بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى في سننه
قال باب من اراد ان يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره واظفاره قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف
عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من ولا بشره شيئا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب اذا من اراد ان يضحي فلا يأخذ في العشر من بشرته من بشرته واظفاره
فلامس من شعره ولا يمسه من شعره ولا نسوا من شعره واظفاره آآ المقصود من هذه الترجمة ان الانسان الذي اراد ان يضحي فانه اذا دخل في العشر الاول احد عشر ذي الحجة
فانه يمسك عن الاخذ من شعره واظفاره  عليه انه يأخذ ذلك قبل قبل دخول العشر لانه ممنوع من ذلك بعد دخول العشر فينبغي ان يكون هذا الفعل قبل دخول العشر. اما اذا دخلت
فانه يمتنع عن ان يأخذ شيئا من شعره ومن اظفاره وورد حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اذا دخل العشر
نعم. واراد احدكم ان يضحي ولا يمس من شعره ولا بشره شيئا. اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا لمسها من شعره ولا ولا بشري ولا بشره شيئا يعني بشرته
لا يحلون شر فيه شيئا يعني من الشعر يعني سواء كان آآ شعر آآ شعر رأسه شعر آآ شارب او شعر العانة او شعر القبطين لا يأخذ شيئا من بشرته من
الشعار حتى حتى يضحي قوله اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي هذا الحكم مخصوص بمن يريد ان يضحي هذا الحكم مخصوص لمن يريد ان يضحي اما من لا يريد ان يضحي فان
لانه ليس هناك ما يمنع من كونه يأخذ شيء من ذلك في العشر وانما الذي يخص بذلك من اراد ان يطيح او اراد ان يضحي  وقيل في تعليل بعد قيل لانه مشبه بمحرم
او لانه تشبيه بالمحرم لان الحجاج انما يذبحون الهدايا يعني في يوم العيد وما بعده من منهم فانه يكون ممتنعا من هذه الاشياء حتى يأتي يوم العيد ويحصل منه حتى يبلغ الهدي محله الذي
يوم العيد  هذا هو الذي قالوا في التعليل ولكن الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الليلة او لم تعرف آآ الواجب هو الاستسلام والانقياد لما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في قوله من واراد احدكم ان يضحي قالوا هذا دليل على ان الاضحية ليست واجبة. ليست واجبة لانها لو كانت واجبة ما احتاج الى اراد ان يضحي لان من الناس من يريد ومنهم من لا يريد. وقد يكون بعض الناس يعني عنده قدرة ويريد وبعض الناس ليس عنده قدرة ولكنه لا يريد
فاذا هذا الحكم خاص بمن اراد ان يضحي فانه في هذه المدة التي هي من دخول العشر الى الى ان يضحي لا يأخذ من شيء من شعره ولا من اظفاره اه شيئا. لا يأخذ من بشرته سواء من اي شعر
شعور وكذلك الاظفار لا يتعرظ لها في هذه المدة ثم ان من اراد ان يحج من اراد ان يحج وذهب بعد دخول العشر وهو يريد ان يضحي فليس له ان يأخذ عند الاحرام
وعند الاستعداد للاحرام شيئا من شعره واظفاره لانه يدخل تحت قوله اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي بان هذا يشمل من يريد ان يحج ومن يريد من لا يريد ان يحج. لان هذا امر متعلق بالاضحية. فاذا كان سيضحي يعني في
في بلده ويعني فانه بعد دخول العشر وان كان آآ احرم بعد دخول العشر فعند الاستعداد الاحرام لا يأخذ هذه الاشياء. لانه يدخل تحت قوله اذا دخل العشر واراد احدكم ان يوحد. لا فرق في ذلك من اراد الحج
ومن لم يرد حجا من اراد ان يضحي فانه لا يخرج شيء من مشاعره في هذه المدة سواء كان احرم في العشر او للمحرم اما اذا كان معتمرا وعند التحلل يعني يأخذ شعره ويحلق ويقصر شعره
رأسه شعر رأسه فان هذا لابد منه ولا يقال انه ممنوع في العشر لان هذا نسك وهذا امر واجب لابد من فعله الذي هو آآ اخذ الشعر عنده تحلل اخذ الشعار عند التحلل من العمرة في العشاء
وانما الكلام في الاستعداد الذي هو ليس لازما وليس متحتما اما عند التحلل فان اخر الشعر واجب من واجبات العمرة ولا يمنع منه المحرم الذي اراد ان لان هذا نسك من مناسك العمرة
لان هذا نسك مناسك العمرة اما عند الاستعداد فهذا هو الذي يمنع منه المحرم وغير المحرم. من اراد ان يحج ومن اراد ان ومن لا ومن لم يرد حجا ما دام انه اراد ان يضحي
اذا اذا دخل اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا اما الحكم خاص لمن اراد ان يضحي اما اهل البيت الذين يضحى عنهم فانهم لا يمتنعون من ذلك
لا يقال ان صاحب البيت واهل البيت اذا اراد ان يضحي عنه عن اهل بيته انهم يمتنعون لا يمتنعون. اهل البيت الذين يضحى عنهم لا يمتنعون وانما المضحي هو الذي يمتنع وكذلك من كان وكيلا في ذبح اضحية
ليس مضحيا وانما هو فيه هذا لا يمنع. وانما الذي يمنع هو نفسه المضحي الذي اه يتقرب الى الله عز وجل بهذه القربة الاضحية. اما اذا وكل وكيلا وصار وكيل
وليس هو المضحي وانما وكيل المضحي فان هذا لا يمنع لا يمتنع من اخذ شيء من شعره بعد قول العسل. وانما الذي يمتنع هو الذي اراد ان وهو خاص به ودون ما يضحى عنهم الذين هم اهله واتباعه فان اولئك لا
من ذلك والاصل ان هذا للتحريم وانه لا يجوز ومن حصل منه فعل شيء من ذلك فعليه ان يستغفر الله عز وجل ولا يلزمه فدية لا يلزمه لكونه اخذ شيئا من شعره في العشر
وهو يريد ان يضحي لا يلزمه شيء وانما عليه الاستغفار. نعم قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال هو البغدادي وهو ثقة خرجه مسلم واصحاب سنن عن سفيان ابن عيينة وهو ثقة اخرجه
عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه وكتب عن ام سلمة من ام سلمة هند بنت ابي امية ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب كتب السنة
قال حدثنا حاكم بن بكر الضبي ابو عمرو قال حدثنا محمد بن بكر البرساني ها قال وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا ابو قتيبة ويحى ابن كثير قالوا حدثنا شعبة عن مالك ابن انس عن عمرو ابن مسلم عن سعيد ابن المسيب
عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فاراد ان في فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا
ثم ذكر هذا الحديث عن المسلمة من طريقة اخرى وهو ان من رأى منكم هلال شهر ذي الحجة فلا يقربن يعني شعرا ولا ظفرا يعني اذا كان من اراد ان يضحي من رأى في ذي الحجة يعني انه اذا ثبت اذا ثبت دخول الشهر
فان الانسان يمتنع من ان يأخذ من شعره ومن اظفاره شيئا فهو مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا حارس بن بكر الضبي ابو عمر هو؟ مقبول ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن بكر المرساني. وهو؟ صدوق قد يخطئ
قال وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد. هو؟ مقبول ابن ماجة. نعم. عن ابي قتيبة واسلم ابن ختيمة ابو قصيدة صيم ابن قتيبة وهو ثقة صدوق صدوق اخرجه البخاري واصحابه كثير
ابن كثير العنبري وهو الكتب. نعم. عن شعبة عن مالك. شعبة بن حجاج. ثقة. اخذ اصحابه كاتب مالك ابن انس هجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
عن عمرو بن مسلم وهو الصدوق ومسلم واصحاب السنن نعم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة نعم قال رحمه الله تعالى اسباب النهي عن ذبح الاضحية قبل الصلاة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان
رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد ثم ذكر باب باب النهي عن ذبح الاضحية قبل النهي عن ذبح الاضحية قبل الصلاة
الوقت الذي يحل به او يبدأ به ذبح الاضاحي اه الى الانتهاء من الصلاة اذا انتهي من صلاة العيد وفرغ من صلاة العيد فلما فان عند ذلك يبدأ وقف الذبح
فلا يذبح قبل الصلاة لا يذبح الانسان من الاضحية ثم يذهب الى الصلاة لانه لو فعل ذلك فان فاته شاة لحم يعني ليست اضحية ولا تعتبر اضحية لانها آآ اوتي بها في غير وقتها وفي غير زمنها
اورد هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه عن انس ان رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد. ان ان رجلا انس ان رجلا ذبح
اه اه يعني الاضحية قبل الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة يعني انها لم تعتبر وانها لم تعتبر اضحية لانها اتي بها في غير محلها. وهذا يدلنا على انه لا يجوز الذبح
قبل الصلاة وانما يكون بعد الصلاة ولهذا يقول الفقهاء وقد ورد في ذلك حديث فيه مقال ان ان صلاة الاضحى تعجل وان صلاة الفطر تؤخر يعني قليلا قالوا تعجل ليتسع للناس وقت الذبح
وتلك تؤخر ليجلس على الناس وقت اخراج الفطرة. زكاة الفطر لان افضل اوقاتها يوم العيد قبل الصلاة فقالوا يعني انه يستحب تعجيل صلاة صلاة صلاة العيد يوم يوم النحر يعني في يعني اول
الوقت من اجل انه يتسع للناس وقت الذبح. لان الذبح يبدأ بعد الصلاة واما الافضل الوقت الذي هو افضل الاوقات لاخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة يوم عيد قبل الصلاة فاذا اخرت الصلاة يوم العيد يوم النحر يوم الفطر امكن اخراج الفطرة في الوقت المفضل واذا
بما قدم صلاة العيد يوم النحر كان في ذلك اتساع لوقف آآ الذبح فامره صلى الله عليه وسلم بالاعادة امره صلى الله عليه وسلم بالاعادة فدل هذا على انها لا تجزئ ولا تصح الذبيحة قبل صلاة وانما
على كل من اراد ان يضحي الا يحصل منه اضحية الا بعد الصلاة نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الى الترمذي والا النسائي ففي عمل اليوم والليلة
عن اسماعيل ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم من مقسم الاسدي آآ فقه اخرجوا اصحابه كده عن ايوب ايوب ابن ابي تميم عن محمد ابن سيرين وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب. رضي الله عنه
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبعة المفترين من حديثه  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الاسود ابن قيس عن جندب البدلي رضي الله عنه انه سمعه يقول شهدت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح اناس قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعل اضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله
ثم ذكر هذا الحديث عن جندل ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ناس ذبحوا اضاحيهم قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من آآ من ضحى قبل
قال فليعيد اضحيته ومن لم يضحي فليضحي باسم الله يعني ان هذا انه يعني وقت الذبح انما يكون بعد الصلاة فيضحي باسم الله يعني ذاكرا باسم الله عز وجل عند عند الذبح
فيه ان فيه مثل الذي قبله من انه لا يجوز ذبح الاظاعف قبل الصلاة لا يجوز ذبح الاضاحي قبل الصلاة. وان من ضحى عليه عليه ان يعيد. نعم قال عند زنى هشام ابن عمار. عن سفيان ابن عيينة عن الاسود ابن قيس. وهو فقه اخى اصحاب كتب. الجندب البجلى
رضي الله عنه اخرجه اصحابه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى ابن سعيد عن عباد ابن تميم عن عويم ابن اشقر رضي الله عنه
انه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعد اضحيتك لما ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الحديثين اللي قبله آآ ان عويمر ها؟ عويمر ابن اشقر ذبح قبل الصلاة. نعم. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذبح اضحيته قبل الصلاة
فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعد اضحيتك فدل هذا دل على هذا الحديث على ما دلت عليه الاحاديث قبله من انه لا يكون الذبح الا بعد الصلاة وانما ضحى قبل الصلاة يعيد الاضحية. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب كتب للترمذي عن ابي خالد الاحمر وهو صدوق اخرجنا اصحاب الكتب عن يحيى ابن سعيد وهو الانصاري عن عباد ابن تميم وهو سقة من اصحاب الكتب. نعم. عن عويم ابن اشقر
