بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه غابوا ميراث الولاء
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا حسين المعلم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهمي تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر
الجمحية وولدت له ثلاثة فتوفيت امهم وورثها بنوها ذباعها وولاء فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام. وماتوا في طاعون عن وائل. وورثهم عمرو. وكان عصبتهم  فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر رضي الله عنه فقال عمر
بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلميذه يقول ما احرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتاب فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر. حتى اذا استوقف عبد الملك بن مروان توفي
مولى لهما وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك مولاه مولى   حتى اذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير وخاصموا الى هشام ابن الى هشام ابن اسماعيل
ورفعنا الى عبد الملك فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله منيرة الولاء
الولاء هو عصوبة كعصوبة النخب سببه سببه نعمة المعتق على العتيق بالعتق ليكونوا المعتق له ولاء عتيق وكذلك عصبة المعتق يحلون محله ويرثون ما يرثه المعتق والمعتق هو الذي يكون له الميراث من اعتقه اذا لم يكن له اه ورثة من
نشأ اذا لم يكن للعبد العتيق اذا لم يكن له ورثة من النسب فانه يورث بالولاء. والميراث بالنشر مقدم على غيره فاذا كان المملوك الذي اعتق يعني له اولاد وله ورثة فانهم يرثون. وان لم يكن له عصبة فان الميراث يكون
للمعتق ولعصبة المعتق من بعده والولاء والولاء يعني آآ اه الاولاد العتيق يحلون اولاد المعتق يحلون محل عتيق يعني يحلون محل عتيق فيحصلون ما اولاد المعتق يحلون محل العتيق ويحصلون ما يحصله المعتق اذا مات
من اه الناس العتيق وليس له ورثة من النسب والميراث بالولاء انما يكون بعد عدم العصوبة من النسب. لان العصوبة من النسب مقدمة على عصوبة الولاء فاذا علمت عصوبة النسب فانه ينتقل الى عقوبة الولاء. والميراث اسبابه ثلاثة
النكاح والنسب والولاء والعسر. النكاح والنسب والعتق. هذه اسباب الميراث يعني النكاح بين الزوجين الزوج يلف الزوجة والزوجة ثلث الزوج النسب هذا الذي هو الاباء والاجداد والامهات والجدات والابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاب والام وابناء الاخوة الاشقاء وابناء الاخوة لاب وكذلك الاعمام
وابناء الاعمام الاشقاء وابناء الاعمام الاب هؤلاء كلهم عصوبة من النسا والعصوبة التي هي عصوبة الوهن تأتي بعد ذلك. يأتي بعد ذلك اذا اسباب الميراث ثلاثة  والنسب والعتق وفي عز الولاء وجدت مع هذه هذه الاسباب الثلاثة
فيما لو ان انسانا وجد ابنة عمه مملوكا الاستراحة واعتقها وتزوجها ثم ماتت عنه ثم ماتت فانه يعتبر زوجة ويعتبر ابن ويعتبروا في المعتق لها. اذا جمعت اسباب اسباب الميراث في شخص واحد
يعني كون الزوج وكونه ابن عم وكونه معتق ومن المعلوم ان ان بنوة العومة هي التي يورث بها لان الولاء هذا انما يأتي بعد لكنها اجتمعت في هذا الرجل وهو يرث الربع على اعتبار ان
يرث النصف والباقي يأخذه يعني بسبب اه اه العصابة التي هي عصوبة النسب لان عقوبة النصر مقدمة على عقوبة الولاء. ثم ارد هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه
عن عن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان ان رجلا من بني سهم الذي اين هم جماعة آآ عمرو بن العاص؟ او قبيلة عمرو بن العاص لان عمرو بن العاص يعني
وهذا رجل يقال له رئاب رباب رباب ابن حذيفة ابن سعيد ابن اسمه؟ يعني هو سهلي فتزوج امرأة من جمحية  ثم انها ماتت تلك المرأة ورثها اولادها اولادها الذين هم شهميين. الذين هم فهميين ثم انهم ماتوا في طاعون
عمرو بن العاص لانه من قبيلتهم فجاءوا الجمحيين الذين هم اخوة المرأة الجوحية يطلبون الميراث لهم مما يعني من من يعني لانها معتقة اه يعني لانهم اخوتها فيريدون ان ان يرجوها ان يرثوا الولاء. فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال اقضي بما
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الوالد والولد وهو لعصبته من كان بعضه فابقاه لعمرو بن العاص رضي الله عنه. ثمان مولى لها توفي بعد ذلك. واعيدت المطالبة
في زمن عبد الملك يعني تعجب من من من اعادة المطالبة مع انه سبق فيها قضاء من عمر بناء على يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني جعل الميراث آآ لال عمرو بن العاص الذين هم
يعني سهميين والذين يعني حلوا محل يعني الذين ورثوا بالولاء لان يعني لان اولئك ورثوا امهم ورثوا امهم يعني آآ فصار الولاء لها لان لان الشهميين ابناء الجمعية يعني صار ولاء
فلاولادها من بعدها صار ولاؤها ولاولاد من بعدها واولادها سهميين واولادها سهميون نعم فهذا يدل على ان ان الميراث بالولاء يكون للمعتق ولعصبة المعتق من كان. ثمان العصوبة بالولاء يعني يكون للنساء لان العصوبة في النفس وعصوبة الولد عصوبة في النفس
