بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة الازوري رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الميراث من الدية
قال حدثنا ابو بكر من ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب ان عمر رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
ما بعد يقول بعض الميراث النسية؟ نعم يعني عنه ميت كما يرى في سائر ما له. كما يقسم المال كما يوزع المال على حسب المواريث. سواء جاء الفرض او التأصيل. هروبهم
ثم يأخذ العصبة ما بقي ابن عمر رضي الله عنه حديثا سفيان بن سفيان ان عمر رضي الله عنه كان يقول ان ان ان المرأة لا ترد من دية زوجها شيئا. الدية للعاقلة. ان المرأة
العقيدة رضي الله عنه واوى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث آآ زوجها ورفعها من زوجها صار عمر رضي الله عنه اذا ما جاءت بالسنة قبل ذلك ما كان عنده علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ولكنه اجتهد ورأى انما هي للعاقلة. وكما انهم يتحملونها فهم الذين يلجونها حتى بين له حاكم سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث في ورث الشيخ الطلابي مندية زوجها فدل هذا على ان النسية حكمها حكم الميراث وانها جزء من من الميراث
ويرثه الورثة على ما قسم الله عز وجل. فيعطى اصحاب الفروض فروضهم والباقي يكون لاولى رجل زكاة  صالح  عن الزهري انا سعيد عن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو امير المؤمنين ورأى ثاني الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة
طبعا كثيرة يحدثه اخرجه اصحاب كتب الفتنة والضحاك بن سفيان الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله زوجها اخرج له اصحاب السنن فاخرج له اصحاب السنن وهذا الحديث فيه رواية سعيد ابن المسيب عن عن عمر رضي الله عنه وقد تكلم فيها بعض
المشهور انه سمع منه قد ذكر ذلك بعض العلم وذكره ابن القيم في تهديد السنن وانه ادركه وسمع منه نعم قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري قال حدثنا الفضيل ابن ابن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد
في العبادة ابن الخامس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ابن حمل ابن مالك الهدري اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الاخرى. ثم ذكر هذا الحديث ان حمل ابن
النابغة رضي الله تعالى عنه ورث ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته التي من في زوجته التي قتلتها امرأته الاخرى فهذا فيه ان ان الدية انها ثورة وان الذين يعرفونها هم اصعب الورثة
والحديث الاول فيه توريث المرأة من بيت زوجها وهذا الحديث في توريث الرجل الزوج من دية زوجته من زوجته فكل منهما في توريث توريث من من توريث اصحاب الفروض من وان حكمها حكم الميراث يأخذ الورثة آآ الذين هم اصحاب الهروب نصيبهم
ما بقي فانه يكون لاولى رجل ذكر. والحديث في اسناده كلام ولكنه مثل الحديث الذي قبله. وجاء ايضا في احاديث اخرى ومنه في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ورث الزوج من دية زوجته نعم
قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري مقبول اخرج له؟ ابو ماجد عن الفضيل ابن سليمان وهو؟ صدق له خطأ كبير الاصحاب الكتب عن موفى بن عقبة من يحيى بن الوليد الحال ابن ماجة نعم
عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه اخذها خلف لا منقطع  والجزيري يناد الرجال والثقات الا انهم منقطع تحافظ اللحية لم يدرك عبادة. قاله البخاري والترمذي. وفيه
المتكلم فيهم ايضا ولكن من ناحية كون الذي يرث بالفرظ يرث من الدية آآ ان ذلك صحيح لانه هو الذي آآ مر في الحديث السابق مجازي دوري للمرأة من جهة الزوج وهذا فيه توريد الزوج
المرأة وقد مر وقد ذكرت لكم ان في صحيح مسلم عن عن ابي هريرة يعني ما يدل على توليث الزوج من بيئة زوجته  لكن ايش وجهه الذي ان يمنع موجة لماذا لا يرى انها؟ كانها مثل ما قال عمر في اول الامر يرى ان ان
انها في يد العاقلة العاقلة تكون لا. فيكون الغنم بالغرب. فكما ان هؤلاء يغرمون فكذلك هم الذين يستفيدون من الدية. كما انهم يغرمونها لو لزمت قريبهم. وكذلك تكون لهم اذا حصلت بقريبهم
لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قاضية على كل الجهات وعمر رضي الله عنه اجتهد في اول الامر مما لم تبلغه سنة ولما بلغته صار اليها قال رحمه الله تعالى باب دية الكافر
