بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزومي رحمه الله تعالى يقول في سننه باب
من شرب الخمر مرارا. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن الحارث عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وعلى اله وسلم اذا سكر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. ثم قال الرابعة فان عاد فاضربوا عنقه  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن عاصم ابن بهذلة
عندك وانا ابي صالح عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم اذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم اذا
فاجلدوهم ثم اذا شربوا فاقتلوهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيقول الامام ماجة رحمه الله باب فيما اذا شرب الخمر مرارا
يعني ما الحكم في عمله هذا؟ وما هي عقوبته التي يعاقب بها؟ ورد في حديث عن ابي هريرة وعن معاوية سفيان رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بجلد شارب الخمر
في الاولى والثانية والثالثة وبعد الرابعة امر بقتله قالوا ان ان هذا ليكون تعزيرا له وان للامام اذا رأى المصلحة في التعزير لمن يكون فله ذلك لهذين الحديثين ثابتين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
وقالوا لان الخمر آآ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ام الخبائث. كذلك ان آآ ان معاصيها وادمانها والاستمرار عليها يؤدي الى الوقوع في امور محرمة وامور خطيرة اه اه لانها سميت من الخبائث لانها توقع في الخبائث وتوصل الى الخبائث لان الانسان اذا
وفقد عقله فانه يأتي او يقع في اي محذور وقد يقع في بعض محارمه قد يحصل منه الوقوع في بعض المحارم وذلك انه ازال عقله شرب الخمر. آآ يؤدي به ذلك الى الوقوع في المحرمات
اذا رأى الامام انه يعزر آآ في بعض الاحيان يعني في ذلك فان هذا الحديث او هذين الحديثين عن ابي هريرة وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم يدلان على ذلك
واكثر اهل العلم على انها ان ذلك منسوخ. وقالوا ان ان ان ذلك انه كان في والامر وانه نسح واكثر العلماء على على ذلك من المعلوم انا اعطي الخمر وادمانها يؤدي الى الوقوع في امور خطيرة ولهذا آآ آآ جاء
آآ عن آآ كلمة جميلة جدا تدل على ان آآ الذي من الله عليه بالعقل انه كيف يعقل انه يسعى في في اه ان هو ان يكون بدون عقل وقد اعطاه الله العقل. قال في شطر بيت كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في جنون
من عقل يعني كيف يكون معقولا ان الانسان الله تعالى اعطاه عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين فيكون هذا جنون مكتسب والجنون اذا حصل طبيعيا للانسان فانه نقش
وعيب وهذا الذي اعطاه الله عقلا يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. بل يكون في حال جنونه المكتسب يقع في مفسدة المحرمات وفي سائر المحرمات التي من انهى الوقوع في بعض المحارم
على بعض المحارم لان الانسان اذا سعى الى فقر عقله وصار من جملة المجانين فانه يسير بهذه بهذه الصورة وبهذه المثابة. واخبار السكارا وما يحصل منهم يعني مشورة ومعروفة وهي يعني تقع في امور خطيرة ويذكر مثالا
وهو الحقيقة ينفر من الوقوع في مثل هذا العمل. اذكر ان شيخنا شيخنا رحمة الله عليه يقول قلت ان يعني ترى انه سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه في يديه. يغسل وجهه في يغسل وجهه في بول
لانه فقد عقله. وصار يبول في يديه ويغصب. وجهه في هذا البول في اي شيء سيء واي شيء خبيث. ولهذا هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الوردي كيف يسعى في جنون المناطق؟ كيف يسعى
في جنون من عقل والحمر انما سميت خمرا لانها تغطي العقد. تغطيه وتعجبه اه غير يعني من الابيات التي تذكر ان لطفا كان يقول يعني في بيتنا شعر وهو اعرابي قال فاذا شربت فاذا شربت فانني رب الخواطر
واذا صحوت فانني رب الشويهة والبعير. يعني اذا سكر صار كل شيء بيده. واذا رجع الى ان ما عندي في الشويهات والابل التي كان يملكها. وقصة العباس ابن عبد الله هو قصة
امزح مع عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما فلما كان علي رضي الله عنه حصل شارفين يعني جملين من غنائم بدر وكان آآ يعمل على تحصيل نهر لفاطمة رضي الله عنها ليتزوجها فكان يذهب ويأتي الجملين اشياء
يجمع مهرا وعقل البعيرين في يعني عند عند بابه جاء حمزة رضي الله عنه وقد قبل ان تحرم الخمر بطون هذين الجملين فقر بطونهما وجبة السنتهم هذا الحديث في صحيح البخاري
فجاء علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه تغير وتأثر وقال ما له؟ قال حصل كذا وكذا
