الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المحافظ ابو عبدالله بن ماجد الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب اللقطة
قال له ما في شيبة قال حددنا عبد الوهاب الثقفي من خالد بن هذا من ابي العلاء المؤرخ والعياذ بالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لغة فليشهد لها عدد
او ثم لا يغير ولا يكتم فان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واقول عن حاجة رحمه الله باب اللقطة من مرة في الدرس الماضي ابن ماجة رحمه الله ذكر الضالة وما يتعلق بها وان المقصود بها الضالة من بهيمة الانعام
جيبي ليا والبقر وغنم واللقطة اسم لما يلتقط من النقود او غيرها من غير بهيمة الانعام ولكن بعض المصنفين لا يأتون الا بكتاب اللقطة ويذكر ويذكرون تحته كل ما يتعلق
لما هو مفقود من صاحبه سواء كان من بهيمة الانعام او من الدراهم والدنانير او غيرها فيكون او ذكر اللقطة بهذا المعنى العام الذي يشمل يعني هذا وهذا الذي هو سواء كان من بهيمة الانعام او من غيرها يكون داخلا تحت هذا هذا الاسم الذي هو اللغة
ومنهم من يفصل عن النسائي في السنن الكبرى فانه عقد فيه كتابين احدهما كتاب الضوال والثاني كتاب  والثاني كتاب اللغطاء واورد حديث عياض عياض رياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال
او ذوي عدل انه وجد لقطة فليشهد ذوي عدل النووي اه عدلي او ذا عادل او ذوي عدل يعني يسند واحد او اثنين يعني من العجول على هذا الالتقاء وحتى يعني يعرض لان هذا انما هو الذي بحوزته انما هو انما هو
وجد وانه مفقود من صاحبه وهذا على سبيل النذر لان الاحاديث الكثيرة جاءت بان الانسان يعرفها يعرف صفاتها يعرف ما يتعلق بها من نكاء وعفاص وعدد ونوع وما الى ذلك وان سجل هذا ودونه
لا شك ان هذا يعني يكون طيبا حتى يعني اه حتى يعرف وحتى لا ينسى. لكن الارشاد ليس بلازم  وقد يكون الاشهاد اذا حصل انما يكون في انه وجد لغط واما تفاصيلها وما الى ذلك فلو اشهد
يمكن ان يتصرف الخبر عن وصفها وعن هيئتها وكيفيتها فيأتي غير صاحبها فيدعي  ولكن اذا حصل لشاد وكان على انه وجد نقودا انه وجد نقودا او انه وجد يعني نوعا
كذا ولا يعرف حقيقة صاحبه الا بوصفه الوصف الدقيق الذي يعرف انه صاحبه سيكون العافية وان لم يكن هناك اشهاد لان الانسان اذا كان وجد اللغة وقد عرف عدده وعرف نوعها وعرف يعني
وعرف وشاءها وعرف كل ما يتعلق بها ثم جاء شخص وذكر هذه الخلاف الدقيقة فيها لا شك ان هذا بينة واظحة بانه صاحبها بينة واضحة بانه صحيح هذا عادل او غير عادلا ثم لا يغير ولا يكتم
ثم لا يغير يعني ولا يكتب. لا يغير يأتي شيئا بدلها. يعني بدل هذا يبدلها. بنوع اخر  ولا بمعنى انه يخفيها ولا اه ينادي بها او يعني ينشدها   فان جاء صاحبها
جاء ربها فهو احق بها. فان جاء ربها يعني في حدود سنة كما جاء في الاحاديث الاخرى فهو احق بدعة فصاحبها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انها تكون
للملتقى وانه يضمها الى ماذا؟ ويستفيد بها. ولكنه ان جاء صاحبها فيما بعد ان جاء صاحبها في اخبره فان اقر اخبره بذلك فان فاذا غلب فاذا وصف الوصف الدقيق الذي اه اه يدل على انه صاحبها فانه يعطيك اياه. فانه يعطيك
اياه اذا كان كمنفع وان كان تصدق بها يعني اه ولم يتملكها فانه يخبر صاحبها ان اقر ذلك والا فانه يدفعها اليه ولحدثنا قوة ابن ابي شيبة  منازل هذا اللقب
وهو المدرب مالك بن عبدالله؟ رضي الله عنه اخرج له  هل يحق لي ان وجدت مالا ان اتصرف به؟ ثم اذا جاء صاحبه فاعطيته نفس القيمة التي وجدتها الذي ينبغي انك تبديها
انك تبقي هذا الشيء الذي وجدته ولاة تصرف فيه الا بعد سنة  قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن زهير ابن غفلة
قال خرجت مع زيد بن فرحان وسلمان بن ربيعة حتى اذا كنا بالعذيب التقطت سوى فقال فقال لي فقال قال يعني اه موجود   قال لي القف فابيت فلما قدمنا المدينة اتيت ابي بن كعب رضي الله عنه فذكرت ذلك
وقال التقطت مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها الم اجد احدا يعرفها فسألته فقال عرفها عرقتها فلم اجد احدا يعرفها فقال