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن عياش عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى ان عقل اهل
اهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. ثم ذكر من دية المسلم يعني سواء كان كتابيا يعني اذا كان معاهدا وصاحب الهمة فان الدية على النصف من نية المسلم سواء كان يهوديا او نصرانيا او غيرهما
ما دام انه معهدا واعطي عهد في البقاء في بلاد المسلمين فانه آآ فانه يستحق او اناديته نسبية والحديث الذي اورده المسامحون ذكر جاء في ذكر اهل الكتابين الكتابين هما اليهود والنصارى
اهل الكتابين يعني التوراة والانجيل الذين هم اليهود والنصارى وهم اهل الكتاب ولكن غيرهم من من المعاهدين حكمهم حكمهم. وقد جاء في بعض الاحاديث نية المسلم على مصر نية الكافر عن اسم
المعاهدة على المسلم دية المسلم. هذا يدل على عموم الحكم وشموله لكل كافر معاهد سواء كان كان من اهل الكتاب ومن غيرهم صالح الاثنى هشام ابن عمار من حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن عياش
فهو صدق له اوهام واصحاب السنن نعم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب وابو شعيب وجده عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما من الصحابة
حديث اخرجه الصحابة في رواه ابو داوود في سننه من طريق عمل ابن شعيب لفظ دية المعاهد نصف دية الحر هذا اجمل اهم ذكر طواف الترمذي وفي الجامع من طريق عدو بن شعيب ايضا بلفظية عقل الكافر. نعم. نصف دية عقل المؤمن. وقال حديث حسن
قال رحمه الله تعالى باب القاتل لا يرث قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال ان بان الليث ابن سعد عن اسحاق ابن ابي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث ثم ذكر بابه يعني ان امن قتل قريبه وهو من ورثته فانه لا يدري قريبا له هو من ورثته فانه لا يرثه. مطلقا سواء كان عمدا او خطأ او شبه عمدا. كل من
كان القتل بسببه فانه لا يستحق شيئا من الميراث ويقولون من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. لان بعض الناس قد يقتل قريبه من اجل يقتل. يعني من اجل الاستعجال الى الميراث
ولهذا يقول العلماء من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فالحديث يعني دال على ان القاتل لا يرد. يعني اه اذا كان بالجملة في ورثته اذا كان قاتل. وارثا وبجملة فانه لا ميراث له. لان
الموانع من الارث هي الكفر وصلة الدين وكذلك القتل وآآ وكذلك الرق نعم قال حدثنا محمد ابن رمح المصري  عن الليث ابن سعد. عن اسحاق ابن ابي فروة. ابو داوود الترمذي ابن مات نعم. عن ابن شهاب
من جهة عن حميد عن ابي هريرة. حميد ابي حميدة بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عبد الله. قال حدثنا ابو قريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب ان ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه
فاخذ منه عمر مئة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة فقال ابن اخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل الميراث هذا الحديث ان عمرو بن شعيب
عن ابيه عن جده عن عن عمرو شعيب. وهو مرسل لانها لانها ما ادرك زمن عمر رضي الله تعالى عنه فهو مرسل ولكن المتن منها صحيح. احاديث اخرى متعددة تدل على ما دل عليه الحديث. واما القصة التي يرويها
والذي ذكر في الاسناد والذي يتكلم فيها عمرو بن شعيب عن شيء حصل في زمن عمر وان هذا فيه ضعف ولكن الذي هو المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كونه القاتل يعني لا يرث هذا جاء من طرق اخرى ومنها الحديث
المتقدم وكذلك احاديث اخرى جاءت في الموضوع وهو ان القاتل لا يرد شيئا من من قتله  عن عمر ابن شعيب انها ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه قتل ابنه يعني جعلت اه يعني اه يعني اه لم لم
لم يورث لانه باشر القتل. ولانه تولى القتل. فقال فاخذ منه عمر مئة من الابل. يعني به دية. فاخذ من عمر مئة من الابل هي التي بها يعني اه ثلاثون في ثلاثين جذعة واربعين خليفة. نعم
فقال ابن اخي المقتول. هنا قال ابن اخي المقتول. في اه يعني بعض النسخ فقال اي عمر اين اخو المقتول اين اخو المقصود لانه سيعطيه الميراث لان الوارد الذي هو القتل لا ميراث له. هي بسبب القتل. فسأل عن اخيه الذي هو
