بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الذبائح
باب العقيقة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام عمار قال حدثنا سفيان ابن عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن سباع ابن ثابت رضي الله عنه عن ام كرد رضي الله عنه
انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام ماجة رحمه الله
المقصود من هذه من هذا الكتاب يعني ذكر آآ ما ورد يعني من آآ مما يشرع في يعني من الذبائح كالعقيقة وغيرها ومثل ذلك الاضاحي والهدي الا ان هذا اه اه افرد
كتبا خاصة تكون تابعة للحج لانها تتعلق لان يعني فيه صلة وفيه تناسب بين ذكر الهدي والاضاحي مع كتاب الحج اه كتاب ابن ابي يراد به ما جاء مما يسوغ او مما يعني شرع اه ذبحه
حقيقة وكذلك الاحكام المتعلقة بالذبح في كيفيته والاحسان في ذبح الذبيحة  ثم ورد آآ كتاب العقيقة باب العقيقة وهذا وهذه من من جملة الاشياء التي آآ تدخل تحت هذا الكتاب لانها ذبيحة من الذبائح. وهذه الذبيحة التي هي العقيقة هي
سنة مؤكدة لمن كان قادرا وموسرا فان هذا من اكد السنن ومن آآ افضلها وفيه شكر لله عز وجل على نعمة آآ حصول المولود او المولودة جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث متعددة بمشروعيتها ومنها هذا الحديث عن ام رضي الله تعالى
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الغلام شئتان مكافئتان وعن وعن وعن الجارية شاب يعني لان العقيقة تكون في حق الذكور اه شاتين وفي حق الاناث اه آآ شاة واحدة وهذه احدى المسائل الخمس التي كانت
وجاء جاء في الشريعة في ان النساء على مصر من الرجال فيها وهي العقيقة انه عن غلاء مساكين عن غلام عن غلام شتانه ويذبح عن الجارية ذات وكذلك الميراث الذي ذكره
وكذلك العتق فمن اعتق آآ مملوكا كان فكاكه من النار ومن اعتق جاريتين كانتا في كافية من النار وكذلك ايضا فان الانثى على النصف من آآ دية الرجل والخامسة الشهادة
فان المرأة على المسلم جاءت رجل فيما يتعلق بالاموال كما جاء ذلك في اية الدين فان لم يكون رجلين رجل وامرأتان فهذه خمس من آآ المسائل آآ النساء على النصف من الرجال فيها
والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. وان الاحكام اذا جاءت مطلقة فان هذه والنساء واذا جاءت مقيدة بالنساء فهي خاصة بالنساء واذا جاءت مقيدة للرجال فهي خاصة للرجال والا فان
الاصل ان الاحكام تجري على الرجال والنساء وانه لا فرق بين الرجال والنساء. وهذا وهذا الخمس التي اشرت اليها هي من جملة ما جاء فيه التفريق بين الرجال والنساء قال عن الجارية عن الغلام آآ شاتان مكافئتان. يعني ان انه يذبح عن الغلام شاتان
وتكون متماثلتان لعل اقرب يعني ما يقال فيها انهما متماثلتان او متكافئتان من حيث ان كلا منهما يجزي في الاضحية ويجزي بالهدي بمعنى انه لا يقل السن انا الحد الادنى الذي يكون فيه ذبح الاضاحي وذبح الهدي وهو آآ آآ بالنسبة
الى يعني اقل شيء ستة اشهر. وبالنسبة لمعز اقل شيء يعني سنة فلا ينقص كل منهما عن هذا عن هذا السن فتكون الشاة متماثلتان يعني في هذا ولا يلزم متساويتين يعني من حيث الصفة ومن حيث القيمة فانه لو حصل التفاوت في ذلك
فان الامر في ذلك سهل لكن الذي ينبغي ان تكون من اوفى ما يكون على حسب بالقدرة على ذلك والا فان الشيء الذي لا بد منه هو الا تنقص كل منهما عن الحد الادنى الذي هو سر
اشهر بالنسبة للضأن وسنة بالنسبة الماعز. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. ثقة اخرج صاحب كتب للترمذي. وهشام ابن عمار صدوق البخاري واصحاب السنة. عن سفيان ابن عيينة
اصحابه كتب عن عبيد الله بن ابي يزيد وهو انتقام الى اصحاب الكتب. نعم. عن ابيه وهو وثقه ابن حبان وغيره ابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن سباع ابن ثابت وهو؟ معدود في الصحابة اصحاب السنن عن ام
رضي الله عنه اخرج لها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال انبأنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى
الله عليه وعلى اله وسلم ان نعض عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ومثل الحديث الذي قبله ان الجارية ان الغلام يعق عنه بشاة
الجارية يعاق عنها بشاة واحدة. فهو مثل الذي قبله من حيث آآ ان المرأة او الانثى على النصف من الرجل في العقيقة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن عفان. عفان ابن مسلم الصفار اصحاب الكتب. عن حماد ابن سلمة ووثيقة
اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله ابن عثمان ابن قصيم. وهو صديق اخرج له؟ تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن يوسف ابن ماهك وهو اصحاب الكتب عن حفصة بنت عبدالرحمن وهي فقاص رضي الله ومسلم وابو داوود
الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه
وعلى اله وسلم يقول ان مع الغلام عقيقة. ان مع الغلام عقيقته. فاهرقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. ثم ذكر حديث سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما
مع الاسلام مع مع الغلام حقيقة ان مع الغلام عقيقته يعني ان ان الغلام ومثله المرأة يعني كل يعني عليه عقيقة او انه يعق عنه فا اهرقوا فاهرقوه عنه فاهلكوا عنه دماء يعني اذبحوا له اذبحوا له يعني آآ من الغنم واغرقوا آآ الدم
