رحمه الله تعالى يقول في سننه عبدالرحمن بن المهدي ومحمد بن جعفر شعبة عن ايوب قال القاسم ابن ربيعة عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
يبغضني شبه العمد وكيل الثوب والعصا من الابل اربعون منها خليفة في بطونها اولادها قال هزنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن خالد الهزاء عن القاسم ابن ربيعة
ابن رؤوف عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه  قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن فتحان انه سمعه من القاسم ابن ربيعة عن ابن عمر
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو وهو على درج الكعبة فحمد الله واثنى عليه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده
وهزم الاحزاب وحده الا ان قليل الخطأ قليل الثوب والعطاء فيه مئة من الابل. منها اربعون ببطونها اولادها الا ان كل منخرة كانت في الجاهلية هو دمي تحت قدمي هاتين
الا ما كان من سدانة البيت ووقاية الحاج. الا اني قد امضيتها لاهلهما او الا اني امضيتهما لاهلهما كما كانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله عنه باب ديتي بالعمد ظل العبودية شبه العمران العبودية شبه العمدي مغرض. ذكرته في الدرس الماظي ان
ان القتل له ثلاث حالات. رجل عمد وهذا فيه القصاص او الدية اذا تنازل اهلها واولياؤه عن قصاص وآآ يكون آآ دية مغلظة مثل شبه العمد. ولكن ذلك ليس بمتعين لا اذا
قد يؤثر من ذلك اي اولياء القتيل يعني فلهم صلحوا عليه. ولو اعطوا المبالغ الكبيرة ابتداء ابتداء من القتل فانهم يستحقون ذلك. وقد مر في الحديث انهم اصيبوا صلحوا عليه يعني ما صلحوا عليه يعني فان ذلك آآ لهم
الثاني شبه عن يعني خطأ فهو شبه العم. وهو الذي يكون فيه القتل بشيء لا يقتل في الغالب ولكنه ادى الى قتل بان يكون آآ ضربه في عصا ضربا يعني حتى مات بسببه
ذلك او بصوت يعني حتى بسبب ذلك هو خطأ لان اه اه يرمي اه طيرا ويفطر فيصيب انسانا ويفطر فيصيب انسانا هذه ثلاثة احوال من قتل شبه عمد ومر ما يتعلق بالعمد اما ما يتعلق بثلث العمد وهي
انه يكون مئة من الابل اربعون منها حلفا في بطونها اولادها. يضعون يعني اه خلف في ظلم اولادها. ثم وثلاثون يعني حقة وثلاثون بنت فهذه اه رئة مغلظة وقد ذكر
آآ ابن ماجة رحمه الله الحديثين عن ابن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وفيها ان من هذا ما كان من هذا القبيل بالصوت والعصا
يعني الذي اه ليس يقتل غالبا ولكنه يحصل به القتل ان هدية مغلظة اربعون اه خريفة منها اربعون خرفة في بطونها اولادها ثم الحديث الثاني وقد جاء عن ابن الجذعان وفيه انه الى عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بدل عبد الله ابن عمر
وهو وهم من ابن جدعان والصواب انه عبد الله ابن عمرو صواب انه عبد الله ابن عمرو وفي اسناده ابن جدعان لكنه اشتمل على ما اشتمل عليه في الحديث الاول وزيادة. وهذه الزيادة التي جاءت من طريق ابن عدنان هي ثابتة من غير طريقة
في سنن ابن الجدعان ابن عجلان. ابن جدعان ليس ابن عجلان ابن عجلان صدوق. واما بن جدعان وضعيف علي بن زيد بن الحديث جاء في سنن ابي داوود مشتمل على هذه الامور التي جاءت في حديث هذا الحديث الذي من طريق ابن جذعان
والذي وهم فيه وسماه عبد الله ابن عمر مع انه عبد الله بن عمر. والحديث سني ابي آآ داود من غير طريق ابن عجلان باسناد صحيح وهو مشتمل على هذه الامور التي جاءت في هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح
آآ حضر الناس فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم قال الا ان الربيع مضى غزيل الثوب والعطاء فيه مئة من الابل منها اربعون خلفة في بطونها وهذا القتيل الذي
الشوط والعصا التي هي في الغالب انها ليست قاتلة ولكنه اذا حصل القتل بها لانه ضرب لانه وبها حتى يحرصون القتل وشيء متعمد لكنه في الغالب لا يقدر. ولا يكون من فعل ذلك يكون قادرا فيقس منه. وانما هو
شبه خطأ شبه عمد فيقول بحيث يكون منها مئة من الابل اربعون آآ في بطون هؤلاء اربعون خليفة في بطونها اولادهم. نعم الا انكم لمسخرة كانت في الجاهلية هو ذنب تحت قدمي هاتين