فعصبته هو الذي يرثه يعني بعد ابيه لان الاب ولع من ميراث كونه قاتل فعمر سأل عن عن اخي المقبول يعني ورثه وقال قال ليس لقاتل الميراث. اين اخ مقتول؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل النيران. يقول اين اقول
ليس لقاتل ميراث ليس لقاتل ميراث يعني فهذا هو الاقرب لان كلمة ابن اخي المقتول هذا يعني يبعد ان يكون يعني حاضرا لزميل عمر. وانما الذي جاء في الطرق الاخرى اين اخو المخلوق
فاين اخو المقتول؟ يعني ليعطيه الميراث لان الاب ليس له ميراث. نعم طبعا حدثنا ابو كريب محمد بن على يقع في الاسحار كتب وهو شيخ ومثله عبد الله بن سعيد الاشد ايضا وهو شيخ لاصحاب الكتب
عن ابي خالد الاحمر هو صديقه عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب من عمر قوله هنا لا يرث ينسى الاخوة يقولون لا يرد من من ماذا من عموم الميراث
ليس رقات الميراث يعني الدين وغير الدين هو الذي ما دام ان العراق هو الذي قتل فكيف يعني اه اه يكون له نصيب اللي هو اوقاته وانما المفروض الميراث مطلقا ليس له ميراث. القاتل لا يرث من قتله. من قرابته اذا
كان من جملة ورثته قال رحمه الله تعالى باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال عددنا يزيد ابن هارون قال حدثنا محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عقبتها. من كانوا ولا يرثون منها شيئا الا ما قضى عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها
ثم ذكر ذهبوا ذهبوا للمرأة على عظمتها وميراثها بولدها. باب عقد المرأة  على عصبتها يعني اذا كانت قاتلة اذا كانت قاتلة خطأ او شبه عمد فان العصبة اللي هم طلبات
من الرجال هم الذين يعقلون عنها يعني يتحملون الدية يتحملون عنها الدية العاقلة آآ هم الرجال فقط. يعني سواء كانوا من يعني عمودي النسب. بان يكون او لا ابناء وابناء ابناء او العمود الثاني من فوق الذي هو الاباء والاجداد وكذلك
ايضا الحواكي الذين هم الاخوان الاخوان الاشقاء والاب والاعمام وابناء الاعمام وابناء الاخوة الاشقاء. ولاب والاعمام وابناء الاعمام. هؤلاء هم العصبات الذين يأخذون ما قد الفروض ولو صار يعني آآ اخذ الورثة اصحاب الفروض نصيبهم فان
الميراث يكون لاولى رجل يكون لاولى رجل فالعصبة يعني هم الذين يعقلون عن المرأة هم الذين يقولون عنه يتحملون والميراث لورثتها الذين يرثونها بالفرظ وان فضل شيء من الفرض فيكون لاولى رجل ذكر من العصبة. فيكون لاولى رجل ذكر ما عصب بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم
آآ آآ فالعقل انما هو العصبة والميراث يكون للورثة من اصحاب الفروض وما بقي بعد اصحاب الفروض يكون لاولى رجلين من العصبة او لرجل ذكر يعني من العصبة رواه صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عصبتها يعني المرأة القاتلة
يتحملون العقل الذي هو الديا عنها اذا كان خطأ او شبه عمد نعم من كانوا؟ من كانوا؟ يعني سواء كانوا اه من العمود النسب من اسفل اللي هم الابنا وابناء الابناء او عمود النسب
الذي هم الاباء والاجداد الذين هم من جهة الاب وكذلك ايضا الحواشي الذين هم الاخوة الاشقاء والابناء ابناء الاخوة للاشقاء والاب. ثم الاعمام الاخوة الذين شاركوا الميت في ابيه ثم بعد ذلك الذين شاركوا آآ ابا الميت في ابيه يعني شاركوا في
الذين هم الاعمال وكذلك ابناء الاعمال هؤلاء هم هم العصبات لكن بالميراث فروظهم يقدم قول رجل ذكر. ومعلوم ان اولى رجل هو الاب وكذلك الابناء ثم بعد ذلك وجدت كذلك مثل الاب ثم الاخوة الاشقاء ثم الاخوة الاب ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء
الاخوة الاب ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام على حسب الترتيب والاقربية والاولوية ثم قال عليه الحقوا الفرائض باهلها فما الطق للفرائض فالاولى وجه ذكر يعني باقرب رجل ذهب لاقرب والاقرب هما
الاباء والابناء ثم من شارك الميت في ابيه له ابيه ثم من شرف الميت في ابيه وهم الاخوة الاب ثم من شاركوا آآ ابا الميت في ابيه اللي هو الجد وهم الاعمام ثم بعد ذلك ابناء الاعمال
ولا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها نعم هؤلاء اللي هم العاقلة الذين هم العصبة والذين عنها لا يرثون شيئا الا ما فضل من الفروع الا ما ابغت الفروض فالذي يرثه اولى رجل ذكر منهم ليس كلهم يرثون
