بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب ما قطع من البهيمة وهي حية
وهذا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا مال بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية ما
من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
يقول الامام ماجة رحمه الله ما باب ما قطع من البهيمة وهي حية اي ما حكمه جاء الحديث عن ابن عمر ان انها الذي قطع منها فهو بمثابة الميتة لانه قطع من حي فهذا المقطوع من حي هو يعتبر في حكم الميتة لانه لا يجوز اكله
وهذا القطع آآ من الميتة من البهيمة وهي حية يعني جمع آآ يعني بين امور آآ محظورة اولا منها ان في تمثيل بالحيوان في تمثيل بالحيوان وهو ان آآ يقطع منه شيء وهو حي فمثل قطع
قطع الالية او قطع يعني الاذن او قطع يعني شيء من الحيوان هذا تمثيل به. ثم ايضا هو ايذاء له وتعذيب هو ايذاء له وتعذيب يعني للحيوان. ثم مع هذا هذا الذي قطع لا يجوز
حرام لانه بمثابة الميتة. دل هذا على ان هذا العمل ان انه جمع بين امورا سيئة وامور خبيثة وامور لا تجوز وهي تعذيب الحيوان والتنفيذ به وايضا آآ آآ اتلاف يعني هذا الشيء الذي هو بالاضافة الى كون فيه ورم على الحيوان
انه لا يجوز اكله وذلك مثل ان تجبى آآ الية آآ الشاة وهي حية فاما الذي قطع منها فانه حرام اكله ولا يجوز استعماله وهو ايضا تمثيل وتعذيب تمثيل والحيوان هو تعذيب له فذلك غير جائز
حدثنا مقالمة قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. نعم وقد حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب يخالف خلقه عن عباده ابن ما لك. نعم. عن معن ابن عيسى. اصحاب الكتب. عن هشام ابن سعد. وهو
له اوهام البخاري في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن زيد بن اسلم. الثقة. احد اصحاب الكتب. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهم احد العبادة الاربعة من الصحابة
واحد السبعة المفترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  هشام عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا ابو بكر الهدلي عن شعر ابن حوشب عن تميم الداري رضي الله عنه انه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان قوم يجبون اسنمة الابل ويقطعون اذناب الغنم فما من حي فهو ميت ثم ذكر هذا الحديث عن تميم الدار رضي الله عنه وهو مثل الحديث السابق فيما يتعلق
بكون ما قطع من الحي الا بهما وهي حية فهو ميت. واما القصة التي وجد ذكرت هو انه يقوم في اخر الزمان فانها جاءت في هذا الحديث الذي هو ضعيف جدا لان فيه من هو متروك واما ما
ما ابينا من حي فهو ميت فانه مطابق للحديث السابق. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار صديق البخاري واصحاب سنن عن اسماعيل ابن عياش وهو صدوق في رواية عن الشاميين
واخرج له رفع اليدين واصحاب السنة. نعم عن ابي بكر الهدني. وهو متروك اخرج له؟ ابن ماجة. نعم. عن شعر ابن حوشب. وهو ضعيف؟ وصديق كثير؟ الارسال له نعم. رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن تميم الداري رضي الله عنه اخرجه البخاري سابقا. ومسلم واصحابه
يعني هذا فيه ثلاثة علل فيه اولا آآ اسماعيل ابن عياش يعني رواية اسلاميين فيها غير يعني غير صحيح صحيحة وهذا منها وايضا وايضا شهر ابن حوشة كثير كثير الاخوان الاوهام؟ الارسال والاوهام. الارسال والاهمال
يقول من طارد صيدا فضربه فقطع رجله ثم لحقه وهو حي فزكاه. فهل الرجل التي قطعت اولا جائز اكلها؟ لا ما يجوز اكلها لانها ابينت من حي لانها اوبينت من حي. اما لو كان يعني اصابه يعني بسهام يعني يعني
في عدة اه اه آآ حبات ومن حبات السهام التي تكون في يعني آآ رشح في شيء فيه عدة من الاشياء قاتلة ثم انه آآ مات ولكن تقطع منه فانه يكون حلالا يعني ما ادين من حيث وانما تقطع يعني
يعني هذا الذي حصله هو كونه مات مات بسبب هذا التقطيع او التنزيق هذا يحل لانه ما ابين من طيب لانه حصل له الموت وحصل له تمزق والتقطع فمثل هذا يحل اما كونه قطع رجله
ثم او قطع شيئا من رجله ثم انه شرد ثم بعد ذلك ادرك يعني قتل او ذبح فان ذلك الذي قطع يقال له آآ قطعا من البهيمة وهي وهي حية فلا يحل
قال رحمه الله تعالى باب صيد الحيتان والجراد. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان
الحوت والجراد ثم ذكر باب صيد الحيتان والجراد. باب صيد الخيتان والجراد انا فايت صيد الحيتان والجراد كله من صيد ما احل الله وما هو مباح وما هو سائر وسواء كان يعني هذا هذان صنفان يعني فيهما الحياة او حصل لهما الموت فان
ميتتهما حلال يعني ميتة في الجراد وميتة في الحوت فانها حلال فاذا ادرك الجراد ميتا او مات الانسان فانه مباح. وكذلك الحوت اذا اذا مات فانه اوطف بالبحر وخرج او قذفه
