اسماعيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزري رحمه الله تعالى يقول في سننه باب امهات الاولاد والله حدثنا عن
محمد ومحمد ابن اسماعيل. قال حدثنا وكيل قال حدثنا شريك. عن حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس عن رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ولدت امته منه فهي معتقة فهي معتقة عن دبر من
قال في كتابنا احمد ابن يوسف قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو بكر يعني النجاري عن الحسين ابن عبد الله عن عكرمة عن ابن رضي الله عنهما انه قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها
قال اننا محمد بن يحيى واسحاق بن المنصور قال احدثنا عبد الرزاق عن ابي جريج قال اخواني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله يقول كنا نبيع سرارينا وامهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحيه لا نرى بذلك بأس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله ما من يوم من حق الاولاد
امهات الاولاد هن صغاري الذي وضعهن اجدادهن وولدنا منهم هنا امهات الاولاد يومهات اولاد الاجيال لانها ولدت من سيدها يريد ولد ابن سيدها ثم ولد في بيعها خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انما لا تباع
ثم ذهب الى ذلك اكثر اهل العلم لان الامد لولادتها من سيدها  تبقى معه والى ماذا فانها تعجب يعني بعد موته او بموته لانها ام ولد لا يبيعها ويستدلون على ذلك بادلة
منها ان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعزلون عن الايمان خشية ان يحملن لانهن بحملهن وقلن وقومهن امهات اولاد لا يتمكنون من بيعهن. فكانوا يعزلون عنهن لان لا يحملها
فلا يتمكنون من بيعهن ويخرجن من كونهن مالا يباع ويستفيدون منهن في البيعة ويستدلون على ذلك ايضا بكون ام الولد لو بيعت. يعني يفرق بينها وبين ولدها  يعني ابنها وابن سيدها
فاذا بيعت ما معنى ذلك انه يفرق بينها وبين ولدها؟ وقد جاءت الاحاديث في عدم التفريق بين الام وولدها ما يجي للبيع ومعلوم ان ابن السيد حرا هو تابع لابيه ولكن
اذا بيعة امه معنى ان يكون هناك تفريق بينها وبين ولدها وكذلك ايضا الحديث الذي الذي اه فيه وهو في صحيح البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال ما توفي رسول الله وما ترك دينارا ولا درهما ولا عرضا ولا امة. ولا عبدا ولا امن
قوله هنا ولا امة يعني مع ان ابراهيم وابراهيم بقيت بعد موته فلو كانت يعني مالا يباع انها يعني باقية يعني على انها اه لانها ملك يمين  اه لدخل تحت قوله يعني انه اه ان له امل يعني تركع وراءه لكنه قال ما ترك
ومعلوما انها هي امة ومعنى ذلك انها عتقة عليه الصلاة والسلام وكده لذلك ايضا جاء في بعض الاحاديث النبي عن بر امهات الاولاد عن الاختلاف في رفعه ووقفه. وجاء عن عمر رضي الله
وعن  انه آآ سفير الصحابة وتكلم وتكلم في ذلك ومنع من بيع امهات الاولاد القول الثاني القول بجواز بيعهن ويستدلون على ذلك في الحديث الذي عن جابر رضي الله عنه انه قال انا كنا نبيع الشراري وامهات الاولاد ما نرى بذلك بأسا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا حي طبعا هذا يدل على جواز بيعهن. وبعض اهل العلم قال ان ان هذا محتمل انه لم يكن على ما حصل منه انه لم يكن صلاة على ما حصل منهم او ان هذا كان في اول الامر ثم بعد ذلك اه
آآ صار الامر الى انهن لا يبعن فهذه هي الاقوال في المسألة قولان والاولى والاظهر والاحوط ان يقال بعدم بيعهن لتلك الامور التي اشرت اليها والتي ذكرها فبعض اهل العلم
قال زدنا علي بن محمد. محمد بن اسماعيل. والاحمسي وهو صدوق رجل اخرج له الوكيل الوكيل الجراحي اصحاب الكتب عن شريك لا شريك لعند الله نفع الكوفي القاضي وهو صدوق
هو ضعيف اخرج له. عن ابن عباس. اخرج له اصحاب الكتب قال عددنا احمد بن يوسف نعم وهو ابن يحيى زبلي ثقة في البخاري واصحابه ابن منصور الثقة في اصحاب الكتب الا ابا داود الا عبد الرزاق
