بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب النهي عن الخليطين
قال حدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان ينبذ التمر والزبيب جميعا. ونهى ان
البصر والرطب جميعا. قال الليث ابن سعد وحدثني عطاء ابن ابي رباح المكي عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام ماجة رحمه الله باب في النهي عن الخريطين اي ان يخلط نوعان من الاطعمة بان ينبذ يخلط وينبذ في وعاء وذكر التمر والزبيب والتمرة والبشر
وذلك ان الخلطة الحكمة في ذلك ان الخلطة او ان الخليطين اذا جمع بينهما يسرع الاشكار اليهما يعني بخلاف ما اذا كان من نوع واحد فانه يختلف اما اذا كان يعني من من من انواع متعددة
لان النهي عنه لكونه يسرع اليه الاسكار واورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط التمر والزبيب ويعني هما من نوعان
ومتباينان لان التمر والزبيب متباينان او التمر والبشر البسر هو هو يعني من تمرة من النخل الا انه آآ لم يستوي يعني بان يكون اخضر او يكون اه اصغر او يكون احمر هذا يقال له بشر
واذا احمر واصفر يقل لسهو والتمر هو الذي استوى وانتهى فالجمع بينهما بان يجمع التمر مع الزهو الذي قد احمر او مع البشر الذي هو اخضر فان الجمع بينهما يترتب عليه آآ حصول سرعة الاسكار فيهما
وقد اختلف اهل العلم يعني في في ذلك منهم من قال ان ان النهي للتحريم وانه لا يجمع بينهما وجمهور العلم قالوا انه على يعني على على خلاف الاولى خشق ان يحصل ان يحصل الاسكار يعني فيهما
ومن المعلوم ان انه اذا خلط جمع بينهما وكان الوقت يسيرا يبعد معه ان يحصل الاشكار فان ذلك لا بأس به  فان ذلك لا بأس به وهذا من جنس ما كان اولا منهيا عنه في الانتباه باوعية غليظة ثم بعد ذلك لم
آآ استقر امر الناس وعرفوا الحلال والحرام وابيح لهم ان ينتبهوا في اي وعاء لكن بشرط ولا يشربوا مسكرة فهذا من جنسه فهذا من جنسه حليطين يفرق بينه بينهما يعني بان يكون تمر وزبيب
او تمر وبشر يعني الاولى الا يفعل ذلك لكنه فعل فانه لا بأس به. بشرط ان يكون في وقت قريب يبعد معه ان يكون فيه الاسكار او يحصل فيه الاشكال
يا جمهور العلم على جوازه وانه للتنزيه وان ذلك خشية ان يحصل الاشكال فاذا تحقق عدم الاذكار وذلك ان تكون المدة وجيزة لا يحصل معها الاذكار فانما كان دون مشكل دون الذي لم يصل الى حد الاشكال هو مباح
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن معينة غليظة. ثم بعد ذلك نصح ذلك بقوله وكنت نهيتكم عن امتداد في في فاوعية فانتبهوا في كل وعاء وليسوا مسكرا. يعني بشرط ان لا تشربوا مسكرا. وسيأتي احاديث عديدة فيها تحريم الانتباه
في اوعية غليظة يعني يأتي ذكرها في بعض الاحاديث ومع ذلك نصح هذا الحكم فيكون هذا من هذا القبيل يعني ان ان نمنحه اه خشية ان يحصل الاشكال فاذا كان في وقت يسير جدا لا يحصل معه اشكار فان ذلك لا بأس
نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ ينبذ يعني يؤخذ تمر هو زبيب وينبذ في في وعاء يعني يرمى فيه بحيث انه يعني يتغير لانه حلاوة الحلاوة التي فيه تظهر الحلاوة التي فيه
تظهر يعني حلاوة المديد وحلاوة العنب والزبيب وحلاوة التمر فانها تخترق تتفتت حتى يصير يعني ماء حلوا فاذا كان في وقت قريب اذا كان في وقت قريب لا يحصل مع الاذكار فانه مباح. وان كان آآ احتمال او فيه احتمال انه يكون فيه الاشكال فالانسان
ليس له ان يقدم ان يقدم على ذلك. ولنبدو هو رميه وطرحه في وعاء بان يجمع هذا مع هذا اما اذا كان كل واحد منهما على حدة  فان ذلك سائغ لكن بشرط الا يصل الى حد الاشكال
ونهى ان يمبذ البصر  البشر والرطب. قديش هو البشر والرطب؟ الرطب اللي هو المستوي والذي هو حديثه حديث الارتاب. لان التمر هو الذي يعني مضى عليه وقت ويبس والرطب هو الذي اه انتقل من كونه زهوا الى كونه رطبا فكونه يجمع بين الرطب وبين البشر
يعني هما خليطان ومنع من ذلك لئلا يحصل احجار واذا كان في وقت وجيز لا يحصل معه اشكار فانه لا بأس به البشرى شوف هو ثمر النخل الذي لم يصل الى ان يكون رطبا. سواء كان زهوا اللي هو
احمر واصفر او اخضر الذي لم يصل لاحد السهو. هذا هو البصر قال حدثنا محمد ابن رمح محمد ابن رمح المصري ثقة اخرجه مسلم وابن ماجة. عن الليث ابن سعد ثقة اخرجها اصحاب الكتب عن ابي الزبير
محمد المسلم ينتظر الصدوق اخرج اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو احد المكثرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الليث ابن سعد وحدثني عطاء بن ابي رباح المكي. عطاء بن ابي رباح ثقة في اصحاب كتبه. عن جابر رضي الله عنه والحديث قال
عن عن الليل يعني يرويه عن ابي الزبير عن جابر ويرويه عن عطاء بن ابي رواحة الجابر قال حدثنا يزيد ابن عبد الله اليماني قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ابي الكثير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنبذوا لا تنبذوا التمر والبصر جميعا. وانبذوا كل واحد منهما على حدته. وهذا فيه يعني مثل الذي قبله. لا تنبذوا التمر والبشرى جميعا. وانبذوا كل واحد