ذهبوا ذهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه الى حمزة ولما دخلوا عليه واذا هو في ستره قال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هل انتم الا عبيد ابي؟ هل انتم الا عبيد ابي؟ لان الانسان اذا فقد عقله آآ تصور ان
يحدث تصرفه وفي آآ قبضته آآ اضرارها خطيرة جدا ولهذا قال بعض اهل العلم ومنهم القيم في كثير السنن ان هذا الحديث يقتضي ان على الامام ان يرى ما فيه المصلحة فاذا اراد ان يقتل تعزيرا
يعني في شرب الخمر بعد الرابعة يعني فلحوا ذلك في هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   لشبابه عن ابن ابي بئر محمد ابن عبد الرحمن اصحاب الكتب اي الحارث
ابن عبد الرحمن الصدوق اخرج له رواه السنن نعم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة اخذ اصحاب  قال حدثنا هشام ابن عمار
رواه البخاري واصحابه عن شعيب اسحاق وهو اضافة لاصحاب الكتب الى الترمذي عن سعيد ابن ابي عروبة اصحاب الكتب العاصي بهدلة وهو صدوق له اوهام آآ اخرج له اصحاب الكتب ورواية في الصحيحين مقرون
من رضوان ابي صالح وهو سلمان معاوية ابن ابي سفيان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما افراد له اصحاب القسم الذي يقول بالنفس ما هو النافع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ آآ وكذلك الخلفاء من بعده ما حصل
فمنهم يعني القتل وانما يحصل منهم الجذب فقط يسرني في اخر كتابه يعني في اخر كتابه قال كل ما في كتابه من الاحاديث قد عمل به يعني العلماء وبعض العلماء قال الا حديثين احدهما يعني هذا الحديث الذي هو اكل شارب الصفوة الرابعة والثاني آآ الجمع بين
الطرفين في الحظر  قال رحمه الله تعالى باب الكبير والمريض يجب عليه الحج قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن
عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنهما عن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما قد كان بين ابياتنا رجل مخرج ضعيف فلم نرع الا وهو على امة من اماء الدار
بها ورفع شأنه سعد ابن عبادة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة سوطة قالوا يا نبي الله هو اضعف من ذلك لو
ضربناه مئة خوف مات قال فخذوا له عكالا فيه مئة شمراء فاضربوه ضربة واحدة  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن
للاسف عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة ثم ذكر باب الكبير والمريض يجب عليه الحج. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. هل يقام
عليه الحد ولو ادى الى هلاكه آآ المريض الكبير الذي استحق ابدا فيما يتعلق بالزنا ان كان محصنا فانه يقام عليه في الحج. لان الحج يقام ولانه فيه قتل. ويزهق النفس
وسوء في ذلك من يكون صحيحا ومن يكون مريضا او كبيرا. واما اذا كان الحكم عليه هو الجنس لكونه غير محصن فهذا هو الذي اذا كان جلده يؤدي الى هلاكه فانه لا يجلد الجلد الذي
يؤدي الى هلاكه لان الهلاك اذا ترتب على الحد يعني معناه آآ حيث يعلم بانه سيكون الهلاك لا يجوز ان يقدم على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي مضى عن علي رضي الله عنه قال يعني آآ
ما كنت ادري يعني احدا يعني اقمت عليه الحد الا شارب الخمر. لان كما عرفنا ان ان اذا حصلت في الحد فانها هدر ولا يعني آآ يؤمن من آآ حصل
والموت بسبب ذلك لان سراية الحد آآ تابعة للحج لا يقال انها يؤمن بانه لا يستحق القتل فيعني هنا يعني اه لما قال قال ذكر هذا الرجل الذي كان مريضا وكان
اه ضعيفا جدا واه وقع على امة من اماء اهل البيت آآ بلغ ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلدوه مئة شوط قالوا انه آآ يعني يهلك اذا حصل منه
قال خذوا مئة فاضربوه ضربة واحدة واضربوه ضربة واحدة لان لان مثل هذا بل لا يؤدي الى هلاكه واما ذاك الذي قالوا انه يهلك يعني بسبب ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بان يفعلوه لانه لا يستحق القتل
لا يستحق القتل فاذا اذا كان هذا الحد فيما يتعلق بمحصن فانه يحدث سواء كان مريضا او كبيرا او صغيرا واما اذا كان لا يصح الجلد فالجلد اذا كان يؤدي الى قتله لا لا يجلد ولكنه يجلد الجلد الذي لا يؤدي الى قتله
كما اصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الى ان يأخذوا آآ يعني عكانا يفرطنوا الذي فيه يعني اعواد الشمالية التي بعدما ذهب رطبها وقصرها فيضرب به ضربة واحدة فيقوم بذلك حصل له
والتي تناسب جسده والتي اه لو اوقع عليه الجلد الذي يستحقه اه من كان آآ ذكرا آآ فانه يؤدي به الى الهلاك. والحكم وعقوبته ليست هي الهلاك وانما هو الجد. والنبي صلى الله عليه وسلم