عن ابن دريج عبد الملك العزيز بن جريج الثقة في هذه اصحاب الكتب. محمد المسلم المكي صديق اخرج اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبدالله. نعم الله تعالى باب المجاهدة. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعبدالله بن سعيد قالا حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن
يا جنان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاذى
والناكف الذي يريد التعفف وان كتب هو المملوك الذي يتفق مع اسياده على ان يحظر له مبلغا من المال يتفقون معه عليه فاذا احضره فانه يعتكف  يعني فاسدوه بينه وبين
على اساس انه يحضر لهم مقدارا من المال هو كذا وكذا سواء منجما او غير منجم فاذا احضره كاملا فانه يحصل له العتف هذا هو  هذا العبير عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه قال كلهم حق على الله عونهم يعني حق على الله عونهم الغازي في سبيل الله هو المكافئ الذي يريد الاداء وهناك الذي يريد التعفف. والناكح الذي يريد التعفف فهؤلاء مقاصدهم طيبة ومقاصدهم حسنة
هو الله تعالى هو الذي يعينهم ويسددهم ويحقق لهم ما يصبون اليه المغازي في سبيل الله يجاهد في سبيل الله عز وجل وكانوا مكاتب يريد الاداء يعني انه يريد الاداء لاسياده. حتى يخلص نفسه من الرق
والناجح الذي يريد ان يعف نفسه ويبتعد عن الوقوع في المحرمات هؤلاء الثلاثة حق على الله عونهم. وهذا يدل على ان هذه الاعمال الجهاد في سبيل الله هو العتق هو الوصول اليه والنكاح الذي يكون به العفاف ويكون به الابتعاد عن الوقوع في الامور المحرمة
ان هذه من الاعمال الحسنة والاعمال الطيبة التي يرجى من الله عز وجل او ان كان من اجل هذه الاعمال. نعم واعددنا وركبنا في شيبة وعبدالله بن سعيد. ابو بكر كتب للتزني وعبدالله بن سعيد الاشد اصحاب الكتب
اصحاب الكتب عن ابن عجلان محمد ابن عجلان سنن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة هو سعيد ابن ابي سعيد اصحاب الكتب واضح ان ابو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد كوتب على مئة اوقية الا عشر اوقيات فهو رفيق  هذا الحديث عن ابينا عمرو بن العاص رضي الله عنهما ايها العفو كتب على على مئة وقية الا عشر اوقية وهو رفيق
المجاذب هو عبد حتى يشدد كل ما هو مطلوب منه. ولو كان قليلا جدا كما جاء في الحديث العبد انه كتب عبدا ما بقي يعني ما بقي عليه درهم يعني
معناه انه يستمر في عبوديته الى ان يسدد كل ما هو مطلوب منه. يسدد كل ما هو مطلوب منه وعند ذلك يحصل  ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو انه اذا كتب على مئة اوقية وسددها كلها ولم يبقى الا العشر
من عشرة فانه لا يزال يعني مملوكا ولا يحصل اذا سدد كل ما عليك حتى ولو كان اقل من هذا المبلغ اقل من هذا المقدار الذي هو العشق وعبد ما بقي عليه درهم. هذا هو المكاتب
المجازر مستمر في عبوديته الى ان يسدد اخر شيء هو مطلوب منه ولو كان كان ذلك الاخر قليلا جدا من الاشياء الذي كتب عليه اه هذا يدل على ان المكاتب باق في العبودية. هو انه لا ينتهي من العبودية الا بتشديد اخر شيء
ان كتب عليه ولو كان قليلا جدا. نعم وارزقنا ابو فريد ابو كرم محمد بن علاء من قريش اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. ومحمد ابن طيب  ولكنه قد توفي يعني توبع يعني على على هذا يعني من يعني
من طرق متعددة صحيح وهو ثابت ولا يضر هو في اسناده الحجاج لمن اعطاه  لانه قد يوضع عند ابي داوود وغيره. نعم عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابيه شعيب محمد وهو صديقه البخاري في هذه المخرج يجوز القراءة. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العباد الى اربعة من الصحابة
وحدثنا وبكم يا بشيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري النبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتستجب منه
ما ذكر هذا الحديث عن مشأننا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يحييكن مسافر وكان عنده ما يؤدي بل تحت جنة فكان عنده ما يؤديه فلتحتاج منه
ومعنى الحديث ان ان المملوك للمرأة انه يقرأ عليها وينظر الى تكشف وجهها كما تكشفه لاقاربها كما تكشفه لغير العلبة من الرجال الذين لم يظهروا انا على عورة النساء كما جاء ذلك في القرآن. كما جاء في القرآن ولكنه لا يعتبر محرما ليس من محارمها ليس له ان يسافر بها