من اجله وهذا مطلق ولكنه جاء مبينا في الحديثين السابقين وهو ان الغلام له اه الانثى لها واحدة. ثم ان المقصود بالشاة كما هو معلوم يعني لا يختص بالظان وانما يطلق في الغالب على عليها عليها جميعا يقال لها شاف
والا فان الغالب في الاستعمال ان الشاة تطلق على الضأن. ولكنها تطلق على الضأن والمعز. ولهذا يأتي كثيرا يعني في بيان الصدقات واحكام الصدقات وان في كل مئة يعني في اربعين شاة وفي كدا شاة يعني
المقصود من ذلك ليس من ذلك انه اه فصوص الضأن. بل قد يكون اه اه يكون المال كله من فيكون يطلق عليها شاة يعني من حيث العموم لكن في الغالب في
انها تطلق على الضأن. وهنا قال اهرقوا عنه دما واميطوا عنه الاذان. واميطوا عنه الاذى يعني كونه يحلق رأسه وكونه ينظف وكونه يطيب يعني آآ آآ يعني رأسه كما جاءت بذلك السنة
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يذبح له ولكن لا يجعل على رأسه شيئا من الدم مثل ما كان ويفعلون في الجاهلية وانما آآ ينظف ويحلق رأسه وكذلك يعني يجعل عليه آآ
شيء من الزعفران او من طيب. نعم ذكرا او انثى ذكرا او انثى نعم ذكر الانثى نعم والله الذي يبدو بان الغالب ان الاحكام يعني تذكر مع مع الرجال تكون النساء مثلهم
وكذلك الغلام احيانا يأتي ويكون يعني ما يشمل يعني يشمل الانثى. والمقصود من حلقه لازالة يعني هذا الشعر الضعيف وازالة يعني ما يتعلق به من اوسع وكذلك الطيب فالذي يبدو انه لا فرق بين
بين الصبياني وبين الذكور والاناث قال حدثنا ابو بكر ما ذي شيبة عن عبد الله بن نمير. ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن هشام بن حسان. عن حصة ويسمى الحسن هذا من العباد الذي قيل يعني في حقه في ترجمته قال لو قيل لهشام ابن
ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يأتي بعمل زائد عما كان يعمله من قبل. يعني معناها ان في جميع مستعد للموت بالاعمال الصالحة ولا ولو اخبر بان الموت آآ او ملك الموت بالباب
يعني سيقبض روحه عن قريب فانه ليس بامكانه ان يأتي بعمل جديد استعدادا للموت. لانه مستعد له دائما وابدا نعم من حقك بنت سيرين ثقة اصحاب الكتب عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه اخرج له البخاري واصحاب السنن نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا شعيب ابن اسحاق قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كل غلام مرتهن بعقيقته
تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بحقيقته
يذبح يذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى وهنا كما هو معلوم كل غلام مرتع بحقيقته يشمل الذكر والانثى ايش هذا الحكم خاص بالغلام ولكن التعبير غالبا ما يكون بالنسبة للغلمان
وكما يكون هو الغالب بالنسبة للرجال وان كان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء وبين والعلماني الفتيات الصغيرات لا فرق بينها الا اذا جاء شيء مميز ماذا عن هذا؟ اذا جاء شيء يميز هذا عن هذا فهذا هو الذي يشار اليه والا فان الاصل هو التساوي بين
الرجال والنساء وبين الذكور والاناث يعني بالنسبة للصغار من الغلمان الفتيات  آآ قل هو مرتهن بعقيقته فسر بعدة تفسيرات منها انه آآ ان عقيقته آآ في حقه كما ان صاحب الرهن او صاحب الحق يعني آآ يأخذ
شيئا آآ آآ يستثبت فيه من حقه ويطمئن الى سلامة حقه ووصوله اليه ثم قال تذبح يوم سابعه يعني في اليوم السابع من ولادته يعني يحسب ولادته وفي اليوم السابع آآ يكون
يعني ذبح ذبح العقيقة للذكور والاناث ويحلق رأسه ايضا وقد جاء انه ايضا يتصدق بوزنه ورق ويسمى يعني لم تكن حصلت تسميته من قبل وتسمية يمكن ان تكون في اول الامر كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما ولد ابنه ابراهيم
قال ولد ولد الليلة لغلام. وسميته باسم ابي ابراهيم. فانه سماه يعني في يوم ولادته ولد الليلة لي غلام وسميته باسم ابي ابراهيم. فاذا لم يكن سمي من قبل فانه يسمى في ذلك اليوم. او تعلن التسمية في ذلك اليوم
والا فان التسمية يجوز ان تكون يعني قبل ذلك كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في معنى بعقيقته ان كما جاء عن الامام احمد وغيره ان ان كونه يشفع لوالده و
حيث يشفع الافراط بوالديهم ان ذلك انه مرتفع بالعقيقة يعني فيما اذا عق عنه وحصل منه آآ فعل يعني يعني هذه القربة آآ آآ شكرا لله عز وجل على نعمة
آآ حصول الولد نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن شعيب ابن اسحاق هو؟ الترمذي عن سعيد بن ابي عروبة ثقة وكتب عن قتادة فقه الكتب الحسن الحسن ابن ابي الحسن ثقة في هذه القلوب وهذا مما مما صرح فيه بالسماع الحسن بن سمرة
الحسن المدلس ولكن هذا الحديث هو الذي عرف اه تصريحه بالسماع فيه فهو متصل ولا تدليس فيه لا تدريسا في هذا الحديث بل هو متصل وثابت فصرح فيه الحسن بالسماع. نعم
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو ابن الحارث عن ايوب ابن موسى انه حدثه ان يزيد ابن عبدي المزني حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه
ثم ذكر هذا الحديث ان ان يزيد ابن يزيد ابن عبد آآ ابن عبد المزني وجاء يعني في بعض يعني في بعض الروايات انه عن ابيه. يعني ويزيد ليس بصحابي