على حدته لانه اذا جمع بينهما يسرع اليه الاسكان وكما عرفنا اذا كان الوقت قريبا ويسيرا ولا يحصل معه ويجزم بانه لمس لاحد الاشجار فانه مباح  قال حدثنا يزيد ابن عبد الله اليماني وهو؟ مقبول اخرجه ابن مازن نعم عن عكرمة ابن عمار وهو صدوق؟ هذا البخاري تعليق على مسلم واصحاب السنن
عن ابي جدير وهو الصحيبي وهو مسلم واصحاب السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن ابن صقر الدوسي الصحابة حديثا وهذا الاسناد بعينه مرة في درس الدرس الماضي. من هنا قال بي كثير وهنا قال بي كثير الصحيمي. هنا قال ابي كثير دون
وفي الاسناد الاول قال فيه كثير الصحابي والاسناد هو نفسه. الاسناد في في حديث بالامس قبل او قبل الامس. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي
رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تجمعوا بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر وانجدوا كل واحد منهما على حدته ثم ذكر حديث ابي قتادة
لا تجمعوا بين الرطب والزحف بين التمر والزهو تمر  الرطب والزحم الرطب هو الذي وصل الى حد الارطاب بحيث تحول من كونه زهوا الى كونه رطب والزهو هو قريب من ان يفطر وذلك لكونه حمار حمار او الصاع
لانه بدون صلاح بيكون يحمر ويصفر كما جاء في الحديث. لا يباع قبل ان يبدو وصلاحه. وبدوا صلاح بالاحمرار والاضطرار. فالزهو هو تغير من فوز اخضر الى كونه احمر او اصفر
على كونه احمر وصار هذا هو الزهو وهو قريب من الارطاب فلا يجمع بين رطب والزهو وهناك قالوا الرطب والبشر وكلهما بمعنى واحد الا ان البشر اعم نزهوا لان نزهوا محمرا واصفر والبصر يعني يكون الاخضر ويكون ايضا الزهو. لان الكبدة يعني ليس رطب يتفق في كونه ليس رطبا
فلا يجمع بينهما لما ذكر يعني من خشية الاسراع ولا بين الزبيب والتمر ولا بين الزبيب والتمر وهذا الذي جاء في الحديث الاول الا ان الحديث الاول قال مصر رطب وهنا قال آآ زهو رطب
انبذوا كل واحد منهما على حدته. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار واصحابه عن الوليد ابن مسلم اخرجه اصحاب الكتب عن الاوزاعي عبد الرحمن ابن من عمر الاوزاعي فقط اصحاب الكتب. اليماني اخرجه اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن ابي قتادة وهو فطرة. اخرج اصحاب الكتب. عن ابيه
عن ابيه ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه اخرجه حديثه واصحابه من السنة قال رحمه الله تعالى باب صفة النبيذ وشربه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية حا قال وحدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا
عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول قال حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر او قبضة
من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وينبذه عشية فيشربه وغدوه. وقال ابو معاوية نهارا فيشربه ليلا او ليلا فيشربه نهارا وهذا قال بعض صفة النبيذ وشربه وشربه. النبيذ هو ما يمدد في الاوعية من الاطعمة
كالتمر والزبيب والبشري والزهوي وغير ذلك حتى يعني يعني يمضي عليه وقت فتتغير يعني طعم الماء من كونه ماء الى كونه آآ الى الى كونه نبيلا يعني بحلاوة النبي الذي حلاوة المادة التي وضعت فيه. التي وضعت في الماء
هذا هو المبيت فان وصل الى حد الاذكار فهو حرام وان لم يصل لاحد للاسكار فهو مباح ما وصل منه الى حد الاسكار فهو محرم وما لم يصل الى حد الاشكال فانه مباح
وقد جاء في هذا الحديث هذا الحديث عن عائشة اي نعم. عن عائشة رضي الله عنها انهم كانوا ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء يعني في سقاء يعني اللي هو السقاء الذي يكون فيه اللبن والحليب او الذي يكون فيه الماء
الذي يكون من جلد كانوا ينبذون له في كنا نأخذ الحفنة من الزبيبة والحفنة من التمر فنضعها فيه ثم اذا كانوا وضعوها في الصباح اسقوا في المساء وان كان يسقوه فيها في المساء اسقوه يعني في الصباح
يعني معناها انه يعني يمضي عليه يوم او يمضي عليه ليلة نمضي عليه يوم يكون وضعه في الصباح وشربه في المساء او وضع في المساء وشرب في الصباح فيكون وضعه في يوم او ليلة
فكانوا يفعلون ذلك معه صلى الله عليه وسلم وانهم ينبذون له يعني هذا هذا النوع من الاطعمة الزبيب والتمر يعني يكون حلوا يكون حلوا فيشربه عليه الصلاة والسلام ويقال له نبيل ولهذا جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن
قالوا فكانوا يسقونه في الماء فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه. المقصود ذلك النبي هو ماء يعني يكون معه اه تمر يعني اه يخلط به حتى يعني تنتقل حلاوته الى الماء فيشرب الماء. قالوا كانوا يصفونه النبيل فيخرج من جوفه
المفروض النبيل هو هذا الذي اه حصلت فيه الحلاوة يعني للماء من التمر سواء كان مدة او انهم يعني آآ عصروه فيه حتى صار يعني آآ لونه تغير لكن في الاصل في الغالب ان النبيل هو
الذي ينبغي ويطرح حتى يتغير لونه وحتى يتغير طعمه من كونه ماء الى الى طعم الشيء الذي خلط به او مما نبذ فيه ورمي فيه فكانوا يفعلون ذلك معه صلى الله عليه وسلم
