بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الضلال للمحرم قال حدثنا ابراهيم
من رموز للحزامي قال حدثنا عبد الله بن نافع وعبدالله بن وهبة ومحمد بن فليح قالوا حدثنا عاصم ابن عمر ابن ابن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس الا اغابت بذنوبه فعاد كما ولدته امه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على عبده
ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب في الظلال للمحرم الظلال هو المراد بها الظل والمعنى ان المحرم يجوز له ان يستظل
وان يتخذ ما يقيه من الشمس سواء كان ذلك بظلا يعني ثابت فالخيمة او البيت او بغير ثابت كثوب الذي يضلل به على الانسان او هذه التي تحمل والتي يقال لها شمسية يستظل بها الانسان في شدة الحر فان
آآ ذلك سائر وقد جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه انه لما لما رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى ظلل عليه بثوب. عليه الصلاة والسلام. وكذلك ضربت
له قبة في نمرة وجلس فيها حتى زالت الشمس واما هذا الحديث الذي اورده ابن ماجة رحمه الله فهو يعني فيه الارشاد او الترغيب بعدم الظل وان الانسان يعني آآ يظهر في في الشمس وآآ يجعل الشمس تصيبه وآآ ان ذلك فيه في فضل
العظيم وانه اذا استمر حتى غربت الشمس فانها تغرب بذنوبه ويرجع كما ولدته امه هذا هذا فيه فضل يعني اه كون الانسان لا يستظل ولكن الحديث غير ثابت. لان فيه رجلان ضعيفان كل منهما اسمه عاصم
عاصم ابن عمر وعاصم ابن عبود الله يروي احدهما عن الاخر وهما ضعيفان ولا تقوم بروايتهما حجة والحديث غير ثابت وغير صحيح بل الانسان له ان يستظل كما ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بظل ثابت
الخيمة او بظل غير ثابت كظل الثوب الذي يوضع على عليه في وقت معين او هذا الذي يسمونه اه او تسمى الشمسية وتسمى في بعض البلاد التي يكثر فيها المطر تسمى المطرية. لانها تستعمل للوقاية
من المطر وتستعمل للوقاية من الكرش. فيقال لها شمسية ويقال لها مطرية. نعم. قال حدثنا ابراهيم من منذر الحزام هو صدوق اخرج له؟ البخاري والترمذي والنساء ابن ماجة نعم عن عبد الله ابن نافع عبد الله ابن نافع هو؟ ثقاف
البخاري من المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم وعبدالله بن وهب عبد الوهاب ابن وهب المصري اصحاب الكتب ومحمد ابن فليف محمد ابن فليح هو صدوق دينهم وقد رواه البخاري والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عاصم ابن عمر ابن حفص. وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عاصم
بن عبيد الله وهو ضعيف ايضا اخرج له البخاري في خلقه فعلى العباد وابو داوود والترمذي والنسائي في عمل يوم وليلة وابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عامر بالربيعة له رؤية؟ نعم ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله نعم
قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد جميعا عن عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة
رضي الله عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يفيض قال سفيان بيدي هاتين. ثم ذكر باب الطيب للمحرم. اي ان ان المحرم
اذا اراد الاحرام وقبل ان يدخل في الاحرام فانه يتطيب. ويطيب بدنه ولا يطيب ثيابه. وانما طيب وبدنه يطيب رأسه وهذا عند قبل ان يحرم اما اذا دخل في الاحرام فانه
لا يجوز ان يستعملوا الطيب اذا دخل في الاحرام لا يجوز له استعمال الطيب وانما يستعمله قبل ولو بقي بعد ذلك في حال الاحرام لانه يجوز في الابتداء بالاستدامة ماذا يجوز في الابتداء؟ وهذه قاعدة من القواعد الشرعية وهي انه
في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يعني ان انه آآ قبل ان آآ ان يحرم فانه يتغير وبعد الاحرام يبقى الطيب لا يروح يغسله اذا اذا احرمت. وانما يبقيه ويتركه. لان هذا استدانة
وليس ابتداء الابتداء هو الذي لا يجوز اذا تطيب لا لا يجوز اذا احرم لا يجوز ان يتطيب. ويأتي اذا كان يتطيب وقبل ان يحرم فله ان يبقي هذا الطيب ولا يغسله لان هذا يقال للاستدامة يعني شيء موجود من قبل يستديمه
وهي قاعدة مشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ومن امثلتها الحديث الذي ورد اذا اذن المؤذن والاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. كون انسان قبل ان ان يؤذن الفجر
يأكل ويشرب ويعني فانه يتوقف عند الاذان. لكن اذا كان قد بدأ بالشرب قبل ان يؤذن ثم اذن مؤذن فانه يكمل الشغل. يكمل الشرب لان هذا استدامة وليس ابتداء. ولكن عندما يسمع الاذان لا يجوز له. وهذه مسائل عجيبة
لذا يعني في آآ تدخل تحت هذه القاعدة وهذان مثالان من امثلتها آآ فاذا الطيب يستعمله المحرم قبل احرامه ويجوز له استدامته ويكون هذا في في جسده وليس في ثيابه لان ثيابه لا تطيب وانما يطيب الجسد ورأس الانسان
