بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب النهي عن القزع قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة
وعلي بن محمد قالا حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن عمر ابن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن القزع قال وما القزع؟ قال ان
لقب الرأس الصبي مكان ويترك مكان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب النهي عن القزع
وقزعوا هو ان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه والاصل في القزع انه يطلق على القطعة من السحاب او القطعة من السحاب يقال للقطعة قزعة. ويقال اخذ بعض الرأس وترك بعضه يقال له قزع
وآآ فهو آآ اخذ بعض شعري وترك بعض اخذوا بعض فعل الرأس وترك بعضه يقال له قزع وآآ شعر الرأس اما ان يترك كله واما يؤخذ كله ولا يؤخذ بعضه يفرق بعضا
ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى يعني آآ من اخذ بعض شعر رأسه قال لا خذه كله احلقه كله او دعوه كله احلقوه كله او دعوه كله
اما كله يكون محلوقا واما كله يبقى على ما هو عليه. لا يعني يكون بعضه كذا وبعضه وكذا وهذا له شبه في مسألة المسألة السابقة والتي اشرت اليها وان كان بينهما شيء من الفرق الا ان في سبأ
وهي آآ التي آآ اه مر مسألتان وهي كون الانسان يكون بين الشمس والظل او يمشي بنعل واحدة ويحفي نعلها يمشي بنعل واحدة فتكون رجل منعولة والرجل الغير منعولة او يعني يجلس بعضه بالشمس وبعضه بالظل
جاء النهي في ذلك وهذا يشبهه وين كان يختلف عنه؟ لان لان ذاك فيه اضرار يعني بشيء من الجسم يعني واحسان الى الى بعضه فيكون نعل الواحد اذا كون الانسان يمشي بنعل واحدة يعني يكون فيه
وقاية لاحدى الرجلين والثانية اه تتعرض اه الرمظا وتتعرظ اه الاشواك والزجاج والحصى وما الى ذلك. فيكون في عدم توازن يعني من ناحية الصحة ومن ناحية المصلحة والفائدة وكذلك الجلوس بين الظل والشمس لان بعظهم يكون بعظه يكون حاء بعظ جسم الانسان يكون حار وبعظه يكون بارد
هذا يشبهه في كونه اه اه يترك كله او يؤخذ كله. كما ان الانسان يكون في الظل كله او في الشمس كله او او يمشي حافيا للرجلين كل جميعا او يمشي منتعلا للرجلين جميعا. هنا يشبهها يشبه هاتين الستين من جهة انه
يعني اه لا يحلق بعضه ويترك بعضه وانما يحلق كله ويترك كله او يترك كله ولكن فرق بين يعني هذا وهذا قد كن يعني مثل هذا لا يحصل تضررا في الجسم مثل ما يحصل في النعلين ومثل ما يحصل في الشمس ولكنه يشبهه من حيث
ان ان ذاك اما ان يمشي حافيا برجله جميعا او منفعلا لرجلين جميعا وهذا يكون كله في الشمس وقلة الظل وهذا يكون كله يحلق او كله يبقى  قال سيدنا ابو بكر ابن ابي شيبة. الترمذي
علي بن محمد عن ابي اسامة وحماد ابن اسامة ثقة اخذ اصحاب الكتب بن عبيد الله هو العمري المصغر اصحاب الكتب. عن عمر ابن نافع وهو ثقة في اصحاب الكتب الا ترمذي. الترمذي عن ابيه نافع
قال ابن عمر ابن ثقة اخذ اصحاب الكتب  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد اليه الاربعة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهار
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدع. ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر في النهي عن القزع من طريق اخرى الناهي عن طريق اخرى غير الطريقة السابقة نعم قال حدثنا ابو بكر لابي شيبة عن شبابه. شبابه اصحاب الكتب. عن شعبة
شعبة من حجاج واسطي ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن عبدالله بن دينار وهو ثقة افظل اصحاب الكتب عن ابن عمر هو من يغلق بعض رأسه للحجامة هل يدخل في القزع؟ لا ما يدخل في القصر اذا حلق بعض رأسه للسجامة لا يقل قزع
وانما قزع يعني يحلق بعضه ويترك بعضه آآ لا للحجامة لان الحجامة الامر يتطلب مكان نخدم ان يكون ليس فيه شعر حتى يلصق المحجر المحجر بالجسم في جسم الانسان دون ان يكون بينه وبينه شعر فهذا يقضيه الحاجة