والنساء لا ليس فيهن عاطفة في النفس الا المعتقات. لانها ترث بنفسها وكونها عصبة بنفسها ولهذا يقول الرحبي وليس للنساء قرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء قرا عصبة الا التي منت
عتق الرقبة   وان تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر الدمحية وولدت له ثلاث فتوفيت امهم فورثها بنوها ساميين بنوها الشاميين فاذا صار الميراث لاولادها الذين هم شهميون. نعم
زوجي اذا كان في الزوجة اذا كان موجود يده لكن الكلام على يعني بالنسبة للميراث يروح واما بالنسبة للولاء يعني بالنسبة للولاء اللي في العصبة انما تكون يعني للنسب اذا وجد
يعني وتكون بعد ذلك للولاء يجب الان المرأة هذي الام لما توفيت تركت زوجا وثلاثة اولاد نعم اه الزوج طبعا نصيبه يعني اه نصيبه منها يعني اللي في الربع والباقي للاولاد
ولكن ولكن بعد ذلك يعني هؤلاء الاولاد هو  تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد ثم وائل بنت معمر وولدت له ثلاثة فتوفيت امه وورثها بنو نعم رباعها وولاء مواليها نعم رباعها اللي هو الدور
مواليها يعني الموالي الذي اعتقتهم. يعني فاولادها يعني الزوج طبعا ورث ورث الميراث واما بالنسبة للعصوبة فانها صارت للاولاد. يعني آآ اخذوا آآ ما بقي من نصيب الزوج هذا الزوجة نصيب الزوج يعني الباقي يكون للاولاد. يعني سواء كان يعني
يعني ما يتعلق الرباع وما وكذلك ورثوا يعني ولاء الموالي الذين الموالي الذين ثقتهم لانها ترثهم بعدهم يكون ابناؤها من بعدها يرثون الولاء. ومعلومة ان الاولاد هم اقرب اقرب آآ الاقارب الى الميت. فهم اقرب من الاخوة في كونهم يردون الولاء. وهم لا يردون
مع وجود الابناء لا نسبا ولا سببا. لا من حيث ان ليس لهم ميراث ولا من حيث ايضا الولاء ان الميراث يكون ابناء الميتة دون اخوتها. لانه اقرب من غيرهم
فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام ابنائها الذين هم ابوهم فهمي وامه جنحية فرابة عمرو بن العاص بهم يعني الذي الذي تزوج هو سهل وهؤلاء اولاد  وماتوا في طاعون عموات عمو ايش هذا في شهر ثمانية عشر؟ الذي مات فيه عدد من الصحابة ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه فانه
توفي توفي عدد من الصحابة لذلك الطاعون وهم في سنة اثنا عشر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وورثهم عمرو وكان عصبتهم. نعم. ورث لهم عمرو يعني بالولاء. يعني ورث لهم امر يعني ورث ولا امر لان
لانها معتقة ورثها ابناؤها يعني الولاء عمرو هو يعني شهمي وهو اقرب احد اليهم فصار له ميراث ميراث الولاء. نعم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم
الى عمر يخاصمون يخاصمونه في ولاية اختهم يعني يخاصمون عمر الى عمر يطلبون ان يكون الولاء لهم  عمر رضي الله عنه جعله لعمرو لان الذين ورثوا ورثوها الابناء ابناؤها وابناؤها مقدمون على
اخوتها في الميراث وهم الذين ورثوا الميراث وورثوا الولاء. نعم وقال عمر اقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما احرز الولد والوالد فهو
بعصبته من كان. نعم. نأخذ الوالد والولد فهو لعصبته من كان. يعني طبعا عصوبة النسب مقدمة اذا فنيت خصوبة النسب ينتقل الى عصابة الاسئلة الذي هو الولاء. نعم قال فقضى لنا به. فقضى لنا به يعني فقر قول عمر يعني آآ ورثهم. لانه
صاحب لانه هو الذي ورث الولاء عن آآ اولادي عن اولاد المرأة الذين هم بني سهل من قبيلته نعم نعم وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر
هكذا كتب كتابا بهذا القضاء. الذي هو كون الولاء انما هو لعمرو لانه اقرب يعني اقرب العصبة من حيث النسب الى هؤلاء الابناء ابناء رباب الذين هم من بني فهم قبيلته وجماعته
حتى اذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك الفي دينار. فبلغني ان ذلك القضاء قد غير فخافه الى هشام اسماعيل. ورفعنا الى عبدالملك. فاتيناه بكتاب عمر فقال ان
كنت لارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه آآ يقول انها يعني بعد ذلك في زمن الملك مات مولى لها. يعني لهذه المرأة الجنحية فبلغني ان ذلك هوية يعني كان انه يعني ما صار يعني اعطي الميراث اه
لهؤلاء الذين هم آآ جماعة الذين فيهم عمرو بن العاص ثم بعده هو عبد الله بن عمرو ويعني  اه فبلغ انه غير فرفعوا الامر الى الى الى عبدالملك وقال ما كنت اظن ان ذلك يحصل
وانه يشك في ذلك القضاء الذي قضى به عمر وهو ان الولاء انما يكون لابناء وليس لاخوانها. نعم قال ان كنت لا ارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا يعني اذا قضى لا يشك فيه لان
الذي قضى به عمر ومستند الى الدليل العام في قضية العقبة وان العقوبة انما هي يعني تكون لعقبة المعتق يعني من كان وكذلك عصبة الانسان الميت من كانوا فان العاقبة مقدمون على غيرهم
