بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى وفي سننه الله يبعدنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم دفعه الى ولي المقتول وقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي
اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنفعة فخرج يزور نفعته فسمي ذا النفعة  قال حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد النحاس وعيسى ابن يونس
والحسين ابن ابي العسقلاني قالوا حدثنا غمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله الله عنه انه قال اتى رجل بقاتل وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا
يا ابى وقال خذ ارشد وابى قال اذهب فاقتله فانك مثله. قال فلف لحق به فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال قل فانك مثله وخلى سبيله
قال رؤيا يجب رفعته ذاهبا الى اهله قال كانه قد كان اوثقه. قال ابو عمير في حديثه قال ابن عن عبد الرحمن بن القاسم فليس لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اقتل فانك مثله
قال ابن ماجة هذا حديث الرمليين وليس الا عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد يقول ابن ماجة رحمه الله باب العفو عن القاتل يعني ان القاتل آآ عمدا اه فانه اه اه يرغب في العفو عن اه اه عن عن قتله وذلك لان
حصل لانه قد حصل منه القتل وازهقت تلك النفس. واذا كان عفي عنه وبقي يعني ذلك الرجل ووفق للخير فكان يعبد الله عز وجل في مستقبل ايامه امور طيبة فان ذلك
ما فيه خير وان اقتص منه وقتل فهذا حق واخذ ما يستحقه. ولكن جاءت الادلة دالة على استحباب العفو. وعلى الترغيب فيه وعلى طلب العفو من اولياء الذنب وانهم ان لم يحصل منهم العفو
فانهم يتحولون الى الدية وتلك الدية سواء كانت هي الدية التي آآ مقررة او آآ ما يتصالحون عليه ولو زاد على ذلك في سبيل الابقاء على تلك النفس التي اه التي هي نفس
ثم ذكر حديثين يعني في موظوع واحد وهو ان آآ رجلا قتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ جاء راجله وجاءه اولياءه ها هو قتل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذلك الى النبي فدفعه الى ولي المقتول
رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رفع امره الى النبي عليه الصلاة والسلام فدفعه الى ولي المقبول يعني ليتصرف كيف اراد ان يقتله وقتله وان اراد ان آآ يأخذ العرش اخذ وان اراد ان يعفو عفا
فإن اراد ان يعفو عنا لأن هذا هو الأصل ان الحق لولي المقتول وانه اذا آآ حصل لم يحصل العفو فانه اما القتل واما الدية واودع ايضا ليس بلازم ان تكون جدية معروفة بالمقررة
بحق من كان يعني قاتلا عمدا خطأ او قاتلا شبه خطأ شبه عمدا فان الامر فيمكن ان يزيد عن ذلك على حسب ما يتفقان عليه. لان في ذلك مصلحة وهي ابقاء نفس دون القتل
رفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى المقفول قال قال القادر يا رسول الله والله ما اردت قتلك القاتل والله ما اردت قتله. لكنه لا شك انه قتله بشيء يعني اه اه مقاتل. يعني
ليس من الشيء الذي هو شبه العمد الذي اه ضربه بشيء اه لا يقتل ولكنه ادى الى القتل فان هذا او حكم اخر هذا لا يقبل به. ولكن هذا كان يعني حصل في العمد ولكنه قال انه ما اراد قتله. ما اراد
وده هو لكنه قتله بقاتل. يعني بان يكون معهم سكين او سيف او او ما الى ذلك وهذه اشياء قاتلة او يعني او يعني يعني غير ذلك من الاشياء القاتلة. قال ما اردت قتله. يعني كان قتله بالفعل ولكنه ما اراد قتله
رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي رمى انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. علما انه كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. يعني كان بانه ما اراد لكن الحكم الشرعي الناس لهم الظاهر واما الباطل حكمه عند الله عز وجل. ولهذا لا يقال يعني هذا
لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي بعد هذا بان الرسول عليه الصلاة والسلام اه اه قال ما قال وفي ذلك تخويف وترهيب وحث على ان
كان يعفو ولكن اه اه انه اذا قتله وهو مسح القتل فذلك سعي له. اذا قتله وصاحبه ومن يقابله او القاتل هو سحاق القاتل فان هذا ادى ما عليه فان هذا ادى ما عليه ولم يكن اخذ بشيء ازيد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ليرغب في العفو. ليرغب في العفو
وما انه ان كان صادقا فان قاتلته دخلت النار قال فصلى سبيلا فخلى سبيله لما سمع هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام سبيله وعفا عنه ولكن لا يقال هذا لاحد يقال هذا يقول هذا احد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لان يكون قاصدا يقال كذا
وهي الوصول قيل له كذا وانه يعني يكون يعني دخل النار لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تخويف وقال ذلك فارغة فالعفو وليس كل اه مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس كل يستطيع ان يقول مثل هذا الكلام غير رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال وكان مكتوفا في تسعة وكان مكتوفا بنسعة يعني انه ربطت يداه ومن وراء ظهره بنصعة ونصعة فيها الخير من الجلد يعني حيض من الجلد يعني اه يكشف به يعني اه وكذلك ايضا يوضع يعني في
