بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب المحصر قال حدثنا ابو بكر ابن
ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن سعيد وابن علية عن حجاج ابن ابي عثمان قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني الحجاج ابن عمرو الانصاري رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول
من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى فحدثت به ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهم فقالا صدق قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن
ومولى ام سلمة قال سألت الحجاج ابن عمرو رضي الله عنه عن حبس المحرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او مرض او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فحدثت به ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهما. فقالا
صدق قال عبد الرزاق ووجدته في جزء هشام هشام صاحب الدستوائي فاتيت به معمرا فقرأت فقرأ علي او قرأت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول الامام ما جا المحصر هو الذي آآ منع او حصل له ما يمنعه من الوصول الى الحج سواء بحصول
يعني امر منعه من مرض او كسر او او صد منع من الوصول الى البيت فان فانه اذا كان حصل منه اشتراط فانه يتحلل ولا شيء عليه. اذا قذفني حابسا من حدي حيث حبسني فانه يتحلل ولا شيء
عليه كما جاء ذلك في حديث او في قصة رضاعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم واما هذا لم يحصل منه شراب فان عليه فدية والفدية هي شاة واقلها شاة
ويذبحه الانسان في اي مكان حصل له الاعصار فيه  في اي مكان حصل له الاحصاء فيه. قال واذا كان الحج فرضا فان الحج باق في ذمته. واما ان كان تطوعا فمنهم من يقول
انه يأتي به ومنهم من يقول ان انه لا يلزمه بان ذلك اه امر اه تطوعي وقد اه اه اه ابيح له اه تحلل بسبب الاحصار فلا يلزمه ان يأتي به لان اكماله واتمامه
اه حصل بتحلل منه بسبب الاحصار. واما اذا كان لم يكن هناك اه مانع يمنع الانسان فان اذا بدأ بنسك ووجب عليه اتمامه ولو كان بذلك متطوعا متنفلا لان البدء بالنسك
يتعين عليه اتمامه ولو كان ولو كان نفلا ثم ذكر حديث حجاج بن عمرو رضي الله عنه وانه آآ آآ سأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم من كسر او عرج فقد حل. من كسر او عرج يعني عرج يعني اصابه يعني شيء يعني
يجعله لا يستطيع المشي بسبب الضرر الذي حصل في رجله سواء كان بسبب الكسر او بسبب او ان حصل لرجله بحيث لا يستطيع ان يجري او يمشي بكلفه وعدم قدرة هذا هو
والعرج نعم فلقد حل وعليه فقد حل يعني حل وعليه ايضا بالفدية لان من يحصل عليه فدية لقول الله عز وجل الطفل ما بغيناش نوصل من الهدي وسواء كان ذلك بسبب اه اه بسبب غيره او بسبب حصل له فان كل
لذلك يعتبر احصار ما دام انه لا يتمكن او لم يتمكن من الوصول الى الحج بسبب بسبب ذلك. نعم  من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى وعليه حجة اخرى قيل ان هذا اذا كان ان الفرض فان حج بقي في ذمته
وان كان ليس بفرظ فالاولى في حقه ان يأتي بحجة اخرى وذلك ليس بلازم له لانه منع وحيل بينه وبين التحلل بين الاجانب النسك يتحلى منه ويعمل الفدية او الهدي الذي يكون عليه وذلك في مكان الاحصاء
ثم يحلق رأسه. نعم قال من كسر او مرض او عرج هذا فيه اضافة المرض باضافة المرظ الى الكسر والعرج نعم ولهذا سألك النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد الحج وهي شافية قال الشرطي وقل ان حضرتني حظرتني فان لك عن ربك ما
فانها بذلك تحل ولا شيء عليها. واما ذاك الذي هو بدون اه شراب فان عليه دم الاحصار نعم وعليه الحج من قابل. نعم هناك حجة اخرى. نعم. هناك حجة اخرى وهنا حجة من قابل
يعني حالك مطلقة وهذه مقيدة ومعلوم ان ان الحج الفرض هذا لابد منه لانه باق في الذمة واما تطوع فانه ليس بلازم واذا اتى به لا شك ان هذا هو الاولى. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يحيى ابن سعيد وابن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم بن علي ثقة اصحاب الكتب عن حجاج ابن ابي عثمان وهو؟ نعم. عن يحيى ابن ابي الكثير. اليماني اصحاب الكتب؟ عن عكرمة. مولى ابن
اخرجه اصحاب الكتب عن الحجاج ابن عمرو رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن نعم قال فهددت به ابن عباس وابا هريرة فقالا صدقت وكل منهما من السبعة المعروفين بكفو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا سلمة بن شديد. ما هو احمد رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبد الرزاق. ابن هامان ثقة في اصحاب الكتب؟ المعمر. ابن راشد العزي. ثقة في اصحاب الكتب
عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة وهو؟ مسلم واصحاب السنن. نعم قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فاتيت به معمرا فقرأ علي او قرأت عليه
لان هذا الحديث وجده آآ قال قال من هو؟ قال عبد الرزاق. قال عبد الرزاق فوجدته في جزئه شام. نعم السوائل. نعم. فاتيت به معمرا. نعم. فقرأته عليه او قرأ عليه. نعم
قال رحمه الله تعالى باب فدية المحصر قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن وجعفر قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة رضي الله عنه
في المسجد فسألته عن هذه الاية فبلية من صيام او صدقة او نسك قال كعب في انزلت كان بي اذى من وقفي وهملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقمل يتناثر على وجهه. فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك
ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت هذه الاية فبدية من صيام او صدقة او نسك. قال فالصوم ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاة. نعم
قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد المطلب بن نافع عن اسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة رضي الله الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم حين اذاني القوم ان احلق رأسي واصوم ثلاثة ايام
او اطعم ستة مساكين. وقد علم ان ليس عندي ما انسك. ثم ذكر هذه القرية باب فدية محصر هنا يعني هذه الترجمة فيها حديثان يتعلقان قصة كعب بن عجر رضي الله عنه وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق رأسه بسبب
الذي حصل له من شعره امره ان ان يمسك شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام  وقد جاء ذلك مفصلا في السنة ومجملا في القرآن
لان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فذكر النسك والفدية ان الفدية من الصيام والنسك والصوم. وجاءت السنة مبينة ان ان النسكاد وان صومها ثلاث ايام
وان الاطعام مساكين لكل مسكين نصف ساعة وهو مخير بان هذه الامور الثلاثة انا فيها فدية الحمق بسبب الاذى فدية الاداء اي بسبب ما حصل من التخلص مما فيه اذى
هذا هذه الترجمة لا تطابق الحديث ان لا يطابق اهل الترجمة لانهما يتعلقان فدية الاذان والترجمة انما هي في المحصر والمحشر جاء في القرآن قول الله عز وجل فاذا الفدية من الصغار هي انها سيطرة من الهدي واقل الهدي شات
واقل الهدي شات هذا هو الذي اه اه الذي يطابق او يناسب او يتفق مع فدية الاحصار واما ما ذكره المصنف فانه يتعلق بفدية الاذان وفي اه النسخة او نسخة السندي
يعني التي شرح عليها بانه قال باب فدية المحشر والاذى فدية المحصر والاذى فاذا الحديثان الثاني في هذه الترجمة التي هي ذكر الاداء يعني فدية المحصرين والاذى لان حديث كعب ابن عجرة يتعلقان بفدية الاذان ولا علاقة لهما فدية
بفدية الاحسان وفتية الاعصار جاء ذكره في القرآن. والمسيسر هو شاة اقل شيء شاة. هذا هو كما ذكر حديث يكعب بن عجرة في الحديث الاول قال عن عبد الله بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة في المسجد
فسألته عن هذه الاية افديتم من صيام او صدقة او نسك؟ قال كعب في انزلت كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت هذه
اية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال والصوم ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاة لما ذكر حديث كعب ابن عجر رضي الله عنه الذي يقول عبد الله بن معقل قعدت الى كعب بن عجرة وسألته عن هذه الاية
فمن كان منكم مريضا او به ادم رصده من صيام او صدقة يوسف قال كيف هي نزلت ثم بين الشباب انه كان اصابه الاذى من القمل في رأسه وانه ذهب به الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر
فقال ما كنت اظن الاذى بلغ بك ما بلغ؟ ثم امره بان ثم نزلت الاية صيام النسك وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان آآ بان النسك شاة وبان الصيام ثلاثة ايام وبان
الاطعام من ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة يعني ثلاث اصع تقسم على ستة مساكين لكل واحد منهم آآ نصف ساعة هذا هذا هذا الحديث الاول والحديث الثاني هو مثله الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله اولا هل تجد شاة؟ فقال لا
فقال له اذبح صم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين اطعم شتت مساكين لانه خيره بعد ان علم انه ليس عنده وهذا لا يدل على ان ان الصيام والطعام والاطعام آآ يكونان عند عدم
