بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله ربه اجمعين اما بعد. فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى. يقول في
باب النهي عن ذبح ذوات الدرب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا خلف بن خليفة قال وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال انبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان
عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رجلا من الانصار الله فاخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى
اله وسلم اياك والحلوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك به ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله
في رواية الدرس. المقصود من هذه الترجمة ان الانسان عندما يريد ان يعني شيئا من بهيمة الانعام من الغنم او غيرها لضيوف او لحاجة او لنهر ما فانه ينبغي ان يجتنب ذبح ذوات
لان ذبحت يعني فات الحليب وفات الانتفاع بهذه المنفعة التي بوجود الذر فيها. وورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى رجل من الانصار اخذ الجفرة واراد ان يذبح يعني
آآ شيئا من الغنم ضيافة. فقال عليه السلام اياك والحلوب يعني انك لا تذبح الحلوب لانك بذلك موت على نفسك الدر الذي يحصل لكم منها وانما يكون لغيرها مما لا يستفاد منه في مثل هذه المنفعة التي هي الدرب. وهذا كما هو معلوم
فيقال انه حرام وانه لا يجوز. وانما يعني الاولى الا يحصل ذلك. لا سيما اذا اذا كان ما وجد اذا كان وجد غير هامة اذا لم يوجد يعني غير ذلك والانسان اضطر الى هذا فانه لا بأس به لان
لان ذبح اداة الذر ليس بحرام وانما هو من اجل الالفاظ والاحسان ببقاء آآ تلك الدافع التي تحلب ويستفاد من درها ويستفاد من آآ حليبها. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن خالد بن خليفة له؟ المفرد مسلم واصحاب السنن نعم
وحدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم هو جحيم ثقة اخرجه البخاري ابو داوود والنساء ابن ماجة عن مروان ابن معاوية اصحاب الكتب عن يزيد ابن شيفان وهو صدوق اخذ له؟ قال مفرد مسلم واصحاب السنن نعم عن ابي حازم عن ابي هريرة
الكتب نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبدالرحمن المحارب عن يحيى بن عبيد الله عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال حددني ابو بكر ابن ابي قحافة رضي الله عنه
هما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر رضي الله عنهما انطلقا بنا الى قال فانطلقنا في القمر حتى اتينا الحائط فقال مرحبا واهلا ثم اخذ الشفرة ثم
ثم جال في الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب او قال ذاك الدرب ثم ذكر هذا الحديث عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم
قال ذهبوا الى الواقف هو الواقف هو رجل من الانصار مثل ما تقدم في الحديث الاول هناك رجلا صار وهنا الواقعين والواقفين نسبة الى الى يعني جماعة من الانصار اه رجل من الانصار وهو من الاوس
ورحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ذهبوا في القمر يعني في يعني في في ليلة النهار يعني آآ مقمرة يعني في آآ القمر القمر يعني موجود آآ فجالس الغنم فجال يعني يمدحه غنم فجال فيها ليختار ذبيحة يذبحها للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اياك والحلوف او اياك وهذا الحديث ضعيف الاسناد ولكن يغني عنه الحديث الذي في قبله وهو يعني متنه صحيح ولكن اسناده ضعيف. نعم. قال حدثنا علي ابن
محمد عن عبد الرحمن المحاربي وهو لا بأس به؟ نعم عن يحيى بن عبيد الله وهو متروك رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابيه. وهو مجهول وقبول مثلا المفرد وابو داوود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة. نعم. عن ابي هريرة عن ابي بكر ابن ابي قحافة. نعم. ابو بكر رضي الله عنه
عبد الواحد بن عثمان بن ابي قحافة الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة واولهم اه هو صاحب المناقض الجنة والفضائل الكبيرة وحديث عند اصحاب السنة
قال رحمه الله تعالى باب ذبيحة المرأة قال حدثنا هناس بن السرير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن بيد الله عن نافع عن ابن لكعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر
ذكر ذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى به بأسا. ثم ذكر ذبيحة المرأة يعني ان المرأة اذا ذبحت فان ذبحها صحيح وكل مسلم كل مسلم كان
ذكرا او انثى فانه اذا ذبح ذبحه صحيح وذبحه معتبر وانما الذي لا يجوز ذبحه من كان عنده الكفر ومن كان وصل الى حد الكفر فان هذا لا تجوز ذبيحته الا اهل
كتاب فانها ذبائحهم تحل كما تقدم في بعض الاحاديث. والا فان المسلمين من كان منهم مسلما ولو كان فاسقا سواء ذكرا او انثى فان ذبحه صحيح. ولا ولا اشكال فيه ولا بأس به