كذا هم الى ان يعاملوه هذه المعاملة وان يضربوه بعصيان ضربة واحدة فتكون هذه الضربة يعني آآ اه في مقابل مائة جزاء  قال سعيد بن سعد بن عبادة كان بين ابياتنا رجل مخرج
بعيد الم نرع الا وهو على امة من اماء الدار. يعني لم يرى فوجئوا يعني يعني الرجل بهذا شأنه يزني يعني هذا شيء غريب. نرى يعني انه فوجئنا مفاجأة. لا يتوقعونه ولا يتصورون انه يحصل
فلم يرع الا وهو على امة من اماء الدار يثبت بها فرفع شأنه يخبث بها يزني بها. نعم ورفع شأنه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة صوت قالوا يا نبي الله
هو اضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عتكالا فيه مئة شمراء فاضربوه ضربة واحدة وهذا الحديث في اسناده محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد روى بلعنعنة لكنه قد توضع كما في سنن ابي داود والحديث آآ يعني ثابت
رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن نمير. عن محمد ابن اسحاق. صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن عن يعقوب عبد الله ابن الاشد
الترمذي والنسائي عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف. وله رؤية اخذ حديث اصحاب الكتب. عن سعيد ابن سعد ابن عبادة. وهو هو  له رؤية؟ نعم هو الذي له رؤية يعني والذي هو من صغار الصحابة يعني مراسيله
انها ما تكون الا عن الصحابة. ولهذا يعني اه اه نراسله اه تعتبر يعني بمثابة المتصل والمرفوع الى الرسول عليه السلام لان الغالب ان روايته انما تكون عن الصحابة. وقد جاء من الطريق الاخرى يعني فيها
انه آآ آآ حصول الاتصال نعم صحابي صغير ولي بعض اليمن لعنيد نعم صحابي صغير قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا المحاربي عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب عبدالله سفيان؟ محمد بن سفيان
نعم اول مرة. نعم قال حدثنا سفيان ابن وكيل قال حدثنا المحاربي عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله عن ابي امامة ابن سهل عن سعد ابن عبادة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه وهذا فيه ان صحابي هو سعد ابن عبادة سيد في حظرك سعد بن عواد هران سيد الخزرج يعني هو الذي اه يروي عنه اه اه ابو امامة اسعد
ابن سعد ابن عبادة نعم  تسعة ارسم نفسك اذ اسعد ابن سهل ابن حنيف قال حجاجنا سفيان بن وكيل هو صدوق سلط. نعم. عن المحاربين وهو الرحمن ابن محمد لا بأس به عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب عبد الله عن ابي امامة عن سعد ابن عبادة رضي الله عنه
فلم يزخر في الحديث التغريب فهل عدم التغريب للمصلحة اه قد يكون انه يعني اه مثل هذا هو مريظ يعني ما يخرج من بيته قد يكون انه يعني اه يذكر لانه آآ لم يقترض بالناس ولم انما هو مريض ملازم آآ ملازم الدراسة
غادي يكون ذكر لانه في حكم في حكم ذاك الذي اه الذي اه اه يغرد انه لا يتصل بالناس ولا يقنط بالناس الا ان يأتي اليه احد من الناس. يجوز انه رؤيا ام انه لم يحصل له ذلك لانه بهذا الوضع الذي
ما في اختلاط بالناس قال رحمه الله تعالى باب من شهر السلاح. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كافر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحددنا المغيرة بن عبدالرحمن عن ابن عجلان
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا انس بن عياض عن ابي عن ابي معشر عن محمد ابن نعم وموسى ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من
حمل علينا السلاح فليس منا ثم ذكر ها وهو قال حدثنا عبد الله ابن عامر ابن البراد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال حدثنا ابو غثامة عن عبيد
النافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حمل من حمل السلاح علينا فليس منا. قال حدثنا محمود بن غيلان وابو كريب ويوسف ابن
موسى وعبدالله بن البراك قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريب عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شهر علينا السلاح
ليس منا ما ذكر هذا شهر السلاح يعني حمله على المسلمين وآآ الايزاءهم وقتلهم والارشاد في الارض الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذه الاحاديث المتعددة انه قال من حمل عليه السلاح فليس منا وما شعر السلاح علينا فليس منا وهذا
يدل على يعني خطورة في هذا العمل وان مثل هذا العمل مخالف لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولمنهج يقول عليه السلام وطريقته لان هذا من الحديث الوعيد. الدالة على خطورة مثل هذا العمل الذي يترتب عليه مفاسد
بل يعني كون الانسان يحمل السلاح ويعني وهو عرضة لان في مجامع الناس بان يصيب احدا آآ فانه في ذلك يعني آآ يعني في ذلك وعيد وفي ذلك مضرة وقد آآ حذر من فعله ومن وقوعه فكيف اذا
