الا قال عليكم غير السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام رحمه الله تعالى يقول في سننه عبدا وله مال قال حدثنا هرملة
ويحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخواني ها قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سيدنا جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يشترط
معنى ويقول له الا ان يستثنيه السيد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من اعتق عبدا وله مال اعتق عبد وله مال معلوم
ان العبد هو وما بيده لسيده لكن قد يكون تحت يده شيء من المال  الى ان يكون له بيت وفيه اثاث من سيده فان هذا بدعة فان هذا للعبد وقد اورد المصنف الحديث
هذا وان من اعتق عبدا له مال فانه له الا ان يشترط السيد فانه يكون له. المقصود من ذلك احدى يده وتحت حوزته مثل يعني اثاث بيت وما الى ذلك فانه يكون للعطش الا ان
سيد عليه ان يقول ان يعني ما بيدك كله لي فانه يكون الاعتبار في هذا الشرط له ومن المعلوم ان ان الذي بيد العبد هو لسيده لكن مثل هذا الشيء الذي هو من من مما هو تحت يده ومما هو من حاجياته فان هذا له الا ان يشر
جيد بان كلما تحت يده مما هو للسيد انه يكون له فانه يكون يقول له بذلك وبدون يعني قال لسيد الصدر يعني هذه الاشياء فانها تكون للعمل الحديث الذي فيه ان من ينشر ثمرة نقلا قد ابدع
المال لسيده هذه تتعلق بالعكس هذه المسألة لماذا تتعلق بالامر اذاعته؟ ومعنى ذلك ان ما كان بحوزته فانه له ولا يكون لسيده الا ان يصلحني فانه يكون له بذلك الذي حصل منه عند
فهو يجري وهو صديق مسلم نعم وعبدالله ابن وهب المصري هو هو هو عبد الله بن ذريعة وهو صديق وهبوا من العبادة الاربعة الذين سمعوا منهم قبل الاختلاط الوهب عبد الواحد بن المبارك وعبد الوهاب
وعبدالله بن القعنبي. وعبدالله هو احدهم روايته عنه معتبرة لانه سمع منه قبل الصلاة محمد ابن يحيى نعم جميعا عمر ابن عمر  قال محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا من قال ابن زياد عن اسحاق ابن ابراهيم عن جده عمير وهو
هوما ولاد بن مسعود بن عبدالله رضي الله عنه قال له يا عمير اني اني اعلمتك عكرا هنيئا اني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعجب غلاما ولم يسمي ماله فالمال له
انني ما مالك من علماء اعتق عميرا قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق ايما رجل اعتق غلاما ولم يسمي ماله المال له. ايهما رجل اعتق غلاما ولم يسمي
فهو له يعني فالمال له يعني يعني هذا اللفظ لا ادري يعني المقصود به هل المقصود ان ذلك يعين المال؟ لانه لم يسمى المال الذي بيده لكنه كما هو معلوم قد يعني
يكون المال بيده يعني مثل ما ذكرت في يعني مثلا البيت يعني يستفيد به آآ يعني اه يقول يعني فما فما هالك يعني يعني هل المقصود بذلك انه يريد ان يتركه له؟ هل وصل منه
يريد ان يتركه له قال ان يؤمن عبد ايما رجلا اعتق غلاما ولم يسمي ماله ولم يسمه ماذا؟ يعني ما الذي بيده؟ انه غير مسمي يعني غير يعني محصور او معين
لكنه قد يكون في حكم معين حيث يكون معروفا يعني بان على يده من المحتويات يعني من الافاس في بيته والا من يعني يكون محددا وقد كتب وعرف الا انه آآ يمكن ان يكون معلوما وبناء عليه
انه يكون تابعا للمعتق الى ان يشترط المعتق فانه يكون قوله فمالك يعني يريد ان يعرف يعني هذا الذي هو غير مسمى ولعل ذلك ليبقيه كما جاء في الحديث السابق والحديث في اسناده اه اه مجهولا نعم
محمد ابن يحيى عن سعيد بن محمد الهرمي داوود ابن ماجة عن المطلب بن زياد هم. ابن ماجد عن جده ومجهود نعم ابن مسعود رضي الله عنه الهويري على سيدنا محمد بن عبدالله بن النمير قال بن زياد ابراهيم قال قال عبدالله بن مسعود لجدي فذكر نحو
