بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبدالله بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب البس ما شئت
ما اخطأك شرف او مثيلة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالقه اسراف او مثيلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
بقول الامام ماجة رحمه الله البس ما شئت ما اخطأك شرف او مثيل يعني ان الانسان يلبس ما اباح الله له لبسه لكن يبتعد ان يكون في هذا اللبس مشرفا
او بحالا مسرفا بان يتجاوز الحد لان آآ يأتي بشيء لا حاجة اليه ولا تدعو الحاجة اليه او بشيء يكون فيه خيلاء واستكبار ولو لم يكن بذلك الذي يلبسه يعني له اهمية كبيرة
لان الانسان قد يحصل له الخيلاء والاستكبار مع كونه لو توجد عنده اسباب ذلك لا توجد عنده الاسباب يعني وهي كونه يعني يكون لا غنى او ذا شأن كما قال الله عز وجل كلا اذا الانسان ليطغى ان رأى واستغنى
قد يحصل من الانسان انه يحصل منه الاستكبار والخيلاء وهو ليس عنده الاسباب التي آآ يعني آآ معروفة عند الناس وهي كون الانسان عنده مال اوجاع قد قد يستكبر الانسان وهو هو صعلوك. وهو عائن فقير ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة
الا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اه اشيمط زاني وملك كذاب وعالم مستكبر. عائل مستكبر يعني ما عنده اسباب يعني السكر وانما خبث في النفس وخبث في الطبع
الاسراف يكون بتجاوز الحدود في البذل للاستعمال وصرف والخيلاء تكون بشيء في النفس بان يكون الانسان عنده استكبار او عنده اه تكبر او عند افعال او ترفع او يعني ينظر الى نفسه يعني في شيء والناس شيء اخر
فاورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه ما لم يخالطه اسراف او مخيلا يعني ما لم يخالط هذا العمل اسراف او مثيلة
يعني كون الانسان آآ يكون مسرف بان يتجاوز الحدود او يكون عنده شيء من الخيلاء والتكبر في هذه في هذه الافعال فانما يكون الانسان على حد الاعتدال وحد التوسط هو الله عز وجل يقول والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما
اعتدالا بين الافراط والتفريط وبين الغلو وتقصير وانما هو اعتدال في الامور متوسط والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام لا يقصر حاجاته ولا يتجاوز الحدود فيها وانما يكون معتدلا متوسطا
بين الافراط والتفريط بين التبذير والتقدير. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيفة عن يزيد ابن هارون عن همام اذن يحيى العودي وهو ثقة في اصحاب الكتب. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق في البخاري في
واصحاب السنن عن ابيه وابوه صديقه البخاري في يدي المفرد يجوز القراءة واصحاب السنن. وجده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما احد اربعة من الصحابة هو حديث احمد واصحابه
قال رحمه الله تعالى باب من لبس شهرة من الثياب قال حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قالا حدثنا يزيد بن هارون قال عن بانا شريك عن عثمان ابن ابي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
وسلم من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. ثم قال باب لباس شهرة. من لبس شهرة من الثياب. من لبس شهرة من لبس شهرة من الثياب يعني شيئا يشتهر به ويتميز به ويشار اليه به بالبنان فيقال يعني هذا
فلانة وهذا تميز به فلان او هذا من خصائص فلان آآ واذا كان ذلك ايضا بشيء في نفسه يعني من الكبر او ما الى ذلك فشر الى شر وسوء الى سوء
فالانسان لا يلبس الشيء الذي يكون شهرة يعني في في آآ في تميزه في غلائه في كونه باهظ الاثمان وانما يلبس اعتدال وتوسط لا يتجاوز الحدود ولا يقصر عن الشيء الذي ينبغي بل يكون
مدينة متوسطا واذا ولكن الشيء الذي يكون يتميز به على غيره ويكون مشهورا به او يشتهر به عن غيره وان كان مع ذلك يعني آآ آآ في باطنه عنده هذا الامر السوء الذي هو الاستكبار فان ذلك من اسوء ما يكون ومن اشر
ما يكون لهذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم شهرة ومن لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة البسه الله ثوب مذلة
يعني ثوب شهرة قال قوله مذلة يعني معناه ان فيه شيء من الترفع وشيء من اصل الرفعة والتعالي فيقابل بنقيض قصده مقابل بنقيب قصده فانه آآ فعل ذلك بالاجتهاد والترفع فيكون في الاخرة يلبس ثوب مذلة يعني يكون صاحب ذلة
بدل ما كانت الدنيا يعني يريد ان يكون صاحب ارتفاع عن الناس وتعالي على الناس واستكبارا على الناس وهذا ايضا من جنس العمل النبي صلى الله عليه وسلم هو شهرة
البسه الله ثوب ذلة يعني آآ الجزاء من جنس العمل لانه لبس لامر يعني محذور فالله عز وجل يجازيه بان يلبسه ثوب مذلة يعني بدل ما يكون آآ في ارتفاع وتكبر في الدنيا يكون في ذل وهو ان يوم القيامة. نعم
قال حدثنا محمد ابن عبادة هو صدوق البخاري وابو داوود وابن ماجة. نعم. هو محمد ابن عبدالملك صدوق لابو داوود ابن ماجة نعم عن يزيد ابن هارون الواسفي ايضا اخرج اصحاب الكتب عن شريك شريف ابن عبد الله