ولكنه على يعني وجهها وعلى ما يطلع عليه يعني طالبها يعني ممن يحل لهم النظر اليها فاذا اوجب العبد وكان عنده ما يؤدي في هذا الحديث عنه لانه في طريقه الى
ان يكون حرا ونعني بذلك يكون لا علاقة لها به وتستجب عنه فجاء هذا اذا كان عنده ما يؤذن الذي جاء في بعض الاحاديث يعني انه يعني آآ باق في العبودية حتى يؤدي ليس مقصود ان يكون عندك
لأنه قد يسرق منه وقد يثبت يعني ما بحوزته قبل ان يحصل السدائد ولكنه اذا سدد اخر شيء المطلوب منه عند ذلك يكون حرا. وعند ذلك يكون حكمه حكم الاحرام ويكون من ملك اليمين الذي للمرأة ان
ان يبدي يعني شيء من زينتها عنده كما جاء في القرآن لانه بتشييده اخر شيء يكون حرا. اما كونه عندك شيء يسدد او انه ملك بان يجدد ولكنه لم يسدد يعني فيها اسناده نبهان وهو يعني وهو مقبول
ولكن الحرمة ويكون كونه اجنبيا منها لا يطلع على عليه الاجانب اذا كان ادى اخر شيء عليه وهو كان حرا لان المكاسب عبد ما بقي عليه الا  قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب والجهد محمد المسلم بن عبيد الله من شهاب الفقهاء
ورزق الكتب النبهان النبهان المولى ام سلمة هو مقبول رضي الله عنها وارضاها اخرج عليها قال من علي بن محمد قالا حدثنا وكيل قال حدثنا هشام عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم ورضي الله عنها ان بريرة رضي الله عنها اتتها وهي مكاتبة. وقد كاتبها اهلها على تسع اواقا قالت لها ان اهلك اعددت لهم عزة واحدة. وكان الولاء لي. قال فاتت اهلها فذكرت ذلك لهم
الا ان تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
بشرط ليس في كتاب الله فهو غاضب. وان كان مئة شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق والولاء لمن اعتق ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريغة عنها وكان المكالمة
اعجبها اهلها على تسع اواق فجاءت الى عائشة تستعينها ويطلب منها العون على هذه الذي آآ هي تعمل على تحصيله من اجل حصولها على العتق وخلصها من الرق فقالت انها تعد لهم هذه الجنية وهذا
الرقية اربعون درهما يعني معناها انها تعطيهم هذا الولاء لاحد فذهبت الى اهلها وقالوا انهم لا يوافقون الا اذا كان الولاء لهم اذا كان الولاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم
الشريفة ان تشتريها والولاء لها لان الولاء لمن اتى ولا يجوز اشتراطه بان يكون الولاء لغير المعجب هذا النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان الشريعة ولو حصل ذلك الشرط الذي ذكروه
لانه شرط باطل وجوده كعدنة البيع صحيح والشرط باطل الناس عليه الصلاة والسلام وقال ما بال اقوام ليس في كتاب الله. ما بال اقوام الرسول عليه الصلاة والسلام اذا حصل من بعض الناس
شيء من المخالفات الشرعية غضب الناس وبين الحكم واشار الى السبب وان بعض الناس حصل منه كذا وكذا دون ان يسميهم فيكون بذلك الفائدة تحصل للجميع للذين ارادوا وقصدوا ذلك الشيء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذلك غيرها
زمن لا علاقة له في الموضوع. فكان عليه الصلاة والسلام هذا من هديه عندما يحصل شيء فانه لا يخاطب الجماعة الذين حصل منهم فانما يخاطب الجميع ولكن بعبارة عامة يشير فيها الى حصول شيء من هذا الامر وان الواجب هو الابتعاد عن ذلك شيء
قال عليه الصلاة والسلام ما بال اقوام يفترضون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شهر يعني ولو كانت شروط كثيرة
مهما كثرت وفي غير صحيحة وغير موافقة للكتاب والسنة فانها غيرة وباطلة ووجودها منذ عدمها فما بال اقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله؟ والمقصود بكتاب الله كتاب كتاب السنة. ليس المقصود من ذلك القرآن
الوحدة انما المقصود بالكتاب والسنة كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قائل ذكر النامس قال يعني الناري لالعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله
فجاءت امرأة وقالت يا ابا عبد الرحمن انك قلت كذا وكذا وانني ما رأيت يعني في المصحف يعني هذا الكلام لان النامصة ملعونة وقال ان كنت قرأ فيه فقد وجديه
