بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب كم تجزئ من الغنم عن البدن
قال حسدنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جرير قال قال عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال
قال ان علي بدنة وانا موفر لها ولا اجدها ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب كم يجزئ باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة؟ لا ممكن تجزئ من الغنم عن البدنة
سبق ان مر في الاحاديث ان البدءة تجزئ عن عن سبع يعني في الاضاحي والهدايا وان السبعة يشتركون في بدنة كما ان السبعة يشتركون في بقرة واما الشاة او الغنم فانها لا تجزي الا عن شخص واحد
يعني نستيسر من الهدي هو شاة او شبع بدنة او سبع بقرة وورد هذا الحديث الذي آآ فيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عليه بدنة
وانه موسر ولكنه لم يجدها فامره بان يشتري او ان يبتاع سبع فئة آآ فتقوم عنها او تقوم مقامها هذا يتعلق بشيء لا علاقة له بالحج والعمرة وليس علاقة له بالاضاحي
هدايا لان هذه شيء يدل على ان واننا لا ادري هل هل هو نذر او ما الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدع يعني اشتري سبعا من الغنم
فانها تشجع عنها يعني هذه السبع من من الغنم تجي عن البدنة وتقوم مقام البدنة ويعني اذا كان اذا كان مثل ذلك نذرا فالذي يبدو والله اعلم انه ينتظر حتى يجد
يعني هذا الذي نذره وهذا الذي تعين عليه ثم يذبحه لانه ليس بلازم يأتي به في الحال بل آآ يبحث حتى يحصن بدنه. وهذا الحديث الذي ورد الذي فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بان يرتدي سبع سبعة من الغنم وتقوم مقامها
يعني اه ليس بصحيح لان فيه فيه اه من جريج وهو مدلس وقد روى بالالعنة وكذلك ايضا عطى الخرسان قيل انه لم يسمع من ابن عباس نعم نعم ابن عباس نعم
قال حدثنا محمد بن معمر محمد ابن المعمر البحراني وهو صدوق وهو وهو اخرج حديث اصحاب كثر الستة وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة هو شيخ لاصحاب عن محمد ابن بكر المرساني. وهو
وذوقني قد يخطئ فلا اصحاب الكتب. نعم. عن ابن جويد. عن مالك ابن عبد العزيز بن جرير. ثقة في قدر اصحاب الكتب. عن عطاء القرآن وهو صدوق يهم كثيرا ولا مسلم اصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم
قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا المحاربي وعبدالرحيم عن سفيان الثوري عن سعيد ابن مسروق ها قال وحدثنا الحسين ابن عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة قاصدنا ابلا وغنما فعجل القوم ان القدور قبل ان تقسم فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاطفئت ثم عدل الجزور بعشرة من
غنم عن جابر عندي عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة واصبنا ابلا وغنما فعجل القوم فاغلينا القدور قبل ان تقسم
واتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاطفيت ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان رافع بن خليل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهامة يعني مكان من تهامة ليس بالحذيفة الذي هم يقتلون
المدينة وانه هو مكان اخر وكانوا حصلوا غنائم فتعجل بعض القوم فطبخوا يعني نصبوا القدور وطبخوا فيها او ذبحوا فيها شيء من من الذبائح ووضعوه وجعلوها في القدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم
انكر عليهم ذلك لانهم لان هذا مال مشترك لان هذا مال مشترك وليس يعني اه اه وقشرته اه مطلوبة يعني انه يقسم بين المستحقين له فامرهم باكفاء القدور ثم يعني آآ قسم آآ ذلك
بينهم فصارت البدنة تعادل عشرا من الغنم البدنة او تعادل عشرا من الغنم وهذا كما هو معلوم انما هي قسمة حقوق. ومعلوم انه اذا وجد يعني اه اه اناس مشتركين في ابل وغنم
والابل يعني كانت آآ يعني نفيسة والغنم يعني آآ يعني فيها ضعف فانه من حيث الموازنة والمعادلة يمكن ان يكون عشر تعادل ناقة ولكن ليس هذا يعني من باب الاضاحي ومن باب الهدايا هذا من باب قسمة العقوق. يعني احد ياخذ ناقة واحد ياخذ عشرة من الغنم
فالعشر من الغنم تعادل ناقة لان الغنم فيها ضعف. ولهذا كثرت اعدادها كثرت اعدادها فصار عشرا منها تعادل آآ ناقة تعادل بدنه هذا الحقوق عندما تقسم تقوم ويعرف يعني ما يساوي هذا ايش يساوي؟ ولا يتقيد بعدد معين لكنه في
في ذلك الوقت قوموها ورأوا ان عشرا من الغنم تعادل ناقة واحدة لهزال الغنم ولضعف الغنم او يعني اي سبب من اسباب التي جاءت للغنم تكون يعني اه قيمتها اه نازلة
وامرهم باكفاء القدور التي طبخوا بها اللحم وقيل ان السبب في ذلك انهم لانهم تأجلوا الى شيء ليس لهم ان يفعلوه الا بعد القسم. ليس لهم ان يفعلوه الا من ينقصنا. وهذا على طريقة اه يعني ما قيل
من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه. عوقب بحرمانه وقد قال بعض اهل العلم ان هذا الاكتفاء انما هو يعني آآ سفك الماء الذي كان
واما اللحم فانه آآ حق للجميع. ولعله آآ قسم كما قسم غيره وان ما الذي آآ يعني ازيل يعني لما انتفع منه هو الماء الذي آآ جعل معه ليطبخ فيه