تعليق المسلم واصحاب السنن عن عثمان ابن ابي زرعة وهو؟ اخرج البخاري واصحاب السنن نعم المهاجر نعم عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما الاربعة من الصحابة واحد سبعة المخبرين من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم
ها قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان ابن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه يقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم
القيامة ثم الهب فيه نارا كما ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وهو عن ابن عمر نفسه وفيه زيادة ما اذهب الله فيه نارا يعني بمعنى انه يعني يحصل له العذاب وهذا
كما هو معلوم من احاديث الوعيد التي اه تحت مشيئة الله ان شاء عفا عن صاحبها من صاحب الذنب وان شاء عذبه لكنه ان عذبه لا يخلده في النار وقد يعفو الله عز وجل عنه لان كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله ان الله لا يغفر الاشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم
قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب هو وذكره مسلم والترمذي والنساء ابن ماجة عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله ثقة ابن عثمان ابن المغيرة عن المهاجر
عن عبد الله ابن عمر نعم نعم قال حدثنا العباس ابن يزيد البحراني قال حدثنا وكيع بن محرز الناجي قال حدثنا عثمان بن جهم عن سر بن قبيش عن ابي ذر رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من لبس ثوب شهرة اعرض الله عنه حتى يضعه متى وضع  ثم ذكر هذا الحديث ان عن عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس شهرة اعرض الله عنه حتى حتى يضعه
ووضع متى اتى يضعه متى وضعه؟ يعني معناه انه في حال اه تلبسه به وحال فعله له الى ان يتركه ويتخلص منه ويترك فعله فانه يعني يكون يعني يعني الله تعالى يقول معرضا عنه
يقول معرضا عنه حتى ينتهي من هذا الاسم الذي هو واقع فيه وهو كونه يلبس يعني لباس الشهرة والحديث فيه ذكر الاعراض يعني هناك فيه ذكر عقوبة في كذا وهنا فيه ذكر الاعراض وفيه اسناده من هو متكلم فيه. نعم
قال حديثنا العباس ابن يزيد البحراني هو صدوق يفطر خير ابن ماجة. نعم. عن وكيع بن معجز الناجي. صدوق له اوهام عن عثمان بن جهل ابن ماجة عن سر ابن حبيش ثقة مخضرم
اخرج اصحاب هدى عن ابي ذر جند ابن جنادة رضي الله عنه اخرج اصحابه اه هنا البسه الله يوم القيامة معلوم ان الناس يبعثون اوراق نعم يعني يبعثون عراة ثم يكسون
يبعثون حفاة عراة ثم بعد ذلك يكتب قبل دخول الجنة ايه قبل دخول الجنة هل الحكم بتحريم الثياب ثياب الشهرة وتعلم بقصد الشهرة ام بمجرد حصول الشهرة لا يقصد الشهرة لكن تقصد له الشروط
واذا كانت القصد موجود آآ الامر واضح لكنه اذا كان انه غير موجود وهو لا يدري ان هذا اللباس شهرة ويعني من ناحية انها فاخر وهو لا يدري يعني لا شك ان امره اخف ممن يعني يدري ويقصد ويقصد التفاخر والانسان يبتعد عن كل شيء فيه
كل شيء فيه شبهة واحتمال الشبهة يبتعد الانسان عنه ويدع ما يريبه الى ما لا يريبه تحصل آآ في هل يسبق على ثوب الشهرة من يتعمد ان يلبس الثوب الرديء عمدا
قال بعض العلماء ذلك قال ان هذا من هدانا كله كله يشتهر به قد يعني يكون الله سبحانه وتعالى اغناه وايسر عليه ولكنه يلبس يعني شيء يعني رديء جدا لا يليق بمثله
قد يلبس الانسان لشيء ما هو فاخر وشيء يعني دون لكنه ليس يعني مثل ما يروح يلبس له يعني شيئا رديء يعني مع انه صاحب غنى يعني من رآه يتجه الى ان يحسن اليه
يمكن لو ما اعطى معه رغيف يروح يعطيه اياه اوعى خبزة يروح يعطيها اياه لان شكله بشكل يعني يعني فقير جدا وعنده الاموال الطائلة يعني اذا كان كذلك فهذا من هذا القبيل شهرة الشهرة بشيء لا يليق به
هل يقاس على الثياب غيرها مما قد تكون فيه شهرة؟ مثلا يقول في السيارات جوال معين لا شك ان الشيء الذي فيه يعني مغالاة وفيه يعني شيء باهظ لا شك انه فيه شك
قال رحمه الله تعالى باب لبس جلود الميتة اذا دبرت قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن وعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ايما ايهاب ذو بغي فقد طهر ثم ذكر باب باب استعمال لطف للميتة اذا دبرت باب لبس جلود الميتة فاذا دبغت
لان الجلود يعني الميتة يعني محرمة لكنه جاء ما يدل على ان جلدها جلدها اذا دبر يطهر بالدماغ. وانه يستعمل في اه يعني في اللبس ويستعمل في في حفظ المتاع وحفظ وكذلك
الماء السائل السائل او غير السائلة فانه يطهر الدماغ يصير مثل مثل الجلد الذي هو غير جلد الميتة مثل الجلد الذي فانه يكون طاهرا. فكونه سلح من ميته الدماغ يطهره ويكون طاهرا به
ولكن هذا يكون فيما يؤكل لحمه لان هذا هو الذي يعني اه حرم او الميتة حرمت لكونها اما الذي لا يؤكل لحمه فهو حرام سواء ذكر او مات سواء ذكي او مات