والله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا الى هذه الاية ومثلها من الايات التي فيها الامر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليدلوا على ان السنة كلها
لازم ولا نأخذ بها وان الاخذ بها اخذ بالقرآن. اي ان القرآن هو الذي جاء به الامر بلفظ بها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
احذروا الذين يخالفون عن امره ان تصيب انفسهم او يصيبهم عذاب اليم ليس في كتاب الله يعني في كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. لان السنة اذا قلنا من العمل بها كما انه لابد من العمل بالقرآن
ولا يكشف هذا القرآن عن السنة فهل لا بد من الاخذ بالكتاب ومن اخذه بالسنة؟ هو الكتاب جاء فيه في امور مجملة وجاء تفاخرها بالسنة لان كيفيتها وبيان شروطها واركانها وواجباتها
وكذلك الزكاة رجال الامر بها فجاء الامر بالزكاة. التي تفاصيلها جاءت في السنة. اذا جاء الامر بالصيام وتفاصيل السنة وجاءنا في الحج والسنة فمن قال انه يسرني بالكتاب عن السنة فهو كافر بالكتاب والسنة
هو ليس اخذا بكتابه والسنة ولهذا فان الصلوات الخمس ركعاتها معلومة وما عرفت الا بالسنة ما جاء في القرآن ان الظهر اربع ركعات وان العشر اربع والعشاء والمغرب ثلاث والعشاء اربع وتجد ثنتين هذه التفاصيل التي لابد منها والناس يعني يعملون بها انما
فلا يقال ان انه يكتفى بالقرآن اهل السنة لان من قال ذلك كيف يصلي؟ كيف يصلي كيف يصلي الفؤاد؟ من اين له هو في القرآن الموضوع وان العصر اربع كل هذا انما جاء في السنة. ولهذا السنة وحي كما ان القرآن وحي كل
وحي من الله الا ان الكتاب متعبد بتلاوته والعمل به وسنة متعبد بالعمل بها  علي بن محمد من قال كتاب الله حق رسول الله اوثق والولاء لمناعته في كتاب الله فهو بعض وان كان مئة حق. كتاب الله احق وشكر الله. كتاب الله احق. يعني ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
هو احق ان يتبع وهو الحق الذي لابد الذي لا لابد منه لابد من اخذ به ومعلوم ان في البداية انما لا سبيل لها الا الكتاب والسنة. الهداية والاستقامة والسلامة. وسعادة الدنيا والاخرة
ترى انها تحصل عن طريق الكتاب والسنة كتاب الله حق اوتر يعني الذي شرفه الله الشروط التي جاءت يعني اقرارها وانها حق يعني هي هي التي يجب الوفاء بها من الشروط الباطلة فان
ثابتة وغير نافذة. ولمن اعتق الولاء لكل من اعتق في كل شيء يعني اولى اللي اديب مولى لمن اعتقه ولا يقول لغيره ولهذا الولد مثل النسب. لا يورث ولا يوهق ولا يباع وانما هو شيء ثابت. مثل ما ان النسب
لا يتصرف فيه فكذلك الولاء ثابت لا شر فيه ويكون لمن حصل منه العتق فيكون العقيق قال لي يا مولى لمن اعتقه ويقال للعقيق مولى من اسفل وللمعتق مولى من اعلى
يعني لان اللفظ من يضغط على سيده على العبد. يطلق على المعتق على وعلى العتيق الا ان العتيق قال له مولى من اسفل والمعجب قال له مولى من اعلى شيبة علي ابن محمد عن وكيل عن هشام ابن عروة
مشان من اول عن ابيه عن عائشة  رحمه الله تعالى باب العتق قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم ابن ابي الجعد عن ابن
رضي الله عنه انه قال اياك يا ابن المرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بعد ان رأى مسلما كان دجاجه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه. ومن اعتق امرأتين مسلمتين كانتا بكا
له من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه ثم ذكر اما بعد والكتاب هو كتاب الاثم وهذه ابواب داخلة تحت الكتاب. لكن المقصود بالعتق هنا الفضل. يعني فضل العتق. لانه ساق فيه شديدين يدلون
واقول هذه الترجمة احنا فيها ضمن كتاب العت وهي باب العت يعني بيان باب الفضل العتق المقصود بترجمة مغلقة هنا امر محدد وهو الفضل. يعني فضل الفتح رضي الله عنه
قال من اعتق رجلا مسلما كان زكاته من النار. يعني كل عضو من اعضائه بعظو من اعظائه ومنافق يعني جاريتين مسلمتين كان الماء يكون بكل عظمين منها اعظم من من عظمه