لان ذلك ليس بحرام وانما المحذور جاء فيه من كونهم اخذوا شيئا او فعلوا شيئا لا لا يفعل الا بعد القسمة لا يفعل الا بعد القسمة فمن اجل ذلك منعوا من الاستمرار فيه وانهم يأكلونه
قيل ولعله انما الحق الاشياء التي تقسم بين الناس لا يضيع ذلك المال لانه في الاصل ليس بحرام. ليس مثل الحمر الاهلية التي كان الناس استعملوها ثم بعد ذلك الرسول
ترى يعني اه ازالته وعدم الاستفادة منها لانها حرام كرهت واما هذا فالاصل هو حلال ولكن المحذور جاء فيه من كونه اقدم على آآ طبخه وانهم يعني استعجلوا الى الاستفادة منه والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون كل ما يفعل في في هذا المجال انما هو بعد ينقصنا وبعد ان تعرف الحقوق
وكل يعرف حقه وعند ذلك كل يقبض. يعني الشيء الذي يخصه او يطمح يعني ما يخصه من مما صار نصيبه من الطفلة. نعم قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن خريص اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب
عن المحاربين؟ المحارب يا عبد الرحمن ابن عبد الله. عبد الرحمن؟ ابن محمد. ابن محمد المحاربي وهو؟ هذا اصحاب الكتب؟ نعم وعبدالرحيم ابن سليمان وهو تغافل اصحاب الكتب نعم عن سفيان الثوري هو الفقه اصحاب الكتب عن سعيد ابن مسروق وهو ابوه وهو
اصحاب الكتب نعم الحسين ابن علي قال وحدثنا الحسين ابن علي الحسين ابن علي هو الجعفي هو ثقة لكن الذي قال حدثنا هو ابو كريب وليس ابن ماجة. يعني كما قد يوهم في في السياق لان الاصل ان
او اذا قيل وحدثنا يرجع الى الاول مع انه هنا ما رجع الى الاول رجع لشيخ ابن ماجة الذي هو محمد ابن علاء ابو كريظ وذلك ان ان آآ ان هذا الذي الحسين ابن علي الجعفي توفي سنة مئتين واربعة وابن ماجة ولد سنة الف ومئتين وتسع
يعني ابن ماجة ولد بعد موت آآ الحسين ابن علي خمس سنوات فاذا الذي قال وحدثنا او الذي قال حدثنا هو محمد بن على ابو كرير. ولهذا ذكر المزي في
عندما ذكر قال يعني وقال عن ابي قريب عن الحسين ابن الحسين ابن علي الجعفي الحسين ابن علي الجعفي لا يمكن ان يروي عن لانه ما ادرك لانه انما وجد بعد وفاته. فاذا هذا التحويل
يرجع لابن ماجة وانما يرجع الى شيخ ابن ماجة الذي هو ابو كريب والحسين ابن علي الجعفي ثقة احد اصحاب الفتن عن زائدة؟ زائدة من قدامى ثقة اخرى اصحاب الكتب عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابا الرفاعة وهو؟ اصحاب الكتب نعم عن رافع ابن
رضي الله عنه افراد اصحاب الكتب انجاح الحاجة بذكر من يقول بانه المرء ايوة يقول ثم رجح النووي رحمه الله تعالى ان الاكفاء انما وقع للمرق دون اللحم. لان في اراقة اللحم
اضاعة لمال مشترك لا يتصور مثله من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يرد عليه ما اخرجه ابو داوود من طريق عاصي بن كليب عن ابيه وله صحبة عن رجل من الانصار قال اصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فاصابوا غنما فانتهوا
ابوها فان قدورنا لتغلي بها اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فاكفى قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال ان النهبة ليست باحل من الميتة
وذكر اصحابه ان هذا الحديث جيد الاسناد ورجح ان النبي صلى الله عليه وسلم اكفأها بما فيها من اللحم مبالغة في الفجر هذا اذا كان فيما يتعلق بالالتهاب يعني نهبة
يعني ثم ايضا ان نصبح يعني كونهم يأخذون يعني بغير حق. هذاك الحديث الذي معنا فيه انها حقوق. مشتركة. انها حقوق مشتركة ولهذا يعني يعني فانها في الاصل حلال الا انها اخذت قبل القسمة اخذت قبل القسمة وهذا الذي ذكره ما ادري هل هي القصة
له قصة اخرى قال صاب الناس مجاعة  مم يقول اخرجه ابو داوود من طريق عاصم ابن كليب عن ابيه وله صحبة عن رجل من الانصار. هم. اصاب الناس مجاعة شديدة وجهد. فاصابوا
غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلي بها اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فاكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل بالتراب ثم قال ان النهبة ليست باحن من الميتة هذا واضح يعني من ناحية يعني
تابع للمرض لكن لا ندري هل القصة هذي قصة وهذه قصة اخرى اذا كانت خصوة اخرى ما في اشكال. وان كانت هذه القصة فهو شيء مشترك. وهو في الاصل حلال. نعم
وهو يقول اه فامر باخفيه اي قلبت واريق وذلك لانهم كانوا قد انتهوا الى دار السلام والمحل الذي لا يجوز فيه الاكل من مال الغنيمة المشتركة. فان الاكل من الغنائم قبل القسمة انما يباح في دار الخروف
ما ادري عن هالكلام هذا وش هذه الوجهة الكلام هذا قال رحمه الله تعالى باب ما تجزئ من الاضاحي. قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما
فقسمها على اصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت ثم ذكر هذا ما يجزئ من الاضاحي يعني ما يجزئ من الاضاحي يعني السم الذي يجزئ من الاضاحي يعني ما هو