وانما ابوه الصحابي. وقد جاء انه روى هذا الحديث. وان رواية عبدالله بن يزيد انما انما هي عن ابيه الذي هو الصحابي. وبدون ذكر ابيه يكون مرسل. يكون مرسلا. لان
تابعي اذا اضاف شيئا الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون مرسلا. ولكن هذا الحديث جاء انه عن ابيه وقوله يعق يعق عن الغلام. نعم. ولا يمس رأسه بلاغ. يعق عن الغلام وهذا موافق لما تقدم
وكذلك قوله لا يمس رأسه بدم يعني مثل ما كان يفعله في الجاهلية اي حيث يبطحونه بالدم وانما جاءت السنة انه لا يعني آآ يلطف بدم وانما يجعل مكان هذا الذي كان في الجاهلية وهو شيء آآ
سيء ورديء يعني يجعل مكانه شيء طيب وهو الطيب بانه يكون زعفران او غيره نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق مفرد له يخالف الافعال عباد ابن ماجد نعم عن عبد الله ابن وهب المصري ثقة في اصحاب الكتب
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة في اصحاب الكتب عن ايوب بن موسى في قهوة اصحاب الكتب نعم عن يزيد ابن عبد المزني وهو شغل الحال؟ نعم. ابن ماجة. نعم
وابوه اخرج له من ماجة صحابي اخرج له ابن ماجة وقيل ليس له الا هذا الحديث الواحد في ترجمته في التقليد  يسلمها في التقرير رمز لابن ماجة وقال له حديث واحد وهو هذا الحديث
الان يعني هل هو مرسل او انه سقط هو يعني هو الان اللي موجود هذا مرسل لكنه جاء في يعني في اه اه يعني انه جاء متصلا بذكر ابيه ولهذا ابن حجر ذكره وليس له الا هذا الحديث الواحد. فكانه
مثلا آآ في بعض النسخ او كذا لان الحافظ يقول آآ عبد المزني والد يزيد عن النبي وسلم في الحقيقة وعنه ابن وهو يزيد قال ابو حاتم اراه مرسلا. اخرجه ابن ماجة وسقط قوله عن ابيه من كتابه
قلت وثبت عن ابيه في المعجم الاوسط من الوجه الذي اخرجه منه ابن ماجة وهو عند احمد ايضا انتهى كلامه فقوله حقط يعني كان مثلا سقط من النسخة الاصل ان الحزب متصل. نعم
عند ابن ماجة لكن هذا بعد بعد الابن هذا نعم نعم انا قصدي يزيد يعني موجود عبد عبد المزني وجود اصلا في سنن ابن مالك سقط من النسخة او من الرواية هذه. اللي سقط عن ابيه في ابوه عبد ابوه عبد. نعم
طيب احسن الله اليك مسألة العقيقة في البهيمة الانعام غير الشاة الاصل الاصل انه يعني يذبح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ان انسانا ذبح بدنه يعني عن آآ عن عن غلام
او او جاهلية لا بأس بذلك. وكذلك لو ذبح بقرة لا بأس بذلك لان هذا اكبر. يعني يعني واكثر من الذي حدد لكن اذا اوتي بما جاء في السنة لا شك ان هذا هو الاولى
من ليس عنده استطاعة ان يجمع العقيقة الشاتين الغلام في وقت واحد. فهو يذبح الان شاة وبعد فترة اذا تيسر الشاة الثانية يبدو انه لا بأس به قال رحمه الله تعالى باب الفرعة والعسيرة. قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع عن
خالد الحزاء عن ابي المليح عن نبيشة رضي الله عنه انه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا كنا نعسر عسيرة في الجاهلية في رجب. فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل
في اي شهر كان وبر الله واطعموا قالوا يا رسول الله انا كنا نسرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال في كل سائمة فرع تغزوه ماشيتك. حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت
بلحمه اراه قال على ابن السبيل فان ذلك هو خير نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد
المثيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا خرعة ولا عسيرة قال هشام في حديثه والفرع اول النتاج والعسيرة الشاة يذبحها اهل البيت في رجب. نعم
قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا قرعة ولا عسيرة. قال ابن ماجة
من فرائض العدن الجهاز؟ نعم. ثم ذكر باب الفرع الفرع والعثيرة. والفراعة. نعم. الفرع. الفرعة والعسيرة الفراعنة نعم الفراعة والعسيرة الفرعة هي التي آآ كانوا في الجاهلية يذبحونها اول النتاج
يعني اذا كان عنده ناقة اول ما تلد هذا يقال له فرعه وكذلك الشاة اول ما تلد يقال له قرعه والعسيرة هي الشاة التي كانوا يذبحونها في رجب. يتقربون بها لالهتهم. يعني هذه كانت من اعمال الجاهلية
فجاء الاسلام وسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الاعمال فجاء في بعض الروايات ان آآ ان الرواية الاولى ان ان الانسان يتقرب الى الله عز وجل لله في كل شهر ما يكون آآ يخصه في
شهر معين الا ما جاء فيما يتعلق بالاضاحي فانها تذبح في آآ يوم العيد وايام التشريق اما ما عدا ذلك فانه لا يتقيد يعني شيء بشهر معين مثل ما كانوا يفعلونه بالجاهلية من انهم يذبحون
شاة في في في رجب في رجب خاصة وكانوا يذبحونها لاصنامهم. فجاء الاسلام بان لانهم لا يخصون يعني الذبح والتقرب الى الله عز وجل بشهر معين وانهم يتقربون الى الله عز وجل بالطاعات وآآ كذلك
بالصدقات والاحسان سواء كان عن طريق الذبح للحيوان وتوزيع لحمه والتصدق به او عن طريق الاحسان في بذل المال ايا كان يعني ذلك المال او من اي نوع من انواع المال
فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بانهم آآ يتقربوا الى الله عز وجل بان صالح في كل في كل وقت. وهذا ليس فيه يعني آآ ليس فيه التخصيص يعني في شهر رجب مثل ما جاء يعني مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وانما قال يعني اذبحوا في كل في كل وقت وبروا لله عز