بعدم النسك او عند عدم الشرك وانما الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل عنده اه شاة؟ فقال لا فذكر له اثنين يعني لو انه بان عنده جهاد سيخيره بينها وبين صيامه وبين الاطعام. كما جاء ذلك في الحديث الاخر الذي خيره بين الامور الثلاثة. فسؤالي
عن النسك هل هو عنده اولا؟ فلما علم بانه ليس عنده آآ اه خيره بين اثنين اه ليس له مفهوم بمعنى ان ان الاثنين انما يأتيان عند عدم الاول لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بانه ليس عنده ادم فلما ثم خيره بين الاثنين. ولو كان عنده لقال هذه الشاة التي عندك
آآ اما ان آآ تذبحها نسك او تصوم ثلاثة ايام او تطعم ستة مساكين او تطعم ستة مساكين كما جاء ذلك مبين في الرواية الاخرى. الرواية الثانية من كان ابن عذر فقال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم حين اذاني القوم ان احلق رأسي واصوم ثلاثة ايام او اطعم
كمساكين وقد علم ان ليس عندي ما انسك. نعم قال حدثنا محمد بن بشار ثقة اخرج اصحاب الكتب ومحمد ابن الوليد وثقة عند البخاري ومسلم النسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن جعفر. وبندر فقه احد اصحاب الكتب. عن شعبة. ابن الحجاج
عن عبدالرحمن بن الاصبهاني وهو؟ ثقة من اصحاب الكتب؟ نعم. عن عبدالله بن معقل وهو الى اصحاب الكتب. نعم. عن كعب بن عجرة. رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكتب قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم هو ملقب جحيم ثقة
عن هذا البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه. عن عبدالله بن نافع وهو ثقة في حفظه لينين اخرجه البخاري ومفرد ومسلم واصحاب السنن عن اسامة بن زيد الليثي وهو وذوق نياهم وفي البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن كعب وهو اصحاب الكتب. نعم. عن كعب بن عذرة
نعم  قال رحمه الله تعالى باب الحجامة للمحرم قال حدثنا محمد بن الصباح قال ان بان سفيان ابن عيينة عن يزيد ابن بابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتدم وهو صائم
محرم ثم ذكر الحجامة للمحرم وذكر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وليس المقصود من ذلك انه آآ كان آآ محرما مسافرا وانه جمع بين
وانه كان صائما وانه جمع بين الصوم وبين الاحرام وانه حلق في هاتين الحالتين وانما جاء في بعض الاحاديث في صحيح البخاري انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. احتجم وهو صائم واحتجمه محرم. يعني فجاء هذا على سبيل استقلال وهذا على سبيل
استقلال وليس على ان ان الذي حصل انما هو جمع بينهما ان يكون محرما وان يكون صائما وانما جاء انه كان قائما انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فهما قضيتان منفصلتان ومستقل كل واحد مع ثاني وهو يدل
وعلى ان الحجامة المحرم انها زائغة وان اخراج الدم ان ذلك لا يضره وليس فيه محذور واما بالنسبة للصيام ففيه الخلاف بين اهل العلم هل آآ هل به الافطار او لا يكون به الافطار على خلاف بينهم. وحديث افطر الحاج والمحجوم يدل على حصول الافطار. وان له ان
يحتجم اذا احتاج الى ذلك وهو صائم لكن يقضي آآ بدل ذلك اليوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحجوم والحاجم الذي افطر هو الذي كان يمس المحاجم. على الهيئة التي كانت معروفة من قبل
اما اذا كان الحجامة تكون بنص المحاجم فان الذي يفطر هو المحجوم دون الحاجب. نعم قال حدثنا محمد ابن الصباح هو صدوق لابو داوود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. اصحاب الكتب. عن يزيد بن ابي زياد. وهو ضعيف اخرج له. وبالتالي قال مسلم واصحابه
وسنن المقسم مولى ابن عباس وثقة صدوق صدوق اخرج له؟ قال له عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلف ابو بشق قال حدثنا محمد بن ابي الضيف عن ابن خسيل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم عن رهصة اخذته ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رخصة اخذته
الرخصة هي يعني آآ شيء يحصل في اسفل القدم بسبب وطئه على حصى او ما الى ذلك فيكون آآ يصير فيه جزء يتألم به الانسان اذا وطأ على اذا وطأ على شيء صلب فانه يتضرر بسبب هذه الرخصة التي تكون في اسفل قدمه
هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم يعني بسبب يعني هذه الرخصة او من اجل هذه الرخصة التي حصلت في قلمه صلى الله عليه وسلم. نعم
قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق وللبخاري تعليقا ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن ابي الضيف. وهو؟ مستور وابن ماجة. نعم. عن ابن خثيم هو البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي الزبير محمد بن مسلم من كثر الصدوق