ثم ذكر هذا الحي ان امرأة ذبحت اه شاة بحجر وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به ولم يرى به فلم يرى به بأس. فدل ذلك على ان ذبح المرأة حتى ولو كانت حائضا
ان ذبحه صحيح وان الذبح بالحجر ايضا انه صحيح وقد سبق ان مر بعض الاحاديث التي فيها الذبح للمروة وهي الحجر الذي له حد. وسبق ان عرفنا ان ان الذبح يكون بكل
الحاج سواء كان من الحديث او من الخشب او من الحصى او من الزجاج او اي شيء ما لم يكن ومن او لم يكن كفرا فان الذبح به اه صحيح. فالحديث يدل على ذبح المرأة وصحة ذبيحتها
وكذلك ايضا على ذبح الذبح بالحجارة. نعم. بالغة او غير بالغة وكذلك المبالغ او غير مبالغة بكل ذلك يا شيخ. قال حدثنا هناد بن السري ثقة البخاري ومسلم واصحاب السنة. عن عبده بن سليمان عبده بن سليمان عن عبيد الله عن نافع. عبيد الله العمري
نافع واصحاب الكتب. عن ابن لكعب ابن ما لك. وهو يعني محتمل ان يكون عبد الله طبعا يكون عبد الرحمن وكل منهما ثقة. نعم. عند عبد الله. عبد الله. نعم
كتب الله نعم عن ابيه آآ ابو سعد مالك رضي الله عنه اخذ اصحاب الطفل قال رحمه الله تعالى باب زكاة الناد من البهائم. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا عمر
وابن عبيد عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فندب بعير فرماه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه
عليه وسلم ان لها اوابد احسبه قال كاوابل الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ثم ذكر باب ذبح النادي نعم من البهائم النادي من البهائم النادي هو الذي يشرد ولا يستطيع الناس الوصول اليه الا برميه فان ذلك سائر. لانه
ويصير مثل الحمار الوحش الذي هو متوحش ولا يوصل اليه الا برميه فانه اذا كان حصل من البهائم المألوفة يعني آآ من خرج عن هذا الوصف وكان فكان متوحشا فنذ وشرد ولحقه الناس ولم يستطيع
ادراكه او الوصول اليه الا برميه فانهم يرمونه كما يفعلون في الصيف كما يفعلون في وحية وغيرها فانه يعامل هذه المعاملات. وقد اورد ابن ماجة هذا الحديث انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
بعير ترى معه رجل بسهم فاصابه فقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم عوابد فما آآ حصل منه الاوامر كما حصل منه. رواه بذكر اوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا منها
الوحش يعني انها اشياء يعني تنفر وتشرد وتكون الوحش الذي هو يعني لا يوصل اليه ولا يحصل عليه الا برميه فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. يعني بهذا الرمي. وهذا يدل على
لان الاصل في الذبح اذا كان في يد الانسان وتناول الانسان انه يذبحه ذبحا او ينحره نحرا اما ذبح في الحلق الذي بين الرأس والرقبة او نحرا يعني في اللذة التي تكون في اصل الرقبة وبين اصل
يزيد والرقبة فان الذبح يكون في هذا في هذا الموضع او هذه المواضع ولكن اذا حصل ان غلب الناس شيء من هذه البهائم وندى وشرد وهرب وصار مثل هذه الحمر الحمر الوحش
الاشياء المتوحشة التي لا اه يوصل اليها الا برميها فانه يفعل بهذه او بهذا الاسباب او النوع من البهائم النادرة الشاردة مثل ما يفعل بالبذر قصين المتوحش الذي لا يوصل اليه
نعم. فاذا اذا ضرب او رمي ومات بسبب ذلك فهو حلال لانه خرج منه الدم خرج منه الدم بهذا الرمي. واذا كان ادركه في الحياة فانه يذبح ولكن ان فاق الناس هو مات بسبب هذا الرمي قبل ان يصلوا اليه فانه حلال كما ان الصيد عندما يرمى
ويوصل اليه بعد ما يموت فان ذلك حلال. نعم. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. عن عمر ابن عبيد اصحاب الكتب عن سعيد ابن مسروق وهو والد سفيان الثوري ثقة اخذ
الكتب عن عباية بالرفاعة والكتب عن رافع بن صديق رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر عن ابن ابي شيبة قال حددنا وكي عن حماد بن سلمة عن ابي العشرة عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما تكون
تكون الزكاة الا في الحلق واللذة؟ قال لو طعنت في فسيدها لاجزأك. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة تكون كل لبى تكون في الحلق تقول قال ما تكون الزكاة
الا في الحق واللف لا تكون الزكاة الا بالحق وذبح يعني هذا هو الاصل الذي يعرفه الناس انه يكون بالحق او اللبة الحلق الذي هو في بين الرأس والرقبة واللبة التي بين اصل الرقبة في اصل اليدين فان
سئل ان الذبح لا يكون هكذا قال او لو طعنت في فخذها لاجزأك. لو طعنت في فخذيها لاجزأك وهذا انما يكون فيما اذا لم يقدر عليه. يعني مثل ما تقدم في الحديث السابق يعني يعني ليس
يعني ليس مثل حديث السابق يعني لا يحصل الا بالرمي لكن هذا في المتناول ولكنه لا يكون الا في حال ظرورة فانه يطعن في بصيره وذلك كان يترجى في بئر والبئر ضيقة ورأسه اسفل ورقبته اسفل
آآ مقدم جسمه يعني في اسفل البئر واعلاه هو الذي بارز. ولو ترك يعني حتى يستخرج رأسه فانه يموت فانه يكفي ان يطعن في فخذه. يكفي ان يطعن في فخده ويسيل منه الدم فيحل بذلك ويصير مثل