يعني الله عز وجل بالاعمال الصالحة التي هي من البر والتقرب الى الله عز وجل بذبح الذبائح والتصديق ذق بها مطلقا والاحسان الى الناس مطلقا هذا امر مشروع. لكن لا يتقيد بوقت معين الا فيما يتعلق بالاضاحي
فانها تكون آآ مشروعة في وقت معين. فانها مشروعة في وقت معين. واما الفراع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان آآ قال ايش؟ قالوا قالوا يا رسول انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. نعم. فما
قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل اللي كان اه كان الجاهلية يعني يذبحونه يعني في اول الامر. يذبحونه في اول الامر. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا
في الحديث ان ان في كل سائمة من الفرع وانك تغدوه بمعنى انه يغذى ولا يذبح صغيرا بسيف يعني لحمه لا يكون جيدا ولا يكون آآ كثيرا وانما يترك حتى يعني آآ
يترك حتى حتى اذا استحمل ذبحته. حتى اذا استحمل يعني كبر وصار يعني اه لحمه جيدا فانك تذبحه وتصدق به على ابن السبيل. نعم. وتصدق به على ابن السبيل. يعني جاء في هذا الحديث هذا التفصيل
لكنه جاء في الحديث اللي بعده او الحديثين اللي بعده انه لا فرع ولا عسيرة. يعني هذا الذي كان في الجاهلية اه غير غير اه ثاني معتبر في الاسلام وغير آآ آآ مأمورين به في الاسلام ولا يفعل في الاسلام فمن العلماء من قال
بمقتضى ما جاء في هذا الحديث الاول. وان ذلك آآ ان ذلك يفعل على هذا الوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال انه لا يفعل وان قوله لا فرع ولا عسيرة انه ناسخ
الذي جاء وهذا الذي كانوا سألوه عنه في اول الامر فاجابهم بهذا الجواب يقول آآ قوله لا فرع ولا عسيرا يعني ان هذا منسوخ يعني آآ ان الذي كان موجودا من قبل هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاول
آآ انه منسوخ بانه لا فرع ولا عسيرا. نعم  وقال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقه داوود ابن مالك عن يزيد ابن زريع ثقة في اصحاب الكتب
عن خالد الحزاء. عن ابي المليح وهو عن نوبيشة رضي الله عنه رويشة ابن عبد الله الهدى رضي الله عنه واخرج له مسلم واصحاب السنن. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهشام بن عمار عن سفيان بن
عيينة سفيان ابن عيينة ثقة في اصحابه كثر عن الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله ثقة في اصحاب الكتب وعن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. ثقة في اصحاب الكتب وهو احد فقهاء المدينة سبعة. نعم
قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني هو صدوق اخرجه مسلم والتلميذي والنساء بن مالك. نعم. عن سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم. زيد بن اسلم ثقة في اصحاب الكتب. عن ابيه وهو
عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر ابوه اسلم العدوي ثقة رجل من اصحاب الكتب نعم عن ابن عمر نعم قال ابن ماجة هذا من فرائض العدل. هذا من فرائض العدن يعني انه جاء بهذا الطريق وبهذا الاسناد عن ابن عمر من فرائض العدني
الا فانه قد جاء عن ابي هريرة. نعم  يقول هل هناك سن معين للفرعة عند ذبحها كما قلنا الاصل انها لا يذابح لا فرع ولا ولا عسيرة. لكن اه الذي جاء كان في الحديث الاول انه اذا استحمل
وقضية السن يعني لا ادري لكن الذي يظهر انه لا فراغ وانه لا يذح شيء الذي هو اول النتاج نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد
وهاب قال حدثنا خالد بن الحزاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا
اصبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ثم ذكر آآ بعض باب اذا ذبحتم فاتم الذبح. باب اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. يعني هذا من من الاحكام المتعلقة الاداب والاعمال التي يكون بها الذبح. وانه يكون فيه الاحسان وعدم التعذيب للحيوان عند ذبحه
فيأخذ فيعمل الاعمال التي فيها اه حصول الذبح مع اراحة الذبيحة وعدم تعذيبها ثم ذكر حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. وهذا كلام عام. وجملة عامة فيها الاحسان على كل شيء. وان
الاحسان مطلوب في كل شيء. والله والله عز وجل امر بالاحسان انه يحب المحسنين فالاحسان هنا ذكر عامة ثم ذكر هذا التمثيل لهذه القضية العامة ان هذا من جملة الاحسان
الذي اشتمل في حديث الجملة السابقة وقال فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة فاذا فاذا قاتلتم فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة اذا قتلتم من يستحق القتل فاحسنوا القتلة. بمعنى انكم لا تعذبوه لا تعذبوه
اللهم الا اذا كان قصاصا وكان في ذلك مماثلة لكونه فعل شيئا فانه يفعل به ما فعل يعني حيث لا يكون محرما وذلك مثل ما جاء مر بنا في بعض الاحاديث ان اليهودي الذي ربى جارية بين رأسها بين حجر
طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم امر برب رأسه بين حجرين. لانه عمل بمثل ما عمل غيره به. والا انه اذا لم يكن بهذا الاعتبار او بهذه الحالة التي اه تطلب فيها المماثلة وان الانسان يجازى
ما فعل فانه الاصل انه يحسن اليه في قتله فيقتل القتلى التي فيها راحته وازهاق نفسه دخوله وبدون تعذيب له عند قتله. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. واذا ذبحتم يعني شيئا من الحيوانات