وفيه وفيه الاسحاق هذا ابن ابراهيم المجهود وفيها نعم قالها محمد ابن عبد الله بن نوير قال رحمه الله تعالى باب عتق ولد الزنا قال حدثنا محمد ابن ابي شيبة قال حسدنا الفضل بن ذكير قال هددنا ابراهيم
عن زيد ابن جبير عن ابي يزيد الظني عن ميمونة بالجهاد وهو مولاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا
قال نعلان مجاهد فيهما خير من ان اعتق ولدا منا انه يقرأ عند ولد الجن. ولد الزنا عتقه من عتق غيره اذا كان مملوكا فانه يعتق يكون للمسلم ويكون للكافر وولد الزنا
اليس هو المذنب؟ والمذنب غيره وهنا ابواه والحديث يشير متنه منكر هو سنده ضعيف وقد قيل انه قد يكون المقصود من ذلك التدوين من يعني اعتاق ولد الزنا هو انه ليس انه دون اعتاق وان يكون آآ يعني آآ صاحب نسب
رجعوا للزنا يعني معناها ان ان سألت من حيث العتق انه اخف واهون من غيره ممن يكون له مكانة وله منزلة وله نسب فان هذا دون هذا وقد يكون يعني هذا ارخص رخيصة
وهي كقيمته يعني غالية لا بنفسه هو من حيث المتن منكر ومن حيث الاسناد ضعيف لان فيه الى الظن نعم عن الثقة عن زيد بن جبير نعم رضي الله عنها
قال رحمه الله تعالى باب من اراد علم رجل وامرأته فليبدأ بالرجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن موسى قال حبيبنا محمد ابن خلفي العسكري عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن الغاز بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها كان لها غلام وجاري زوج فقال لي يا رسول الله اني اريد ان اعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
للرجل قبل المرأة. ثم ذكر من اراد الرجل. من اراد ان رجل وامرأته يعني وهما مملوكان له فليبدأ بالرجل. يعني يعتق الرجل قبل ان يعتق المرأة. وقد فيها ان اثبت في ذلك لشرف الرجل
ولتميزه على المرأة ومعلوم ان عشق الرجل افضل من عشق المرأة فعشق المرأة من من المنافق رجلا كان زكاكا من النار ومن اعتق جاريتين كانت مملكته من النار. يعني الذكور
يعني له فضل على العشرينات لان لانه جعل عتق رجلا مكان عتق امرأتين كما سبق ان مر بنا في الحديث في درس وقيل انه يبدأ بالرجل لانه قد اذا عتقت المرأة هذا حوار
نشأ نفسها لما حصل من بريغة مما عتقت وزوجها مريض عم ارادت يعني فراقه وخير بين ان يعني تبقى وان تترك فلو اذنبت الازراق لكنه اذا قدم الرجل لو سبق الرجل بيد العتق لا يكون هذا يعني هذا المأذور. وفي انه لشرفه
وان عسل رجل يعني المبادرة اليه فيه اه اغتاق من يكون عشقه افضل من نفسه وهو سيدنا محمد ابن بشار الحمادي ابن مسعدة. محمد ابن شعرة فيصل. نعم  والحاكم  شعب موصول هو الفوز الا ابا داوود. عن ابيد الله ابن عبد المجيد
عن اعوذ بالله ليس بالغوي نعم نعم عن القاسم محمد عن عائشة. القاسم محمد التابعين  ولكن آآ آآ تقديم عتق الرجال يعني افضل من عق النساء في الحديث الذي سبق ان مر بنا
مملوكة ومتزوجة والاضاءة اليك  المرأة التي اه الزوج ليس لسيدها ان يطعها لان هذا زوج واذا زوجها انها تكون يعني اه بضعها لزوجك. وليس لسيدها يعني اه حق اذا بل من لو باعها او باعهما جميعا فانها يعني تنتقل يعني الى
الثاني مسلوبة منفعة البخل. يعني كما كان عند الزوج الاول عند السيد الاول يقول عند السيد الثاني لان بيعها لا يحلها له ايضا نشر المشتري يشتريها وفي مسلوبة البسط لان
فلا يمكن ان يضعها يعني هو سيدها لكنها ملك يمين اذا تزوجها صارت ملك يمين يملك رقبتها لكن لا يملكها ليس لك بالزوج بما قلت لكم لو انتقلت من فانها تنتقل الى المشتري مسلوبة منفعة للبضع لانها مثلا لان