الوحوش التي ترمى وكذلك الدواب التي ترمى فانها تحل بذلك اذا حصل آآ اه اضطر الى مثل هذا العمل ولا يجوز في الاختيار يعني في حال عدم الضرورة مثل هذا العمل لان لان في حال القدرة وفي حال الاختيار انما يكون في الرقبة في اصلها
او في اعلاها واما مثل هذه الصورة فانما تكون عند الضرورة. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن في وفي عن حماد بن سلمة عن ابي العشراء وهو مجهول المخرج له؟ اصحاب السنن وابوه قيل انه صحابي وقيل انه لا يعرف. وقيل ان صحبته
يعني انما تعرف من هذا الطريق وهذا الطريق فيه ابنه وهو ضعيف الصحبة بمثل هذا ولهذا قال فيه الذهبي لا يعرض لا هو ولا ابوه. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلى. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعبدالله ابن
اذ قالا حدثنا عقبة بن خالد عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يمثل بالبهائم. ثم ذكر
باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلى. صبر البهائم ان تكون البهيمة او الصيد بيد الانسان فيربطه ثم يرميه وهو حي. يرميه يتخذه ضررا. هذا هو الصبر صبر البهائم يعني تحبس وتتخذ غرضا وهدفا يرمى ذلك لا يجوز
لان الذي بيد الانسان يذبح الذبح المشروع ما يذبح بمثل هذه الطريقة هذه الطريقة يذبح بها الصيد الذي لا يوصل اليه الا بهذه الطريقة وهي ان يرمى. اما شيئا في يدك وفي متناول يدك وفي قبضتك فلا يجوز له يجوز لك ان تذبحه
وتقتله بهذه الطريقة لانه بامكانك ان تذبحه في عنقه المشروع. فهذا هو صبر البهائم والتمثيل هو ان يؤذى الحيوان بقطع شيء من اطرافه يعني قطع اذنه او قطع يعني شيء
وذلك لا يجوز لان في تعذيب للحيوان لا يجوز لان فيه تعذيب للحيوان فاذا لا يجوز التبجيل بالالوان بان يقطع شيئا من اجزائه وهو حي لان في ذلك ايذاء له وتعذيب له وكذلك ايضا لا يتخذ
ان يتخذ هدفا بحيث آآ يرمى ويكفل بالرمي مع انه كان بالامكان خطبوا بالذبح المشروع ثم ذكر هذا الحديث النبي سيد الخدري قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمثل بالبهائم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمثل بالبهائم ان يقطع شيء من اعضائها وهي حية لان
كذلك وعن نعم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعبدالله ابن سعيد. عبد الله بن سعيد الاشد وفقه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عن عقبة ابن خالد صدوق لاصحاب الكتب. نعم. عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم. وهو منكر الحديث؟ رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابيه
ابوه محمد ابراهيم عن ابي سعيد الخدري نعم قال حدثنا علي بن محمد قال عن شعبة عن هشام ابن زيد ابن انس ابن مالك عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم عن صبر البهائم. ثم ذكر هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم. وهي ان تمسك وتكون في متناول اليد فترمى وتقفل بالرمي فان ذلك لا يجوز. ولا ولا تحل الذبيحة بذلك
فليحرم فهي اكلها لانها ما ذبحت يعني ذبحا شرعيا وانما يكون مثل هذا للطيور وللحيوانات المتوحشة التي لا يوصل اليها الا بذلك. اما يعني شيء بيد الانسان فلا يجوز ان يذبح بهذه الطريقة
وانما يذبح بطريقة الشرعية التي هي في حلقه او في دبته. نعم قال حدثنا عن ابن محمد عن وكيل عن شعبة شعبة عن هشام ابن زيد وهو ابن انس ثقة
عن انس ابن مالك قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وفي حاء قال وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
لا تتخذوا شيئا فيه الروح مرضا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا يعني آآ هدفا يرمى وهذا مثل الحديث الذي تقدم النهي عن صبر البهائم يعني ان اتخاذها هدفا وما هذا
هذا هو صبرها يعني كونها تقتل بهذه الطريقة. فلا يجوز ذلك ولا تحل الذبيحة بذلك. نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع قال وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي. وبثقة حدثهم؟ اسمه داوود ابن سعد ابن ماجة. نعم
عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ثوري عن اقليمه اصحاب الكتب ورواية سمعت عن عكرمة فيها اضطراب وهي معلولة ولكن انه توفي ولكنه توبع يعني على ذلك. فهو فالحديث صحيح. الاسناد يعني ضعيف ولا ما كان صحيح
لانه توبع نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. وهذا مثل الذي قبله. نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحابه عن سفيان ابن عيينة عن ابن جرير عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابي الزبير محمد بن تاجر الصدوق كل اصحاب الكتب عن جابر نعم
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لحوم الجلالة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عن ابن ابي نجيع عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى
اله وسلم عن لحوم الجلالة والبانها. ثم ذكر من باب النهي عن لحوم الجلالة واعلانها الجلالة هي التي تأكل العذرة. يعني تأكل النجاسات. لان لحمها يعني يتأثر بالغذاء الخبيث الذي هو النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة
يعني لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ما دامت في هذا الوصف. لكن اذا حبست ومضى عليها وقت وهي تعلف يعني علفا جيدا فانها تحل. وانما يحرم استعماله واستعمال لحمها بان تلذذ وهي على هذا الوصف الذي هي كونها تأكل النجاسات وتأكل
الخبيثة فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولكنه يحل لحمها ويحل لبنها عندما كثرت مدة وتحبس مدة لا تصل الى شيء من النجاسات وتعلق علفا طيبا بحيث يعني يذهب اثر النجاسات
واثر الجذع الخبيث ويحله محله الاثر من هذا الغذاء الطيب. نعم قال حدثنا سويد بن سعيد صديق هذا اليوم مسلم ابن ماجة عن ابن ابي زائلة الكتب عن محمد ابن
اسحاق وهو صدوق. عن ابن ابي نجيب وهو ايقاف لاصحاب الكتب. نعم. عن مجاهد عن ابن عمر مجاهد فقه واصحاب الكتب والاخ كم تحبس؟ يعني جاء عن ابن عمر انها تكون ثلاثة ايام
قال رحمه الله تعالى باب لحوم الخيل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام ابن تروى عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت نحرنا فرسا فاكلنا من
نحمي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب لحوم الخيل يعني في بيان حلها وانها حلال وورد حديث في ذلك من هذا الحديث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها
نحرنا فرسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا لحمه فدل هذا على على ان لحوم الخيل انها حلال وانها مباحة وانها من الطيبات. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيع عن هشام ابن عروة. هشام بن عروة اصحاب الكتب
عن فاطمة بنت فاطمة بنت المذر ابن الزبير ابن الزبير وهي كتب وهي زوجة هشام بن عروة كان هشام بن عروة يروي عن زوجته ابنة عمه فاطمة بنت المنذر. نعم
عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما احد قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج قال اغضاني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال كان زمن خيبر الخيل وعمر الوحش الخير هو حفر الوحش وحمر الوحش اللي هي متوحشة يعني هذا مقابل الجنسية حمر الانسية هي
التي لا تجوز واما الامور الوحشية فانها مباحة لانها صيد. والحديث يدل على ما ترجمه المصنف من بلحوم الخيل وانها حلال وانهم اكلوه مخيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا فخر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن ابي عاصم النبيل واصحاب الكتب؟ عن ابن جبين عن ابي الزبير عن جابر. نعم قال رحمه الله تعالى باب لحوم الحمر الوحشية. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسكر عن ابي اسحاق
الشيباني قال سألت عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه عن لحوم الحمر الاهلية فقال اصابتنا مجاعة اليوم صعيبة ونحن مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها
وان قدورنا لتغلي اذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان اكفأوا ان اكفأوا القلوب لا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فاكفأناها فقلت لعبدالله ابن ابي اوفى حرمها تحريما قال
حدثنا فقلنا انما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من اجل انها كانت تأكل العذرة ثم ذكر باب لحوم الحمر الاهلي الوحشية هنا ترجمة تلك الوحشية والاحاديث كلها في الالية هذا حديث
التي اوردها المصنف تحت هذا الباب هي في الحفرة الاهلية قد يكون ان الوحشية جاءت يعني بدل الاهلية او انها غير الوحشية يعني باب الحمر غير الوحشية يعني التي هي الاهلية فحاصلا ما
ان ان الترجمة او الاحاديث التي تحت الترجمة ليست مطابقة لها. واما ان يكون يعني اه خطأ لان يقال ابدا الحفرة جاءت الوحشية او ان فيه غير يعني غير غير الوحشية يعني الحمر غير الوحشية
فيكون مطابق يعني للاحاديث التي اوردها المصنف. ثم ذكر حديث عبد الله ابن ابي اوبا رضي الله تعالى عنه قال اصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها. وان قدورا
لا تغلي اذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا واكفأناها هذا الحديث الذي فيه انهم كانوا اه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة وانهم اه اصابوا يعني شيء من الحمر وانهم ذبحوها
طرحوها والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يدفعوا القيور وان يتركوها ويعني انها لا تحل لهم والمقصود من ذلك الحمر الاهلية الحمر الاهلية الانسية هي التي آآ هي التي حرمت وآآ جاءت الاحاديث الاخرى
هذا معنى وجاء في هذا الحديث ان ان ابن ابي عورة فسئل عن تحريمها وقال بانها كانت تأكل العذرة؟ نعم. لانها كانت تأكل العذرة. يعني وهذا استنتاج استنباط. ومعلوم ان التي تأكل