الطهارة وحصول الطهارة في للجلود والاهب انما هي فيما يؤكل لحمه. ولهذا الاحاديث التي وردت في هذا كلها تتعلق بشيء مأكول اللحم يعني كلها سببها وسبب ورودها يعني شيء يكون اللحم
العورة بهذا الحديث عن انه قال ايما اثاب دبر فقد طهر يعني اي ماء هاب دبر فقد طهر يعني معناه ان الدماغ يطهره يكون بذلك طاهرا وان كان جلد ميتة
لكنه تحصل له الطهارة في الدماغ يحصل له الطهارة في الدماغ ايما ايهاب دبر فقد طهر  قد حدثنا ابو بكر عن سفيان ابن عيينة لاصحاب الكتب عن زيد ابن اسلم الامام عبدالرحمن ابن وعلة هو
توفى مسلما نعم عن ابن عباس  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي
الله عنها ان شاة لمولات ميمونة مر بها يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد اعطيتها من الصدقة ميتة فقال هلا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به. فقالوا يا رسول الله انها ميتة. قال انما حرم اكلها
عن ميمونة ان مولاة لها نصدق عليها بعشاة وانها ماتت الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا اخذوا ايهابها؟ فدوغوه فانتفعوا به قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها يعني الميتة يحرم اكلها ولكن جلدها
يكفر بالدماغ ويجوز استعماله ويمكن استعماله اذا دبر فانه يطهر في الدماغ كما مر في الحديث السابق اي ماء هذا دبظ وقد طهر. والحديث ذاك ايظا له سبب ومثل مثل هذا يعني يتعلق بشيء يعني اه اه مأكول اللحم مات فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايهما
نعم وهنا قالت صدق بها على على مولاة لها والمولات لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا باشا انا يعني تحل لهن صدقة وانما لا تحل صدقة لموالي يعني موالي اهل البيت فانها فان حكمهم حكمهم
اما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فان مواليهن يعني ليس حكمهن حكم اهل البيت بل للزوجات هن من اهل حكمهن حكم اهل البيت واما مواليهن فليس حكمه حكم اهل البيت ولهذا يجوز التصدق عليهم. وقصة بريرة مولاة عائشة
رضي الله عنها اللي صدق عليها والرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية لان الذي الذي تحل له الصدقة اذا اعطي اياها يتصرف فيها كيف يشاء
فاذا اكل عنده من لا تحب له صدقة فانها تحل لانها خرجت من كونها صدقة فصارت ملكا فهذه فهذه آآ امهات المؤمنين مواليهن الصدقة تحل لهن وليس حكمهن حكم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في ان الصدقة نفعل لهن. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد ابن مسلم من عبود الله من خرج اصحاب الكتب. عن عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن مسعود الثقفي ثقة احد العبد
اه نعم عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن العتلى نعم اه ثقتي وهو نعم الهدى الهدى نعم الهدى وهو اه احد الفقهاء الذين سبق في عصر التابعين اخرج الى اصحابة المشركين
ابن عباس عن ميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها ام المؤمنين. وحديث اخرجه اصحابه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شعر ابن حوشب عن سلمان رضي الله عنه انه قال كان لبعض
امهات المؤمنين شاة فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليها فقال ما ضر اهل هذه لو انتفعوا بهابها لما ذكر هذا الحديث ان سلمان؟ عن سلمان رضي الله عنه
ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يعني ميتة لاحدى زوجاته فقال ما ضر هؤلاء لو اخذوا جلدها فدبغوه وانتفعوا به والحديث في اسناده من هو متكلم فيه ولكن اسناده يعني ضعيف ومتنه صحيح. لان الاحاديث التي مرت كلها يعني بمعناه
فائدة له. نعم قال حدثنا وغفرنا به شيبتان عبد الرحيم بن سليمان. ثقة في اصحاب الكتب عن ابي سليم وهو صدوق؟ غلطة جدا هذا البخاري تعليقا مسلم عن شعر ابن حوشب وهو صدوق كثير الارسال والاوهام نعم البخاري بالمفرد ومسلم واصحابه
نعم عن سلمان؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد عن مالك ابن انس عن يزيد ابن قصي عن محمد ابن عبد الرحمن عن امه عن
عائشة رضي الله عنها انها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبرت ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
امر امر ان يستمتع ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبرت وهذا يعني مثل ما قبله يعني جنود الميتة الذي يعني يحل اكلها اذا دبرت فانها تطهر والحديث في اسناده هذه المرأة وهي لا يعرف حالها ولكن الاحاديث التي مضت اه هي شاهدة
لها ودالة على ما دل عليه ويكون الحديث اسناده يعني ضعيف ومتنه صحيح  قال حدثنا وخبنا به شربة عن خالد بن مخلد هو القطواني وهو وذوق لاصحاب الكتب الا ابا داود في مسند مالك. نعم. عن ما لك ابن انس امام دار الهجرة المحدث
احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة عن يزيد بن قصيص وهو اصحاب الكتب عن محمد ابن عبد الرحمن من هو؟ الكتب عن امه لا يعرف حالها