وانما يرث من كان اولى ومن كان اقرب يعني كان يكون يعني اللي هو الابن الابن شقيق الاخ الاب الاخ شقيق الاب الامن الشقيق على حسب القرب. نعم وان قتلت فعقلها بين ورثتها
يعني الدية وان قتلت فعقلها ايديتها بين ورثتها يعني يكون يقسم قسمة الميراث كما يقسم مالها آآ يعمل بالدية مثل ما عمل بالميراث انه يقسم كما يقسم بالميراث. نعم  وهم يقتلون قاتلها. يعني هم اولياء اولياء الذي لهم حق المطالبة في الدين. الذين هم الورثة
اما غير ورثة ليس لهم حق لانهم ليسوا ورثة. فهؤلاء هم الذين لهم حق المطالبة بالقتل بالقول. نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور عن يزيد ابن هارون عن محمد ابن راشد
عن سليمان بن موسى صدوق في حديثه معدودين نعم ابن شعيب ان ازيده عن جده قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا المعلم ابن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى
الله عليه وعلى اله وسلم الدية على عاطلة القافلة. وقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله لنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها  جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة
فقالت عاقلة مقتولة يا رسول الله ميراثها لنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها ثم ذكر هذا الحديث ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم الدية كعاقبة على عاقلة قاتلة يعني انهم يتحملون
عن القاتلة  وقالت فقالت عاقلة المقتولة اذا اه اه ميراثها لنا يعني كما ان يعني اه علينا الغرم فلنا الغم يعني كما اننا علينا الغرم بمن نتحمل نتحمل الميراث لو كانت هي القاتلة فاذا يكون ميراثها لنا فالنبي
صلى الله عليه وسلم قال لا قال لا وردها لزوجها وولدها نعم ميراثها لزوجها وولدها غيرتها لزوجها وولدها وهذا مثل الذي مر في حديث الذي ورثه من بيت زوجته ورثه
لزوجها وبنيها. وابنائها يعني زوج له الربع هو الباقي للابناء. لانه اقرب وكأنه يعني ليس له آآ اب او ام يعني لو كان الابوين موجودين لكل واحد منهما السدس. لانها مصحف غرور
وانما الزوج يعني هو من اصحاب القروض والابناء هم اصحاب التعصيب وهم اقرب العصبات و والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا البراءة باهلها اي الفرائض المقدرة ربع سدس فما القت الفرائض فلهؤلاء رجل ذكر واولى الذكور هو الابناء. نعم
محمد ابن يحيى عن المعلى ابن اسد في ظهره حول الكتب كما ابا داوود عن عبد الواحد ابن زياد كتب عن مجالس عن الشعبي عن جابر  قال رحمه الله تعالى باب القصاص في السن. قال حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى قال حدثنا خالد
ابن الحارث وابن ابي علي عن امية عن انس رضي الله عنه قال كثرت كسرت الربيع كسرت الربيع عمة انس رضي الله عنهما ثنية جارية. وطلبوا العفو فابوا. فعرضوا الارش فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النظر يا رسول
الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله
والله لابره او اخلاص الحلم عن اننا يعني نرفز في في الجسم يعني اذا اذا لم اه يرظى او يحصل التنازل الى الدية او العفو فانه يحسن فانه الحكم هو القصاص
ان ابي محمد انس كثرة السن الجارية يعني المقصود الجارية شابة يعني المرأة يعني شابة اه جاؤوا او جاء يعني اولياءه فيطلبون القصاص آآ قال مالك انس ابن الناظر الذي هو عم انس انس ابن النظر قال
والذي بعثك بالحق لا تكسر لسان الربيع. فقال النبي كتاب الله قصاصه كتاب الله بصوته يعني حكم الله هو القصاص والواجب هو التنفيذ فلم يقل آآ انس بن المظر هذا الكلام اعتراضا او رد بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم
ولكنه اه عاملا ان يتحقق يعني هذا الشيء وانها لا تكسر سنها. فحلف على ذلك الله عز وجل قذف في قلوب اولياءه تلك الجارية انهم يتنازلون فقال عليه الصلاة والسلام ان من عباد الله لاقسم على الله لامر. يعني اقسم بانها لا تكسر مع ان هذا امر ليس بيده وانما بيد غيره
ولكن الله عز وجل ساق او آآ قذف في قلوب آآ ذلك الغير الذي بيده العفو فعفى وترك القصاص. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من وقف مع الله لا بره يعني
جعل الذين لهم الحق يتنازلون عن حقهم ويتحقق ما اقسم به من اقسم مما ان اراد الله ان يبر ان يبر قسمه هذا يدل على ان وقد جاء ذلك للقرآن وسلمنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وفيه السن بالسن