فاحسن الذبحة بمعنى انكم يعملون كل شيء فيه اه اراحة الذبيحة وذلك حد السفرة التي بالسكين بحيث تكون حادة بحيث آآ تمضي في قتله بسرعة وبسهولة وعدم آآ تعذيبه بالة كاملة
قال فاذا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. ثم ذكر شيئا يعني يتعلق باحسان الذبحة. قال ولو يحد احدكم شفرته يعني وهذا من من اسباب حسن الذبحة. شفرته اي السكين التي يذبحها يذبح بها
فانه يحدها يعني بحيث تكون حادة. وذلك بان يجري اه مكان الذبح منها. على حجر آآ بحيث آآ تكون حادة بسبب ذلك فإذا وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته لان المقصود من الاحسان والمقصود من حد الشفرة هو اراحة الذبيحة بحيث لا يحصل لها عذاب يعني وهي وهي
وهي تذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته لان المقصود من من آآ احسان الذبحة وكذلك حد الشفرة هو اراحة الذبيحة وعدم تعليمها. نعم ويعني وهذا من اسباب السكين. يعني في ثلاثة اسامي يقال يقال مدية ويقال شفرة ويقال سكين
قال حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن الثقة اخرجه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عن عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي وهو الكتب. نعم. عن خالد الحذاء عن ابي قلابة. عبد الله بن زيد الجرمي ثقة. اخذ اصحاب الكتب. عن ابي الاشعث وهو الفقه
المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن شداد ابن او رضي الله عنه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عقبة ابن خالد عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم التيمي قال اخبرني ابي عن ابي سعيد
الخدري رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يجر شاة باذنها فقال دع اذنها وخذ بسالفتها. وهذا ايضا من الاحسان يتعلق بالاحسان الى يعني الحيوان
وذلك انه عندما يريد ان اه يعني اه يقوده لا يقوده باذنه وانما يقوده لان قوده بالاذن يعني يكون الجسم كله متحمل يعني بالاذن عندما يجرها ويكون هذا الجسم الكبير يعني آآ آآ يتبع الاذن فيكون
ذلك مضرة على الاذن على اذن البهيمة. فلا تجر باذنها وانما تجر برقبتها. سالفتها يعني رقبتها بحيث يعني نمسكها يعني من من احد جوانبها او من فوقه رطب فيها قريبا من الرأس يعني
آآ يجرها بذلك او يقودها يقودها بذلك. اما ان يجرها باذنها وهي وهو جسم فقيل فان ذلك يؤثر على الاذن وفيه تعذيب للحيوان. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى طريقة التي ليس فيها مضرة
وليس فيها اساءة للحيوان. والحديث في اسناده ضعاف ولكن لا شك ان معناه صحيح. لانها لان الاحسان الى الحيوان ان الله كتب الاحسان على كل شيء وهذا من الاحسان. لان كونه يجر باذنه هذا فيه مضرة وفيه تعذيب للحيوان
كونه يجر برقبته فان ذلك لا يترتب عليه مضرة للحيوان. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عقبة ابن خالد هو صدوق لاصحاب الكتب عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم التيمي وهو
الحديث. نعم. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابيه. وهو. ثقاه يا اصحاب الكتب. نعم. عن ابي سعيد الخدري. سعد ابن مالك ابن رضي الله عنه هو احد السلفاء المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ابن اخي حسين الجعفي. قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا ابن لهيعة قال قال حدثني قرة ابن حي ابن حي وقيل عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله
انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفاء وان توارى عن البهائم وقال اذا فذبح احدكم فليجهز. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان
النبي صلى الله عليه وسلم امر بحد الشفار يعني حد الشفار الذي السكاكين والمدى يعني شفار شفرة قد مر في الحديث السابق مفرد فيحد احدكم شفرته وهنا قال بحد الشفار يعني هو آآ يعني
وقلت اجراء جهة المحددة التي يكون بها الذبح والتي تماس اه اه الذبيحة ويحصل ذبحها من جهتها فانها اه تحد على حجر او بالشيء الذي يوضع لها يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمان يعني يوجد يعني يعني شيء يدخل فيه يعني هذا الحد ويجرى يعني فيه
فيحصل في ذلك يعني آآ كونه يكون حادا يحصل به الذبح بسهولة. والايش امر بهد الشفار وان توارى عن البهائم وان توارى عن البهائم. ان لا تذبح والبهائم تراها لان ذلك فيه
الحيوان الذي آآ لم يحصل ذبحه فاذا كانت الذبائح يعني يراد ذبحها فلا تذبح في مكان واحد جميعها بحيث تكون الحيوانات الاخرى تراها وهي تذبح فان ذلك يؤلمها ويكون فيه تعذيب لها فانها
تذبح ليس وليس يراها شيء من الحيوانات ها وقال اذا ذبح احدكم فليجهز. فليجهز يعني يسرع. يعني في الذبح. يعني بشيء اه اه يكون الذبيحة بسهولة وبسرعة وبحيث لا يكون لها يعني يحصل لها تعذيب
والحديث فيه اسناده ضعف ولكن اه اه كونه مطلوبا للاسراع وكونه مطلوب حد الشفار يعني هذا من الاحسان وقد مر في الحديث السابق الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه وليحد احدكم شفرته واما ذكر البهائم وكونها ذاكرة