ويجوز له ان يبقي عليه. وهذا قال لاحرامه قبل ان يحرم. يطيبه لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان قبل ان يفيض قبل ان يفيض يعني الى مكة بعد ما يرى الجمرة ويحلق رأسه فانه
قلت طيب ويحل له كل شيء الا النساء اذا اذا رمى الجمرة في العقبة يوم العيد وحلق رأسه حل له كل شيء الا النساء سيتطيب. ولهذا قالت عائشة ولحله قبل ان يطوف بالبيت. كنت اطيب الرسول صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان
ولحله قبل ان ان يفيض. ولحله قبل ان يفيض هذا يدل على استعمال الطيب قبل الاحرام واستعماله بعد الاحرام. استعماله قبل الاحرام قبل ان يحرم الاحرام بعد قبل ان يفيض يعني بعد ان يتحلل. التحلل الاول الذي يكون برمي جمرة العقبة والحلق او
التقصير فان فانه يتحلى يتبيض قبل الاحرام وان بقي الطيب بعد ذلك تطيب بعد التحلل من الاحرام. بعد التحلل التحلل الاول واورد الحديث عن الشهادة كنت اطيب رسول الله لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يفيق. وهذا ايضا فيه
ان كان احيانا تأتي لا تقبل الدوام الغالب انها تقبل الدوام. والاستمرار كان يفعل كذا كان يفعل كذا يعني ان هذا من شأنه. ومن عادته. ولكنها قد تأتي للمرة الواحدة كما في هذا الحديث. لان
قالت لي كنت لاحرامه قبل ان يحرم وليحله قبل ان يطوف بالبيت. وهو صلى الله عليه وسلم انما حج يعني حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. فكان قد كنت ضيق لاحرامه قبل ان يحرموا لحله قبل ان يطوفوا في البيت. يعني
ان آآ آآ ان هذا يعني يكون آآ في اول الامر يعني آآ انه يكون مرة واحدة يعني كان تطلق على شيء مرة واحدة ليس بلازم انها تقبل الذكرات دائما وابدا. ليس بلازم هؤلاء فقط التكرار دائما ولكن غالب عليها التكرار
كان يفعل كذا وكان يفعل كذا هذا يدل على التكرار. لكنه في هذا الموضع لا تكرار فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة طيبته قبل ان يحرم وطيبته بعد ان رمى الجمرة آآ وحلق رأسه
وصلى الله عليه وسلم. نعم قال سفيان بيدي هاتين. يعني سفيان هو احد سفيان معه؟ نعم. من معه قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيين قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد الليث ابن سعد هذا هو اللي في طبقته يعني
ان سفيان ابن عيينة عنده زيادة وهي قوله بيدي هاتين يعني هذا تأكيد. يعني هذا لفظ للتأكيد كنت طيبه قال بيدي هاتين يعني معناها ان ان رواية سفيان ابن عيين فيها هذه الزيادة ورواية آآ
عبد الله بن وهب ليس فيها هذه الزيادة هو الاول؟ نعم. نعم؟ نعم. نعم هو الاول؟ نعم. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابو بكر يعني فهذا يفيد يعني هذه العبارة او هذه الصنيع الذي صنعه المصنف وهو انه يعني ساق اللفظ
على لفظ على لفظ الاول يعني ساق الحديث عن اللفظ الاول ثم اتى بان عنده زيادة لان عنده زيادة. الاول الذي هو الاسلام اي نعم. سفيان هو الاول؟ نعم. والثاني
ليث ابن سعد اه يعني معناه انه ساقه على على لفظ الليل في من ساعة الليل هو الثاني  وثم اشار الى ان الاول الذي هو عنده زيادة ليست عند وهذا صنيع مطابق لصنيع البخاري رحمه الله
وطريقة البخاري في اه تأليفه في في صحيحه فانه اذا ذكر الحديث عن شيخين فانه يسوقه على لفظ الشيخ الثاني منهما يسوقه على لفظ الشيخ الثاني منهما. وهذا الذي اه جاء في هذا الموضع
ما نبه عليه المصنف انه ساقه على لفظ التأنيث. ثم اتى بالزيادة التي عند اول والتي لم يكن عند الثاني. والبخاري هذه طريقته اللي ذكرها الحافظ ابن حجر وانه عرفها بالاستقراء. فهل
انه يذكر الحديث عن شيخين فيريده على اللفظ الثاني. بدليل انه يذكر آآ لفظ الشيخ اول في موضع اخر يعني في موضع اخر ويختلف عن هذا الذي ساقه في هذا المكان الذي هو عليه الشيخ الثاني
يعني عرف بالاستقراء من صحيحه في صحيحه انه يسوقه على لفظ الشيخ الثاني والدليل على ذلك انه يورد الحديث عن الشيخ الاول في مكان اخر بلفظ يختلف عن الذي ساقه ومما يبين ان هذا ليس لفظ الاول
وانما هو لفظ الثاني وقال انه عرف هذا بالاستقراء يعني لصحيح البخاري. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة ابو بكر ابن ابي شيبة هذا قد اخبر عنه مسلم
في صحيحه ولم يروي عن شيخ من شيوخه مثل ما رواه عن ابي بكر ابن ابي شيبة. لانه روى عنه اكثر من الف وخمس مئة حديث اكثر من الف وخمس مئة حديث. ولهذا الانسان الذي يقرأ في صحيح مسلم كثيرا ما يجد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. حدثنا ابو بكر بن شيبة لانه
فهو اكثر شيوخه آآ يعني حديثا واكثر شيوخه رواية عنه فلم يروى وعن احد من شيوخه مثل ما روى عن شيخه بالكثرة. نعم عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب. ها قال وحدثنا محمد ابن رمل. محمد ابن رمح هو ثقة اخرجه مسلم
وابن ماجد وابن ماجة عن الليث ابن سعد عن الليث ابن سعد المصري ثقة في اصحاب الكتب جميعا عن عبد الرحمن ابن قاسم جميعا عبد الرحمن يعني يقصد سفيان ابن عيينة هو الليثي ابن سعد اليوم طبقة شيوخ ابن ماجة يعني جميعا يحدثون عن عبد الرحمن ابن القاسم