نعم كما حدثنا محمد ابن المثنى ابو موسى. عن خالد ابن الحارث. وابن ابي عدي ثقة عن حميد عن انس حميد بن ابي حميد طويل الثقافة وبالزات هل السن يمكن فيها مماثلة في الكسر
يمكن  قال رحمه الله تعالى بابودية الاسنان قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوالي قال شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
تنازع الاسنان سواء الثنية والضرس سواء. ثم ذكر باب الاسماء قضية الاسنان كلها على حد سواء. يعني سواء كان هدية او ضرس. سواء كان سنا او غرسا يعني دقيقة واحدة وهي خمس من الابل في كل شيء
لكل شيء وجميع الاحيان يكون فيها بيئة كاملة لكن اذا كان واحدا او اكثر فانه يكون اه له او يكون الدية فيه اه خمس من الابل سواء كان من الاوراس التي اه
يطحن بها انها اولى او الاسنان التي يقطع بها اللحم او يقطع بها اللحم يعني سواء مما يقطع به او انما يعني آآ يحصل فيه طحنه وتقطيعه بحيث ان يكون آآ سهل المذاق او
العاشوراء المذاق كل سن اه انهم ما في الا سن كل سن فيه خمس من الابل سواء كان من تحت او من فوق ويمين وشمال يعني كل ذلك كله على حد سواء
ثم ذكرها اي قالها سواء الاسنان سواء الثنية والضرس سواء نعم الاسنان كلها سوى يعني  الثنية التي هي يعني يحصل بها القبر النتش والقطع اللحم بها يعني يدقق بها آآ الشيء الذي يؤكل حتى يسكن
امره يعني مع الحلق قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري البخاري تعليق الموسم واصحاب السنن عن عبد الصمد ابن عبد الواحد صديق احمد له اصحاب الكتب عن شعبة من قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس
قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم الباليسي. قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق. قال حدثنا ابو حمزة المروزي. قال حدثنا يزيد النحوي عن عشرين متعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه
قضى بالسن خمسا من الابل ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السن كم من الابل؟ اي سن اي سن فانه يكون فيها خمسة من الابل
قال ابننا اسماعيل ابن ابراهيم الباليسي. نعم. عن علي ابن الحسن ابن شقيق. نعم عن ابي حمزة المروزي. عن يزيد النحوي واصحاب السنة. نعم عن ابن عباس نعم  قال رحمه الله تعالى باب دية الاصابع. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وفي حاء قال
سيدنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد ومحمد ابن جعفر وابن ابي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قساسة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال
وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر والابهام. ثم ذكر هذا الاصابع ونية الاصابع كل كل اصبع فيها عشر من الابل الاصابع اليدين يعني في هدية كاملة واصابع الرجلين في هدية كاملة
الاصبع الواحد يكون فيها عشر من الابل. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي قال هذه وهذه سوا. وهنا ذكر الخنصر والبنصر والابهام. ولكن اللي جاء في بعض الروايات في البخاري وغيره يعني الخنصر والابهام
يعني الخنصر والابهام سواء يعني لا فرق بين هذه وهذا مع ان الابهام متميزة عن القنصل اعرف انها يكون فيها المقابلة يعني بين مع الاصابع يعني بحيث يمسك بها بخلاف
الاصابع الاخرى فان فانه ليس لها مقابل. لكن فيها الجمال فيها فيها الجمال ولكن من ناحية الاصل والابهام لانه يكون فيها نسك المساعدة مع الاصابع الاخرى في المسك ويعني يعني
يعني لها ميزة ومع ذلك يدل سوا لا فرق يعني بين هذه وهذه لان الشرع جعل هذه الاسئلة كلها على حد سواء. مثل ما جعل الميراث للابناء على حد سواء الصغير والكبير. وكذلك
على القتل للكبير والصغير كله على حد سواء. ويعني اه اه فانها المماثلة يعني بين الاشياء المتنازلة يعني ولو كان بعضها يكون متميز الا ان الشرع جاء بالتسمية بالامام اجابة
بين ولهذا ذكر اورد الزارمي في سننه ان يعني عن الشعبي ان ان شريح اليه رجل من مراد وقال ما هي دية الاصابع؟ قال يعني في كل اصبع عشر. فقال اهذه مثل هذه
اهذه مثل هذه؟ فقال اه اليس اذنك الاذن التي يواريها تواريها ومثل اليد هذه فيها نصف وهذه فيها مع ان هذه يعني غير هذه او هذه ثم ايضا الشعبي قال للذي روى عنه ابو بكر الهزلي قال اليس اذا طفل في المهد يعني هو مثل الرجل