آآ آآ وقال اما اني كنت اتعجب ان ان ان هذا يعني يحصل وذلك لانه قظى من عمر وايظا فيه اشهاد يعني وقوله وايضا فيه شهادة على ذلك القضاء وتعجب من كونه يعني حصل آآ عمل
على خلاف هذا الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش قال وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء وقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد. يعني يقول عبد الله بن عمرو فلم نزده يعني لان الولاء يورث
كما يرى في النسب يعني مثل النسب يعني يحل الولد محل الوالد وابنه ايضا كذلك يحل محله وهكذا. نعم  وهو لا يرد الولاء لا يرد بمعنى ان انه يقسم على مثل ما يقسم الميراث فيه فروض وكذا وانما هو للعصبة
وانما هو للعصبة. نعم قال هززنا وكفنا بشيبة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صديقه رجب البخاري في وخمسة انا بيجي شعيب بن محمد وهو صدوق اخرجه بخاري يجوز القراءة واصحاب السنن. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو
عبادة اربعة واخرج حديث واصحابه قل كان امرأة تركت عدة اولاد من عدد من عدد من القبائل من غباء مختلفة من منهم يرث الولاء اذا كان لها مواني؟ ابد اذا كانت هي المعتقة تجي مع اولادها ولو كانوا من اباء متعددين كلهم يقال لهم ابناء
كلهم من ابنائه اذا كانت هي المعتقة ويعني آآ يعني آآ اه آآ اه اذا كانت هي المعتقة يعني يردونها لكن اذا كان آآ امرأة تركت عزة عدد من الاولاد وهم من قبائل مختلفة
من منهم يرث الولاء الى الى امرأة تركت عددا من الاولاد من عدة قبائل مختلفة. من منهم يرث الولاء اه كما هو معلوم يعني اولادها كلهم لان هؤلاء اولادها الثلاثة الذين يعني اه الذي
لكنهم يعني آآ كانوا سهميين. وقدموا على اخوانها من ناحية العصوبة. لان الاولاد مقدمين وصار في الاولاد واذا كانوا من اباء متعددين فانهم كلهم يرثون. وكذلك يرث ورثتهم. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال احدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن الاصبهاني عن مجاهد ابن وردان
عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك جمالا ولم يترك ولدا ولا حميما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان مولى للرسول صلى الله عليه وسلم اه وقع من نخلة فمات وقع من نقلة فمات فلم يجدوا له يعني اه وارثا ولا حميما يعني قريبا ليس له اقارب
وليس له وارق وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه رجلا من اهل قريته اعطوه رجلا من اهل قريته وذلك ان الذي لا يكون له واثق لبيت المال وبيت المال يعني يشرب في مصالح المسلمين
والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ان يعطى واحدا من اهل قريته وان يخص به لقربه منه من ناحية المكان ومن ناحية السكنة وليس ذلك ميراثا وانما طعنا يعني ومنحة كما ان بيت المال وما يوضع في بيت المال ليكون للمسلمين عموما ويتصرف فيه الامام بما يشاء
ويضعه حيث يشاء فله ان يعطيه طعمه وعطية لاحد من الناس لا سيما ان يكون اه بينه وبينه شيء من الارتباط. لكنه لا يقال له ميراث. لان لان مثل هذا هو صاحب
اهل القرى يرثوا بعضهم بعضا لا توارج. وانما هذا من من قبيل الطعمان وهذا المولى يعني من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا يورث لا يرث المال ولا يورث عنه المال ولكنه يرى في بيت
الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه بوضعه في مسألة المسلمين وقد رأى من المصلحة ان يخص به شخص من من اهل قريته  الانبياء لا نورا هذا هذا بالنسبة يعني حديث ورد انما عشر الانبياء نورا. لكن هذا يعني
هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون يرث لكن قالوا ان الانبياء لا يرثونه ولا يرثونه لانهم لا يرثون الاموات ولا يريثونها انما الذي آآ يموت وليس له ورثة لبيت المال ويتصرف فيه الامام كيف يشاء
انا ما ادري وش الدليل يعني قضية ما ذكره العلماء من يعني فيما يتعلق من الانبياء غير الانبياء لا يعرفون الا ان يكون مقصود انهم ما جاءوا لجمع المال ولا لتحصيل المال من الورثة. وانما جاءوا بالعلم النافع الذي اه يكون به الهداية للصراط المستقيم
ولا ادري الدليل على ما ذكره العلماء من من حيث ان ان الانبياء لا يريدون الا يعني وجه التحليل هذا من ناحية انهم ما جاؤوا لجمع ما لي لا عن طريق توريده لغيرهم ولا عن طريق كونهم
غيرهم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد التنافس في مسند علي وابن ماجه ابن وكيل ابن جراح فقه عن سفيان سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني وهو؟ اصحاب الكتب المجاهد ابن وردان
وهو صدوق من عروة ابن الزبير وهو ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب عن عائشة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد
عن بنت حمزة قال محمد يا ابن ابي ليلى وهي اخت ابن شداد لامه رضي الله عنها قالت مات مولاي وترك ابنه فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بيني وبين ابنته فجعل لي النصف