انها لا تحرم تحريم مؤبدا وانما اذا كما مر في الجلالة انها اذا تركت حتى يطيب لحمها الغذاء الطيب فانها تحل ولكن المقصود من ذلك هو التحريم. تحريم المؤبد الذي يدل على التعليل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فانها رتش. يعني فهذا هو هو العلة التي آآ
الحقيقية على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. اما يعني هذا الذي جاء في الحديث انها انهم كانوا يعني يقولون رأوا انها من اجل انها تأكل العذرة وبعضها انها كانت بان تقسم من الغنائم التي لم تقسم غير
صحيح وانما صحيح هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المصنف في جملة الاحاديث قال انها رجس. نعم   وهنا حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر علي اخرج اصحاب الكتب. عن ابي اسحاق الشيباني وهو ثقة
اصحاب الكتب نعم عن عبد الله ابن اوفى قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباء عن معاوية ابن صالح قال حدثني الحسن ابن جابر عن المقدام ابن معد
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم اشياء حتى ذكر الحمر الانسية ثم يقرأ هذا الحديث ان النبي حرم اشياء يعني ذكر اشياء وكان من جملتها الحمر منسية التي هي
المستأنفة وغير المتوحشة التي تكون مع الانس فان هذه آآ فانها حرام يعني وهو من جملة الاحاديث الدالة على تحريم الحمر الاهلية. نعم. اخواننا حدثنا وفي ابن ابي شيبة عن زيد ابن حباب صديق
هذا القراءة مثل اصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح صدوق له اوهام مثل البخاري بالقراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الحسن جابر فهو مقبول الترمذي وابن ماجة عن المقدام الا مسلم نعم
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مطهر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلقي لحوم الحمر الاهلية نيئة ونضيجة. ثم لم يأمرنا
بعد ثم ذكر هذا الحديث ان عن البراء ابن عائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان نلقي لحوم الحمر الاهلية نيئة لحوم الحمرة نية ونضيجة يعني
مطبوخة يعني انها تحرم ولا يجوز استعمالها ولا يجوز اقتناؤها سواء كانت يعني نيئة او مطبوخة فهي حرام ولهذا مر في الحديث انه قال اكثر القدور يعني الذي طبخوه فانهم يتركونه ويكفون القبور وهذا يدل على ان
الحورقة هية فانها لا يجوز اكلها وانما تلقى وترمى سواء كانت اه اه او مطبوخة  ثم لم يأمرنا به بعد ثم لم حصل شيئا ينسى يعني هذا النهي او هذا الامر الذي اه كونه امرهم بهذه
يعني ما جاء شيئا ينصح ذلك ويدل على انها حلال قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهل عن عاصم. عاصمه الاحوال. في قصر اصحاب الكتب. عن الشعبي عامر بن شراحية ثقة
اصحاب الكتب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما اخرج الى اصحاب الكتب قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كافر قال حدثنا المغيرة ابن عبد عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
غزوة خيبر فامسى الناس قد اوقدوا النيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما توقظون؟ قالوا على لحوم الحمر الانسية فقال اهرقوا ما فيها واكفروها. فقال رجل من القوم او
نبريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك. ثم ذكر هذا الحديث عن آآ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآهم يوقدون النار على ماذا توقدون؟ قالوا على الحفر الألية
فسروها قالوا او نقيها او نغسلها قال او ذلك وهذا مثل ما تقدم من ان انه لا يجوز استعمال لحوم الخيل وانها لحوم الحمر سواء كانت او مطبوخة سواء كانت
هيئة او مطروحة القدور تغسل يعني اذا كانت اذا طبخ بها شيء من هذه الحمر فانها فيها نجاسة فانها تغسل وتنظف عن هذه النجاسة. نعم. قال حدثنا يقول ابن حميد بن كاسم العباد وابن ماجد نعم عن المغيرة ابن عبد الرحمن وهو صدوق
قال ابو داوود ابن ماجة عن يزيد ابن ابي عبيد عن سنه اولي الاكواع رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان مناديا
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نادى ان الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجح ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال ان الله رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر لان
وهذا هو التعليل الذي آآ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرمتها وانها حرام نجسة ونجسة فلا يجوز استعمالها نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرزاق ابن همام ثقة اخذوا اصحاب
عن معمر ابن راشد ثقة هذي اصحاب الكتب عن ايوب من ابن تيمية السقياني ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابن سيرين ولنشير الثقة اخذوا اصحاب الكتب. عن انس. نعم جعلنا الاسئلة هل التفريق بين اللحوم بين الحمر الوحشية والاهلية؟ هو هذا المعروف ان المخطط هو الوحشي وما غيره الاهلي