يعني حكمه الحكم فيهم سواء. فقال آآ الذي هو شريط لهذا الرجل. آآ خذوا سنة الرسول او قياسكم خذوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا قياسكم نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل
آآ علي محمد قال وهددنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. محمد بشار بن جعفر اهلا وسهلا. ثقة الكتب ومحمد بن جعفر؟ وابن ابي علي نعم قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن مضغ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الاصابع سواء كلهن فيه
ان عشر عشر من الابل. كلهن سواء يعني عشر عشر من الابل يعني في كل اصبع عشر سواء كان كل ذلك سواء. نعم قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي عن عبد اعلى ثقة في عن سعيد عن
نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم قال حدثنا رجاء ابن المرجى السمرقندي قال حدثنا النظر ابن شمي قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن غالب عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه قال الاصابع سواء. ثم ذكر حديث ابي موسى الاصابع سواء يعني في الديار انه لا فرق بين اصبع واصبع الاحاديث التي مضت والحديث بعض الاحاديث يعني فيها كلام ولكن آآ هي في الجملة ثبتت في ان الاصابع آآ
آآ معاملتها سواء في الميراث في الدية وان وانه آآ لا فرق بين اصبع اصبعه ان في كل واحدة آآ خمس من الابل  عشرة سنة  وقال حدثنا رجاء بن المودة السمرقندي ابو داوود والترمذي ابن ماجة عن النظر ابن شوميل عن سعيد
ينادي عروبة عن غالبة صدوق رواية ابو داوود ابن اسلام ابن ماجة عن حميد ابن هلال ظهرا في ظهر اصحاب الكتب عن مسروق ابن اوف مقبول ولو داوود عن ابي موسى الاشعري عبد الله ابن قيس رضي الله عنه اخرج اصحابه
قال رحمه الله تعالى باب الموضحة قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن مطر عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله
انما قال في المواضع خمس خمس من الابل فيما ذكرها باب في الموقعة والموظعة هي شجة التي تبرز العظم ويظهر منها توضحه وتبينه ان يكون اللحم انفتح حتى بان العظم
هذه القاعدة الموضحة فسبق مرة من المنقلة التي يقوم فيها كسر العظم والوصول الى العظم وكسره وانتقال يعني القطع من مكانها وتلك لا يمكن فيها القصاص واما الموضحة فيمكن القصاص فيها ولكن ديتها خمس. اذا يعني
اذا ارادوا الدية اذا اذا اريد في الدية فانها الملح يكون فيها خمسة وهي الشدة التي في الوجه او الرأس والتي تدير العظم  قال رحمه الله تعالى باب من عظ رجلا فنزع يده فنذر ثناياه. والله تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت السابع من الشهر الاتي ان شاء الله   جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. وعافاكم الله وشافاك ونفعنا الله بمن سمعنا
غفر الله لنا ولكم. امين. وللمسلمين اجمعين. امين يقول السائل بعض القبائل في بعض البلاد يتفقون ان ليس فيما بينهم دية فما حكم ذلك آآ هذا الاتفاق يعني لا وجه له وانما هذا حق يعني لمن آآ
له الحق اذا تنازل فاذا تنازل بان يصاحب الحق نعم تسقط الرياء. اما كون الناس يعني يتفقون على انهم يتنازلوا او انه ما في دية هذا غير صحيح هذا حق ولا يعني آآ يملكه الا صاحب الحق
وهذا اخر يقول عندنا في بلد ليس فيه قصار. قتل احد منا اذا قتل احد منا فليس هناك لادية ولا شيء فقط تستطيع ان تسجنه اي قاتل. فهل يجوز لنا هذا العمل
اي عمل وفقط نسجنه ما نأخذ منه لا ما نوجد لا قصاص ولا شيء انتم ما تسألونه انتم لكم حق يطلبون العلم اذا اشتكوا ما لهم الا السجن لو رفع القضية الى محكمتهم لن يأخذوا الا ان يسجدوا القائل
واذا كان اذا كان حقهم وكونه يعني يطلق سراحه ويكون يعني يعني يشرح ويمرح ويؤذي الناس ويقتل الناس هذا ليس من صالح الجميع. اذا كان ما هو ليس هناك مجال
الا انه يعاقب بالسجن يعني آآ لهم ذلك هذا من حقهم يعني ما حصل طبعا الحكم الشرعي هو ان يمكنوا او تكون لهم الدية. لكن اذا كان لا هذا ولا هذا فكونهم يعني يتركونه ويقولون خلاص لا
يعني لا يعاقب به العقوبة؟ لا يستحق العقوبة وهذا حكم ليس شرعي هذا حكم جاهلي يقول كم دية من قتل كافرا متعمدا في بلاد الكفر اما بالنسبة للقتل الذي يعني الذي هو الذي مر بنا فهو نصف الديرة