في البعير يعني آآ عند جلبه واحيانا مكتوفا بمسعف وهي يعني حيط من جلد آآ اغلق نصعته ايش؟ خرج يجر نصعته فخرج يجر يعني نفعته فصارت في يده واطلقت اليد الثانية فصار ذهب يجرها يعني انه قد عفي عنه فذهب الى
اهله بعد ان حصل التجاوز عنه. فسمي لم نفعه. فسمي ذا النفعة يعني اطلق عليه ذا النفعة. يعني كونه كان يجر هذه النفعة والناس يرونه ويجر هذه نسعة فكانوا يقولوا له ذا النسعة وهذه آآ نسبة او يعني
بادنى ملابسة مثل مثل ما ذاك الرجل الذي كان في يديه يقول وكان يقول له ذو اليدين لطول يديك فان مثل هذه من العلامات ومثل هذه المقام احصل لادنى ملابسة تحصل لادنى ملابسة فهذا لما كان اغلق اطلق يعني هذا القيد
الذي في يديه فصارا بيد واحدة يجر يعني الطرف الذي اطلق من اليد الاخرى فكانوا يقول له تسعة يعني انه آآ حصل له هذا الشيء فكانوا يسمونه او يلقبونه بهذا اللقب
عن انس قال اتى رجل بقاتل وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البعض فابى فقال خذ فرشك فابى. قال اذهب فقل فانك مثله. قال
به وقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال واقتله فانك مثله فخلى سبيلا وهذا فيه مثل الذي قبله وفيه تقوير لان قولك لقوله انك مثله يعني انه مذنب وانت يعني
آآ تكون مثله لكن لا يكون مذنبا لو اقتص ولكنه يكون آآ كل منهم هما متماثلان. هذا قتل بظلم وهذا قتل بحق وصار متنازلين في الاصل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مثل ما قال في الاول يعني ترغيبا له في العظم ترغيبا له بالعفو
والا فانه اذا قتله فانه يكون قتله بحق. وصارت المماثلة بكون هذا قتل بظلم اللي هو القاتل والقاتل قتله ولي الدم بحق. صار التنازل يعني في في الصورة. لا في الحقيقة من
ان ان الانسان يكون اثما يعني اذا اقتص فان هذا حق له ولا ولا يكون اثم من من اخذ حقه بالقصاص  فلا يكون اثما من احد لانه اخذه باذن من الشرح. اخذه باذن فلا يكون مؤاخذا ولا يكون معاقبا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
على هذا للتخويف قال هذا للتخويف وللترغيب في العفو قال قال قل ارشح. قال اعفوا فابى. يعني طلب منه اولا يعبد. واذا عفا يعني ما لادية ولا ولا قصاص فاذا لم يعفو عن عن القصاص انه ايضا يعني يرشد الى الحق الذي
يكون له وهو الدية بدل القصاص واذا لم يكن لا هذا ولا هذا فانه ما في الا قصص اه جندية كما عرفنا ليست مقصورة على الدية المعروفة بقتل الخطأ وشبه وشبه العمد وانما ما تصالحوا عليه
انه حق لولي المقصود فانه حق لولي المقتول لانه فداء لانه فداء عن ازفاق نفس مستحقة للقتل مهما بلغ ومهما كثر فله ان يأخذ ذلك وهو حق له. وهو حق له. فاذا ولي الدم
يعني اما ان يعفو عن الجميع يعني لا لا قتل لا قصاص ولا دية واما ان يعفو عن القصاص ولا يعفو عن الدية ويأخذ الدية او ما تصالح مع اولياء الدم عليه بالغا ما بلغ
اذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فانه يحصل القصاص ومن المعلوم انهم اذا كان اذا كان الورقة يعني فيهم احد تسامح فانه ليس بحق للباقين ان يطالبوه. بل انه يسقط القصاص بعفو واحد منهم. وهذا يدل على الترغيب في ابقاء النفوس
وعدم ازهاقها وتغيب في العفو هو ان الوارثين المتعددين لو عفا واحد منهم عن قصاص فانه يعني آآ ليس لاحد ان يطالب القصاص ولكن بعد ذلك يقومون الدية او ما يتصالحوا عليه مع اه مع صاحب
قال خذ ارشك فابى قال اذهب فاقتله فانك مثله فاذا كان مثله يعني انه اه اه يعني هو قاتل وانت ايضا قاتل الا انه هو قاتل بظلم وانت قاتل بحق
ولكنه قال هذه الكلمة من اجل اه ترغيبه في العفو ومن اجل تخويبه. نعم فلحق به فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتلوا فانك مثله فخلى سبيله
روي يجر نفعته ذاهبا الى اهله قال لانه قد كان اوثقه. نعم يعني كونه يدير نصحته يعني كان اوثقه لان هذا الذي كان يجره كان قبل آآ فك الاثارة الوفاق
وكان متصل باليد الثانية لكنه لما اطلق باليد فصار يتدلى وآآ يعني قال كانه اوثقه يعني ان هذه اللسعة بسبب انه فك وثاقه فصار يجر النفعة وهو طرف طيب الذي في يد قد شدت به اليد الاخرى. نعم
قال ابو عمير في حديثه قال ابن شوذق عن عبد الرحمن بن القاسم فليس لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اقتله فانك مثل نعم يعني هذا الرسول قال قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني آآ ومثل هذا الكلام لا يقال يعني لاحد
يقولها احد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة رواه البخاري البخاري واصحاب الكتب الا في الليل
وعلي بن محمد القنافسي علي وابن ماجة عن ابي معاوية محمد ابن ثقة في اصحاب الكتب عن الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي فقط اخرج اصحاب الكتب. عن ابي صالح عن ابي هريرة. نعم
قال حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد النحاس. الشيخ احمد ابو داوود. وعيسى ابن يونس. عيسى ابن نعم والحسين ابن ابي العسقلاني نعم وهو ضعيف وغيره ابن مازن نعم عن ضمرة ابن ربيعة