يحل محل البارح لا نصير لا حق له في البضع هذا الشيء الثاني كذلك فهي تنتقل الى يعني مشروبة تمام بهذا الوضع لان الوضع ليس قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب لا يحل دم امرئ مسلم الا في ثلاث قال حدثنا محمد بن عبدة قال
ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اشرف عليهم سمعه وهم يذكرون القتل وقال انهم ليتواعدون ليتوعدوني بالقتل. فلم يقتلونني وقد سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل زنا وهو محصن فوجن هو رجل قتل نفسا بغير نفس او رجل او رجل قتل نفسا بغير نفس او رجل اقتذ بعد اسلامه. فوالله ما ثنيت في جاهلية
ولا في اسلام ولا قتلت نفسا مسلمة واقتلت منذ اسلمت. بعد ان فرغ من اتى بكتاب الفلوس والحدود جمع حد هو الحج هو العقوبة المقدرة شرعا على همز من الذنوب وذلك هو من الكبائر
لان العقوبات لان الذنوب التي عليها حدود هذه كبائر ولهذا يعرف العلماء الكبيرة ويميزون بين الكبائر والصغائر بان الكبائر ما كان له حد في الدنيا او توعد عليه بغضب او لعنة او نعل
فكل ذنب فكل ذنب عليه حد كالزنا وسرقة وغير ذلك يعني من الاشياء التي لها والقول مما عقوبة مقدرة فان هذا يعتبر من الكبائر من الكبائر لان لان الكبائر هي ما كان له حد في الدنيا
اوعد عليه بلعنة او غضب او نار. هذا هو المعروف او المشهور في تعريف الكبائر والتمييز بينها وبين الصغائر والحدود فيه كفارة لاصحابها. من اقيم عليه الحج في الدنيا فانه لا يعاقب عليه في الاخرة
على هذا الذنب لانه حصل جزاء في الدنيا وجاء الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من يعني من في الحديث الصحيح والصحيحين اه ان يعني الله عز وجل
والحدود هي ولهذا يقولون حدود جوازة جوافر وفي ايضا زواجه. هي جوابر يعني تجبر النقص. النقص الذي حصل حصل عقوبته في الدنيا خلاص انتهى يعني في الدنيا فلا يعذب عليه في الاخرة
لان الحد يعتبر اقامته جبر للنقص الذي قد حصل هو الخلل الذي قد حصل فلا يعاقب عليه بالعقل ولهذا عند اهل السنة يقولون الحدود جوابر وزواجا هي جوابر تجبر النقص وفي زواجك تزجر عن الوقوع
في مثل هذه المخالفة سواء من الذي اقيم عليه الحد لا يقع مرة اخرى او من الناس الاخرين الذين عرفوا ان الحد اقيم عليه بسبب ذلك فانه يزجرهم ان يقعوا في ذلك الامر الذي اقيم عليه الحج
لا يقع فيما وقع عليه فيما وقع فيه فيقام عليكم الحد. هذه الجوامر والزواجف هي جوادر وجوادر مع بعض. لتزجر عن الوقوع في محرم مرة اخرى. يفجر المحدود وغير المحدود
وجه امر تجبر ما حصل للمعدود من نقص. من حيث انه حصل جزاءه في الدنيا. فلا يعاد عليه في العقوبة في يعني بسبب يعني ذلك الذنب الذي عليه العبد هذه
نعم يقرأ حديث عثمان وحديث ابن مسعود. حد الى المحصن يعني اه انه يفهم لرجما وكذلك القصاصة ومن حفر بعد اسلامه انه يقفل آآ لردته فانه قالوا لردته وخروجه من
بعد ان كان من المسلمين. لهذا قال رضي الله عنه انهم لما كان داره وكان اشرف عليهم وتحدث على الناس الناس من وراء الباب فقال العلماء كانوا يتوعدون بالقتل قال لماذا يقتلونني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال
يعني اه تارك لدينه عن دينه وقال انني ما وما قتلت نفسا وما افردت عن ديني بعد ان من الله تعالى علي به  فهذا الحديث يدل على ان القبلة للمسلمين يكونوا بهذه الامور التي هي
والقصاص في حق من قتل نفسا كان متعمدا فانه يتكفل بخاصة عن دينه فانه ركن. فانه ركن هذه هذه الامور الثلاثة جاء في هذه المسؤولية رضي الله عنه وجد في حديث ابن مسعود الذي يأتي بعض هذا
وجاء يعني بعض الاحاديث الدالة على حصول القتل ولكنه يعني اما ان يكون يعني اه تقييرا بين امور او تأزيرا كثيرا من الامور ليست فراغا. فانهم فان فيه القتل والصلب يعني والنفي