هذا يدلنا على فضل عتق وعلى قول عتق الذكور. وانه افضل من عتق الاناث. لانه جعل عتق مقابل عتق عف وذلك لكثرة النفع وحصول الفوائد للرجال اكثر مما يكون من النساء
وهذه احدى المسائل الخمس التي تكون فيها النساء على نصف من الرجال خمس ان جاء فيها على نصف الرجال هذه المسألة وهي العطر وهنا اخ الرجل يعني رجل وهو اخيه كان رجل وكذلك الدية والشهادة
والعقيقة والميراث فهذه خمس مسائل انسى فيها عن المسلمين الرجال فما هو معلوم الاصل التساوي بين الرجال والنساء في الاحباب الا اذا جاءت نصوص تدل على التفريق بين الرجال والنساء في الاحباب
وهي كثيرة الاصل هو التساوي. وان اي حكم يكون للرجال يكون للنساء. ولحكم للنساء يكون للرجال الا ان الا اذا جاء نص يقول ان هذا حكم للرجال او يقول هذا للنساء او يفرق بين الرجال
ان يكون المرأة على نصف للرجل كما في ذكر هذه المرة الخامسة ابن القيم في كتابه الموجود باحكام المولود عندما جاء عن ذكر العقيقة هو ان الغلام يعق عنه والجارية يدعو عقل عنها بشرط واحدة
هذه المسائل الخمس التي تكون النساء فيها على النصف من الرجال  وعهدتنا ابو كهيب عن ابي معاوية. من الاعمش عن عمرو بن مرة؟ الاعمى سليمان ابن مروان  وهو صحابي سفير
فلا يوصي اصحاب السنن عن كعب ابن مرة فبدلهم قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن ابي مراوي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال
قلت يا رسول الله اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه اهلا وسهلا النبي عليه السلام اي الرقاب افضل؟ ويعني في العتق ان الذي الانسان يعتق رقبة فاي افضل ان يعتق رقبة
وهذا يدلنا على قول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وحرصهم على معرفة طرق الخير والتفاضل بينها ولذلك لانهم يحبون ويحرصون على الاتيان بالاعمال الصالحة وعلى معرفة افضل منها ليقدموه على غيره. وليجتهدوا في آآ فعله. فسأل
النبي عليه الصلاة والسلام اي الرقاب افضل يعني عندما يريد ان يشتري الانسان رقبة ليعتقها اي رقبة افضل انفسها عند اهلها انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا يعني كونها نفيسة عند اهلها
يظنون بها ويحرصون عليها وزمنها يكون اعلى من زمن غيرنا الاولى والافضل بان يكون عتقها يعني بحيث يكون لما هو كامل في نوعه. وهناك ما لا يكون في نوعه وهم العبيد. فيكون
وان كان الافضل في ان يعتق من كان نفيسا عند اهله اذا كان ربه الشريف ويكون ثمنها مرتفعا رحمها غالية لانها عجيبة على اهلها ونفيسة عند اهلها ويكون ثمنها يعني مرتفعا ولا يجوز
فيها الا بمقابل يعجبهم ويناسبهم لان لانها نفيسة فيريدون شيئا في مقابلها يعني يكون كثيرا فهي نفيصة في انفسهم وايضا غالية عندهم لا تخرج منهم الا بثمن عالي بثمن مرتفع
قال ابننا احمد ابن سنان احمدنا جيهان هو بخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مسند مالك ابن مالك عن ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي مراد. ابن ماجة عن ابي ذر
جنادة رضي الله عنه اخرجه اصحابه قال البعض قال رحمه الله تعالى غاب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا عقبة بن مكرم واشراق بن منصور قال لا حدثنا
محمد ابن بكر الفرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ملك ذا رحم من محرم فهو حر. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبدالله بن الجهم الالماطي. قال حدثنا غمرة
عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم من محرم فهو حر
ثم ذكر يعني ان الانسان فاذا ملك قريبه الف من معالمه ومن من من ذوي رحمه فانه يكون حرا لان العبودية عبودية الرجل او الانسان لذوي رحمه يعني ما في اسئلة للارحام
قتلان فيما يكون بين الاقارب من الوئام والمودة الذي يستخدم يعني قريبا. فيكون عبدا له شيء ويبيع فيه هذا ينادي انه مطلوب في صلة الارحام ان بر الوالدين وسنة الارحام هذه من افضل الاعمال ومن افضل القربات التي جاء الحصول عليها في كتاب الله وفي
في رسوله صلى الله عليه وسلم بل الذي ينبغي ويليق ان الانسان يعمد الى ان يشتري قريبه ويعتقه فمن باب اولى انه اذا دخل في ملكه انه يعتقه عطية او هبة او ما الى ذلك. يعني اولى. يعني كان عليه وينبغي له ان يعمد الى