احدهم ماجة نعم اخرجه ابن ماجة هو ليس له وليس له الا هذا الحديث الواحد وليس في الكتب الاخرى شيء من الاحاديث  نعم فلا يأتي ذكره الا في هذا الموضع
نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن خالد الحزاء عن ابي قلابة عن ابي زيد قال ابو بكر وقال غير عبد الله وقال غير عبد الاعلى عن عمرو ابن بجدان عن ابي زيد رضي الله عنه قال
حدثنا محمد ابن المثنى ابو موسى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الواجد قال حدثنا ابي عن خالده الحذاء عن ابي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الانصار فوجد ريح قتار
فقال من هذا الذي ذبح؟ فخرج اليه رجل منا؟ فقال انا يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي لاطعم اهلي وجيراني فامره ان يعيده. فقال لا والله لا والله الذي لا اله الا هو ما عندي الا جذع او حمل
من الضأن قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن احد بعدك ثم اذا ذكر هذا الحديث عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد فشم ستارا يعني فريح
اللحم يطبخ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من من الذي من هذا الذي ذبح؟ من هذا الذي ذبح؟ فقال انه ذبح من اجل انه يعني يطعم الناس اللحم وانه يعني يكون
اللحم يعني جاهزا بعد صلاة العيد من اجل ان يستفيدوا وان تكون اضحيته من اول ما يستفاد منها نعم فقال فخرج اليه رجل منا فقال انا يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي لاطعم اهلي وجيراني فامره ان يعيد فقال لا والله
الذي لا اله الا هو ما عندي الا جزع او حمل من الضأن قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن احد بعدك وهذا الحديث فيه ان هذا الرجل الذي اه لما شم الرسول وسلم قتار وهو ريح اللحم الذي يطبخ
وقال من من هذا الذي ذبح؟ طلع رجل من منهم وقال انني ذبحت قبل الصلاة لاطعم اهلي وجيراني فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد فقال ان عنده آآ انه يعني عنده جذع او حمل من من الضأن
فقال آآ اذبحه ولن يجري عن احد بعدك. ولن يجري عن احد بعدك هذا فيه ان هذا الرجل اه امر بالاعادة وانه ليس عنده اضحية يعني كاملة كان تكون يعني مسنة وانما عنده جذع من الضأن او حمل والحمل هو الذي يعني الجذع او ما
كان دونه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذبحه ولن يجزي عن احد بعدك. يعني لا يجزي عن احد بعدك يعني هذا خاص بك ولا يتعداك الى غيرك وقد جاء في الصحيحين عن ابي بردة ابن نيار الانصاري رضي الله عنه ان انه حصل له آآ انه ضحى قبل الصلاة وان
النبي صلى الله عليه وسلم قال له جاتك ستلحن وقال ان ان ان عندي يعني عناق هي احب عندي من شهاتين او كذا فقال النبي آآ  اذبحها يعني ولم تجزي عن احد بعدك
وهذا المقصود به انها من الماعز واما الجذع من الضأن فانه يجزي لكل لكل احد فما سبق ان مر بنا في الاحاديث لان لانه آآ الجذع من الضأن مجزي. حتى ولو وجد المسن
كما مر في الاحاديث ولكن الذي اه لم يأتي ما يدل عليه هو النعش الجذع من المعز هذا هو الذي فيه آآ فيه الاشكال وانه لا يجزي الا ما كان ثم له سنة
لان الاحاديث انما جاء في الجذع من الظعن الرسول صلى الله عليه وسلم آآ قال قال عندنا قال عن احد بعده وهذه يعني الحديث الذي مر حديث ابي زيد تيجي ان انه رجل يعني من الانصار لان ابو زيد الانصاري قال رجلا منا
فالرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له انه يذبح هذا الذي عنده ولن يجزي عن احد بعده وقد قال الحافظ بن حجر ان هذا محمول على انه ابو وردة بالنيار سيكون مخرج الحديثين واحدا او مقتضى الحديثين واحدا لان آآ ابو بردة من الانصار وهو الذي جاء في الصحيحين انه ذبح
الصلاة والرسول قال له وانما الاشكال في ذكر ذكر الضأن هنا وبان معلوم انه يعني يجي من غير يعني ولو كان انه عنده اه شيعة كبيرة او من المعز ما يعني ما كان مسنا فان ذلك سائق
ففي ذلك الاشكال ولكن الاسناد فيه ضعف من جهة ان باقي لعبة لم يسمع من ابي زيد ومن جهته ان الطريقة الثانية فيها عمرو ابن مجدان وهو مجهول والطريقة الثالثة فيها
الواسطة بين ابي قلابة وبين ابي زيد عمرو ابن وهو مجهول. فصار الحديث يعني من هذه الطرق يعني غير غير آآ سالم وآآ فيه الاشكال من جهة الجذع من الضأن والجوع من الضأن يعني يجزي من غير
آآ ان يكون ترخيص خاص به بل الامة كلها مرخص لهم انهم يضحون بالجمع المبارك ولا شهادة خاصا به فالحديث فيه ضعف  ولو صح فانه يحمل على انه ببردة لكن المرجح ما جاء في الصحيحين من جهة ان الذي عنده عناق وليس
شيء من الضعف او ليست جبعا من الضعن اولا الحديث يعني في اسناده ضعف وثانيا لو صح فانما في الصحيحين هو المرجح. وكما قال الحافظ بن حجر ان هذا الرجل الذي اه فخص له بان
يذبح وقال انها لن تجزي عن احد بعدك يعني يكون محمولا على انه ابو بردة ابن اليار الذي جاء في صحيحهم وهو وهو من الانصار رجل منا يعني الانصار وابو بردة ابن ديار من الانصار
وهذا وقوله لن تجد عن احد بعدك يعني هذا خاص بك حكم خاص بك وهذا بالنسبة للعناق التي هي من من الماعز التي لا تجزي منها الا مسنة غيجي من هذا المسنة فاكثر
وهذا الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على ان العمل المشروع هو ان العمل الذي يتقرب الى الله عز وجل لا يكفي حسن قصد
وان صاحبه نيته طيبة والعمل مخالف للسنة فان ذلك لا يعتبر لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في ابي بردة ابن ديار وكذلك هذا الرجل لصح الحديث آآ فهو محلول على انه ابو بردة ابن نيار
آآ لان نيته طيبة وقصده حسن. لانه اراد ان انه اذا فرغ الناس من صلاة العيد واذا اضحيته جاهزة مطبوخة اول ما يؤكل اضحيته هذا قصر طيب. لكن لما لم يقع موافقا للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال
هذي مهي مهي ببكية هذا مثل اللحم اللي بيذبح في محرم وفي صفر وفي الاشهر كلها من اجل الاكل شاة لحم مهيب اضحية قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن ابي جمرة في فتح الباري وفي الحديث دليل على ان العمل ولو وافق نية حسنة
انه لا يقبل ولا يعتبر الا اذا وقع موافقا للشرع اذا وقع موافق للشرع ما يكفي قال والله الانسان قصده طيب مثل بعض الاعمال اللي الناس يعملونها من الامور المبتدعة التي ما ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الكرام
واذا قالوا احنا قصدنا طيب واننا كذا مثل ما مثل ما حصل مثل ما يحصل في كثير من البلاد يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده وابو بكر وعمر ما احتفل بمولده عثمان وعلي ما احتفلوا والقرون الثلاثة كلها ذهبت دون ان يحتفل بالموالد وانما احدثت الموارد في القرن الرابع الهجري وكان اول من احدثها العبيديون الذين حكموا مصر الرافضة الذين حكموا مصر هم
كل من احدثها احدث هذا الاحتفال بالمواليد وقد ذكر المقريزي في الخطط والاثار في تاريخ مصر قال ان ان آآ ان العبيديين هم احدث الموالد له ستة موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد فاطمة وميلاد علي وميلاد الحسين الحسن وميلاد الحسين وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم
وميلاد الحاكم الموجود احدثوا ستة مواليد لهؤلاء الخمسة يعني اللي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم والسادس هو الحاكم الموجود من حكامهم يعني يحتفلون بمولده
فهم اول من احدث احدث هذا قبل ذلك لا وجود له. ولهذا الكتب المؤلفة في القرن القرون الثلاثة لا يوجد فيها شيء يعني حديثنا عن الموالد لا يوجد فيها ذكر الموانئ ولا احتفال الموالد. وانما جاءت الموالد بعد بعد الثلاث مئة. القرون المفضلة اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير من القرني ثم
ثم الذين هم حال من هذا آآ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في النفس وفي القلب يجب ان تكون اعظم من محبة الانسان لنفسه ولامه وابيه وابنه وبنته كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين
لكن ما هي علامة المحبة؟ هل علامة المحبة ان يؤتى بشيء ما جاءت به السنة او ان المحبة علامتها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم المحبة علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يقذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل انكم تحبون الله فاتبعوه
هذي علامة المحبة ليش اسأل ان المحبة ان الناس يأتون بامور آآ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الكرام ولا فعلها التابعون ما فعل الصحابة التابعون وانما وجدت باب القرن الثالث الهجري
فانه لا وجود لها في القرون الثلاثة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في قلب كل مسلم. اعظم من محبة من هو اقرب قريب اليه. لكن المحبة تكون بالاتباع. ما تكون لايجاد شيء
بما فعله الصحابة. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اه يعني فاتهم يعني هذا الامر هذا الامر الطيب فاته اصحاب الرسل اه فما حصل لهم لو كان خيرا لسبقوا اليه
وكانوا آآ اشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين يهدونه وهم الذين يذبون عنه وهم الذين يدوزون عنه ويقدمون يعني يفدون انفسهم به صلى الله عليه وسلم. يعني يجعلون انفسهم فداء عنه صلى الله عليه وسلم
ومع ذلك ما كانوا يفعلون هذه الاشياء. ولهذا قال هذا الحديث يدل على ان العمل اذا وقع غير مطابق للسنة فانه لا يعتبر. ولو كان قصد صاحبه حسنة ولو كان قصد صاحبه حسن
هذا الاستنباط لهذا لهذا المسألة من هذا الحديث نقله الحافظ ابن حجر فيفتح الباري عن ابن ابي جمرة وقال وفي الحديث دليل على ان العمل ولو وافق نية حسنة انه لا يعتبر حتى يكون على وفق الشرع
يعني حتى يأتي دليل يدل على انه سنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا مجلس ما ورد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
ومما يدل على ذلك ايضا ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ جاء الى المسجد واذا الناس متجمعون في حلق واذا كل حلقة
فيها مجموعة وبايديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة ضيق سبع مئة سكتوا يعدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا منها في الحصى فاذا فرغوا قال هللوا مئة لا اله الا الله. اذا فرغوا كبروا مئة فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
ما هذا يا هؤلاء ما هذا التسبيح قال عدوا سيئاتكم فانا ظامن الا الا يبيع من حسناتكم شيء اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او ان يكون مفتتح باب ضلالة واحدة اما انكم احسن من الصحابة
او انكم افتتحوا باب ضلالة كذبوا طبعا ان الاولى يعني لا مجال فيها لا يمكن ان يكون احسن من الصحابة بقيت الثانية وهي انه مفتت عضوا لها قالوا سبحان الله يا ابا عبد الرحمن
ما اردنا الا الخير يعني نيتنا طيبة نريد الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني هذا الاثر عن ابن مسعود اخرجه الدارمي. يعني في سننه وهو وهو بسند
صحيح او حسن المهم انه ثابت هذا الاثر عن عبد الله ابن مسعود وهذا يدلنا على ان الاتباع هو الذي فيه السلامة كل خير في اتباعه من سلف وكل شر في ابتداع من حلف
يعني هذا الحديث يدل على هذا المعنى الذي هو آآ ان الاعمال آآ التي يتقرب بها الله عز وجل لابد فيها مع حسن القصد للموافقة الشامة ما يكفيهم حسن القصد بموافقة السنة
لا يكفي حسن قصد مع مخالفة السنة بل لابد ان يكون مع حسن قصد اتباع السنة وموافقة شمله. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الاعلى. عبد الاله ابن ابن عبدالله على ثقة اخرجه اصحاب قدم. عن خالد الحداق. خالد بن مهران الحداء