مقبولة عن عائشة. نعم يسأل الاخوة يقول ما ما المراد الدباغ قبل كيف هذا؟ يعني هذا الاشعة المطهرة يعني مثل القرض والنبات. يعني يعني نبات من اه تدبغ به يعني اه
رغم الجلود  يقول هذا يقول ما حكم صلاة رجل صلى بحزام فهو مصنوع من جلد التمساح الحزام يعني ابو سموح من جلدة الانسان كما هو معلوم يعني الشيء الذي يعني اه
اول انسان لا ينبغي له ان يستعمل يعني شيء فيه يعني نجاسة او يوصف بانه نجس ولكنه لو حصل انه فعل ذلك وهو لا يدري فان صلاته صحيحة. لان كون الانسان يصلي وعليه نجاسة
ولا يعلم بها الا بعد فراغ الصلاة فان صلاته صحيحة ولكن الذي لا تصح الصلاة معه كونه يصلي على غير وضوء. فانه لا بد ان يعيد الوضوء. واما اذا صلوا عليه نجاسة
ولم يعلم بعد فراغ الصلاة فان صلاته صحيحة لذلك الاسئلة يودون البيان لما خصصت لما يؤكل لهم لان لان الذي يؤكل لحمه هو الذي يكون يعني يكون يعني ميتة بموته
واما الذي لا يأكل لحمه فهو سواء ذبح او لم يذبح. ذكي او مات حتى نفسه هو ميتة ابو ميتة لا يجوز اكله والاحاديث التي وردت جاء في شيء يجبر يعني يستعمل وطاهر ولكن الموت هو الذي جاء معه الاشكال. والرسول صلى الله عليه وسلم رفع هذا الاسلام بانه
يذبح ويكون طاهرا كالجلود الاخرى التي هي ليست جلود المحتاج قال رحمه الله تعالى باب من كان لا ينتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ها قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مزهر عن
ها قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا بندر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عبد ابن عكيم قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب
ولا عصب ثم ذكر باب من كان لا ينتفع من الميتة لايهاب ولا عصب. باب من كان لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصا وذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن عثيم
وان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني يعني جاءهم كتاب الرسول يعني الى الى جهينة جماعة من جهينة بعث اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه محتمل على هذا على هذا على هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. قال كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو مخضرم كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فليس بصحابي ولكنه يعني شهد وصول كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم وفيه يعني هذا المعنى
الذي آآ هو عدم الاندفاع وهو يخالف ما تقدم من الاحاديث ويجمع بينهما على ان المقصود انه لا ينتفع به قبل الدبر يعني قبل الدبغ ويقال للجلد يعني اذا لم يلدغ يقال له ايهاب
فيكون الجمع بينها بان بان لا ينتفع به قبل الدفع الذي هو واذا دبر فانه ينتفع به بناء على الاحاديث العديدة التي جاءت لطهارة آآ اذا دبرت  لايهاب ولا عصب. عصب الميتان
لا الميت ولا ينتفع بها تنفع بعصبها ولا لحمها ولا لحمها  قال حدثنا ابو بكر عن جرير جرير ابن عبد الحميد ثقه في اصحاب الكتب المنصور منصور بن معتمر ثقة في ما قال احدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مسفر اصحاب الكتب عن الشيباني ابو اسحاق
اه قال وحدثنا ابو بكر عن غندر ومحمد ابن جعفر اصحاب الكتب عن شعبة كلهم عن الحكم حكم بن عتيبة الكندي اصحاب الكتب. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى اصحاب الكتب عن عبدالله بن عكيم وفي ثقة المحاضرة
اخرج له قال رحمه الله تعالى باب صفة النعال قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله ابن الحارث عن عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما انه
قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبالان مثني شراكهما ثم ذكر باب صفة النعال؟ نعم باب صفة النعاج النعال هي التي تغطي يعني شيئا من القدم
والخفاف التي تغطي القدم تغطي القدم وقد اه تغطي الكعبين وتغطي الكعبين وقد يكون دون ذلك واذا كانت دون ذلك فهي مثل مثل النعال كل هذا يجوز الانسان المحرم ان يلبس الخفاف التي دون الكعبين لانها مثل النعال
وهي بمعنى المئال وحكمها حكم النعال  آآ اورد هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان نعله لها قبايلان نعم متني شرائي مثني شراكه شراكهما  يعني له لها قبالان قيل القبال هو البروز الذي يكون
يعني بين يعني بين آآ الاصبع الوسطى والتي تليها يعني معناها ان اللي يظهر منه يعني شيء يعني يمتد ويصير يعني يعقد في الشراك ويكون على ظهر القدم لكن الاصبع الوسطى بينها وبين لا تليها هذا النتوء وهذا البروز
الذي ظهر او غرز في النعل من جهة الامام فتكون الاصبع بين الوسطى الزليهة بين آآ يعني هذا الذي ظهر ونفع والان موجود في هذا الزمان النعال تكون بين الارهاب والتي والتي تليها
يعني هذا النتوء وهذا الذي يعني يكون يعني يغرز وتدخل فيه الرجل يكون بين الابهام والتي تليها يعني في ذلك الوقت كان بين الوصفة والتي تليها الوسطى والتي تليها معكم مثني شراكها الشراك هو السير الذي يكون على ظهر القدم