ويعرف وعاءها ووكائها وعددها من معرفها سنة فان جاء من يعرفها والا فهي ايمانك ثم ذكر هذا الحديث عن نعم ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني مئة دينار
آآ اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال له عرفنا فعرفها سنة ثم جاءه وقال عرفها ثم انه قال اعرف عبادها وجاءها وعرقها يعني ابن القافين جاء صاحبها والا فسبيلها على فسبيلها سبيل ماذا
يعني انها طريقتها طريقة مالك وانها تكون جملة من مالك لكن جاء في بعض الاحاديث انه جاء صاحبها بعد ذلك فان انه يعطى اياه بعد ان تملكها. او بعد ان آآ انفقها واستفاد منها. آآ لانه اذن له في
لكنه جاء ما يدل على انه لو جاء صاحبها بعد ان يكون صاحبها بعدين يقول الذي سقطها آآ تملكها واستفاد منها وانفقها على نفسه وجعلها مثل ماله فانه يعطيها صاحبه
وهذا الحديث فيه ذكر تعريف هذا الحديث فيه ذكر تعريفا ثلاث سنين ولكن جاء في اه صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم عن شعبة آآ يعني ما يدل على ان سلمة ابن كهيل انه وهم في ذكر الثلاث سنين
لانهم في صحيح البخاري قال انه لقيه وسأله عن آآ يعني آآ عن ذلك فشك او حصل منه اشك وتوهم او قال سنة او قال ثلاث سنين وفي صحيح مسلم عن شعبة انه قال لقيت ابي عشر سنين فقال انه
المواجهة بتعريفها سنة. فاذا هذا الذي جاء من الروايات عن سلمة ابن كهير في اه تعريف اه لمدة ثلاث سنوات وانه يستنفقها بعد ثلاث سنوات جاء ما يدل على ان هذا وهم منه وان وانه قد بين انه قد شك في
هذا او في هذا وفي صحيح مسلم بين انه جزم بعد عشر سنين بان بان حسنة واحدة لمدة سنة واحدة وهذا هو المطابق الى احاديث اخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعريفها مدة
خرجت مع زيد ابن سلطان ابن الربيع فاذا كنا بالعذير نصره الله وقال لي انفه فابيت فلما قدمنا المدينة اتيت ابي ابن الشعب. يعني صفات الصوت اذا كان تافها وليس له قيمة فان اخذه
ان صاحبه يلتقطه ولا يعرفه ولا يحتاج الى تعريف يعني مثل الصوت والعصا والسكين والحبل من الاشياء اليسيرة او النقود مثل عشرة ريالات او عشرين ريال او قريبا من ذلك ما يحتاج الى ان نتعرف لمدة سنة
حنا لي شاعلين مع انه يأخذها او يتصدق بها عن صاحبها. مما يستفيد يكون منها او يتصدق بها عن صاحبها. ولا يحتاج الى ان يعرفها لمدة شهرة ويسيرة ولا تسمعها همة الناس
ثم يعني فنهايات آآ يعني ان يأخذ ذلك هذا فاتى فاخذ يفوق واستمر به ولما جاء الى المدينة سأل ابي بن كعب فاخبره انه وجد يعني مئة دينار وان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان
يعرفها وبعد ذلك سبيلها سبيل ماله. يعني انها بعد مضي سنة ويعزفها فسبيلها سبيل مالك يعني معناه انه ينفقها على نفسه او يتصرف فيها كما يتصرف بماله. كما قلت في بعض الاحاديث
فيدل على انه اذا استنبطها بعد مروره سنة ثم جاء صاحبها ووصفها الوصف الدقيق الذي يدل على انه صاحبها فانه يعطيها اياه فانه يعطيها اياه آآ الحديث يعني فيه ثلاث سنين ولكن كما قلت يعني جاء في الصحيحين ما يدل على شكه وفي صحيح مسلم ما يدل على جزم
لان لانها سنة واحدة وهو الذي يتفق مع الاحاديث الاخرى في تعريف اللغطاء وهذا في غير مكة والمدينة. اما مكة والمدينة فانها تعرض مطلقا ولا تقيد بسند. وسبب في ذلك ان
الناس يترددون على مكة والمدينة. وقد يأتي انسان للحج او للزيارة في وقت من الاوقات ويضيع منه شيء. ثم في السنة الاتية يأتي ويسأل عنه او في السنة التي بعدها يأتي ويسأل عنه. لان الناس يترددون على على هذين المدينتين المقدستين وصار
وما حكم الخاص وانها لا تحل لقطتهما الا بمرشد لا تحل لقطتهما الا لمنجد والذي ينبغي في مثل هذا ان اللقطاء التي يرتبط بها يأتي بها الانسان ويعطيها للجهة المسؤولة في مكة والمدينة
عن حفظ امور الضائعة والمنقودة لان الناس يأتون الى الجهة التي هي محل لحفظ ويسألونها فاذا اعطاها اياهم يعني هم الذين يكونون المسئول عنها المسؤولون عنها وهو من عهدتنا مكة والمدينة لهما حكم خاص
بحيث لان انه لا يقتصر على سنة واحدة وانما يعني تنشد مطلقا واذا مضت السنون الكثيرة فينبغي ان بها عصائرها نعم  سيدنا الحبيب محمد سفيان ابن سعيد الثوري ثقة وثيقة المحاضرة اخرج اصحاب الكتب وهو الذي يعني كان من المعمرين