فحمل السلاح واراد قتل المسلمين او قتل احد من المسلمين لان هذا من الامور الخطيرة ولهذا جاء في هذا الاحاديث المتعددة ان من فعل ذلك فليس منا فعلى ذلك فليس منه ليس على نهجنا وعلى طريقتنا ومخالف لسنتنا حرم عليه طريقة المسلمين وعمل المسلمين
خالد ابن ماجة عن سهيل ابن ابي طالب هذا الكتب عن ابيه عن ابيه واخرج له البخاري مقرونا وابوه في الاخوان الفقه قال وحدثنا المغيرة بن عبدالرحمن هو البخاري وابو داود بن ماجة عن ابن عجلان
عن ابيه قال وحدثنا انس بن عياض. وهو؟ نعم. عن ابي معشر. نجيب ابن عبد الرحمن ضعيف وحبس عن محمد ابن وهو غموس ابن يسار وهو اخرج البخاري تعليق المسلم وابو داوود ابن ماجة. نعم
قال حدثنا عبد الله ابن عامر ابن البراد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري. هو عن ابي اسامة عبيد الله العمري  قال حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة في اصحاب كتب الا بدأوه. وابو محمد ابن علاء ابن يوسف موسى
هو صندوق من البخاري وابو داوود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة وعبدالله بن البراد قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريدة بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة وغيره عن جده ابو بردة ابي موسى وهو ثقة اخذته
ابو موسى الاشعري هو عبد الله بن فيصل رضي الله عنه او هذه الاحاديث التي يعني جاءت آآ يعني شيخه فيها آآ يعقوب آآ ابن فاسد اما التحويل يعني بعده التحاويل التي حصلت هي بعده. نعم
قال رحمه الله تعالى باب من حارب وسعى في الارض فسادا. قال حدثنا نصر ابن علي الجظمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اناس من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اجتروا المدينة وقال لو خرجتم الى زود لنا فشربتم من البانها وابوانها ففعلوا وارتدوا عن الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستاقوا ذودة وبعث رسول الله في طلبهم فجيء بهم وقضى ايديهم وارجلهم وثمر اعينهم وتركهم
حرة حتى ماتوا ثم ذكر من حارب وسع في الامر فسادا يعني ما هي عقوبته يعني آآ اورد في حديث العريين الذين قدموا المدينة وآآ اجتوها بمعنى ناسبهم ما ناسبتهم حصل لهم فيها مرض يعني في بطونهم فاثروا فلم يناسبهم المقام فيها
فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يحسن اليهم وذلك بان بعثهم الى ابل الصدقة والى زوج آآ فيها لقاح يعني فيها لبن فيها حليب فامرهم بان يشربوا من ابوالها والذانها
ما فعلوا حتى يشوفوا وحصلت لهم السلامة والعافية من هذا المرض الذي في بطونهم ولكنهم والعياذ بالله ارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به وساق الابل وهربوا بها مع هذا الاحسان الذي احسن اليهم ان يتداووا ويشربوا من الالبان آآ
والاحسان بالاساءة فقتلوا الراعي ومثلوا به. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث في اثرهم فاوتي بهم. فامروا بقطع ايديهم وارجلهم وشمل اعينهم يعني وهذا مثل ما فعلوه في الراعي. عاقبهم العقوبة التي فعلوها بالراعي
مثلوا به وحيث يعني شملوا يعني شملوا عينيه وذلك بفقعهما الحديد المحمى فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم المعاملة التي عاملوا بها الراعي وجزاهم بمثل ما فعلوا معه فهذا يعني آآ يدل على ان من حصل منه القتل ومن حصل منه آآ الاساءة
يعني فانه يعاقب بمثل ما عاقب غيره ومثل ما حصل من غيره. ولهذا جاء في الحديث ان الرجل او اليهودي الذي رب رأسه امرأة بين حجرين امر بان يرب رأسه بين حجرين. يعني بان يعامل مثل ما حصل منه وان يعاقب بمثل ما عاقب غيره
به الحديث يدل على ان من سعى في الارض فسادا وحصل منه الاذى انه يعاقب بمثل ما حصل من من الاذى لغيره. نعم وفيه في كونه ارشدهم الى ان يشربوا من ابواب الابل دليل على طهرتها. دليل على طهارتها وان ابوالها طاهرة
ولهذا يعني من شربها للعلاج فقد تعالج بامر مظاهر وفي امر مباح لانه ليس نجف ابواب الابل وارواحها ليس في نجس ولهذا اخذ العلماء وبعض العلماء من هذا الحديث وغيره ان
ان بول وروز ما يؤكل لحمه فانه يكون طاهرا. يعني كل ما كان مأكول اللحم فأقواله طاهرة ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وطاف على بعير لان يعني بوله وربه طاهر. الا فانه لا يعرض المسجد للنجاسة
آآ هذا الحديث وهذه الاحاديث تدل على طهارة ابواب الابل ومثلها ابوال كل ما يأكل لحمه. من البقر والغنم والخيل وغير ذلك نعم صالح الازنا نصر بن علي الجرامي كتبه شيخ ولا اصحاب الكتب