اصحاب الكتب. عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يدهن به المحرم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقا السبقي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان
رأسه بالزيت وهو محرم غير غير المقتك غير المختت. ثم ذكر آآ باب ما يدهن به المحرم. باب ما يدهن به المحرم المحرم لا يدهن بشيء فيه طيب لان طيب
غير سائغ في حال الاحرام غير سائر عند الانسان لا نستطيع وليس طيب ولا يستعمل اي شيء فيه طيب في حاله احرامه  آآ واما الادهان يعني بالزيت وهو وهو لم يكن اه خلط بطيب او صار معه طيب او طبخ معه طيب
فان الاولى الا يفعل لان ذلك ينافي يعني الشعث وينافي كون الانسان يعني يكون شائفا في حال اجري لا يكون يعني متنعما يعني مترفها واورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بزيت غير مقتت
يعني غير الذي خلق بطيب او طبخ معه شيخ يعني يجعل رائحته طيبة وهذا الحديث غير صحيح غير ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بزيت وانما فيه يعني سبح سبح هذا فهو علته فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
مطلقة يعني كونه يعني يدهن ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم كان يعني في حجة الوداع كان يلبد شعره ويلبد رأسه لانه سيمكث مدة طويلة يعني في حال في حال سفره الى ان يبلغ الهدي محله يوم العيد
ويبلغ ذلك في مدة نصف شهر تقريبا اه اه في مدة نصف شهر فكان يلبده والادهان يعني كما هو معلوم ينافي التلبيس. فاذا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتهن وهو محرم عليه
والسلام والحديث آآ الذي آآ ساقه المصنف غير صحيح. نعم قال حدثنا علي ابن محمد القناة عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة اصحاب الكتب عن حماد بن سلمة
وهو ثقة اخرجه البخاري قال مسلم واصحاب السنن من فرق السبق وهو تضيق صدوق لين الحديث كبير الخطأ. نعم. البخاري اخرجه الترمذي ابن ماجة. نعم. عن سعيد بن جبير. ثقة. عن ابن عمر
قال رحمه الله تعالى باب المحرم يموت. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقفته راحلته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ثم ذكر باب المحرم يموت الذي يموت وهو محرم فانه يبقى على احرامه ويعامل معاملة المحرم
يعامل معاملة المحرم وذلك بان يكفن في ثيابه ولا يغطى رأسه وجهه ولا كما ان المحرم لا يغطى وجهه ورأسه ولا الطيب ولا يلبس مخيط فانه يكفن في ثيابه الذي هو الازار والرداء
الازار والرداء الذي كان عليه يعني ثياب الاحرام. يكفن في ثيابه يعني ثياب الاحرام التي عليه فلا ولا يغطى رأسه ووجهه ولا يمس طيب كما هو شأن المحرم ولا يلبس ظفير
كما هو شأن محرم لا لا يلبس يعني شيء من المخيط ولا يغطى رأسه ووجهه ولا يطيب لانه يعاملك من هو محرم. ولهذا النبي قال انه يبعث يوم القيامة ملبيا. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني انه باق على احرامه
فيعامل معاملة المحرم ولا يعامل معاملة غير المحرم بعض اهل العلم قال انه اذا مات يعني آآ انتهى احرامه ولكن هذا يخالف هذا الحديث الصحيح الذي فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه في
والا يغطى وجهه برأسه وان آآ وان لا يمس بطيب وانه يغسل بماء وسدر كما يعني يغسل الميت يعني بالشيء الذي ينظفه لكن لا يصير معه طيب. ولا يستعمل الطيب معه. ولكن كونه ينظف بالماء والسدر
يعني الشيء الذي ليس فيه طيب كذلك الصابون الذي ليس فيه طيب فان فان التنظيف مطلوب التنظيف مطلوب للميت ولكن لا يستعمل الطيب في حقه كما انه لا يستعمل لا يستعمله هو في حياته ولا يستعمل معه
او يعني اه يعامل به او يغسل به او يوضع عليه بعد بعد وفاته الحديث قال ان رجلا او قصدته راحلته او قصدته راحلته يعني كان على راحلته فسقط منها وانكسرت عنقه
فسقط منها وانكسرت عنقه ومات. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فامر فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. يعني كما يغسل الموتى بالاشياء التي فيها التنظيف. نعم وكفنوه في ثوبيه. نعم
ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. نعم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ايضا انه لا يمس الطيب. نعم  قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن سفيان سفيان الثوري يقع في اصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار وثقة اصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله الا انه قال اعقصته راحلته وقال لا تقربوه
طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه يعني ذكر آآ يعني زيادة على ما تقدم انه لا يقرض فيه يعني لا يستعمل الطيب يعني في الامور الثلاثة كلها يعني يمنع منها المحرم الذي مات
ويعني وهو محرم فانه لا فانه لا لا يلبس مخيط وانما يكفن في جويه وايضا لا يغطى وجهه وجهه كما المحرم وهذا ايضا انه لا يمس طيب او لا يقرب الطيب منه
يعني معناها لا يستعمل في حقه يعطيه لان لان المحرم الحي لا يستعمله وكذلك لا يستعمل معه في حال موته نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن شعبة عن ابي بشر
هو جعفر ابن الياس من الوحشية ثقة في اصحاب الكتب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير ابن حازم
عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن عبد الرحمن ابن ابي عمار عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد
ثم ذكر باب الجزاء الصحيح يصيبه المحرم يعني يقتله المحرم هذا اذا قتله متعمدا اما اذا قتله يعني غير متعمد وانما مخطئ فانه لا يلزمه شيء لازم الله عز وجل نص على ذلك ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم فاذا كان له مثل من النعم فانه فديته مثله مثل ما جاء في هذا الحديث الذي اورده المصنف ان الضبع آآ لما قضى بان بان
فديته اه انه شاء كبش وانه صيد لانه صيد يعني انه من جملة الصيد الذي يكون فيه فدية للمحرم اذا قتله وانه يجوز اكله الضبع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه صيد وان فيه كما جاء في الحديث الفدية اذا قتله محرم
يعني وذلك بان يكون متعمدا كما جاء في القرآن  آآ لانه آآ لان الكبش او انه ماثل للكبش. نعم اعز الحبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. نعم جعله من الصيد يعني انه صيد والصيد
اه له فدية واذا كان مثليا فانه يكون مثله واذا لم يكن مثليا فانه يقوم ويعني آآ وقيمته آآ يعني عن كل آآ نصف صاع يعني آآ يعني آآ غداء طعام
والا فانه يصوم عن كل مسكين يعني يوما عدد المساكين الذين توزع عليهم الطعام قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن جرير ابن حازم  عن عبدالله بن عبيد بن عمير
هو في رواه مسلم واصحاب السنن عن عبدالرحمن ابن ابي عمار وهو مسلم واصحاب السنن نعم عن جابر نعم قال حدثنا محمد بن موسى القطاني الواثقي. قال حدثنا يزيد بن موهب. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. قال حدثنا علي ابن
عبد العزيز قال حدثنا حسين المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ثم ذكر هذا الحديث
فيما يتعلق ببيض النعام يصيب محرم قال عليه ثمنه عليه ثمنه وهذا الحديث فيه ابو المهزم وهو ضعيف وهو غير صحيح وغير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال حدثنا محمد بن موسى القطاني الواسطي هو صدوق للبخاري ومسلم ابن ماجة عن يزيد ابن موهب وهو؟ ابو داوود وماذا؟ نعم. عن مروان بن معاوية الفزاري وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن علي ابن عبد العزيز. وهو؟ صدوق. رواه النسائي وابن ماجة. نعم. عن حسين
المعلم عن ابي المهزم وهو متروك ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل ما ما باب ما يقتل يقتل المحرم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى ومحمد ابن الوليد قالوا حدثنا محمد ابن جعفر
قال حدثنا الشعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب العطور والحداءة
كما ذكر بعض ما يقتله المحرم للحل والحرم يعني سواء كان يعني محرما في داخل الحرم وفي خارج الحرم ما دام انه محرم فانه يمتنع من قتل هذه الخمس التي هي الحية
والشدئة والكلب العقور والغراب والفأرة. والفأرة هذه الخمس التي وصفت بوضع انها فواسق يعني هنا قال فواسخ في الحديث؟ خمس لانها خمس فواسق يعني متصفة بالفسق فهذه تقتل ابتداء اذا رأى الانسان فانه يقتلها
فيجوز له قتلها واما غيرها فاذا كان مؤذيا او يعني يحصل اذى اه منه على احد فان لمن حصل له الاذى اه منه يقتله اذا حصل له الاذى واذا لم يحصل له الاذى فانه يتركه
اذا لم يحصل له الاذى فانه يتركها اما هذه الخمس فقد جاء التنصير في الحديث على قتلها في الحل والحرم وان المحرم يقتلها وهو محرم سواء كان في الحل او في الحرم. ومعلوم ان قتلها ايضا غير محرم. يعني بسبب
ضررها ان ذلك شأن. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى محمد المثنى العنزي ابو موسى ثقة في اصحاب الكتب ومحمد بن شارة ومحمد المثنى آآ من من شيوخ اصحاب الكتب الستة