ولما يكون مملوك يعني يستخدم بالناس وسلعة يبيعون ويشترون فيها الذي ينبغي ان القريب يعمد الى شراء قريبه ليرزقه من باب اولى اذا ملكه لطريقة غير الشراء ثم ذكر هذين الحديثين عن جمرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهما ربهما واحد
ما يعني الاسنادين فيهما شيء من الكلام ولكن يقوي بعضهما بعضا وهذا كما هو معلوم صلة الارحام ومن الاحسان الذي ينبغي ان يكون بين الغرابات ومن ما ينبغي ان يبحث عنه مما ينادي
آآ ما هو من صلة الرحم والاحسان الى الى الاقارب. نعم  قال حدثنا عقبة بن مكرم والحق بن منصور. عن محمد بن بكر البرسان وهو وعاصمة نعم قال حدثنا راشد بن سعيد الله بن الجهل
وركنه قليلا عن سفيان عن عبد الله ابن دينار سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى باب من اعتق عبدا واشترط خدمته قال فتثنى عبد الله ابن معاوية الجمحي قال انا حماد بن سلمة عن سعيد بن جنحان عن سفينة ابي عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال اعتقني ان سلمة رضي الله
عنها وشرطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش قال عددنا عبد الله بن معاوية الجمهي قال حدثنا حماد بن سلبة عن سعيد بن جنهان عن سفينة ابي عبد الرحمن رضي الله عنه قال
ام سلمة واشترطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش لما يقرأ باب شراب من اعتق عبدا عبدا يعني هل يصح؟ نعم يصح هو حصول العتق هو مكسب لمن؟ لمن اه حصل له ولا يستقدم
لانه يملك ولكنه يصيب مثل الاجراء الاحرار الذين يعملون بالاجرة سيكون هذا من جسم ولكنه بدر بالحرية وصار يعني حكمه حكم الاحرام وقوم يحصل له العتق ولو شرط عليه الخدمة
فان ذلك الحائر لانه كسب وظفر بخير عظيم. وهو كون انتقل من العبودية الى الحرية. وانه يعامل معاملة الاحرام ويقول في خدمتهم من الاحرار الذين يقدمون ويأخذونها ويكون لهم مقابل اجر. سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة
انا انا انه كان يعني المولى اللي عندهم ام سلمة وانها آآ يعني ارادت عطره على ان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم معاش فقال جاء عنه قال لو لم تشرطي هذا لما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذا يدل على جواز مثل هذا الشرط ولذلك ان حصول الشرع يتجول الى العطف. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الرقاب وعلى الوجوه المختلفة لعتق الرقاب. وان لان هذا مما جاء في الترغيب
على حصوله وما فك الرقاب نعم قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ابو داوود عن حماد ابن سلمة عن سعيد بن جمهان هو سفينة هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام
لقب فهي الى ان اطلق عن السفينة لانه حمل شيئا كثيرا عمل شيئا كثيرا فقالوا له سبيلا. يعني مثل السفينة تحمل شيء كثير وصار نقلا له المبالغة يعني كثرة حمله وانه حمل شيئا كثيرا فصار مثل السفينة ذلك تحمل الشيء الكثير
قائم الله تعالى غاضبا اعتق شركا له في عرش قال حدثنا علي ابن متفر ومحمد ابن بشر عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهيك
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في مملوك او شخصا عليه خلاصه من ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال تسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. قال حدثنا
حكيم قال حدثنا عثمان ابن عمر وقال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد اقيم عليه بقيمة عدل فاعطى شركائه حصصهم ان كان له من المال
مما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد والا وقد عتق منه ما عتق. ثم ذكر باب من اعتق شركا له في عفو مشترك يعني يملكه عدد من الرجال عدد من الاشخاص
يملكون عبدا فاذا اعتق واحد منهم يجيبه من ذلك العبد ان العتق يحصل لهذا الشخص قول هذا النصيب ولكن يقوم العبد يعني بقيمة ثم ان كان صاحب مال اللي يقول الذي يعتق الشخص
فانه يدفع لاولئك يعني اه ما يقابل نصيبهم ثم يحضر يعني ويكون ولاؤه لك لانه هو الذي يعتقك العتق يعني مطلوب. يرغب فيه ولهذا من اعتق شركا فانه كان صاحب مال وعنده قدرة فانه يقوم عليه يعني العبد