بن عبدالوهاب ليحافظ على نجد الثقة في ثقة محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن ابي الوزير قال حدثنا الدواور في عن هشام بن عروة عن ابي فيه عن عائشة رضي الله عنها ان قوما اغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه
عليه وعلى اله وسلم ايديهم وارجلهم وثمل اعينهم. كل ما ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها هو يعني مثل الذي تقدم لكون هؤلاء يغار على لقاح يعني لا ادري يعني لعل هذا
قصة واحدة ولكنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله او ارسلهم ليشرب من لبنها ولكنهم اغاروا عليه يعني اخذوها اخذوها وانهبوها وذهبوا بها وعملوا في الراعي ما عملوا فعملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بمثل ما عاملوا هم به
نعم قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى. اه كل منهما ثقة اخرج اصحاب الكتب وهما شيخان من شيوخ اصحاب الكتب الستة اذا هؤلاء ثلاثة نصر بن علي الذي مر وهذان الاثنان الذي محمد ابن ثنى ومحمد بشار هؤلاء الثلاثة كلهم من شيوخ اصحاب كتب الستة
ومحمد المثنى ومحمد مشاق كان يعني قرينين ومتنازلين الشيوخ والتلاميذ والبلد وماتوا بسنة واحدة ولهذا قال حاظر ابن حجر في ترجمة محمد ابن مثنى في التقرير وكان هو وبن دار يعني محمد البشار
فرشا ريحان ومات في سنة واحدة. يعني انهم متماثلين متساوين ما احد يتقدم على احد فمثل فرسي الرهان التي يعني اه كل من هما يعني موازي للاخر اه في اه في جريدي ولم يسبق احدهما صاحبه
بابن ابي الوزير هو عبدالله ابن عمر صدوق للبخاري واصحاب السنن عن الدواور وفي حديث محمد الدراوردي الصدوق عن ابيه اخر يقول في البخاري قال قتادة او جاهد ان ذلك قبل ان تنزل الحدود
ما ادري لكن الذي حصل كما هو معلوم يعني اه معاقبة. يعني بمثل ما يعني حصل منهم هذا يعني يكون الانسان يقتل بمثل ما قتل هذا امر ثابت. وامر مستقر وليس بمنسوخ
ليش بدنا نشوف لان الانسان اذا قتل يقتل يقتل فما قتل نفس القتلة التي قتلها غيره ويقبل بها؟ وهذا هو العدل  نعم الا اذا كان في امر محرم اذا كان الفعل الذي فعله امر محرم فانه لا يعامل بفعل محرم
قال رحمه الله تعالى باب من قتل دون ما له فهو شهيد. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى
اله وسلم انه قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ثم ذكر هذه الكلمة باب من قتل دون ماله فهو شهيد وكل ذلك ان من آآ اعتدي عليه في ماله ودافع عنه وقتل يعني وهو يدافع عن ماله فهو
بشهادة هنا الثواب والاجر وليس يعني ان حكم حكم شهداء المعركة وانما المقصود بذلك ثواب الاخرة وحصول الاجر والثواب. ولهذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين عقد ترجمة كان باب
وبذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم. ابو بكر يعني جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني ليسوا يعني مثل شهداء المعركة الذين يعني لا يغسلون وانما يبقون في دمائهم
ان المقصود بذكر الشهادة انما هي آآ تحصيل الاجر والثواب الذي يكون آآ آآ اذا وصف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شهيد في اه في عمل من الاعمال لكونه
مثل دون ماذا؟ وقد جاءت احاديث عديدة تذكر يعني جماعة من الشهداء اوردها النووي في كتاب رياض الصالحين تحت هذه الترجمة اسباب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني ليسوا مثلهم في في امور الدنيا والاخرة في امور
الاخرة وهي حسن الاجر والثواب. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار اخرجه البخاري واصحابه عن سفيان عن الزهري سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب والزهري محمد المسلم من عقود الله عن طلحة بن عبدالله بن عوف وهو اصحاب السنن
عن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن لطيف. وهو في احد العشرة المبشرين بالجنة؟ رضي الله تعالى عنه. اخذ اصحاب الكتب وكما قلت العشرة الجنة كلهم اخرج لهم قال حدثنا الخليل ابن عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد ابن سنان الجذري عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله
عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتي عند ماله وقتل فقاتل الا فقتل فهو شهيد. فلما ذكر حديث ابن عمر وهو بمعنى ما تقدم ما نسي عند ماله فاوتل فقاتل حتى قتل فهو شهيد
يعني لانه آآ يعني يقاتل ويدافع عن عن ما له. ولكن هؤلاء الذين يريدون ما له قتلوه فانه يكون شهيدا في ثواب الاخرة كما تقدم. نعم قال قال حدثنا الخليل ابن عمرو هو عن مروان بن معاوية وهو ثقة في يزيد ابن