وقد مات في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومئتين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهما من صغار شيوخ البخاري وهما شيخان لاصحاب الكتب آآ الشدة هو محمد ابن الوليد عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن قتادة. قتادة منذ عمل سدوس البصر فقط. اخذوا اصحاب الكتب. عن سعيد ابن المسيب عن عائشة
شارعين المسيب ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن او قال في قتلهن وهو حرام العقرب والغراب والحديا والحديات والفأرة والكلب العقور ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر
وان ان خمس من الدواب للانسان يقتلهن في الحل والحرم وذكر العقرب وهو مثل الحديث الاول المعنى فيه بدل العقرب بدل الحية العقرب وكل منهما يعني الحية والعقرب اقتل في الحج والحرم
نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن عبد الله بن نمير ثقة في اصحاب الكتب. عن عبيد الله عن نافع ابن عمر. ابن عمر ابن عمر المصغر ثقة. اخرج اصحاب الكتب ونافع مولى بن عمر ثقة في احد اصحاب الكفر
قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي انعم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة
فقيل له لم قيل لها الفويسقة؟ قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد اخذت الفتيلة احرق بها البيت ثم ذكر هذا الحديث ان ان ان المحرم يقتل يعني هذه
التي هي خمس او اربعة في الحديث الحية والعقرب والسبب العادي والكلب العقور والفأرة. نعم خمسة الا ان الكلب العقور والسبع العادي يعني آآ متقاربة يعني سبع كل يعني حيوان مفترس
ليس خاصا بالكلب المعروف المشهور الذي يعني يصير عقور ويصير فيه كذب ويصير يعني فيه ضرر وانما يعني يراد به في اللغة كله مفترس ويدخل في ذلك الذئب ويدخل في ذلك الاشد ويدخل في ذلك الاشياء المختلفة وانه ليس الامر مقصورا على ما يطلق عليه اسم
والانشار بهذا الاسم فان السباع كلها داخلة تحت هذا المسمى الذي هو الكلب العقور آآ آآ لان وصف العطر هو المعتبر والا والا فانه اذا كان كلب يعني غير عقور فانه لا يقتل. نعم
والفويسقة لانها يعني لانها تكون سببا في آآ احراق البيوت واحراق يعني الاثاث والمتاع ولهذا يعني آآ آآ جاء في السنة ان امر الناس بان يطفئوا السرج عند النوم وعلل ذلك بان الفويسقة تأتي وتكفى السراج فيكون ذلك سببا يعني في آآ الاحتراق
الذي يكون في المنزل وقد كان قبل ذلك يعني يجعلون الزيت يعني في وعاء وان يكون فيه فتيلة ويشعر بفتيلة فاذا يعني كفئ يعني هذا الوعاء او الذي فيه الزيت مع ان الفتيلة في اعلى مشتعلة فانه يشتعل
آآ تشعر الاشياء التي تقع عليها الفتيلة قد تكون الفويسقة التي هي الفأرة تتسبب فلهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الناس يطفئون السرج يعني حفلات وتكون سببا في آآ احراق البيت على اهله
نعم قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب وهو ثقة اخذ اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب عن محمد بن فضيل ابن رجوان هو صدوق اخرجه اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي زياد عن ابي عن ابن ابي انعم وهو
ضعيف في حفظه اخرجه البخاري عن المفرد وابو داوود الترمذي وابن ماجة. وعبد الرحمن الافريقي نعم ذكره انه ضعيف نعم عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هو احد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
والحديث في اسناده لكن متنه صحيح لان الاحاديث التي مرت اه شاهدة له. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان
ابن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انبأنا صعب ابن جسامة رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بالابواء او بودان فاهديت له حمار وحش
فرده عليه فلما رأى في وجه الكراهية قال ان انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم ثم ذكر باب ما ينهى عنه المحرم من باب ما ينهى عن المحرم من الصيف
يعني ان المحرم ممنوع من الصيد لان الله عز وجل نهى عن قتله. قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصدق وانتم حرم اتفقت في الشدة وانتم حرم فلا يجوز للمحرم ان يقتل صيدا
ولا يجوز له ان يساعد على قتله ولا ان يشير لحلال اليه وكذلك ايضا لا ليس له ان يأكل من مصيدة من اجله وكذلك لا يأكل مما صيد من اجله
اما اذا لم يصعد من اجله وانما صادع الانسان له ثم اعطاه لمحرم ولم يكن صيدا من اجله فانه لا بأس من اكله. كما سيأتي في بعض في حديث ابي قتادة رضي الله عنه