قال الاعنش يعني قال قال قيل بترجمته انه مضى عليه مئة وعشرون سنة وكان يصلي بالناس صيام رمضان وعمره مئة وعشرون سنة هو الامام الذي يصلي بالناس قيام يعني من الثقات وثيقة محرمة اذرة الجاهلية والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر
والناس في قيام رمظان وعمره مئة وعشرون سنة ومثله المعروف بن سويد ايضا من المخضرمين من ذكر في ترجمته ان الاعمش قال لقيته وعمره مئة وعشرون سنة وكان اسود شعر الرأس ولحمه
يعني من غير  عن غيرها ابي بن كعب رضي الله عنه واذا كان الشيء مما يقصد بالمكر فلن يعرض ايضا سنة؟ لا ما يعرض. الشيء الذي يتلف ويخشى في بعض المواقع لا يعرف سنة ولكنه تصدق به عن صاحبه
وجد بضاعة هوا فيمن عشر ريالات ما تحتاج الى تعريف مثل هذي عشرة ريالات لا تحتاج الى تعريف يستفيد منها او يتصدق بها عن صاحبها ويتصدق به عن صاحبها فلا شك انه اولى
ومن وجد لقطة وهو محتاج لهذه اللغة ما هي قضية قضية حاجة القضية قضية حق هل هي لا بد ان تعرف لمدة سنة؟ وبعد ذلك له ان يسأل الفقهاء جاء صاحبها بعد ذلك اعطاها اياه
ما وجده بيت كان في المدينة  ان يدعو الله اعلم انه نزل في المدينة لانها لان المدينة حكمها انها لا حديث يعني المجتهد يعني يعني بدلاء او او بسنة واكلات يعني ليست متحققة وانما هي وكم
والسنة هي متحققة وهذا حكم انما يقول اين وكثوا المدينة او يكون يعني آآ انه في المدينة ولكن قبل ان يعني يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان المدينة
حكمها او حكم لغضبها وحكم لغضب مكة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال وحدثنا حرملة ابن يحيى قال هل اذن عبد الله ابن وهب؟ قالا حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال حدثني سالم ابو النظر عن مسلم بن سعيد
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النقطة ثم قال الف حسنة. الذي اعترفت فنزها. فان لم تعترف فاعرف عماقها ووعائها ثم كلها
فان جاء صاحبها فاهديها اليه ثم ذكر حديث اسامة بن خالد الجهري وفيه تفصيل فيما يتعلق باللغة ويعني كون الانسان يستفيد منها وانه ان جاء صاحبها بعد ذلك انه يؤديها يؤديها اليه وانه لا يسقط
وجاء بعد مدة طويلة غادي يجي خالد قال يعني ان وجد اللقطاء فانه يعرف سنة وهذا فيه تحليل للسنة وحديث الذي مر يعني ما جاء في الحديث وغيره من الاحاديث الدالة على على ذلك
جاء صاحبها اه والا   والا فقلها؟ يعني جاء صاحبها في حدود السنة ما فيها اليه وان مضت السنة ولم يأتي فكلها. يعني استعملها وانما عبر بالاكل لانه الغالب على على وجوه في وجوه
ليس المقصود هو الاكل قد يعني يستعملها في في اه لبس يستعملها في يعني ركوب يستعملها في اي امر من الامور لكن يأتي التعبير بالاكل في بعض الايات والاحاديث لانه اعم وجوه الانتباه مثل قول الله عز وجل آآ
ظلما يأكلون اموال اليتامى يعني مثل الاكل كل انسان يستعملها في ركوب في سيارة او يستعملها في دابة او يستعملها في لباس او يستعملها في سكن او يستعملها في ولكنه ذكر الاكل وكذلك اكل الربا اكل الربا
يعني لانه يمكن ان يستعمل في غير الاكل ولكنه يعبر بالاكل لانه اعظم وجوه للدفاع. قال فكلها ثم القصاص او او جاء في بعض الاحاديث هنا في اول الامر في اول الامر
وهذا لا ينادي يعني ما جاء انه يلف لان ذاك من اجل انه يعني اه يعني في اول الامر يعرف آآ آآ ما يتعلق بها وانه في الاخر عندما يريد ان يستنفقها فانه
ليدون او يعني يعرف يعني الصفات التي هي عليه حتى لا تنسى في المستقبل. فاذا جاء صاحبها فيما بعد وذكر وطلبها فان هذا واليك قال فان جاء صاحبها اليه يعني بعد ان يباح له استعمالها والاستفادة منها بعد سنة ليس ملكا ثابتا مستقرا
بل هو يعني اه قابل لان اه ينتقل عنه. بان يأتي صاحبها فيكون هو الذي يدفع اليه ولا يقول آآ لملتقطك شيء قال حددنا محمد بن بشار  عن ابي بكر الحنفي ووعد الكبير ابن ابي مجيد وهو قال
تحول من اسناد الى اسناد بان يذكر الاسناد اولا ثم يرجع من جديد ويثبت باسناد اخر يبدأ المصنف ثم يلتقيان عند فصل معين ويستمران بعد ذلك الى النهاية فيكون طريقان الى الملتقى
يستمر طريقا واحدا ويعبر عنه بالحاء وينطق بها بان يقع الحاء حرملة بن يحيى ان تجيب للمصري صدوق اخرجه مسلم عبد الاله بن وهب المصري الطريقين الفريق الاول الذي فيه الحنفي يجب احد كبير من عبد المجيد