الجزري هو ضعيف ابن ماجة عن ميمون ابن مهران قال المفرد مسلم واخا في سننه علي بن عمر وهذا في اسناده هذا الضعيف ولكنه مثلا صحيح لان الاحاديث الاخرى قال حبيبنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن عبد الله ابن الحسن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة
هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. لما ذكر حديث ابي هريرة بمعنى ما تقدم
الله يحدثنا محمد ابن بشار عن ابي عامر ان صديقه عن عبد العزيز ابن المطلب وهو صديق عن عبد الله بن الحسن ما هو اصحاب السنن عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة
يقول اذا علمت ان الرجل اذا اعطيته مالي لا يقتلني. فهل اعطيك اللي اراد انه يتخلص ويبقي على نفسه يعني بحيث آآ انه يعني آآ يعطيه يعني مال المال ويعطيه شيء من المال
ليبقي عن نفسه معلوم ان له ذلك لكنه اذا اذا تمكن يعني فله ان يرفع شأنه يعني قتل يقول له ان يفعل يفدي به نفسه اذا اراد ذلك وان اراد ان يدافع ويقاتل
فان هي قتل يكون شهيدا كما مرت بذلك الاحاديث اذا كان الانسان اراد ان يعني يسلم والا يحصل له يعني شيء من الضرر في بدنه ترك هؤلاء الذين اعتدوا عليه اخذوا ماله ليبقي على نفسه له ذلك. ليس بلازم انعقاد العمل يقاتل حتى
هنا عن الاولوية ولو ان انسان اراد رجل ان يسرق منه مقدار ليس بكثير من المال. فهل الاولى ان يقاتله؟ او ان يعطيه هو يسلم من شره؟ سرقة كما هو معلوم هي ما تحصل يعني المفاوضة السرقة يعني خفية يا اخي السرقة ما تكون الا خفية
فيكون من حرص فاننا يعني هذا السرقة يكون في في الاعتداء والهجوم سؤال يريد او يأخذ منه مال غني ليس بكثير فهل اولى ان يتركه  فهي الاولى ان يقاتله امن يعطيه ويسلم من شره؟ لا فلولا انه يعطيه يسلم من شره
الحارس اذا قتل دون ما يحرسه ويأخذ منه ويأخذ على ذلك راتب. هل يدخل في هذا الحكم الرجل دون مالك؟ يرجى يرجى لان هذا يعني ذاك حديث صاحب المال يعني محافظا على ماله وهذا محافظ على مال غيره فيرجى
ان يكون له الاجر من الله عز وجل فليستثنى من المقاتلة اذا كان المعتدي ولي الامر نعم لولي الامر اذا كان اجبره على شيء او اخذ منه شيء فانه لا يقاتل
قال رحمه الله تعالى باب حد السارقة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله السارق
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ثم قال باب حد سرقة حد الشارع؟ نعم. حد الشارع حد الشارع هو قطع يده اذا ثبتت السرقة وكان يعني اه اه نصابا فاكثر
الذي في ربع دينارا فاكثر او ما يساوي ربع دينار فاكثر. هذا هو الحكم. وقد ورد هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الشارع فيسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الفوضى شيء تافه. وشيء قليل
ولا يحصل به القطع ولكن الانسان الذي يعتاد السرقة ويعتاد لسرقة يجره ذلك الى سرقة الكثير بمجرد كونه يسرق البيضة لا ولكن من سرق البيضة سرق ما هو اكثر منها
ونتعود على السرقة ولو كان المسروق شيئا يسيرا لا يستحق الغطا. لان ذلك يجر صاحبه الى ان يحصل منه يعني يحصل به القتل. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله ليس معنى ذلك انه تقطع يده في البيضة. ولكن
ولكن السرقة في الشيء التافه في اليسير يجعله يألف او يعني الى سرقة الشيء الكثير الذي يستحق بها القبر. لاننا اعتاد شيئا او دخل في شيئا اه محرم كسرقة ولو كان يسير لا يستحق الف قطع الا ان ذلك يجره الى الشيء الذي يستحق عنه
اذا هذا في تحذير من السرقة مطلقة قليلها وكثيرها. ليس قليلها جدا كالبيضة لا يقطع به الا انه يؤدي الى سرقة ما يحصل به القطعة وهذا يعني يدل على خطورة امر السابقة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق لعن لعن الله السارق يسرق البيضة وقبل يده
يسرق الحبل الحبل التافه الذي يعني اذا اذا سقط فالطريق من صاحبه لا يحتاج الى انه يعني اه ينشد وان اه ينادي عليه لان الامور التافهة هذه يأخذها الانسان اذا وجدها ولا يحتاج الى ان ينادي عليه
ثم بعد ذلك بعد سنة يملكه وانما يكون ذلك في الشيء الذي له اهمية. نعم عن ابي معاوية ابو معاوية هو محمد ابن خادم الكوفي من اعمش عن ابي  وسائل البيضة البيض والدجاج او البيظة التي توظع على الرأس بعض العلماء قال هذا لكن المقصود من ذلك
يعني التفاهة هو معلوم ان المتبادر عند ذكر البيض يعني هو الشيء القليل بعض العلماء مقال المقصود البيظة المنفوذة التي هي جنة بها الحرب والحبل يعني حبل السفينة السفينة المتينة الكبيرة الضخمة التي لها قيمة ولكن هذا ليس لان المقصود يعني بيان آآ
آآ سوء آآ هو انه آآ يسرق ما هو تافه فيجره الى ما هو اكثر من ذلك والمتبادر يعني في هذا هو التنفير حديث جاء فيه التنفير وما ذلك بالشيء القليل واما
