
شريكا على شريك اذا سبق في الشرع يعني كون احد الشريكين يعني اه اشترى يعني من صاحبه الثاني عليه. لا شفعاء يعني للشريك الثاني عليه لان لانه آآ شريك ان صار ذا عنده بدل ما كان عنده سهم واحد احد الشريكين شرى من صاحبه
احد الشريكين شرى من صاحبه المشاركين عن اخر فانه لا اه اللي هو شركة نعم ولا لصغير الصغير ليس له شفعة لانه ليس يعني اهل للبيع والشراء لكن وليه له ان يشفع
الولي له اليسر لانه قائم ومقام الصغير  ولا لغائب ولا لغائب هذا ليس يعني آآ ليس مستقيم لانه سبق ان مر في الحديث انه ينتظر بها ولو كان غائبا. ينتظر بها
ولو كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. ولذلك الحديث صحيح وهذا الحديث الذي معنا ضعيف قال مسجدنا سهيل بن سعيد هو مسلم ولا ماجد عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر
يقول اذا غلب صاحب الشفعة بالشفعة فقال له المشتري اعطيك مبلغا من المال وتتنازل عن حقك للمطالبة هل يجوز اخذ هذا المبلغ على هذا الوجه هو اقول هو يعني له حق شفحة واذا اراد ان يشتري منه ان يشتري منه بزيادة او بمثل او المهم انه اذا
فيعني شفع يستحقها فاذا اشترى الملك بزيادة له ذلك  جعلهم ما نرجع مرة ثانية المنجيه ويعود ثم على كل هو ما دام انه يعني آآ شفع فله حق الشفعة وآآ له حق التصرف يعني في ذلك الذي هو ملكه
والذي يستحقه بالشفعة فله ان يعني يتنازل عنه وله ان يبيعه او باكثر له ذلك قال رحمه الله تعالى كتاب النقطة قال لا ضالة الابل والبقر والغنم قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحب الزعيم عن حميد الطويل عن الحسن عن المطرف بن عبدالله بن شخير عن ابي
فيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ظالة المسلم او قلنا ثم هذا باب كتاب اللغة اللقطة اسم لما يلتقط يعني مما هو مفعول وضال
كان يعني آآ حيوانا او او يعني نقودا او غير ذلك. هذا كله لقطه هذه لقطه يعني التقاط الشيء الظاهر الذي ضل عن اهله او ظل من اهله وفقده اهله
هذا يقال له لغطاء ثم ذكر باب نقط في الابل والبقر لا مظلة الابل والبقر والغنم مظلة الابل والبقر والغنم يعني ان ما ظل منها فانما كان ممتنعا ولا يخفي عليه كالبقر الابل التي تدافع عن نفسها والتي تبقى مدة طويلة
يعني لم تتعثر بفقد الماء فان انها تترك ولاة الفقر. واما ضالة الغنم فانها تنتقط. ضالة الغنم فانها تنفط. وآآ وعامل معاملة اللغطاء التي لم يقول او غيرها ثم ذكر الحديث ها
ضالة المسلم حرقوا النار قال غازت المسلم حرقوا النار يعني انه اذا اذا اخذها انسان واخفاها او لم يعرفها فانها تؤدي الى النار وتوصل صاحبها الى النار لانه اخذ مالا بغير حق
المسلم حرق النار يعني انها تؤدي الى وصول النار لمن اخذها بغير حق احدها واستنفقها ولم يعرفها. فانه اخذ مالا بغير حق وهو يؤدي الى لانه اكل مالا حراما لانه ليس له ذلك وانما عليه ان يعرض اللقطة سنة كاملة. هذا اذا كان في غير الحرمين اما اذا كان في الحرمين فانها تعرف
يعني ولا تنتهي عند سنة لان الناس يترددون على الحرمين وقد يأتي انسان في الموسم الثاني يبحث عنها وقد يأتي انسان بعد سنتين يبحث عنها ويحصل الشيء الذي آآ فقد منه واما في غير الحرمين فانها تعرض لمدة سنة ثم يستنفقها صاحبها
وان جاء صاحبها بعد ذلك دفعها اليه. اذا كان اه اه ذكر ما اه امورا يعرف بها وتحقق بانها آآ بانه صاحبها لانه وصفها الوصف الذي يدل على انه صاحبها. نعم
ضالة المسلم حر نار. نعم مؤلف المسلم خلق النار يعني اذا اخذ هذه الضالة وافاها او لم يعرفها واستنفقها فان انها تؤدي به لنا المراد بها لانه اكثر جهود ضالة الابل والبقر والغنم مطلقا مطلقا وهذا سواء كانت آآ يعني تشمل الابل وغيره
يعني ليش الابل والبقر وعنهم؟ بل اي ضالة والانسان يأخذها ويستنفرها اما الابل والغنم الابل والبقر ليس له ان يأخذها ليس له يلتقطها والغنم له ان ان يأخذها ويعرفها وغيرها من الامور الاخرى عليه ان يعرفها