ولها النص ثم ذكر هذا الحديث عن عنزة بيت حمزة آآ يعني آآ  اه انها ماتت لها مولات مات مولاي مات مولاي مات مولاي وله بنت فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراثها الميراث
المولى آآ لبنت النصف والباقي للمعتقة بالولاء والباقي للمعتقة التي بنت حمزة بالولاء يعني انه جعل هذا النصح لهذا النصح لهذا النصف فرضا ولهذه النصف الباقي تعقيبا وهذا هو كما الذي قلت كما قلت ان النساء ليس فيهن عصبة في النفس
قال لي فإن عصبت الغير واما عصبة مع الغير. واما عصبة النفس فليس فيها انها عصبة النفس الا المعتقاد ليس فيها عصبة بنفسها ليس فيهن عصبة لنفسها الا المعتقات. وهنا اعطاها البقية بعد المشي لكونها معتقة. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن حسين ابن علي بشيء من هذه الجوع في ثقة في اصحابك عن زائدة ابن قدامة ثقة في اصحاب الكتب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. صحيح؟ جدا اصحاب السنن. نعم. عن الحكم. ابن عتيبة
اصحابه كده عن عبدالله بن شداد وهو قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكتب. نعم. عن بنت حمزة. عن بنت حمزة وهي اكتبوا اخته عبد الله عبد الله بن شداد يوم جديد. يعني بينه وبينها قرابة يعني صلة
ابو داوود المراسيل والنسائي ابن ماجة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث القاتل ومما يدل على ايضا ميراث الولاء عموم الحديث الذي سيأتي هو قوله صلى الله عليه وسلم يلحق الفرج
في اهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل زكا. فلاولى رجل زكا اقرب وجه زكا سواء من من يعني من النسب او من السبب الذي هو الولاء. ثم ايضا بالنسبة للولاء ايضا تدخل النساء كما عرفنا
يعني خفوا للنساء في في العقوبة ولا تدخل النساء في عصابة العصابة العصوبة للنفس الا في الولاء  قال رحمه الله تعالى باب ميراث القاتل قال حدثنا محمد ابن رمح قال ابن ابي فروة عن ابن شهاب عن حمير ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال القاتل لا يرث ثم ذكر ميراث القاسم القاتل لا يرث ايا كان هو قتله الا اذا كان وقته قصاصا وقتل يعني قريبه قصاصا. فكونه قتله قصاصا هذا مأذون بالذكر. هذا ما له علاقة في منع الميراث. يعني
انسان آآ قريبه يعني آآ قتل عمدا ثم يعني اقتص منه نص منه يعني آآ ذلك القريب فهذا الذي اختص بكونه قتله قصاصا هذا ليس المانع الميراث وان الذي يبنى
يعني سواء من قتل عمدا او خطأ او شبه عمد. كل ذلك يمنح الميراث. كل ذلك يمنع الميراث. القاتل ثم ذكر هذا الحديث ان القتل لا يرد يعني القاتل مطلقا الا من كان راكلا قصاصا قتل غيره قصاصا. نعم
قال حدثنا محمد بن رمح هو نحري في الفقه في صحيح الامام مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد؟ من ابي واخوه متروك اخرج له؟ ابن داود والترمذي ابن ماجة. نعم. عن ابن شهاب. محمد ابن مسعود ابن عبيد الله ثقة في اصحابه كتب. عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف
عن ابي هريرة. والحديث متنه صحيح واسناده ضعيف. وقد سبق مرة بين بعض الاحاديث في ميراث في ميراث  ومنها ذلك الحديث الذي فيه اللي فيهم انا يعني رجلا قتل ابنه قتل ابنه يعني آآ
اه اوجبت عليه الدية وسئل عن اخيه فاعطي ميراثه يعني من الاب اعطيت للاخ  قال حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال
محمد ابن يحيى عن عمر ابن سعيد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال عن عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن جدي في عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال
المرأة ترث من دية زوجها وماله. وهو يرث من ديتها ومالها. ما لم يقتل احدهم وصاحبه. فاذا قتل احدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا. وان قتل احدهم
صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ثم ذكر هذا الحديث الذي آآ الذي فيه يعني من هو ضعيف جدا وفيه ان المرأة زوجها يعني ممالك وهو بالعكس يعرف مالك وديتها
وهذا اذا يعني هوديتها اخواني؟ نعم ما لم يقتل احدهما صاحبه. ما لم يقتل احدهما صاحبة. يعني فاذا قتل احدهما صاحبه فالقتل مانع من الميراث. القتل مانع من الميراث. ثم
تفصيلا فقال ان كان احدهما صعبه عمدا لم يرد من ديته ولا ماله ان كان قتل احدهما يعني صاحبه عمدا لم يرث لم به ولا من وان كان قتل خطأ فانه يرث من المال دون الدية
يلزم المال دون لكونها كونها يعني هو الذي دفعها فلا يقصد منها شيء لا ولا يعني يكون له نصيب منها وان ما يكون ميراثه من اصل المال ميراثهم اصل المال لكن المشهور عند العلماء ان القتل مطلقا يمنع من الميراث سواء كان عمدا او خطأ او شبه
هو انه لا يستثنى من ذلك الا من كان قاتلا قصاصا لانه قتل القصاص معدوم فيه واما تلك غير مأمون فيها منها ما هو عمد ومنها ما هو خطأ مرة ثانية سمعت يا شيخ