او اه اخذ ومات فانه فانه حلال. فانه حلال وقد جاء في هذا الحديث وقلة لنا ميزتان الجراد الحوت والجراد الحوت والجراد يعني فما كان ميتا او حصل له الموت من هذين الشنفين فانه فانه مباح وهو حلال ولا يؤثر
وفيه الموت لان آآ حي وميته كله حلال. نعم قال حدثنا ابو مصعب هو صدوقه واصحاب الكتب عن عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف الترمذي ابن ماجة نعم عن ابيه
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في اسناد عبد الرحمن ولكنه توبع نعم قال حدثنا ابو بكر بكر بن خلف ونصر بن علي قالا حدثنا زكريا ابن يحيى ابن عمار ابن عمارة قال حدثنا ابو العوام
عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد قال اكثر جنود الله لا اكله ولا احرمه. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
من قال عن سئل عن الجراد فقال اكثر جنود الله لا اكله ولا احرمه لا اكله ولا احرمه وهذا الحديث في اسناده ضعف في ابو العوام ولكن آآ قوله لا اكله ولا احرمه لا يدل على تحريمه. وانما يقال فيهما
قال في الظب لا اكله ولا احرمه. ثم بين عليه الصلاة والسلام انه لم يكن بارض قومه. فلم يكن يألفه ولم يكن يعتاد ومن المعلوم ان من الناس من آآ لا يألف او يعني اكل آآ بعض ما احل الله
يعني بعض النفوس ما تقبل يعني بعض الاشياء التي احلها الله عز وجل لكونه الفت او تعودت على انها ما استعملت هذا الشيء لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الظرف انه لم يكن بارض قومي فيجدني اعافه ما احله الله وقد اكل بين يديه صلى الله عليه وسلم
فاذا هذا الحديث وقوله لا احله ولا احرمه يعني لا يدل على تحريمه. وقد جاء في الاحاديث آآ في حل واباحته من الاحاديث المتقدم ومنها الحديث الذي في في آآ في الصحيحين او في احدهما عن جابر قال غزونا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق غزوات نأكل الجراد. نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلف هو صدوق تعنيقا وابو داوود ابن ماجة ونصر ابن علي ثقة هذه اصحاب كتبه شيخ ولا اصحاب الكتب
عن زكريا ابن يحيى ابن عمارة وهو؟ صدوق يخطئ البخاري المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي العوام. اها ابو داوود والنسائي ابن ماجة. نعم. عن ابي عثمان النهدي. وفي فقه اخرجه. اصحاب الكتب. نعم. عن سلمان. رضي الله عنه
قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي سعد البقال انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الاطباق. كما
ذكر هذا الاثر عن انس ان امهات المؤمنين رضي الله عنهن كن يتهادين الجراد بالاطواف يعني كل واحد للاخرى اذا حصل او حصلت على جراد او جاء اليها جراد فانهن كن تهادينا ذلك
في الاطماع يعني بترسله بطبق يعني في آآ كل واحدة تؤذي للاخرى وهذا يعني يدل على افي الجراد واستعمال الجراد والحديث في اسناده ضعف ولكن آآ اكل الجراد اه ثابت واباحته ثابتة بالاحاديث التي منها ما تقدم ومنها ما ذكرته من حيث جابر انهم كانوا غزوا مع النبي
صلى الله عليه وسلم سبع غزوات يأكلون الجراد قال حدثنا احمد بن منيع ثقة احد اصحاب الكتب عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن ابي سعد ابن البقال وهو؟ ضعيف البخاري الى المفرد والترمذي وابن ماجة. نعم. عن
انس ابن مالك رضي الله عنه وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد سبعة الوكلين من حديثه. هو في بعض النسخ ليس فيه ذكر احمد ابن وسفيان بن عيينة وانما فيه اعلى فيه ابو سعد البقال وفيه انس والحديث موجود في تحفة الاشراف
يعني هذا الاسناد ذكر اه احمد المنيع وسفيان ابن عيينة في صحة الاشراف في المسجد   قال حدثنا هارون بن عبدالله الحمال قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبدالله بن علاته عن موسى بن محمد بن
ابراهيم عن ابيه عن جابر وانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا اعلى الجراد؟ قال اللهم اهلك كباره واقتل صغاره وافسد بيضه واقطع دابره
وخذ باقوامه عن معايشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء. قال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من اجناد الله بقطع دابره قال ان الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم
قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا الجراد فقال اللهم اقضى دابره واهلك كباره واقتلوه واقفل صغاره واسجد بيضه وافسد بيضه وخذ بافواهه عن معاليك وخذ بافواهه عن معايشنا يعني لا يهلكها
ولا ولا يجلبها والحديث في اسناده موسى ابن محمد ابراهيم التيمي وهو ضعيف جدا وهو ضعيف جدا الحديث غير صحيح. فقال يا رسول الله كيف تدعو على جند من اجناد الله بقطع جابره؟ قال ان الجراد نصرة الحوت في البحر