فيه امور يعني متعددة وكذلك من شرب الخمر في الرابعة جاء بانه ركب وهذا قيل انه يكون من قبيل  نعم قال آآ وهو فلان يصلي وهو له رؤيا اسمه اسعد
آآ اخرج له عن عثمان بن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين في ذلك الخلفاء الراشدين المهديين كثيرة قال هندنا علي بن محمد وابو بكر الباهلي قال حدثنا وكيل عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة
عن عبدالله وابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ذنب مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا احد
ثلاثة نظر النفس بالنفس والغيب الزاني وثائق لدينه مفارق للجماعة. ثم ذكر ومن حديث رضي الله تعالى عنه متقدم يعني محمدا رسول الله. يعني هذا المسلم. وان هذا هو هو المسلم الذي
وان محمدا رسول الله سيد الزاني رجلا هذا بخلافتيه يعني مقابلة البكر فانه رجلا يعني ولا ولا يرجم لانه مائة جلدة كما جاء لنا في القرآن  والنجم النفسي المفارق للجماعة كذلك لدينه المفرق الجماعة
لانه خرج من جماعة المسلمين خرج من جماعة المسلمين بردته وخروجه عن الزنا الحنيف  محمد وهو عن وجيه المرة قال رحمه الله تعالى باب المغتب عن دينه قال حددنا محمد بن الصفاح قال انبأنا سفيان بن عيين بن ايوب عن عكرمة
رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يمه على بابه المبتدأ عن دينه باب المفرد عن دينه يعني فانه يوصل لردته يعني من دخل في الاسلام وخرج منه
بين اوروبا في ردته ماذا ترى هذا الحديث من بذل الذي نهوا فاقتلوه وهو يشمل الذكر والانثى. لان كلمة من؟ تشمل يعني كل ما يندرج تحتها يعني من الناس سواء كان ذكورا او
وبعض البقعة يقول انه خاص بالرجال قبول النساء وهذا غير صحيح. الحديث يشمل الرجال والنساء والاصل كما ذكرت الدرس الماظي ان الاحكام هي رجال والنساء جميعا الا ان يأتي نص يدل على ان الرجال لهم حكم وان النساء لهم حكم اخر غير الحكم الذي
الرجال والا فان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام ويقرأ هذا الحديث فاقتلوه فان هذا يدل على انها احنا نحب عزيمة فانه آآ اذا لم يرجع الى الاسلام فانه يقتل
وصلى الله على محمد بن الصباح داود ابن ماجد  وقال حدثنا ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله
قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك اجرك بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله هم مشرك اشرك بعد
بعد ما اسلم عملا حتى يغادر المشركين الى المسلمين. المشرك اشرك بعدما اسلم. نعم. بعدما اسلم هذا هو المرتد لانه يعني بعد ما اسلم ارتد. وكان من المشركين. فلا يقبل الله له يعني عمل
ايها المشركين الى المسلمين حتى يفارق المشركين الى المسلمين يعني يعود الى ان يعود الى الاسلام ويكون مع المسلمين ولا يبقى مع الكفار لانه هذا يتعلق بالكافر المرتد وهذا هو الذي اورده قال اشرك بعدما اسلم
يعني لا يقبل الله منه عملا حتى يعود الاسلام ويخالق الكفار مع المسلمين اهلنا واهلنا في شيبة عن ابي اسامة. وهو صديق اخرج له البخاري ذلك وابيه وابوه صديق. وجده
اخرجه البخاري فالثلاثة كلهم البخاري قائم الله تعالى باب اقامة الحدود. قال حددنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا سعيد ابن سينا ام الجاهلية عن ابي شجرة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقامة
من حدود الله خير من مطر اربعين ليلة في بلاد الله عز وجل. ثم قال اقامة الحدود يعني فضل اقامة الحدود وان ذلك فيه فضل اي ان فيه تنفيذ لاحكام الشرع وفيه آآ آآ
النقص الذي حصل للمحدود هو فيه زجر له ولغيره حتى لا يقع يعني في هذا الامر المحرم الذي هو آآ الذي اقيم عليه الحج من اجله. وآآ ذكر الحديث الذي فيه من اقامة الحد فانه من ان يمضغ اربعين ليلة. يعني المطر الذي فيه ما بعد دنياهم