اذا كان قتل عمدا اذا كان قتل عن غيره لا من الدية ولا من المال. الذي كان يملكه المقتول. لان الدية فهي مال تقصد اذا كان عبدا لا يرث لا من هذا ولا من هذا. وان كان خطأ فان القاتل يرث من المال. ولا يرث من الديرة
جانبية فهي عليه او على عاقبته على عاقلته. على عاقبة الله جل هذا. فهو لا يعرف ان الدين التي كانت بسبب قتله. وانما يرث منها المال الذي كان موجودا عنده وكان
اياه فلذلك المقبول يعني على التفصيل المطلوب لكن لم يصح عن النبي مثلا. لا لا نصح. التدخين المطلوب في الحديث. نعم يعني لم يثبت عن نفسه ان معناه لم يثبت لكن معناه فيما يتعلق بكونه لا يرد شيئا يعني نعم
فلا يجوز ما اوجب وانما الذي اه يرث هو الذي قتل قصاصا  لانه قتل مأذون فيه قالها قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن يحيى البخاري وخمسه عن عبيد الله بن موسى
عن الحسن بن صالح وهو عن محمد بن سعيد وقال محمد بن عمر بن سعيد. يعني اه يعني احد الشيخين قال عمر بن سعيد والثاني قال محمد بن سعيد واحدهما يعني آآ آآ
والثاني مجهول رضا ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهنا قال عن جده عبد الله بن عمرو كان يأتي في بعض الاحاديث هذا الحديث غير صحيح
وفيه التوصيص على ان الجد هو عبد الله بن عمرو وقد جاء في بعض الاحاديث التنصيص على انه عبد الله بن عمر وهذا هو صحيح وبذلك يقول حديث متصل ولو كان الجد هو محمد لكان منقطعا لان محمد ليس من التابعين. روايته مرسلة
روايته واضافته الى الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة. ولكن الصحيح ان الجد هو عبد الله بن عمرو الذي شعيب يروي عن جده وليس يروي عن ابيه وهنا قال عن جده عبد الله بن عمر نص على
على ان الكذب هو عدل وقد مر بنا في بعض الاحاديث الصحيحة التنفيص على ان الجد هو عبد الله ابن عاقل  في انجاز الحاجة يقول قال الشوكاني في النيل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ذلك القاتل شيئا
رواه ابو داوود والنسائي استدل به من قال بان القاتل لا يرث. سواء كان القتل عمدا او خطأ. واليه ذهب الشافعي وابو حنيفة واصحابه واكثر اهل العلم قالوا لا يرد من المال ولا من الدية وقال مالك
والهادوية ان قافل الخطأ يرث من المال دون الديرة. ولا يخفى ان التخصيص لا يقبل الا وحديث عمر ابن شيبة ابن ابي كثير الاشجعي نص في محل النزاع. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له
اعقلها ولا ترثها  وقد كان قتل امرأته خطأ وكذلك حديث علي الجذامي عند البيهقي في سننه بلفظ ان عديا كانت له امرأتان اغتسلتا ورمت احداهما وماتت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه فذكر له ذلك فقال له اعطنها ولا ترثها. واخرج البيهقي ايضا ان
رمى بحجر فاصاب امة فماتت من ذلك فاراد نصيبه من ميراثها فقال له اخوته لا حق لك وارتفعوا الى علي فقال له حقك من ميراثنا الحجر وغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا
ايضا عن جابر بن زيد انه قال ايما رجل قتل رجلا او امرأة عمدا او خطأ فلم يراث له منهما وايما امرأة امرأة قتلت رجلا او امرأة عمدا او خطأ فلميراث لها منهما. وقال قضى بذلك عمر بن الخطاب هو علي
وشريف وغيرهم من قضاة المسلمين. وقد ساق البيهقي في الباب اثارا عن عمرو بن عمرو عن عن عمر وابن عباس وغيرهما. تفيد كلها انه لا ميراث للقاتل مطلقا قال رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام. قال حدثنا ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن ابن
في الحالة بن عياش بن ابي ربيعة الزواقي عن حكيم لحكيم بن عباد بن حنيف الانصاري عن ابي امامة بن سهل بن حنيف ان رجل من رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث الا خال. فكتب في ذلك ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه الى
عمر فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له لما ذكر الارحام
الارحام يطلق اطلاقين اطلاقا عام وهو العرابات من حيث النزع هؤلاء هم ذوو الارحام ويطلق اطلاقا خاصا يعني في في كتب الفقه بسبب الفرائض وهم الذين لا يرثون لا بفضل ولا بتعظيم ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله وليسوا من العصبة
ليسوا ليس لهم فروظ في كتاب الله مقدرة وليس لهم وليسوا من العصبة. وهم الذين ليسوا واردين لا بفضل ولا هذا هو مقصود الارحام في كتب الفرائض في كتب الفقه عندما يأتي ذكر الميراث ويأتي ذكر
فرحان فان المقصود بهم الذين ليس لهم فرض وليس لهم تحصين. مثل العمة والجد للام الجد من جهة الام مثل الخالة والخالق وبنت البنت وهكذا فكل من ليس له فرض ولا تعصيب هذا يقال له ذوي الارحام
وهم من القرابات الا انهم لم يأتي آآ آآ ما يدل على توريثهم لا فرضا ولا تعصيبا آآ وكما قلت يطلق اطلاقا عاما. ومن الاغلاق العام قول الله عز وجل وول الارحام بعضهم اولئك بعض. الارحام بعضهم الى قارئ بعضهم اولى
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خال والد من لا ورث يعني من انا ليس له وارد لا بالفرض ولا بالتعصيب