وهذا التعليل هذا الذي الذي جاء في نثرة الحوت يعني ما ما يعني الحديث كما عرفنا ضعيف والمعنى غير مستقيم يعني نظرة الحوت يعني انها يدعى عليه لانه نفرة الحوت الحوت مما مما اباحه الله ومما احله الله
يعني لو كان لو كان انه نثرة الحوت ولكن الحديث يعني كما هو معلوم من اصله يعني في هذا الرجل جدا الذي هو موسى ومحمد ابراهيم التيمي فلا فلا عبرة بهذا الحديث ولا يعول على هذا الحديث لعدم ثبوته عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم اللهم اقطع دابره يعني دابره يعني يعني المقصود اخره. يعني يقضى على اخره واذا قظي على اخره معناه آآ اولا في القضاء في القضاء عليه. واهلك كباره التي اه يحصل منها يعني
هذه الفروع التي هي صغاره والتي آآ يعني آآ تكون مؤذية يعني الصغار  فيها اولاد الجراد وكذلك ايضا اه اه وافسد بيضة وافسد بيضه يعني هذا الذي يكون في الجرادع التي يكون
فيها مجموعة كبيرة تغرسها اذا تغرسها في الارض ثم بعد ذلك تخرج وقد حلى يعني هذا الكيس الذي فيه هذا النوع الكثير من اه من بيضها ثم بعد ذلك يعني يخرج يعني اه
فتن صغير يكون كثيرا جدا ويحصل به الافساد. يحصل به الافساد يعني اذا ولهذا كانوا يعملون على التخلص منه وهو صغير يعني يشقه يعني في الارض شقا لا يقدر ان يتجاوزه ثم يسوقونه وينزل في هذه الحفرة ثم يردمونها عليه. نعم
وهنا حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال البخاري ومسلم واصحاب السنة. عن هاشم القات اصحاب الكتب؟ نعم ابن عبدالله ابن علافة ابن معين اخرجه الترمذي وابن ماجة عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم وهو منكر الحديث رواه الترمذي
ماذا؟ عن ابيه ثقة محمد ابراهيم يعطيه بثقة اصحاب الكتب؟ عن جابر وانس جابر ابن عبد الله وانس رضي الله تعالى عنهما وهما من سبعة المفطرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة او عمرة. فاستقبلنا رجل من جراد
او ضرب من جراد فجعل فجعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نضربهن باسواقنا ونعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر ثم ذكر هذا الحديث الظعيف الذي في اسناده ابو المهزم وهو ضعيف وانهم كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة او عمرة
وانهم سقوا لهم رجل من جراد يعني طائفة من جرائد وكانوا يضربونه بعصيهم ونعالهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلوق فانه من صيد البحر آآ اكله ثابت كما عرفنا ولكن الحديث غير صحيح. نعم
قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن هماد ابن سلمة ثقة هذا البخاري تعليق المسلم واصحابه عن بالمهزم وهو ضعيف متروه متروك نعم من ابو داوود والترمذي وابن ماجة نعم عن ابي هريرة نعم
اسئلة جاءت عن اكل الحلزون. هل يقاس على الجواد؟ قال والحلزون من الحشرات الرخوية يخرج عندما ينزل المطر لا يعرف عنه شيئا يقول ما حكم قتل الجراد في الحرم وصيده
ما يجوز لان كل شيء في الحرام لا لا يجوز ان يصادف فيه شيء لا جراج ولا غير ذلك يقول هناك نوع من السمك له جناحان ويطير فهل يحتاج الى تزكية
يطير يعني يروح للبر؟ اذا كان يروح للبر ويعني يعيش في البر يحتاج الى بركة وان كان انه يقفز ثم يرجع للبحر فهو من صيد البحر قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عن قتله
قال حدثنا محمد ابن بشار وعبد الرحمن بن عبدالوهاب قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل
والضفدع والنملة والهدهد  قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال امبالا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب
النملة والنحلة النملة والنحل والهدهد والهدهد والصرد الاول وهذا فيه النحل عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. نعم يعني اه اه الحديث ان بعض ما ينهى عن قتله فيه عن قتله وذكر هذا الحديث هذين الحديثين الذين فيهما آآ اتفقا على ثلاثة
وهي النملة والهدهد وجاء في الحديث الاول الضفدع وجاء في الحديث الثاني المحل بدل تفجع في الحديث الاول يعني ضعيف ولكن الحديث الاول الثاني الذي هو صحيح مشتمل على ما اشتمل عليه ودال على ما دل عليه الا فيما يتعلق بالضفدع
جاء فيها بعض الاحاديث الدالة على على عدم جواز قتلها. الدالة على جواز عدم جواز قتلها بخصوصها يعني في في سنن ابي داوود وغيره وعلى هذا فتكون هذه الاربع او هذه الخمس التي جاءت في الحديث هي مما ينهى عن قتله
وانه يعني لا يجوز قتلها ومعنى ذلك انها لا تقتل. لان الذي اه يعني يعني منع من قتله او انه لا يجوز قتله يعني معناه انه لا يؤكل لانه طير يعني يأكل يعني يأكل العصافير ويأكل الطيور الصغيرة وكذلك