وهو صدوق قليلا عن ابن جودة هو عبد الله بن شودب هو؟ صدوق البخاري المفرد واصحاب السنن. نعم عن ثابت البناني قطعة غير الحاجة كلها. عن انس ابن مالك نعم
قال قال ابن ماجة هذا حديث الرمليين وليس الا عندهم. قال هذا حديث الرمليين المقصود بذلك الشيوخ الثلاثة لان الاول والثاني يعني كل من هو يطلع الرمل ونسبة الى بلد في فلسطين والذي بعده رجال العسقلاني
رسالة اليه ضعيف ايضا وعقلان من من بلاد فلسطين فيعني قال هو حديث الرمليين يعني انهم يصيحون الى الرملة يعني بلد في فلسطين. نعم قال ابن شوذب عن عبد الرحمن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم
قال رحمه الله تعالى باب العفو في القصاص. قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال انبانا حبان ابن هلال قال حدثنا عبدالله بن المزني عن عطاء ابن ابي ميمونة قال لا اعلمه الا عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال
ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص الا امر فيه بالعفو  قال قد زنى اسحاق ابن منصور قال انبانا حبان ابن هلال قال حدثنا عبد الله ابن بكر المزني عن عطاء ابن ابي ميمونة
قال لا اعلمه الا عن انس ابن مالك  قال ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص الا امر فيه بالعفو ثم اورد قال باب العفريت في القصاص نعم باب العفو في القصاص. يعني الحديث الذي راح فيه ذكر العفو وفيه الامر
يقال له اعفو ثم قال لك العرش وكذلك الحديث الذي قبله فان ذلك يتعلق بالقصاص والعفو بالقصاص لكنه افرد يعني هذا ليبين الاحاديث اللي يذكروا الاحاديث التي فيها يعني الحث على العفو في القصاص
هذا الترفيه فيه وورد هذا الحديث انه عن عن انس انه ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم سيوفيه القصاص الا امر بالعفو اذا امر بالعفو يعني امر به ترغيبا. امر به ترغيبا ويعني اشار به
وليس المقصود ذلك الامر الذي هو الواجب لانه لو كان الامر كذلك ما بقي قصاص. ولكنه امر نذر وامر استحباب وليس امر ايجاب آآ كان عليه الصلاة والسلام لا يؤتى بشيء فيه قصاص الا امر بالعفو والحديث الذي سبق قبل ذلك قال اعفوا نعم
قائدنا اسحاق المنصور اخرج اصحاب الكتب الا ابا داوود عن عبدالله ابن بكر المزني. وهو؟ الصدوق وابو داوود. نعم. عن عطاء بن ابي ميمونة. وهو؟ الترمذي عن انس ابن مالك
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي السفر قال قال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به
الا رفعه الله بها درجة او حط عنه بها خطيئة سمعته اذناي ووعاه قلبي. ثم ذكر حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان انه قال ما اصيب احد ان صلى الله عليه وسلم انه قال ما اصيب احد في جسده فعفا عنه الا رفعه الله بها درجة او
عنه بها خطيئة سمعت اذني ورعاه قلبي. يعني هذه العبارة يعني تدل او المقصود منها تحققه من آآ اضافة ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي من الالفاظ المؤكدة لضبط الحديث واتقانه لانه قال آآ سمعته اذناي اوعه قلبي
يعني سمعت سمعت اذن ابي الدرداء صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به وظبط هو ووعاه قلبه فهو متحقق من الشيء الذي يضيفه الى الرسول صلى الله عليه وسلم
قوله كان كفارة له يعني كفارة لذنوبه يعني يعني يرفع درجة ويحط عنه خطيئة او يحط عنه خطيئة. والحديث في اسناده لان فيه انقطاع بين السفر وبين وبين ابي الدرداء ولكن آآ المعنى صحيح. وقد جاء في القرآن
آآ اه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة. من صدق به فهو كفارة لله. نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن يونس بن ابي اسحاق وهو صدوق يفهم قليلا اخرج له مم
عن ابي السفر وهو سعيد ابن يحمد اصحاب الكتب عن ابي الدرداء. ابو الدرداء عويمي رضي الله عنه اخرجه اصحابه الفائدة يقول الشيخ الالباني ذكر في السلسلة الصحيحة الفين ومئتين
ثلاثة وسبعين  ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها الا كفر الله عنه مثل ما تصدق به اخرجه احمد باسناد صحيح اه مو بالمعنى بمعنى هذا الحديث بمعنى يعني وكذلك الذي جاء في القرآن يعني والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة الله
الذين تعددت بكيفية الجمع ان الحدود اذا وصلت الى السلطان لا شفعة فيها لا شفاعة الذي كما هو معلوم ليست اه هذه ليست حقا لله عز وجل. الحدود التي هي حق الله. مثل اه يعني مثل اه مثل اه الزنا
مدري سرقة مثل يعني آآ واما القتل والقتل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الاحاديث لان كان الانسان يعفو هو نسي الرسول رغب في هذا وقال  يقول احسن الله اليك بعض الناس قد يطلب مبالغ ربما تصل الى مليون او اكثر ملايين وهذا حاصل في هذه البلاد
وغيرها فما توجيهكم؟ ابدا لا بأس بذلك. لان لان اذا كان اولياء القتيل او ويقاتل وكذلك ارادوا ان يفكوه في شيء من المال. فنحو ذلك لا مانع لهم الشيء الذي يصطلحون عليه ويتفقون عليه ويتنازل عن القصاص ويأخذ المبلغ اللي يصطلح عليه لا بأس بذلك