وذكر هنا حديث السعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه وانه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو ودان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رده عليه تأثر وظهر على وجهه تأثر
بسبب رد الهدية اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال اخلاقه ولاخلاقه العظيمة عليه وسلام كما وصفه الله وانك لعلى خلق عظيم. قال انا لم لم نرده اليك الا انا حرم. يعني بسبب ان اننا محرمون
ولكنه فهم انه صاده من اجله. اما اه اذا لم يصل الصيد من اجل محرم اعطي او اهدي اليه فان ذلك لا بأس به كما سيأتي في قصة اه ابي قتادة رضي الله عنه
فيكون يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم آآ لهذا الحمار الذي اهداه اليه سعد ابن جثامة لانه ظن او فهم انه انما صالح من اجله والمحرم لا لا لا يأكل ما صيد من اجله. المحرم لا يأكل المصيدة من اجله
هذا الحديث واهديت له حمار وحش فرده علي فلما رأى في وجه الكراهية قال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم يعني نحن ما رددنا هدية هديتك لاننا لا نقبل هدية ولكن لاننا حرم وفهم انه آآ آآ
انه انما صادفه من اجله. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام العمار. هشام ابن عمار صدوق. اخرجه البخاري واصحابه سنة. عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب. قال وحدثنا
محمد ابن رمح ثقة هذا مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد ابن شهاب الزهري محمد مسلم ابن عبيد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله وهو بالعتلة ابن مسعود
وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اصحابه كده عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا عمران ابن محمد ابن ابي ليلى عن ابيه عن عبد الكريم عن عبد الله ابن الحارث رضي الله عنه
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله  قالوا كيف؟ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. ثم اورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. وهذا محمول على ما جاء في حديث ابن جثامة الليثي الذي سبق ان مر وانه اصيب من اجله لكن الحديث جاء يعني من من من طريق اخرى وفيه انه
وش هو اللي بعده باب الرخصة في ذلك اذا لم يصب له. هم. وذكر حديث طلحة بن عبيد الله النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه حمار وحش. وامره ان يفرقه في
لا هذا الحديث الذي هو الذي معنى حديث علي اه على اعتبار انه اصيب من اجله. نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ثقة اصحاب الكتب الى الترمذي والى النسائي في موسى بن علي
في اليوم والليلة؟ في اليوم العمل يوم وليلة عن عمران ابن محمد ابن ابي ليلى. وهو؟ مقبول رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابيه وهو سيء جدا في اصحاب السنن. نعم. عن عبد الكريم. الجزري. وهو ضعيف
اصحاب الكتب ان ابا داوود ففي المسائل. نعم. عن عبدالله بن الحارث قل هذا السؤال الذي فيه ان ان يعني اصاده لمحرم يعني اذا كان محرم او جماعة يعني لهم رئيس
وصاده من اجله فان الذي يبدو انه لا فرق بينه وبين بينهم وبينه. لكن اذا كان اناس ما لهم علاقة بهذا الجمع وكانوا محرمين يعني الذي يبدو انه لا بأس بذلك
اما اذا صيد باشخاص معينين او رئيس يعني لجماعة فيبدو ان انهم لا يقولون منه جميعا. اما اذا كانوا ناس ما لهم علاقة هذا الذي يصيده من اجله واصحابه وانما لاناس اخرين لو جمع اخرين ليس ما كان فكر فيهم وانما انما كان من اجل
يعني هؤلاء اما لهم جميعا او لرئيسهم وهم تبعون له ان اولئك الذين لا علاقة لهم بهذا الجمع او بهذا الذي اصيب من اجل زواج لهم وهم محرمون الذي يبدو انه لا يمنع لانه المحرم يصيب من اجله
لمحرم رصيده من اجله. اما محرمون مقصيدة من اجلهم وقد يكون الليث مع هؤلاء الجماعة وانما ادركهم في مكان اخر فمثل هذا يعني يبدو انه ما هناك مانع لان التعليل ان اللي يصاب من اجل المحرم
من اجل المحرم يعني الذي هو اه شخص او اشخاص محرمين معينين اما اناس غير معينين اناس يعني ما جاءوا على البال وانما ادركهم او لقيهم في مكان اخر غير هذا المكان الذي آآ آآ صادفوا من اجلهم او من اجل رئيسهم وهم تبع له
فانه لا لا بأس بذلك بحق هؤلاء الذين اه اه ما جاءوا على باله عند آآ عند صيده وانه انما صاده لهذا الشخص او لهؤلاء الاشخاص فغير هؤلاء لا يدخلون في المنام. نعم
جندي يكون لما قال زمن الحديبية قال بهذا تبين ان تركه الاحرام ومجاوزته الميقات بلا احرام كانه قبل ان تقدر المواقيت فان تقدير المواقيت كان في سنة هدة الوداع كما روي عن احمد