والحبل حبل السفينة الذي هو له قيمة وله ثمن كبير ليس هذا هو المقصود المقصود يعني بيان زفاهة يعني امر سابق وانه يقدم على شيء يعني يسير يجره الى شيء كثير. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في في قيمته ثلاثة دراهم. كما ذكر هذا الحديث عن النبي عليه السلام
في مجن قيمته ثلاث دراهم وضع في جنب لانه الجن هو الذي اه يتخذ جنة يعني في الحرب خارج الجنة عن نفسه آآ يعني سرقة نجم قطع النبي سرقة نجم قيمته ثلاث دراهم فهذا يدل
ان ما كان من هذا القبيل ومن هذا المقدار فانه آآ يقع به لكن الذي ورد في الحديث الحديد بالمقدار وبالمبلغ وليس بالتقويم انما هو ربع دينار. كما سيأتي ربع دينارا فصاعدا هذا هو آآ
واما قضية التقدير فان القيمة تنخفض وترجع وتقل وتكثر هناك عزيز بالمقدار الذي هو ربع دينار فصاعدا هذا هو الحد الذي ليس فيه تقويم وليس فيه آآ تحديد لكنه اذا قوم للشيء
كان يعادل آآ ربع دينار نصف ربع دينار فانه اقتله قبل. نعم قال حددنا والديناب هو اثنا عشر درهما وثلاثة دراهم هي ربع تعادل ربع الدينار يعني فكان ذلك التقويم
قد حصل في ذلك الوقت من المجن انه ثلاث دراهم وثلاثة دراهم هي ربع الدينار لان الدينار اثنعشر درهم قال حددنا ابي شيبة عن علي مزهر بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نعم
قال حددنا ابو مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عمرة اخبرته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقطعوا اليد الا في ربع دينار فصاعدا. ثم ذكر في الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في رجل امام فصعد. وهذا يبين النصاب في مقدار الزكاة. القطع اقل شيء وربع دينار حيث قال عليه الصلاة لا تقطع يد في اه اقل من ربع لا تقطع الا لا تقطع يد الا في ربع
بهذه الفصائل يعني معناه ما كان دون ذلك فانها لا تقام به اليد فما كان دون ذلك فهو معلوم ان البيضة ليست آآ ليست آآ يعني آآ يقع بها لانها دون ذلك فاذا
الفاصل بينما يقع به وما لا يقطع به ربع الدينار فما فما زاد على ذلك الى غير نهاية لانه قال فصاعدا يعني مهما بلغ يعني هذا هو الحد الادنى وليس هناك حد للاخرى. وقوله فصاعدا يعني كلما زاد بعد ذلك فانه
لان هذا هو الحد بلادنا وكل ما فوقه يعني كثر او قل فانه يحصل به الغطاء وما دون ربع الدينار لا يحصل به قط. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد الا في ربع دينار فصاعدا
قال حججنا ابو مروان العثماني هو والنسائي في صفات علي وابن ماجة عن ابراهيم بن سعد. وهو ثقة اخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابن شهاب عن عمرة عبد الرحمن الانصارية ثقف افراد اصحاب الكتب
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابو واقي عن عامر ابن سعد عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يقطع السارق في ثمن المجن
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد ابن وقاص رضي الله عنه قال في زمن نجم والحديث الذي مر عن النبي في مجال قيمته ثلاثة دراهم يعني والمجندة كانت قيمته تقل عن ثلاثة دراهم او تقل عن ربع دينار فانه لا يحصل بها القطع. لان القطع يكون
فيما في ربع دينار او ما قيمته ربع دينار فاكثر؟ وما كان دون ذلك ولهذا قال تقرأ في ثمن لانه سبق في الحديث انه قطع في مجلد قيمته ثلاث دراهم. لكن لو كان مجلد قيمته اقل مثل الدراهم
ربع دينار فانه لا يحصل به القطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اليد الا في ربع جهار فصاعدها. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي هشام المقدومي. البخاري تعليقا مسلم وابو داوود ابن ماجة. نعم. عن مهيب
عن ابي وهو صالح رواه ابن محمد ابن زائدة ضعيف غير ابو داوود الترمذي والمسند وهو النسائي في عمله يوم وليلة وابن ماجة عن عامر بن سعد  عن ابيه عن ابيه. نعم
كما قلت عن ابيه ابوه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اخرج اصحابه كل من ترك لحاجته الشديدة. فهل هذه شبهة يدرأ بها الحج لا ليست شبهة ان يكون الانسان يسرق سواء لحاجة او لغير حاجة
يعني اذا اراد حاجته الشديدة لا يسرق. وانما يأتي ويطلب. ويأتي بطرق مشروعة. اما يعني كل من اراد ان يحصل شيئا لحاجته الشديدة يقال انه آآ آآ لا وان يعني كونه شرط يعني لا يؤثر ذلك عليه بل آآ كل من كان سارقا
قال رحمه الله تعالى باب تعليق اليد في العنق قال حدثنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم
اعزكم الله بالحق سبحان الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل نحن عائلة نمتلك شركة توريدات زوار وفواكه في بلد عربي ومن خلال شركتنا نبيع لفنادق وهذه الفنادق تبيع الخمر