الذي يكون على ظهر القدم القبال هو ذلك الذي يبرز والشراك هو هذا الذي ينبسط على ظهر القدم هذا يقال به انشراد فهذه آآ صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لرسول الله كان لنعلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلا نعم
كل واحدة لها قبال لانه قبال لهذه وقبال لهذه كل وحدة بين الوسطى والتي تليها الاصبع الوسطى والتي يعني هذا البروز. نعم المغروس الذي تدخل فيه يعني يكون بين الاصبعين اذا لبس في النار
مثني ايه رأيكم معطوف على ايش يعني هذا وصف للشراك يعني مثلا كان يمكن طبقتين وكذا يعني مثلا طبقة قال حدثنا علي بن محمد هو قناة مسند علي وابن ماجة. الوكيل الجراح ثقة من اصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري
الخالد الهزاع حازم بن مهران وثقة رضي الله عنه اصحاب الكتب؟ ابن عبد الله ابن يعني هو الان جاء في ذكر النعال وفي اسناد حديث النعال وآآ ذكر في ترجمته انه لم يكن
بائعا للاحذية ولا صانعا لها لا هذا ولا هذا لان من يبيع لحمه يقال له حدا ومن يبيع ومن يصنعه فلقد حد ولكن هو نسب الى غير هذا وهذا وانه كان يجالس الحدائيين
يعني يجلس عند الحدائين فنسب اليهم فهي نسبة الى ادنى مناسبة وليست مما يتبادر للذهن ليست من النسب التي يتبادر فيها الى الذهن انه آآ يبيعها او يصنعها وانما كان يجلس عند اهلها
الحمد لله ووفقها خجله عن عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال كان لنعل النبي صلى
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبالان. ثم ذكر هذا الحديث انه كان لها قبالان وهو مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا غسل ابي شيبة عن يزيد ابن هارون عن همام عن قتادة عن انس. هذا مر فيه
قال رحمه الله تعالى باب لبس النعال وخلعها. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا
دعا فليبدأ باليسرى. ثم ذكر باب هؤلاء النعال وصنعها. باب لبس النعال وخلعها يعني كيف يكون؟ وباي شيء تكون البناءة وتكون الانتهاء فاورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فعل احدكم
هل يبدأ؟ باليمنى باليمنى واذا خلع خلع فليبدأ باليسرى يعني فتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تقلع فيكون حظ اليمنى اكثر من حظ اليسرى لانها اول اول يعني شيء حصل لها واخر شيء حصل لها
فانها ان فعلت لبست في الاول ويعني انتهي منها في الاخر وانتهي منها اولها تنزع واخرهما  اول ما تلبس اخرهما؟ لا هنا اذن فليبدأ باليمنى واذا صلى فليبدأ باليسرى نعم اذا اذا فعل فليبدأ باليمنى واذا صلع فليبدأ باليسرى فتكون اليمنى
بدأ بها وختم بها. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيع عن شعبة عن محمد ابن زياد عمل زيادة الجمحي هو اقامة الارقام والكتب نعم عن ابي هريرة
قال رحمه الله تعالى باب المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن عجلان عن سعيد ابن بن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحد ولا
كخف واحد ليخلعهما جميعا او ليمشي فيهما جميعا ثم ذكر باب المشي في نعل واحدة او المسجد النعلي الواحد. باب المشي في النعل الواحد يعني لا يجوز للانسان ليس للانسان ان يمشي بنعل واحدة وانما عليه ان يكون محتفيا يعني آآ
يحصي القدمين يمشي حافيا او يمشي منتعلا فيهما جميعا اما ان ينعل واحدة ويترك واحدة فهذا هو الذي جاء فيه النهي في هذا الحديث اما ان يحيهما جميعا فيكون يمشي بلا نعال
او يلبسهما جميعا فيكون الرجلين كلها مستفيدة من الانفعال. اما ان تكون واحدة تستفيد والثانية لا تستفيد فهذا هو الذي جاء النهي عنه في هذا الحديث ويعني وقد قيل في التحليل يعني للنهي لان قيل لان الاعتدال والتوازن
يعني ليس موجودا يعني بين الرجلين فاحداهما يعني محظوظة واتخذ شيئا يعني يتوقى به ما يكون محلور واما الرجل اليسرى فانها عرضة لان يحصل لها ما يحصل في الارض من شوك او
او زجاجا او يعني حديد او اه اه حر رمظة او غير ذلك وانما على الانسان ان يسوي بيننا بين رجليه في الانفعال والاحتفال في الانفعال والاحتفاء فيقول يعني وايضا يكون في عرضة للاثار
بان تكون يعني رجل مرتفعة ورجل منخفضة رجل محافظة بان ليس فيها نعل والرجل المرتفعة لان فيها نعل ايضا يكون من اسباب العثار ويشبه هذا ما جاء بكون الانسان لا يعني يجلس بين الظل والشمس
وانما يكون كله خبل لو كله في الشمس اما ان يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل هذا جاء النهي عنه وايضا كذلك مثل هذا لان فيه عدم التوازن في الجسد لان بعضه يكون بارد بسبب الظل وبعض
حار بسبب الشمس وانما يكون كله في دفء في ظله او كله في كله يظلنا كله في شمس وهذا مثله. اما ان يكون الرجلان منعولتين جميعا او حافيتين جميعا ليس فيهما
نعم قال حدثنا ابو بكر عن عبد الله ابن ادريس هو الاودي اصحاب الكتب عن ابن عجلان؟ محمد ابن عجلان صدوق صحيح البخاري تعليق المسلم واصحاب السنة. عن سعيد بن ابي سعيد. وهو المقبري ثقة فاصحاب كتب. عن ابي هريرة. نعم