يعني كل ما كانت الجاهلية من دماء او ربا او يعني امور اه اه مخالفة للاسلام فانها يعني اه مفلرة ومنغاة لا يلتفت الى ما كان في الجاهلية. وقد سبق
مر بنا الحديث الذي فيه ان ما كان من اصل في الجاهلية فهو على ما قسم وما ادركه الاسلام فانه يقوم على يعني على على قسم الاسلام وعلى طريقة الاسلام. فاذا كل ما كانت الجاهلية فانه مهدر يعني سواء كان ربا او اه او دماء
ويعني وما الى ذلك. واما الاشياء التي فيها مصلحة وفيها فائدة مثل حجابة البيت وهي وكذلك في غاية الحجاج فانها كانت في بني هاشم وفي بني عبد الدار وقد اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا
كانوا عليه بالجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه في الجاهلية من ان الاستجابة للكعبة فاذا يا عبد الجار وسقاية انما هي لبني هاشم الا ما كان من سلامة البيت وفي غاية الحاج الا اني قد امضيتهما لاهلهما كما كانا. يعني ينبتهما لاهلهما
الف بني عبد الجار وابن هاشم كما كانت الجاهلية. يعني هذا الذي كان في الجاهلية اقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار مستمرا في الاسلام ومعتبرا في الاسلام قال سيدنا محمد ابن بشار عن عبد الرحمن ابن مهدي ومحمد ابن جعفر
عن شعبة اخذ اصحاب الكتب القاسم ربيع فهو عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وهو احد العبادي لاحد اربعة من الصحابة  قال نبينا محمد ابن يحيى في الزهري ثقة في البخاري واصحابه عن سليمان في اصحاب الكتب الحمادي ابن زيد
من خالد وهو عبدالله بن محمد الزهري عن سفيان ابن عيينة عن ابن جدعان وهو ضعيف اخرج له هو ابن عمر لكنه وهم والحديث كما قلت لكم في سنن ابي داوود وفيه هذه الامور التي جاءت في هذا الحديث وهو عن عبدالله بن عمرو
والذين رووه يعني آآ انما صحابي في عبد الله بن عمرو. وجاء بطريقة الجدعان هذه آآ انه يعني عمره وهو منه  اه يعني هو هو كما هو معلوم فيها تقدير مقدرة
عندنا في المملكة مقدرة بمئة الف ريال آآ شبه العمد بل لي تراه على النية من صدق ما هو معلوم حتى الخطأ في كتابه. يعني تلك الصلاة والخطأ يعني في في في
اما قبل العام يعني كما هو معلوم. يعني لا يكفر به الا التوبة. لانه ذنب يعني من المفترض لا يكفي فيه ان الانسان يأتي بالفقراء نريد ان لا اله الا الله
وان عفوا نعم هذه الدعوة الى الله عز وجل  قال رحمه الله تعالى بابودية الخطأ. قال ادبنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني قال على محمد مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل
في سنة اثني عشر الفا ثم ذكر يعني اه ذهبوا للاصابة. العبودية الخطأ آآ الخطأ كما ذكرنا هو كون الانسان اراد ان يقتل صيدا مثلا فاصاب انسانا خطأ ما قال يعني يريد ولكنه حق حصل خطأ الخطأ هو الذي لا يقصد به الانسان وانما حصل من غير قصده
شبه العمد ضرب لكنه في الغالب انه يقبل ولكنه قد قتل فهو ملحق بالخطأ يعني بالخطأ ولكنه مغمض فيه الدية. واما الخطأ فان يعني يقل يعني عن ذلك وهذا الحديث جاء في بعض النسخ انه تابع للباب الذي قبل هذا. تابع الباب الذي قبله. ولهذا جاء الحديث مرتين
يعني في اثنى عشر الف درهم ختم به الباب وبدأ به الباب. وفي بعض النسخ ان الاول الاول من تابع الباب الذي قبله. نافع الى الباب الذي قبله فيقول يعني فيه ثلاث احاديث آآ اخرها الحديث هذا الذي فيه الذي فيه اثنا عشر الف درهم
والحديث اثنا عشر الف درهم والحديث فيه ضعف. الذي فيه فيه ضعف فجاءت الاحاديث يعني فيها بان يعني آآ يعني آآ اثنا عشر الف واقل من ذلك والحديث الذي ورد في هذا اه في اسناده نعم
سيدنا محمد ابن بشار عن معاذ ابن هادي البخاري عليه الصلاة والسلام هو يفطر عن ابن عباس قال ابن عباس وحلف في يعني في لكونه متصلا ومسندا او مرسلا يعني ذكره يعني بعض العلماء
المرسل هو الصحيح انه لم يكن اه يعني اه صحيح انه غير متصل وغير اه مسند الى الرسول عليه والسلام بلسانه متصل وايضا كذلك محمد المسلم المكي من طائف هذا ايضا آآ يعني في كل نقيب. نعم
قال حدثنا عن اسحاق ابن منصور المروزي قال انبانا يزيد ابن هارون قال انبانا محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته من الابل ثلاثون بنت وثلاثون ابنة له وثلاثون حفرة وعشرة بني لهود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على اهل القرى