النحل يعني كونها يحصد منها يحصد منها العسل وكذلك النمل يعني كونه اه امة من الامم وقتله لا يجوز الا اذا اذا كان اذى كل ما كان مؤذنا يجوز قتله وما كان غير مؤذنا
هذه الاشياء الاربعة فانه لا يجوز قتله وكذلك الهدهد نعم لا يجوز قتله ومع ذلك ان هذه الاشياء لا تؤكل. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عبد الرحمن بن عبد الوهاب هو اقامة ابن ماجة عن ابي عامر العقدي وهو
عن ابراهيم ذو الفضل وهو متروك اخرج له نعم عن سعيد المقبوري هو سعيد ابن ابي سعيد المقبوري ثقة اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى البخاري واصحاب سنن. عن عبد الرزاق ابن همام المعمر
ثقة اخرج اصحاب الكتب عن الزهري حمد المسلم من عباد الله ثقة افراد اصحاب الكتب بن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وهو ثقة المدينة السبعة في عصر التابعين اصحاب الكتب
عن ابن عباس قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح واحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله
عليه وعلى اله وسلم انه قال ان نبيا من الانبياء عليهم الصلاة والسلام غرسته نملة امر بقرية النمل فاحرقت. فاوحى الله عز وجل اليه في ان قرصتك نملة اهلكت امة من الامم
يسبح ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالنمل وعدم قتله وان وذكر في هذا الحديث عن نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام انه قرصته نملة فامر بقرية النمل فاحرقته فاوحى الله اليه ان قال اهلكت امة من الامة
يسبح وهذا الحديث يدل على ان ان التحريق يعني في اه الشرائع السابقة سابقا وجائز لانه ما انكر عليه كون احرقت تلك النملة التي قرصته وانما ذكر اه انه اه
الحق بها النمل الذي كان معها وهو نمل كثير ولكنه في شريعتنا حرم التعذيب بالنار والقتل بالنار. يعني كما جاءت بذلك على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام واما في آآ شريعة ذلك النبي او في في الشرع السابق او بعض الشرائع السابقة اما آآ ذلك
يدل على ان قتله بالنار والتعذيب بالنار ان ذلك سائر ولكن اه لانه ما انكر عليه اه قتل تلك النملة واحراقها وانما انكر عليه اه قتل غيرها معها قال حدثنا احمد بن عمرو مسلم ابو داوود والنساء ابن مالك. نعم. واحمد ابن عيسى
وهو صدوق للبخاري ومسلم والنساء بن مالك. نعم. وعبدالله بن وهب. ثقة في اصحاب الكتب. عن يونس. ابن يزيد الايدي ثقة عن ابن شهاب عن سعيد ابن المثيب سعيد المثيب ثقة فقيه
احد الفقهاء في المدينة السبعة في عصر التابعين اصحاب الكتب. عبد الرحمن ابن عوف ثقة في الفقيه وهو احد فقهاء المدينة التابعين على الاقوال الثلاثة للسابع منهم. واخرج حديث واصحابه
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليل عن يونس عن ابن شهاب باسناده نحوه وقال فرفضت  نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن ابي صالح عبدالله بن صالح كاتب الليل هم صدوق كثير الغلط نعم هذا البخاري تعليقا وابو داوود
قوة التنمية بن ماجد عن الليث ابن سعد ثقة في اصحاب الكتب من يونس عن ابن شهاب نعم قل اذا وجد النمل في المنزل فهل يجوز قتله اذا اذى جاز قتله
اذا اذى وحصل منه الاذى يجوز قتله هل النهي عن قتل هذه الدواب التي والحديثين الخمسة؟ لاجل خصائص فينا كانتاج النحل العسل وكون هدهد قد ارشد سليمان عليه الصلاة والسلام على امة سبأ؟ ام ان سبب النهي غير معلوم
الله اعلم لكن الحديث كما هو معلوم جاء بالنهي ويعني النهي عن قتلها يعني دال على انها لا تؤكل وانه لا يجوز اكلها هل صح دعاء عند قرصة النملة لا اعلم لا اعلم بذلك شيئا
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الخزف. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن سعيد ابن لجبير ان قريبا لعبدالله ابن مغفل رضي الله عنه حذف فنهاه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم
ونهى عن الخدر وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكثر السن وترقأ العين قال فعاد فقال احدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت لا اكلمك ابدا
ثم ذكر الخرج باب النهي عن باب النهي عن الخرف والخدف هو يعني وضع النواة والحصاة الصغيرة يعني بين السبابتين ورميها او كونها بين الابهام والسبابة لاهلها ترمى وقد جاء جاء يعني هذا الحديث والذي بعده في النهي عن الخلف وقال انه لا ينفع عدوا اي انه يعني لا يؤثر في العدو
ولا يقتل الصيد وانما يحصل منه الاذى بان يكسر سنا او يبقى عينا ويضر بالعين فنهى نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو يكون باليد يعني بين اصبعين الابهام مع السبابة