عبدالرحمن ابو قاسم ابن محمد هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن ابيه ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحاب الكتب. عن عائشة نعم
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيص الطيبه مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي ثم
ذكر هذا الحديث عن عائشة وهذا يدل على الاستدامة لانها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي يعني بعد ان دخل في الاحرام. ومعنى ذلك ان الطيب موجود بعد الاحرام ما غسله. عندما اراد ان يحرم
التطيب وبقي الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم. يعني مفرق رأسه وهو الذي يكون فيه يعني يعني تقسيم الشعر الى الى يكون على يمينه او على اليسار على مفرقه صلى او على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني فهذا يدل على استعمال الطيب قبل الاحرام وعلى استدامة بعد الاحرام. وان يكون ذلك بالبدن لا بالثياب. الانسان لا يطيب ثيابه قبل ان يحرم. وانما يطيب بدنه. نعم قال حدثنا علي بن محمد في مسند علي وابن ماجه عن وكيل وفي الجراح ثقة اخذها
اعمش سليمان بن مهران ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابي الضحى ابو الضحى هو مسلم مسلم ابن صبيح وهو ثقة اصحاب الكتب وصبيح هو مثل الصيغ وسيأتي في حديث بالاسانيد القريبة آآ
رجل يقال له الربيع بن صبيح الربيع بن صبيح بفتح الصائم هذا بالتصوير بضم صاد وذاك صبي وهذا اللي يسمونه المشتبه. يسمونه المشتبه ويسمونه المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف يعني الرسم الرسم يعني واختلف النقد او الشكل. يعني اختلف النقد
او الشكل وهنا مما اختلف فيه الشكل واما النقص فهو صبيح وصبيح. وانما الذي فيه الشكل يعني هذا ابو الضحى صادق مصغرا واما الربيع ابن صديع وهو بلطف الصاد. نعم
اسماعيل ابن صبي. اسماعيل اسماعيل ابن صبيح. نعم عن ابي الضحى مسلم من صباح الكتب. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن موسى فقال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني ارى وبيص الطيب في مفرق رسول
لله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ايضا وهو مثل الذي قبله وفيه زيادة لانه انها تراه بعد ثلاثة. يعني من ثلاثة ايام انه مستمر يعني هذا هذا الطيب على رأسه. والحديث في الصحيح
ولكن هذه الزيادة هي ليست فيهما وانما هي من رواية شريك. الذي جاء في هذا الاسناد. واما في الصحيحين فليس فيه ذكر هذه الزيادة فقد فقد تكون محفوظة وقد لا تكون محفوظة قد تكون يعني من اوهام شريك يعني زيادتها لكن اه
اه كونها اه يكون بعد الاحرام موجودا هذا ثابت. ولا شك فيه. وانما الاشكال في التحديد بثلاث ويمكن يعني الامكان ممكن ان يبقى اثر الطيب وان يكون حياة الطيب يعني بعد ثلاث وقد يزول بسبب النصف
على الرأس عند الوضوء. نعم قال حدثنا اسماعيل ابن موسى هو صدوق يخطئ في البخاري في قلقها العبادة وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن شريك وابن عبد الله النخعي الكوفي وصديق اختلط حديثه اخرجه البخاري وتعليقه مسلم واصحاب السنن
عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة اخذ اصحاب كتب. عن الاسود الاسود هو ثقة اصحاب الكتب عن عائشة نعم يقول اذا تطيب المحرم قبل الاحرام ثم سرى هذا الطيب الى ثوب الاحرام فسقط منه هذا الثوب هل
بصوا يغسله ويلبسه  يقول هل يجوز للمحرم شم الطيب ليس له يعني ان يعني آآ آآ يشمه بمعنى انه يجعله آآ قريبا منه بحيث يعني مثل مثل طيب البخور يعني ولكنه اذا جاء الطيب عرضا او
طيب المكان او دخل في مكان فيه طيب مطيب هذا لا يؤثر ولكنه لا يقربه من انفه او يستعمل يعني شيء كره يعني يستعمل الطيب لان آآ يجلبه او يعني يجلبه بالنفس. نعم
ومن او يقربه منه بحيث ان يجعله عنده يقربه يجعله عند انفه. نعم وهل يجوز شرب الشاي او القهوة اذا كان فيها طعم الزعفران او النعناع؟ والله الزعفران هو طيب لكن
والانسان يعني يكره في اهله لا لا يستعمل لا يستعمل الزعفران ما جاء في هذه الاحاديث وما جاء عند النسائي ان الطيب كان في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم حريص من ان الطيب يكون في الرأس واللحية فقط
ولا يكون على بقية الجسد كالطيب تحت الابط نعم لا شك لان لان هذا عرظة لانه يعلق بالثياب يعني يكون على رأسه على شيء يعني ما يعني لنفسه ثوب يعني هذا هو هو المطلوب يعني كون الإنسان يعني عنده
انفه وقريب من انفه لكن كونه يصير في في في جسده ثم يأتي عليه الاحرام فيعلق به لا لا لا  قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف
الا ان لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورصخ ثم ذكر باب ما يلبسه نحل من الثياب  باب ما يلبسه المحرم من الثياب. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب من الذي سأل