اربع مئة دينار موعد لها من الورق ويقومها على اثمان الابل اذا غلت رفع ثمنها فاذا قالت نقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين الاربع
دينار الى ثمان مئة دينار. او علها من الورق من الورق ثمانية الاف درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان عقله في البقر على اهل البقر مئتي بقرة. ومن كان عقله في الشاة على اهل
جاءي البيت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال اربعة اقسام يعني اه ثلاثون حقة ثلاثون اه ثلاثون اه جذع وثلاثون حبة وثلاث وثلاثون بنت وعشرة ابن لهبول وعشرة ابن لهبون التي تكمل بها المئة. فتكون يعني من هذه الاصناف الثلاثة هذا فيها
بنت التي اكملت السنتين ودخلت الثالثة وحقها التي اكملت ثلاث سنوات في الحلقة الرابعة وجدع ايضا ومنهم الحاضرة اكملت السنة الثانية ودخلت السنة الثانية هي ثلاثة بنت محرم وبنت لبول وبنت
وحطه وعشرة بني لهبور التي اكملت سنة ودراسة ثانية ثلاث سنوات ونقلت رابعة. نعم  وكان صلى الله عليه وسلم يقومه على اهل القرى واعمدة دينار. وكان وكان يقومها على اهل القرى يعني قيمة الابل. ان المعتبر يعني قيمة الابل فكان
يقومها الابل لان اهل البادية واهل الابل يعني آآ فكرة او يخرجون الدية فمن الابل يعني من مالهم واما اهل القرى الذين هم اهل البيع والشراء واهل التجارات فانها تقوم عليهم يعني قيمة الابل
وكانت القيمة تتفاوت يعني على حسب الاجناب فاحيانا تكون الابل ترتفع واحيانا تنخفض يعني فكانت بسبب انخفاضها وارتفاعها يعني اه بين اربع مئة الى اربع الى ثمان مئة دينار او ما يعادل هذه الدنانير من الورق التي هي الفضة التي هي الدراهم
وكان صلى الله عليه وسلم يقومها على اهل القرى اربع مئة دينار او عد لها من الورد ويقومها على ازمان الابل اذا غالت رفع ثمنها فاذا هانت نبض من زمنها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الاربعمائة دينار الى ثمانمائة
لان الاصل هي الابل وانها تقوم يعني آآ على احدى القرى واهل المدن هل تساوي؟ وقد يرتفع قيمتها وقد تنحفض. فقد كان في زمنه صلى الله عليه وسلم اه بين اربع مئة دينار الى ثمان مئة دينار
واو ما يعادلها اي الدنانير من الورق التي هي الفطرة وعلى وقال صلى الله عليه وسلم ان من كان عقله في البقر على اهل البقر مئتي بقرة. على اهل البقر مئتين وعلى اهل الشياخ الفين. وعلى اهل
قال هب لنا اسراء بن منصور المروزي هو الفوز الثقة الا بدأوا. عن يزيد ابن مارون يوافق في ثقة ويسأله محمد ابن راشد عن سليمان بن موسى وهو عن ابن شعيب عن ابيه عمرو بن شعيب رضي الله عنه اصحاب السنن
وابو شعيب صدوق اخرجه البخاري قال حدثنا عبد السلام بن عاصم عبد السلام بن عاصم قال حدثنا الصباح بن محارب قال حدثنا حجاج بن عطاء قال حدثنا عن ابن مالك الطائي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم القضاء عشرون حصة وعشرون جماعة وعشرون بنت وعشرون بنت مستخار وعشرون بنت لهبون وعشرون بني مخاض ذكور اه اقرأ وعشرون جماعة وعشرون منك مخاف وعشرون بنت لابون وعشرون بني مخاف ذكور
في ليلة الاعضاء وعشرون جذعا وعشرون بنتا مخاض نعم وعشرون بنت لاهون وعشرون بني مخاض نعم هي في القسم الخماسي احمس ليست ارباع وانما في اقماس. يعني الاحماض الاربعة الاربع الانواع التي هي اه تبدأ ببنت وخاوي تنتهي بالجبعة يعني كل منهما عشرين. ويكون اه اه
ثمان المئة عشرون من بني لهبون نعم عشرين اناثا وعشرون ذكورا. ثم عشرون وعشرون محقق وعشرون جذعة. يكون مجموع نعم واهدنا عبد السلام بن عاصم عن الصفاح بن محارب ربما قال الامام ابن ماجة
الحجاج من الله وهم صدوق كثير الخطأ والتدليس ومخالف المفرد المسلم وهو مدلل حدثنا؟ قال حدثنا؟ زيد ابن جبير. نعم لكن يعني ليس يعني هو صرح بالتحديث ولكنه يعني الليل بن جبير هو صدقه النسائي
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اخرج اصحابه قال هددنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن جنان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم
جعلت هي اثني عشر الفا قال فذلك قوله تعالى وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله قال لاخذهم الدية ثم ذكر هذا الحديث الذي حديث ابن عباس الذي تقدم يعني قبل حديثهم بان اعاده هنا
وهو في مسجد اسناد الا ان في اه اه شيخ اه الفقهي شيخ ابن ماجه وشيخ الفرق بين الاسنان في الشيخ ابن ماجد وشيخه والباقي سواء هو مثل الذي قبله الا انه ذكر ان قول الله عز وجل وذلك باخذهم
وذلك باحد الجهود يعني ان الله تعالى اغناهم في كونهم اخذوا الدية. نعم قال حدثنا العباس بن جعفر وهذه يعني الكلام الاية المنافقين. نعم   روى ابن ماجة عن محمد ابن سنان البخاري وابو داوود سندي ابن ماجة عن محمد ابن مسلم عن ابن دينار عن ابن عباس
قال رحمه الله تعالى باب الدية على العاقلة. فان لم يكن عاقلة ففي بيت المال. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابي عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضلة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله
عنه انه قال روى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ثم قال المياه على العاقلة فان لم يكن عاقلة العاقلة فان لم يكن عاقلة ففي فمن  العاقلة فمنهم عصبة الرجل عاصمة عصبة الرجل يعني قراراته الذين هم عصباته هؤلاء يقال لهم العاقلة
لانهم يعقلون عنه. والعقل في الدية. العقل في الدية. وقد ولكون بالزية يعني  وقد جاءت الشريعة بحصول آآ التعاون وآآ يعني آآ آآ تبادل المنافع بين الاقارب بحيث ان يكون يعين بعضهم بعضا وتكون فيه يتحملها تتحملها الغرابات
دليلهم العصبات لان ذلك يعني يشك ان هذه الكميات الكبيرة يعني لو لزمت على انسان فان ذلك يشق عليه فجاءت الشريعة بجعل ان عملها العاقلة ان الذين الذين هم قراباته وعصباته
وهذا من باب التعاون والتضامن فيما بينهم وان انه اذا حصل امر فيه مشقة عظيمة على انسان هل حصل منه الخطأ؟ فانه اه اه يتحمل عنه هذا المقدار ويتعاون تتعاون القرارات الذين هم عصباته على تحمله. وقد اه يقوم به بعضهم
او يعني يلتزم بعضهم به واذا ما حصل فانها توزع عليهم على حسب يعني ما يعني يراه يعني المسئولين في تلك القرارات. حاصل ان تحميل العاقلة يعني فيه تعاون وفيه تناصر وفيه اه اه استفادة القبيلة بعضها عن بعض وعدم تحمل
للفرد منها المبالغ الهائلة والمبالغ العظيمة التي لا يقدر عليها نعم قال حدثنا علي بن محمد علي محمد عن ابيه ولكنه عدد من  مسلم المنصور عن ابراهيم منصور بن معتمر فقط اصحاب كتب وابراهيم هو النخعي
عن عبيد ابن هو هو عبيد بن هولد بن عبيدة     على اليد يقول ابو الجبال كذا في جميع اصول التقليد. هم موانع التهليلين قال وفي بعض المصحف ولعله آخر انما بتفصيل المنتهي
في تحرير  رضي الله عنها قال حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد عن بذيل ابن عن علي بن ابي طلحة عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهوثني عن المقدام الشامي
قال رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وارث من لا وارث له عنه والفه والخال والد من لا وارد له. يعقل عنه ويرثه
قال انا وارث من لا وارث له. اعضل عنه وارحه. بل قال وارث من لا وارد له يعقل وعنه ما يرثه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا انا اوارد من لا وارث له. اعقل
هو ارثه يعني هو الذي ليس له وارد مطلقة لا من النسب ولا من يعني من من الولاء  يعني آآ فانه يقول وكذلك حيث لا يكون احد يعقل عنه ليس له قرابات يعني آآ
فالانسان انه يكون من بيت المال. فكما ان بيت المال هو الذي يرسم فبيت المال هو الذي يعقل عنه ومن المعلوم ان يقول اذا علم الورثة مطلقا حتى ذوي الارحام
يعقل عنه ويرجوه. وهذا يعني دليل على توريثه ويرعاه. لان ذوي الارحام تطلق يعني اطلاق يراد بها القرابات. يعني من النسب هؤلاء الهدى والارحام الله عز وجل يقول في اخر سورة الكهف بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. المراد يقول الارحام القرارات
يعني من النشأ هؤلاء هم الارحام وعند الفرضيين ذوي الارحام هم الذين يعني لا يردون بفرظهم ولا بتعصيهم يعني اذا علم الذين يرثون في الفقر عند ذلك ينتقل الى ذوي الارحام. ينتقل الميراث الى يوم الاخر. وفي ذلك خلاف