او شبابة مع سبابة ان يضع طرف السبابة اليمنى مثلا على يعني عرض طرف السبابة الوسطى ثم يعني يضغط يعني في السبابة اليمنى على ثم يطلقها فتذهب النواة الخطوات الصغيرة او كذلك يكون بين الابهام السبابة بان تكون الحصاد يعني على
ظهر السبابة ثم يرسلها فتذهب. فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال انه لا يحصل منه حكاية بعدو ولا قتل صيد وانما يحصل منه الضرر الضرر للانسان اذا اصابه في سنه او في عينه
اه ثمان ذكر حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه انه آآ ان قريبا له كان يحذف فنهاه واخبره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعاد بعد ذلك فانكر عليه وقال احدثك عن رسول الله عليه السلام ثم تقرف؟ لا اكلمك ابدا. لا اكلمك ابدا يعني انه هجره
لانه آآ عرف الحق ولم يعمل به. ومن المعلوم ان الهجر اذا كان يترتب عليه فائدة او في مصلحة لا سيما ان يكون من قريب لقريبه او من اب لوالده او من شيخ لتلميذه ممن يؤثر هجره فان ذلك لا شك انه
قال حدثنا وصفنا بشيبة ثقة كتب للترمذي عن إسماعيل ابن عريه ثقة في احد اصحاب الكتب عن أيوب سفيان عن سعيد بن جبير هو ثقة اخرجه سابق عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه افضل اصحاب الكتب
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
وقال انها لا تكثر الصيد ولا تنكي العدو ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. وهذا مثل الذي  قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن عبيد بن سعيد هو ثقة في مسلم والنسائي ابن ماجه قال وحدثنا محمد ابن بشار نعم
عن محمد ابن جعفر هو غنجر عن شعبة ابن حجاج يقع فيها اصحاب الكتب من قتادة عن عقبة ابي صهبان هو ثقة في البخاري ومسلم البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجة. نعم
عن عبد الله ابن مغفل يقول هل قذف اليهود بالحجارة يعد خذفا الحجارة الحجارة ما قالها احد هو خاص الحصى الصغير او النوى الذي يكون بين الاصابع بين السبابة والوسطى السبابة والامام او بين السبابة والسبابة
هذا هو الذي يكون فيه اصحابه اما الحجارة كما هو ان تقتل انفجارها كبيرة تقتل لا يقال هذا حادث قال رحمه الله تعالى باب قتل الوزغ. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير عن
ابن المسيب عن ام شريك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاغ ذكر باب قتل الوجع والوزغ هو بويبة صغيرة تكون في البيوت ويطلق الناس عليها
الابرص وآآ جاء في حديث عن رسول الله عليه السلام بالامر بقتلها. وفي الترغيب بقتلها وبيان الاجر العظيم والثواب لمن قتلها يعني من اول وهلة ثم من ثاني وهلة ثم بعد ذلك فورد في ذلك احاديث ذكر
يعني اه جملة منها وذكر هذا الحديث عن المشريف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاوزار. نعم وحدثنا ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة. نعم. عن عبد الحميد بن جبير. هو
الكتب عن سعيد بن المسيب عن رضي الله عنه اخرج لها اصحاب الكتب الا ابا داوود قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن
الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل وزغا في اول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا ادنى من الاولى. ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا
فحسنة ادنى من الذي ذكره في المرة الثانية ثم ذكر هذا الحديث في فضل قتل آآ هذه الاوزار وبنيان آآ الاجر لمن حصل منه ذلك وان من حصل منه في المرة الاولى فاجره اعظم. ومن حصل في المرة الثانية فاجره يعني دون ذلك. ومن حصل في المرة الثالثة
فاجره دون ذلك والمقصود من ذلك ان ان الحرص على قتله من اول وهلة حتى لا يشرد حتى لا ينفلت لانه يحصل بذلك التخلص منه وانه اذا لم يحصل قتله في المرة الثانية الاولى ثم تابعه حتى قتله مرة ثانية فاجره اقل
من اجل من اجل من قتله في المرة الاولى ثم الثالثة كذلك. وقد جاء في بعض الاحاديث يعني ما يدل على ان مئة حسنة وبعضها يعني سبعين حسنة يعني انه في المرة الاولى هذا كله دال على اه
اهمية قتلها والتخلص منها وان في ذلك الاجر العظيم وان في ذلك الحث على ان الانسان يحرص على ان يقتلها من اول واله  قال حزنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب له؟ مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجة. نعم. عن عبد العزيز بن المختار ثقة في اصحاب الكتب. عن سهيل
وهو صدوق احد اصحاب الكتب وروايته بالبخاري مقرون عن ابيه عن ابي هريرة. ابوه سلمان ابو صالح. وهو ثقة اخرج اصحابه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله
عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويس قه ثم ادرك ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزر الفوزقة يعني وصفه بذلك