ما فيها مليون ما في ما في بس حتى ولو حصل احنا دايما الناس قد يكون هو عندي هالملايين الكثيرة هو نفسه نفس القاتل. عندي بالملايين الكثيرة ويريد ان يترك نفسه. نعم
يقول فضيلة الشيخ هل لولي الامر ان يحدد مقدارا معينا من المال؟ لا يمكن الزيادة عليه اذا عفا اولياء المقتول مقابل ما لي عليه النجم الذي يبدو انه ليس له ذلك لان هذا معناه انهم يحذرون القتل
ما دام انه ما في شيء يرضيه ها؟ يذهبون الى الاصل والمحاولات كلها من اجل التخلص من العصر. الذي هو قتل القاتل اه قائل عرفنا ان اذا تنازل ولو واحد من اولياء المقتول
الاصطناف بالنسبة للدين هل كذلك اذا منازل واحد فلابد ان يجمعوا على قدية او يكفي طلب واحد او مجموعة اه العفو هو معلوم ان العفو هو عن القصاص. العفو عن القصاص هو العفو عن الديرة. لان المقصود اللي فيه التنازل
الذي فيه اذا تنازل واحد يعني من يسقط القصاص. فانها آآ اذا لم يعفو عنها فانها باقية ومن عفا عنا الباقون يقولون فيهم قال رحمه الله تعالى باب الحامل يجب عليها القوت. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح عن ابن لهيعة عن ابن
عن عبادة ابن مسيب عن عبد الرحمن ابن ظن عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وابو عبيدة قال حدثنا معاذ ابن جبل ابو عبيدة ابن جراح وعبادة ابن الصامت وشداد ابن عوف رضي الله عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المرأة اذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملة وحتى الى ولدها وان زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكبر ولدها ثم ذكر
يعني هذا باب المرأة الحامل يجب عليه الطواف. باب الحمل يجب عليه القوت. او يجب عليها حد الزنا الذي هو يعني الذي هو حد الرجم الذي هو الرجم فان وكان اذا كانت حاملا كانت قاتلة او كانت يعني
اه غالية اه فانها لا فانها لا ترجم ولا يقتص منها الا اذا وضعت ما في بطنها. وايضا يعني بعد وضعه كونه يوجد من يأكله ويقوم يعني بالمحافظة عليه وعلى ارظاعه وعلى رعايته وعلى كفالته
لان لانها لا تعاقب عقوبة تتعدى الى غيرها. لانها اذا قتلت ايضا مات الذي في بطنها تبع وهو ليس عليه عقوبة العقوبة عليها هي ولهذا فان المرأة التي يجب عليها القصاص ويجب عليها يعني حد الزنا فانها لا يقتص منها ولا ترجم
الا بعد ولادتها وبعد يعني وجود الملك فلولده. وان لم يوجد من يكفله ويقوم به انها ايضا تقوم به وتمهل يعني اه حتى يعني ينتهي اه يعني الولد حتى يصنع الولد وان وجد من يكفله
انه فانها تقفل فانها تقتل او ترجم اه اه اه فهذا يدل على ان من كانت اه العقوبة عليه تتعدى الى غيره وبالجليل فانه لا اعظم الجنين من تبعا لامه لان الذنب انما هو على على على القافلة هي التي تقتل ولا يقتل
ومعها احد فيؤخر الامر الى ولادتها. او يعني من يقول من يقبله اه وعند ذلك هل يمكن تخاف ويمكن الرجل المرأة اذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملة. وحتى تكمل ولدها. وان
لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها قال حدثنا محمد ابن يحيى عن ابي صالح المصالح وعبدالله بن صالح كاتب الليل وهو صديق كبير الغلط نعم البخاري تعليقا وابو داوود الترمذي وابن ماجة نعم عن ابن لفيعة
الصدوق  ما رأى صدوق آآ  نعم ورواية عباد الله عنه معتبرة وهذا ليس منهم نعم عن ابن انعم وهو عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وهو ضعيف ابو داوود
عن عبادة ابن مسيل اصحاب السنن عن عبد الرحمن ابن وهو قيل له صحبة وقيل له من كبار التابعين اخرج له. هذه تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه اخرج له
وابو عبيدة ابن الجراح ابو عبيدة الجراح اخرجه اصحاب الكتب. وعبادة من الصامت شداد ابن اوس. رجله؟ قال نعم والحديث يعني كما هو معلوم في اسناده يعني هذا ضعف وهؤلاء ضعفاء لكن آآ جاء احاديث اخرى تدل على ذلك
المرأة التي اه كانت اه وجب عليها حد الرجم والرسول صلى الله عليه وسلم امهلها حتى ولدت وامهلها حتى قطمت ووسنى ولدها عن الرضاع ثم ذلك امر باقامة الحج عليها
الاحسان الضعيف والمتن صحيح قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال باب هل اوصى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاوية قال وحسننا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد
من قال حدثنا ابو معاوية قال ابو بكر هو عبدالله بن نمير عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة
ولا بعيرا ولا اوصى بشيء ثم ذكر بعد ذلك بعد ان فرغ من كتاب زياد كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية. وهي تطلق آآ اطلاقا عاما يراد به الوصية بكل خير
وكذلك ايضا يدخل تحتها الوصية يعني بعد الموت داخلة في الوصية هذه وصية وهذه وصية ولكن اللي غلب استعمالها عند الفقهاء وفي كتب الحديث المراد به الوصايا التي آآ التي آآ آآ تكون بعد الموت
او الوصية بعد الموت كما ان الفرائض يكون بعد الموت ستكون وصية ايضا لما يتصدق به او يعني يخرجه الميت آآ او يعني آآ صدقة بعد موته مثل ما مر بنا المدبر الذي يعني