لا شك ان هذا امر مقصود في الشارع الامر المقصود في الشرع وهو من الاحسان هو عدم تعذيب ذلك الحيوان الحي الذي يرى الذبح لمسيرته. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن هو صدوق ابو داوود في القدر وابن ماجة. نعم. عن مروان ابن محمد وهو ثقة
اصحاب الكتب ومسلم واصحاب السنة. مسلم واصحاب سلمان. عن ابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيئة المصري وهو صديقنا اختلط واخرج له مسلم وداوود الترمذي وابن ماجة نعم وهذا الذي روى عنه ليس مما روى عنه قبل الاختلاط لان الذين عرفوا بالرواية عن العقبة
العبادي الاربعة وهذا ليس منهم عن قرة بن حي وئيل هو آآ صدوق له مناكير اخرجه مسلم من اصحاب السنن. نعم. عن الزهري عن ساري بن عبدالله بن عمر. سعد بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه. اخرج اصحاب الكتب
عن عبدالله بن عوف. نعم الله يهديك ان هنا فائدة ان الشيخ الالباني وجد اه في مسند احمد قتيبة بن سعيد عن ابن لفيعة موجود فتراجع عن تظعيف الحديث الصحيحة ثلاث الاف ومئة وثلاثين. احمد اخرجه قال حدثنا
ابن سعيد عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. نعم. قال الالباني تبين لي ان رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة من قبيل رواية العبادلة. ووجد له تابعا ايضا عند البيهقي
آآ حتى ايضا مع هذا الحديث السابق يعني يدل على ما دل عليه اللهم الا فيما يتعلق بذكر آآ البهائم ولكنه داخل تحت الاحسان. داخل في عمومه تحت الاحسان لان من الاحسان للحيوان عدم تعذيبه
ومن تعذيبه ان يذبح الحيوان وهو يراه. ولكن ما دام انه رواه قصيبة وقصيبة هو مثل الابادلة. يعني روايتهم اه عن ابن لفيعة قبل الاختلاط فيكون يعني المتن نفسه يعني اه ثبت
وايضا هو ثابت باعتبار ما تقدم من الحديث السابق في قوله كتب الاحسان على كل شيء وليحد وليرح ذبيحته قول هنا وانت وارى عن البهائم. توارى يعني تغيب البهيمة. ايه البهيمة اللي تذبح؟ تذبح في مكان لا
بهائم. يقول الاستاذ احسن الله اليك طيب الا يكون المعنى يعني توارى الشفرة وهي تحد ان ما يكون قدامها يحدها مو كذلك هذا مو كذلك يعني ينبغي ان تكون يعني ما تراها وان كانت يعني ممكن انها تفعل
يعني وان كانت مفجعة الا انها لا تكون امامها بحيث ينظر اليها يمكن تكون من ورائها هذه هذه الامور الان تحصل في المسائل يا شيخ خاصة ايام الاضاحي والحج اعداد كثيرة تذبح امام بعضها البعض
لا شك ان هذا يعني لا ينبغي تعذيب الحيوان يعني مهما امكن قال ولو عملوا يعني عند الذبح حيث تكون موجودة حاجز او فاصل يعني يسير يعني بحيث تحجب او متنقل يعني يتحقق به ذلك
قال حدثنا جعفر ابن مسافر قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد ابن ابي حبيب عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله  قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه
وسلم مثله. على كل هو فيه يعني هو الذي روى عنه ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط. لكن آآ كما ذكرت ان الحديث السابق يعني يدل على ما دل عليه وايضا ما ذكرته من ان قتيبة انه
فانه جاء في مسند الامام احمد انه رواه روي الحديث من طريقه فيكون آآ الحديث يعني قد ثبت. نعم قال حدثنا جعفر بن مسافر هو صدوق ربما اخطأ اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم عن ابي الاسود هو النظر بن عبدالجبار
اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب. عن سالم عن ابيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب التسمية عند الذبح. قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم قال كانوا ويقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه. وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه. فقال الله عز وجل
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر يعني باب التسمية عند الذبح. يعني انه عند الذبح يسمى الله عز وجل عند عندما يبدأ الانسان بالذبح يسمي الله فيقول بسم الله
آآ واذا نسي يعني عند ذبحه نقولها بسم الله فانها فانه فان الذبيحة تؤكل فان ذبيحه تؤكل ولا يؤثر يعني كونه تركت نسيانا ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس في
قوله عز وجل وان الشيطان ليوحنا الى اوليائهم ليجادلكوا فيه. فقال كانوا يقولون يعني في الايحاء اليهم والوسوسة ايش كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه. يعني اه ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه. يعني الشياطين توحي اليهم يعني
الى اخوانهم من الانس ان ما ذكر اسم الله عليه لا يؤكل. وانما وانما لم يذكر هو الذي يؤكل وهذا هو عكس الحق معاكسة الحق ومناقضة له. والاصل ان الذي يذكر اسم الله عليه هو الذي يؤكل. هو الذي لا يذكر اسم الله عليه هو الذي لا يؤكل
ها فقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليكم. الذي يعني كانوا يقولون كلوا كلوا مما ينكر اسم الله عليه. هنا قال لا تأكلوا. ها قال حدثنا عمرو بن عبدالله
هو وابن ماجة عن وكيع يقع في اصحاب الكتب؟ عن اسرائيل ثقة اصحاب الكتب؟ عن عن عكرمة وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا مسلم من اصحاب السنن وعكرمة هنا احد اصحاب الكتب
وفيه رواية عكرمة عن عن رواية سمات عكرمة ويعني فيها ضعف لكنه توضع نعم  تسمية واجبة فاذا نسيت فاذا نسيت فان هذا هو نسيانه فانها تؤكل طيب اذا جهلت كان الذبح جاهلا. وكذلك ايضا