وهذا مثل ما جاء يعني وصف الفأرة بالفويشقة ووصف يعني الخمس التي يقتلن في الحل وانهن هواشق يعني وصفه بالفسق مثل وصف تلك اخرى التي امر بقتلها. نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ثقة فقيهة اخرجوا اصحاب الفقه. عن عائشة
قل هل ورد شيء عن قتل الوزغ باليد ما اعلم ما اعلن عن شيء هذا لكن كونه يقتل بشبه غير اليد لا شك لان اليد قد يتضرر او يحصل له وراءه يعني
مباشرتها يعني لقتله وانها كونه يقتل بغير يد لا شك ان هذا هو الذي لا اشكال فيه. واما اليد قد يحصل الانسان ضرر يعني منه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد عن جرير ابن حازم عن نافع
عن شائبة مولاه مولاة الفاكه ابن المغيرة انها دخلت على عائشة رضي الله عنها ورأت في بيتها رمحا رمحا موضوعا. فقالت يا ام المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به
في هذه الاوزار فان نبي الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ففي النار لم تكن في الارض دابة الا اطفأت النار غير الوزغ. فانها كانت تنفخ عليه. فامر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان سائبة دخلت عليها وعندها رمل في بيتها فقالت اه لماذا هذا الرمح؟ قالت من اجل انها تقتل به الاوزار. تقتل به الاوزار. ثم ذكرت
ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم لما القي في النار كان كان الوزرا ينفخ يعني في النار ينفخ في النار وغيره من الحيوانات يطفئ في النار. واما هو فكان ينفخ فيها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله  وهو يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من قتل الاوزار. وفي اسناده اه اه ظعف من جهة شائبة هذه لديه مقبول ولكنها من حيث الشواهد الى حيث التي مرت في ما يتعلق بقتل الوزغ اه كلها
فشاهدة له. اما ما يتعلق بقضية كونه ينفخ في النار. فقد جاء في هذا الحديث وفيه يعني ضعف ولكنه وجد له شاهد يعني في مصنف عبد الرزاق يدل على ما دل عليه وهو باسناد صحيح. فيكون آآ ذكر
او الاخبار بكونها تنفخ في النار على ابراهيم. آآ ان ذلك ثابت. آآ وان كان هذا الاسناد يعني فيه شيء من يحتاج الى متابعة فيه مقبولة يحتاج الى متابعة لانه وجد ما يشهد لذلك يعني باسناد صحيح فيه مصنف عبد الرزاق. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يونس بن محمد هو عندي ثقة نعم عن جليل ابن حازم عن نافع قول ابن عمر ثقة في سابقته عن ثائبة ابن ماجة عن عائشة. نعم
فيقول هل يجوز قتل الوزغ حال الاحرام الذي يبدو انه يفوز لانه من جنس الاسئلة التي يؤمنون بقتلها التي هي التي جاء في الحديث قال رحمه الله تعالى باب اكل كل ذي ناب من السباع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى
واله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم امامكم الله الصواب وصححه للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول آآ بعض الناس يقول ان الوزغ عدو التوحيد. هل هذا التعبير صحيح
اما كونه يعني يعني فعل هذا الفعل آآ الذي اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من يعني كونه ينفخ في النار من اجل قصد تعريف ابراهيم عليه الصلاة والسلام يعني آآ الذي هو ابو الانبياء من بعده عليه الصلاة والسلام وهو صاحب
الذي جاء الذي يعني وصفه الله عز وجل بما وصفه به في القرآن وآآ التعبير يعني فيه ما فيه لكن من حيث المعنى كونه في هذا النبي الكريم الذي هو افضل الانبياء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. افضل الانبياء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني
اذا حصل له لكن كونه عدو عدو التوحيد هذا تعبير ما ادري عنه وجهه يقول من المعلوم ان الوزغ غير مكلف وغير عاقل فما وجهه؟ قتلا بهذه العلة بما هو معلوم الله عز وجل اعطى كل شيء خلقه ثم هدى جعل يعني بعض الحيوانات عندها يعني من
التي ركبها فيها وعندها من يعني الادراك وعندها ما عندها مثل مثل ما ما ذكر الله عز وجل عن سليمان وما حصل من تفسير الحيوانات له وانها ان تقوم بتحقيق ما يريده مثل ما اوصل للكتاب ومثل ما جاء في النملة وكلامها
مخاطبتها يعني النملة الذي معها. كونها هو كونه مؤذي اقول هو هو كونه هو لي وكونه ايضا في هذه الصفة التي كان ينفق على ابراهيم ومعلوم ان كونه يعني يفعل هذا الفعل لا يقال انه من غير ارادة منه
بل آآ يحصل منه ارادة. والحيوانات يحصل منها ارادة كما هو معلوم. والله عز وجل اخبر عن عن الهدهد ان يقال اصدقت ام كنت من الكاذبين يقول بعض الالات التي توضع معلقة في البيوت لقتل الذباب والناموس والحشرات الطائرة. هل يعد هذا من