والمعروف ان الاضاحي والهدايا يجزئ فيها من كل نوع واما الجذع فانه يجري من الغنم من الضأن خاصة الجذع يجزي النظر خاصة وما عدا الضأن فانه اقل ما يجزئ منها سنين. والثني هو ما تم من
الماعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين. هذا هو اقل شيء يجزي في اسنان هذه اه هذه المواشي الذين بهيمة الانعام
فذكر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما ليقسمه على اصحابه ضحايا  فقال انه بقي عتود. والعتود قيل هو الذي مضى عليه حول من
العتود هو الذي اه اه الا هو الذي الذي قيل انه اقل من سنة. لان الغنم اذا بلغت يعني سنة تتم تكون ثنية وقيل انه اقل من سنة. ولهذا قيل انه ان هذا خاص به اللي هو آآ عقبة بن عامر لان قال اضحي به انت
فيكون هذا من جنس ما جاء فيجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك. الذي ضحى قبل العيد وصار عنده عناق يعني يعني لم تبلغ يعني سن ان تكون ثنية فقال انها تجزي عنك ولا تجزي عن احد يعني غير
والاصل ان ما كان من المعز آآ اقل شهيد لما تم له سنة وما تم له سنة وهذا اذا كان هذا العتود انه يعني لم يصل الى سنة فمعنى ذلك انه صار مثل الضأن
امن الضأن هو يكون ذلك انما ابيح له خاصة نعم طبعا حدثنا محمد ابن رمح المصري ثقة هذا مسلم وابن ماجة عن الليث ابن السعد اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير مركز ابن عبد
عقبة ابن عامر رضي الله عنه احد اصحاب وهذا الاسناد كله مصريون من اوله الى اخره يعني الرجال كلهم سيؤمنون شيخ ابن ماجة الى الصحابي كلهم من اهل مصر نعم
قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني محمد بن ابي يحيى مولى الاسلميين عن امه انها قالت حدثتني ام بلال بنت هلال عن ابيها رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يجوز الجزع من الضأن اضحية ثم ذكر هذا الحديث عن عن هلال نعم هلال الاسلم يقال ان بقالة يجوز من الضأن الجدع من الضأن اضحية يجوز الجدع من الضأن اضحية
وهذا الحديث آآ في اسناده ضعف ولكنه يتقوى بالاحاديث الاخرى لان متنه صحيح ومعناه صحيح والذين فيه آآ ضعفهم يعني يسيل جهالة ويعني او قريبا من ذلك يمكن ان يقول انه آآ يعني يكون حسنا لغيره او
قلنا انه انه ثابت بسبب اه ما جاء عن اه يدل عليه من الشواهد. ما جاء يدل عليه من الشواهد لانه ليس هو الحديث المستقل بان الجذع من يجزي عن الاضحية بل جاء احاديث اخرى فيكون
ولهذا من قبيل الحسن والحسن ان ما جاء من غيره وليس منه نعم قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي هو من لقب دحيم ثقة اخرجه البخاري وابو داوود عن انس ابن عياض
ابو كتب عن محمد ابن ابي يحيى مولى الاسلاميين. وهو؟ صدوق ابو داوود والترمذي والشمال والنسائي وابن ماجة. نعم. عن امه وهي نعم عن ام بلال بنت هلال وهي؟ نعم عن ابيها رضي الله عنه اخرج له ابن ماجة
يعني هؤلاء ثلاثة آآ لم يخرجنهما الا ابن ماجة وهذا الحديث الذي عن هلال الاسلمي هو ليس له الا هذا الحديث. عند ابن ماجة وكذلك الكتب الستة ليس له فيها احد
يعني فاذا الاسلمية انما يأتي مرة واحدة في هذه الكتب وفي هذا الموضع فيما يتعلق اجزاء الجذع من الضأن في الاضحية  قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال ان بان الثوري عن عاصم ابن كليب عن ابيه انه قال كنا مع رجل من اصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجذع يوفي مما توفي منه الثنية
ثم ذكر هذا الحياء المجاشع مجاش ايش؟ من بني سليم قال انها عزت الغنم يعني قلت يعني قلت الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجذع يوفي مما توفي به الثنية يعني انه يجزي ويقوم يعني تقوم به
ثنية وليس معنى ذلك ان ان الاضحية به لا تجوز الا اذا لم يوجد ما هو اعلى منه نعم لا شك ان ما هو اعلان اولى. لكن كونه يعني لا يضحى به مع وجود غيره نعم يضحى به ولو وجد لان هذا
وهذا هو الحد الادنى فيما يتعلق بالضأن. اما فيما يتعلق الدواب الاخرى من اه الماعز والبقر والابل فان اقل شيء هو الثني. اقل شيء هو الثني الحديث  قال عزة غنم فامر مناديا ازت يعني بمعنى قلت يعني كانت قليلة. نعم
وامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجزع يوفي مما توفي منه الثنية نعم يعني اما انه يوصي لكن لا يعني ذلك انه لو وجد في الغنم
وانه لا يجزي يعني نعم هو اولى يعني كلما كان اتى وكلما كان اكمل اولى واما من حيث الانسان فانه يجزي  ولا حدثنا محمد ابن يحيى البخاري واصحابه عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة في اصحاب الكتب. عن الثوري
عاصم عاصم كليب هو صدوق المسلم واصحاب السنن هو ابوه صدوق البخاري في رفع اليدين واصحاب عن مجاشع من بني سليم اخرج لهم بخاري ومسلم وداوود وابن ماجة نعم قال حدثنا هارون ابن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال ان بانا زهير سبق ان مر بنا يعني ما يشبه هذا الحديث يعني
لان الابل قلت وهنا كذا قلت فامرهم كذا يعني قريبا من الاحاديث التي مرت. يعني مثل هذا مثل هذه العبارة التي جاءت في هذا الحديث يعني قريبا   امس او في غيره لكنه يعني ذلك ان اذا لم يوجد ذلك شيء فهو معناه انه