وعبدالله الموهب يلتقيان عند الضحاك يستمر الطريق بعد ذلك وهو محاكم  عن سالم ابي النظر وهو وهو يصاب بدون عن مسلم سعيد قل لن اذا سرقت مني النقطة او ضاعت هل اضمنها
المرفق الامير على ما بيده فان كان مفرطا اخواننا وان كان غير مفرط فانه لا ومان عليه في حفظها  انما المنتصر هذه اللغة وهذا يقول مثلا وجد ان الغنم اخذه ولده
عرفها وبعد اننا جاء صاحبها الفرع تابع للاصل الفرع تابع للاصل والملتقط يعني اه يكون له اه بدل اه اعلافها حلبها ويعني ما يستفيد منه من حلبها واما اولادها فانها تابعة للاصل
يقول وجدت جوال يحتوي على صور منكرة فهل يجوز لي ان اعرفه او اتصدق بزمنه او صاحبه اصول من كرة يعني الغها ويعني وآآ  اوكي عندك سنة ان جاء صاحبها صاحبها اعطيها اياه والاصدقة به عن صاحبه آآ وهذا حصل
لك هذا ولك هذا ان تصدقت به واستغنيت عنه فكذلك وان اخذته فانه له الا كذلك قال رحمه الله تعالى قال حبيبنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن خالد ابن عتمة قال حدثني موسى ابن يعقوب الزمعي قال حدثتني عمتي هريبة
بنت عبد الله ان امها كريمة بنت المقداد بن عمرو احضرتها عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عن مسداد بن عمرو رضي الله عنه انه خرج ذات يوم الى البقيع وهو المقبرة لحاجته
وكان الناس لا يذهب احدهم في حاجته الا في اليومين والثلاثة فانما يبعر كما تبعر الابل ثم دخل خليفة فبينما هو جالس لحاجته اذ رأى جوذا اخرج من جحر دينارا
ثم دخل فاخرج اخر ثم اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخذ طرف فرقة حمراء قال المقداد هل سللت الخرقة فوجدت فيها دينارا؟ فثمت ثمانية عشر دينارا بها حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرها فقلت خذها صدقت خذ صدقتها
يا رسول الله فقال ارجع بها ما صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك يدك في الجحر قلت لا والذي اكرمك بالحق. قال فلم يفن اخرها حتى مات
ثم ذكر باب باب  ابو الفقاء ما اخرج البرد. باب الفقار ما اخرجه الجرد. الجرد هو يعني آآ آآ من الفقر كبير من اكبر او يقال انه ذكر الفقر لانه كبير
وجمعه جرذان اه ذكر هذا الحديث عن نعم الاسود رضي الله عنه انه كان ذهب لحاجته للبقيع يعني الى جهة البقيع لانه كان يقول حاجاتهم في آآ في الاماكن الخارجة عن بيوتهم. وذلك في جهة البقيع او
فيعني جاء الى خليفة المكان الذي فيه بنيان ولكنه متهجم وهذا ليس في البقيع وانما هو دون البقيع بينما هو يقضي حاجته واذا جرب يخرج من جحر ومعه دينار فالقاه ثم دخل فكل مرض يقضي الدينار
حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم انه اخرج حمراء فزحفها واذا فيها دينار فثم ثمانية عشر دينارا وجاء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ حقها كن صدقتها يعني معناه كأنها بكاس
معلوم ان الركائز يعني فيه خمس كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ما وجد من الجاهلية فانه يكون فيه  آآ خذ صدقتها يعني خذ آآ حق الله منها
فقال مجلسنا قال ارجع الى ارجع بنا لا صدقة فيها. ارجع بها يعني دينك؟ لا صدقة فيها يعني لا يأخذ منها شيئا صدقة او او يعني آآ جزءا او خمس ركاز الذي يعني
الحديث انه لا صدقة فيها ثم قال لعلك الحق اثبت. اثبت يدك في الجحر يعني لتبحث عن زيادة. وقال لا والذي بعثك بالحق وقيل ان هذا السؤال يعني معناه انه آآ يعني بحث عن شيء او انه
وان الانسان اذا اعطى شيء من غير استفراغ فانه لا بأس به واذا كان بالسترة فان فيه ما فيه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ وعلى ارجع بها بارك الله لك فيها. قال فمات ولم تنفد. الم يفنع سرها حتى لا مات
فلم يفنى اخرها حتى مات فلم يكن اخرها يعني اخذ هذه هذه الدنانير حتى نادى يعني اللي هو المقداد ابن الاسود الذي وجدها والذي يقال له النبي صلى الله عليه وسلم
وخلف فيها وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم حيث قال بارك الله لك فيها فانه آآ انتفع بذا وانه اخرها حتى مات اي حاجة الذي سقطها والحديث يدل على ان مثل ذلك ليس فيه لقط