سيكون يعني معناها انه اذا فعل في اول النهار وصار في اخر النهار معناه لا يصل الى حديد الاشكال وكذلك اذا اذا في اخر النهار وفعل في الصباح اه كان ينبذ في الصباح ويصلى في المساء او ينبذ في المساء ويحفظ في الصباح
قال في سورة النبي وشربه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الا الترمذي عن ابي معاوية محمد ابن حازم الظريف اصحاب الكتب انا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عبد الواحد بن زياد. وهو؟ ثقة في اصحاب الكتب
شكرا عن عاصم الاحول عن فلانة بنت يزيد عبشمية وهي مجهولة او مأقولة؟ او لا تعرف؟ لا مجهولة نعم الامام ابن ماجة نعم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكبر
رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث وان كان في اسناده هذه الليلة تعرف الا انه يعني آآ ثابت بانه وجد ما يؤيده بل وجد يعني ما يدل على ما هو اكثر من ذلك في هذه المدة وهو الحديث الذي بعد هذا
قال حدثنا ابو كريف عن اسماعيل ابن ابن صبيح عن ابي اسرائيل عن ابي عمر البراني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغداء واليوم الثالث
ان بقي منه اهراقه او امر به فاغريق ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ينبذ له فيشرب اليوم ومن الغد
وصلنا الى اليوم الثالث واليوم الثالث. فان بقي شيء اهراقه او امر به فاغريقه. يعني انه يعني اه لانه هناك يخشى ان يصل الى حد الاشكال لانه مضى عليه وقت
مضى عليه وقتا وهذا يدل على انه اذا كان في حالة يعرف انه لا يصل فيها الى حد الاشكار وانه لا بأس باستعماله. وان كان وصل الى حد الاذكار او ظمن او غلب على الظن انه يصل لحد الاسلام فانه
اي سند ولا يقدم على شربه  ثم انه فرق بين يعني هنا فرق بين هذا الحديث والحديث الاول الحديث الاول يعني ينبذ في الصباح ويشرب في المساء او في المساء ويشرب في الصباح
وهذا يعني آآ في اليوم الثالث يعني معناه يستعمل في اليوم الثالث وان بقي شيئا اريق فجمع بينهما بين هذا وهذا بان قيل ان هذا يعني الذي هو اللي هو يعني في اليوم والليلة
او في العشر الاول اذا كان مثلا يعني في الصيف وشدة الحرارة ويخفي ان يحصل فيه الاسكار فانه تقلل المدة. واذا كان مثلا في الشتاء والصيف باردا الجو باردا فانه تطول معه المدة
تطول معه المدة وقيل يعني في التوفيق بينهما ان الاول يعني لا يدل على اه مخالفة الثانية لانه اه يدل على بعظ الوقف وانه جزء من الوقت الذي حصل للاول فيكون لا تنافي بينه وبين فلان
لان هذا فعله في وقت يسير وذاك فعله في وقت يعني يعتبر اه النهاية التي ليس بعدها شيء التي ليست بعد شيء وانه اذا بقي شيء مراق وقيل ان هذا الذي هو الاول اللي هو كونه يعني يوم
انه يكون قليلا انه يكون قليلا فيستوعب يعني شربا واذا كان كثيرا يعني لا يستوعب شربا وانما يبقى منه بقية فلا يحتفظوا يحتفظوا بها لمدة اطول من ما حصل من اليوم الثالث
انه قد يحصل اليها يعني يحصل للشعر. يعني بسبب هذه الزيادة في المدة فجمع بين هذا الحديث الاول والحديث الثاني بهذه الوجوه من الجمل. نعم قال حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن قريش اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب
هو شيخ لاصحاب الكتب الستة والذين آآ كانوا آآ شيوخا لاصحاب ستة تسعة يعني منهم ابو خريب هذا؟ محمد بن علاء ومحمد ابن بشار ومحمد المثنى وعمرو بن علي الفلاس ويعقوب بن ابراهيم الدورقي. وآآ
آآ آآ زيادة بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني  وبقي اثنان من العشرة الذين امنوا التسعة الذين هم شيوخ لاصحاب الكتب الستة يروا عنهم مباشرة وبدون واسطة من يذكرنا بالاثنين الباقيين
نعم؟ من هو؟ نصر ابن علي. عكاشة. هو سعيد الاشد. ها؟ عبد الله بن سعيد  والقى عن اسماعيل بن صديق هو ابن ماجة عن ابي اسرائيل. وهو صدوق في رواه الترمذي وابن ماجة نعم عن ابي عمر البهراني وهو يحيى بن عبيد صدوق رواه مسلم وداوود ابن ماجة نعم عن ابن عباس نعم
عن ابي عباس رضي الله عنه احد العباد الاربعة من الصحابة هو احد من سبعة المفسدين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوائب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي الزبير عن اجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان ينذر
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم في ثور من الحجارة
في تور من حجارة والتور يعني هو الوعاء المتخذ من الحجاب ومن العلوم ان الحجارة يعني هي من اصلب ما يكون من الاوعية لان كونه يعني حجرا ينحت ويعني يكون يعني آآ وعاء يعني هذا من آآ من اشد
الاوعية اشد من القرع واشد من النقير اللي هو من النخل واشد يعني من غيره وهذا يدل على ان هذا كان في اخر الامر ان هذا كان في اخر الامر
لانه في اول الامر نهى عن امتداد الاوعية التي هي سميكة وغليظة كما سيأتي في باب بعد هذا فهذا يدل على ان ان الانتباه قد نسخ وقد ثبت بهذا الذي حصل له صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا ينتبهون له في في اه ثورة من الحجارة