يعني خير منه اقامة حد يعني يجعل الناس يستقيمون على دينهم ويبتعدون عن الوقوع في المعاصي التي تستوجب الحدود آآ يعني يكون في ذلك صلاحهم وسعادتهم لان في ذلك يعني آآ سلامتهم
فيما يتعلق باخرتهم فان ذلك حرم من الدنيا وما يحصل فيها من متعة. لان المطر يحصل فيه ندم ولكنه نفع الدنيوي ولكن فصول النفع الوفوي للسلامة من المعاصي وسلامة من الوقوع في المحرمات التي توجب الحدود
فان ذلك يعني حور المسلمين. وفي ذلك مصنع الدينية والدنيوية لان الدنيا والاخرة انما تحصل بالاستقامة على امر الله على امر الله سبحانه وتعالى   قال هددنا هشام ابن عمار هو صديق الوليد بن مسلم. عن سعيد بن سنان. وهو؟ نعم. عن ابي
القراءة نعم  قال عمر ابن رافع قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال مولانا عيسى ابن يزيد اظنه عن جرير ابن يزيد. عن ابي زرعة ابن عمرو ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الارض خير لاهل
اعوذ من ان ينظروا اربعين صباحا. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبل يعني حدود اقامتها في الدنيا فيها الفوائد وفيها مصالح وفيها الدين على امر الله وفيها مش على الدنيا والاخرة وهو خير من آآ هذا الذي يعجبه الناس وهو حصول المطر وتواليده عليهم وحيران الارض به
هذه متعة دنيوية سعادة اخروية للقوامة على امر الله وسلامة المحدود من تبع في ذلك الذنب جذره وجذر غيره من وقوع يعني في ذلك هذا يعتبر الانحراف والمطر هو زاد الدنيا على امر الله فهو زاد للاخرة كما قال الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد
فانحرزات التقوى لان الاستقامة على امر الله والبعد عن الذنوب والمعاصي وفي ما حصل منه حد عليه فينجبر نفسه وينزجر وغيره فيقوم لذلك المصلحة للناس في دينهم قال يا ابننا عمرنا رافع؟ عن عبد الله ابن المبارك. ابن يزيد. هو
اظنه عن جرير ابن يزيد عن ابي زرة بن عمر ابن جرير عن ابي هريرة  هذا الحديث في اسناده من هو مجهول ومنه ضعيف مقبول ومنه ضعيف ويكون له شواهد يعني تدل على واما الحديث الذي قبله
ابيه متروك يعني لا يصح للاستشهاد وجد للحديث الثاني ما يشهد له قال لنا نصر عليم الجرامي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم ابن هبان الاثيم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمل اية من القرآن فقد حل الله عنقه. ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه الا ان يصيب حدا فيقام عليه
قال هل لنا نصر علي اليهوامي؟ قال حدثنا حفص بن عمر وقال حدثنا الحكم ابن اباه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمل اية من القرآن وقد حمله بعنقه ومن قال لا اله الا الله
وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه الا ان يصيب حدا فيقام عليه. وهذا ذكره تحت اقامة الحدود وان من كان مسلما فلا تريد يعني ريحة عليه
الا ان يصيب حدا يقام عليه الحد قال فيه نماذج للاستدلال على اقامة الحدود. والحديثان السابقان يدلان على فضل اقامة الحدود وهذا يدل عليه اقامة الحدود اللي هو نفس اللي قام ذكر هذا الحديث الذي فيه ان من فقد اية من القرآن فقد
باب عنقه؟ نعم. يعني استحق القبل. لانه بذلك كافر. من جهة شيء من القرآن اية انه يكون كافرا. لانه من اوله الى من جحد شيئا فانه كافر انه جهز شيئا من القرآن. ومن اه ظلم
من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه من كان مسلما لا سبيل لاحد عليه الا ان يقع في ذنب يستوجب حدا
انه يعني بينه وبين عليه الحق سواء كان ذلك الحد مع بقاء اسلامه او انه خروج ابناء الاسلام فيقام عليه في الحد الكفر وردته ذلك ان من كان مسلما فاما انه لا سبيل الا ان يقع منه ذنب