يجوز او لا يجزي الا هذا الذي ارشد اليه نعم قال حدثنا هارون حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال انبانا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. لا تذبحوا الا مسنة فان عسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن
فان عسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن يعني هذا يعني يحمل على على الاستحباب لا تذبحه الى مسنة يعني في حال الاستحباب لان كما عرفنا ان الجذع يؤتى به ولو كان في المسن موجودة. لانه اقل شيء يجري في الاضحية. اقل شيء يجزي في الاضحية هو
الجدع وقوله لا لا تذبح الا مسنة يعني معنى ذلك ان هذا هو المستحب وهو الاولى. وان كلما كان اكمل فهو اعظم واولى وافضل. ولكن اذا لم يمكن هذا الاكمل فانه يمكن ان يصار الى ما هو دونه
لكن ما هو دونه يمكن ان يشار اليه ولو وجد الاكمل لان هذا هو السن الذي هو يعني اه اقل يعني ما يجزي فيما يتعلق بالضأن اقل السن هو الجذع الذي اكملت ستة اشهر. واما من غيره
فهو الثني الذي اما سنة او سنتان او خمس سنوات. بالنسبة للماعز والبقر والغنم. نعم قال حدثنا هارون بن حيان هو فرار ابن ماجة نعم عن عبد الرحمن ابن عبد الله وهو اقامة البخاري للقراءة واصحاب السنن عن زهير زهير هو
معاوية ثقة في الكتب. نعم. عن ابي الزبير. محمد المسلم ابن الجابر الصدوق. احد اصحاب الكتب عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يكره ان يضحى به. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن ابي
عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بمقابلة او مدابغة او شرقاء او خرقاء او جدعاء ثم ذكر ما ما يكره ان يضحى به. ما يكره ان يضحى به
ما يكره ان يضحى به وذكر هذا الحديث عن علي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضحى في مقابلة او مجابرة المقابلة قيل هو الذي اه قطع يعني اه اعلى اذنها والمدابرة الذي
قطع اسفلها او يعني آآ او ان المقابلة هي التي قطع طرفها لكن من اجل المقابلة بين المقابلة والمجاورة ان هذه عن قبل وهذه عن دبر يعني ما كان آآ يعني آآ آآ
آآ ما كان في آآ ما يكون من جهة الامان من الاذن وما يكون من جهة الخلف من الاذن وهو ليس من الطرف وانما هو قيل من الطرف وقيل ان المقابلة هي ما كان من جهة الامام قطع يعني من جانبها والمداورة ما قطع
من جانبها المؤخر نعم شرقاء او شرقاء هي التي آآ انفلقت اذنها وصارت قطعتين يعني صارت قطعتين يعني انشقت او شقت فصارت قطعتين. نعم اوصى الظاء او فرقها اللي فيها خرق
يعني فيها خرق يعني بسبب الوشم او باي سبب من الاسباب خرقان فيها خرق في اذنها خرق. نعم اوجدع او جدعاء هي التي يعني الجدعة وما يتعلق الاصابة بالانف وقطع الانف نعم
قال حدثنا محمد ابن الصباح صديقه خرج له؟ ابو داوود ابن ماجة عن ابي بكر ابن عياش البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الشبيعي يقع في اصحاب الكتب
عن شريح بن النعمان وهو صدوق لاصحاب السنن. نعم. عن علي علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين العهدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة والحديث في كل ما فيه من جهة ابي اسحاق
ابي اسحاق السبيعي هو معلوم انها مثل هذه الاشياء التي اه انها لا تؤثر على يعني اه على الدابة وعلى يعني كون قطع منها شيء يسير او في اذنها خرق
او في اذنها خرق يعني مثل ذلك لا يؤثر. لكن الذي فيه كمال لا شك انه اولى. كلما كان اكمل وليس فيه اي عيب فهو اولى لكن مثل ذلك يجزئ. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجية ابن عدي عن علي رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. ثم ذكر حديث علي عن النبي
وسلم امرهم ان يستكشفوا العين والاذن. يعني بان يعني يتأملوا فيها يعرفون يعني سلامتها والعين امرها واضح لان لانها اذا كان يعني ضعفها عورها شديد نقص وسيأتي حديث انه لا تجزيء العورة البين عورها لان ذلك يعني يؤدي الى نقص
يعني في رعيها لكونها لا تبصر. يعني كما يبصر غيرها من كلمات الاعين ونستشرف الاذن يعني كذلك يعني كونها تكون يعني سليمة او انها يعني حسنة نعم حدثنا بشيبة الترمذي عن وكيع ابن الجراح ثقة في اصحاب الكتب عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجية ابن عدي
وصدوق يصلح الى اصحاب السنن. نعم. عن علي. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد ومحمد ابن جعفر وعبدالرحمن وابو داود وابن ابي علي وابو الوليد
قالوا حدثنا شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد ابن فيروز قال قلت للبراء ابن عازب رضي الله عنه حدثني بما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي فقال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي اقصر من يده اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عوارها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا قال فاني اكره ان يكون نقص في الاذن. قال فما كرهت منه فدعه. ولا تحرمه على احد