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا
وكلوا وكانوا حديثي عهد بالكفر ثم ذكر هذا الحديث ان ان عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان قوما كانوا يأتون بلحم لا ندري اين ذكر اسم الله عليه؟ وكان وحديث عهد بالكفر. وكان حديث عنه. قال انتم سموا وكلوا. وقوله سموا وكلوا
المقصود به تعويضا عن تسميتهم هم وانما المقصود من ذلك هو يكون سهل يسمي عند الاكل. يعني يسمي عند عند الاكل وليست هي عوض عن تسميتهم. وذلك ان المسلمين يعني تحمل يعني آآ آآ الاصل
في اه حمل يعني ذبائحهم على على السلامة. ولا يسأل هل سموا او ما سموا؟ وكذلك اهل الكتاب الذين يحلوا فذباحهم يعني يعني لا يسأل هل سموا او ما سموا؟ فان الاصل هو صحة يعني ما يأتي من غير
ما يأتي منهم وهنا يعني كما قلت ليس قوله سم الله وكلوا يعني عوضا تسميتهم وانما انتم عندما تأكلون تسمون وهذا هو المطلوب منكم واما كونهم مسلمون وكذلك مثلهم اليهود والنصارى
فانه لا يلزم ان تعرفوا هل سموا او ما سموا؟ نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان موسيقى اخرجها له؟ اه في الكتب عن هشام بن عروة عن ابيه هشام بن عروة ثقة في الكتب وابوه كذلك. عن عائشة نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما يزكى به. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن عاصم عن الشعبي عن محمد ابن رضي الله عنه قال ذبحت ارنبين بمروة فاتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فامرني
بهما ثم ذكر هذه التربية باب ما يذبح به. باب ما يزكى به. يعني الشيء الذي يحصل به التذكير سكين او غير سكين وقد جاء يعني جاءت الاحاديث دالة على انه يذبح بكل شيء باهل ما لم يكن اه اه
او ظفرا ما لم يكن ظفرا وما لم يكن سننا اي عظما فانه لا يدح بالعظام ولا يذبح بالاظفار وانما يذبح بكل اي شيء حاد. يعني سواء كان من الحديد او من الزجاج او من النحاس او من آآ يعني
من اي شيء او من الحصى يعني حيث يكون حادا فان كل ذلك يذبح به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انحر ذكر اسم الله عليه فقل ايش السنة والظفر؟ يعني يستثنى السنة والظفر فانه لا لا يذبح بهما. ثم ورد هذا الحديث عن ان
محمد بن صيد. محمد بن صيفي ان جاء قال ذبحت ارنبين بمروة. ذبحت ارنبين بمروة. والمقصود بالمروة الحصاة الحصى الاندلس هذا هو المرظ. والمقصود من ذلك انه كسرها. فصارت في سورة ايه؟ يعني اه حادة. والا فان المرء على وضعه لا يذبح به. لانه حصى املس من جميع الجوانب. لكن
اذا كسرت هذه الحصاة الملزأ يظهر يعني لكسرها حد مثل السكين فيذبح به سيذبح به فدل هذا على فصول الذبح بالحصى. يعني الذي يعني يكثر ويكون حادا فانه ومما يذبح به وكما قلت انه يذبح بكل شيء من الحديد او الحصى او غير ذلك مما هو حاد يحصل به
الذبح ولكن يستثنى من ذلك الظفر والعظام. نعم تذكرون تقولون مما يحصل به الذبح؟ نعم مرادكم هذا الذي يعني يكون بالذبح يعني كل شيء يذبح به يعني آآ ما عدا السن والظفر. لا نقصد الاشياء التي
ارفع ما هي على الصحيح الفطرة؟ ايه يعني نفس الذبح؟ ايه نفس الذبيحة؟ نعم. يقطع يعني تقطع الرقبة. يعني تقطع الرقبة الى الى وينبغي ان تكون ان يكون يعني اخرها يعني يبقى يعني متصلا لكن ذبح
المريء وقطع الاوداج وقطع هذه كلها يعني الاصل انها هذا باتفاق ان هذه الاربعة المريء والحلقوم انها تذبح وانما الخلاف تقطع ويأتى بها وانما الخلاف في بعضها ولكن الصحيح انه يشابه جميعا
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي الاحوط سلام ابن سليم الحنفي ثقة اخرج اصحاب الكتب عن عاصم عن الشعبي عاصم هو الاحوال يقع في اصحاب الكتب الشعبي آآ عامر عامر بن شراحين ثقة اصحاب الكتب عن محمد بن صيفي
له يقول الحافظ والصواب انه محمد بن صفوان. نعم. وهو رمز له بدال سين قاف. نعم  قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا غندر عن قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان ابن يسار
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكلها ثم ذكر هذا الحديث ان ذئبا نيبا يعني اصابها بنابه اصابها بنابه
وما كان عندهم سكين ذبحوها بمروة. يعني باكلها. لان الذبح ابن مروة  هذا الحديث فيه ان ذئب النية للرجال يعني اصابها بنابه ومعنى ذلك انه ادرك الحية والا فانه لو اصابها بنابه وماتت قبل ان يصلوا اليها فانها تكون ميتا. ولكنهم ادركوها حية وذبحوها بما روى. يعني مثل ما تقدمت
في الحديث السابق بذبح الارنبين بالمروة فاذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك لانهم ذبحوها في المروة. وقد جاء في القرآن آآ يعني ما ادركتموه يعني في حياتي وزكيتموه. وان مات قبل ان آآ
يصل اليه وانه يعني قبل ان يدركوه في حياته انه يكون ميتا. لكنهم ادركوه وفي حياة فذحوه بمروة. فدل على ان ذبح المروة وفي اي شيء يعني حاد يحصل به الذبح ان ذلك سائق. والحديث في اسناده كلام ولكنه آآ يشهد له
الحديث الذي قبله. نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلف عن غندر عن شعبة عن حاضر بن مهاجر حدثنا بكر بن خلف  هو مر عنه كذلك عن شعبة شعبة عن حاضر ابن مهاجر مقبول ابن ماجة عن سليمان ابن يسار. هل فقهاء المدينة السبعة في عصر التعبير