اللهم اني استغنى من اهلك  يعني السنة لا لا الاشياء البسيطة هذه لا تعرض يعني مثل سكين ومثل يعني حبل خيط ولا شوط والا يعني اشياء يعني تافهة هذي ما تحتاج الى تعريف
قال حدثنا محمد ابن المثنى هو في قهوة لاصحابه. عن الحسن المغرد ايوا خاصنا ولدي وجد جوالا قال لي كان على سطح العمارة ابلغت سفيان لان معي جوال كان موجود على سطح العمارة فمن ضاع منه فليراجعني
فيقول الى متى انتظر بها؟ انتظر به مدة سنة في المدينة انا قلت لك والمدينة لا تحدد لي سنة ندينه ولا حرم المدينة؟ لا المدينة حرام  وكذلك المدينة لان المدينة خرجت من الحرم فهي تعامل معاملة الحرم من ناحية ان ان الذي يفقد فيها انه آآ
يحتقر به لان الحرم له حدود والمدينة قد تخرج عن الحرم ولكنها تكون ولا تكون في الحضور هي المدينة الحكم هي المدينة والنقطة التي تكون فيها يعرف مثل ما يعرف اللي في داخل حدود الحرم لانها لانها في المدينة والذي آآ ضيعها
يأتي سنة بعد سنة او سنتين يبحث عنها يعامل هذه المعاملة مثل في في في مثله مثل هذا الفقدان هذا لا يقال انما كان في المدينة وهو خارج الحرم يعامل المعاملة
الحرام لان الصيد يمكن يصادف دين اذا خرج البنيان عن الاماكن التي خرج فيها البنيان عن الحرام يصاب الصيد فيها وين كان يقولون عليها اسم المدينة لكن الفقدان يعني قد يفقد حاج او زائر يفقد نصيبه في مكانا خارج الحرم
وهو في المدينة داخل المدينة  طيب من حصل انه استخدم ولم يكن عارفا بحكمه هذا يقول دخلت الحرم المكي قبل سنوات وعندما خرجت لم اجد نعالي فاقلت نعالا جديدة واستخدمتها وكنت وقتها اجهل حكم النقطة. ماذا علي الان يا شيخ؟ اعيد السؤال
بيقول دخلت الحرم المكي قبل سنوات. مم. وعندما خرجت لم اجد نعالي. اخذت نعالا ليست جديدة استخدمتها وكنت وقتها اجهل حكم النقطة فماذا عليه اذا كان اذا كانت النعال هذه يعني مرمية
وانها في طريقها الى ان ترمى في اه مع مع الاشياء المهملة واخذت فلا بأس اما انك تأخذها من مكان وضعها صاحبها فيها هي فيه فليس لك ذلك واذا كانت
يعني انت عليك ان ما دام الامر كذلك ان تتصدق بقيمتها عن صاحبها قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابو حيان التيمي قال حدثنا الضحاك قال المنذر ابن جرير
عن المنذر بن جرير قال كنت مع ابي رضي الله عنه بالبوازيج وراحت البقر فرأى بقرة انكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر. قال فامر بها فطرد لا دواء ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا ضال
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر هذه القصة التي ذكر الحديث بمناسبتها والحديث آآ القصة جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف ولكن المتن آآ له شافي في صحيح مسلم
عن عمر ابن عامر الجهني رظي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اه  اه    من اوى ظالة فهو ظال ما لم يعرفها ما لم يعرفها يعني يقيد ذلك بما لم يعرفها
يعني فمعنى ذلك انه آآ يعني آآ يكون ضالا اذا كان يعني آآ آآ او شباب منها ولم يعرفها فانه هو الذي يكون ضالا واما اذا كان آآ اخذها واواها من اجل حفظها لاصحابها وتعريفها حتى يأتوا اليها ويعطيهم
اياها فهذا لا يفهم لان الرسول استثناه قال ما لم يعرفه فاذا دل هذا الحديث الذي معنا المرفوع على ان انه اذا اواها وهو يريد اه اخذها الاندفاع بها ولم يعرفها
فانه يكون ضالا. اما اذا اخذها ليحفظها لصاحبها. واذا جاء يعطيها اياه فهذا محزن وهذه استثني في قوله ما لم يعرفها يعني ان هذا الوصف في حق من اخفائها او استعملها او اكلها دون ان يعرفها فان هذا ظالم
فالمتن يعني صحيح وجاء في صحيح مسلم يعني ما يدل عليه واما القصة فقد يأتي شاب فيه راح  والضالة فهو ضال من ما لم يعرفه في صحيح مسلم من او الضالة فهو ضال ما لم يعرفه
