بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزمي رحمه الله تعالى يقول في سننه
باب رجم اليهودي واليهودية. قال حدثنا علي ابن محمد. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين
من رجمهما فلقد رأيته وانه يسترها من الحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله
المقصود من هذه الترجمة ان اهل الكتاب اذا تحاكموا الينا فاننا نحكم فيهم بحكم شريعتنا ذلك ان الشرائع السابقة لما كان منها  فانه لا عبرة به وما كان منها منزلا وقد جاءت شريعتنا
بما يوافقه فان الحكم بشريعتنا هو ليس بما في الكتب التي اه انزلها الله عز وجل قبر رسوله صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل فان الحكم انما هو بحكم
بحكم ما يقال شريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام واذا كانت وما دام ان الحكم فيما يتعلق بالرجل موجود في التوراة موجود في هذه الشريعة فان الحكم في هذه الشريعة ولكن ما جاء من ذكر آآ اية الرجم وسؤالهم عنها فيما يأتي في
هذا الاحاديث فانه ليس المقصود بذلك الحكم بتلك الشريعة وانما هو لبيان ما حصل منه من تغيير ومن تبديل وان هذا من الشرع الذي لم يكن قد بدل الذي لم يكن الذي قد بدل والذي قد اه بدلوه ولكن
او ثابت في شريعتهم لان الرجل ثابت في اياتهم وبدلوه الى شيء اخر. آآ يعملون بالمبدل ويتركون المنزه. ورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اي امر برجب
علم ان يهودي ويهودية اي امر بركنهما. قال ابن عمر وكنت فيمن رجب وكنت فيمن رجب وهذا يبين حبه للحديث تمكنه منه لانه اخبر عن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واخبر بانه ممن شارك في ذلك وحصل منه المشاركة في ذلك
قال وقلت من رجب ثم اخبر انه كان رآه يسترها على الحجارة يعني هو يرجى وهي تردم ولكنه من اجل محبته لها عليها يعني يكون اه بينها وبين الحجارة. وان كان كل منهم سينتهي به الامر الى ان
يدخل رجما الا ان هذا يدل على اشراقه عليها مع مع مع من هذه الحالة اه العظيمة العصيبة التي هي كونهم يرجمونها في الحجارة وشبه الرجل ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مما
تلاوته وبقي حكمه كان موجودا وكان آآ آآ متلوا ولكنه نسخ تلاوته وبقي حكمه تلاوته وبقي حكمه فصار ثابتا في الكتاب وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مرت الاحاديث على على ذلك
قال انجزنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير عبد الله بن اصحاب الكتب. عن عبيد الله عبيد الله بن عمر بن العاص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة. اخرج اصحاب الكتب
ابن عمر قال هل انزل اسماعيل ابن موسى؟ قال حدثنا شريك عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن سمرة وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم قدم يهوديا ويهوديا وهذا الحديث في اسناده شريف وفي حفظه شيء يعني نتكلم فيه من جهة حفظه واختلاطه وآآ
لكن آآ لكنه صحيح لانه ثابت في الحديث الذي قبله وبغيره من الاحاديث. نعم نزل اسماعيل ابن موسى هو البخاري في خلق افعال العباد وابو داود والترمذي وابن ماجة عن شريك. اخذ حديث البخاري
البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنها قال علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه
قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود. فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على
يا موسى اهكذا تجدون حد الزاني؟ قال لا ولولا انك ناشدتني لم اصبرك نجد الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في اشرافنا الرجل وكنا اذا اخذنا الشريف تركناه وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. وقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء
يقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه وامر به فرجم ثم ذكر هذا الحديث على البراءة بن عاشف رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محموما يعني آآ محمما يعني قد سود وجهه الى الفحم لنظمات ليكون ذلك علامة على خزيه او على انه آآ رجال وان هذا حكمه