وصار يعني اه ملئوا الارحام سواء حالا او غير فانه يرث. فانه يرث يعني اه اه ويقول كن اولى من غيره وذهب بعض اهل العلم الى ذلك ومنهم الشافعية الاوحدية واما الشيخ المالكي فرأوا انهم لا يرثون
وان المال يكون لبيت المال الذي يخلفه من لا يرث بفرج ولا تعصيم يقول لبنت الامام وهؤلاء يقولون انه يكون لهم بانهم اولى من غيرهم. هذا الحديث الذي يتعلق بالخام ولعموم قوله قول الله عز وجل
فاذا يعني لم توجد ذوي الارحام الذين هم اه اقرباء يعني ولهم نصيب الميراث فرمت العقيدة فانه يكون لهؤلاء الاقارب الذين هم اه لم يأتي نصرا على انهم يرثون بالفضل والتأصيل
يعني الناس على الحال وعموم قول الله عز وجل والارحام بعضهم هؤلاء بعض لانهم يعتبرون من الاقارب الا انهم اقارب لم يأتي نصا على توريدهم لا فرضا ولا تعقيبا. فيكون اولى من غيرهم واولى من ان يكون لبيت المال
وايضا ذكر الحال وهو من جملة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب فيكون فيكون من هو الوارد ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله. وليس له وارث الا خال. فكتب في ذلك ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر
فكتب اليه عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث ولى والدنا الله ورسوله مولانا مولانا مولانا الوارث ومن لا وارث له يعني معناه انه يرث فكتب عمر الى ابي عبيدة
هذا وان الحال انه يورث عندما لا يكون اه احد من الورثة الذين يرثون   وكما قلت لكم في درس سابق ان الرحابية هي من احسن النظم الذي آآ نظم في الفرايض وهي
على مذهب الشافعي المذاهب في في المواريث في الغالب متفقة وبينها فروق ومن الفروق بينها ان ان الشافعية لا يقولون بالرد ولا بذوي الارحام. لا يقولون بالرد على الوارثين. ولا يقومون بتوريث الارحام. يعني
بحيث لا يكون آآ فرض ولا رد  اه  فكان الشيخ عبد الله الصليف رحمة الله عليه وظع ابياقا في الرد وذوي الارحام اضيفت الى الرحبية في بعض آآ طبعاتها. نعم
قال هندسنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش المفرد واصحاب السنن. نعم. عن حكيم لحكيم بن عباد. وهو؟ صدوق اصحاب السنن. نعم. عن ابي امامة ابن
سهل بن حنيف وهو له رؤية اخرج له عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين الخلفاء الراشدين الهاديين صاحب المناطق والفضائل الكثيرة وحديثه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه حاء قال وحدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قالا
حدثنا شعبة قال حدثني بديل بن ميسرة العقيلي عن علي ابن ابي طلحة عن راشد ابن سعد عن ابي عامر الهوثني عن المقدام ابي كريمة رضي الله عنه رجل من اهل الشام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول
والله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فالينا ربما قال فالى الله والى رسوله وانا وارت من لا وارث له اعقل عنه وارده والخال وارث
ومن لا وارث له يعقل عنه ويرثه. ثم ذكر هذا الحديث عن المقدام بن عدي كذب رضي الله تعالى عنه ان ان  ومن ترك مالا فلورثته. من ترك مالا فلورثته. يعني من ترك من مات وترك مالا فيكون لورثته على على ما قسمه الله. ومن
ومن ترك كلا فاليه ومن ترك كلا يعني اه اولاد يعني اه او يعني فانه الينا نقوم يعني بالانفاق عليهم والاحسان اليهم ضياعا يعني اولاد. نعم وربما قال فإلى الله والى رسوله. نعم. وانا وارث من لا وارث له. وانا وارث من لا وارث له. يعني انه يعني يكون
المال يعني لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث لا يرث ولكنه يعني يكون لبيت المال وهو يضعه في مصالح المسلمين ليس ميراثا للرسول عليه الصلاة والسلام. وانما لكونه ليس له وارد. فاذا هو لبدء المال. نعم
وانا والد من لا وارد له اعقل عنه وارثه. نعم. اعقل عنه وارثه. يعني يعقل عنه يعني في من بيت المال معلومة  والخال وارث من لا وارث له. وهذا محل الشاهد. كون المرادة والارحام وارد من لا ورث له. يعقل عنه ويرثه
يعقل عنه ويرده يعني يصير مثل مثل الاقارب. ليس في عصبات يعني يعقلون ويرثون وهو يعقل ويرث. نعم  ها؟ في الخطأ العافية وانهم العصا؟ نعم هو العصا اذا ابتداء لا لا لا واحسن ليلة الا اذا وعلم
الهروب لان هذا اصحاب الهروب فيه يرد عليهم. يعني بعض اهل العلم يقول ان ان انه يرد على اصحاب الفروض ما بقي بعضهم يقول لا يعني الذي يبقى يقول لذوي الارحام ولا يرد على اصحابي بارك الله فيك في مسألة عقل
ان يعامل خانه ما يعقل ولا يدفع شيء هذا اذا كان اذا كان هذه عصبة يعني يعقل ويرث اذا لم يذ العصبة لانها الان صار هو هو القريب للميت. ليس هناك قريب سواه. او ما او من يماثله
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن شباب. شباب ابن سواف. حا قال وحدثنا محمد بن الوليد. هو قال مسلم والنسائي بن ماجد عن محمد بن جعفر. عن شعبة عن جدير بن
وهو عن علي ابن ابي طلحة وهو؟ صدوق قد يخطئ رواه مسلم وداوود عن راشد ابن سعد المفرد واصحاب السنن عن ابي عامر الهوزني ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم
من مقدام ابي كريمة اه اخرج له واصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب ميراث العصبة. قال حدثنا شيخ ابن حكيم قال حدثنا ابو بحر البكراوي. قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه. ثم ذكر ميراث ميراث ميراث العصبة العصبة كما قلت عصمة بن عصبة في النفس وعصبة في الغير وعصبة مع الغير
العقبة في النفس هم الذين يرثون بانفسهم كالاب والجد والابن وابن الابن هو الاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الشقيق والعم الاب هؤلاء العصبة عشرة بالنفس يعني يرثون اذا كان الميت ليس له يعني وهو من يلزم الفرظ اخذ المال كله وان كان
فيه من يرد بالفرظ اخذ فرضه والباقي يأخذ في العاصي. والباقي يأخذه العاصي. والعصبة في الغير البنات مع يعني مع يعني البنات وبنات الابناء والاخوات الشقيقات فانهن يرثن مع اخوانهم آآ يعني تأصيلا بالغيب. ومن انفردت منهن
يا كاش واحد يقول لها النصف وين كنا اثنتين فاكثر فلهما ثلوجين وان كان ذكورا واناثا من الابناء او ابناء الابناء او الاخوة الاشقاء فانه يكون بينهم للزكاة مثل حظ الانثيين
والعصر معه غير الاخوات مع البنات الاخوات مع البنات كالبنت واخت شقيقة فانها البنت لها نصف وشقيقة لها الباقي تقريبا وتكون مقدمة على اه على الاخ الاخ الاب. لانها اقدم منه يعني اقرب درجة منه
ولانه سبق من مر في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بان يكون لها الباقي يعني تحصيلا آآ آآ يعني هذا هو المقصود بالعقبة وايضا بعد العصوبة بالنسب تأتي العصوبة بالولاء كما تقدم
قال صلى الله عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلام. اعيان بني الام يعني لان الذين هم اخوة يقال لهم عيال والذين هم اخوة لاب يقال لهم علات بنو اعيان وبنو علان
فبنوا الاعيان هم الاشقاء وبنو العلات هم الاخوة اللي اب فاذا وجد اخوة اشقاء فانهم يكون يروح لهم. ولا يكون للاخوة شيء لان لانه كما سيأتي في الحديث الحق الفروع في اهلها فما نطقت الفروع فالاولى رجل ذكر يعني اقرب رجل اقرب ذكر
ومعلوم ان الاخ الشقيق اقرب من الاخ لاب. الاخ الشقيق اقرب من الاخ الياف. فاذا يحصل الجوار يعني بالنسبة ويقدم آآ الاخوة بني الاعيان عن الاخوة لابي والعصوبة هي يعني كما هو معلوم مرتبة فاولها الابناء اقواها الابناء ثم الاب والجد على الخلاف. ثم الاخوة الاشقاء
ثم الاخوة لاب ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة في امن ثم الاعمام الاشقاء ثم الاعمام لاب ثم ابناء الاعمام الاشقاء ثم ابناء الاعمام لاب. هؤلاء هم العصبات الذين يريدون بالتعصيب. ان كان معهم وارد له
اخذ فرضه والبقي اخذوه وان لم يكن للميت وارد له فرض فانهم يأخذون المال كله اه  صلى الله عليه وسلم ان اعياد بني الام يتوارثون دون بني العلام. يعني معناها ان بني علال لا يشاركونه في الميراث. اذا وجد
اخ شقيق واخ لاب فان الاخ الشقيق هو الذي يحوج الميراث هو الاخ الذي لاب ليس له شيء  يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه. نعم. يعني اذا كان مات اخ الفقير يعني
ماذا احد الاخوة؟ وكان احد وله اخوان احدهما شقيقتان الاب فان الميراث للشقيق فقط دون الاخيار وهذا حدثنا يحيى ابن حكيم ابو داوود والنساء ابن ماجة عن ابي بكر البتراوي وهو؟ ضعيف ما لك عند اسرائيل
عن ابي اسحاق وهو شريح عمرو بن عبد الله عن الحارث وهو حديث ضعف عن علي عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضول الكثيرة والمسجد آآ والحديث
اسناده ضعيف والمثن صحيح. ويدل له عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرح في اهلها فما هبطت الفرائض لاولى رجل ذكر. والاخوة الاشقاء اه اولى من الاخوة الاب اقرب من الاخوة الاب
قال حدثنا العباس ابن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا قال انبأنا معمر عن ابن طاووف عن ابيه عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على
كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم اقسموا اقسموا الفرائض اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله ثم يقسم المال اي الموروث بين اهل الفرائض
على كتاب الله على الفرائض الذين هم لهم فروع مقدرة فيأخذون نصيبهم من اصحاب الفروض له الثمن او الربع او السدس او الثلث يعني من كان له فرض فانه يأخذه
واذا بقي شيء بعد الكروظ فانه يكون لاولى رجل البشر. يكون لاولى رجل يعني فلا تشارك الاناث يعني آآ تشارك الاناث في ذلك. الا اذا كان آآ وعصب في النفس
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما وهو يقسم المال على اصحاب الفرائض على كتاب الله والحديث في الصحيحين وفي غيرهما وقد جاء بلفظ الحقوا الفراغ باهلها فما ابقت للفرائض فلاولى رجل ذكر
والحافظ ابن رجب لما زاد ثمانية احاديث عن الاربعين نووية كان هذا الحديث هو اول الاحاديث التي زادها لانه من الاحاديث الجامعة في الفرائض لان فيه ان اصحاب الفروض يأخذون قروضهم ثم بعد ذلك يكون لاولى رجولتهم