ما عندي يومين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من اين اخذ بينما في انجاز الحاجة له اوجه اخرى ذكرها. نعم نكمل باب تقليد البدن ولا نقف  ايه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  بانجاز الحاجة مم يقول قال الحافظ وان ابا قتادة استمر حلالا لانه اما لم يجاوز الميقات واما لم يقصد العمرة
يرتفع الاشكال الذي ذكره ابو بكر عثرم قال كنت اسمع اصحابنا يتعجبون من هذا الحديث يقولون كيف جادل ابي قتادة ان يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا يدرون ما وجهه ما وجهه
ما وجهه؟ ما وجهه؟ قال حتى وجدته في رواية من حديث ابي سعيد فيها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرمنا فلما كان بمكان كذا اذا نحن بابي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه في وجهة
الحديث قال فاذا ابو قتادة انما جازل ذلك لانه لم يخرج يريد مكة قال الحافظ من فرج هذا كلام الحاضر قال ابو بكر وجدته في الحديث من رواية ابي سعيد
لا قال الحافظ والذي يظهر ان ابا قتادة اما اخر الاحرام لانه لم يتحقق انه يدخل مكة فصاغ له التأخير قال والرواية التي اشار اليها الاسرم تقتضي ان ابا قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وليس كذلك. اي لان عامة الروايات من حديث ابي قتادة
على ان ابا قتادة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وان بعثه ابا قتادة ومن معه كان من الروحاء واخرج ابن حبان في صحيحه والبزار والطحاوي من طريق عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا قتادة على الصدقة
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان الحديث قال الحافظ فهذا سبب اخر ويحتمل جمعهما وقال في المواهب اللطيفة الحاصل ان ابا قتادة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره باخذ الصدقات
وكانت طريقهم متحدة فاحرموا كلهم غيرة غيره بناء على انه لم يقصد اذ ذاك مكة ثم سار مع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على اتحاد الطريق حتى بلغوا الروحاء
فاخبروا بالعدو فوجهه صلى الله عليه وسلم مع اصحاب له محرمين. فلما امنوا رجع على حالته التي كان عليها فصاغ له التأخير لذلك وقال في وقال القاري في المرقاة ان ابا قتادة لم يحرم لقصده الاحرام من ميقات اخر وهو جحفة
فان المدني مخير عند الحنفية بين ان يحرم من ذي الحليفة وبين ان يحرم من الجعفة وفيه ان رواية ابي سعيد التي فيها ذكر عسفان تدل على تأخير ابي قتادة الاحرام من الجحفة
ولكن نظر فيها الحافظ وصح خلافها كما تقدم وقال قد ضلاني في شرح البخاري لم يحرم لاحتمال انه لم يقصد نسكا اذ يجوز دخول الحرم بغير احرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. كما هو مذهب الشافعية
واما على مذهب القائلين بوجوب الاحرام فيجاوب انه انما لم يحرم لانه صلى الله عليه وسلم كان ارسله الى جهة اخرى ليكشف امر عدو وقيل كانت هذه القصة قبل ان يوقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت
كذا في المرآة يعني كلها اقوال ليس فيها شيء بين قل الصيد الذي ليس له مثل كيف نقوم القيمة ومن الذي يقوم هذه القيمة  تحكم به اي واحد منكم هل يجوز للحلال ان يأكل مما صاده المحرم
الحلال؟ ايه يعني ما اصابه المحرم آآ  السلام عليكم محرم حرام عليه وعلى غيره. نعم. ما صحيح المحرم؟ ايه اي نعم   غير محل الصيد وانتم حرم يعني لا تقبل شيئا وانتم حرم
يعني يمكن ان يكون انه يعني ما دام انه يعني فعلنا امرا محرما فلا يحل له ولا لغيره يقول هل يجوز قتل النمل ومثله الحشرات في داخل الحرم؟ علما بانها تكثر في داخل البيت. اذا كان يؤذي
اذا كان يؤذي فانه يجيز قتله واذا كان لا يؤذي لا يقتل هل يجوز قتل الفقرة في الصلاة الفقراء آآ كون انسانية هي ليس لها لا تؤذي مثل ما تؤذي الحية
والعقرب فالانسان ما يترك الصلاة ويروح لانها لا لا تخلو البيوت من من الفأر فمثل ذلك لا يعني يتشاغل عن الصلاة بقتله لكن الحي هو اقرب التي آآ ظررها محقق
هشوفها هل يقاس على الخمس الدواب الفاسق غيرهن بجامع الفسق اذا كان ان الاذى الاذى حاصل منهن ما حصل مفلذة فانه يقتل وما لم يحصل منه اذى فانه لا يقبل
يقول اذا قتل المحرم صيدا وهو جاهل بالحكم. فماذا عليه مثلا المحرم صيدا وهو جاهل بالحكم مهند يبدو ان الحكم واحد سواء جاهل او غير جاهل وانما الشيء الذي يعني اذا كان يعني خطأ خطأ هذا معفو عنه
لان وقال من قتله منكم متعمدا اما اذا قتله متعمد ولكني يعني لا يعرف الحكم يبدو انها يعني تعمدا يقع حاصل يعني سواء كان جاهلا او عالما