ثقة افردها اصحاب الكتب عن ابي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة اصحاب الكتب. عن ابي زيد عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه اخرج له؟ مسلم اصحاب السنن. نعم. قال
ابو بكر وقال غير عبد الاعلى عن عمرو ابن بجدان قال ابو بكر وقال غير ابي قلابة عبدي الاعلى وقال وقال وعبد وقال غير عبد الاعلى يعني من طريق اخر
عمرو بن بجدان وقال وقال غير عبدي الاعلى عن عمرو ابن بسدان عن عمرو ابن مجدان يعني بدلالة  عمرو بن جليان مجهول اخرج له بعض السنن نعم عن ابي زيد ها قال وحددنا محمد ابن المثنى ابو موسى. وهذا موسى زمن
والعنزي ودفعه الرئيس اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب عن عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو عن ابي سعيد العنبري اصحاب الكتب من خالد عن ابي قلابة عن عمرو بن عن ابي
سيد الانصاري. نعم يعني فيه الانقطاع بين ابي قلابة يعني وبين ابي زيد وفيه آآ عمرو بن المخرجين فيهم عمرو بن آآ عمرو بن بوجدان وهو مجهول. نعم قال رحمه الله تعالى باب من ذبح اضحيته بيده
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس ابن مالك قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح اضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها
ثم ذكر حديث انس اسباب باب من ذبح بيده من ذبح اضحيته بيده من ذبح اضحيته بيده لان الانسان يذبح اضحية بيده لكن يمكن ان ينيب غيره في ذبحها والرسول صلى الله عليه وسلم باشر الذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم
كما في حديث انس الذي ذكره هنا وقد سبق ان مر انه ضحى بكبشين املحين اقرنين يعني وضع رجله على صفاحهما وآآ وقال بسم الله والله اكبر. وقال بسم الله والله اكبر. فهنا يعني اورد هذا الحديث هنا او قطعة من ذلك الحديث. هنا من انه
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يذبح اضحيته بيده يذبح اضحيته بيده صلى الله عليه وسلم فهذا يدلنا على ان المضحي آآ الاولى ان يذبح اضحيته بيده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ان ينيب غيره
نعم قال حدثنا محمد بن بشار هو ابن دهر فقه اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ ولا اصحاب الكتب؟ عن محمد ابن جعفر غندر فقه اصحاب الكتب عن شعبة الحجاج فقه اخرج اصحاب الكتب عن
سادة بصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن انس. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني
ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذبح اضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيد بيده بشفرة ثم ذكر هذا الحديث
عن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته بيده في زقاق بني زريق. نعم. اه بشفرة يعني بسكين محلي الشاهد انه ذبحه بيده والحديث هذا ضعيف
لان فيه يعني ثلاثة ظعفاء ولكن الحديث الاول يكفي عنه ويغني عنه لانه من حديث انس وقد ثبت انه ضحى انه ذبح بيده صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على مدى العلم في ذلك الحديث لكنه آآ غير صحيح. نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار. نعم عن عبدالرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد. وهو مقبول؟ ضعيف اخرج له؟ ابن ماجة. نعم. عن ابيه. وهو مسرور يعني مجهول الحال وجبده مقبول اخرجه ابن مالك. نعم. عن جده. عن عن سعد رضي الله عنه. نعم. نعم يعني هؤلاء
اربعة اخرج لهم ابن ماجة متناسلون عبدالرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد ابن شعب القرار الذي هو صحابي هؤلاء الاربعة كلهم اخرج لهم ابن ماجة وحده  قال رحمه الله تعالى باب جلود الاضاحي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكرساني قال عن
كان ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن ابن ابي ليلى اخبره ان علي ابن ابي طالب رضي الله وعنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يقسم بدنه بدنه كلها بدنه
كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. ثم ذكر آآ جلود الاضاحي يعني ان جلود الاضاحي مثل لحوم الاضاحي انها لا لا تباع ولا يعطي الجزار منها شيء وانما يعطى اجرته من خارجها كما سبق ان مر في حديث في حديث عن رسول الله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانما اه اه كلها يعني اه اه تعطى للمساكين يأكل الانسان منها ويعطي يأكل ويتصدق يأكل بنفسه ويعني ويتصدق ويكون الجلود يعني والاجلة الجلالة اللي يكون على البدن ورد هذا الحديث متعلق بالبدن وقد سبق ان مر
وانما ذكر هنا في الاضاحي يعني معناها ان القياس على هذا ان الحكم في الهدي حكم الحكم في الاضاحي مثل الحكم في الهدي والهدي جاء انه يأكل وانه انه يتصدق
وان الجلود يعني انها تعطى يعني ان حكمها حكم حكم اللحم يعني ادلتها وجلودها ولحمها كل ذلك يوزع الحديث ورد في البدن في الهدي واورد هنا في الاضاحي لان الحكم واحد
يعني ما يقال في هذه يقال في الاضحية فلا فلا يعطي الجزار اجرك له منها ولا يعطيه يعني آآ الجلود ولا يعطيه آآ يعني شيء من اللحم اجرة انما ان كان فقيرا يعطيه لفقره
نعم قال حدثنا محمد بن معمر هو البحراني وهو ثقة وهو صدوق اخرجه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب كتب الستة عن محمد ابن بكر البركاني وهو قد يخطئ ويا اصحاب الكتب. نعم. عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. المكي ثقة. اخرج اصحاب كتب. عن الحسن ابن مسلم. ابن يناق وهو
الترمذي نعم عن مجاهد مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرج اصحابه عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة
وحديثه عند اصحابه كثير من الفتنة قال رحمه الله تعالى باب الاكل من لحوم الضحايا قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور
ببضعة فجعلت في قدر فاكلوا من اللحم وحسوا من المرق. ثم ذكر باب الاكل من لحوم الاضاحي وعرض حديث آآ حديث جابر رضي الله عنه في قصة الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم
وان الابل التي ذبحت نحرت هديا يوم العيد آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم بان ببضعة يعني بقطعة لحم من كل واحدة منها فطبخت في قدر فهكذا من مرض
من لحمها وشرب من مرقها والحديث في الهدي ولكنه ذكر هنا في الاضاحي لان لان حكم الاضاحي مثل الهدي كما ان الانسان يكون من هديه ويأكل من اضحية كما يأكل الانسان من هديه فانه يأكل من اضحيته. فهذا هذا الحديث هذا هذا الباب والذي قبله فيه يعني
فعلا ان حكم الاضاحي مثل حكم الهدايا وانها ملحقة بها. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد. جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين صديق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم
عن ابيه محمد بن علي بن الحسين يقع مخرجه اصحاب الكتب عن جابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى باب ادخال لحوم الاضاحي. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحوم الاضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها ثم قال باب ادخار لحوم الاضاحي يعني ان اه الاضاحي يمكن الانسان يأكل منها في الوقت ويمكن ان يدخر بعد ذلك ليأكل يعني يجعله في الثلاجات
وقبل ذلك كانوا يقبلونه ويجعلونه قديم ويفرقونه لهذا قيل ايام التشريق لانه يشرق فيها اللحم ويقطع فكانوا يعني اه يقددونه ويملحونه ويلبسونه ثم بعد ذلك عند الحاجة يطبخونه ويأكلونه وهم الان ففيه التبريد
يعني يجعل في الثلاجات ومتى ما شاء الناس اخذوه واستفادوا منه الادخار سائق وجاءت بالسنة. وقد جاء النهي عن ادخار لحم الاضاحي فوق ثلاث وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه حصل يعني جهد وشدة وكثير من الفقراء والمساكين بحاجة الى
لحم وقد جاء ناس من من خارج المدينة يعني الدابة يعني دفه الى المدينة من اجل ان يحصلوا شيئا من اللحم فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بخلائق بحمى الاضاحي فوق ثلاث يعني معناها انهم يأكلون في حوت ثلاث والباقي يوزعونه ويقسمونه
يدخرون لاكثر من ثلاث نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ثم انه رخص بذلك كما قالت عائشة لمن رخص بذلك لان ذلك المنع انما كان لعارض ولامر طارئ فبعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكم
انه آآ يعني سائغ الادخار وان الناس يدحرون ما شاؤوا. يعني ليس مقيدا بالثلاث كما كان في الاول لان الثقيلة بثلاث نسخ كما جاء في حديث عائشة وكما جاء في حديث ابن حصين رضي الله عنه الذي اخرج به مسلم في صحيحه ذكر امورا ثلاثة
ذكر فيها الناس فالمنسوق قال صلى الله عليه وسلم من حديثة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ذكر الناس يقول منشور وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا تدخروا
وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية يعني مع اوعية معينة تدخر فانتبهوا في كل وعاء لكن لا تشربوا مسكرا لا تشربون سكر يعني لا تدعوه يعني هذا المنتبه يعني يبقى حتى يصل الى حد الاسكار بل انتبهوا بوقت واستفيدوا منه قبل ان
الى ان يكون مسكرا هذه امور ثلاثة ذكر فيها الناس قبل ما زور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم واحد فوق ثلاث الاف ادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية فانتبهوا في كل وعاء
مشكلة نعم انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الاضاحي لجهد الناس. ثم رخص فيها. نعم لجهد الناس يعني في وقت معين من اجل شدة شدة حصلت ووقعت
ثم دعيك رخص فيها. نعم قال حدثنا ابو احمد بن ابي شيبة عن وكيع وكيف الجراح الرئاسي ثقة اخرجه اصحاب الكتب؟ عن سفيان سفيان الثوري ثقة في اصحاب الكتب عن عبد الرحمن ابن عابد وهو ثقة اخرج له؟ اصحاب كتب
الترمذي نعم عن ابيه عائشة بن ربيعة وهو في قهوة اصحاب الكتب؟ نعم. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن خالد الحزاء عن ابي المليح عن نوبيشة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فكلوا وادخروا
لما ذكر حديث نبيشة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحمر واحد فوق ثلاث فكلوا وادخروا يعني انه نسخ يعني ذلك النهي السابق نسخ بالترخيص لهم وان لهم ان يأكلوا ولهم ان يدخروا وليس مقيدا في ثلاث لان المنسوخ
والادخار في حدود ثلاث والترخيص انما هو الادخار المطلق بدون تقييد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن خالد الحزاء عن ابي المليح وهو ثقة اخرج لهم اصحاب الكتب. نعم. عن نبيشة
رضي الله عنها مسلم واصحاب السنة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الذبح بالمصلى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح
صلى ثم ذكره باب ذبحه في المصلى يعني مصلى العيد وليس المقصود المصلى نفسه وانما هو بجواره او بقريب منه بان المصليات يعني لا يعني تعرض يعني للقذر والنجاسات وانما الذبح يعني في مكان قريب منه
ولعل السلف في ذلك ان يراه الناس يعني ويقصدوا به ويرون كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  فكان يعني آآ انه اذا ثم ايضا يعني يكون بعد الصلاة
يعني هذا يبين له بعد الصلاة لانه ذبح بعد الصلاة. وقد جاء النهي عنه عن الذبح قبل الصلاة وانما ذبح قبل الصلاة فانه يعيد الذبح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس
وليعرف الناس الهيئة والجيشية التي اه اه تحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدوا به فيها. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي بكر الحنفي هو عبد المجيد عبد الكبير ابن عبد المجيد وهو اصحاب الكتب نعم عن اسامة ابن زيد هو زيدي وهو صدوق ايضا