النبي صلى الله عليه وسلم سألهم يعني اه سأل عالما من علمائهم بالذي انزل التوراة على موسى هل تجدون في كتابكم يعني هذا قالوا لا ولولا ان قال لا ولولا انك سألتني او نشدني ما اجبتك. لكنه لما قال انشدك بالذي انزل الدواء
وما هذا السؤال واستعظم هذا الامر لانه سأله بالذي نزل القراءة على موسى وقال ان الذي يجري في كتابه الرجل ولكنه كان لا يفعلونه مع اشرافهم ويفعلونه مع ظعفائهم لما اجتمعوا على انهم يتفقون على شيء بدل الرجل واتفقوا على الجلد
الجلد والتحميد يعني كونه يجلد ويسود وجهه والمشابه لاظهار خزيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك اللهم اني اني اول من اولي امرك امرك بعد ان اتوب لانهم الامر الذي الحكم بالجلد
وقد اما توه احياه الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه احياه بما انزل الله عليه من حكم الرجل في شريعته وهو في نفس الوقت مطابق لما في شريعتهم فامر به
من امر به خروجهم فنفذ عليه الحكم الشرعي الذي فرجه المحصن المحصن فهذا يدل على ما يحصل منه من تغيير التبديل في اه كتبهم. وانهم يعرفون ذلك. قد اعترفوا بذلك وانهم كانوا حركوا بالدلك ولهذا فنحن لا نستطيع ان نثبت
في كتبهم الا اذا جاء في شرعنا ما يدل على وجوده في كتبه الرجل كما جاء في هذا الحديث ونزل ما ما ذكره الفقراء ممن كتب في التوراة عليهم وكتبنا عليهم فيها ان نكسب الناس والعين
الاية فان هذه احكام موجودة في شرعنا وموجودة في في شرعها وكذلك مثل ما جاء في كتابهم او كتبهم من صفات اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل كما جاء ذلك
مبينا في سورة اخر سورة الفتح كما جاء في شرعنا مبينا بانه كان في شريعته فنحن نصدق به. ونؤمن بانه موجود ولو لم يكن موجود في كتبهم اللي بيديهم وموجود في الكتاب المنزل وان لم يجد في الكتاب وان لم يكن موجودا في الكتب المبدلة التي بايديهم الان
ولكننا نوقن بانه بالكتاب المنزل. الذي هو التوراة الانجيل ما جاء في فرعنا وان لم يكن في التوراة الانجيل المبدلة التي حصل فيها ولهذا فان هذا هذا الذي جاء في خصوص الفتح من صفات اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام
لا يوجد في كتب النصارى المبدلة التي بايديهم. ولكننا نؤمن ونصدق بانه من كتب المنزلة ان الله تعالى اخبرنا بالقرآن بان هذه صفاتهم في التوراة وهذه صفات فيما علمنا بانه في اه في كتبهم من شرعنا مؤمن ويصدق بانه في كتبهم وما لم يكن
كذلك فاننا نقول كما كما ارشد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اذا حدثكم اهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم يعني نحن ننزل واما ما يحكونه
وما يضيفونه الى كتبهم فنحن لا نصدق ولا نكذب ولكن نقول امنا بالذي انزل الينا انزل اليكم. لانه لو صدق عنهم في كل شيء ام كان يصدق الباطل. ولو كذبناهم
في كل شيء امكن ان يكذب بالحق ولكن اذا قلنا اذا لم نصدق ولا نكذب وكان تصديقنا انما هو بالمنزل فاننا نقوم بذلك اخذنا السلامة  هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلوج
فدعاهم وقال اهكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني قال لا ولولا انك نجدتني لم اخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في
طفن الرجم وكنا اذا اخذنا الشريف تركناه وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. وهذا هو مقتضى جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه
الا انما اهلك بل كانوا قبلكم انهم كانوا اذا اشترط فيهم الشريك تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد يعني هذا هذا اليهودي الذي يحدث بما كان حصل منهم يعني يخبر بهذا الشيء الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو انه اذا كان شريك لم يحدوه واذا كان ضعيفا عدوه. هذا هو الذي اخبر عنه الرسول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حال من كان قبله انه كان اذا سرق فيهم شرك تركوه واذا سرق فيهم ضعيف اقاموا عليه الحج. وقالوا اي والله لو ان فاطمة
يدها هذا الحديث او هذا الكلام من هذا اليهودي يبين يعني آآ اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الامم السابقة وان هذا هو صنيعهم. لان هذا اليهودي اخبر بان هذا هو فعلهم. وانهم كانوا يعدون