يعني لانه ما قال عرفها سنة ولكن الاحاديث الصحيحة جاءت سنة سواء كان يعني حصل عن طريق الذي دل عليه جربان او او غير ذلك باي طريقة فانه يعرفها الثناء
لا سيما وفيه الفرقة الحمراء انا هذا يدل على انها قريبة العهد لانها لو كان بعيد العهد اكلت الارض اكلت الارض والشرطة فهذا يشعر قرب عقدها فالتعريف لابد منه والحديث ضعيف
يعني ليس يعني حجة في اننا ان نأخذها بغير تعريف فالحديث غير صحيح والاحاديث صحيحة حصول التعريف والترجمة يعني انما عقده المصنف يبين ان ما يعني حصل عن طريق آآ حيوان او عن طريق جوفان او غير ذلك
حكم آآ ما يلتقط بالانسان مما يجلب دون واسطة آآ يعني كالجردان وغيرها  قال حدثنا محمد بن خشار عن محمد  عن موسى ابن يعقوب السمعي عن امته ريبة بنت عبد الله
المقولة  عن امها كريمة بنت المقداد بن عمرو وهي ابو داوود ابن ماجة هذا قال انها ثقة بما انه يعني في ترجمتها بتهريب التهذيب ذكر انها روت عن وروى عنها يعني آآ يعني بالزهار وعبدالله بن وهب ابن زمعة
اريد الهدف يكون مجهول ام مجهول الحال وليس بترجمتها ذكر احد يوثقها الا ان من احبابي ياريت احضر حجرا يعني ليس بترجمتها ما يدل على توثيقها الا ان من احب ان ذكرها في الصفات وذلك لا يكفي
فهي تعتبر مجهولة  روعة بنت الزبير عنها اخرج لها قال رحمه الله تعالى باب من اصاب عكازا قال حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن وهشام بن عمار قال احدثنا السيد عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وصلنا مقال في الركاب ونصف الملك راه يعني فما حكمه وهل يكون له كله او بعضه ورد فيه عدة احاديث من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فركاس الخمس
كسر بانه ما وجدا من ابن الجاهلية وانه وخسر بانه المعادن التي من الارض والركاز يعني الذي هو دفن الجاهلية يعني اقرب يعني من حيث المعنى لانه مركوز هو موضوع في في الارض او في مدفون مدفون فيها. كان هذا
الجاهلية. واما اذا كان في الاسلام لانه يعتبر لغطا يعني مثلا الذي مر بنا الجربان التي اخرج ذلك الجعر هذه الدنانير ومعها فرقة حمراء ان هذا يعتبر من اللقطة التي تعرض لمدة سنة
وانما وجدنا جاهلية ومما دفن في الارض من ما هو في الجاهلية واما في يدفع يعني للامام ويكون لبيت المال واربعة الاقناص يكونوا لمن وجد في هذا الرجال   قال حدثنا محمد ابن ميمون المكي خلوق الترمذي والنسائي وابن ماجة وهشام بن عمار
البخاري واصحاب الشمس عن سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله الثقة عليه الصلاة والسلام عن سعيد وابي ابو سلمة من ابي هريرة قال حدثنا نصر علي الذرمي قال حدثنا ابو احمد عن إبراهيم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاب الخمر ثم ذكر حديث ابن عباس  وهو مثل الذي قبله ثابت والاسناد فيه ضعف لانهم الرواية سمات عن ذكرنا ورواية سمات عن اكرمهم ومنقلبة
لكن آآ كون للشواهد تدل على ما دل عليه فان النطق صحيح وان كان الانسان فيه ضعف قال حدثنا نصر عليم ثقة ما يصحب كتبه فشيخ لا يسحب كتبه الزبير محمد ابن عبد الله بن الزبير
الامام الكريمة  قال حدثنا احمد بن ثابت الجهزيري قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا ووجد فيها
جرة من ذهب فقال اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الذهب. فقال الرجل انما بعتك الارض بما فيها وتحاكما الى رجل فقال الك ما ولد؟ فقال احدهما لي غلام. وقال الاخر
قال فانكح الغلام الجارية ولينفقا على انفسهما منه وليتصدقا هذا الحديث ان ابي هريرة انه قد كان فيما قبلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من قابلنا رجل كان له عقار
يعني دعها على رجل فوجد المشتري فيها جرة من من ذهب. نعم. جرة؟ نعم. نعم. جرة من ذهب. جرة من الجرة. يعني جرة يعني وعاء يعني مشتمل على لها اذا جاء الذي وجده الى صاحب الارض التي باعها وقال انا شريت وجه الارض
وما يعني يريد ان يتخلص من هذه الجرة فلذلك قال ان الارض بما فيها ايضا هذا يريد التخلص من هذه الجمرة الواحد آآ يعني لا يريد هذه الجرة فحكم الى شخص
فقال الك ما ولد فقال احدهما لابن والثاني قال عنده بنت قال زوج يعني يتزوج الولد على البنت ولينفق على انفسهم من هذه الجرة وليتصدقا على انفسنا من هذه الجبهة وليتصدق فاذا تكون الفائدة لنسلهما