نعم نعم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس اجابه بما لا يلبس لان ما يلبس يعني ومتنوع وما لا يلبس محصور يعني فاجاب بما لا يلبس لحصره وقلته ويعني ما عدا ذلك فانه يلبس. ما عدا ذلك فانه يلبس. وهذا
يسمونه اسلوب الحكيم اذا يعني سئل اذا حصل السؤال بشيء ثم حصل الجواب بشيء اخر يعني اه ينبغي ان يكون السؤال عليه يعني بحيث يقال ما الذي لا يلبسه المحرم؟ ما الذي لا يلبس المحرم؟ فيكون الجواب لا يلبس كذا ولا يلبس كذا لانه شيء قليل
الرسول عليه السلام سئل عن ما عن ما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس فقال عليه السلام لا يلبس القمص وهي ثياب المفصلة على الجسد المفصلة على الجسد كله. يعني من اه من الكتفين وما نزل. هذه وهي مخيطة على قدر الجسد. هذه
جمع قميص ولا العمائم التي يغطى بها الرأس وهي منفصلة. يعني مستقلة ولا البرانص التي يغطى بها الرأس وهي متصلة بالثوب. او متصلة بغيرها فانه لا يغطى الرأس باي شيء لا متصل بالرأس ولا منفصل عنه
يعني ولكنه اه متعلق بالثياب او متعلق رداء او ما الى ذلك يعني سواء كان العمامة مستقلة او برنس الذي هو متصل بغيره يعني متصل بثوب اما يعني آآ آآ اما كون ان التغطية بغير ملاصق يعني
كمية التي يتخذها الانسان وتكون فوق رأسه غير ملاصقة هذه لا بأس به وانما المحظور هو الملاصق. هذا الملاصق سواء كان مستقلا كالعمامة او منفصلا او متصلا كالبرنس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا
العمائم ولا الفرانيس ولا السراويلات ولا البرامج ما يعني يستر اسفل الانسان ونصف الانسان الاسفل وكذلك يعني مثل الفنايل التي آآ تغطي آآ يعني نصفه الاعلى مما دون رأسه فان ما ما يخاط على البشر الجسد كله
القمص او على بعضه الاسفل كالسراويلات او الفنايل التي في اعلى فان كل ذلك يمنع منه المحرم كل ذلك يمنع منه المحرم فلا يستعمل القمص ولا العمايم اللي هو المستقلة بالرأس بغطاء الرأس
وغير متصلة بشيء من ثيابه او متصلة بشيء من الثياب التي هي البرانس وكذلك السراويل والخفاف الخفاف يعني الخفان وآآ وهذا ففيما اذا كان اذا كان دون الكعبين فهما مثل النعلين. اذا كان دون الكعبين اي الخفان دون الكعبين فهما
عليه حكمها حكم عليه. وان كانت تغطي الكعبين فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انه يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين بهذا الحديث. الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. قبل ان يذهب الى الحج
فانه حدث بهذا الحديث واخبر بان ما لم يجد ازارا يلبس السراويل ومن لم يجد خفين فانه يلبس الخف لم يجد نعلين يلبس نصفين ويقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وهذا قال فيه جمهور اهل العلم
يعني لهذا الحديث. والقول الثاني ان ان من لم يجد نعلين يجد صفوفين من غير قطع كما انه يلبس السراويل من غير فتح وان يرزقهما وانما يبقيهما على هيئتهما كذلك
يلبس الخفين من غير قطع لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة. خطب الناس بعرفة وقال في حديث ابن عباس من لم يجد عليهم فليل الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويح ولم يذكر القطع. وهذا حدث به الناس الذين جاؤوا من الافاق
ثم انهم تفرقوا في الافاق. فلو كان ذلك لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عرفة فدل هذا على ان هذا المتأخر ناسخ للمتقدم ناسخ ان هنا يكون ناسخا للمتقدم
وذلك ان الذين سمعوه وهم الحجاج الذين جاءوا من الآفاق ثم تفرقوا اخذوا هذا ولا يعرفون شيئا عن القطع لا يعرفون عن شيئا عن قطع المتقدم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فقالوا ان هذا ناسخ لهذا ولا شك انه هذا
قل هو الاولى لان الحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوه ورجعوا الى بلادهم يعني لا يعرفون الا هو دل هذا على ان ان هذا هو المشروع وان هذا هو اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
آآ ولا الخفاف الا ان لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب ان مسه الزعفران او الورث ولا يلبسن الثياب شيئا مشهى الزعفران يعني انه لا يستعمل الشيء المطيب يعني آآ يعني
الثياب التي آآ فيها ورث وفيها يعني زعفران لا يستعملها لان فيها شيء من الطيب وانما يستعمل شيئا من ذلك نعم قال حدثنا ابو مصعب آآ مصعب الزهري ثقة ها؟ صدوق صدوق عن ما لك ابن انس دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب
الاربعة المشهورة من مذهب اهل السنة. اخرج حديث واصحابه كثير ستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة. آآ اخرج اصحاب الكتب عبدالله بن عمر رضي الله عنهما احد العبادين الاربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران. ثم ذكر هذا الحديث او على المختصر
الذي هو يعني جزء من الحديث السابق الذي هو جزء من الحديث السابق السابق لا يعني لا يمس لا يدرس من ثيابك يوم جعفر وهذا يعني من جنس تلك هذه الجملة المتقدمة ستكون