الضعيف دون شريك  تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد وكان الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماته وامر
لي فرجم قال حدثنا علي ابن محمد عن ابي معاوية. ابو معاوية محمد بن خالد بن فريد الكوفي. عن الاعمش عن عبد الله بن مرة وفقه فقد اصحاب الكتب للبراء بن عامر رضي الله عنهما
قال رحمه الله تعالى باب باب من اظهر الفاحشة. قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد ابن يحيى ابن عبيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن ابي الاسود عن
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مرادما احدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها
فليدخلوا عليها. ثم ذكر من اظهر الفاحشة. لا ومن اظهر الفاحشة يعني ما اظهر الفاحشة وثبت عليه ذلك يعني شرعا فانه يقام عليه في الحد الذي يستحقه. واما اذا كان
يعني عرف بالفحش وعرف بالسوء وسهر به ولكنه ما ثبت شيء فانه لا تقام الحدود الا بالثبوت. فلا تقام الحدود الا بالثبوت وان مثل الشهرة وظهر عند الناس الفحش لبعض النساء او بعض الرجال فان مجرد ذلك لا يقال لا يقضي اقامة الحج. قبل ان يثبت من زينه التي
هي اربعة شهود او اعتراف او الحمد بسبب الزنا من غير ذات فراش ولم يكن هناك شبهة فان هذه هي الامور التي يثبت بها الشيء الذي يقتضيه فان العبد انما يثبت وانما يقام بعد ثبوته الزنا الذي
يقضيه العدل او يترتب عليه الحد ثم هؤلاء هذا الحديث عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت يعني لو كنت راجما احدا
بغير بينة لرجمت فلانا. لو كنت راجما احدا بغير بينة. يعني بمجرد الانتشار والظهور ذيوع الخبر يعني عن الفحش لكن بدون بينة بدون بينة التي هي شهود او الاعتراف او الحبث الذي لا يكون معه شبهة. انا رجمت هذه
وهزمت هذه يعني يشير الى امرأة لم تسمى قال ما ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. نعم فظهر فيها الريبة يعني في هيئتها ومنطقتها ومن يدخل عليها. لكن الحكم الشرعي الذي هو الحد لا يثبت الا بثبوت
هؤلاء لا يكون الا بثبوت الزنا بان يشهد اناس بانه رأوه يجامعهم لكنه دخل عليها وانما رؤوف يجامعها او انها اعترفت او انه حصل حبل خبل حمل من غير داء فراش ومن غير شبهة
قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو عن زيد ابن يحيى ابن عبيد ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن الليث ابن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر نعم عن ابي الاسود وهو محمد
عبد الرحمن بن نوفل ايقظ له؟ اصحاب الكتب. نعم. العروة عن ابن عباس. عروة ابن الزبير ثقة فقيه. نعم قال هددنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن القاسم ابن محمد
انه قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين فقال له ابن شداد اهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رازما احدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس
تلك امرأة اعلنت ثم ذكر هذا الحريق ان الترجمة وهي يعني من اظهر الفاحشة يعني من ظهر منه ولكن من غير بينة. يعني انتشر والسحر لكن بغير بينة يعني رجل لابن عباس عن المرأة التي حصلت الملاعنة هي التي الرسول صلى الله عليه وسلم عناها قال اما ان تلك
اعلنت يعني هذه المرأة التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لكنت ارى احدا بغير بينة لوجنتها تلقى امرأة اعلنت يعني ظهر انتشر خبرها لكن ما وجد بينة تدخل فيه اقامة الحج عليها. نعم
قال يا ابو بكر ابن خلاد الباهلي هو رواه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن سفيان سفيان عن ابي الزناد محمد وهو ثقة فقيهة لفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرجه اصحاب الكتب
ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب من عمل عمل قوم لوط. قال حدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن ولا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به  وقال حددنا محمد بن الصباح وابو بكر بن صلات قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي
في عمر عن عجرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رددتموه يعمل يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ثم ذكر باب من عمل عمل قوم لوط
بينما حكمه وما هو الحد الذي يقام عليه ورد فيه عدة احاديث منها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدته يعمل وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول
قتل الفاعلة والمفعول به. يعني اذا كان المفعول به يعني يعني موافق اما اذا اذا كان مستكرها ومكرها ومن غير اختيار قصرا عليه وقصرا فانه لا يعامل هذه وعمله لانه ليس فاعلا ذلك باختياره بخلاف الفاعل والعامل
اما المعمول به ففي تصوير كان موافقا متفق مع يعني ذا على فعل مشتركان في الفعل كل منهما اراد ذلك وكل منهما فان الحكم واحد اما اذا كان مكرها اي المفعول به فانه لا يعاقب وهو معذور لانه ما حصل منه شيء
يعرف وينها هو مقهور عليه وانما هو مقهور عليه ليس داخلا في اختياره  هذا الحديث فيه ان حكم آآ من يعمل عمل قوله هو القصير. وجاء في بعضها الرجل انهما
جمال مطلقا يعني سواء كان يعني ذكرين عتيبين لان لان الله عز وجل اخبر عن قوم وآآ بين عقوبتهم وان الله عز وجل حسب بهم وارسل عليهم الحجارة قال عز وجل في سورة القمر الا ان لوط نجيناهم بسحر
فعوقبوا بهذه العقوبة ولم يخص بها نقلا عليها فان هذا يكون جزاؤه من الفاعل نفعل به اذا كان المفعول به موافقا للفاعل في الفعل آآ ما جاء في القرآن من بيان عقوبتهم وما جاء في السنة من بيان عقوبة آآ توافق
ما جاء في القرآن ولقولهم يرجمون او يقتلون يعني بالرجم فان يعني ما جاء في السنة من نصوص في رجمهم وفي قتلهم لما جاء عن الله عز وجل في فيعني آآ عقوبتهم التي عوقبوا بها وهي ان الله عز وجل حسب بهم وايضا ارسل عليهم
تلك الحجارة التي تحسبهم واهلكهم الله عز وجل بها. وكذلك ايضا يكون بالحجارة يعني حتى ولا يفرق في ذلك بين يعني سيد وبكر. لان لان يعني هذه الفاحشة الله جعل عقوبتها للكل
يعني من حصل منه ذلك وآآ فكذلك يعني في الاسلام يكون العقوبة بالرجم لكل منهما من غير تفريق بين سيد وحسن جيدا وبكرة قال هلثنا محمد بن الصباح غادي يوقف عليهم هو ابو داوود وابن ماجة وابو بكر ابن خلاد عن عبد العزيز ابن محمد زرع وردي صديق رجل اصحاب الكتب
عن عمرو بن ابي عمرو وهو خير اصحاب الكتب عن ابن عباس نعم يعني هو فيه كلام اللي هو عمرو بن ابي عمرو هو اين الرواية عن اقدم فيها كلام؟ ولكن يعني وجد يعني اه ما
وايضا هو موافق ومطابق لما جاء في القرآن من عقوبة آآ من يفعل هذا الفعل. نعم قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرني عبد الله ابن نافع قال اخبرني عاصم ابن عمر عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجوا الاعلى اسفل ارجموهما جميعا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي
اردموا الاعلى والاسفل يعني الفاعل هو المفعول به. فاعل الفاعل والاسفل المفعول به جميعا هذا الحكم لهما جميعا لكن كما قلت هذا اذا كان الاسفل او راضيا وموافقا. واما اذا كان مكرها فانه لا يعاقب
قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى هو؟ مسلم ابن سعد ابن ماجة عن عبد الله ابن ابن نافع. وهو رفع المفرد ومسلم واصحاب السنن عن عاصم ابن عمر وهو ضعيف الترمذي وابن ماجة عن سهيل عن ابيه سهيل ابن ابي
لصالح الصدور اخرج له البخاري وقد روى له مقرون  عن ابيه؟ ابو صالح ابو صالح سلمان قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا القاسم ابن عبد الواحد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل
عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما على امتي عمل قوم لوط. ثم ذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخف ما اخاف على امتي عملكم لوط
هذا يبين صدورته وانه مما خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على امته. وان يقعوا فيما وقع فيه اولئك القوم الذين اهلكهم الله عز وجل بما قصروا علينا في القرآن وهو دال على خطورة هذا العمل