وجاء انهم كانه من من استعمال اوعية معينة ثم نزح ذلك في حديث بريدة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيأتي كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي
فوق ثلاث لا تدخروا وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فاني اذكركم الاخرة وكنت نهيتكم عن الالتزام في اوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تبعوا  بل ان يكون ثبت من من بالقول وبالفعل
هذا الحديث يدل على المسجد الفعلي لانهم كانوا ينبذون له بثور الحجارة وهي سميكة القول هو كنت نهيتكم عدم الانتباه في اوعية فالكبد في كلها ولا تشرب مسكرة وسيأتي الحديث بذلك. نعم
قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب عن ابي عوانة. هو وضاح ابن عبد الله اليشكري هو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب. عن ابي الزبير عن جابر. نعم  وابو الزبير هنا مدلس ولكنه جاء التصريح عنه يعني عند يعني جماعة من آآ المحدثين نعم
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن نبيذ الاوعية قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر عن محمد ابن عمرو عن قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ان يمبذ في النقير والمزفت الباء والحنتمة وقال كل مسكر حرام. ثم ذكر آآ باب ما باب النهي عن نبيل الاوعية باب النهي عن نبيذ الاوعية
يعني عن النبيذ الذي يكون في بعض الاوعية. لان بعض الاوعية مثل السقاء  هذه يعني ولكنه ما جاء النهي عنها بل كانت مباحة. يعني اه من اول الامر وانما الذي نهي عنه نوع من الاوعية وهي الصلبة
الحنكم كان اول شيء النقيض النقير وهو ما ينقر من من اصول الشجر كجذوع النخل يعني يمطر وسطه فيكون وعاء ينبذ به او يعني من الشجر السميك العريض فينقر وسطه
ويبقى جوانبه يعني يكون وعاء يمد به يعني ما ينقر من النحل من اصول النحل او من الشجر الذي هو يعني انسان يعني بحيث يعني ينكر يعني وسطه فينبذ به
اه النقير والمزفت الذي طلي بالزفت  والدبة الذي هو القرع او اليقطين وذلك ان ان وذلك بان يستخرج لبه ويبقى الغلاف يعني يكون يعاني ويجلسونه فيلبس ويكون وعاء يستخرج اللب من من الدبان او القرع او اليقطين
فيبقى الغلاف فييبس يلبسونه فيكون يعني ينبذون فيه ويجعلون فيه يعني يكون وعاء يضعون فيه الحليب واللبن ويضعون فيه النبيذ هذا الذي ينبذونه او ينتبذونه الدبة والحنجر؟ الحنكمة. والحنكمة وهي جرار تكون من الفخار
وكانت يعني لونها اخضر ابتلي في الاحمر يعني ينقل بها يعني يعني ينتفذ بها وتحمل فيها الخمر. وتحمل فيها الخمر سيكون الانتباه فيها يعني اه لا يجوز وكان ذلك في اول الامر
والسبب في ذلك انها سميكة قد يحسن الاسكار فيها ولا يتبين انه مسكر ولكونه لا يظهر على سطحها من الخارج التغير لو حصل تغير من الداخل بخلاف الثقة الثقة لو حصل تغير في الداخل يظهر على السطح
علامة الفساد من الداخل لانه لين ورقيق في ظهر على سطحه اثر تخمر وكونه يعني وصل يعني صار مسكرا لكن هذا الذي يكون غليظا ويكون سميكا لا يظهر على سطحه
يعني التغير الذي يحصل من الداخل فيكون يعني السبب في تخصيصها ليغيظ بها ولكونه قد يحصل الاشكال فيها ولا يتبين انه مسكر بخلاف الاسقية التي اجيز لهم ان يستعملوها من اول الامر لانه يظهر
عليها التغير على سطحها لو حصل تغير في داخلها فمن اجل ذلك حرمت ولكن ذلك نسخت نسخ هذه التحاريم لان هذا كان في اول الامر حيث كان تحريم الخمر من اول الامر
من اول ما حرمت فقد يصل الامر في هذه الى ان يشربوا شيئا ويكون وصل الى حد الاسكان فمنعوا من استعماله اولا ثم بعد ذلك ابيح لهم ان يستعملوها لكن بشرط ان يتحققوا من كونها لن تصل الى حد الاشكال
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر. محمد ابن بشر قطعة. اخرج اصحابه. عن محمد بن عمرو. وابن علقمة وقاص الليل في صدوق الكتب عن ابي سلمة عن سلمة ابي عبد الرحمن بن عوف ثقة في اصحاب كتبه
نعم قال حدثنا محمد ابن رمح قال عن بان الليث ابن سعد عن نافع لابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينبذ في المزفة والقرع
فوق رعب ثم قال لو ذكر حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى المجفف الذي طلي بالزفت والقرار الذي هو الدبة لان هناك عبر عنه بالجبة وهنا عبر عنه بالقرار
نعم صالح اننا محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر نافع هو لابن عمر فقه في اصحاب كتب وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما احد العباد الاربعة من الصحابة واحد سبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا ابي عن المثنى ابن سعيد عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. ثم ذكر حديث ابي سعيد نهى رسول الله وسلم عن
شربي؟ بالحنثم والشرب يعني الشرب يعني ما ينبذ. في الحنتمي والدبان والدباء والنقير وهذه مرت في الحديث الماضية. نعم. قال حدثنا نصر ابن علي هو الجهظمي وثقة. اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. نعم. عن ابيه