هل هذه عن اه نافع؟ وجاءت عن عبد الله بن دينار والاسناد هو مثل الاسناد السابق الا ان فيه بدل نافع عبد الله بن دينار وعبدالله بن دينار ثقة وكل من الاسنادين من الرباعيات. كل من اسنادين من رباعيات قال فيهم نوع الاسانيد عند
لماذا قل السائل ما ما حكم لباس الاحرام اذا كان فيه جيب نشيط للاوراق والنقود؟ ليس للانسان ان يعمل خياطة في في احرامه بان يكون فيه جيوب وان يكون فيه مخابئ يعني وانما اه
النقود والاشياء يأخذها بشيء منفصل الهميان الذي يشد به يعني ويكون يحفظ فيه النقود ويحصيه الاوراق او في محفظة يكون بيده اما ان يخيط او يعني ثيابه يعني يشبه يعني اللباس المعتاد لا يفعل ذلك. نعم
قال رحمه الله تعالى باب السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد ازارا ولا نعلين. قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد ابي الشعثاء عن ابن
رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام عن منبر فقال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وقال هشام في حديثه
يلبس سراويل الا ان يفقد ثم ذكر باب لبس الخفين والسراويل لمن لم يجد عليهم ومن لم يجد اه آآ فانه يستعمل الخفين ويستعمل السراويل وقد مر هذا بالحديث السابق وقد مر هذا في الحديث وذكر حديث ابن عباس الذي فيه عدم القطع
والذي لم يكن فيه اشارة الى القطع وانما هو لبس مطلق يعني آآ وهذا كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت  هو ان الرسول خطب عرفة. ثم انه ورد في هذه الرواية في اه رواية هشام اه احد شيوخ
ابن ماجة آآ ذكر المنبر ورد يعني في آآ آآ عند غيره وفي الرواية الاخرى في عرفات يعني بدون ذكر المنبر وهذا هو الذي جاء في الصحيح وهذا هو الذي جاء في الصحيح انه في عرفات يخطب الناس بعرفات
قال عليه الصلاة والسلام وهو في عرفات من لم يجن عليهم فليلبس كوفيهم ولم يذكر القطع لم يجني ازارا فليلبس السراويل قال ايش؟ من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. ومن لم يجد نعلين فليلبس صفين. وقال هشام في حديثه
فليلبس سراويل الا ان يفقد آآ ثم قال يعني ذكر اهل الاسلام انه حصل في رواية ذكر المنبر وذكر في آآ وفيه ايضا انه قال يعني البصراويل الا ان يفقد وهذا التعبير يعني غير واضح لكنه اذا كان معناه
يعني انه اذا لم يجد او انه اذا فقد لكن اذا فقد لكن ذلك اذا فقد السراويل فانه يلبس اذا فقدت الازار فانه يلبس سراويل يستقيم. نعم قال حدثنا هشام بن عمار صدوق في البخاري واصحاب السنة. ومحمد بن الصباح وهو؟ صدوق لابو داوود ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة
فعن عمرو بن دينار؟ عمرو بن دينار مكي ثقة في اصحابه. عن جابر بن زيد ابي الشعثان وثقة في احد اصحاب الكتب. عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يزد نعلين فليلبس صفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عمر وهو مختصر يعني الذي قبله قبله ذكر يعني آآ
جملة الامور وهنا ذكر يعني اه ما يتعلق لبس الخفين عند عدم النعلين مع القطع لبس السراويل اذا لم يجد الازار فيه آآ ان الذي روى عن ابن عمر كل من عبد الله ابن ابن دينار ونافع. نعم
يقول السائل هل يفهم ان الخف الذي تحت الكعبين يجوز لبسه ولو مع وجود النعلين؟ نعم يعني بمعنى الناس لان ما يقال انه لبس خف لبس نعل قال رحمه الله تعالى باب التوقي في الاحرام. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق عن
يحيى ابن عباس ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى اذا كنا بالعرج نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم
الى جنبه وانا الى جنب ابي بكر وكانت زاملتنا وزاملة ابي بكر واحدة مع غلام ابي بكر قال فطلع الغلام وليس معه بعيره فقال له اين بعيرك؟ قال اظللته البارحة قال معك بعير
واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ثم ذكر باب التوقي في الاحرام. يعني التوقي يعني الشيء الذي آآ ينبغي الا يكون
يعني وهذا اورده من اجل هذا الذي هذا الظرب الذي حصل للغلام. وان ترك ذلك وتوقيه لا شك ان هذا هو المطلوب. وورد فيه هذا الحديث عن اسمى انها انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت
زاملتها وزاملة ابي بكر ناقة واحدة او بعير واحد. والزاملة هي الدابة التي يحمل عليها الطعام يركب عليها قالت انهم جاؤوا في مكان في العرج وهو مكان في الطريق يعني بين مكة والمدينة فجلست عائشة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست اسمى بجوار ابيها ابي بكر رظي الله تعالى
عنهم جميعا جاء جاء الغلام الذي كان ذهب بالبعير ليرعى فسأله فقال انه اظاعه انه راء فقال بعيرا واحد وتضيعه يعني لو كانت آآ الابل كثيرة فيكون انفرد منها شيء او شرد منها شيء هذا امره سهل. لكن يعني عامل واحد يكون معه بعر واحد ثم
يضيع عليه هذا شيء غريب. قال بعير واحد تضيعه يعني لو كان انه واحد من عشرة او عشرين او ثلاثين سنة لان آآ قد يند يعني شيء من منها. لكن كونه واحد وهو معه يلاحظه آآ