اللقاء النهي هنا للتحريم ليس ببعيد قوليا الله تعالى اعلم لكن الإنسان لا يفعل ذلك وحتى ايظا يعني بعظ الناس يعني لو يعني لو يعني الناس يرونه يعني يمكن يتهمونه في عقله
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الانفعال قائما. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما
ثم ذكر باب النفي عن الانفعال قائما وذلك لانه قد يكون سببا في سقوطه ووقوعه الى يعني يعني صار يعني يشد يعني يشد يعني الخف ويشد يعني النعال اذا كانت
يعرف فيها شيء يشدها من الخلف آآ يعني يكون وهو قائم يؤدي الى سقوطه ولكنه اذا كان جالسا ويشتغل بيده في في الشد فانه يكون ذلك اسلم له من آآ ان يحصل له شيء من الضرر بالسقوط
ومن المعلوم ان ان ان النعال قد آآ ولا سيما يعني كثير من النعال فانه لا تحتاج الى شك والانسان يلبسها وهو قائم ولا يحتاج الى ان يجلس لانه لا تحتاج الى شد
فيكون يعني آآ ذلك يعني ولكن آآ آآ النهي يكون محمولا على اذا كان يحتاج الى امر يعني فتوى بان يترتب عليه سقوط. اما اذا كان ما يترتب عليه شيء والنعال مفتوحة والانسان يدخل رجله فيها دون ان يحتاج الى مساعدة يده فلا بأس بذلك و
على كل حتى يعني هذا من قبيل الاداب التي يعني هي في الغالب يعني يراد بها الندب في اذا كان امرا وفيما قراءة التنزيل والتنزيه وللتنزيه اذا كان نهيا. نعم
قال حدثنا علي ابن محمد عن ابي معاوية محمد ابن حازم الاعمش سليمان ابن مهران عن ابي صالح  فيما يرام قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه
وعلى اله وسلم ان ينتعل الرجل قائما. ثم ذكر هذا الحديث ابي هريرة. نعم. عن ابن عمر وهو بناء على حديث ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما
نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عبد الله ابن دينار ثقة في اصحابه قال رحمه الله تعالى باب الخفاف السود قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا درهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبدالله الكندي عن ابن بريدة عن ابيه رضي
الله عنه ان النجاشي اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين اسودين فلبسهما  ثم ذكر هذا باب لبس بعض صفات السود. باب صفات السود. الانسان يلبس ما شاء من الخفاف سواء كان سودا او بيظا او غير ذلك
يلبس ما خلاف ما شاء ايا كان لونها سواء اسود او غير اسود ولكنه جاء ذكر السواد لانه جاء في الحديث لانه ورد في الحديث ذكر السواد لا انه آآ يختص يختص به وانما لكونه ذكر آآ وصف الفخام بالسواد جاء ذكر
التبويب بالسواد و والحكم لا يختص بالسواد بل يكون سواء اسود او ابيض او اي لون من الالوان كل ذلك يلبسن القفاظ وكذلك النعال على اي وصف وعلى اي لون لا محظور في ذلك ولا بأس بذلك
آآ ثم ذكر هذا الحديث ان ان النجاشي اهدى به صلى الله عليه وسلم خفيف هذا جين اسودين يعني صفوا ما يستر القدم كلها  اه وهو يختلف عن النعل ومنه ما يكون مثل النعل مثل كما قلت يعني في اذا كان لو تعبان باديان فان حكمهما حكم النعال
ان يلبسهم المحرم ولا محظور في ذلك وكأنه لابس النعال وانما الاشكال فيما اذا آآ غسل الثعبان اذا غطي الكعبان فهذا جاء في بعض الاحاديث انه يقطع وجاء في بعضها انه يلبس بدون قطع
بدون قطع ولكن اذا كان دون كفر دون كعبين فانه يلبس وحكمه حكم حكم النعل اهدى له خفين اسودين ساذجين ساذجين يعني انه يعني اه ليس ملون ما في الوان
وانما هو يعني على شكل واحد يعني سواد ليس مخلوطا بشيء ليس معه بياض وليس معه حمرة وليس معه اي لون اخر وانما هو يعني خالص يعني خفين يعني شهادتين يعني
وهي كلمة يعني معربة غير عربية والمقصود بها انه ليس متعدد الالوان وانما لونه واحد هو السواء هو الزواج ها اسودين فلبسهما فلبسهما هذا للرسول صلى الله عليه وسلم خفينه الاسودين السلفيين
آآ فلبسهما صلى الله عليه وسلم و والحديث في اسناده ضعف ولكنه جاء يعني ما يدل في بعض الاحاديث ان ان في حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين انه كان لبس خفين وانه اراد آآ اهو لينزعهما فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وجاء في
سنن البيهقي يعني في حديث المغيرة لشعبة انهما يعني اهداف ما اليه النجاشي هداهما النجاح الحاصل آآ سند الحديث فيه ضعف واما يعني آآ متنه من حيث لبس الحفاظ على اي لون كانت وعلى اي هيئة كانت فان ذلك آآ سائغ ولا محظور فيه ولا شبهة
قال حدثنا ابو بكر عن وكيعا دلهم لصالح الكندي. دلهم صالح هو ضعيف وابو داوود الترمذي ابن ماجة. نعم. عن فجير ابن عبد الله الكندي ومضمون في ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن ابن بريدة
عبد الله بن بريدة اصحاب الكتب؟ عن ابيه. رضي الله عنه. اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب الخطاب بالحناء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عن ابيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب  نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  بنقول بارك الله فيكم هل يراعى في مسألة اللباس حال الرجل فمثلا اذا كان من الشخصيات او رجل اعمال