جعل دبر يعني بعد وفاته يعتق فهذا مثل هالوصية يعني تكون اه في اه وجوه الخير وفي امور طيبة ولكنها تكون بعد تكون بعد الموت ولكنها تطلق اطلاقا عن الوقت جاء في القرآن الكريم ايات كثيرة فيها ذكر الوصية في كل ما هو خير
ذلكم وصاكم به لانكم تعقلون لانكم وصاكم به لعلكم تذكرون لعلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويعقوب ايات كثيرة تتعلق بالوصية العامة بوصية الخير وكذلك الحديث الذي يقال للرجل رجل يقال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب
كفاية انها تأتي في لفظ عام ويراد بها خاص وهو ما يحصل من صرف شيء من المال اه بوصية وبكتابة وبعهد من الميت يصرف في وجوه البر وهذا جاء احاديث يدل على
انها لا تزيد عن الثلث لانها في الثلث فما دون وان الوصية في اكثر من ثلث انها غير جائزة كما سيأتيك ثم قال بابنا هل اوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام
الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يوصي به يعني وانما يعني كل ما اخبر اخبر قال ما تركناه صدقة يعني كل ما ليكونوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فانه صدقة. ولا يورث عنه المال حتى يكون يوصي به بشيء والباقي يكون الورثة. لان الانبياء
لا يرادون لا يورثون وكل ما يعني يخلفونه صدقة. يعني سواء آآ ذكروا يعني ذلك ونصوا عليه او ما نصوا عليه. لان الرسول هي ان كل شيء يخلفونه وراءهم الا وهو صدقة. لانه لا يرد عنهم المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لان سائر الناس
يجمعون المال واذا ماتوا ورثهم ورثهم اقرباؤهم الذين يستحقون من اهل الفرض او التعصيب الذين يستحقون عند البر والتعصيب واما الرسل عليه الصلاة والسلام ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لاقاربهم وانما جاءوا بميراث عام
وهو حق الهدى الذي من اه اخذ به سعد ومن اعرض عنه خسر  وميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي جاء به. ولهذا جاء في الحديث من الانبياء ان العلماء الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
وانما ورثوا العلم فما اخذ به احد بحظ واحد ميراثهم مبذول لكل احد ليس لاقربائهم فقط بل لاقرباءهم وغير اقربائهم. والموفق هو الذي يكون له نصيب من هذا الميراث ان العلماء وقفة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما وردوا في العلم فمن اخذ به اخذ لحظ واسع وهو مبذول لكل احد
بخلاف غيرهم فان المال الذي يخلفونه انما يكون لاقاربهم الوارثين. واما الانبياء فانه لا يراد عنهم المال. وما يخلفونه هو صدقة. ما يبقى من ورائهم ومن بعدهم فهو صدقة. واورد وكذلك ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اوصى لاحد ابن خلافة. ما اوصى لاحد بالخلافة
لا لعلي ولا لابي بكر ولا لغيرهما وترك الناس دون ان اه يعين لهم خليفة لان الله تعالى اطلعه على انهم سيجتمعون على خير وانهم آآ سيحصل منهم الاتفاق دون ان يكون هناك وصية منه والرسول صلى الله عليه وسلم اراد
بان يوصي واراد ان يطلب كما جاء في الصحيح لعائشة اباك واخاك لاكتب كتابا فاني اخشى ان يتمنى او يقول قائلون انا اولى ثم قال عليه الصلاة والسلام ويأبى الله والمسلمون الا ابا بكر. فترك الكتابة لما اطلع
الله عليه من انهم شيء سيتفقون برضاهم وبرغبة منهم دون ان يوصى ما يعكس هو انه سيتفق اه رأيهم عليه قال يابى الله والمؤمنون الا ابا بكر وقد ابى الله الا ابي بكر وابى المؤمنون الا
الرسول عليه الصلاة والسلام ما نصح في وصية ما قاله خليفة بعد يقول ولا قال خليفة بعدي علي ولا قال خليفة فلان وانما قال آآ يأبى الله والمؤمنون اذا ابا بكر وهذا من اوضح الادلة التي يستدل بها على اولوية ابو بكر وعلى خيريته. ولهذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اتفق
او على بيعته اتفقوا على بيعة ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه واتفقوا على خيرهم وعلى افضلهم فجاء نصوص كثيرة تدل على اولويته. لكن لا يوجد منها نصر على تعيينه في الخلافة له ولا غيره. ولكن جاء
واضحة في الجالية تدل على اولويته مثل هذا الحديث. وهذا اوضح ما يستدل به على اولوية امته. وكذلك تقديم نيات الصلاة لمرض موته فانه مما يعني آآ لم يستطع ان يصلي بالناس هذا مروءة بل يصلي بالناس. ثم راجعوه يعني يريدون ان
جعل غيره قال امروا ابو حين بل يكلم الناس ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر ديننا افلا نقضيك لامر دنيانا
وكذلك قال في مرض موته قال ان يموت بخمس اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي قليلا لاتخذت ابو بكر الخليل
قال هذا قبل وفاته بخمس وهذه منقبة لا تكون لغيره. لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن امر الله يقول ان لو كان كيف يكون لان قال ولو كنت متخذا من امتي قليلا لاتخذت اباك خليلا
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخذ قليلا ولو كان متخذا لكان المتخذ ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وكل هذه النصوص تدل على اولويته وعلى احقيته وقد اتفق الناس على بيعته وتحقق ما ما اخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام
فابى الله الا ابو بكر وابى المؤمنون الا ابا بكر ما ترك امنا عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا اوصى بشيء
ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بيارا. يعني ما ترك نقودا ولا ترك زعيم الانعام. وانما آآ يعني آآ ويننا؟ ولا اوصى بشيء لان الحديث الذي جاء ان معاشر الانبياء ما تركناه صدقة
كل ما كان وراءه صلى الله عليه وسلم فهو صدقة. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه وابي معاوية محمد ابن حازم ثقة في قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد عن ابي معاوية. نعم. قال ابو بكر وعبدالله ابن نمير
عن الاعمش. نعم. عن شقيقه قال قال ابو بكر هو عبد الله ابن نمير. نعم. عن الاعمش نعم عن شقيقه هو شقيق ابن سلمان ابو ابو وائل ثقة مخضرم اخرج له اصحاب الكتب
عنا شروط عن مسروق لاجلها ثقة في اصحاب عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق. نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن مالك ابن مغول عن طلحة ابن مصرف قال قلت لعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله عنه
اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهيد قال لا قلت فكيف امر المسلمين بالوصية قال اوصى بكتاب الله قال مالك وقال طلحة بن المصرف قال الهزيل ابن شرحبين ابو بكر كان
على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ود ابو بكر انه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فهدم انفه بخزام ثم ذكر هذا الحديث قال القدس فيقول واحد المحرفون في عبد الله بن ابي اوفى اوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قلت فكيف امر المسلمين بالوصية؟ قال اوصى
كتاب الله بشيء قال لا لانه ما اوصى يعني يعني بمال ولا بولاية خلافة وانما اوصى بكتاب الله. واوصى بالتمسك بالحق والهدى الذي جاء واوصى بالعلم الذي بعثه الله به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو ميراثه
واللي يقول علم نافع هذه اه في الاخذ به في السعادة وفي الاعراض عنه الشقاوة. هذا هو الذي اوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام اوصى بما جاء في الكتاب وكذلك السنة داخلة في الكتاب لقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
اوصى بكتاب الله قال مالك وقال طلحة بن المصرف قال الهزير بن شرحبيب نعم قال ابو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ود ابو بكر
من انه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وخدم انفه بخزام. هذا استفهام انكاره يعني آآ يكون ابو بكر يعني يقدم على شيء وقد عهد على خلاف ما عهد به الرسول عليه الصلاة والسلام
لو علم ابو بكر ان هناك عهد من رسول الله عليه لاحد من الناس سواء لعلي او غيره فانه لا يقدم الى ان يكون في هذا وفي هذا العمل وانما يعني يحزم انفه ويخدم نفسه بالتمسك بهذا الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام
والاخذ بما جاء بالرسول وان الحق يكون لمن عهد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قد عهد ولهذا فان المسلمين لما اجمعوا عليه وابو بكر رضي الله عنه ما كان يعلم والصحابة ما كانوا يعلمون ان هناك احد اوصي له ولا لا ذكر ولا غيره ولكن
انهم فهموا من النصوص التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر حياته آآ ما يدل على انه الاولى ولكن ليس في تنصيص لا عليه ولا عن غيره. وهذا فيه بيان ان هؤلاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي لاحد من الخلافة
وانا ابو بكر لو علم انه اوصى لعلي او غيره ما كان ليقدم على ان يخالف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا استفهام كارث يعني ان ابا بكر لا يقدم على شيء اه اه خلاف ما عهد به الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قد عهد
ورد ابو بكر ان الرسول عهد بشيء اه لا يقدم على مخالفته وانما يستسلم لانقاذ بما اوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان اوصى بشيء في امر الخلافة. نعم
ابو بكر كان يتأمر على وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي هو علي الذي يزعم الرافضة بانه هو الوصي الذي هو الوسيط يعني كانوا يزعمون انه هو وصي ويقولون ان الرسول او صادق اوصى له وان الصحابة يعني اخذوا حقه
واعطوه لمن لا يستحقه فهذا كله من الاذك  ود ابو بكر انه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا ودنا النبي انه وجد لنا عهد لاحد. فيلتزم بذلك العهد
يعني سواء كان له او لغيره. نعم وقدم انفه بختام يلتزم التزم بذلك الشيء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. نعم قال مددنا علي بن محمد عن وكيل عن مالك ابن مفضل
عن طلحة بن مصرف عن عبدالله بن ابي اوبا رضي الله عنه وقال طلحة بن المصروف قال البذيل بن شوحبين قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا المحتمل بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه
انه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ايمانكم ثم ذكر يعني من جملة الوصايا التي اوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موته وهي من الوصايا العامة