اليه ثم بعد ذلك يضيعه يعني هذا شيء من الاهمال. فكان يضربه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى هذا الرجل هذا المحرم هذا المحرم ما يصنع هذا المحرم ما يصنع يعني ان الاولى له ان لا يفعل ذلك وهذا هو المقصود بالترجمة في قوله
من توقي باب التوقي للمحرم لكن يعني يتوقع الاشياء التي لا تنبغي ان تكون ومن ذلك مثل الضرب. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن ادريس ادريس الاودي ثقة في اصحاب الكتب. عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق صدوق مدلس
البخاري ومسلم واصحاب السنن. هنا يعني روى بالتدليس. يعني ما جاء عنه ما جاء عنه هو تصحيح للسماع في موضع اخر. ولهذا ضعف الحديث بهذا. ضعف هذا الحديث بروايتهم بكونهم رواية
وعن الفقر وقد اه روى بالعنعنة ولم يصرح بالسماع والشيخ ناصر يعني حسنه بشاهد آآ من رجل آآ احتجوا به وهو الواقع فان مثل روايته يعني لا تؤثر لا قيمة لها. لان كما قال الحافظ ابن حجر في التقرير قال متروك مع ساعة علمه
متروك مع سعة علمه. قال عنه قال عنه ابن تيمية الذهبي انه لا يحتج به اذا انفرج فكيف الى صالح فيحتج به اذا انفرد فكيف اذا خالف؟ نعم فضيلة الشيخ
شيخ حسني قولي وهما سنة حسنة يا شيخ؟ اي نعم ايه صحيح ابي داوود هنا احكام مختصرة لكن هذا ذكر الواقعي ذكر يعني هو للمتابع او اللي في المتابعة من جهة الواقع حكاها
عن الواقع عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير. وهو القراءة واصحاب السنن. نعم. عن ابيه. وهو؟ اصحاب الكتب عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما اخرجه اصحاب كبرى
كنا بالعرج العرج يعني مكان مكان بين مكة والمدينة كما في الحاج يقول قرية جامعة بين الحرمين. بين مكة والمدينة  الاخ يفيد يقول حديث هذا اسمه انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ضعفه الشيخ في السلسلة الظعيفة اربع الاف وتسعة وثلاثين
يعني يعني قبل يعني متقدم يعني هل المتقدم ان يكون حسنا هو هو هنا قال حسن ولا صحيح هنا؟ ثم قال حسن؟ حسن. يعني يكون حسنة او كون ضعفه. رقم كم؟ اربع الاف وتسعة وثلاثين. اربعة الاف وتسعة وثلاثين
يعنعنه في ابن اسحاق وهو مدلس. مم. وحسنه في سنن ابي داود وابن ماجة  والشيخ مشهور حسنه في مختصره للسلسلة الظعيفة الجزء الثاني سبع مئة وثلاثة واربعين وقال بن هامش
قوة حسنة كما صرح به الشيخ رحمه الله في صحيح ابي داوود وذكر له تابعا حسنه به المتابع هو الذي في صحيح داوود هو الواقعي. نعم يبقى ضعيفنا. اي نعم
قال رحمه الله تعالى باب المحرم يغسل رأسه. قال حدثنا ابو مصعب. قال حدثنا ما لك عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله لا يملكون عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن محرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء. فقال عبد الله
ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فارسل لابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه
فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه
حتى بدني رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه اقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم ذكر آآ
فهذه الترجمة عذاب غسل باب المحرم يغسل رأسه. باب المحرم يغسل رأسه يعني انا المحرم له ان يغتسل ويغسل رأسه ويحركه بيديه ولا محظور في ذلك. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكر هذا الحديث عن اه ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان ان ان وفيه ان عبد الله بن اه اه قال ان ابن عباس اختلف منهم بالابواء منهم من قال ان
الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال انه يغسل رأسه. وقال اه اه مصر انه لا يغسل رأسه. فارسلوه او ارسله ابن عباس الى ابي ايوب يسأله فجاء اليه وجده يغتسل. وجده يغتسل وقد ستر بثوب بين القرنين
بين القرنين وسلم عليه وقال من هذا؟ فاخبره قال اوصني اليك ابن عباس يسألك عن كذا فطأطأ يعني كان الثوب ممدود فوضع يده عليه من فوق حتى ينزل ويظهر له رأسه
جعلها فواخذ الماء فجعل يغسله به يعني يقبل ويدبر. فدل هذا على ان المحرم له ان يغتسل ان يغسل رأسه وان يحرك شعره يعني في حال اغتساله وانه لا بأس بذلك. وحديث ابي ايوب
وسؤال عبد الله بن حورين قال كيف يغسل والاختلاف انما هو بالغسل وقد ارسله ليعرف الغسل فقالوا انه يمكن ان يكون امره بان يسأل عن الاثنين. كونه يغسل وكيف كان يغسل. فلما جاء وصل اليه وجده يغسل ويغتسل
يعني عرف الاغتسال وبقي عليه الكيفية فسأل عن الكيفية وبقيت الكيفية لسأل عنها يعني لو كان ما وجده يغتسل يسأله عن اتصال اولا. لكن لما وجده يغتسل حصل الجواب على الاصل. ولكن بقي عليه معرفة