ولا يعذبته من الشهرة بخلاف من هو دونه اجتماعيا المغالي الغلاء الفاحش يعني الشيء الذي ادم ما ينبغي له ما ينبغي له من كونه ان يصاحب مال يعني لا يعني ذلك انه يبحث عن اغلى شيء فيلبسه
وانما يعني يعتدل ويتوسط ولا يقصد الا الشيء الذي تكون فيه الشهرة يقول هل يصح اطلاق لباس الشهرة على من اراد ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ان يلبس الازار الى نصف الساق
الانسان عليه ان يلبس مثل لبس اهل بلده ما لم يكن يعني فيه تشبه بالكفار الشيء الذي مشى عليه اهل البلد لان امر اللباس واسع الرسول لبس الازار ولبس القميص ولبس يعني الثوب الواحد التحف به كله
كل هذا لبسه الرسول فالامر في اللباس الامر واسع في ذلك ولكن الانسان لا يخرج بهيئة عن اهل بلده يعني بحيث يعني يتميز عنهم ويصير يعني محل اشتعال يعني ينظرون اليه وانما يكون مثلهم ما لم يكن هذا الذي هم
ايه؟ فيه تشابها بالكفر وهذا يقول نحن نسكن في بلد الكفار فهل نترك اللبس الاسلامي؟ ونلبس ما يلبسه الكفار آآ المسلمين اذا ذهبوا الى بلاد الكفار يعني منهم من يلبس اللباس الكفار
والكفار اذا جاءوا لبلاد المسلمين يلبسون لباسهم ولا يدرسون لباس المسلمين يعني يعني المسلمين يعني عندهم يعني التبعية كثير منهم عنده التبعية يعني تجدهم يعني يتبعون يعني الكفار يعني في البستهم وهيئاتهم
والكفار بعكسهم لو جاءوا لابناء المسلمين يبقون على لباسهم يبقون على لباسه وبخلاف المسلمين آآ الانسان يلبس اذا لبس يعني لباس المسلمين في بلد الكفار ما في بأس والمسلمين كونهم يظهرون بلباسهم ولا يتركون لباسهم عند الكفار لو جاءوا الينا يبقون عن لباسهم لماذا
لماذا يذوب المسلمين والكفار هم اللي ما يذوبون لماذا يذوب المسلمين مع الكفار ولا يذوب الكفار مع المسلمين اولئك يحتفظون بلباسهم يعني الذي هو يعني مذموم في الاسلام وهؤلاء يعني يتركون لباسهم الذي هو اه محمود والذي هو سائر. الحاصل ان
اما الانسان اذا كان عاش في بلد الكفر فهو من اهل تلك البلاد اذا لبس يعني اه لبسهم فليوسع اللباس لا يكون مثل مثل لباس الكفار تماما بقضيق وكذلك استعمال رابطة العنق
التي يستعملها الكفار لا يستعملها لان هذه لا لا فائدة فيها وانما هي علامة من علامات علامات لباس الكفار لكن الانسان يلبس لباسا واسع تجعل سراويله واسع لا يجعلها ضيقة
قل ما هي علاقة الصدقة بقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا يمكن للانسان ان يتصدق يعني يعني فخر وخويا لنا يعني قصده سيء يمكن يتصدق يعني بان يكون قصدهم سيء
يعني وهو يتفاخر او فخر  يقول بعض الملابس فيها اكمام عريضة ممكن ان تعمل منها قميص لبعض الاطفال هل يدخل هذا في  والعثمان الزائدة يعني هذا هذا يعني هذا يمكن يكون من الاسراف
لانه زيادة على على المطلوب وزيادة على الحد هي اكمام يعني هكذا يعني روحي يفصل منها ثوب في بعض الاطفال  اقول ما حكم استعمال الاحذية التي تصنع من جلود لا يؤكل لحمها لكن لا يصلي فيها
ليس الانسان ان يستعمل الشيء الذي يعني لا يؤكل لحمه مثل جلود السباع لا يستعملها الانسان لا يستعمل اذا صباع في اللبس وقد جاء النهي عن ذلك استعمال يعني جنود الشمال
يقول ارجو ان توضح لنا ما هو العصفر تشعر هو نبذ المعروف يعني آآ  يكون مع طويل الصعاق ويقول يعتبره اصغر ويكون يعني يعني يتحول يعني يعني جهة الشمس مرة يعني يعني يكون جهة وبعضها يكون جهة
هذي قال له ساق طويل ومتين يوجد في الاسواق العصفر يعني الانسان يذهب الى السوق يسأل عن العصر يعني يعني يجد احد العطارين ما حكم الدعاء بين الاقامة وتكبيرة الاحرام
لان الاقامة وتكبيرة الاحرام لا نعلم ان شيئا يعني يدل الا ما جاء في الحديث مثل الاذان اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن
فالاقامة اذان ويقال فيها ما يقال في الاذان او عند الاذان فيها ولا يقال فيها مثل ما يقول بعض الناس اقامها الله وادامه هذا حديث ضعيف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانما الذي ثبت اذا اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن فان النداء يشمل الاذان ويشمل الاقامة والذان اقامة والاقامة اذان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة
بين كل اذانين صلاة يعني لان الاذانين الاذان والاقامة كذلك الحديث الاخر ذاك اللي في السحور قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال قلت قم بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية
يعني بين الامساك الذي عند الاذان وبين الاذان الذي هو الاقامة يعني معناها ان الفرق بين اه اه كونهم امسكوا عن الاكل الى ان اقيمت الصلاة مقدار قراءة خمسين اية
فالاقامة يقال هذا ويؤتى بالدعاء الذي يؤتى به بعد الاذان معها هو ليس هناك دعاء يعني يقال بعد ذلك الا هذا هذا هو الذي ورد بهذا الحديث ولما اقام الله اجابه فوردت لكن في حديث ضعيف لا يصح