من العلماء من قال ان ذوي الارحام يرثون يعني يعني فانهم يردون يعني اذا لم يكن الانسان ورثة وبعض العلم يقول انهم لا يرثون. ويرجع الى بيت المال يقول الميراث او المال الذي يخلفه الميت الذي ليس له ما يرث بالفرض ولا بالتعقيب
وهذا الحديث يدل على انهم يرثون لان الخال من ذوي الارحام اي انه لا يرده لا بفضل ولا بتعصيه لانهم ذوي الارحام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث والخالق والد من لا ورث له
ويعقل عنه ويعقل عنه فيكونه حكم حكم الورثة حكم العصبات والاقارب الذين يرثون ما يقلبه الميت وكذلك يعقل عنه يعقلون عنه حيث لا يكون له طلبات تعقل عنه اه الرحبية هذه التي الفها يعني عالم العلماء
قصيدة يعني لطيفة منظومة لطيفة هي التي اشتهرت عند الناس يعني كان المدرسين يدرسون هذه هذه المنظومة الرحابية ولكون المؤلف لها شافعي ليس فيها باب الرب ولا ذوي الارحام ولا باب ذوي الارحام. اي لان المؤلف شافعي والشافعية لا يرد
فيقول بالرد ولا يقولن وشيخنا يا شيخ عبدالله الصليفي رحمه الله يعني ليس امام الحرم امام الحرم؟ عبد الله لكنها لكنه خاله هذا الكبير ليس شيخنا خالد امام الحرم فكان الف او نظم ابياتا في الرجل والارحام وطبعت مع الرحبية في بعض آآ
والرعاة لانها ارهابية خالية من الرجل او خالية من الشافعي لا يقولون بها وآآ الحنابلة وكذلك يقولون بها ولهذا شيخنا رحمه الله يعني ذكر يعني شعرا في باب الرد وفي باب
ووثق في بعض مطبوعاتها. نعم قال يحيى بنور الصدور ابن ميسرة يقول عن علي بن ابي طلحة داوود عن راشد واصحاب السنن عن ابي عامر الفوزني ابو داوود عن ابن ماجة نعم عن المقدام الشامي
رضي الله عنه وجوبا  المالية حدود القرار الذين تلزمهم العصبة العصبة الذين هم يعني اه اه اخوانه اعمامه وبني اخوانه وبني اعماله   هذا يعني اذا ما آآ صلحوا على اساس ان ان احد يتحمل اكثر فانها توزع عليهم على حسب آآ يعني
ما يراه يعني اقول ما يراه يعني القرابات من الكون هذا يكون لها كذا وهذا يقول لها كذا على حسب يعني قدرتهم فضيلته في مسألة التأمين الذي يكون في مقام ما تفعله العاقلة
ثانيا هو حرام التأمين الذي هو يعني اه اللي في غير التعاون هناك تأمين تعاوني هذا لا بأس به رغم ان كل واحد يخرج من نفسه منه ماذا؟ او يعني القبيلة تخرج يعني مقدارا من المال. ومن احتاج
انه اه يأخذ او يعني يفترض ويرجع هذا يقال للتعاون لان الانسان ما اخرج او دفع مقدارا من اجل الحص مكاسب واما التأمين التجاري يعني مثل التأمين على السيارات والتأمين على البضائع والتأمين على الانفس والتأمين على
آآ على كل على كل شيء يأمنون عليه. يعني آآ الذين بالتأمين فهذا يأتي غير جائز الذي ورد بان الانسان يدفع شيئا قليلا ويدفع لشيء كثير. وقد يكون العكس يدفع شيء كثيرا ولا يحتاج الى انه يعني يأخذ شيء من
الصحابة فيها لكي من الغرق فهو لا يجوز واما تأمين التعاون فهو جائز لان الاسلام ما اراد الا الربح واراد الاكتساب مثل ما هو شأننا من اصحاب شركات التأمين بينما يريد الربح الاخروي والتعاون آآ مواساة يعني
فيما بين هؤلاء الذين يتفقون على تأمين خاص بهم. نعم قال رحمه الله تعالى باب من حال بين ولي المقتول وبين القور او الديرة قال حدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سليمان ابن كثير عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس
رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من قتل في علمية او عصبية بحجر او ثوب او عصا فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قوي. ومن حال بينه وبينه
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فلا يقبل منه صوم ولا عدل ثم ذكر باب من حال بين ولي المقصود وبين من حال بين المقدور وبين القول والدين  من قتل في علمية
العصبية ايش؟ من قتل في علمية او عصبية. نعم. من حجر او صوت او عظمة بحاجة او صوت او عصا يعني ان ان مثل ذلك يعني لا يحصل مثل القتل في الغالب يعني آآ رمي في حجر او