وسأل عنها فبين ذلك ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه بالفعل حيث كان يغتسل قوله بين القرنين القرنين هما ما يكون حول البئر من بناء يعني يمنع السقوط عليها والسقوط فيها او الخشب
يعني آآ تغرزان في الارض. وتكون البقرة بينهما حتى يكون الرشاء والحبل الذي يستخرج به من البئر بواسطة هذه البكرة التي تكون في طرف العودين وقد ومعود واحد ولكنه في الاعلى يكون له اه انشطار وانقسام. يعني بان تكون يعني اه قطعة واحدة يعني
في الاصل يعني عود واحد ولكنه بعد ذلك ينقسم الى قسمين. فتكون البكرة بينهما. البقرة فيها القطعة من الحديد او من الخشب التي آآ تكون يوضع عليها الرشاء ثم ينزع الماء من البئر بواسطتها
فقيل ان القرنين يعني من الاعواد التي تكون عند البئر على البئر وقيل البنيان الذي يكون حولها ليمنع السقوط ففيها. نعم عبد العزيز ان عبد الله ابن عباس والمسورة ابن محرمة اختلفا بالابواء. فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا
المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه ثم بدأ لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر
ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث من مسند ابي ايوب هو عبد الله ابن حنين هو الذي يروي عنه عباس والمسن المحرمة ليسوا من الرواة في هذا الحديث. وانما حصل بينهما اختلاف. هذا يقول يغسل وهذا يقول لا يغسل. فارسله عبد الله ابن حنين
الى ابي ايوب وحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الحديث من رواية عبد الله ابن حوين عن ابي ايوب وليس عن عن عن ابن عباس وانما هو عن ابي ايوب لانه هو الذي حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكيفية وبين الكيفية التي كان
آآ يفعلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو يدل ايضا على جواز آآ مخاطبة من يغتسل لان الاغتسال غير يقضي الحاجة. الذي يقضي الحاجة يعني لا يحدث ولا يحدث. الا لضرورة اذا كان انه يعني في
مكان الخلاء واما اذا كان في مكان اغتسال فان له ان ان يحدث وان يحدث وان يسلم عليه ويرد السلام  والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ يعني جاء عنه في كما في عام الفتح ان ام هاني لما جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم
وجدته يغتسل سلمت عليه فقال لها من انت؟ قالت ام هاني قال مرحبا بامها ثم بعد ذلك سألت اخبرته بالذي جرى من اخيها وانه وانه يريد ان يعني شخصا ما امنته انه يعني لا يعتبر امانها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اخبر بان بان من
فهو امن والمقصود من ذلك ان المخاطبة بين من يغتسل وبين غيره وان الفساد كما جاء فعل حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ام هاني وكما حصل من ابي ايوب مع عبد الله ابن حنين
قال حدثنا ابو مصعب عن مالك عن زيد ابن اسلم زيد ابن اسلم ثقة اخرجه اصحاب كتبه عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين وهو اصحاب الكتب عن ابيه وهو فقه من اصحاب الكتب؟ عن ابي ايوب الانصاري رضي الله
هو خالد ابن زيد اخرج له اصحاب الكتب يقول فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قول للاخ فسلمت عليه فقال من هذا؟ لم يرد السلام لانه هذا كما هو معلوم يعني آآ يعني ما برد
سلام ولكنه آآ يعني الاصل انه يرد السلام ولو كان السلام لا يرد لبين له لكنه لا كلمه وخاطبه يعني بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكونه يسلم ويسلم عليه لا بأس حتى ولو كان ما دام انه لا يقبل الحاجة فانه ما دام انه يقتصر فقط فانه يسلم ويسلم يسلم عليه ويرد
وكونهما ذكر رد السلام هنا لا يدل على انه لا يجوز رد السلام لان حصول آآ يعني يقتضي ردا والا فانه يبين ان ذلك لا يجوز نسأل تخصيص ابن عباس الارسال فقط الى ابي ايوب الانصاري. يمكن انها يعني آآ علم او
يعني لان عنده علم او ظن انه عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب والمحباب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن ابي
زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فاذا لقينا الراكب اسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن
فاذا لقينا الركب اسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا. فاذا جاوزنا رفعناها. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو
ثم ذكر باب المحرمة تسدل ثوبه على وجهها. باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. باب المحرم اتصل الى توبة على وجهها يعني من رأسها تنزله من رأسها على وجهها وهذا فيما يتعلق
ثقب الخمار واما ما يتعلق بكونها تغطيه بالميقاظ وبرقع فان ذلك لا يجوز. لان المرأة لا تستعمل الشيء الذي خيط على الوجه خيط على قدر الوجه آآ في حال احرامها لا تستعمله في حال احرامها
ولكنها عندما يعني يكون هناك رجال اجانب فانها تغطيه بالخمار بحيث ينزله من على رأسها ومن غير ان يكون هناك شيء يبعده عن وجهها. فانه لا بأس ان يلاصق وجهها الذي