قال حدثنا محمد ابن بشار عن يحيى ابن سعيد عن ابي حيان التيمي. ابو حيان التيمي هو يحيى ابن سعيد  اخرج له اصحاب الكتب  ويحيى بن سعيد القطان يعني هما اثنان يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الديبي
الذي في ابو حية  مختلفة والذين يعني يطلق عليهم يحيى بن سعيد اربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة الاثنين اللي في طبقة المتقدمة يحيى ابن سعيد التيمي هذا ومعه يحيى سعيد الانصاري
هو الذي متأخرة يحيى بن سعيد القطان ومعه يحيى بن سعيد الاموي يحيى بن سعيد الاموي وهما اربعة اسم كل واحد منهما يحيى بن سعيد وهذا اللي يسمونه المتفق والمبتدع اسماء الرواة واسماء وابائهم وتختلف اشخاصهم
واثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. نعم المحاك هو قال عن المنذر بن جرير وهو مقبول ابن ماجة عن ابيه  قال كنت مع ابي بالفوازيج زيد مكانه في اه
يعني في العراق او في باريس الجهة الشرقية وراح في مقر فرأى بقرة راحت البقر يعني روحت يعني يعني جاءت من المرعى في اخر النهار لانها تسرح في اول النهار وتروح في اخر النهار. راحت يعني جاءت من المرعى في اخر النهار ومعها بقرة
يعني انكرها غير معروفة هذه البقرة التي راحت في اخر النهار عندنا حصن الرواح مجيء البقر من نرعى الشرح امر بها فطردت ان يتوارث ثم جاء بالادب الحديث لا الضالة الا ضال
ومن المعلوم ان الحديث جاء فيه هؤلاء المقبولين رمى نفسه مثلا مع غيده بانه ما لم يعرفها فقد جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون الذنب انما هو في حق من اراد اكلها او الاستفادة منها دون ان يعرفها
وهذا اكل للمال بالباطل  يقول الخطاب ان يقال فان الضال هذا ليس بمخالف للاحباط التي جاءت باخذ النقبا وذلك ان اسم الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ونحوها وانما الضالة اسم للحيوان التي تضل عن صاحبها
من الابل والبقر والطير وما في معناها. فاذا وجدها المرء لم يجز له ان يعرض ان يعرض لها ما دامت بحال تمتنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأخذها ربها نعم هذا صحيح يعني كون الانسان كون البقرة
البقرة الابل الناقة يعني لانها تحمي نفسها ليست مثل الغنم التي لا تحمي نفسها فهذه آآ له ان يأخذها ويحفظها لصاحبها ويعرفها هو تلك ايضا اذا خيف عليها فاذا اخذت وحذرت من اصحابها فلا بأس بذلك
ولكن آآ يعني آآ الذي زمزمه اذا تركها حتى يأتيها اصحابها يعني كالابل والبقر هذه لا تترك فلما الغنم فانها تؤخذ ولا تترك لانها عرضة لان يأكلها الذئب انها لك او لاخيك او للبيع
ها قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل بن العلاء العيني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى من بعيد عن زيد
ابن خالد الجهني رضي الله عنه فلقيت ربيعا فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد ابن خالد الجواني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سئل عن قال فغضب واحمرت وجنتاه
فقال ما لك ولها معها الحذاء والثقاء. تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم فقال خذ انما هي نكعة لاخيك او للذئب وسئل عن اللقطة فقال
فان اعترفت والا فاخلقها بمالك آآ الحديث الذي سبق ان مر يعني يعني اه هون في مدينة الانتيم يعني هذا هو الواضح لان قوله يؤوي يعني يدل على انه حيوان بخلاف اللقطة ما يقال له ايواء يعني نقول ولكن يعني
كل انسان يأخذها وقصده آآ يعني اكلها وعدم تعريفها لا شك انها ضعف وكذلك ايضا الضالة التي هي من بهيمة الانعام يكون الانسان يعقدها  يعني ولا يعرف هذا شك انه ظالم
اورد حديث آآ زيد البخاري الجفني رضي الله عنه متعلق يعني وكذلك ما يتعلق باللقطة الظواهر فيما يتعلق بالنسبة للابل والبقر والغنم والوقطة يتحلق بالدراهم والدنانير والاشياء الاخرى التي هي ليست دواب التي هي ليست من الدواب