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن البراء بن عازف رضي الله عنهما ان ان آآ الذي سأله عبيد بن فيروز؟ عبيد بن فيروز سأله فقال اخبرني ما كره رسول الله؟ او نهى عنه؟ ما كره رسول الله او نهى عنه من الاضاحي فعد
او شرب يده اربع وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تجزئوا في الاضاحي لا تجزئوا في الاضاحي العورات البين عورها يعني العورة الواضحة في العور. اما اذا كان عورها
يعني ليس واضحا وانها يعني اه فيها نوع فيها يعني ابصار تبصر بها وان كان وكان فان ذلك لا يواسع لانه قال العورة البين عورها لان ذلك نقص في رعيها لان في ذلك
فيها بكونها لا ترعى كما ترعى البصيرات التي سلمات البصر وسليمات الاعين ففي ذلك نقص يتعلق اكلها بحالها وسمنها نعم العورة البين عوروها والمريضة البينة والمريضة البين مرضها. يعني التي فيها مرض. لان ذلك يعني يعني آآ ضعف
وفيها وكذلك في لحمها لان اللحم ما يكون يعني طيبا يعني ما دام انها انها مريضة نعم والعرجاء البين ضلعها والعرجاء البين ضلعها يعني التي آآ تتخلف عن الغنم العرج فيقولن يشرقنها الى المرعى
ويرأين ما امامهن وهي تتأخر عنهن يكون رأيها يعني ليس يعني كما ينبغي لان الصحيحات الكلمات من العرج تقدمنا وسبقناها واكلنا ما كان في طريقهم في طريقهن وهي جاءت وراءهن
وقد اكل ما كان في الطريق فيكون في ذلك ايضا نقص في آآ في آآ اكلها وفي آآ طعام بها. نعم والكثيرة التي لا تنفي والكثيرة التي لا تمضي قيل الكثيرة هي التي يعني آآ يعني آآ مريضة الرجل
وانها يعني وهي قريبة من قريبة من العرجاء البين عرجها لانها فيها ما في العرجا الا انه جاء عند الترمذي بدل العرجاء بدل بدل كثيرة في الاجفان العجفاء يعني الهزيلة
التي فيها لا تمضي يعني ما فيها يعني مخ ولا فيها يعني شحم يعني فيكون هذا اقرب من حيث المعنى لقوله  العجفاء يعني الهزيلة الضعيفة لان تلك اللي راحت مريضة قد تكون صحيحة وهي مريضة لكن المرض يعني يؤثر في لحمها
وكذلك هنا الهزيلة التي لا تنطي ولا يكون يعني فيها يعني اه دسم بسبب هزالها بسبب ضعفها فما جاء في سنن الترمذي من لفظ العجفاء وبذل الكثيرة هو الاوضح من حيث المعنى. نعم
قال فاني اكره ان يكون نقص في الاذن. قال فاني اكره يقول عبيد ابن فيروز الذي سأل البراء اكره ان يكون الاذن ان يكون فيها نقص يعني مشقوقة او منقطع شيء منها قال ما ما شككت فيه بدأه ولا تحرمه على غيره
يعني كون الانسان يدع ما لا يريبه الى ما لا يريبه والشيء الذي في نفسه تردد فيه يعني يذهب الى شيء ما اه يكون في كلامه ويكون للمطمئن اليه آآ للانسان ما هو اكمل ويسعى الى تحصيل ما هو اكمل وان كان
يعني ذلك لا يؤثر لكن لا يحرمه على غيره. ما يقول ان هذا حرام يعني يمكن انه يتنزه عنه ويطلب ما هو اكمل منه لكن ما يقول انه حرام وان الناس يمتنعون من ذبح ما كان هذا وصفه. نعم
قال حدثنا محمد ابن بشار هو ملقب بن دار اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عن يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد القطان ثقة في اصحاب الكتب ومحمد بن جعفر. هو الملقبون؟ ثقة في اصحاب الكتب. وعبدالرحمن. عبد الرحمن بن مهدي فقه في اصحاب الكتب. وابو داوود. هو
وهو سليمان ابن داود البخاري تعليقا المسلم واصحاب السنن وابن ابي عدي وابن ابي عدي فهو ثقة اخرج له نعم وابو الوليد وابو الوليد هو الطيالسي  عن شبه بن الحجاج الواسطي رجل اصحاب الكتب عن سليمان ابن عبد الرحمن وهو؟ اصحاب السنن نعم عن عبيد ابن فيروز
اصحاب السنن عن البراء ابن عابد رضي الله عنهما احد اصحاب كتب قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة انه ذكر انه سمع جري ابن كليب يحدث
انه سمع عليا رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم القرن والاذن  ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه انه نهى نهى
ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم نهى ان يضحى باعظم القرن والاذن يعني الاعظم يعني هو المقطوع يعني مقطوع مقطوع القرن وكذلك مقطوع مقطوع الاذن ويعني هذا يعني قيل انه اذا كان آآ القطع يعني كبيرا فانه يكون آآ يعني عيب
يعني فيها يعني عيب يعني في تلك الدابة وكذلك الاذن ومن حيث يعني المعنى يعني من حيث اللحم وما الى ذلك فان ان مثل ذلك لا يؤثر لكن كونه مثل ما ما قال يعني الشيء الذي اه من باب الاولى ومن باب الاحتياط يعني يكون يترك لا شك ان اه دعم
كده ما لا يريبك واختيار ما هو كامل ام خلقة ولا نقص فيه يعني هذا امر مطلوب. نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق مسلم واصحابه عن خالد بن الحارث ثقة في اسحب كتب عن سعيد عن قتادة سعيد بن ابي عروبة
عن كليب وهو مقبول نعم عن علي نعم قال رحمه الله تعالى باب من اشترى اضحية صحيحة فاصابها عنده شيء قال حدثنا محمد ابن يحيى ومحمد ابن عبد الملك ابو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ابن يزيد عن