اما بالنسبة للقتل فالمسلم لا يقبل بالكافر ولكن يعني يمكن انه يقتل بالمال يعني اكثر من البيئة المحددة. لان لانه يستحق القود ولكن ليس فيه قود. نعم اللي هو انت من قوم النفس يسلمه ما في احد يحكمك. ايش؟ الان القتل يقول انه حصل في بلاد الكفر. نعم
يعني موسى يقدمه من نفسه النقص نصف النية على ما عند المسلمين اذا كان رضي بهذا واتفق مع القاتل على هذا الشيء يوافق على هذا له ذلك لكن ان ان
طلب يعني زيادة فلا محرم او اذا كان هناك طلب وزيادة لا لان القتل العمد لان هذا الكلام في القتل اللي هو خطأ وشيء في العمل. نعم فيقول هل عن الاطباء الذين يجرون العمليات الجراحية وتؤدي احيانا لموت هل عليهم دية
اذا كان آآ اما في غاية في راية الجراحة من الطبيب فانها لا تعتبر لان ما دام صاحب طب وصاحب ماهر ولكنه آآ يعني حصل سراية فانها لذلك لا لا يلزم بشيء وانما المتطبب هذا هو الذي سرايته هذا هو الذي سرايته
يعني اه معتبرة يعني ويلزم يعني يعني بالدياء او مما يترتب عليها لان امن تقدم وليس صاحب طب فهو ضامن. يعني في السرايا. واما من كان طبيبا وحصلت السرايا فانه لا يؤذن
يعني ليس عليه شيء يصبر عليه. مثل اه مثل القتل مثل القصاص في راية الحذر. هذا يعني اللي حصل في رأيه فهي هدر. ولكن المتطفل هذا هو الذي ليست عدم قراءته
يقول هل الاصل في الكافر انه مباح الدم؟ ويعصم دمه بعهد او امان لا يقال ان انسان اي يرى اي كافرا يقتله وان هذا هو الاصل الاصل هو ان يعني ان ان كل انسان يترك القتل لاي احد سواء كان كافرا
او مسلما الا يعني في قتال وفي معركة هذا شيء اخر. اما كون الانسان من اجل انه كافر في قتله فهذا لا يجوز. لا يجوز للانسان يقدم على قتل احد. نعم
يكون ورثة المقتول اذا اختلفوا فبعضهم يريد القصاص واخرون يريدون الدية ما الحكم؟ اذا واحد منهم اذا تنازل واحد منهم فانه يعني اه لا يكون قصاصه. اذا تنازل واحد فقط فانه لا قصاص
يقول اذا كسرت الاسنان كلها فهل في كل سن خمس من الابل ام فيها كاملة؟ الاسنان كلها المجموعة الرياضية وانما اذا كانت للمتفرقة فان السنة الواحدة فيها حرص واذا قطعت اصابع اليدين واصابع الرجلين. في هدية
هل تدفع النية عند الكسر او القطع قطع الاصبع تماما ايه نعم عند كسر الاصبع او عند قطعه يبدو انه لا فرق بينهما قول الكسل يعني كشر وبان او انه موجود ولكنه آآ يعني جبر فهذا اذا كان فيه عيب يكون فيه حكومة يعني يقدر العرش
ويقدر النقص واما اذا كان النزال فان هذا هو الذي في الدية يقول هل الموضحة خاصة بالرأس او الوجه فقط؟ نعم الراس والوجه يقول اشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اقسم على الله لابره مع ان القسم الذي حصل من انس قال والذي بعثك بالحق
اقسم اقسم على شيء لا يملكه يملكه غيره لان الابرار او كذا بيد الغير ليس بيده فاقسم انها لا انها لا سنها ولا يملك ذلك الا اولياؤها الذين يتنازلون فاذا لم يتنازلوا ما في له قصاح. لكن الله عز وجل ابره بان اوقع في قلوبهم ان يسامحوه. وان يتركوه
لانه اقسم فالله تعالى ابره بمعنى ان قذف في قلوب اولياء الجارية التنازل نعم  هل يقتل الوالد بولده اذا قتله عمدا؟ لا الوالد لا يقتل. لا يقتل الوالد بوالديه  يقول ما حكم قتل
الساحل فدية لاجل امتناع الناس منه. لا يجوز للانسان ان يقدم على قتل احد. وانما يكون القتل هو هم الولاة. يتولى القتل يعني والعقوبات التي يستحقها واما الافراد ليس لهم
اسألهم ان يغنيوا على قتل احد ولو كان مستحق القتل لان لان هذا يحتاج الى اثبات يحتاج الى وثم ذلك يكون من الوالي هو آآ تنفيذ الحكم الشرعي هذا يقول الكافر الذي يسب الدين او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا سمعته يسب هل لي ان اقتله؟ لان في بلادنا لا
الحكم بالشريعة بل عندنا ما يسمى بحرية الرأي الانسان لا يقدم لا يقدم على قتل احد. لان القتل يجر الى القتل. وقد وقد يبتلى احدا غير الذي يعني بسبب ذلك
يقول رجل ضرب رجلا في وجهه فكسر بعض اسنانه. فهل تجب عليه الدية؟ علما بان هذا وقع في بلاد الكفار  اذا كان اذا كانت الاسئلة كسرت فنعم تجد طيب وقد كثر بعض اسنانهم
يعني بعض الاحيان هي كما هو في سن الواحد باقامته من الابل سن واحد فيه فاذا كان متعدد فاذا تعدد الدير  هذا يقول اه عندنا مسجد فيه ثواري كثيرة. هل اذا كان بين السارية والثارية صف؟ نكمل
بعد السارية او نبدأ صف خلفه مباشرة الشوارع لا يصف بينها وانما يصف بسبوب مستقيمة التي لا يصلها سواري ولكن اذا تيجي الى الصلاة بين السواري المسجد فلهم ان يصلوا بين السواري لكن لا يصلي شخص واحد بين الشوارع لابد ان يكون اثنين
حتى لا يكون فردا حفر الصف قال الثاني يقول ما حكم فسخ شريط قرآن اثناء النوم ينام احيانا والشريط لا يزال يشتغل كل انسان يسمع انه ينام يعني هو هذا ما في بأس
في كل سن يعني يسمع حتى ينام ثم جاء النوم استمر ما في بأس نص مقيم في بلاد الكفر ويعمل في احدى الشركات. وفي ايام اعيادهم تقوم الشركة باعطائهم والحلويات فهل يجوز للمسلم اخذ هذه الهدايا؟ لا ما يجوز ليس له اخذ الهدايا التي بمناسبة
من اعيادهم اعيادة الكفار والحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت منكم بالمدينة فليمت فاني اقول له شهيدا او شفيعا يوم القيامة هل يشترط مع الموت للمدينة ان يدفن بها؟ او يكفي ان يموت ولو اذا دفن خارجا عنها
اذا نقل الى بلد اخر والله اعلم انا اصلا يعني يموت يقول اخ عزيز كان يظن انه سيأتي من القاهرة الى مكة فاحرم من مطار القاهرة ولكنه فوجئ ان ليلة هبطت من مطار جدة ومنه الى المدينة. وان الاحرام
فيكون من ابيار علي فهل عليه فدية ليتحلل من الاحرام الخاطئ؟ علما بانه لم يكن يعرف مسار الرحل الصحيح  المكان اذا كان احرم يعني وهو في الطائرة ثم في جدة
ثم قيل ان انه يذهب للمدينة هذا يأتي المدينة في احرامها في هذه المدينة باحرامه اذا كان احرم وفي الجو عند الميقات فانه ولا ينتهي من الاحرام الا اذا طاف وسع وقهر
فاذا نزل في جدة ثم رأوا انهم يأتون للمدينة اولا فانه يأتي وهو باحرام ويستمر على احرامه في المدينة حتى يصل مكة ويطوف يسعى ويقصر وبذلك يتحلل يقول الصحابة الذين يقول فيهم الحافظ ابن حجر له رؤية
هل روايتهم عنه صلى الله عليه وسلم مثل رواية التابعين؟ نعم في رواية التابعين او انها من مراسيل الصحابة؟ هي طبعا هي من مراسيل الصحابة في الغالب ولكنها يعني اه
ولكنه في الغالب ما يروون عن الصحابة لكنها يعني يعني اذا قيمة اذا صار صغيرا ليس له يعني ان انه يعني يدرك آآ الصحابة وادرك التابعين وان له الصحابة هذه لا يلزم بانها لانها
يقول اذا لم يقع السن اذا لم يقع الكسر اذا لم يقع الكسر لكامل السن فهل تكون كذلك دية السن الى ايش؟ لم يقع الكسر لكامل السن  سلبه ظلمه هذا ليس في حكم
يعني آآ يصدق تقدير يعني من جهة القرية ومن جهة ليتولى يعني بيقول اه بالنسبة للاسنان اه العبرة للاسنان الاصلية ام لو كانت تخفيض مركبة فكانت ان انها مركبة هذا اصلية
يعني لبس والعسلية راحت هذه المعتبرة. واما اذا كان انها يعني آآ آآ كله ثقيل او ان الذي كسر انه مركب فهذا يعني قيمة قيمة التركيب الاصلي وانما نفس الذي صلى
يقول طبيب اسنان يعالج النساء بزيادته بغير ضرورة. فما حكم هذا العمل؟ وما حكم المال الذي يأخذه  اذا كان المرأة جاءت مع محرمها الى يعني الطبيب لقوله ماهر او كذا ما في بأس
ولكن لولا ان النساء تتعامل مع النساء لكن تعاملهن مع الرجال عند الحاجة الى ذلك فما في بأس   يقول اه عندنا يؤخذ من الموظف كل شهر مبلغ من راتبه اه اجبارا ويعطى ذلك عند التعاقد زيادة على هذا. فهل هذا ينبغي من الربا؟ ايش
يقول يؤخذ الراتب التقاعدي ايه لكنه يقول انه عليه زيادة انه يأخذ يأخذ من كل راتب كل شهر ثم عند التقاعد يعطى ذلك المبلغ هو زيادة يعني خصم منه وزيادة. هل يكون اسراء؟ مرة ثانية
يقول عندنا يؤخذ من كل موظف من كل شهر مبلغ من راتبه اجبارا ايوه ويعطى عند التعاقد  يعني القيادة مع مع الشيء الذي نعم. نعم؟ نعم. ما في بأس. هل هذا يكون من الربا؟ لا ليس ليس بالربا
يعني ليس بيع وشراء وانما يعني اخذوا من شيء لمصلحته وزادوه يعني شيئا لمصلحته ليس هذا من قبيلة لان الرواتب التقاعدية ليست هي على قدر يعني المأخوذ وانما من من نادي الدولة يعني آآ
يقول عندنا في البلد مشعوذون وسحرة وانا اقوم بالدعوة الى التوحيد والتحذير من السحر والشعوذة. ولقد وعدوني اثق او بان يسحروني مع العلم بان بعض اصدقائي جن بسبب ذلك واخر مات فهل من الحكمة ان اجاهد
حتى وان علمت انهم سيضرون بي او اخرج من المنطقة انت لا انت لا تقابلهم لكن حذر الناس حذر الناس منهم  لا تذهب اليهم ولا تتكلم معهم وانما حذر الناس منهم الا اذا كان ذهابك اليهم انصحهم ويفيدهم
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