تعديل بالنار؟ لا ليس من تعذيب النار لان هذا يعني اه اه يحصل بمجرد يعني ما يصل اليها يعني يموت فليس فيه يعني وضعه في النار وكونه يعذب فيها بل مجرد الوقوع عليه يحصل له الموت
هل القتل بالماء الحار يعد من القتل بالنار؟ نعم. ان الانحار هو نار طيب الان الذين يأكلون الجراد حاجة الجراد وانما يعني يشوى يعني ولا يكون ذلك الا في حال
آآ حياته يقول اه للانسان يأتي بعصافير او يأتي بحنان ثم يضعها في قدر وهي حية يطبخها هذا ابي لكن مثل هذا يعني آآ حيه وميته كله كله مباح وايضا ليس فيه دم
يعني حتى يعني يذبح ويسيل دمه ليس فيه دم هذا مما لا نفس له سائلا نعم يقول في اصطياد الهدهد او بحيث لا يموت ولكن يستعمل زينة يعني يقتله؟ لا يصيد الهدهد يحطه في قفص في البيت وضع الوضع في الاقفاص هذا فيه يعني شيء من الاذى للحيوان
يعني الحبس يعني حبسها لكن مع الاطعام ومع كونه آآ يغذيها يجوز ذلك لكن قد يحصل للانسان ان يسهو ويغفل ثم تتعذب بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن آآ عن المرأة الذي حبست الهرة حتى
لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ. لان هؤلاء الذين يعملون يعني هذه الاشياء يعني اه اذا احسنوا اليها واعطوها ما تستحق قد يحصل لهم سلامة لكن قد يحصل منهم نسيان وهذا
ويتكرر ان بعض الناس يغفلون عنه فيجدونه ميتا. لانهم ما اطعموه  يقول هل يجوز استعمال ما قطع من البهيمة في غير الاكل هو ما ينفع الميسر يعني كما انها لا تستعمل الميتة يعني في علاج او في آآ دواء وكذلك هذا من جسم
يعني لا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها يقول ما حكم بيع الحمر الاهلية للكفار؟ وهم يأكلونها بين الحمر الالية يعني كل من يشتريها تباع له. يعني سواء اكلوه او ما اكلوه. يعني كونهم يأكلون هذا شيء اخر
يعني هم طبعا الكفار مخاطبون الزهرة الشريعة على الصحيح. ويؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع. لكن يجوز بيع الحمر على كل من يشتريها يقول في مدينتنا سيفتح مسجد ويقترح ان سيكون اسمه مسجد امنة بنت وهب
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو توجيهكم ونصيحتكم آآ التسمية آآ اذا كان المقصود بها تمييز يعني لا بأس بذلك المساجد باثنائها لا بأس بذلك. لكن كونها تسمى باسم آآ ام الرسول عليه الصلاة والسلام. وام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادركت
وما كانت آآ يعني آآ والرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لها والدعاء لها كما جاء ذلك في صحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يصلح ان ان يضاف المسجد اليها لانها ليست من اهل المساجد
يقول اذا اشتريت سلعة ودفعت التكلفة بعملة اليورو ثم رد علي البائع الصرف الباقي بالريال هل فيه بأس ليش؟ هذا السؤال اشتريت العملة اشتريت سلعة ودفعت التكلفة بعملة اليورو بقي لي بقية فرد علي البائع
باقي بالريال ما في بأس. ما في بأس في هذا لان كونك يعني استيفاء او المقاضاة يعني بشيء في الحال بسعر اخر او عملة اخرى لا بأس بذلك. مثل ما مر في الحديث الذي
كانوا يبيعون الابل يعني آآ آآ ثم يعني يتقاضون يعني الدراهم بالدنانير بالدراهم ما في بأس يقول هل يجوز بيع كلب الصيد الخلاف لا يجوز بيعه  ما يحتاج الى شيء استعمله ومن استغنى عنه يعطيه لغيره او يتركه يرسله
يقول انا اخذ اجرة التدريب ايش البائع يقول انا اخذ اجرة التدريب تدريب الكلاب ايه ما في بأس لان هذا عمل اقول امل ان يكون مدرب الكلاب ويعلمها ان يكون يأخذ مقابل هذا الجهد وهذا العمل لا بأس به
يقول رجل اراد ان يشتري بيتا من البنك على ان يدفع للبنك اقساطا معينة لمدة معينة وبعد تمام سداد الاقساط يمتلك المشتري البيت. اما قبل ذلك فلا يملكه. حكم هذه الصورة؟ كون كون الانسان كونهم يرهنون البيت
ويعني صاحبه لا يتمكن من التصرف فيه. هذا صحيح. اما كونه يعني آآ يعني يملك اياه ويعطى اياه وقد يعني آآ يبيعه ويحصلون قضية الرهن هو الذي فيه الذي لا اشكال فيه. الذي لا اشكال فيه واما كونه
يعني يعطونه اياه ولا يعني يتصرف فيه الا بعد بعد السداد هذا فيه فيه شيء لكن كونه يصير ويرهنونه وحقهم مربوط بهذا الرهن لانهم يقولون في الرهن توثقة دين بعين توثق توثقة بعين بعين
هل الامر بقتل الوزغ على من باب الوجوب انا لا ادري لماذا استثنى بعظ العلما الطريدة وفأرة المسك من الغزال في مسألة ما قطع من الحيوان وهو حي؟ ايش  لماذا استثنى بعظ العلماء الطريدة وثأرة المسك من وش الطريدة
وهذه النسخ هذا يعني يرفع منها يعني في حال حياتها بعدما بعد ما تموت ما ندري يعني اه الحقيقة وش هي الحقيقة في هذا الامر لا نعرفه يقول اه الصراصير هل هي نجسة؟ فاذا اصابت الملابس هل يجب غسلها
هذا مما تعمه بلا شك انها يعني قد تحصل لها يعني تمس النجاسات يعني قتل الناس النجاسات لكن انا ما تعموا به البلوى واذا كان الانسان يعني عرف انها مرت بنجاسة