محمد ابن قاظة الانصاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابتعنا كبشا نضحي به فاصاب الذئب من او اذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نضحي به
ثم ذكر يعني هذا الحديث باب من اشترى اضحية صحيحة فاصابها عنده شيء. نعم من اشترى اضحية صحيحة فاصابها منه شيء. فاصابها عنده شيء آآ لهذا الحديث عن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال
اشترينا كبشا نضحي به ابتعنا كبشا نضحي به. مم. فاصاب الذئب من اريته او اذنه. فسألنا النبي صلى الله عليه سلم فامرنا ان نضحي به. يقول ان ابتعنا يعني اشترينا كبشا لنضحي به
فاصاب الذئب شيئا من اليته او من اذنه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي به امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي به يعني هذا الحديث ضعيف الاسناد
ولكنه يعني يحمل لو صح على ان الاصابة انها بسيطة وانها يسيرة يعني بان اصابة واصاب يده يعني بان حصل اصابة يسيرة فان ذلك لا يؤثر لا سيما مثل يعني فيما يتعلق بالاذن
ولكن اذا كان انه يعني اصابه عطب وانه هلك وانه يعني اه اشرف على الهلاك فان ذلك يبدل بغيره تبدل بغيره لان لان ليس لان هذا الحديث اولا هو ضعيف من حيث الاسناد ولو صح فانه يحمل على الشيء اليسير. لكن اذا كان
يعني هذا اه اه يمكن انها اه اصاب اصابة كبيرة واصاب اصابة بالغة وقد يكون يعني اه يعني اه لانه يعني آآ يذبح او حسين او انه يعني آآ آآ صار يعني عيبه كبيرا او عيبه عظيما
فان مثل ذلك يبدل بغيره. اما اذا كان يسيرا كشيء يتعلق بالاذن فان ذلك لا يؤثر. والاسناد من حيث هذا الحديث يعني فيه ضعف في اثنان وتكلم فيهما نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى
ومحمد ابن عبد الملك ابو بكر. وهو اصحاب السنن نعم عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ابن يزيد جابر يزيد الجعفي وهو ضعيف نعم. ابو داوود الترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن قرظة البخاري. وهو؟ مجهول. نعم. عن ابي سعيد الخدري. سعد ابن مالك ابن
احد الشبهة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب من ضحى بشاة عن اهله قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي خديد قال حدثني الضحاك ابن عثمان عن عمارة ابن عبد الله ابن صياد عن عطاء
قال سألت ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه كيف كانت الاضاحي فيكم على عهد رسول الله؟ صلى الله عليه سلم قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون
ثم تباهى الناس وصار كما ترى. ثم ذكر آآ باب الاضحية عن الرجل عن الرجل والديه  نعم من ضحى بشاة عن اهله باب من ضحى بشاة عن اهله يعني يكون الانسان يضحي عن عنه وعن اهل عن اهله او اهل بيته بشرط واحدة كافية
واورد في هذا الحديث عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه كيف كانت الاضاحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته. كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته
بعنوان هذا جاءت به سنة وان ذلك يكون كافيا. ثم تباهى الناس كما ترى. يعني انهم تباهوا يعني وزادوا وعلى ذلك يعني مباهاة وان يعني كل ينافس وان هذا اكثر من هذا
يكون بواحدة. واما كونه يصير على سبيل المباهاة فهذا لا لا يصلح ولا يستقيم ولكن اذا كان هناك امر يقتضيه وامر يعني يدعو الى الزيادة على واحدة او زيادة على اثنتين لا بأس بذلك لكن كونه على سبيل المباهاة هذا لا يصح ولا يصوغ وانما
اه اه يجزي عن البيت الواحد عن رجل واهل بيته اذا كان طعامهم واحد رجل اولاده اذا كان طعامهم واحد يكفي عنهم شاة واحدة. واما اذا كان كل واحد من اولاده يعني
في مستقل في في مطبخه وفي مأكله فان فان هذا يعتبر بيتا مستقلا ويكون يعني المستحب وفي حق كل اهل البيت انهم يظحون بشارة واحدة. نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم
نعم عن ابن ابي فني وهو؟ صدوق له اصحاب الكتب نعم عن الضحاك ابن عثمان وهو؟ صدوق يهم كلاه مسلم واصحاب السنن نعم عمارة بن عبدالله بن صياد. وهو؟ الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عطاء ابن يسار. عن ابي ايوب الانصاري. رضي الله عنه
خالد ابن زيد اخرجه اصحاب الكتب قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال عبد الرحمن ابن مهدي ومحمد ابن يوسف حاء قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن ابي سريحة
رضي الله عنه قال حملني اهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والان يبخلنا جيراننا اه ذكر بعد ذلك باب نفس الباب. نعم عن ابي سريحة رضي الله عنه
قال حملني اهلي على الجفاء على الجفاء ها بعدما علمت من السنة حملني اهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة يعني ان كون الناس يقتصرون على شاة واحدة او على على شاتين آآ يعني بعض الناس يعيب او يلمز يعني من يكون كذلك بالبخل
او يصمه بالبخل وان البخل هو الذي جعله لا لا يكثر لان الحديث الذي مرة قال انهم يتباهون يعني صار الناس يتباهون فهذا من جنسه يعني من من يكتفي بما جاءت به السنة يوصف بانه بخيل. يوصف بانه بخيل