واصحاب السنن. نعم. عن نافع ابن عمر. نافع مولى ابن عمر. ثقة اصحاب الكتب وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد لله الاربعة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وسبعة المبشرين من حديثه
وبهذا ينتهي كتاب الاظاحي وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وفي الدروس القادمة نتكلم بدروس عامة تتعلق بالحج والعمرة والزيارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق رفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين والحمد لله على التمام يقول بالنسبة للصلاة بين التواري هل ورد في الشرع ما يمنع من ذلك
الصلاة بين السواري فيه قطع للصفوف وقد جاء في في الشرع وفي السنة ان الصفوف تكون متصلة والا يكون فيها تقطع والشوارع تقطع الصفوف فلا يصلى بين الشوارع الا عند الحاجة
يعني بحيث تكون صفوف المستطيلة المتصلة تكون شغلت فالناس يصلون بين الصفوف لكن لا يصلي وحده انسانا بين العمودين وحده لان هذا قال له خذ يصلي وحده لا يجوز وانما يصلي اثنين فاكثر ولكن هذا عند الحاجة عندما تكون الصفوف المتصلة
قد امتلأت ولم يبق الا ان يصلى بين سواري فعند ذلك يجوز والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ومعلوم ان الصلاة بين السواري ليس فيها اتصال الصفوف فيها تقطع الصفوف. قال وكذلك المرور بين يدي المصلي في الحرمين
ما حكمه؟ الانسان الانسان آآ يحرص على ان يبتعد عن ان يمر بين يدي المصلين يعني في في اي مكان ولكنه اذا كان في الحرمين وازدحام شديد واضطر الى ان يمر يمر لكن اذا وجد ممدوحة الى انه لا يمر
او ان المسافة قليلة فان عليه او المدة قليلة فان عليه ان ينتظر يقول هل يجوز العودة الى ابيار علي للاحرام بعد اداء عمرة لاجل اداء عمرة اخرى للاقارب وذلك في موسم الحج
الانسان اذا اذا جاء معتمرا وجاء الى المدينة يعتمر وين جاء وين ذهب وجاء المدينة مرة ثانية فايضا يأتي بعمرة لا بأس  يقول هل الصدقة عن الميت لا بد ان تكون وقفا او صدقة جارية؟ ام يمكنني ان اتصدق بخمسة ريالات؟ واقول
لامي مثلا لا يلزم ان تكون صدقة جارية الجارية لا شك انها احسن واكمل واما كل سنة يتصدق بصدقة معينة تعطيها لفقير وينوي انها لابيه او امه كل ذلك جائز لانها صدقة
ليست الصدقة مقصورة على الصدقة الجارية الدائمة التي هي يعني يعني شيء مستديم. لان مثلا اجرة عمارة او اجرة دكان. او يعني آآ شيء يعني آآ نفعه مستمر وريعه مستمر
يمكن يعني ان يكون بصدقة دائمة ويمكن ان يكون بصدقة معينة اه منتهية مقدرة بمقدار انهى لواء لما شاء من من والديه او لوالديه او لاحدهما او او من يريد من الناس. نعم
نقول نحن نقيم بفرنسا وسؤالنا هل يجوز اكل اللحوم التي تذبح هناك؟ من اليهود او النصارى جاء في القرآن ان ذبائح اهل الكتاب انها حل لنا الاصل انها حل لنا كما جاء في القرآن
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فالقرآن نص على انه حل لنا لكن اذا اذا اذا عرف انهم يعني يذبحون ذبحا غير شرعي ليس مطابق للاسلام بان معنى انها تكون ميتة
بان يسحقوها فتموت ثم يذبحونها بعد الصاع فانها تكون ميتة اما اذا يعني حصل لها صعق بس صدرها وجعلها تسكن عن الاضطراب ولكنها لم تمت وبحسب انها تكون حلالا يقول شخص اخذ بضاعة من تاجر متجول وعندما اراد دفع الثمن هرب التاجر فالشخص الان يسأل ماذا يفعل
ويتصدق بقيمتها عنه يتصدق بقيمتها عن صاحبها وان جاءه بعد ذلك او لقيه بعد ذلك يخبره بانه تصدق بها عنه فان قبل واقر يعني هذا التصرف والا اعطاه يعني القيمة والصدقة تكون لهذا المتصدق
الذي باشر صدقة  هل الافضل للنساء ان يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ او في الفندق الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان صلاة النساء في البيوت يعني حور لهن ولكن لا يمنعن من المساجد
ولو جئنا الى المساجد وصلينا مع الناس فانهن يعني على خير وان صلين في يعني في منازلهن لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك فان صلاة مع تمكنهن من المجيء ولكن تركنا لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال صلاتنا في بيوتهن افضل فانها تكون افضل من صلاتهن
في المسجد نعم يقول الصلاة بعد الشروق هل هي صلاة الضحى من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر واستمر يعني يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين جاء
يدل على فضل هذا العمل واما صلاة الضحى فانها سنة وقتها من ارتفاع الشمس غير الرمح الى الزوال لكن الانسان الذي آآ يصلي الضحى لا يكتفي بكونه يجلس ثم يصلي آآ بعد الاشراق آآ ركعتين ويقول هذه عن عن
بعد صلاة الفجر الى هذا الوقف مع صلاة الضحى الذي ينبغي له ان يأتي بهذه على حدة وهذه على حدل وافضل اوقات صلاة الضحى اذا اشتد اذا اشتد اشتد في الحرارة وفي شدة الرمظاء
وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال يعني وقت الذي تكون الارض يعني حارة تؤثر على يعني اولاد الابل  يعني بحرارة في الرمظاء
فالانسان لا يكتفي اذا جلسه حتى صلى ركعتين يصلي الضحى على على عادته لان هذه آآ وهذه مستقلة مثل الانسان الذي يصوم ست مثل الانسان الذي يصوم ثلاث ايام في كل شهر
ويصوم ست من شوال لانه جاء قيام ثلاثة ايام من كل شهر وانه يعدل صيام الدهر وجاء من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر فالانسان في شوال ينبغي له ان يصوم ست من شوال ويصوم ثلاثة ايام
يعني هذه مستقلة وهذه مستقلة ما يصوم ستة ويقول ثلاثا منها عن آآ ثلاثة ايام من كل شهر فليجعل ذات الايام من كل شهر هذه مستقلة وصيام الست مستقلة ويكون الانسان بذلك كانه صام الدهر مرتين
رمضان واسع وستة من شوال كصيام والدهر ومن صام ثلاثة ايام كان كصيام الدهر. ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الدهر. ها يقول فضيلة الشيخ رجل يريد ان يضحي واخذ من شعره وبشرته وبشرته في اليوم السابع من ذي الحجة