او يعني ضرب الشوك او ضرب يعني هذا يعني هو غالبا ما يقتل بخلاف بعض الوسائل التي يحصل بها القتل مثل يعني يعني يعني الشيخ او السكين او ما الى ذلك من الوسائل الاخرى التي فيها تقتل
التي يحصل لها القتل في الغالب هذا الغالب انه لا يخرج من القتل. ولهذا يعني يكون خطأ ويكون ويكون شبه شبه عام. يكون يعني بحيث انه يكون ما ارى اوصل لمن يستحق
ما اشارت الى من لا يستحق او انه ضربه ضربا حتى مات ولكنه ليس مما يقدر في الغالب هذا من قتل في او عصبية آآ بحجر او صوت او عصا فعليه عقل خطأ. فعليه عقل خطأ
يعني العقل هو الدين عقله الخطأ  وهو من قتل عمدا فهو قتل. ومن قتل عمدا فهو قوم. الذي اه تعمد القتل بشيء يقتل البندقية وفي الصيف المهندس وكل السكين وما الى ذلك فان في ذلك
الا ان يقوى اولياء الدم او يعني يتنازلوا عن قتل الى اخذ الدية المقدرة او ما زاد عليها على حسب ما يصطلحون عليه مع اولياء المقصود. نعم هو منزلة النية يعني هي الامور الفوضى التي تحصل يعني في
لو في يعني فيحصل فيه مضاربة او يحصل كذا فيحصل مثل   ومن حال بين والعصبية العصبية للقبيلة يعني سواء كانت محققة مبطلة ومن حال بينه وبينه وعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين. يعني من حال بين صاحب الحق وحقه الذي هو
المقصود يقتل او ليأخذ الدية هل حال بينه وبين ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين؟ يعني ان هذا ظلم عظيم خطأ جسيم وصاحبه مستحق لهذا اللعن الذي جاء في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حددنا محمد بن معمر هو البحريني هو صدوقه لاصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب عن محمد ابن كثير عن سليمان عن ابن دينار عن ابن عباس  قال رحمه الله تعالى غابوا ما لا قرد فيه
قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد هنا حدثنا ابو بكر بن عياش عن دفن لقراء قال حدثني نمران ابن جارية عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فوضعها من غير مفصل. فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه
وسلم فامر له بالدين وقال يا رسول الله اني اريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالبصاص. ثم ذكر بعض القصاص سبب ما لاق ودفيه يعني ان ان الجروح فيها قصاص وفيها دين
يعني القصاص في فيما يمكن المماثلة فيه مثله كأنها تقطع يقطع الاصبع او تقطع انملة او يقطع يعني اليد من المفسد لو تقطع من الذراع او تقطع من الكذب لان هذه يمكن واما اذا كان في شيء لا تمكن الموازنة
كأن يكون من وسط الذراع او من وسط العضد يعني فان ذلك لا يمكن تحقق المماثلة. يعني عندما يراد التنفيذ اما بالنسبة فان هذا تتحقق المماثلة فيه فاذا كان لا يمكن ان يتحقق فيه المماثلة فانه يرجع في ذلك الى الدية. ولا يكون القصاص يعني في
آآ في الجروح او في بعض الاعضاء التي لا تتحقق فيها المماثلة ان يكون المفصل كما ذكرت وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا يعني فظعها فجاء يطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم
امر له بالتياب فقال خذها بارك الله لك فيها ولم آآ آآ يمكنه من القصاص وذلك لان المساواة لا تتحقق او التنفيذ لا يتحقق بالمطلقة للشيء الذي حصل. ولهذا  لا يكون القصاص في مثل قصاص في مثل ذلك. والحديث فيه مكروه وفيه فيه مجهول اسناد ولكن اه نحن
صحيح ان القصاص يكون فيما تتحقق فيه المماثلة واذا كانت لا تتحقق المماثلة فيرجع في ذلك الى نعم قال جدنا محمد ابن الصبار واصحابه وعمار بن خالد عن ابي بكر ابن عيان
وهو متوفي جارية وهو مجهول افاد له؟ عن ابيه. نعم نعم  قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا نسبين ابن سعد عن معاوية ابن صالح عن معاذ ابن محمد الانصاري عن ابن طهبان عن العباس ابن
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خود في المأمومة ولا الجائزة ولا المنقبية اما ذكرى آآ آآ هذا الحديث عن ابن عباس عن العباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاموما
ولا الجائزة ولا المنقلة. التي تصل الى ام الدمار وهو الفشل. الذي تحتوي المخ داخلة المخ هذا هو هذه هي المعمورة يعني تكسر وتصل الى اه الغلاف المحيط بالدماغ الغلاف الذي فيه المفسد
لانها لانها غير متحققة الى يعني الغلاف وكذلك ايضا الجائفة وهي التي الطعنة التي تكون في الجوف وتصل الى البطن او الى ما قبل البطن ان هذا لا يتحقق فيه الممازلة
وكذلك المنقلة وهي التي تهشم العظم وتكسره تنتقل العظام او جزئيات العظام من مكانها الى مكان اخر فانه ايضا لا تتحقق المماثلة فيه. لا تتحقق الا المماثلة يعني في ذلك. ولهذا جاء انه لا قود فيها. والحديث في اه
فيه ضعف رجليه مشعل لكن المعنى صحيح لانه لا تتحقق فيه المماثلة لا تتحقق فيه   قال حفظنا ابو كريب محمد بن علاء بن قريش اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب
عن رجلين النساء وهو ضعيف اخرج له؟ نعم عن معاوية بن صالح سبق له ووهام القراءة المعاذ ابن محمد الانصاري وهو عن ابن سفيان يكون عقبة ابن ماجة رضي الله تعالى عنه
قال رحمه الله تعالى باب الجارح يفتدي بالقوت. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عن الرزاق قال انبأنا عمر عن الزهري عن عروته عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل بحذيفة
يصدق فلاجه رجل في صدقته. وضربه ابو جهل فشجه. فاتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا القاد يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني
محافظ على الناس ومخبرهم برضاك؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ان هؤلاء الليثيين اتوني يريدون القول فعرضت عليهم كذا وكذا ارضيتم؟ قالوا لا بهم المهاجرون فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يكفوا. وكفوا ثم دعاهم
هذا هم فقال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال اني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم خطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال ابن مازن. المية
محمد ابن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا اعلم رواه غيره ثم ذكر انه رجل يفتدي بعض الجارح يفتدي بالقواد. باب الجارح يفتدي بالقواد. لان الجارح الذي يعني عليه القصاص من الى الجرح الذي حصل منه له ان يستجيب يعني
بالمال لهم يفتدي بايش؟ للقول بالقول يعني الجارح يعني يعمل سدي عن القول يعني القول يقتص منه له ان يفتدي به عليك فاذا رضي اولياء اذا رضي المجروح او اولياءه يعني بذلك
اتفقوا على مقدار سواء ما تستحقه او زادوه او اتفقوا معهم على الزيادة باي شيء ينسفكم فانه اه فان ذلك سائر. وهذا مثل ما مر بنا بالنسبة للقتل العمد انهم المقدرة ولهم ان يأخذوا ما يصالحون عليه وما يتفق معهم عليه لان هذا الحق مهما
ان ذلك يكون في الاصل فكذلك يكون ايضا في الاعضاء. والجروح الذي يحصل الابتداء من القصاص ومن القوم بما يتفق بما يتفق عليه من المال الذي ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا
ابا جهل ابن حذيفة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا يعني يأخذ الصدقات رجل يعني خاصمه فضربه فشجعه فطلب الاود ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه السلام عرض عليهم انهم يتنازلون وياخذون يعني مقابل ذلك واتفق معهم
هو قال اني خاطب الناس ومشعرهم بهذا فقالوا نعم فلما سأله وقال هل رضيتم؟ قالوا لا. فهم بهم فالرسول وسلم اشار اليهما ان يهدأوا وان يتركوا وان يكفوا فكفوا ثم انه
معهم على الزيادة ورموا وقال انني ساخطب الناس فخطبهم وقالوا نعم قالوا نعم رأينا ان يروينا فهذا يدل على ما على ان الاستدلال آآ في الجروح لو زاد عما يستحقه على حسب ما يصطلحون عليه ان ذلك حق كما ان الاصل الذي هو القود في النفس
يعني لا تصالحوا على اي مقدار يتفقون عليه بالغا ما بلغ فان ذلك حق انا بالنسبة المعني به صاحبه او بالذات  لا يمكن ان يعني لو كان تنازل ما احد لو تنازل صاحب الحق مثل صاحب لكنه مخالف وهم يعني
اذا  ان يعمل فدية في مقابر قال استدي يعني اعمل فدية ها في مقابل سلامته من القول قال عبد الرزاق عن الزهري العروة محمد يوسف روى ابن الزبير ابن العوام
اسمع قال ابن ماجة سمعت محمد ابن يحيى يقول تفرج بهذا معمر لا اعلم رواه غيره. نعم قال رحمه الله تعالى بابودية الجنين. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا محمد ابن بشر عن محمد بن عمرو