ومن حملني اهله على الجفاء بعدما عليه من السنة يعني كونه يعني يقول لهم اقتصروا على السنة او اقتصروا على هذا المقدار الذي جاء في السنة وانه لا الاضاحي آآ آآ لانهم لان الناس كانوا يبخلونهم او ينسبونهم الى البخل
قل وهم يعني يطلبون منه ان ان يعني يعمل على سلامة آآ سلامتهم من من هذا الوصف الذي هو تبخيلهم ووصفهم بالبخل بعدين عرفوا الى السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والان يوخلنا جيراننا. كان اهل البيت يعني من الصحابة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني ومن اه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحون بالشاة والشاتين والان يبخلنا ايش ايراننا جيراننا يبخرنا جيراننا وهم بخلا يعني ما يضحون الا بوحلة او جنتين وهم يضحون بشيء كثير
ولا شك ان هذا وصف في غير محله ووصم غير صحيح واتباع السنة لا شك انه هو المقدم على غيره. ولا يتعين الاقتصار على الواحدة والثنتين. اذا كان هناك امر
وحاجة تدعو اليه. الانسان اراد ان يحسن الى الناس او يعني يضحي في اماكن متعددة من اجل افادة الناس ويكون الحافز له الاحتساب والاجر والثواب وليس المباحات فهذا لا بأس به
يقول وزاد البيهقي في روايته والان يبخرنا جيراننا يقولون انه ليس عليه ضحية يضحيون ايش؟ فيراننا يقولون انه ليس عليه ضحية هاد الجهة في هذا الحديث؟ من الطريق نفسه وزاد
العبارة هذي لكن هو التمثيل يعني مثل ما قال انها تبع السنة وهي الواحدة والثنتين والناس كانوا يتباهون باكثر من ذلك قال حدثنا اسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف
ما قال وحدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن بيان وهو نعم عن الشعبي عامر بن شرحه ثقة فلا يصح عن ابي سريحة رضي الله عنه اخرج له
قال رحمه الله تعالى باب من اراد ان يضحي فلا يقصد في العشر من شعره واظفاره. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ارحمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. امين عبدالحكيم يسأل يقول دروس الحج متى بكرة في احاديث
فؤاد بكرة ان شاء الله اقول بكرة فيه احاديث اذا انتهينا من من كتاب الاضاحي نبدأ دروس الحج لكن غدا فيه فيه درس في السنن هاديك الجهة دابا يوصلنا جيراننا يقولون
انه ليس عليه ضحية هكذا له؟ هكذا  وهم يضحون نقول لهم يضحون مثل ما جاءت به السنة ولكن المباهاة هي التي آآ صاروا يبخلون بسببها هذه العبارة هذه فيها كبرت البارح عطيت البارح هكذا ولا فيها خلل
حديث ايه قلة الابل؟ نعم حديث ابن عباس قال قلت الابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم ان ينحروا البقر نعم يعني نحر البقر كما هو معلوم تنحر ولو كانت الابل موجودة
لان كونهم قلة الابل فامره اياه حول بقرة ليس معنى ذلك انه اذا وجد في الابل لا في نحر البقر وانما تنحر مع وجودها لكن الاكمل هو الاولى. لان هنالك كانوا يعني يحرصون على الاكمل
فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان ينحروا البقر ومعلوم ان الفقر تجزئ عن سبع سواء وجد في الابل او ما وجدت وكذلك هذا الذي يقول عزت للغنم
فامر ان يذبح الجدع هذا مثل هذا يعني معناه انه يذبح ولو كانت الغنم موجودة لكن حيث توجد الغنم التي هي اكمل لا شك انها اولى يقول من نذر بان يضحي لله بعشرة شياه
ثم مات ماذا على اهل بيته وهم فقراء اذا كانوا اذا كانوا فقراء ما يلزمهم شيء وان كان له مال فانه يوفى بنذره من ماله وان قام احد من اقاربه او احد من
الناس فقال بالوفاء بنذره فلهم ذلك رجل اشترى اضحية وربط رجلها لمدة ثلاثة ايام. ثم اصبحت تعرج فهل تجزئ بهذه على هذه حالة  آآ اذا كانت ان انها يعني لان العرجا التي مر ذكرها
انها كانت يعني لا تستفيد من من الرعي واما هذه ما دام ان انها لايام قريبة من العيد العيد قريب او انه يعني وقت ما اذا كان يعني اه وقف بعيد هذا شيء اخر اما اذا كان اشتراها اضحية والعيد قريب وانه ربطه وفي اثره ثلجه ما يؤثر لانه ما يؤثر على شيء لان
محظور في في العرجا البين عرجها كونها تكون وراء الغنم. والغنم تسبقها الى رعيه ما كان امامهن تأتي لمكان قد رعي مكانا قد رأته الغنم الذي سبقتها لكان ارجلها سليمة
الذي يبدو ان مثل هذا لا يمنع من اه من الاضحية لانها الشراهة وهي سليمة ولكن حصل فيها هذا النقص الذي لا يؤثر على على يعني آآ على حالها وسلامتها
وسننها وقد يكون ايضا هذا العرج الذي حصل يعني طارئ يعني بمناسبة حديثة عهد بهذا. لكن لو مضى عليها يمكن ترجع الى الى حالتها لكن بسبب هذا الذي الرب الذي حصل لها بعده مباشرة لا شك انها تصير في عسل
لكن لا يلزم ان يكون مستمر على هذه قد ترجع الى حالتها لكن الحديث الذي جاء العرض يبين عرجها لانها كان كانت آآ فضيلة الشيخ انا راعي غنم في بلدي
ونحن نخضع اذن الاغنام بالموس لكي نفرق بعضها عن بعض علما ان الاغنام يبلغ عددها الى ثلاثة او اربعة الاف فلا نفرق الا بهذه الطريقة فهل عملنا جائز ليس لكم ان تعملوه لان هذا ادب