او القضية ما توحش وهو وهو الوحشي هو يعني غالبا يكون فيها تخطيط هذا لكنه اه المستوحش الذي يعني ليس مع الناس وليس من حمولة الناس. ليس من حمولة الناس الذي يحملون عليها ويركبون عليها. وانما هو
آآ يحصل الا في في البر ويحصل في الفلات ولا يوصل اليه الا بالرمي. يقول هل يجوز تقديمها للسباع او الكلاب الصيد او كلاب الحراسة اه كونها ترمى اللي يأكلها اي شيء يأكلها. قال رحمه الله تعالى باب لحوم البغال. قال
عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع عن سفيان ها؟ قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبدالكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنا نأكل لحوم
طيب قلت فالبغال؟ قال لا آآ قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع عن سفيان حاقنا وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجذري عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا
تأكل لحوم الخيل قلت فالبغال؟ قال لا. حديث جابر باب لحوم المغال. يعني انها مثل الحمير لا يجوز اكلها ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نأكل لحوم
خير آآ قلت فالبغال؟ قال لا. يعني انهم كانوا يأكلون لحوم الخيل ولا يأكلون لحم البغال. لحوم لحوم الحمير فانها لا تؤكل. نعم قال حدثنا عمرو بن عبدالله هو صديق عن وكيل عن سفيان سفيان الثوري ثقل
قال وحدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الكريم الجزري عبد الكريم الجزري ثقة عن عن جابر اعطى ابن ابي رباح طبعا احنا سيدنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني ثور ابن يزيد عن صالح ابن يحيى ابن المقدام ابن معد كلب عن ابيه عن
رضي الله عنه عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن او من الخير والبغال والحمير. كما ذكر هذا الحديث عن عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ان النبي نهى
اللحوم الخيل والبغال والحمير والحديث يعني فيما يتعلق بالحمير والبغال ان هذا في حرام وامن الخيل فقد جاء في الاحاديث السابقة الصحيحة تدل على حلها وانها يعني حلال يعني هذا مخالف لتلك الاحاديث وآآ المنكر. نعم
فيما يتعلق بالحي قال حدثنا محمد بن المصفى اشهدوا قهرينه. ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن بقية وهو البخاري تعليق المسلم واصحابه عن ثور ابن يزيد وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم. عن صالح ابن يحيى بن المقدام. وهو؟ لين. اخرجه ابو داوود والنسائي
وماذا عن ابيه؟ السوق ولو داوود عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ان الترمذي يقول اذا كان البغل وحشي فهل يجوز  يعني الاشياء المتوحشة ما يعني تكون يعني يعني وحشية
بالخير اهل الخير هل تكون وحشية؟ يعني آآ هو البغال المعروف والاصل فيها انها مستأنسة  يقول اذا كان لحم البغل نجس وكذلك الحمير الاهلية فهل يكون عرقها نجسا؟ هذا مما
البلوى مما تعم به البلوى يعفى عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الجنين زكاة امه. قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا عبد الله ابن المبارك وابو وخالد احمر وعبدة بن سليمان عن مجانب عن ابي الوداك عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم فان ذكاته زكاة امه والحمد لله. ثم ذكر باب زكاة الجليل. والجنين هو الذي الدابة. يعني اذا ذبحت
وفي بطنها ولد فان كان يعني خرج ميتا حيا فهذا لا اشكال فيه يزكى ولا يكفي امة وان خرج ميتا فان زكاته زكاة امه بمعنى انه لا يكون يعتبر ميتة ويعتبر حرام
يعني تذكيته تذكية ثم تذكية له لكن ينبغي ان يعني يذبح حتى يخرج يعني آآ يعني فيما بقي فيه منجم وما كان فيه من دم والا يعني آآ آآ وجد فهو حلال
سواء يعني ذبح او لم يذبح ما دام انه صار ميتا وقد خرج ميتا فانه حلال لان الذكاة ذكاة ثم زكاة الجنين لامه واما اذا خرج حيا فلا بد من تزكيته بانه حيوان حي فلا يعني لابد من ذبحه
ولا يكفي ان يقال ان امة ذبحت فيكون اه حكمه حق امه اه لانه لابد من ذبحه اما اذا خرج ميتا فانه يكفي ذبح امه اه عنه لكن ذبحه اولى ولا ولا يعتبر اه اه اذا لم يذبح يكون
وحراما وانما هو حلال ذبح او لم يذبح. نعم من التعلق مثلا عن الجنين فقال كلوه ان شئتم. نعم كلوه ان شئتم يعني آآ المهم انه مباح. مثل ما نتوضأ من لحومنا قال ان شئتم نعم
فان زكاته زكاة امه. يعني زكاة زكاة امه ما يقال انه ميتة لانه لم يزكى لانه وجد ميتا في بطن امه لما ذبحت واستخرج منها وهو ميت فان الدكاة التي حصلت في امه تكون له
بمعنى انه كما يطيب لحمها ايضا يطيب لحمه تبعا لها وقال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة اخذ اصحاب الكتب عن عبد الله ابن
المبارك عن ابي وابي خالد الاحمر صدوق يفطر لاصحاب الكتب وعبده بن سليمان عن مجالد القوي اخذ له مسلم واصحاب السنن نعم عن ابي الوداد وهو صدوق رواه مسلم واصحاب السنن عن ابيه
وفيه ولكنه توبع لكنه توبع فالحديث صحيح  قال ابو عبد الله سمعت الكوسد اسحاق بن منصور يقول في قولهم في الزكاة لا بها مذمة قال مذمة بكسر الذال من الذمام وبفتح الذال من
لم هذا الكلام الذي ذكر هنا ليس في نصح ابن ماجة يعني وانما جاء في بعض النسخ المطبوعة ومعناه غير واضح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
وهمكم الله الصواب وفقه للحق. وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين ابن كعب ابن مالك الذي لم يسمى الاخ الاصل الاخ فائدة ابن حجر يخالف الندي في تعيينه يقول في الفتح في كتاب الوكالة قال البخاري اورده هكذا قال ابن كعب ابن مالك قال الحافظ ابن حجر جزم
في الاقرار بانه عبد الله. لكن روى ابن وهب عن اسامة ابن زيد عن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه. طرفا من هذا الحديث فالظاهر انه عبدالرحمن. وقال في كتاب
والصيد قال البخاري عن نافع انه سمع ابن كعب ابن مالك. قال ابن حجر جزم النزي في الاطراف بانه عبد الله ابن كعب وقد سبق ما فيه في الوكالة وان الذي يترجح انه عبدالرحمن ابن كعب وفي معجم الطبراني الكبير
قال الطبراني حدثنا اسماعيل ابن الحسن الخطاب قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد عن ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه كان له غنم ترعى بسلعه فتردت شاة منها
فنزلت الامة فذبحتها فسأل كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى به بئسا هو كل منهم اعتقاد كل منهما ثقة يا عبد الله ولا عبد الرحمن لكن يعني هذا الكلام اللي ذكر يعني يوضح
ويدل على انه عبدالرحمن. او المقوي انه وعبد الرحمن يقول السائل هل يستفاد من الحديث الاخير جواز ذبح الشاة الحامل نعم يجوز الجوال جائز لكن يعني ذبح غيرك اولى منها مثل ما تقدم بالحلو
لما تقدم في الحلو يعني غيرها اولى منها وهي جائزة الحلوب جائز وهذه جائزة يقول في بلادنا اذا اشترى الفلاح جاموسا للزراعة فلم يقبل التدريب يحبسه لمدة يومين لا يطعم ولا يشرب ولا يشرب. حتى يضعف ثم يمارس به الزراعة مباشرة. حتى يتعود على الزراعة
فما حكم ذلك؟ اذا كان يعني هذا الفعل يعني يلحق به ضرر لان بعض الحيوانات قد يمضي عليها الوقت فلا فلا يضرها ذلك. وقد سبق ان الربيعة المظمرة التي كانت تعلف ثم انها
آآ آآ سيدخل في مكانا يعني آآ يعني آآ فيه يعني فيه الحرارة ففيه الهواء وتمنع من الاكل الا شيئا يسير فان ذلك يكون سببا في قوتها فاذا كان الناس يلحقها ضرر ويلحقها تعذيب بذلك فانه لا يجوز. واما اذا كان مثل ما يفعل بالمضمرة
يعني وان يعني ان ذلك يعني يصل لمصلحة فانه لا بأس هل يقاس على الجلالة النباتات التي تسقى بمياه نجسة نحن بيبدو انها من جنسها من جنسها لانها متربية بالنجاسة. اذا كانت ثبتت في نجاسة فهي مجلس الجلالة
او اشد الجلالة وثمارها لا شك اننا يعني يعني ما هي سليمة. لكن آآ الابتعاد عن ذلك او تنقيته المياه يعني من لا ينذر واستعمالها في مثل هذا لا بأس به. ولكن كون ان الانسان يعني
اه يختار الشيء الذي لا يشكى له والشيء الذي هو طيب لا شك ان هذا هو هو الذي ينبغي للانسان يعني يتنزه عن الشيء الذي فيه آآ اشكال يريبك الى ما لا يريبك
يقول شركات الاسماك تعمل احواظا لتربية الاسماك وتغذيها ببعظ النجاسات فهل تحل يعني رفعت غدا بالنجاسات هذا من رسل الحيوانات النجسات يعني ترمى في البحر او في مكان يعني محجوج من البحر او يعني يصير او تمنع من من هذه
بشيء طيب مثل مثل ما قيلت الجلالة ما حكم صيد العصافير والطيور بما يسمى بالنذيلة؟ آآ اقول مثل هذا ما ما لانه احيانا يعني اه اه يقتلها بثقل يعني فتكون بذلك تكون بذلك
اما اذا كان الناس يعني السهم يعني يدخل او انه يعني شيء محدد فيدخل فان ذلك يعني آآ يحصل بمقصود لان لان الرمي يرون بشيء يعني   اذا حصل ان انها خرج دمها وانها جرحتها وانها او دخل فيها فهذا يعني فانها تحل بذلك
مثل مثل التي ترمى يعني بالنسبة للاوابد وكذلك الطيور فاذا اصابها وخرج دمها بحد الذي ارسل اليها حصاة او غيرها فانها تحل بذلك واما اذا كان اصابها بالثقل وماتت بسبب ذلك فانها تكون ميتة ولا يجوز اكلها
ومعلوم ان هذه البندقيات التي يكون فيها حبات مزورة صغيرة يعني اه تدخل في فالحيوان وتقتله بقوتها وتغرف اليمن تخرج دمه فهذه تحل ولكن مثل هذه المسؤول عنها يعني قد تقتل بالثقل بحيث انها لا تنفذ يسقط
ميتا دون ان يخرج منه دم. فان هذا يكون ميتا الا ان يدرك وفي الحياة وذبح حل  يقول اذا كان عند الانسان بهيمة اشرفت على الموت وهو لا يريد اكلها اكلها لمرضها فهل
فيها ام يتركها؟ حيث ان البعض قال نزكيها رحمة بها. قال الاخر اذا كان من الحيوانات فتؤكل مثل الابل والبقر والغنم فان الانسان يذكيها اذا كان من اجل ينتفع بها من اجل ينتفع بها يعني
يقول انها مريضة ما هي كلها اذا كان انها اذا كان هذا المرض معروف انه يعني يضر الناس يضر الناس فانها تذبح وتعطى يعني للدواب التي يعني قد يستفيد منها ولا تفرغ