ابيه علي بن نصر وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن المثنى بن سعيد وهو؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي المتوكل. ابن متوكل ابنتي وهو واصحاب الكتب نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد ابن مالك ابن سنان
الخدري رضي الله عنه احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر الاسناد الاول نصر بن علي عن ابيه عن ابيه عن ابن سعيد عن ابي سعيد
كلهم روى لهم اصحابه في ومسلسل برجال اصحاب كتب الشدة نعم ويحدثنا ابو بكر والعباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا شبابه عن شعبة عن بكثير بن عطاء عن عبد الرحمن بن اعمر
رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم لما ذكر عن عبد الرحمن ابن يعمر ابن يعمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنكم يعني عن الانتباه فيهما الدبة والحنكم يعني بعض
ما مر في الاحاديث السابقة قال حدثنا ابو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة اخرجه البخاري تعليقا المسلم واصحاب السنة. عن شبابه شبابه من شوار قطعة من اصحاب الكتب
عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي اصحاب الكتب عن مفيد ابن عضاض وهو؟ اصحاب السنن نعم عن عبد الرحمن ابن عمر رضي الله عنه لاصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب ما رخص فيه من ذلك. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف
عن شريك عن سمات عن القاسم المخيمرة عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كنت نهيتكم عن الاوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. ثم ذكر ما جاءه الرخصة في
يعني هذا الذي نهي عنه في الاحاديث السابقة من الحنجلي والمزفتي والنقيري والدبة بان من الاوعية الغليظة كان هذا التحريم في اول الامر ثمانه نسخ يعني هذا الحكم وابيح لهم ان ينتبهوا في اي وعاء لكن بشرط الا يصل الى حد الاسكان
وذكر حديث بريدة ابن حصين رضي الله عنه وهو يعني المشتمل على ثلاثة اشياء جمع فيها بين النسخ والمسور وهذا احدها فانتبهوا ولا تشربوا مسكرا والاجتهاد بالقيام يعني كما جاء في مسلم وفي غيره
عن جهة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الاف ادخروا وكنتم عن الجبال باوعية فانتبهوا في اي وعاء مسكرا. نعم  قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي هو صدوق رواه مسلم وداوود ابن ماجة. نعم. عن اسحاق بن يوسف
الازرق واصحاب الكتب. عن شريك والنفع آآ صدوق اخرجه البخاري واصحابه. عن سمات سمعت ابن حرب وهو صدوق اخرجه واصحابه القاسم مخيمرة وهو ثقة اخرج له تعليق على المسلم واصحاب السنن نعم عن ابن بريدة عن ابن بريدة عبد الله ابن بريدة
سليمان سليمان هو؟ نعم نعم صحبة الاشراف نعم هو سليمان لكنه جاء في صحيح مسلم انه روى عن عن حديث رواه يعني رواه الاخوان عن ابيهما لكن يعني هذا اللفظ او هذا الاسناد يعني هو سليمان سليمان اخرجه
البخاري سابقا مسلم وارقى الاربعة. اليمن؟ نعم. اخرجه مسلم واصحاب السنة. وايضا هو في صحيح مسلم جاء من طريق الاخوين عن ابيهما وكل من وفقه الا ان عبد الله افضل اصحاب الكتب واما سليمان اخرجه مسلم واصحاب السنة
عن ابيه برده الاسلمي رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال ان بان ابن الزبير عن ايوب ابن هانئ عن مسروق ابن الاجدع عن ابن مسعود رضي الله
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن نبيذ الاوعية الا وان وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. كما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنت نهيتكم عن تجارة الاوعية
وان وعان لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام. يعني ان انه لم يكن النهي من اجل الاوعية ومن اجل يعني وانما هو من اجل ما يخفى من بعض الاوعية انه يصل لها حد الاشكال
ولكن بعد ذلك بعدما يعني استقر امر الخمر وبعد وقت تحريمها وابتعدوا عنها وابيح له ان ينتبه للذكر كل لكن بشرط الا يشربوا مسكرا فهو مثل ومثل حديث اه بريدة نعم
قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى هو صدقي هو مسلم والنسائي ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن وهب كتب. عن ابن جويج وعبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جرير صفة اخذ اصحاب كتب. عن ايوب بن هاني فيه لين نعم ابن ماجة نعم
مصروف من الاجدع هو ثقة في اصحاب كتب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الهجري عبد الله بن مسعود الهذري وحديث اصحاب الكتب وهذا الاسناد مرة في درس امس وهو الذي قال فيه آآ ابن ماجة هذا حديث حديث المصريين نفس هذا
هذا هو نفس الاسناد وقال عنه هناك هذا حديث المسلمين قال رحمه الله تعالى باب نبيل الجر قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه انه قال حدثتني رميثة عن عائشة رضي الله عنها
قالت اتعجز احداكن ان تتخذ كل عام من جلد اضحيتها سقاء ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا الا الخل. ثم ذكر باب نفيذ الجر
والجر يعني جمع جرا الجر جمع جرة وقد مر في الحديث السابق انها يعني آآ زيارة تتخذ منها البخار وانه يقال لها الحنكم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايعجز اتعجز احداكن ان تتخذ لها سقاعا تنبذ
الشيطان يعني من الكذب اتعجز احداكن ان تتخذ كل عام من جلد اضحيتها من جد اضحيتها يعني تنتفذ به. ونهى عن ايش؟ عن الجر وكذا وكذا وفي كذا وفي كذا ان لم يصلي ونهى عن ذلك وفي كذا وفي كذا الا القلب يعني كذا وكذا يعني اظهر ولكنه لعل مثل ما تقدم هناك يعني
والنقير والمزفت آآ الدبة والنقيض المجفف والحنكم الذي هو الجرار. والحنكم الحنكمة التي هي جرة كان الا وحل ما قال الا الخل يعني معناه ان الخلق هو الذي يعني يتغير طعمه بحموضة ولا يكون مسفرا ولكنه لا شك انها ان الشيء اذا وضع
يعني واستمر يعني مدة طويلة وصل احد الاشكار. وكان يعني منتبها في شيء فانه يكون محرما. نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو مسلم وابن ماجة. نعم. عن المعتمر بن سليمان. وهو فطر في اصحاب الكتب عن ابيه سليمان بن طرحان التيمي اصحاب الكتب. عن
مميزة وهي مجهولة؟ نعم. عن عائشة. نعم قال حدثنا اسحاق بن موسى الخاطمي قال حددنا الوليد بن مسلم قال حددنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي
هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبذ في الجوار. ثم ذكر الحديث يرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد بالجرار في الجرار والجرار جمع جرة
والمقصود بذلك الحنكم الذي يتخذ من الفخار. نعم. اسحاق بن موسى الخطبي هو مسلم والترمذي والنسائي ابن مالك. نعم. عن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم
قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا الوليد عن صدقة ابي معاوية عن عن زيد ابن واقد عن خالد ابن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم بنبيل جر ينش فقال اضرب
هذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة عن ابي هريرة فاوتي وضع في جر اي نبذ في جر اللي جمعه جره يعني معناه انه يعني يغلي يعني في الزبد وهذا علامة الاسكار لان لان النبي اذا غلا
واشتد ظهر مثل الزبد يعني هذه علامة الاشكال. فيعني امر به بان يضرب به عرض الحائط قال هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني معناه هذا الخمر الذي لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان
اعطاها او ان يقدم عليها وان الذي يتعاطاها هو الذي يكون هذه الوصفة وكونه لا يؤمن بالله واليوم الاخر اه يعني يدل على ان آآ ما كان في الجرار ووصل الى حد الاذكار فانه يكون محرما ولكنه اذا لم يصل الى حد
فانه يكون مباحا كما سبق المرة في اه حديث الناسخة ولكون النبي صلى الله عليه وسلم من جبذ له في في في جرة ذاك الحديث الذي مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انتبه له في في في جر او في
هنا؟ لا من قبل يعني ذلك في اخر حديث مر قبل الالتفات في الاوعية  اخر حديث فيها ليس من الحنجر نعم بل هو اشد من الحنكم لان الحجارة اه اشد من الفخر
نعم قال حدثنا مجاهد بن موسى هو ثقافتنا ومسلم واصحاب السنن عن الوليد عن صدقة ابن عن صدقة ابي معاوية. وهو ضعيف ابن مالك. نعم زيد ابن واقد زيد ابن واقل هو ثقافة البخاري وابو داوود ابن مالك عن خالد ابن عبد الله خالد ابن عبدالله هو مقبول ابو داوود
نعم والحديث وكل من هما قد توضع. في الحديث ثابت وآآ ما وصل الى حده وظهرت عليه علامة الاسكار في كونه يعني يغلي ويقذف بالزبد ويشتد ويظهر منه الزبد فهذا علامة اشكاله. نعم
قال رحمه الله تعالى باب تخمير الاناء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونسأل الله الصواب وفقكم للحق
نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول السائل هل هناك فرق بين النبيذ والنقيع ما ادري من لقيه يعني هو هو نبيل ينبذ والنقيع النقاء
يعني في في شيء يعني كونه يصير تمر وكذا ما ادري يعني ايش الحديد يعني معنى انه النقيع الا ان يكون يعني هذا الذي هو ينقع يعني به ماء فيكون يعني آآ معناه هو معنى النبي
قل ما رأيكم بخلط العصيرات المختلفة؟ وكذلك اللبن معها في اناء واحد. وقد يحصل فيه استرخاء للشارب آآ الشيء الذي يكون فيه آآ يعني ضرر يبتعد عن الانسان. يعني اذا كان هذا مجرد ان في الاجتماع هذا يحصل
ويحصل له فتور يعني لا يصلح الانسان ان يستعمل اي شيء يعني يجلب له الرخاوة والفجور نعم يقول عندنا في البلد نضع التمر والماء ثم يطهى على النار فيصبح كالعصير وقد يبقى معنا اكثر من يوم وليلة
ونحن نشرب منه فما حكمه؟ ابدا اذا كان اذا كان لم يصل الى حد الاشكار لانكم انتم تطبخونه ولكنه يعني تذهب تلك الحرارة ويبقى يعني تمر في وسط الماء. وقد يعني يمضي عليه وقت. فان كان يعني يسكر ويصل لاحد الاشجار
فذلك لا يجوز واذا كان لا يصل الى احد الاذكار فانه لا لا بأس به يقول هل يكون النهي عن نبيذ الاوعية دليل على سد الذرائع نعم هو من ادلة شد الذرائع لكن هذا نسى كان ذريعة في الاول لما كان الناس يعني حديث عهد بتحريمها
وانهم يعني قد يعني يحصل لهم انه يصل الى حد الاذكار فلا يتنبهون له فيسد فسدت وسيلة او يعني منعت الوسيلة التي توصل الى الاسكار لكنه بعد لما تذلل يعني لما آآ يعني آآ مضى
وعلى التحريم وقت وعرفوا يعني او ابتعدوا عن يعني يحصل لهم شرب اضيف لهم ان ينتبهوا في وعاء لكن لا يتركونه المبدع التي يتحققون بانه لا يذكر فيها لكن ادلة
يسدد فراغه كثيرة جدا او صالح ابن القيم الى تسعة وتسعين دليلا في كتابه على الموقعين يقول هل يجوز رمي الطعام الزائد او الشراب الزائد في النفايات؟ بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم يغريك ما بقي من النبيل بعد اليوم الثالث؟ لا
لا يجوز لا يجوز في النفايات لكن كونه يراق في الارض او يراق في مكان طاهر ما في بأس وهذا يقول هل في في ذلك الحديث كذلك دليل على جواز ترك الطعام او الشراب الزائد عن الحاجة؟ حتى يفسد ثم يرمى
اليس ليس للناس ان يعملوا شيئا يعني يزيد ويرمى لكن اذا وجد يعني هذا الشيء ويعني آآ استغنى الناس عنه ولم يكن يعني اه اه ولم يستوعب في الوقت الذي يعني يكون في سالما من الاشكار
تكون هي ان يزيد بوقف بحيث انه يصل لحد الاشكال فانه يرمى لكن في مكان طاهر عترة يا شيخ عمران لانه قرب من ان يكون خمرا يعني مضى عليه وقت طويل
يقول بعض رعاة الغنم يخمر التمر والخبز ثم يعطيه للغنم بحجة ان هذا انفع حيث ان الغنم يظهر عليها اثر السكر كأنه يصل لاحد الاذكار ويكون مسكرا لا يجوز. يعني استعماله لا لادم ولا للبهايم. وانما يعني اذا كان النسي
يعني ينفع بحيث يخلط هذا مع هذا ولا يصل الى حد ان يكون محرما فانه يستعمله الادمي ويستعمله ويعطى للبهايم  السؤال الثاني يقول هناك فتوى بجواز التدخين والمعسل حتى تعطى حكم النبيل. وان الحكم في التدخين لا يصل الى حد التحريم بل اقصى ما يحكم عليه من كراهة
كما هو معلوم ما هو بقضية لان كونه يعني يصير مثل الخمر. يعني فيه ظلام كثيرة غير غير مشابهة المشابهة للخمر كونه يفكر او يحصل التفسير يعني يحصل فيه يعني ضعف والرخاوة يعني آآ هو امور متعددة
يعني تدل على منعه اولا فيه قتل للنفس قتل النفس ومن اسباب لانه يستعمل هذا الدخان الخبيث يعني في جوفه فيجب له الامراظ وقد يؤدي به الى الوفاة قد يؤدي به ذلك الوفاة
الامر الثاني رائحته الخبيثة التي تؤذي الناس رائحة الحديثة التي يؤذي الناس تشعر به وشيء ثالث ضياع المال اضاعة المال فيما يعود عليه من مضرة زراعة المال كل هذه وجوه من اوجه المنحى
ما هي القضية؟ قضية انها بانه يعني يصير مثل مثل النبيذ الذي لم يصل الى حد الاشكار. النبيذ لم يحصل بالطيبات وان هذا هو من القبائل وليس من الطيبات ومن يقول ان ان الدخان من الطيبات
ابدا هو من الخبايا فهو من محرم لانه من الصبايا ومحرم لان فيه قتل النفس ومحرم لان فيه ضعف المال ومحرم لان فيه اداء الناس بل يعني اضاعة الماء الفيل
طباعة ما فيه يعني جنب بين المصيبتين اضاعة بالمال الذي ضاع وبكونه قتل للنفس ولهذا من الامثلة او من من التصوير الذي ينفر وينبغي ان ينفر منه الانسان لو انك رأيت انسانا معه نقود يمزقه ويرميها في الهواء
تعشح لحاله لا تقول هذا ايش هو هذا؟ هذا ما عنده الحق لكن هذا احسن حالا من ذاك الذي يشربه الدخان يشربه اسوأ هذا اسوء من هذا لان هذا ضاعت فلوسه وجسده ما جات فيه
وان هذا ضاعت عليه نقوده واتلف جسده. واتلف نفسه واهلك نفسه ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او انقى سمعه شهيد يقول هل النبي هو السوبيا الموجودة الان؟ انا ما اعرف الاسم الجديد اللي الذي ذكر
النبيذ المباح هو الذي عرفنا انه آآ نبذل تمر او زبيب او شيء من الاشياء المطعومة بحيث انه لا يمضي عليها وقت تصل الى حد الاسلام فان وصل الى حد الاشكال فانه محرم
اما يعني آآ هذا الذي ذكر فان كان يسكر فانه حرام وان كان ايش يكون مباح قل شراب الشعير بدون كحول اذا يغلي بالزمن فهل يشرب؟ لا اذا كان يغلي بالزبد يعني هذا وصل الى حد الاشكال
فالان احسن الله اليك هذا الموجود يسمونه البيرة شراب الشعير يعني يفعل الواحد منهم انه يصب الزجاجة فاذا خضها ها؟ صار لها رغوة لا لا هذا غير قوله يفضل شيء يطعن حتى حتى اللبن ولا شيء منه هذا يطلع له روضة. هذا المقصود
لا من كونه يعني وصل الى حد الاسكاف واما هذا بسبب الرجح هذا هو نفسه يعني هو نفسه تلوي عوضها يزفت يظهر الجدل وهو جالس يعني باقي على وظعه اما كونك يعني نفس الشيء ذا هذا
نفس الان الحليب هذا رغوة شديدة فوق تسبح تطفح فوقه يعني هذا يقول شراب الشعير الذي يباع الان بالاسواق بدون كحول هو غير مسكر لكن الوعاء الزجاجي الذي يوضع فيه الشراب في غير هذه
بلاد يشبه زجاجات الخمر فالاشكال في الوعاء فقط من غير ذلك يكثر السؤال او حتى الاسم غيرة ثم على كل الاسم يعني العبرة بالحقيقة لا بالاسم العبرة بالحقائق لا بالاسماء