وانه مما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الامة وقال حدثنا ازهر بن مروان هو صديق اخرج له الترمذي ابن ماجة نعم عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري
عن القاسم ابن عبد الواحد وهو؟ مقبول من البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبدالله ابن محمد ابن وهو صدوق في حديثه هذا البخاري ومفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله نعم
قال رحمه الله تعالى باب من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمة. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي هديك عن ابراهيم اسماعيل عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس
رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمة. محرم ومن اتى بهيمة
او نبي هذا الحديث الذي فيه كلام وآآ وفيه ان من اتى ذاك محرم يعني من غرائبه لا شك انه امر اخطر يعني هو زنا ولكنه زنا افضل من غيره
ولكنه لم يثبت يعني في ذلك شيء يدل على يعني تخصيص يعني ما فعل ذلك اللهم ان يكون مستحلا كما هو معلوم فامره واضح في في كثير من الذنوب المعلومة من الدين بالضرورة التي آآ
يعني اه من يكون كافرا وآآ الحكم الذي يستحقه هو ما يستحقه غيره. من جهته ان من كان محسنا فانه يردم كان غير محصن فانه اه اه يجلد وينفى كما هو الشأن في غيره
آآ وفي هذا الحديث ذكر ركنه والحديث والجملة الثانية هو من اتاب فيهما فاقتلوه وهذا يعني استنكره بعض اهل العلم يقال انه منكر لا سيما ما فيه من قتل البهيمة
لا شيء ان فيه من قتل البهيمة ولكنه يعزر ويعاقب بالعقوبة التي يراها الحاكم واما كونه يعني يقتل فليس من جنس الزاني وليس من جنس اللوبي الذي آآ يعني جاء يعني بيان عقوبة اهله في القرآن
جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي. البخاري ومسلم. قال ابو داوود. نعم البخاري وابو داوود. البخاري وابو داوود والترمذي. والنسائي وابن ماجة. نعم
خذ لابي فديك عن ابراهيم اسماعيل. وهو؟ الترمذي ابن  من داوود ابن الحصين  عن ابن عباس. يعني فيه هذا ضعيف وفيه رواية داوود كان علته نعم  هذه يعني كيف هو صحح الجملة كاملة
لكن هذه سنكرت في الميم قال انها منكر   من الحديث غير صحيح وان النسبة حكمه حكم من زنى بغير المحارم. وهذه انه او البهيمة لا قال رحمه الله تعالى باب اقامة الحدود على الايماء
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما والشبل. قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه
فسأله رجل عن الامة تزني قبل ان تحصن. وقال اجلدها فان زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة او في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعرة ثم ذكر اقامة الحج على الايمان
الامام ان غير يعني من كان من كنا من الاحرار آآ يقام عليهن الحد ولكنه على النصف من حد المحصنات المنحة ديال المنحة ديال المنحة ديال يعني الاحرار يعني احد العودة على النصف من حد
الحر فيكون للبيب الجلد ولا يرجم لان الرجم لا يتنصف  فمن كان محصنا او غير محصن من الابقاء فان الحكم هو الجلب وان يكون النصف اوعى كان محسن او غير محسن لانه هنا لم تحصى وقد جاء في القرآن فاذا فاحشة فعليهما
يعني معناه انه ينصر الحج عليهن وذلك بالجلد فقط. لانه هو الذي يقبل التنصيف واما الرجل لا يقبل التنصيب ولا يكون الرجم وانما حدثهن الجلد الذي الجنة مئة وخمسون جلسة سواء كانت حرة او سواء كانت آآ محصنة او غير محصنة سواء كانت
او بكرا كل ذلك الحكم فيه واحد كما جاء مبين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  ثم ذكر هذا الحديث قال عن عن ابي هريرة وزيد ابن خالد والشبل قالوا نعم اني عند النبي صلى الله عليه وسلم
فسأله رجل عن الامة تزني قبل ان تحصد. وقال اجلدها فان زنت فاجلدها. ثم قال في الثالثة او في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر. يعني ان الحكم فيها انها تجلد او انه لو تكرر منها تجلد
يعني خمسين جلدة للمرة الاولى او في الثانية او في الثالثة ثم او الرأس الرابعة ثم قال بعثها يعني تخلص منها ابسط الاثمان ولو بحبل من شعرة وتنهي بيعها حتى تخرج من المكان الذي حصل لها فيه الجنس