لا نحيا ان تكون الارض التي تمر بها طاهرة وتمشي بها طاهرة لكن اذا كان عرف انها يعني ظهرت من النجاسة او انها واتصلت انه يحصل قل اذا توحش الحيوان الاهلي فهل يلحق بالوحشي ويعطى حكمه
كما وقع من ربيع الحديث الذي فيه الذي نجى وقال لها لها عوابد كوابل الوحش كان كذلك فافعلوا به هكذا. حديث لسبق ان مر بنا في آآ انها شرد منها وصار لا يدرك الا برميه فانه يعامل معاملة
طيب ومعاملة الاجواء المتوحشة ولكن من حيث الحل يعني مثلا الان الحمار الاهلي اذا توحش اه الحمار الاهلي الحمار الاهلي يعني كونه كونه يعني لا يرمى لانه لا يقفل. الحمار
الاهلي ليس بحلال حتى وانما يترك حتى يحصل عليه لانه ما يستفاد منه في الاكل ما يستفاد منه الا بالركوب منه الا بالركوع ولو انه صار في البر وصار مع مع الاشياء المتوحشة لا يقال انه يصير شيف
آآ الحمار الاهلي آآ محرم سواء يعني صار في الفلك او صار في او صار في في البلدان يقول ما حكم الاغتسال في الحمام الذي توجد فيه حشرات كالنملة؟ معلوم انها تستهلك مع الاغتسال
ما في بأس ما في بأس ما دام كون الإنسان في محل الاقتصاد يذكرك من اجل ان فيه نملة او يرى فيه بعض النمل ثم يترك الاغتسال يحتسب يقول بعض الصحف المحلية اعلنت انه من يشترك في هذه الصحيفة يعطى تذكرة سفر لاحدى الدول العربية
فما حكم الاشتراك من اجل هذه التذكرة؟ ابدا لا يشترك ليس لك من اجل هذا وانما اذا احتاج اليها يقتنيها واذا محتاج اليه يتركها. اما كونه يقدم من اجل يعني هذه التذاكر
من اجل يعني هذه الجوائز التي يعلنون عنها يعني في يعني بعض الاماكن انه لا يقدم الانسان على ذلك الا لحاجته يعني يحتاج يعني يأخذ واذا ما احتاج يتركه يقول انا زرت المسجد النبوي ولم ازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه من بعيد. وبعد ذلك
انكر علي احد رفاقي فقلت له ما هو الدليل على ذلك؟ هل فيه فيه دليل على هذه المسألة؟ يعني كل انسان يعني يذهب الى القبر ويزوره اذا قدم لا بأس بذلك. جاء عن ابن عمر ولكن آآ الرسول عليه الصلاة والسلام ميزه الله على
لان كل مسلم يصلي ويسلم عليه من اي مكان فان الملائكة تبلغه ولا يكون السلام الا عند القبر بل يكون من كل مكان. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا
فاتخذوا قبلي عيدا فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهذا يسعى للتكرار تكرار يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبر عيدا دعاء السلام على اهل القبور هل يكون ذلك عند رؤيتها؟ ام عند المرور بالمقبرة ولو لم ترى القبور
آآ الانسان اذا اذا مر بالمقبرة وسلم على اصحابها لا بأس بذلك. وانه يدعو لهم بهذا الدعاء  لكن كون الانسان يقصد الزيارة ويأتي بها قصدا يعني يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام اما
كونه يأتي عابر سبيل هكذا مار من غير قصد لا شك ان في فائدة للاموات لكن كون الانسان يحصل اجرا آآ فعله سنة وقصده قصده اياها وذهابه الى ماء المقبرة ليتذكر الموت وليدعو
للاموات وليفعل سنة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي زيارة القبور هذا هو الذي ينبغي ان يسأل وان مر وهو ما كان قاصدا ولكن دعا لاهله فلا بأس يقول هل التكني سنة
والله العمر في ذلك واسع. الامر في ذلك واسع انت كلما يعني فله ذلك سواء كان يعني حتى لو لم يكن له ولد لان الحديث الذي فيه ابا عمير ماذا فعل النغير؟ وطفل صغير هو طفل صغير ويقال له ابو عمير
سكنا في او يكنا في حال صغره لا بأس بذلك لكن يعني كما قلت الامر في ذلك واسع ان اتى به لا بأس وان تركه لا بأس يسأل عن صحة حديث قراءة سورة الكهف
ليلة الجمعة او يوم الجمعة ويكون له نور بينه وبين البيت العتيق آآ انا ما اتذكر يعني هل كان الحديث الذي فيه بيني وبينه لكن اذكره هو الذي اعلم ان ان قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة انها سنة
وجاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اه الان كثر من يشترك مع احدى شركات الاتصال موبايلي وزين وغيرها بنية الحصول على سيارة فهل في هذا محذور؟ نعم في هذا محذور الانسان لا يدخل في في هذه المغامرات في هذه الاشياء التي يعني فيها هي من قبيل القمار
يقول اذا نبه الزوج زوجته عن ملوحة الطعام مثلا فهل يعتبر هذا مخالف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يعد طعاما قط كونه ينبهها يعني حتى تنتبه في المستقبل لا بأس بها
يقول عندنا ارض تزرع وتروى من ماء اكثره من المجاري. فما حكم ذلك؟ والله الذي ينبغي ان ان الانسان يبتعد عن سقيها بالنجاسات. وانما يصعب الاشياء الطاهرة  جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