فيقام عليه الحد سواء كان ذلك الحد آآ يعتبر آآ امارة لانه على ذنب آآ او كان ردة فيكون مات على ردته وماذا انا المقصد ابانا خلق له ابن عباس
عبيدة بن الاسود عن ابن الوليد عن ابي طالب عن ربيعة بن جدة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذوا
لله لومة لائم ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود في القريب والبعيد ولا تقتلكم في الله لومة لائم  كان شريفا او سواء كان شريفا او غير شريف. سواء كان يعني آآ آآ قريبا او
يعني لابد من امامة الحديدة اليمن يستحقها. كل من وقع في حده فانه يقام عليه الحد ولا يأخذ الانسان في الله لومة لائم في كونه وان سدود فانه  لان اقامتها امر امر مشروع وامر مغلوب سواء حصل اليوم او لم يحصل اللوم سواء حصل اللوم
البعض من بعض من يلوم او حصل المدح من بعض من يمدح المهم ان هذا امر مطلوب سواء حصل يعني مدح او ذنب لا بد من اقامة الحدود عندما ترفع الى الشيطان
قال فددنا عبد الله بن سالم المثلوج ابو داود عن عبيدة ابن الاسود خيره الترمذي ابن ماجة عن القاسم ابن الوليد اها صدوق يضرب عليه ابن مانع نعم عن ابي صالح اها صدوق غيره
عن ربيعة بن ماجد  قال رحمه الله الملائكة هنا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان قبل قوم انه كان اذا سرق فيهم الشريك واي والله لو ان فاطمة بنت محمد لقطعت يدها يعني هذا الحديث مما يدخل او مما
يعني هذا الحديث الذي يقدم الحدود على القريب والبعيد. قال اخوكم في اللجنة المتلائم نعم قال رحمه الله تعالى بعض من لا يجد بعض من لا يجب عليه الحج قال محمد الله لا احدثنا وكيل عن سفيان بن عبد الملك ابن عمير وقال الزميل عطية
رضي الله عنه يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من انبت ومن لم ينبت امنية قال عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت رضيت رضي الله عنه يقول فها انا ذا بين انظركم
الملك لا يجب عليه هذا يجب عليه الحج. يعني بيانا فمن الناس يجب عليه الحج يعني ليس عليه حق لانه غير مكذب عن القلق فلا يقام عليه حد انه ذكر الحديث رضي الله عنه
الذي فيه اه تمييز بين من يكون صغيرا ومن يكون كبيرا. من يكون صغيرا لا يقام عليه الحد ومن يكون كبيرا وقام عليه الحد  يقرأ هذا الحديث الذي فيه بيان عن علامة البلوك او علامة من علامات البلوغ وفيها نبات شعر ختم حول
فان هذه علامة علامة البلوغ وبنو قريظة لما حكم فيهم سعد بان تقتل مقاتلتهم فكانوا يميزون او يعرفون من بلغ ومن لم يبلغ النظر الى اعانته هل غفر له شعره فمن انبت وقتل لانه من المقاتلة فانه يصلى سبيله لانه
علي رضي الله عنه ان يخبر انه من الذين تلي دليلهم. لانه لم ينبت. ولهذا قال في الحديث الثاني فها انا ذا يعني الان انا بين انظركم سلمت من القتل لانني لم يحصل آآ ان بلغت
ها انا بين انظركم قد سلمت من القتل وانا موجود بينكم الان. وقد قتل وقد قتلت المقاتلة يعني في ذلك الوقت وهم الذين قد بلغوا وهذا يدل على ان من علامات البلوغ ظهور شعرا حول
ويدل على انه يجوز لكشف العورة عند الحاجة عند الضرورة بانهم كانوا يركبون عن اعراضهم حتى يعرفوا من انبته ومن لم ينبت  طبعا هذا في منهج من اشتبه فيه من المرافقين والصغار اما من كان كبيرا مما يحتاج الى ان يبحث او ينظر فيه فهذا
او ان من كان مقاربا ومن كان امره ان يكون انبت وقد يكون انما صار صاحب لحية الجبيرا فهذا امر واقع وانما الكلام على من يقول مشتبه بان يكون بلغ او لم يبلغ. فيدل على جواز
النظر الى اوى عن ذي الحاجة هو يدل على ان من علامات بلوغ ظهور شعره خشن حول القبل ليكون من علامات البلوغ ايضا الاختلاف اذا احتلم وكذلك المرأة اذا حاضت