قد يتغير الحال مع تغير المكان تغير السيد قد آآ يكون سيدها يعني يستمتع بها ويقضي وطرها وكذلك ايضا قد يكون عنده من القدرة على صيانتها والمحافظة عليها ما يكون عند الاول ثم انه لابد من البيان البيان
يعني لا يكتم يعني آآ الخبر ولكن كما هو معلوم الناس يتفاوتون قد يكون السيد الجديد يختلف عن السيد الاول في كونه يحافظ عليها وكونه يعدها وكونها تحصل عنده يعني ما يستغني به عن التفجير
في اه اه الوقوع في امر اه اه يستحق عليه الجزم الذي هو الزنا  يعني وارداها الذي هو شيء يسير كالحبل من الشعر. هذا هو الحكم بالنسبة للايمان جلد وتكرار الجلد
على النصف من الاحرار ثم بعد ذلك البيع لانه قد تتغير الحال غير المكان  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح. نعم عن سفيان بن عيينة عن الزهري الزهري محمد المسلم يعبد الله ثقة وهذا اصحابه عن عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن
مسعود ابي هريرة وزيد ابن خالد والشبل ابو هريرة عن خالد الجهني اصحاب الكتب واما شبل فانه آآ ليس بصحابي وذكره وهم من ابن عيينة نعم وهو مقبول اخرج له الترمذي والنسائي نعم
قال حدثنا محمد ابن رمح قال انبأنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حديد عن عمار ابن ابي فروة ان محمد ابن مسلم ان عروة حدث ان عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دنت الامة فاجلدوها فان زنت فاجردوها فان زنت فاجلدوها فان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والظفير الحبل هذا حديث هو مثل الحديث الذي قبله ان الحكم هو الجلد النصف من الحرة
وانها في النهاية يباع ولو بظفير يعني ولو بحبر. ونقل بظفير ونقل بحبل من شعر هي من ابناء فصل العثمان عليها وانما بيعوها بانفس الاثمان ولو كان بحبل مجعر ولو كان بوفير الذي هو الحبل
هو الذي يقيم الحج الذي يقيم الحدث الذي يقيم الذي يقيمه الامام ولكنه يمكن ان يجعله الى سيد. نعم وللحضور كذلك بالنسبة للعبد الرقاب يوجد اربع مرات ثم يباع  قال رحمه الله تعالى باب حد القذف قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن محمد ابن اسحاق
عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل
فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا فضربوا حدهم مما قال باب حد القذف القصد هو الاتهام بالزنا ومن فعليه ان يقيم البينة ويضع الكفور والا فانه يحد القلب الذي هو الذي هو يعني ثمانون جلدة كما جاء في
الكريم  ما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وقصة وان الله عز وجل لما نزل عذرها وآآ بيان سلامتها سلامتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك عن المنبر. وان الله عز وجل انزل براءتها وانزل الايات التي تتلى
في براءتها في اول سورة النور وثم بعد ما نزل امر برجلين وامرأة ان يحدوا يعني انهم قذفوها وكان يعني وكان ممن قذفها منافقون وهؤلاء ليسوا من المنافقين ولكنهم اقيم عليهم الحد لانه يكفر. لانه يكفر عنهم
واما المنافقون فانه لا يحصل تطهير ولا يحصل تكفير لهم بل ليس امامهم الا النار في الذكر الاسفل من النار كما اخبر الله ذلك به في كتابه العزيز  فامر بادي هؤلاء الثلاثة الذين هم غير منافقين
وآآ آآ هنا نجد ذلك اورد المصنف الحديث في في باب حد القلب نعم ثم نزل امر برجلين وامرأة فضربوا حده. فلما نزل من المنبر يعني. الخطبة التي فيها براءة عائشة امر بجلد رجلين والمرأة من غير المنافقين
الذين حصل منهم ذلك القدس قال نبينا محمد ابن بشار خذ الله ثقة على اصحابك عن ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق وهو صدوق البخاري تعليقا عن عبد الله ابن ابي بكر
وهو هجرتنا صدره ان عمرة عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن ثقة وهنا فيه ولكنه صرح بالتحريف في مشكلة الذي قبله قال حدثنا محمد ابن رمح نجري عن الليث بن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب
لابي فروة نعم عن محمد ابن مسلم عن عروة عن عمرة عن عائشة وهددنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي كليب قال حدثني ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الرجل للرجل يا محمد فاجلدوه واذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين. ثم ذكر يعني هذا الحديث