يقول حفظك الله اتاني شخص من بلد عربي وهو طالب علم يريد ان يطلب العلم في المدينة طلب مني ان اخرج له تأشيرة سائق خاص على ان يكون عليه السكن والاكل والشرب
هل هذا جائز يسعد الدولة في هذا او يجعل الجلسة مسئولة في هذا عن النظام دولة ان الانسان يعني يأتي به لحاجته اليه فاذا كان استعمله يعني ومكنهم ان يستفيد من يعني طلب علم او كذا لا بأس بذلك
وهل هل تجوز النيابة للعمرة؟ مع انه سيعطيني نقود نعم الانسان ينوب عن غيره يعتمر عن غيره عن نفسه وعن غيره كما يحج عن نفسه وعن غيره فيجوز للانسان ان ينوب عن الانسان في العمرة سواء يعطي نقودا او لم يعط نقودا لكن لا ينبغي
ان يكون يعني اه اه يعني العمل هذا كونه يعني يأتي يسافر من اجل انه يأخذ نقود ليكون الدافع له على ذلك المال يعني اذا كانت النيابة في الحج والعمرة جائزة
ولا بأس بها فان كانت بالمقابل فلا ينبغي ان يكون قصد الانسان من هذه العبادة الدنيا مما فان الحجة اذا كان وسيلة ولقد غاية هذا شيء مذموم واذا كان الاخذ وسيلة والحج غاية هذا شيء محمود
فالانسان يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ يحج ليأخذ يعني الحج وسيلة للاخذ الحج وسيلة والاخذ راية قصدي في الدنيا هذا هو المحظور ولكن كون الإنسان يأخذ ليحج بمعنى انه ما عنده نقود توصله اه للحج. ولكنه يحب ان يذهب الى مكة ولو على النيابة ولو بالنيابة عن غيره
فهو يريد ان يصل الى مكة ولو كان ولو كانت النقود من غيره والحج لغيره يحب ان يصل الى تلك الاماكن ولو كان على حساب غيره هذا محمود اما العكس وهو ان الحج
وسيلة ولاخذ راية فهذا هو المذموم الذي من ارادة الانسان في عمله في الدنيا  يقول احسن الله اليكم انا ماكث بالمدينة ولا اعلم متى ارجع الى بلدي معنية الرجوع جزما في ذلك
وانا الان لا اصلي الرواتب لكوني مقتنع بالقول باني في سفر وان وان مكثت هنا اكثر من اربعة ايام هل لي اجر من الف صلاة للرواتب التي تركتها؟ بسبب سفري
انت الان تصلي مع الناس آآ صلوات ولا تقصر ولماذا؟ فلماذا لا يعني لماذا لا تأتي بالرواتب؟ ولماذا تأتي بالنوافل؟ ولماذا لا تأتي بالنوافل الانسان المسافر هو الذي يعني يكون وصل بلد وعازم على ان يبقى اقل من اربعة ايام
هذا لهو ان يقصر اذا صلى وحده ولكن اذا صلى مع الناس يصلي مع الناس واذا كان مثلا في مكة او المدينة فانه يصلي ما امكنه يصلي الفرائض يعني في المسجدين ويصلي ما امكنه من النوافل سواء كانت رواتب او رواتب او غير رواتب
يعني ينتهز الفرصة وينتج هذا الموسم الذي لا يحصله في كل وقت والانسان اللي جالس هكذا ولا يتنفس بحجة انك مسافر المسافر هو الذي غير مستقر وانت اذا كان عندك
عزم على انك تبقى اكثر من ليس حكم حكم مسافر حكم حكم المقيمين اذا كنت وصلت المدينة ونيتك ان تبقى فيها خمسة ايام او اكثر؟ ما يقال لك مسافر انت مقيم
وحكمه ختم المقيمين حتى لو جلس ثلاثة ايام اقل من اربع ايام وهي تصلي مع الناس صلي الرواتب الذي لا يصلي الرواتب هو الذي يعني اه الذي يبصر والذي يعني يكون مسافرا يقصر
مثل ما قال ابن عباس ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت يعني لو كنتم متنفلين لصلت اربع هل يصح ان يعقد العم للمرأة مع وجود والدها وبرظاه اذا وافق ما في بأس
اذا وافق واذن له فيصل   هل يجوز للطالب ان يذاكر محفوظه العلمي كمتن حفظه اثناء الطواف رجاء البركة والله الذي ينبغي له انه يعني يقرأ القرآن او يذكر الله عز وجل ويدعوه هو المتن يجعله في وقت اخر
وفي مكان اخر يمكن يذاكره وهو في المسجد اذا جلس يعني اه اه في المسجد وهو غير طائف يقرأ المسألة اما كونه يطوف ويقرأ مثل يعني يقرأ الفيت ابن مالك ولا يقرأ يعني
اي شيء من هذه هذه المتون ما يصلح ولا ينبغي هذا لان هذه مكان للدعاء ولذكر الله عز وجل والمذاكرة يمكن يذاكر في اوقات اخرى والبركة ما تكون يعني بكون الانسان يأتي بشيء لا حاجة له في الطواف وليس محله الطواف
وانما يؤتى بالطواف بالشيء الذي محله الطواف وهو قراءة القرآن وذكر الله عز وجل ودعاء يقول اه بارك الله فيكم نحن عندنا غنم وتمرض الشاه مرض الموت فهل نزكيها ونريحها؟ او نتركها للسباع؟ ام نتركها على حالها حتى تموت
اذا كان اذا كانت اذا كنتم بحاجة الى تنقذونها او تكون بدل ما تكون ميتة تكون يعني حلال اذبحوها ادبحوها واستعملوها اذا كان ما فيها ما فيها مرض واذا كانت هم سائلين عنها يعني آآ تعطونها
يرمونها وتاكلها لكن آآ كونها تصير ما يدري لانها قد يكون الناس بحاجة اليها قد يحتاجون الى الناس. انتم قد قد تسألون عنها وغيركم قد لا قد يكون بحاجة اليه
فاذا ذبحتموها معناها صارت حلال واذا ما جت فرض حرام فاذا ذبحتموها واستفدتم منها انتم او استفاد منها غيركم يمكن تعطونها ناس يستفيدون منها اذا لم يكن فيها ضرر اما اما التي ليست يعني يعني مثل الحمار وكذا ما تروحون تذبحون اتركوه
كما يشاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا