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنين بغرة عبد او وقال الذي قضي عليه ايعقل من لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا ليقول بقول شاعر ابي هريرة رضي الله عنه انه قال روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد او امة فقال النبي
ولا صاح ولا استهن ومنذ ذلك يوما فقال رسول الله صلى الله عليه ان هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد او امة  قال حدثنا وعلي بن محمد قال حدثنا وكيل
الله عنهما انه قال يعني فقال المغيرة شعبة رضي الله عنه فقال عمر رضي الله اتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا قال حدثني عمر ابن دينار انه سمع
عن ابن عفاف رضي الله عنهما عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني الجنين فقام حمل ابن مالك ابن النابرة فقال
فقتلتها وان تقتل بها ثم ذكرى باب دية الجنين يعني اذا اذا ضربت امه واسقطته بسبب هذه الضربة التي حصلت لها فانها بين الدية ان يدفع للاولياء الاجلين آآ غرة عفنة وامان
يعني يدفع لهم في مقابل هذا الذي اسقط وهذا هو الذي جاء في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النجية فيه يغر عبدنا وامان. في مقابل هذا الذي اسقط
والحديث ابي هريرة الاول يعني دل على ذلك وحديث الثاني فيه ان شعبة ومحمد المسلمة حددوا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني طلب ذلك عمر ثم
الحديث الثالث الذي فيه اه ان عمر نشد الناس عن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في اه اسقاط المرأة وفيهم رأس المرأة آآ قام حمد ابن النابغة وقال ان له كان عنده امرأتان فضربت احداهما الاخرى بالجيش
لنشرح يعني عصا يعني قتلتها وقتلت من في بطنها فالرسول صلى الله عليه وسلم امر في ان يكون للجميل الذي وهنا في هذه العيد يرى انه امر بان وهذه الرواية التي جاءت هنا يعني بهذا الحديث يعني جاء لانه جاء في الحديث صحيحا ان
الرسول عليه الصلاة والسلام في على يعني آآ هيتها على عاقبتها على القراءة على العاقلة يعني عاقلة المرأة حدثنا ابو سمي شيبة عن محمد ابن بشر عن محمد ابن عمرو
وهو  ابو سلف ابن عبد الرحمن ابن عوف وبالمناسبة الامس الذي ذكر فيه ام سلمة وابو سلمة هو ابو سلمة احدى النسخ ام سلمة خذي النسخ الاخرى ابو سلمة الاشراف ابو سلمة او على الجادة
علي بن محمد عن وكيل  عن ابيه المرأة قال المغير ابن جعبة شهد معه محمد محمد الباشا من صحابي رضي الله عنه   قال حدثنا احمد ابن سعيد عن ابي عاصم
الهجريج  على على  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اللهم لنا ولكم والمسلمين اجمعين الان على ماذا العمل
في هذا الحال الجليل الفقهاء ذكروا انها تعادل نصف عشر نصف عشر دية الحرب ولا ادري يعني ايش المستند الذي ذكره الفقهاء في هذه وهذا ذكروا انها يعني قيمة العبد يعادل نصف عشر قيمة الحرم
اه من حديث ابي هريرة فقال الذي اوذي عليه فيعقل من لا شرب ولا اكل. نعم يعني يعني لما يعني قضي عليه في غرة قال ايعقل يعني من لا اكل ولا شرب ولا
النفقة ولا يسمح لي يعني ما ولد يعني صادقا يعني كما هو شأن المولودين فمثل ذلك يقول يعني ما صلة قيمة  لا يكون لديه فقال هنا يعني اه قال هنا ايش؟ قالوا ان هذا ليقول بقول شاعروا في
في صحيحه انه قال ان هذا من هذا الرجل ان شاء الله يستغرب يعني هذا الشيء وان يعني ان هذا الذي يعني ليس انسانا يعني اكل وشرب يعني هذا انه المنطقة التي فيها والده
وهو يريد ان ينتقل الى منطقة تبعد عن سكنها بي بحوالي ثلاثين كيلو متر وطلب من والده السماح الانتقال ليعمل في تلك المنطقة ورد عليه والده بعدم السماح له بالانضباط سواء كان حيا او ميتا
ماذا اعمل فيحرص على ارظاعه وان يعمل معه ما يستطيع من اجل ان يرضى. واذا كان الانتقال يعني ثلاثين كيلو هل يمكنه يروح ويرقد؟ ما هو لازم انه ثلاثين كيلو غريب قريبة جدا يروح ويرجع مسافات اكثر من هذا
ولكن كان يذهب لعمله في البلد يذهب يعمل في ذلك وفي نفسه وهذه قريبة جدا يعني في حدود نص ساعة او اقل نص ساعة فيأتي بها  لوراثة الميت نعم