ولانه غير مخيط وانما الذي منعت منه هو المحيض. حيث جاء لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فالمرأة تلبس ما تشاء من اللباس الذي هو معتاد لها الا انها آآ آآ لا تغطي وجهها
بنقاب ولا تغطي يديها بقفاز. اما كونها تغطي وجهها بالحمار عند وجود الرجال وكذلك تغطي آآ يديها بثيابها وبعبائتها ان هذا امر مطلوب انما الذي منع منه ما حيط على الوجه وعلى قدر اليدين هذا هو الذي منعت منه المرأة
اما كونها تغطي آآ آآ وجهها بخمار عند الحاجة او تغطي يديها بثوبها وليس بالشيء الذي قد على قدر الوجه او على قدر اليدين هذا لا بأس به. وانما ممنوع ما كان خيط على قدر وجهه وعلى قدر اليدين
وهما التقاء النقاب والقفازان وورد هذا الحديث عن عائشة وانهن كن يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون فاذا فكانت الواحدة قد كشفت وجهها فاذا حاذاها الركبان شدلت احداهن حمارها على وجهها فاذا جاوزوها جاوزوهن فانها ترفع
الخمار عن وجهات والحديث في اسناده يزيد ابن يزيد ابن ابي يزيد وضعيف لكنه ثبت وصح عن اختها اسماء رضي الله تعالى عنها كما جاء الموطأ نعم وقال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن محمد ابن فضيل محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق اخرجه اصحاب الكتب. عن يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف اخرج له
خالد عليه قال المسلم واصحاب السنن. نعم. عن مجاهد عن عكرمة مجاهد عن عائشة. مجاهد ابن جبر فقه هؤلاء اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد عن عبد الله ابن ادريس
هو الاول عن يزيد ابن زياد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عائشة نحوه قال رحمه الله تعالى باب الشرط في الحج. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي
في شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن ابي بكر ابن عبد الله ابن الزبير عن جدته قال لا ادري اسماء بنت ابي بكر او سعدة بنت عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب
فقال ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت انا امرأة سقيمة وانا اخاف الحبس. قال فاحرمي ان محلك حيث حبست ثم ذكر باب الاشتراك في الحج والاشتراط في الحج هو ان يقول المحرم عند احرامه لبيك كذا فان حبسني حابس فمحلي
وعبستني هذا هو الاشتراط وفائدة هذا الاشتراط ان الانسان اذا لم يتمكن من المضي يعني في الاحرام فانه يتحلل ولا شيء عليه. بسبب هذا الاشتراط. فانه يتحلل من حرامه ولا شيء عليه بسبب هذا
الصراط اورد هذا الحديث عن اسماء بنت ابي بكر او سعدة بنت عوف ان وسلم دخل على ظباعة بنت ان النبي دخل على ظباعة بنت عبد هي في الحقيقة ظباعة بنت ابي الزبير ابن عبد المطلب هي ابنة عمه
ليست عن متى؟ هي ابنة عمه ولانها ابنة الزبير والزبير هو اخو عبدالله. والد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب وفي رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. يعني هنا نسبت الى الى الى جدها. نسبت الى
جدها وحذف ذكر ابيها الذي هو الزبير. وقوله يا عمتاه يعني هذا آآ يعني معلوم انها ليست عامة في الحقيقة وانما هي ابنة عم ولكن قد يكون يا عمتاه كما يقول الرجل لمن هو اكبر منه اه يا عم وكما يقول الرجل الكبير لمن هو دونه يا بني
ان لم يكن عن من له وان لم يكن ابنا له فيقول الرجل للرجل الاجنبي يا بني ويقول الرجل ايضا للرجل الذي واجنبي وليس من عمه فيقول له يا عم كما جاء بذلك احاديث عن رسول عن الصحابة ومنها الحديث الذي فيه
ان عبد الرحمن ابن عوف في غزوة بدر لما صفوا اصطفوا للقتال في سبيل الله كان عن يمينه شاب وعن يساره شاب وهما آآ ابن العفرة فسأله احدهما يعني كلمني الذي على يمينه فقال يا عم اتعرف ابا
امام جهل يا عم اتعرف ابا جهل؟ يعني هؤلاء من الانصار وعبد الرحمن من المهاجرين. وانما هي يعني من الادب في الخطاب ان يكون الصغير يخاطب منه اكبر منه في ان يقول يا عم كما ان من الادب او من من المعاملة الطيبة ومن الحنان والرفق ان يقول الرجل
يا بني قالت ايش؟ ما يمنعك يا عمتاه من الحج. نعم. فقالت انا امرأة سقيمة وانا اخاف الحبس قال فاقيمة يعني مريضة الحبس يعني بسبب المرض الذي لا يمكنها من اداء يعني النسك فقال
فقال فاحرمي واشتريتي ان محلك حيث حبستي قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير عن ابيه وثقة اصحاب الكتب قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير عن عثمان بن
حكيم هو ايقاف البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي بكر بن عبدالله بن الزبير. وهذا يعني اه مستور. ابن مازن عن جدته قال لا ادري اسماء او سعداء. وجدته هي يعني اسمى بنت ابي
ذكر هي جدته لانها يعني لانها سعداء يعني هي بنت عوف يعني آآ لا يعرف يعني لها قرابة بينهما وليس لها ايضا ذكر في الكتب الستة وليس لها الا هذه
الموضع عند ابن ماجة مع احتمال يعني مع الشك في ان الرواية عنها او عن آآ اسماء بنتي