لان ظهور الشعر والاحتلال هذا مشترك والمرأة في حارة وان بلغ يعني مضى خمس عشرة سنة يحسن البلوغ يعني بذلك سواء وجد من باب او يعني او يعني حصل اختلاف
يعني اه اذا لم يحسن يعني اذا حصل قبل ذلك فانه يعتبر بلوغ قبل خمسطعشر سنة خمسطعشر سنة فانه يكون لنا لان ليس له مقصورا على قوله ينبت كونها فليحترم وانما يعني اذا لم يحصل هذه الامور في وقت مبكر
اذا بلغ خمسطعشر سنة فانه يكون في ذلك بلغ كما دل عليه الحديث ابن عمر الذي سيأتي بعد هذا. نعم علي بن محمد عن وكيل عن سفيان سفيان الثوري عبد الملك بن عمير
الماضي علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاوية. وابو اسامة قالوا هدمنا عبيد الله بن عمر والنافلة لابن عمر رضي الله عنهما انه قال يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رحل وهذا ابن اربع عشرة سنة
لم يجيبني وعرضت عليه يوم صمت وانا من خمسة عشر سنة قال نافع به عمر ابن عبد العزيز في خلافته فقال هذا اصل ما بين الصغير والكبير. حديث ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه اني عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا يوم احد وانا المجزرة في سبيل الله ان كان لا يأخذونه من الجهاد بينما يأخذون الجوار
فلما كان عمره اربعة سنة لم يجلس رسودا ما سمح له بان يكون مع المجاهدين وان يكون في الجيش يقاتل عليه يقوم بها البلوغ اذا نحسن بلوغ قبل ذلك. اذا نحصل بلوغ قبل ذلك فانه يحصل بلوغ
بكل عشاء بلغ خمسة عشرة سنة. ولهذا قال يعني قال نافع قال قال نافع وقال هذا ادنى بين الصغير والكبير. يعني هذا الحد الفراص بين الكبير من حيث السن والا فانه قد يحصل البلوغ قبل ذلك بالحيل للمرأة
لباس الشعر الخشن او القبل الاحتلام لكل من اه الذكر والانثى  محمد العلي بن محمد عن عبد الله بن نومين. وابي معاوية وابي اسامة ومعاوية محمد بن قاسم ابن عمر
وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين وعندي طفل وهو ابني عمره ست سنوات وعنده الخلل في الهرمونات والان عنده شعر جديد في العانة. ويوشك ان يبلغ فما حكمه حكم بالغ؟ ورغم صغر سنه
ست سنوات؟ نعم. لا لا يقول بالغا. قد يكون هذا شعرهم خشم. قد يكون ناعم يعني فيكون لان ليس كل شهر وانما شعر خشن. نعم هذا هو سن التمييز او اول سن التمييز
من شارك في الغزو مع الكفار وهو لم ينبت فهل يخلى سبيله ام يقتل؟ لا يقتل اذا كان مقاتل اذا كان مع المقاتل فقس الركب الصغير ما يوجب الحج  ولكنه يؤدب
مثل ما جاء في الحديث يعني تأديبا الحمد لله على الذي تاب من فعل ما من فعل ما وهو موجب للحد في الدنيا. لا يعذب على ذنبه يوم القيامة الامر بين الله
عز وجل مهما جاء في الحديث عن من اقيم عليه حد والا فان امره الى الله ان شاء عذبه وان شاء فعل  واذا كان يعني رضي الله عز وجل  من فعل ما يوجب الحج ان يستر على نفسه ام يذهب لاقامة الحج عليه
اذا ستر على نفسه ويتوب الى الله عز وجل يعني هذا هو الاولى وبعض الناس يحكم بكفر الحاكم بمجرد عدم اقامته للحدود ليس بصحيح هي كان المفروض انها من السابقين والحدود يعني يرى ان يعني يصف باوصاف
او يقول وحشية هذا كفر وردة عن سهل. واما اذا كان يعني لا يقيمها يعني ضعفا او يعني ليس جهدا لها وليس تحكم بها. فانه لا يكون كافرا لمجرد عدم اقامة الشروط
كل من اقام الحج على شخص يستحقه ولكنه لم يستأذن الحاكم فليحاسب عليه يوم القيامة؟ ليس لاحد الا الولاة ليس لاحد اقامة حدود للولاة من الاحاديث التي مرت معنا ان الذين يكفرون الحكام
مخالطون لجماعة المسلمين واجب على كل مسلم نقدم يعني مجرد ان يكون الانسان يقتل اي انسان يرى انه حصل من المخالفة هذي فوضى يقدم احدا على قتله. وانما اذا حصل من انسان يعني شيء يعني يرى انه يقتضي رطب او لم يفعل كذا هذا لا