ولاولادهم بحيث ان يكون احدهما زوجة ثاني زوجة والمال يكون لهما جميعا ولا يعدهما فينفقان على انفسهم منه ويتصدقان المحل الشاهد يعني من ذكر من ذكر اللكاز انه وجد هذه الجرة
وكل واحد منهم وكل واحد منهم يعني اه اه منها او يتخلص منها هذا هو الذي حكاه الرسول عليه السلام في مكان قبلنا لكن الحكم في الاسلام انه ان كان
يعني اه اه في الجاهلية ان كان من الجاهلية فان فيه الخمس والذي وجده هو الذي يكون له وهو صاحب الملتقى او صاحب المشتري المشتري الذي وجده وان كان يعني ليس من الجاهلية فهو لقطا يعرفه سنة
واذا مضى سنة فانه يستعمله كما يستعمل هذا  هذا هو الحكم في الاسلام لان هذا اخبار عن من كان قبلنا وانه حصل والحكم عندنا في الاسلام ان هذا ان كان من ذكر الجاهلية ففي الخمس
لبيت المال والباقي للملتقط الذي يكون مشتري الذي وجده وان كان  اه وان كان ليس من ذكر الجاهلية وانما يعني هو كان في الاسلام فانه لقطة وحكمه حكم اللقطة يعرف اسامة وان جاء
وهو هذا الملتقى ليس البائع مرت سنة آآ يعرفه فيذهب اليه فانه يجعله او يضيفه الى ماله ويستفيد منه. هذا هو الحكم في الاسلام فيما يتعلق بهذه السورة    ان يقول لالحاق حضرمي اسمه داوود عن سليم سليم
عن ابيه انابيب حياة ماذا؟ من ابي هريرة وهذا الحديث في اسناده حيان واهل سرير وهو مقبول لكن الحديث في الصحيحين لانه جاء همام ابن منبأ يرويدي عن ابي هريرة يعني فهو متابع والحديث في الصحيحين. الطريق
وهو من صحيفة همام المنبه ابن منبه  التي يرويها عن ابي هريرة يفهم على مئة واربعين حديثا تقريبا صفة طويلة تشتمل على مئة واربعين حديثا بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
يعني وقال اصلا كذا وقال صوم كذا وقالت كذا يأتي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مئة واربعين مرة. يعني احاديث متعددة يفصل بين كل حديث وحديث في هذه الصحيفة جملة
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذه الصحيفة كلها صحيحة والذي يوجد الامام احمد في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة والبخاري انتقل منها احاديث ومسلم تقرأ منه احاديث
وايه رأي الاحاديث وهذا يبين ان البخاري ومسلم لم يلتزم باخراج كل حديث صحيح لان صحيفة مئة واربعين ومع ذلك البخاري اخذ منها وترك ومسلم اخذ منها وترك فلو كان يلتزم باخراج باخراج كل
صحيح انه اخرج كل ما فيها كل ما فيها فان كل منهما وقد يتفقان يتفقان في شيء منها وينفرد كل واحد منها في اشياء منها وهي باسناد واحد صحيح واول صحيفة نحن الاخرون الاولون
نحن الاخرون الاولون هذا اول صحيفة فكان يعني بعض العلماء مثل البخاري عندما يروي حديثا من احاديثها نشوف الاشهاد ثم يأتي بالجملة التي يريد ويقول قال يا رسول الله عن ابي هريرة قال قال رسول الله كذا وكذا
قد يكون في اخر الصحيفة اما مسلم رحمه الله فانه له طريقة خاصة في الرواية من الصحيفة يذكر الاسناد عن شيخه محمد ابن رافع عن ابي رزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة
فيقول هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول مسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يبين بان الحديث الذي اورده انه من اثناء الصحيفة
وليس في اولها انه اذا كان صحيفة وليس من اولها هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مسلم فذكر احاديث يعني ابو هريرة يعني تجاوزها والتي ما اراد اخراجها في هذا الموضع. ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف
هذا الحديث مستحيل فان منبه يعني والحديث في صحيحهم لان كل من البخاري ومسلم يعني انتقل من الصحيفة هذا الحديث قائلا الله تعالى كتاب العتق قال باب المدبر قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلي بن محمد
قالا احدثنا وكيل قال حدثنا اسماعيل ابن ابي طالب عن سلمة ابن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر ثم قال حساب العتق
معز عتق الرقاب وفكها من العبودية وقد جاءت النصوص الكثيرة في في فك الرقاب بتقول له هتدل على فضله او على انه من اشرف الاعمال ومن افضل الاعمال وجاء ايضا ان انها من مصارف الزكاة