التي تتعلق بالدين والتمسك بالاحكام الشرعية. كان من اخر ما اوصى به الصلاة وملك اليمين يعني اوصى بالصلاة يعني بالمحافظة عليها. وعدم التهاون بها والتساهل بامرها. وكذلك بملك اليمين بالاحسان اليهم. وذلك
لظعفهم ولكون الله عز وجل ولى عليهم الاسياد اوصى على ثياب بان يقوموا الواجب عليهم نحو مماليكهم بان يرفقوا بهم وان يحسنوا اليهم وان ليبلغوهم ما لا يطيقون  فكان يعني عامة ما اوصى به يعني وهو يغرغر يعني في اخر لحظاته واخر يعني حياته
انه اوصى بالصلاة. قال الصلاة وما ملك دينا. الصلاة يعني الزموا الصلاة يعني اغراء وحت على المحافظة على الصلاة وعلى لزوم الصلاة وعلى وكذلك ملك اليمين. وهذا جاء عن عدد من الصحابة
جاء عن عدد من الصحابة يعني هذا الحديث الذي فيه اوصي بالصلاة ونوصي بالملك اليمين وهذا يدلنا على عظم الصلاة. لانها من اخر ما اوصى به صلى الله عليه وسلم
من اخر ما اصابه صلى الله عليه وسلم الصلاة. جاءت ادلة كثيرة يدل على اهمية صلاة وانها اخر ما يفقد هذه الحياة واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو انها فرضت والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء وانها الحد الفاصل بين
المؤمنين والكفار واحاديث يعني اه عديدة جاءت جملة على عظيم شأن الصلاة وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظاته واخر حياته عليه الصلاة والسلام  واحد اثنى احمد ابن المقدام
الترمذي معتمد بن سليمان عن ابيه عن ابيه عن قتادة  عن انس ابن مالك قال حدثنا سعد ابن ابي سهل قال حدثنا محمد ابن فضيل عن مغيرة عن ام موسى
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت ايمانكم ثم ذكر هذا الحديث عن علي وهو مثل حديث
وان عن انس المتقدم يعني يوصيه بالصلاة وبملك اليمين. وهنا قال اخر قال اخر كلام النبي اخر كلام النبي يعني اخر يعني اخر شيء سمعه علي رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام انه يقول الصلاة
اخر كلامه الصلاة ما ملكت ايمانكم قال حدثنا سهل ابن ابي سهل صديقنا عن محمد بن فضيل اصحاب الكتب المغيرة. نعم. عن ام موسى وهي مقبولة وهي سرية علي وهي سرية علي نعم رضي الله عنه
المفرد وابو داوود عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين العاديين المهديين صاحب المناقب الجمة كثيرة والحديث قال رحمه الله تعالى باب الحث على الوصية. قال حدثنا علي ابن محمد. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ان يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده
ثم ذكر الحث على الوصية يعني ان الانسان اذا كان هناك شيء يحتاج الى ان يصيبه يعني يكون في حق للناس عنده او حق عنده حق له عند الناس  او امور تتعلق بشيء يعني يتعلق به في امور الدنيا فانه عليه ان يوصي وان يذكر يعني ماله وما عليه
يعني في وصيته وكذلك ايضا يعني يوصي بشيء من ماله اذا كان عنده مال ان اراد ان يوصي بلازم واذا اوصى فانها في حدود الثلث. فاقلت ولا يجوز الوصية باكثر من ذلك. لهذا قال ما حق امرئ مسلم؟ عنده شيء يريد ان يوصي به ان يبيت ليلتين
الا وصيته مكتوبة عنده. يعني لئلا تحترمه المنية وهو لم آآ يوصي بالشيء آآ اللسان يذكر ما عليه من الحقوق ويذكر كذلك ما له من الحقوق حتى لا يعني تضيع آآ
بعض الناس عند لان الورثة لا يعرفون الا اذا وجدوا يعني شيئا من موصيهم ويكفي ان يكتب لهم ان عندي لفلان كذا وكذا ولم يكن هناك اشهاد ولم يكن هناك بينة يكفي ان يجدوا اه عنده كتابة بان فلان من فلان
عنده كذا وكذا وعنده لفلان كذا وكذا وكذلك ايضا يذكر يعني يعني ما له عند الناس يعني حتى لا آآ تضيع الحقوق قال حدثنا علي ابن محمد عن عبدالله بن نمير عن عبيد الله بن عمر. عن ابن عمر ابن عمر ثقة فيسألك
قال حدثنا قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المحروم من حرم الوصية ثم ذكر هذا الحديث المحروم من حرم الوصية يعني الذي ما حصل منه وصية فهو حديث غير صحيح لان فيه يعني فيه ضعيفان
في اسناده يعني رجلان ضعيفان. الحديث غير صحيح. والحديث الذي دل سبق يعني يدل على ان الوصية عند الحاجة وعند وجود شيء يريد يراد ان يوصى به. نعم قال حدثنا داوود ابن ماجة عن يزيد
المفرد الترمذي ابن ماجة عن انس ابن مالك نعم قال حدثنا محمد ابن المصفى الهنصي قال حدثنا ابن الوليد عن يزيد بن عوف عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا صلى ثم ذكر هذا الحديث الظعيف الذي ان من مات على وصية الوصية كما هو معلوم هي ليست بلا اسماء الا اذا كان هناك
الامر للطبيعة ليش كل واحد يلزمه ان يوصي؟ للحديث المتقدم عنده شيء يريد ان يوصي به. ليس كل من كل يوصي والوصية ليست بلازمة الا انها مطلوب منها اذا كان هناك امر يقتضيها حتى لا تضيع الحقوق فان هذا امر مطلوب لما فيه من السلامة يعني له ولغيره
سلامة ذمته وسلامة ذمة غيره قال من؟ من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مقرورا كل هذه امور طيبة ولكنها ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا محمد بن المصفى وهو صدوق له اوهام ابو داوود نعم عن بقية ابن الوليد وهو صدوق البخاري ذلك انا مسلم من اصحاب السنن وهو مدلس وقد روى بالعنعنة وشيخه مجهول يزيد يزيد ابن عوف وهو مجهول اخرج له