الى الولاة بما يستحق اما يكون انسانا يقول ان هذه يستحقاته فيقتله هذه الامة القتل يجر الى  السؤال الاول يقول جيبو معايا الحديث ان الذين يفكرون الحكام خالفوني جماعة المسلمين
الذين يكفرون العصيان. نعم الذين يخرجون عليهم يكفرونهم ويخرجون عليهم لا شك. المسلمين لكن لا يقال  هل يجوز للحاكم اذا قبض على بعض الخوارج ضيق لانه خارج يعتبر خارج للجماعة
اذا قال القاضي بقتله لامره يقتضيه شرعا    الاحاديث التي دلت على فضل قامت الحدود يقول اه السائل هل يستحب للانسان ان يذهب ليجاهد امامنا عنه ويفرح بذلك نعم يفرح باقامة الفجر
روحوا يشاهدوا ويحضر انه له ان يحضر  نعم الله عز وجل قال ويشهد اليوم طائفة من المؤمنين لكن الذي ما بلغ بها ترك عبر المتحدث  هل يفسد للمحتاج مباشرة؟ لا يستثاب
مش بيقول اذا قال السيد ان يبيع احد الزوجين حقيقين انه ذلك احدهما  لا غنى ان يكون يعني آآ ما يفرق بينهما قد يكون هذا في جهور وانما يكون في نفس المكان الذي يكون فيه في آآ
اه احد الزوجين ما رأيكم في من يقول من بدل دينه واصله عام في كل الاديان نقول هذا هو الكفر كلهم الا في واحدة   لكن من خرج الى من اليهودية نصرانيا نصرانيا هل يعني
ما الفرق بين القتل قصاصا والقتل تعزيرا اشخاصا يعني في نفس مكان نفس وقبل تعزيرا يقولون ان الحدود جوابر. فكيف الجواب عن قوله تعالى في اهل الحرام؟ فذلك لهم تزن في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم
عذبوا حتى وذكر انه يعذبون في الاخرة الا اذا كان  آآ حيث ان يكونوا من اهل الكفر اما اذا كان فان اقامة الحج في الدنيا كفارة كما جاء في الحديث. لكن يمكن اذا
يعني يكون في بلاد لا تطبق شرع الله وارتكب احد المعاصي الذي يوجب الحج فماذا فماذا يفعل؟ نفس الجواب الذي سئل عنه قبل. يعني يتوب الى الله عز وجل ويحذر من العودة الى ان الامر المحرم ويفتت بستر
اذا كان المسلم جاهل تماما بعقوبة الحج. الامر الذي ارتكبه الذي يحدث عالما عنده معرفة بالحدود  لذو الزواج من بنت الزنا اشهد  قال الثاني قل وهل اولاد الزنا يدخلون الجنة
يعني عز وجل يعني مستحقا دخول الجنة وما كان يعني بخلاف ذلك فهم بغيرهم من آآ من الله عليه وآآ عفا عنه فتجاوز عنه دخل الجنة ان شاء الله ان يعذبه ويعذبه ولكنه لابد ان يخرج من النار ويدخل الجنة
يعني اذا حصل من معصية فانها امره الى الله عز وجل في غيره فيكون اعمل في شركة وتقاظى رادبا ومن ظمن المزايا الذي يحصل عليها بدون مقابل التأمين الصحي اريد ان استخدم هذا التأمين
امين الصحي هذا فيه جهالة يعني لكن كون يعني اولئك يعني يعالجون يتولون علاجه وانه يعني ما يحتاج الى ان يدفع شيء يعني يرسلونه في المستشفى يعني على حسابهم لكن حصول التأمين الصحي يعني هذا شيء مجهول مثل تأمين
يعني اي تأمين على الصحة وعلى على اي آآ شيء هذا فيه جهادة لان هذا الانسان قد يدفع شيء قليلا ويأخذ شيئا كثيرا وقد يدفع شيئا كثيرا ولا يأكل شيئا اصلا
في ذلك جهالة وغرق لكن كون اولئك يعني يعالجونه ويذهبون المستشفى على حسابه لا بأس بذلك هل يجوز استبدال كتاب مكتوب عليه وقت لله؟ وعندي نسخة اخرى في كتاب اخر احتاج ان اشتري
وهذا من عندي نسخة من المسند ووقف نريد ان نستبدل هذه كثير اعلام النبلاء لا تستبدلها يعني لانك لان هذه مصانع لوقت لا صار فيها. وسير على النبلاء يعني هذه ليست وصفة
هي جات هي جات الوقت بينما يمكنك تبيع فانت يعني  اياها يعني بالوقت الذي مقابله هل يكون يعني وقف هؤلاء المصري المناسب ان صار فيه بدون مقابل. ولذلك السلام يعني الا اذا كان وقتها كان وقت هذا ما فيه شك
طبعا