فيه انه اذا قال يا محمد واذا قال وهذا الحديث رأيت لان فيه لان فيه ابراهيم لاسماعيل. ابراهيم لاسماعيل وفيه ايضا رواية داوود عن العكرمة وفيها يعني آآ آآ فيها قرابة وفيها يعني شيء
ما هو سبق ان مر فيه قتلى قتل ما وقع بهيمة مع بهيمة. نعم   المتن لماذا جعله عشرين هو كما هو معلوم الحديث غير صحيح. وهذه عقوبة وهذه يرجع القاضي. يعني لانها الشيء الذي لا شد فيه او ليس فيه
حينما يكون فيه تأثير والتأثير وتعطيه للوالي والى القاضي   يا محمد يا عم يعني يصير فيها هذا المقدار هذا لا يصح واقول حتى المسجد للمسجد الان؟ نعم فيه يعني فيها لا شك
قال رحمه الله تعالى باب حج السكران قال حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا شريك عن ابي حصين عن عمير بن سعيد قال وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا مطرف
قال سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كنت ادري من اقمت عليه الا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا انما هو شيء
جعلناه نحن وذكر بعض السكران شرب الخمر هو معلوم ان الحد انما هو على شر الخمر. يعني سواء حصل السفر ولا ما حصل السفر؟ لحد انما هو لشرب الخمر ولهذا جرى في الحديث ما اشكل كثيره فقليله حرام. كل ذلك يعني آآ
ارى وذكر يعني هنا هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال ما ما كنت ابي ما كنت ادري من اقمت عليه الحد الا شارب الخمر آآ يقول ما كنت ابي احد اقمت عليه الحد الا كان بخمر. يعني لو حصل في راية في اقامة
بان يكون جلد ولكنه مات بسبب الجد. يعني في الزنا او في القيس فان يعني ما يحصل نتيجة للحج فانه يعتبر هدر يعني لا لا يضمن وكذلك من قطعت يده سرقة ثم حصل مضاعفة لمكان القطع ومات بسبب ذلك فانه
يعني لا دية لهم لانه شراية للحج والحج اذا حصل له سراية فان يعني لا يضمن ولا يصير يعني اه فيه دية. قال الا شارب الخمر. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد في حد
ولكنه شيء خلاف جعلناه نحن جعلناه نحن وقد جاء عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني آآ في الخمر وجاء في بعضها انه نحوا من اربعين وفي بعضها يعني اربعين
وجاء يعني عن عمر رضي الله عنه انه جعله ثمانين وجعله مثل حد القذف لان الشكوى لان ده فاكر يعني يحصل للهذيان ويحصل منه القلب ويحصل منه امورا اخرى. فرأوا ان يكون ثمانين
وصار عليه اكثر العلماء. ولكن بعضهم يرى انه اربعين او قريب من اربعين ان هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعضها ايضا انه انه ضربوه بالنعال الثياب وباشياء متعددة
وقدر ذلك انه نحو اربعين. فكان علي رضي الله عنه وارضاه يقول انه ما كنت واديا احدا لو حصل له يعني سلف بسبب اقامة الحج الا شارب الخمر فانه ليس فيه حد محدد يعني بين يعني مثل غيرك من الحدود
لان اه قدروا هذا التقدير وان حصل يلدغ بالنعال وبالثياب وما الى ذلك فقدروه وهذا المقدار يبلغ هذا المقدار. فيقول لو كنت واديا احدا لا ادري احدا يعني حصل له بسبب حد الا شارب الخمر لانه الامر ليس فيه واضح
كان هو واضح في غيره. نعم قال هندسنا اسماعيل ابن موسى هو صديق يصلح العباد ابو داوود ابن ماجة عن شريك عن ابي  عن عمير بن سعيد وهو؟ الترمذي والا النسائي في
باسم ابي علي قال ها وهددنا عبد الله بن محمد الزهري ومسلم واصحاب السنن عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن عمير ابن سعيد عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين رابع
الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه قال حددنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ما قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن هشام ابن السوائي جميعا عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد الحديث يضرب يعني يأمر بالضرب. الجريدة في جريدة النحر فجاء في بعضها انه مقدر بنحو اربعين وفي بعضها اربعين كما كما سيأتي. نعم