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه افضل اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك ابن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله
الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نصيد الصيد فلا نجد سكينا الا الضرار وشقة العصا. فقال امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال ان من يصيد الصعيد وليس
معنا يعني فلا نجد سكينا فلا نجد سكينا يعني نذبح بها وانما الظرار العصا الظرار يعني مثل هرو يعني الحصى الذي فيه حد وشقت العصا يعني كونها يعني يصير حادة اذا
العصا وشقة شقتهم فانها يعني تكون كل منهما حادة فيذبح بها فدل هذا على ان الذبح سواء كان بالشيء الحاد سواء كان من الخشب او من او من الحجارة او من الحديد
عليه او من اي شيء او من الزجاج او اي شيء يعني حاد يكون بالذبح لكن بحيث لا يكون عظما ولا ظفرا انا نصيب الصيد فلا نجد سكينا الا الضرار وشقة العصا فقال امرل الدم
بما شئت يعني معناها ان الانسان يسيل الدم بما شاء من اي شيء يحصل به ذلك الا واذكر اسم الله عليه. واذكر اسم الله عليه. يعني انه عند الذبح يذكر اسم الله عليه عند الذبيحة
قال حدثنا محمد بن بشارعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ثق عفوا اصحاب الكتب عن سماك ابن حرب عن مري بن قطري هو مقبول اصحاب السنن عن علي بن حاتم
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيدة نص هذا اللي هو المقبول قال مري بالتصدير كذا يقول في نصرة المصنف وبداية النسخ بلفظ النسب
اللي هو نفسه مرعي ولا قطري؟ لا بعد ما جاء من ايوا لا زال الان على موريد او مري هم وبلفظ النسب وذلك ان المصنف كتبه اولا بلفظ النسق ثم عدل ثم عدله فيما بعد بالتصدير
يعني يعني هذا وهذا لكن التعديل يعني هو تصغير هو الاخير نعم ابن قبر بفتحتين وكسران اذا؟ قطري اذا؟ فتحتين قطري ايوه هو؟ بفتحتين وكسر الراء مخففا الكوف هو مري ابن قطري ابن قطري. نعم. ايه نعم. نعم
قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله انا نكون في المغازي فلا
كونوا معنا هدى فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فان السن عظم والظفر مدى الحبشة. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن حبيب رضي الله عنه انهم كانوا يكونوا في المغازي وليس معهم ما يذبحون به. فقال ما انا
نهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ما انهر الدم اي شيء ينهار ينهر الدم ويذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والبخل يعني ما عدا السنة ان السنة فعظم والعظام لا يحل يذبح بها لانها لان الذبح فيها تلويث لها وقد
الحديث انها طعام آآ الجن. طعام الجن الذبح بها يكون افسادا لطعامهم عليه واما الظفر فهم للحبشة وهم وهم كفار يعني سيكون في ذلك تشبه بالكفار. تشبه بالكفار من كل ما يظهر الدم يعني هذان اللذان هما السنة والعظم. نعم
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عمر بن عبيد الطنافسي وهو صدوق من اصحاب الكتب عن سعيد ابن مسرور ثقة وهو والد سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق هذا والده اخرجه عن عباية ابن رفاعة وهو
في قهوة اصحاب الكتب نعم عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه اخرجه اصحابه كتب ذهب ابو السلخ آآ هذا قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال ابن ميمون
الجوهني عن عطاء ابن يزيد الليثي قال عطاء لا اعلمه الا عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر لغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى اريه فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت الى الابط. وقال يا غلام هكذا فاشلخ ثم مضى وصلى الناس ولم يتوضأ ثم ذكر السلف الشاة عندما يسلخها الانسان فانه آآ يبدأ بمؤخرها
بحيث يعني آآ يعني يبدأ السلق من مؤخرها ثم بعد ذلك يدخل يده بين الجلد وبين المحيط باللحن ينفسخ بسهولة ويسر حتى قال وصل الى ابطها جاء النبي الى غلاما
تذبح وكانه يسلخ وكانه ما ما اجاد السلخ. فقال تنحى يعني تأخر حتى اري كيف تسلخ. فادخل يده صلى الله عليه وسلم بين الجلد وبين يعني لحمها وجعل يدحس يعني يحرك يعني يده كذا حتى وصلت الى الابط الذي هو يعني
ما يتعلق باليد وصل الى يدها فدل هذا على ان ان هذه الطريقة التي هي التي يكون وانه لا يحتاج الى سكين ولا يحتاج الى اي شيء يستعمل وانما تدخل اليد وتحرك يعني شيئا فشيئا حتى تصل الى نهاية
الجلد من جهة اليدين والرقبة. نعم قال هندسنا ابو كريب آآ ثقة في اصحاب الكتب. عن مروان بن معاوية نعم مرة اخرى. الهلال ابن ميمون الجهني الصدوق لابو داوود وابن ماجة عن عطاء ابن يزيد الليثي. قال عطاء لا اعلمه الا عن ابي سعيد الخدري. نعم
شيخ الحديث ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ ثم صلى نرى الناس وصلى ولم يتوضأ يعني انه ما حصل بهذا العمل كونه انتقض وضوءه ومعلوم ان مثل ذلك لا يحصل بهم انتقاض الوضوء. يعني لولا لو لمس دما او كذا وان يدا هو على طهارة فانه يزيل الدم وهو على طهارته
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق انفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