فانشغل عليه الصلاة والسلام عن وقطة الابل فاحمر وجهه وغمز يعني معناه ان الانسان يعني يريد انه يعقدها ويعرفها لمدة سنة ثم يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها؟ معها
هؤلاء معها شفاؤها يعني بطنها يعني اللي تخزن فيهن الماء يعني من الطعام يكفيها لمدة ومعها حذاءها الذي هو يعني اه اه يعني اه رجليه فوق قدماه اللي بمشي عليهم
المسافات وتصل الى اماكن بعيدة فهي لا تنفق وانما تترك وسئل عن عن ظال في الغنم فقال اني لك او لاخيك او للذئب يعني معناه انك تأخذها وتحتفظ بها لصاحبها وهي مآلها الى واحد من ثلاثة
ان تركتموها فهي تقول للذئب وين اخذتموها؟ فان جاء صاحبها قبل سنة فهي له وان جاء وان كان مضى سنة ولم يأتي فهي لك وين جاء صاحبها ذلك تعطيها اياه فهي مآل فائدة ان تكون لك او لاخيك او للذهن
لك اي الملتقط بعد ان تعرف سنة او لاخيك الذي هو مالكها هو الذي آآ جاء واخذها او للجلد الذي يأكلها ويفترسها فهي لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة. اما لك او لاخيك او للذئب. وسئل
وسئل عن الله فقال اعرفه جاء عقاب وسئل عن اللقطة يعني اسم لما يلتقط لان يعني يؤخذ يلتقط من الارض للفقر من الارظ وترجم اساسي للغطاء للقطا وبعض اهل العلم مثل النسائي
عمل كتابين في السنن الكبرى وكتاب اللقطة بسبب يعني يقصد بهيمة الانعام هو كتاب اللقطة يعني يتعلق بالاشياء الملتقطة والدنانير او غيرها من المتاعب الذي يعني يلتقط آآ آآ اعرف يعني اذا كان ذهبا وفضة
نعرف عفافها ووكاعها زفافها يعني الوعاء الذي يجريه الذي فيه الدراهم والدنانير العفاف لانه يعفص ويفنى يعني على ما فيه الحيط الذي يربط به العفاف على النقود حتى لا تنتشر
فالانسان عندما يحصل لقطة لا اعرف صفات التي تتميز بها ويعرفها يعني يقول يعني عندي نقود او وجدت لنا النقود من هي له فليأتي يخبرني بعددها آآ يعني غلافها وبوجهها يعني
التي او الصفات ما الذي هو صاحبها؟ اذا وصفها الوصف الدقيق الذي يميز مقدارها هو نوعها مثل ما يكون الان بالنسبة للنقود يعني من فئة كذا من فئة كذا ومن اعتدى وفيها يعني في كيس وفي يعني في شيء تحفظه
وبه هو كذا وكذا فاذا اتى بها واتى بها على الوصفة التي هي عليه لان مثل هذا الوصف لا يعرفه الا صاحبها. مثل هذه الاوصاف الدقيقة لا يعرفها الا صاحبها فالانسان يعرف هذه الاشياء
وينادي بنادي بها من بعد من وقوده فليأتي اليه فاذا جاء وبين مقدار النقود نوع الغلاف او الوكالة اذا كانت مربوطة بحرقة او كانت من الجلد او ما الى ذلك فانه يعطيها لصاحبها اذا جاء. وان لم يعني يأتي فانه بعد سنة ايضا يرجع
الى يعني معرفة الاوصاف بل وينبغي ان يدونها حتى لا تنشأ. حتى لو جاء صاحبها فيما بعد فانه يعطيها اياه لكنه لا يعرف لكن لو جاء احد يبحث عنها بعد سنة وذكر صفاتها
وهذه الصفات طبعا هو محتفظ بها يعني لا ينشرها ولا يعلنها فاذا جاء فانه تسع ايام. نعم ولكنه من هذا فيما بعد اذا جاء. نعم قال فان اعترفت والا فاخلطها بمعنى نعم ان اعترفت يعني آآ يعني احد جاء
بما تعرف به وانه صاحبها والا فاخلطها بمالك يعني من جملة مالك يعني سينفقها كما تستنفق مالك ولكنه ان جاء فيما بعد ووصفها يعطيها اياه  وبحمده سئل عن ضالة الابل نعم فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الايذاء
هو استيقاء تلج الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم. فقال خذها فانما هي نكهة للذئب وسئل عن اللقطاء فقال اعرف عبادنا ووجهها وعرفها سنة فان اعترفت والا فاخلطها
وبمالك قال من اجله الحافظ ابن اسماعيل ابن سعيد عن يزيد مؤمن من بعيد عن زيد بن طالب رضي الله عنه قال فلقيت ربيعة يقول سفيان ابن عيينة يعني لقيت ربيعة لانه يروي عن عن يقين سعيد عن ربيعة
فلقي ربيعة فحدثه فصار الاول اسنادا عن نازل والثاني عالم