ويوجد بها اماكن للهو وما حكم بيعنا لهذه الفنادق آآ كلكم تبيعون للفنادق يعني شيئا طيب يباع لا بأس به انتم بعتم طيبات عليهم شيء طيب اه تابعونا عليهم وعلى غيرهم ممن يشتريه. سواء كان مسلما او كافرا لكم ان تبيعوه. الطيبات
يقول انا اشتغل في المطار احدى الدول والقانون عندنا يسمح للمسافرين بنقل رتل هو واحد لتر لتر واحد من الخمر وما يكون واجبي الحمر لا يجوز اقتناعها ولا يجوز تملكها ولا يجوز الاعانة يعني آآ عليها
لا يجوز لها انها يعين على الخمر وعلى اقتنائها وعلى تحليلها والبلد عندهم يسمع القانون للمسافرين وكل واحد يجوز ثانية اخذ واحد لتر من الخمر  ما يكون واجبي. الواجب عليك انك تنصح. تنصح يعني اه هؤلاء الذين يأخذون الخمر ويستعملون الخمر. ويشربون الخمر
الخمر الواجب عليك انك تمسحها هذه ثلاث اسئلة من اخ زائر يقول السؤال الاول رجل قتل ثلاثين شخصا بفعل السيارة الحادث سببه سوء الاحوال الجوية فهل يصوم عن كل شخص شهرين متتابعين؟ فهذا فيه مشقة
والعمل اذا كان قتلهم كان قتلهم بسببه وانه المتسبب في قتلهم خطأ فانه يصوم عن كل شخص شهرين ولكن لا يجب ان تكون متواجدة يمكن يصوم شهرين وبعد مدة يصوم شهرين وبعد مدة يصوم شهرين وهكذا. يعني كل واحد عنه شهران
لابد ان يكون متتابعين. لكن لا يلزم ان يكون اربعة اشهر متتابعة عن شخصين او ستة عن ثلاثة اشخاص بينما كل شخص لا لا بد ان تتابع الكفارة الخاصة به
وهذا شيء واجب يجب عليه اذا كان هو المتسبب في قتلهم. بمعنى انه هو الذي تسبب في قتلهم  قال الثاني يقول رجل يعمل للناس جوازات سفر وبذلك تسهيل للناس ويأخذ مقابل ذلك مبلغا ماليا. علما بان الشخص اذا اراد الحصول على جواز ربما يعطي
اكثر من هذا المبلغ فهل هذا المال الذي يأخذه هذا الشخص حلال قالوا يعني يعمل له معقب على جوازات ورجل يقوم يعمل للناس جوازات سفر وفي ذلك تسهيل للناس. اذا كان المقصود به يعني كونه يجعل واحد يتابع موضوع جوازه ويعطيه يعني مقابل
اذا كان هذا هو مقصود السؤال السؤال الثالث وهو قال رجل مارس فعل اللواط مع ابنه والعياذ بالله فهل تعتبر زوجته طالق؟ وهل يحق لنا هجره لاننا لا نستطيع تنفيذ الحج عليه
فعل اللواء مطلقا آآ من اعظم الجرائم واخطر الجرائم واذا كان في قريب او في ولد فأسوأ واسوأ واشد يعني يدل على يعني منتحر في الخبز الواجب نصحه حتى يقلع يعني عن
هذا الامر مطلقا سواء مع يعني قريبه او البعيد عنه. يجب نصحه وتحذيره وتخييفه من ان يعني هو يبين خطورة يعني هذا الامر وما ذكر الله عز وجل في القرآن عمن كانوا يفعلونه وان الله عاقبهم
فهم لتلك العقوبة العظيمة التي كنت فسد بهم وارسل عليهم الحجارة التي اه اهلكهم الله عز وجل بها. فالواجب ما دام انه ما فيه يعني ولاية آآ تقوم بما يجب ما ليس الانسان الا كان هذا الا المناصحة
واذا كان هجركم اياه يؤثر عليه فاهجروه. اذا كان هجركم اياه يؤثر عليه فاهجروه ولكن احرصوا على مناصحته لا  يقول في محافظتنا تحكمنا امرأة واحتجوا لن يفلح قوما ولو امرهم رأى
يقول واحتجت الى جواز سفر فامرني عمالها ان احرق لحيتي فهل لي ان ادخل عليها في مكتبها؟ واطلب منها ان تسمح لي باللحية فلا تدخل عليها وهؤلاء الذين انت هم اه اه تراجعهم يعني اه احرص
ان تفاوضهم واتكلم معهم على ان على يعني ما انت عليه. واما المرأة اذا كنت ستخلو بها فلا يجوز ابدا لا يجوز المرأة الاجنبية من فارق شيئا ثم عفا عنه صاحبه
هل يقام عليه الحد اذا كان هذا نرى السلطان يعني آآ يمكن يعني ليس عليه شيء ولكن اذا بلغ السلطان فانه يقام الحق يعني اذا بلغ السلطان ان كونه يعفو ما ينفع العطاء. لكن بينه وبينه عفا عنه وتركه
يقول في بلدنا تقوم الدولة بحملة لتجنيد الشباب والشابات وبعض المسلمين يقاتلون الحكومة دفاعا عن بناتهم واعراضهم. فهل لهم ذلك كيف يقاتلون هذه يعني بناتهم لا يتابعون لا لا يذهبون يخلونها عندهم ولا يحتاج الى انهم يقاتلون ولا يقاتلون
يقول هل للمسلمين في فلسطين ان يأخذوا اشياء مثل السيارات من اليهود اذا تمكنوا؟ او هل يعتبر ذلك سرقة بان دولة اليهود دار حرب. المسلم عليه انه يكون ملتزم باحكام الاسلام
فلا يأخذ يعني شيئا لا يستحقه واذا اخذ شيئا فانه يمكن ان يعاقب باخذ اضعاف ذلك الشيء الذي اخذه من اعدائه فالمسلم يكون من شأنه ان لا يمد يده الى شيء اه لا يحل له اخذه
يعني ولو كان اولئك اعداء او الانسان يعني ينحب منهم او يقترس منهم شيء ليس الانسان يعامل الناس مع طيبة ولا يقدم على اخذ شيء لا يجوز له اخذه يكون هناك رجل عليه بعض بعض الحقوق المالية ولكنه يؤخرها وله مكتبة كبيرة فلو سرقت من مكتبتي
كتابا مش