ويدفع بهذا التقويم ما يختصه او ما يقابل نصيب شركاء ويحبط العبد ان لم يكن له مال فانه يستشعر من الشفع يطلب منه ان يسعى في تفسير فكاك بقية نفسه
وذلك بان يعمل او يعني يتصل بمن يتصل من اجل ان يسألهم اعانته هذه السنة التسعة يعني يطلب منه ان يسعى في تحصيل ما يحصل به تمام عتقه للشركاء الذين لم يحصلوا منهم العبء
لان الشهداء عتقهم باقي مالك ولا يخرج الا بعتقهم او اخذ مقابل يعني ببيع او او يعني تعويضا عن عن نصيبهم ما حصل العتق لبعض العبد من احد الشركاء فانه ان كان غنيا مقوم واعطى شركاء حقوقهم
وعلق العبد عليه وكان ولاءه له. وان لم يكن له مال فانه يستشعر يعني في الباقي عتق منه ما عتق الباقي الباقي. فان حصل شيئا فانه يحدو وان لم يحصل شيئا فان
انه يعتق ما اجره والبقية يبقى على العبودية يعني بعضه حر وبعضه اه يعني مملوك او عليه خلاصه يعني نصيبا او شخصا هو النصيب يعني جزء ستر معين في اثنين وربع وما الى ذلك يعني شيء مشاع. يعني لما نصبح مع ربع ولا خمس ولا سدس
عليه خلاصه من ماله ان كان له مال. فعليه فراسه يعني خلاص العبد. من الرق الى هي من ماله كان له مال بمعنى انه يعطي شركاء استحقاقه من ماله ويعتق العبد
وان لم يكن له مال اذلي العبد في قيمته غير مسروق عليه. الاب في قيمته يعني قيمة ما بقي يعني وجاء في الحديث الثاني انه قوم. ويعرف المقدار الذي يطلب من العبد احرارا
وغير مشحوق عليه لا يلزم لا يمكن يكلف وانما لا يشق عليه يعني على راحته. لان هذا امر لا يعدله. والفائدة له  لا يشق عليه او يؤذى او بحيث يحضر هذا المقدار ما على راحته غير مشروط عليه
قال من اعجب شركا له في عقله اقيم عليه بقيمة عدل عليهم من قيمة عدم. عدل يعني عدل يعني ليس فيها جوع. ليس فيها يعني تكبير ولا تقليل وان الغينة المناسبة يعني تقويما معتدلا لا نقص فيه ولا زيادة وانما
القيمة المناسبة المعتدلة التي لا زيادة فيها ولا نقصان عما يستحقه اعظم شركاءه حصصهم ان كان له من المال ما يبلغ ثمنه. ثم عتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق
نعم وهذا يجمع بينه وبين العيد الاول ان انه يقصد فان حصل من العبد شيء مقابل ما بقي من رزقه يعني اعطاه لاولئك والا فانه يعتق منه ما عتق ويبقى منه ما بقي فيكون موعظا بعظه حرا
عن علي ابن مطهر علي اصحاب الكتب ومحمد ابن بشر عن سعيد ابن ابي عن سعيد بن ابي عروبة سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير
عن عثمان بن عمر عن مالك ابن انس عن نافع ابن عمر مالك ابن انس المحدث الفقير في اصحاب قبل اربع شهور قال رحمه الله تعالى باب من اعتقه عبدا وله مال. والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
بارك الله فيكم يغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين   روى حنيفة على نهاية المجلد  ومش عارف هل الذي يعتق بعضه ممكن لباقي الشركاء ان يبيعوه نعم   يبيعوا نصيبهم الله رجلا من اعتراض هالمنازلة خيبة
يجب عليه تقويم العقد ودفع المال للشركاء او هو مخير الى لله يجد ان المعركة ابا رحم فيقول وان كان القريب كافرا هل يمضي عليه الحرم  ولكن اذا كان اذا كان هذا سيؤدي الى ويكون سببا في اسلامه لا شك ان هذه
لان هذا قصد معترض هل للاستشعا على هذا العمل لكنها هو الامر يعني يتعلق بالعبد فان اه يستعجل ويتعب فله يعني  ان ان النص الذي او الانسان الذي حصل والباقي على على عبوديته لكن ما اعلم انه
لحد الاجاز نقول من دفع دية رجل محكوم عليه هل يكون له اجر من اعتق رقبة والله اعلم العلم عند الله عز وجل لكنه يعني احسن الله اليك جاء عند ابي داوود عن جابر رضي الله عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه فلما كان عمر
نهانا فانتهينا. لماذا نهى عمر عن ذلك؟ مع انه كان جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وجاء من كتاب الصحابة ويعني يقال ان ان من اسفلت يدك لحصول التفريط
المرأة اللي هي ام الولد وبين ولدها لانها يعني اذا كان مملوكين لا يفرق بينهما يعني يذهبون مع بعض يبايعون جميع ويبقون جميع لكن هذا الولد حر فاذا فرق بينها وبين الولد