قال حدثنا نصره العليين الجهظمي. وشيخ لاصحاب هدى. عن يزيد بن زريح. عن سعيد  عن هشام جميعا عن قتادة عن انس  قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية عن سعيد ابن ابي عروبة عن عبد الله ابن الدانات قال سمعت حضين ابن المنذر
وقاسيت. قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب. قال حدثنا عبدالعزيز بن المختار. قال حدثنا عبد الله ابن فيروز الزاناج قال حدثني ابن المنذر قال لما جيء بالوليد ابن عقبة الى عثمان رضي الله عنه قد شهدوا عليه
قال لعلي دونك ابن عمك فاقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر رضي الله عنه اربعين. وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه انه لما جيء بالوليد ابن عقبة ابن ابي معيط جاء في بعض الاحاديث انه آآ انه شهد عليه وبعضها انه يعني آآ انه
اه رؤية تهيأ من حمر انه ما تفيأها الا لانه شربها فامر عليا ان يجلده يعني ان يقوم يعني بالاشراف او يعني يعني ليس مباشرة بينما يكلف احدا يقوم به ولكنه يصر المسؤول عن اه تنفيذ الحكم. لان عصار الله انابه
علي رضي الله عنه يعني امر بجلده فصار يعد حتى بلغ ثم يعني امر بالامساك وقال جلد رسول الاربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة سنة جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم وهذا احب الي وهذا احب الي يعني من
عرض ايه آآ هذا دل على يعني حصول على ان بيان الحد الى اربعين وقيل ثمانين الى اربعين لانه هذا هو الذي جاء يعني في عن النبي صلى الله عليه وسلم وآآ
آآ وقيل ثمانين لانه هو الذي سفر فيها الصحابة عمر رضي الله عنه وقال ان الناس تساهلوا يعني في هذا الامر واراد ان يكون يعني يعاقب بما هو اكثر من ذلك ومما تكلموا به ان
هو الذي يفعل يحصل منه القليل يحصل منه الامور مشكلة المعاصي يحصل منه مشكلة المعاصي فرأوا ان يكون حده ثمانين ان يكون حدا بثمانين لهذا السلف العلماء بين كونه اربعين وكونه آآ كونه لما جيء بالوليد ابن عقبة الى
عثمان شهدوا علي قال لعلي دونك من عمرك اقم عليه الحد. قوله بدونك ابن عمك هي مقصود العمومة البعيدة وليست قريبة لان لان الوليد ابن ابي معيط هو من بني امية
ويلتقي ابن امية ببني هاشم اولاد اربعة اولادي عندنا اربعة لا ريف هاشم الذي منه عبد المطلب ثم الرسول صلى الله عليه وسلم واهل البيت والمطرب ابن عبد مناف ابي شمس ابن عبد مناف ونوفل ابن عبد
هؤلاء هم الاربعة وما بينهم يعني يلتقي علي رضي الله عنه بعثمان الوليد ابن في عبد مناف لهذا قال ابن عمك يعني بعيدة ليست ليست قريبة هذا هو ابن عمك نعم
فاقم عليه الحج فجلده علي اقم عليه الحد يعني انه يتولى تنفيذ هذه المهمة ليس بنفسه وانما كونه يأمر من يتولى ذلك ولكنه هو الذي يكون مسؤولا عن يقيم عليه الحد. وان لم يباشره بنفسه نعم
له علي وقال يعني ليس هو الذي جلده يعني امر بجلده في صحيح مسلم انه قال للحسن  يعني ثم امر عبد الله بن جعفر فجلده صار يعك. حتى بلغ اربعين وقال امسك
وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة يعني كله سنة يعني هذا الذي آآ حصل الذي آآ حصل فيه اربعين وكذلك الثمن كل سنة
هذا يبين لنا ما كان عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع اهل البيت وان بينهم الاحترام والتوفير فان علي رضي الله عنه يعني قال ابو بكر خصوصا اربعين وابو بكر اربعين وجلد
ثمانين وكل سنة يعني هذا سنة وهذا سنة. يعني بعضهم يوقر بعضا ويحترم بعضهم بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم صالح جهل عثمان ابن ابي شيبة. اصحاب كتب للترمذي والا النسائي فاخرج له في اه عمل يوم وليلة
عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي اقرأ عليه عن سعيد ابن ابي عروبة عن عبد الله ابن داناج الفيروز هو ظهر اصحاب الكتب الا الترمذي. هم. عن حضين بن المنزل الرقاشي. وهو؟ مسلم وداوود والنسائي وابن ماجة
ها قال وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارد صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد العزيز ابن بالمستوى اصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن فيروز الداناج عن حضيل بن المنذر عن علي بن ابي طالب
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