فاذا كان يسكر فانه حرام ولو سمي باي شيء. وان كان لا يسكر فهو حلال وان سمي بايسر امس آآ لكن كونه يسمى خمر ايضا تسمية قبيحة. يعني شيء لا يسفر يقال له خمر هذا تسمية قبيحة. هو
تجتنب الشيء الذي مكتوب عليه خمر يعني وين كان يعني انه بخلاف ذلك نعم حديث سمرة بالامس وانه باع الخمر. نعم. قول عمر. نعم. اه يقول حافظ ابن حجر في الفتح
قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلفا في كيفية بيع ثمرة للخمر على ثلاثة اقوال. هم. احدها انه اخذها من اهل الكتاب عن قيمة الفدية فباعها معتقدا جواز ذلك غير واضح
يعني المسلم لا يأخذ الخمر من اهل الكتاب ويعني لا جزاء ولا غير جزاء. الحرام حرام  نعم قال الخطابي يجوز ان يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا نعم هذا قد يكون له وجه قد يكون له وجه يعني كونه لكنها لكنه قال باع خمرا يعني لعله باعتبار ما يؤول اليه يعني
يعني عصير او عنب يتخذ خمرا يعني باعتبار ما يؤول اليه ويكون هذا من من الوسائل المحرمة التي تؤدي الى الغايات المحرمة ولا يجوز بيع العنب خمرا لا يجوز بيع العنب ممن يغتسل خمرا
نعم والثالث ان يكون خلل الخمر وباعها يمكن ايضا لان التقليل بالفعل لا يجوز ولكن اذا تخللت بنفسها فانها يعني آآ تباح. نعم وقال القرطبي تبعا لابن الجوزي والاشبه الاول
الذي هو آآ بعيدة اقول هذا بعيد قلت ولا يتعين على الوجه الاول اخلظ عن الجزية بل يحتمل ان تكون حصلت له عن غنيمة او غيرها يمكن انها دخلت يعني
حتى لو كان الحزن او عرق انه حمر لا يجوز استعماله. يقول وابدى الاسماعيلي احتمالا اخر وهو ان ثمرة علم بتحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها. ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته. وهذا هو الظن
وافضل اسماعيل احتمالا اخر وهو ان سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها. ولذلك اختصر عمر على ذمه دون عقوبته. وهذا هو وامنوا به. نعم فوائد عن النبيذ في ترجمة وكيع من سير علام النبلاء وبلد التاسع
فهذه ولا حاجة الى ذكرها  ان ما حصل عند بعض علماء الكوفة من كونهم يعني يرون ان القليل والكثير انما كان من العنب وما كان من غيره فيحرم الكثير مسكر ويجوز شر القليل يعني هذا قول
اشد به والجمهور على خلافه والاحاديث الصحيحة يعني دالة على عموم آآ ذلك في كل لا يكون ذلك مقصورا على نوع معين من انواع ما يتخذ منه الخمر نعم يقول بالامس ذكرتم انه يجوز للمسلم ان يشرب خمرا عند الضرورة
ان الغصة التي يعني تحتاج الى دفع وغصة ولا عنده ماء او لبن او شيء مباح مثل اكل الميتة يعني ما يشرب يعني يدفع الغصة ما هو بيروح يشرب. يعني حتى يروى
وانما يدفع الغصة التي قد حصلت بحيث انها تذهب بدل ما تقف في حلقه ويموت بسببها يدفعها مثل الانسان الذي يعني يضطر الى الاكل بيته ياكل شي يعني يجعله يعني لا يحصل له الموت
ويمسك. نعم يقول ما يقال انه يعني انه يشرب وانما يدفن فعل غصة فقط بشيء قليل يحصل به المطلوب حيث لا يكون عنده شيء تدفع به من الطيبات. نعم وش يقول
يقول وهل يجوز لنا ان نشرب الخمر قليلا في الشتاء لانه تصل درجة البرودة الى اربعين نحن الصلة بيقول كذا؟ ايوا ولا تشربوا الا ما تبون تشربون الخمر  اشربوا من الطيبات
وهل الخمر هي التي تخفف البرودة اشربوا زنجبيل واشربوا من اشياء طيبة يقول يا شيخ انا ادرس في بلادي غربة وتعودت ان من ابناء جلدتي من يشكر وصار عندي ذلك شيء طبيعي
فهل اتركهم او ابقى معهم اذا كان يخالطهم فلا يخالطهم لان هذا قرى سوء قبل هؤلاء قرى سوى جلسة سوء والرسول مثل لجيش السوء اما اه ان يحرق ثيابك واما انت على الاقل تشم منه رائحة كريهة رائحة خبيثة
تحبس الحولة لا ينخرطون اذا كانوا يسكرون اولا عليكم ان تنصحهم انصحهم ان يبتعدوا عن المسكر وان وان يبقوا على عقولهم التي منحهم الله اياها فلا يعملون الاعمال التي تلحقهم بالبهائم والمجانين
بفقدهم عقولهم بشرب الخمر الخبيثة ام الخبائث فانت المهم في عندك والذي ينبغي ان تفعله به كثيرا ان تكون عونا لهم على ترك هذا الامر المحرم وان تدعوهم للخير وحتى يستفيدوا وانت تستفيد
في دعوتهم يعني اجرا وثوابا نعم السؤال الثاني يقول ما معنى الاعراف ايش؟ الاعراف ايش المقصود الاعرابي؟ المقصود الاعراب الاعراب جمع عرفه ما تعارف عليه الناس وان كان المقصود بها اصحاب الاعراظ في القرآن فهم الناس الذين يعني يكونون على مكان يرون اهل الجنة ويرون اهل النار ويطمعون ان يكونوا
اهل الجنة ويقول ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يقول السائل ما حكم لبس الفستان الابيض في الفرح  آآ لبس النساء لهن ان يلبسن لباسهن المعتاد من اي لون كان. ولكن لا يستعمل الشيء الذي فيه محذور. يعني من ناحية ان يكون فيه
آآ آآ يعني آآ اظهاره آآ جاء بانه ظيقا او يكون يعني مثلا في تشبه بالكفار والا فالاصل من الالبسة يعني مباحة كل ما يعني مخلص بالنساء وكل ما يلبسه النسا
فنحن لبسه لكن البعد عن الشيء الذي فيه اه اه تشبه بالكفار او الذي فيه اظهار شيء لا ينبغي ان يظهر في سبب هذا اللباس جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