عن ابي الزبير ابو الزبير هو محمد مسلم من الفزع الصدوق وهو مدلس وقد روى بلعنز يعني ففيه ثلاث علل نعم قال سيدنا محمد ابن معمر قال حدثنا روح عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به الا ووصيته مكتوبة عنده نعم ثم ذكر هذا الحديث وهو مكرر في الحديث الاول في هذا الباب
لانه اولى يعني الضعيفين واغلى يعني هذا الحديث ولا يوجد في بعض نسخ ابن ماجه يعني هذا الحديث الاخير قد يكون الاول يعني هو هو الذي اعتبر وان هذا الاخير آآ جاء في بعض ولم يأتي
في بعضها هو مكرر في الحديث الاول. نعم قال حدثنا محمد ابن معمر وهو البحراني وهو صديقه لاصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عن روح ابن عبادة ثقة في اصحاب الكتب
عن ابن عون عبد الله بن عوف النافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الحيث في الوصية قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد بن عمي عن ابيه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث والده قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال كان سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد بن العمي عن ابيه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث والده قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. ثم ذكر في الوصية  الوصية يعني بان لا يعجز الوصية وذلك بان يحصل منه امور يعني غير فائقة شرعا
لان اه يعني يعمل اه على حرمان من يستحق الميراث او يعني باي طريقة من الطرق التي يحول بين الوارد وبين الارث يعني من بعده او ان آآ يوصي لاحد يعني من الورثة
فان هذا يعني ايضا من الخير اه اورد فيه احاديث منها هذا الحديث من فر من ميراث والده آآ من فر من ميراث والده قطع الله ميراثه من الجنة. من فر من ميراث والده بان عمل اعمالا تحجبه
او تحول بين والده من ان يورثه. ذلك يعني تفريق المال ويعني واخراجه يعني دون ان يصل الى الى الوالد فان يعني هذا يعتبر فرارا من تورير الرواية ان يكون
الذي يحصل منه تبذير المال والزينة في عند مرض موته او يعني يوصي يعني بوصية فيها خير يعني تمنعه من الميراث فهذا فيه وعيد بمعنى انه عمل الاسباب التي تحول بين الوارد والميراث. الميراث حق الله عز وجل جعله
للوارد ليس فيه حضن ولا منة. يعني من الانسان وانما هو حق واجب ينتقل يعني من غير رغبة وانما بامر الله عز وجل وفي شرعه سبحانه وتعالى والحديث ضعيف لان فيه عبد الرحيم عبد الرحيم وابوه نعم
قال حدثنا زويد بن سعيد هو صديق فجرا مسلم وابن ماجة عن عبد الرحيم بن زيد وهو؟ هذا ابو مالك عن ابيه وهو ضعيف اصحاب السنن عن انس ابن مالك
قال حدثنا احمد ابن الازهر قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال اخبرنا قال انبأنا معمر عن اشعث ابن عبد الله عن شهر ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير
سبعين سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة ويعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ابو هريرة
رضي الله عنه فاقرأوا ان شئتم تلك حدود الله الى قوله ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه يعني الدلالة على خطورة الحيض بالوصية وعلى فضل
العدل في الوصية وان مما حصل منه يعني يعني في مدة حياته سبعين سنة وكان يعني على يعني على خير ثم عاف في الوصية فان ذلك يكون سببا في دخوله النار وعقوبته هو كذلك العكس بان يكون
اياته وهو يعني جاء يعني على غير طريقة صحيحة ثم يقدم له بالعدل بالوصية فيكون متاحه على خير حديث ضعيف لان في شهر ابن حوجب ولم يتابع عليه فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
قال حدثنا احمد ابن الازهر  انا عبد الرزاق بن همام. عن معمر. عن اشعث ابن عبد الله والحزاني وهو صدوق المنظار تعليقا واصحاب السنن عن سعد ابن حوشب وهو صدوق كثير الارسال والاوهام عن ابي هريرة
قال حدثنا يحيى ابن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحنصي. قال حدثنا بقية عن ابي حلبس عن كليد بن ابي قليد عن معاوية ابن قرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة
وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاة ما من زكاته في حياته هداك راه هذا الحديث يعني في في الوصية والعدل فيها وعدم الخير فيها وان الانسان وانها تكون كفارة
وش عندكم فمن حضرته الوفاة فاوصى فكانت وصيته على كتاب الله نعم. وصيته على كتاب الله فانها كفارة لما لما لم يؤدي من زكاته فيما مضى. يعني زكاة التي كان تركها هذه تكون كفارة لها. والحديث غير صحيح
نعم قال حدثنا شيخ ابن عثمان ابن سعيد ابن داود ان مازن عن بقية عن ابي حنبل. الحدث ايضا هو ضعيف. مجهول وله مات. نعم. عن قريد ابن ابي طالب
هو مجهول عن معاوية ابن قرة اصحاب الكتب عن ابيه نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونهى عن الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت سبحانك