واذا كان الولاء لمن اعتق عن المراد بالعتق ان يكون بغير مضاد لم يدخل حتى ما يكون بمقابل يكون العتق الذي حصل من العتق وهو في ائمته يعني يكون ولاه له سواء كان
يعني كاتبوه على مقدارهم لوجه الله دون ان يأخذوا منه شيئا الولاء لمن حصل من العقد سواء بمقابل او غير مقابل في مسألة بيع امهات الاولاد يوجيهم الله عليه انا احاول الهجر
يعني كيف كانوا يبيعون في اول ثم نهي عنه امهات الاولاد يحتمل ان يكون بيع الامهات مباحا. ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي. فلما بلغ عمر نهاهم
وقال ابن حجر في مثلاب التخصيص وقد روى ابن ابي شيبة من طريق ابي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني انا كان هذا للتوفيق بين ما جاء من من البيع وعدم البيع ابو بكر الحاسمي في كتابه
قال ان هذا مكان يعني في اول الامر. ثم يعني نسخ وقلنا يعني ان هذا ان هذا جاء من يعني من قبل الاقرار هو جاء ما يدل من القول يعني فيكون اقوى
من من ونقل عن يقول هل الرب خاص بالعجب دون العرب  اه ربعت  اذا اشترط البائع شرطا باطلا. فهل يجوز للمشتري الموافقة بناء على هذا الحديث للفريضة؟ نعم. يعني على الشراء وهو
وهل يدخل في الغالي ثلاثة حق مع الله عونهم؟ والغازي في سبيل الله هل يدخل من باب اولى طالب علم؟ الذي ترك بلده واهله لاجل طلب طلاب العلم الامة التي التي تحمل ويسقط حملها باربعة اشهر. او اقل
لا تصحني وانا ام ولد ما ما كان قبل اشهر هذا لا يعتبر شيئا بان لا يعتبر حتى لا لا يعتبر نفاسا ولا تعتبر ولدك وانما سبق منها شيئا يعني غير يعني
ولهذا لا يعتبر نفاس ولا يمنع الصلاة ولا يمنع المرأة من الامور التي تقول للطائرات اما ما كان بعد اربعة اشهر هذا هو الذي يعني يكون يصلي عليه يعني مثل ما
والشكر يصلي عليه. يصلى عليه ولكن لا ادري هل يعني مجرد ذلك ايضا يجعل المرأة امولة مثلا يعني خمسة اشهر وكذا هل يجوز للسيد ان يتراجع عن المكاتبة هذا ليس له ذلك
بان الربح هذا امر مطلوب فلهذا يعني في قضية الحديث الذي فيه منها شرك شر له يعني يقوم عليه واذا كان له مال يعني فلا فليس ولكنه اذا لم يسدد هو نفسه يعني باقي في العبودية
الى حين تسليم اخر  ما الفائدة من دراسة هذه الابواب والعتق لا يوجد في هذا الزمان؟ الناس يعرفون الاحكام الشرعية ايوا ويعرفون ما جاء الرسول عليه عن النهي عن رسوله عليه الصلاة والسلام ويتفقهون في الدين
رجوعا يعني وجدت يعني او لم توجد لان هذا امر وطول الوقت الدين مطلوب يعني لا يقال ان هذه البلغة وانها لا يلتفت اليها وينها وقد يأتي اليوم الذي يكون يعني هناك عز للمسلمين ويكونون كما كانوا في الاول
هل تكون ام الولد حرة بعد موت سيدها اذا توفي ولدها قبل الموت السيد  المقصود بذلك ان العلاج هو اللي يكون موجود  هذا السائل يقول انا رجل من ليبيا واريد ان اعتمر من المدينة وابراهيم مات
اقول هذا في الحياة وفي الحياة الدنيا  ولنا رجل من ليبيا واريد ان اعتمر المدينة لكني معاق ولا استطيع لباس الازهار والريداء فماذا علي حاليا باش يلبس اللباس ويعمل فدية
ان او يصوم ثلاثة ايام او يذبح ستة مساكين  هل يجوز ان يعطى الغارم من اموال الربا  ان الله طيب لا يقبل الا طيبا من يعني من يقول يعني من اهل العلم انه يتصدق
فاذا كان الربا وقع في اموال لما وقعت يده لتخلص منها. منهم من يقول انه لا يتخلص منها باي طريقة مفيدة. ومنهم من يقول انها يأمرهم بالدعاء نزل بها الحمامات وتحفيظ الطرق وما الى ذلك
لكن الذي يقول بانه بها من هذا القبيل هل هذا فتخلص مما في اليد؟ الانسان يسعى الى ان يحصل الربا ويتصدق فهذا مثل ما قال الشاعر يقول الشاعر آآ الليتان من كد فرجها. لكن لا تزني ولا تصدق
يقول لو شلت ام الزوجة وابو الزوجة هل يعتبر واجب من صلة الارحام هذا كما هو معلوم يعني ليس من ذوي الارحام يملكون النسب. ولكن هذا من ناحية المصاغرة. لا شك ان هذه من معاملة طيبة
يعني القرابة العصبات والعربات والارحام بعض هؤلاء البعض في كتاب الله يعني المقصود انه الاقارب من حيث النسب. اما هؤلاء طالب من حيث المصاهرة انه هو خير سبحانك وبحمده اشهد ان لا اله الا انت