لكن يعطي امور اخرى يعني جديدة يعني يمكن انكم تميزون في انواع من البويات الاصباغ التي يعني يحسب لها المقصود بدون اذى يقول قرأت في كتاب انه يجوز جمع رمي الجمار ليومين. يومين في يوم واحد
وذكر صاحب الكتاب ان ذلك عليه دليل وهو حديث رواه الخمسة فما مدى صحة؟ نعم الحديث صحيح. هذا بالنسبة للرعاة الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له لانهم يتركون المبيت في منى
ويعني يجمعون رمي يومين يعني بحيث انه يغيبون ليلتين ثم يأتون بعد ذلك فيرمون عن عن اليوم واليوم الذي قبله هذا ثبت في حق الرعاة هو الانسان الذي آآ ليس مرخصا لعليه انه يؤدي كل شيء في وقته
لكن لو انه يعني فاته او انه نسي او انه اه تبين انها غلط فانه ممكن ان يأتي به من الغد لكن يأتي به مرتبا بحيث يأتي بنصيب اليوم الاول الاولى ثم الثانية ثم الاخيرة ثم يرجع من جديد ويأتي
الحصى المتعلق باليوم الاخير الحاصل ان الرسول رخص للرعاة. ومن يعني اه اه حصل له انه تأخر لانه يمكن انه يأتي به في اليوم الثاني لكن لازم من الترتيب نبدأ اليوم الاول الاولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم اليوم الثاني الوسطى الاولى ثم الوسطى ثم العقبة
هل كل عيب في الاضحية يعتبر عيبا في الهدي نعم يعني لا فرق بين الهدي والاضحية احكام الاوائل هدايا والاضاحي سواء وبعضهم يقول عقيقة وفي ذلك العقيدة الذي يبدو ان حتى العقيقة
والنذر والنذر يعني يعني يحرص على انه الشيء الذي فيه نقص يبتعد يبتعد عنه ولكن اذا كان ان يعني وصفة معينة وذكر وصف معين يعني يعني يأتي به لكن لكن اذا كان فيه نقص او
اذا ضحى الانسان باضحية ولم يعطي منها المساكين بل اختصر فيها على بيته واولاده ما هو جيد الله يقول كل يعني بالنسبة للهدي يعني كل منها البائس الفقير آآ يعني يكون الانسان يحصرها يحصرها على نفسه ولا يتصدق بها. فليتصدق يأكل ويتصدق ويهدي
يقول اه هذا السائل  وليموت منا اناس يعملون في فرنسا فيدخلونهم في مقابر الكفار وذلك لانه لا يوجد مقابر للمسلمين لا يجوز لا يجوز ان يدهن اخوان المسلمين مع الكفار
ولكن عليهم ان يعملوا على يعني ايجاد مقابر ومدام خاصة بالمسلمين او يكون يعني مثلا اذا كانت المقبرة كبيرة يعني يقولون هم يعني في جانب بعيد من جوانبها بحيث لا يختلط بقبور الكفار نعم
فهو يقول في بعض الدول نعطيهم جزء وعماتنا لكن نعم اذا كان انه ما امكنهم الا هذا وصارت المقبرة يعني واسعة والكفار في طرف والمسلمون في طرف نرجو ان يكون ذلك
كافيا حيث لا يمكن ما هو اولى من هو احسن منه يقول عندنا في البيت ولو عمل يعني فاصل ايضا يعني بين يعني المقبرة وتقسيمها الى قسمين قسم المسلمين وقسم الكفار هذا احسن
وعندنا في البلد ان الانسان اذا بدأ يضحي فعليه الا ينقطع عن هذه السنة المؤكدة مهما كان الحال ولاجل هذا يتأخر كثير من الناس عن الاضحية حتى يرى انه صار ميسور الحال على الدوام. ليس ليس يلزم الانسان يضحى
لا شك انه هو الاولى عشان الوحي اليوم سنة مؤكدة ويكون الانسان يضحي كل سنة حيث يقول موزرا هذا امر مطلوب لكن كونه يقول انا يعني اذا بدأت لازم يعني في المستقبل اكون كذلك ليس بلازم نعم المداومة على العمل الصالح طيب
ولكنه ليس بواجب هي كلها مستحبة من اولها الى اخرها يقول نحن حجاج من المغرب وصلنا صباح اليوم ونحن في الطائرة احرمنا وقلنا لبيك اللهم عمرة ولا ندري اننا سنأتي المدينة اولا ثم عرفنا ذلك فخلعنا ملابس الاحرام في جدة ولبسنا الثياب فماذا
هذا خطأ عليكم ان تعودوا الى احرامكم لانكم من حين احرمتم انتم محرمون وليس لكم ان تتحللوا من الاحرام الا اذا قلتم وسعيتم فانتم الان اخطأتم في خلعكم الثياب وعليكم ان ترجعوا الى لباس الاحرام وتبقون في المدينة وانتم على لباس الاحرام وتذهبون الى مكة وانتم في لباس الاحرار
لانكم محرمون الان انتم الان محرمون ولو خلعتم ثيابكم ارجعوا الى لباسكم واخلعوا ثيابكم ويسعى لكم شيء في في لبس الثياب لان هذا خطأ ليس عليكم بسببه شيء ولكن عليكم المبادرة الى خلع الثياب ولبس الازار والرداء لانكم لا زلتوا محرمين ولا تحرموهم من المدينة لا تحرموهم من ذي الحليفة انتم
من الطائرة وانتم مستمرون على احرامكم الى الطواف والسعي آآ والتقصير بعد ذلك اذا كنتم معتمرين وهو الاولى في حقكم حتى كنتم قاريين او مفردين الاولى ان تفسخوا احرامكم الى عمرة
يقول رجل له ام كبيرة السن لا تستطيع ان تصوم ولم تدفع فدية الصوم منذ سنتين فهل يجوز له ان يدفع المال؟ وكم يدفع نعم اذا كانت لا تستطيع الصيام
وان هذا شيء يعني مرض دائم. ليس يعني شيء مؤقت يمكن ان تشفى اذا كان فيه مرض طارئ وانها قد تشفى فانها لا يعني يعني تقضي لكن حيث انها يعني هذا شيء مستمر وانها لا يمكن
يعني فانها تطعم عن كل يوم مسكين يعني هذه السنة ولا السنة التي قبلها يعني عن كل يوم مسكين ومسكين له آآ نصف ساعة قل ما حكم من لم يقف طواف الافاضة؟ ولكن طاف طواف الوداع وذلك جهلا منه
اذا كان ما نوى وطاف الافاضة يعتبر ما طاف طواف الايران