من مصارف الزكاة بحيث يعاني المكافئ على تخليص نفسه وكذلك ايضا يشرى بها يعني يعني آآ رقاب وتعتق ثم يقرأ الباب المدبر والمدبر هو الذي علق عتقه على موت المعتق
اذا يقول عن هذا العبد حر بعد موته فيعلق عطره على وفاته. اي وفاة المعتق وقيل له المدبر لانه لان الموت يأتي بعد الحياة ليأتي دبر الحياة لان لان المدبر علق على الموت والموت يأتي بعد الحياة
نحو جبر الحياة يعني وراءها وبعدها فقيل لهذا النوع من العتقاء اكبر لما ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المدبر والمدبر
آآ هو وصية الوصايا هو معلوم ان الانسان في وصية يمكن ان يغير ويمكن ان يبدل ويمكن ان يرجع عما يريده هو ان يحول الوصية من شيء الى شيء اول وصية من شي
الرسول صلى الله عليه وسلم لا ان يدبر لان صاحبه كان بحاجة اليه وجاء في بعض الروايات انه كان مدينا ونصوصهم باعه هو اعطاه قيمته وان يكون هي من يستفيد
من آآ يعني منه في آآ قضاء دينه او في سد حاجاته هذا مطلوب ومقدم على غيره يعني مقدم على الاحسان يحسن يعني يحسن الى نفسه ويحسن الى تخليص نفسه من الدين يعني بسبب هذا
يعني هذا العبد الذي جعل عتقه بعد موته والرسول صلى الله عليه وسلم باعه واعطاه قيمته باعه عليه الصلاة والسلام واعطى صاحبه قيمته. فدل على ان المدبر يعني يمكن ان يباع وان
منه صاحبه ويمكن ايضا صاحبه ان يرجع عن الخنزير لان هذه الوصية هو الوصية يمكن للانسان ان يغيرها ويبدل ولكنه ان كان عنده آآ مال وامام كثير وانه يكون بجملة يكون من جملة يعني يكون وصية والوصية معلوفة في حدود الثلث
سيكون هو في حدود السلف الذي هو يعني هذا المذبح او العشق وان كان بحاجة الى ايه؟ روينا عليه ديون وانه فان ذلك مقدم على هذا الحس كما جاء في بعض الاحاديث
عن ذلك وقد ذكر المصنف  ان آآ اذا كان هناك آآ صاحبه آآ فان له ان يرجع يعني عن ذلك وله ان يباع يباع يعني ذلك العبد التكبير انما هو عتق ووصية بعد الموت
ويكون في حدود الثلث وقد سبق ان مر بنا الحديث الذي فيه انا رجل عنده سورة تعبد وانه اعتقها اعتقهم في مرور موته النبي صلى الله عليه وسلم جزاءهم فلها دجاء
ويعني اقرأ بينهم اثنين فاعتق اثنين وارقى اربعة يعني ان انه في حدود الثلث ان حصل العتق في حدود الثلث واذا قلنا اربعة حقهم فجعلهم يعني يعني في ملكه لذلك
يعني المدبر هو ان ان اتباعه او تصرف فيه قبل موته فان له ذلك وان بقي على ما هو عليه فانه يكون في حدود سنن في حدود ثلثه لانه وصية
وعلى سيدنا محمد ابن عبد الله ابن النمير وعلي بن محمد الوكيل اسماعيل ابن ابي طالب ابن كهيل  وجدنا هشام العمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال
دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وبشراه ابن النحام رجل من بني علي ثم ذكر هذا الحديث الجابر ان رجلا منهم كبر غلاما يعني جعل عتقه بعد موته
وين يقول له مال غيره النبي صلى الله عليه وسلم باعه على رجل واعطاه يعني آآ يعني قيمته نعم هشام ابن عمار ابن عيينة عن عمرو ابن دينار. عمرو ابن دينار
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن ربيان عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث
قال ابن مالك سمعت عثمان يعني ابن ابي شيبة يقول هذا خطأ. يعني الحديث المدبر من الثلث قال ابو عبد الله ليس له اصل ثم ذكر هذا الحديث عن في عمر علي ابن عمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مدبر للسلم دابا من الثلث يعني انه يعتق من الثلث واش عييت ضعيف لان في علي بن ظبيان وهو متهم اوصي بانه كذاب
اه فهو لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن كما كما ذكرت انه ان ان بقي حتى الموت فانه يكون من يعني ويثق في حدود السنة هذا هو الذي عليه العلماء
ذكر البوصيري عن الشافعي في كلام البصيري قال الشافعي الحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمر ولا اعلم من ادركته من المفسدين اختلفوا في ان المدبر وصية من الثلث هكذا قال الشافعي لا اعلم انني ادرك ابن المسكين
يقولون انه جبل روسيا من الثلث يعني معناه انه وصية وانه في حدود السنة يعني معناه انه يدخل في قال هذا هو الذي ادركت عليه المفتين يعني من العلماء لا يختلفون في ان