فان الابن او الابناء او ابناء الابناء هم اقرب الذكور ثم الاب والجد لانهم افردوا ذكور ثم الاخوة الاشقاء ثم الاخوة ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة لاب ثم الاعمام بالاشقاء ثم الاعمام باب
ثم ابناء الاحباب الاشقاء ثم ابناء الاعمام هؤلاء هم العصبات. واقرب رجل ذكر هو الذي يرث. لكن بالنسبة للابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة والاب آآ اذا كان لهم اخوات فانهن يرثن معهم وهن العصبة في الغير. هن العصبة في الغير. لانه يفرظ لهن لو لم يكن
فهن ذكور فاذا سمع الذكور والاناث فانه يكون المال بينهم للذكاء مثل مثل حظ العزية  فالحقوا الفرائض باهلها كما ابق في الفرائض فلاولى رجل زكا. وقوله لاولى رجل ذكر هذا يعني اه
كما قلت اذا كان آآ اخته يعني آآ وارثة فانها تكون عصبة للغير وان لم يكن اخته من الوارثات فانه يختص به. يعني مثل ابن الاخ الشقيق اولى لا يورث اخواتهم ما يردن. لان بنت
ما ترد شقيق وبنت الاخ لاب لا ترد وانما فقط وكذلك بنات الاعمام يعني لا يرثن وانما يبذل ابناء الاعمام دون بنات بنات الاعمام فيكون اه على على عمومه بقول اولى رجل ذكر ولكن آآ فيما يكون فيه التعصيب بالغير فان
الذكر وغيره من معه من اخواته فانهم يرثون تأصيلا بالغياب او اولى رجل ذكر يعني تعقيب بالنفس وهؤلاء تعقيبهم بالغير بالنسبة بنات البنات وبنات الابناء والاخوات الشقيرات والاخوات بهم  حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري البخاري سابقا المسلم واصحابه ان عبد الرزاق المعمر
عرب الراشد يقع في اصحاب الكتب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وابو من لا وارث له والله مش على اعلى ما شاء الله وسلم وبارك على هذه المغفورا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله صواب وفضل من الحق ونفعنا الله المسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين لماذا قدم ابن ماجه باب ذوي الارحام على باب العصبة
ما اعرف وجه لهذا كما هو معلوم. يعني قدم كتاب الصيام على كتاب الصلاة. على كتاب الزكاة هو كتاب الحج يعني سيأتي يعني بعد بعد كتاب الجهاد الذي بعد هذا. يعني بعد خمسة وعشرين كتابا
فنسيبه يعني في داخل الاحاديث او في داخل الابواب وفي كذلك ترتيبه الكتاب. لا لا ندري وجهه. لان الكتاب  سيأتي بعد هذا الكتاب كتاب الجهاد ثم كتاب الحج وقد ازم الصيام على الزكاة. والاصل ان العبادات تقدم على
الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. نعم يقول اذا مات رجل وترك بنتا واختا شقيقة واخ لاب وام كيف تقسم التركة اه ادي الام لها يعني ام ام وبنت واخت شقيقة واخ نعم
يعني آآ اخ واخت اخ شقيق اخت شقيق ويش؟ وزوجه؟ لا ترك اما وبنتا وجدت لها النصف. والبنت لها النصف والباقي يكون للوفد الشقيقة تعقيدا. والاحزاب ليس ليس له شيء
لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الخال بالذكر من بين ذوي الارحام  ما ادري ما اريد وجهه ولكنه من اقرب من اقرب القرابات بالنسبة للارحام لانه اخو الام. من قال اخو الام فهو من
ذوي الارحام اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث فكيف يوجه حديث ان ما ترك لنا عقيل من دور ولا رباع يعني ليس مقصود الرسول يعني يعني
لان ابو طالب كما هو معلوم. ابو طالب يعني لا يغني الرسول صلى الله عليه وسلم. يرثه اه اه المسلمون. يعني لو كان يورث لو كان المسلم الكافر جعفر وعلي ولكنه خص يعني معناه انه يعني آآ
يعني ورثه الكفار لما مات من كان كافرا من اولاده وهما طالب عقيل وعقيل فاسلم بعد ذلك والميراث من حاجه عند الموت المورد وهم اولاده الكفار يقول قبل ان يتوفى جدي قسم المال بين والدي وعمي ولم يعطي لعمتي شيئا
فكيف يفعل والدي الان بعد وفاة جدي؟ كيف كيف قبل ان يتوفى جدي اعطى المال قسمه بين والدي وعمي ولم يعطي عمتي شيئا اذا الوالد الان يعني قسمه يعني الوصية ولا عطاء في الحياة
يعني طبعا هو لا يجوز يعني يعني يعني يكون تقسيم انه يعلم يعني يعطي ذكور ويحذوا البنات اما البنات قد يكونن يعني فيهم حاجة شديدة لان الرجال يتصرفون والنساء يعني يعني قد تكون بخلاف ذلك. قد تكون بخلاف ذلك. والواجب هو ان
هذا هذا المال ان عليهم ان يقسموك كما يعني آآ يستحقون فيه يعني يقسم على خمسة اشهر كل واحد له سهمان والبنت لها سهم واحد هذا يسأل ما حكم تقسيم الارث قبل موت الشخص؟ لانه يكون بعض الاحيان من يقسم ما ينبغي هذا ما ينبغي الانسان ان يقسم وانما يعني
اذا اعطاهم على قدر ميراثهم يعني ستنفذ العطية صحيحة. ولكن كونه يقسم يعني اه اذا كان على قدر الميراث عطية صحيحة ان اعطاهم ولكن ما ينبغي للانسان ان يقسم وهذا ما يدري ايش يكون في المستقبل قد يكون يعني هو يحصل له يعني ظروفه يكون بحاجة
ها قل ما حقيقة الرقيق الذي نسمع بوجودهم في بعض الدول؟ هل تجزئ فيهم الكفارة؟ وهذه الاحكام ام هو ولا