واراد ان يضحي فهل يضحي ام نضحي لا يمكن ان الاضحية يعني اخذ الشعار هو هو هو الخطأ والغلط عليه ان يستغفر الله عز وجل والاضحية يضحي ما يقال انها
مثل ما اخذ شعر يمتنع عن الاضحية وانه سيضحي لا يضحي ولكنه فعل امرا لا يجوز يستغفر الله عز وجل منه ما حكم لبس النعال وفيها مخيط وهو محرم؟ ما في بأس لان لبس النعال وهي مخيطة ما يؤثر
لان النعال هذا هو لبسها وهي تكون محيطة في الغالب وليس انه ممنوع يكون فيها خياطة يكون فيها خياطة الممنوع ان يكون الانسان يعني يلبس الشيء يعني اه مثل ما كونه عليه القميص يعني يلبسه
البس القميص لكن لو تنزل بالقميص وان كان مخيطا فلا بأس لو ان الانسان جاء بالطائرة واراد ان يحرم ولكن مع اهل الازار ورداء فانه يمكن ان يعني يخلع ثوبه
واذا كان يسفر ما بين الركبة والسرة فانه يلفه ويجعله ربا هو مخيطه ولكنه ما لابسه لبس المخيط. اما النعاس فانها لابد ان تكون مخيطا لابد من خياطتها وكونها حيطة بخيوط ما يؤثر
والقميص يعني كونه خيط على هيئة معينة لا يلبس على هيئة معينة لكن لو اتخذه انسان ازار او رداء بمعنى انه ما معه ردا وجعل ثوبه وعرضه على كتفيه او اتزر به
وارتدى يعني اه شيء اخر او لبس سراويل لان من لم يجد من لم يجد صفين يلبس سراويل سراويل ويجعل ثوبه رجاء له حتى يجد الازار رداء  يقول من فعل بعض المحظورات كتخفية الرأس ومسح الطيب او ترك المبيت في منى وفي مزدلفة فهل عليه فديتان
ام على حسب المحظور ام فدية واحدة لان هناك واجبات وهناك محظورات لان المبيت في مزدلفة المهم قالها محظور هذا واجب من واجبات الحج الواجب واما اللبس هو حلق الرأس والتطيب هذه محظورات
عرفتي كاين محظورات فالانسان اذا اذا ترك المبيت ترك واجبا وعليه فدية شاب واذا فغطى رأسه متعمدا لحاجة عليه فدية واذا احتاج الى ان يأخذ شعر رأسه يعني لامر قبل ذلك عليه فدية
واذا احتاج الى انه آآ يلبس يعني مخيطا لكونه مؤمن لبرد او يعني شيء يعني اقتضاه يعني ذلك يعني فانه يعمل فدية يعني ارتكب المحظور متعمدا فيعمل اما ان فعله ناسيا او جاهلا يفعل شيء
لو لبس المخيط جاهزا ليس عليه شيء ولو لبسه ناسيا ليس عليه شيء وان من لبسه متعمدا عليه الفدية وبالنسبة للبس واخر الشهر تقويم الاظفار هذه مخير منه ثلاث اشياء
آآ ذبح شاة طبعا ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة صيام ثلاثة ايام هذه التغيير وهناك فرق بين الواجبات محظورة الاحرام المبيت في مزدلفة ورمي الجمار والحلقة والتقصير هذه واجبات
من تركها عليه فدية عليه شرط واما ما نسيك ما حضورا كأن غطى رأسه او لبس مخيطا او تطيب متعمدا او قلما اظفاره فهذه يعني يكون فيها اذا كان جهل ليس على شيء او ناسي ليس على شيء وان كان متعمدا
فعليه فدية وهي تغيير بين الامور الثلاثة التي هي من الحشاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او صيام ثلاثة ايام يقول حديث لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي
هل هذه اللفظة صحيحة انا ما اتذكر لكن يعني الذي ورد يعني كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي لكنه ورد حديث اخر في الوصية الكتاب ووصية باهل بيته لذلك في حديث ان يذكركم الله اهل بيتي
هذا حديث صحيح لكن يعني الذي يكون باتباعه والعمل بما فيه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه العصمة من الضلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العصمة من الضلال
قل هل يجوز للمحرم ان يقدم السعي على الطواف الانسان آآ عليه ان ان يبدأ بالطواف ثم يأتي بالسعي لكنه لو حصل منه ان قدم سعي او ان او انه طاف وسعي والطواف يعني في خلل
فعليه ان يعيده وقد سعى فانه يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله يوم عيد رجل قال سعيت قبل ان اطوف؟ قال لا حرج سأله قال سألته قبل ان اطوف قال لا حرج
لكن الاصل ان الانسان يقدم الطواف على السعي ولو ان الانسان طاف ولكنه تبين انه على غير وضوء او انه طاف من داخل الحجر فلم يقف من الكعبة كلها طواف غير صحيح فاذا كان سعى صحيح صحيح
وقد تقدم السعي وعليها عيد الطواف يقول فضيلة الشيخ نأمل منكم بيان القبض قبض اليدين في الصلاة حيث كثير من حجاج ال المغرب يسدلون اثناء الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه
يعني في سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني آآ يطلب اليد اليسرى باليمنى ويجعلها على صدره هذه هي السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
اما سدلها وارسالها فلم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك وانما كان اذا كان في الصلاة وضع اليمين على الشمال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
واما شدل وارسال اليدين فلا نعلم شيئا يدل عليه يقول ما حكم زيارة الاماكن الاثرية؟ حيث عندنا في مدينة اثار للرومان فهل علي شيء اذا ذهبت اليها؟ لا سيما اذا اجتنبت الاماكن التي فيها تماثيل
لا نعلم لشيء يمنع من قول الانسان يعني في اشياء يعني آآ جاء الى بلد وهي موجود فيها يريد ان يطلع عليها على اعتبار انه يعرف يعني كيف هذه الاشياء التي تذكر لا نعلم شيئا يمنع من ذلك لكن اذا كان هناك يعني اه فعل محرم
او يفعل محرم يعني في ذلك ليس له ان ليس له ان يقدم على شيء في في مضرة اما كونه يأتي ويرى يعني هذه الاشياء في في اثار يعرف كيف كيفيتها وهيئتها
ولا يحصل منه محظورا ولا يترتب على ذلك يعني امر لا يشوب لانه لا مانع من ذلك يقول انا محاسب معتمد من طرف الدولة ونتعامل مع مؤسسات وتجار واحد هؤلاء التجار يبيع الخمر
فهل يجوز التعامل معه في اطار المحاسبة فيما يخص الضرائب والادارة الانسان يبتعد عن كل شيء لا يصوم كونه يعني يتعامل مع احد يعني آآ عمله حرام يساعده على ذلك او ربا
ان هذا من التعاون على الاثم والعدوان قدمنا التعاون الاثم والعذر