المدبرة وصية يعني اذا مات هناك المجبر هو انهم من الثلث يعني في حدود الثلث لا يكون من رأس المال وانما يكون في حجج ثلث كما هو شأنه في الوصايا
ان الوصية فثلث واقل الوصية تكون في ثلثها طيب لان الحديث يعني رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه هذا الكتاب ثم على ابن عمر الشافعي يقول من ادركته من المكثين لا يختلفون بان المدبر وصية وانه
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. في عمل اليوم ليلة. عن علي بن ربيان تقريبا ضعيف ويعني بعظ الاحيان قال انه متروظ وبعظهم قال انه كذاب نعم عبيد الله ابن عمر العمري ثقة
اخذ اصحاب الكتب ولا تعمل بعمر ثقة اخرجه اصحاب قدمه قال ابن ماجة سمعت عثمان ابن ابي شيبة يقول هذا خطأ يعني خطأ يعني ربعه من رسول عليه الصلاة والسلام
قال ابو عبد الله ليس له اصل. يعني مرفوعا. يعني هذا الحديث واعد له مما جاء  او امهات الاولاد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبي رسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اعان الله على جميعنا والله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين والزعيم اذا مات من وجد اللغة قبل السنة العلى ورثته ان يتم تعريفها نعم الله الذي يقومون مقامه
واذا موت السنة ولم آآ يأتي صاحبها بين ويقومون فانهم يعني حكمهم حب  يعني يقومون مقامه فيسبقونها وان جاء صاحبها فيما بعد فانهم يرفعون عليه وكذلك اذا كان هذا الواجب من اللغة فقد استنفق
قبل تمام السنة فهل على ورثته ضمانا اذا جاء صاحبها هي في حدود الثلث هي في حدود والرجل مانع والرجل مالح اذا كان اذا كان انها زين عليه وتطلب من ماله
وجد شخص مالا في محفظة وفيها مستندات مثل البطاقة وغير ذلك فكلمها ورمى المستندات واكل المال ماذا يعمل الان؟ اراد ان يتوب ولا يعرف صاحب المال البطاقة التي وجدها ورماها اذا كان قد عرف او كان يعلم صاحبها من تلك البقاء
انه يبحث عنه ويعطيها اياه. وان كان فقد تلك الاوراق وهو لا يعرف اسم صاحبها فانه يتصدق بها عن صاحبها ويتوب الى الله عز وجل مما قد حصل اه رجل في الهرج يبيع جوالات
يرفع صوته ويقول لقطة الحرم للبيع. يكررها وهل يجوز لي ان اشتري منه اه اه كون كون الحرم يعني اه تحفظ الاشياء ثم يمضي وقت طويل ولا يأتي صاحبها يعني بيعها
بثمنها عن صاحبها لا بأس بذلك هذا هو الذي ينبغي لكن كونه يعلن عليها لغط في الحرم ما يصح هذه الشبه وينادى عليها كما يقال لا يقال قضاة الحرم ولكن الحكم كما قلت
حيث يعني مضى وقت ولم يأتي صاحبها فكونها تباع ويتصدق بها عن صاحبها هذا هو الذي ينبغي جاءت في ما هو الاولى للانهاج اذا وجد ما له شيء لا ثمن يأخذه ويعرف
يعني والله اذا كان اذا كان اذا كان تركه اياه يعني عرضة لان يأتيه من اه او يأخذه من يضيعه او يأخذه من لا ذمة له ولا يعني آآ امانة له
اين كونه يأخذه ويعرفه او يعطيه الى جهات مسؤولة يعني تتولاه هذا هو الاولى وان كان يعني يغلب على ما يقع في ايدي نناشد يعني لا ذمة لهم ولا امانة
خيرا ويعطيه لاحد يعني يتولاه لجهة مأمونة او جهة تكون مسؤولة عن مثل هذه الاشياء المفقودة هذا هو الاجر هم عندنا في البلد اذا وجدتوا مثل الغنم او البقر فان ولي الامر يستلمها ويتصرف فيها قبل السنة
فهل تسلم اليه او يحتفظ بها اذا كان ان الذي تعطى قبل سنة ولا يقوم بتنفيذ الحكم الشرعي فيها  او يعطيها لجهة اخرى يعني نقوم بتعريفها هنا وآآ لصالحها الى صاحبها رغم التصرف فيها قبل سنة فهذا لا يجوز
لا يسأل عنها يقول رجل يعالج بالقرآن فقال لرجل انت مسلوب توصيهم هل هذا يعتبر ساحر؟ ام انه عالم شرعي ما ندري الله اعلم لكن مثل مثل هذا الكلام الذي يعني يقول
يجب على كثير من الناس فعلا مشكورا فمعينك كذا وكذا يعني وقد يكون صحيح وقد يكون سليما من ذلك قد يكون في وقد لا يكون فيه سحر وقد يكون فيه علم وقد لا يكون فيه عين
لكن كونه بيقول مدفون وانا كذا هذا يعني من يعني من سلاسل الغيب او التكلم في ايش؟ يعني في امور مغيبة ايش المدرب؟ انك انها قد يكون مشروع قد يعرف علامات لكن كونه يكون مجهول ايش اللي دليل؟ الا ان يكون عنده يعني شيئا من
اوى او الرجوع الى الجن واستخدامهم في مثل هذه الامور وكل ذلك غير صحيح جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