واما بالنسبة للحيوانات التي لا يؤكل لحمها فانها لا تذبح من اجل الرفق بها او يقال من اجل ان انها لا تبقى في المرض الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لنا ذلك وهو الذي جعل ذلك وفكرك حتى تموت بنفسها مثل ما رأوا يعني
او كلب وما الى ذلك يقال انه انه يذبح حتى يستريح لا يجوز ذلك اه في اسئلة عن وسم البهائم الوسم كما تعلمون ربما يكون يعني اسماء حديد في النار ثم جعل وسم
وهناك من يقوم بقطع جزء من اذان البهائم او احداث ثقب حتى تميز عن غيرها. فهل هذا او لا يجوز اما بالنسبة للوسم فقد جاء هيبة السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنها يعني تكون في شيء
يعني مثلا في رقبتها او في شيء لا يلحقها به اذى. نعم اما او تعذيب الحيوان اقول تعذيب الحيوان بقطع شيء من هذا هو المثلى التي سبق ان مرت واما هذا للضرورة بالنسبة للكي يعني وسعها بالكي فهذا ثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وباسهل اسهل من طلع كلها في تعذيب لكن يعني الوشم معلوم انه بالنهضة عشان قد يروح سكيني يقطعها او يحرقها او يعني يعمل لها انا اقول انه بالنسبة يعني يعني
قضية اذانهن يعني وذلك قطع قطعة منه كان يصير يعني آآ حصل له تعذيب تم ازالة الجزء على كل ان الكي الامر فيه واضح ولا اشكال فيه واما الشيء الذي هو تعذيب الحيوان لا يجوز
ما حكم ذبح الصبي مميز او غير مميز؟ المميز هو صحيح واما غير مميز الذبح غير صحيح زمان هذا صلاته صحيحة واذا كل صلاته غير صحيحة  يقول لو ندب بعير او حيوان اخر ورماه ولم يسمي الرامي هل يؤكل؟ مع العلم ان الحديث ليس
ان الصحابي سمى الله سبق ان عرفنا ان ترك التسلية نسيانا سواء في الصيد او عند الذبح. يعني اه اه نسيان لا يعني لا تحرم معه الذبيحة وانما تحل. نعم
سواء كان صيدا او آآ مذبوحا  هل يجوز بيع وشراء النجاسات مثل السماد الذي يوضع للتربة  اذا كان من السماد من الاشياء الطاهرة يعني حق الحيوانات من الابل والبقر والغنم فانه
يجوز يبايعه لانه طاهر. واما النجاسات لا يجوز بيعها. لا يجوز بيع النجاسات. عذرة الانسان او عجلة الحمير او عثرة الشيء الذي لا يحل اه اكله ولا يحل لحمه لان روج
ما يؤكل لحمه كله طاهر. واما الاشياء التي لا يأكل لحمها فهي غير طاهر يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء بعد انراق ما فيها من لحوم الحمر. لكن لما امر باهراق الخمر لم يأمر بغسل الاواني
فليؤخذ من ذلك عدم نجاسة الخمر؟ لا يعني ما نعلم اي شيء يدل على ان ان لان كونها يعني جاء في بعض يعني بعض انه ما ذكر يعني رسولها لا لا لا
لا يمنع ان يكون انه جاء او انه آآ آآ لانه قد لا يذكر شيء وهو فعلا يعني حاصل وواقف يعني فمجرد ان يكون يعني يقال انها غير نجسة لانه ما ورد انها تفسد لان عدم
العلم بكونه لما يحصل الامر بغسلها لا يدل على انه لم يوجد الامر يقول ما حكم اكل لحوم الانعام التي تتغذى على البرسيم الذي سقي من مياه النجسة  يعني هذه ما نقول انها حرام ما نقول انها حرام ولكن الاولى لا تطعم. يعني مثل هذي الاشياء اللي فيها نجاسات
الذي فيه النجاة ان هذا من جنس من جنس العذرة. التحريم لا يقال انه حرام  يقول هل يجوز اكل الطيور البرية والحيوانات البرية التي تقتل بواسطة السيارة لا لا ما يجوز لان هذا ما هو لان هذا ما هو ما هو بذبح
يعني هذا بالثقل نعم هذا يقول فاذا طرف قيل سئل البغل من ابوك؟ قال الحصان خاني  يقول هذا يبعد المسجد عن المنزل الف وثمان مئة متر. فهل تجد صلاة الجماعة علي في المسجد؟ اذا كنت تسمع
بدون مكبر فانك تذهب. واذا كان يعني يشق عليك فانت وجيرانك اوجدوا مكانا تصلون فيه ولا تبقى في بيتك بحجة انه ما عندك مسجد. فانه اذا كان في المسجد بعيد فالان فالناس الذي
بعيدين عن المسجد يوجدون لهم مكان يصلون فيه مسجدا كبيرا او صغيرا شخص يصلي وراء الامام الصلاة السرية. وهذا المأموم لا يقرأ الفاتحة. ولا السورة التي بعد الفاتحة جهل منه فما حكم صلاته؟ هل يعيدها؟ هذي فيها خلاف بين العلماء يعني من العلماء من قال ان صلاة يعني
من قراءة المأموم قراءة الامام. قراءة الامام. الواجب هو قراءة الفاتحة. الوجه وقراءة الفاتحة. لكن فلو ترك الانسان جهلا او نسيانا لا يقال انها يعني آآ آآ ما صح صلاته
يقول اشتريت قطعة ارض احيانا اقول اقيم عليها مشروع واحيانا وهو الغالب غالب الظن ان ان سابيعها هل علي زكاة؟ نعم ما دام الغالب على الظن وان هذا هو الذي يعني في قرابة ذهنك
الذي انت تعني متجه اليه وهو الاغلب. يعني هذا هو ابو زكها يقول كنت اعمل في بلدي شرطيا في مكافحة الارهاب. وقد قتلت خمسة عشر نفسا من الارهابيين. فهل في ذلك مأجور او من الاثمين. وهي كان من هؤلاء مفسدين في الارض. ويعني لم
يعني ايه اللي يحصل يخلص منهم الا كونك اه تقتل فقتلهم اه لا شك ان في فائدة في مصلحة للمسلمين لكن اذا كان امثل آآ القبض عليهم وعدم قتلهم فان هذا هو هو المطلوب ولكن اذا
ممكن آآ التخلص منه الا بقتلهم لانهم آآ ما امكن نسكهم وربطهم فيكون الانسان يقتلهم وهم مسئولين في الارض في محله. فيما