واما ذاك ليس ليس من هذا القبيل ان الغزال ليس من هذا القبر قد يتخذه الناس يعتبر هذا تجمل وهو لا يجوز تشعر الرقبة او مواقف النهر. الرقبة ليست من من الرأس
ويعني وكونه يؤخذ يعني اه اطراف الرأس وهو من الرأس يعني حاجة هذا مثل القزم نوع من القزع وان كان انه هو جديد او كثير لانه اخذ بعض الرأس اخذ بعض الرأس
ويعني من اطرافه  فلا يفعل هذا وانما مغسلة الرقبة هذه تختلف عن ليست الرقبة من الرأس وشعر الرقبة ليس من شعر الرأس على درجات  في الاعلى اطول مما ينزل ثم يبدو يبدو ان هذا يعني شبيه
لان القزع يلحق بعض الرأس وترك بعضه وهذا يعني يقصر بعضه ويترك بعضه وهو يقصر كله او يترك كله كما ان الحلق يحلق كله ويترك كله قال رحمه الله تعالى باب نقش الخاتم
قال حددنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاتما من ورق. ثم نقش فيه محمد رسول الله. فقال
لا لا ينقص احد على نقش خاتمي هذا ثم ذكر نقص الخاتم والخاتم هو من الملبوسات في كتاب اللباس يعني مناسب ولكن الابواب التي سبقت هي المتعلقة بالخراب والمتعلقة الشعر وتوفيره وحمقه وكذلك القزع
هذه ليست من اللباس ولكنها جاءت في كتاب اللباس تبعا وكما قلت النسائي رحمه الله اتى بدل بكتاب اللباس كتاب الزينة وزينه يدخل تحتها مثل هذه الامور ويدخل تحتها اللباس لان اللباس من الزينة
اللباس من الزينة فاذا الاحاديث التي مرت والتي اولها الخطاب بل ان والكتم واخرها القزع هذه ليست من مما يدخل في اللباس ولكنها تدخل تبعا ان بعض العلماء يذكرها تبعا
ومن المعلوم ان بعض المحدثين يذكر الباب ويذكر اشياء هذي ما يكون لها علاقة بالباب او الجفاء ولكن يعني جملة منه يقول اه مطابقة للترجمة لترجمة الكتاب وبعضها يكون غير مطامر
وبعضهم مطابقة هذا موجود في الصحيحين وموجود في غيرهما ولكن اه فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي احنا فيه وكتاب اللباس يعني هذه الامور تدخل تبعا  وخرج ان النسائي رحمه الله اتى بكتاب الزينة كل هذه الامور تدخل
سواء كان لباسا او تجميدا في الشعارة وما الى ذلك وما يتعلق بالشعر كل ذلك داخل تحت حساب الزينة  انه هنا ذكر او عاد الى ذكر بعض المسائل المتعلقة باللباس وهي الخاتم والخاتم لباس
اللباس يلبس وخاصم له صفات وهنا ذكر شيئا من صفاته وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ خاتما وجعل نفسه يعني خاتم الفضة وجعل نفسه محمد رسول الله يعني هذه الكلمات الثلاث محمد صبر الرسول خضر والله صدق
وقال يعني لا احد يفعل او يتخذ يعني مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بان يكتب بعض الناس يكتب حاكم يكتب عليه محمد رسول الله اذا الرسول نهى عن هذا
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك من اجل ان يحسم الكتب التي يرسلها الى الملوك والعجم والعرب يعني يخدمها وقد جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم لما قيل له انهم لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما
واتخذ حاكما عليه الصلاة والسلام فتحاتنا عليه الصلاة والسلام وقال لا ينقص احد عليه يعني ان هذه الكتابة لا لان المقصود منها ان الرسول يختم بهذا بهذا الختم فغيره لا لا يليق
ان يكون آآ له خاتم مثل خاتمه صلى الله عليه وسلم لان المقصود من هذا الحكم ان يفطن به وهؤلاء الناس الذين يفعلونه ليس لهم ان يفعلوا ذلك لانهم لا يخدمون
فاذا لا يفعلون يعني هذا الفعل فجاءنا في الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينقش يعني ان يعمل مثل نقص حاتمه حاتمه صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان الناس يعني كتبوا عليه اسمائهم
هذا شيء ويمكن ان يكون اذا ختموا يختمون باسمائهم لكن كونهم يأخذون ويكتبون وينقشون ختم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعني لا يمكن ولا يحصل انهم يخدمون واذا آآ نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلطف آآ ان ينقشوا خواتمهم كنقص
صلى الله عليه وسلم آآ قال في الحديث اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من الورق خاتم الورق وهذا يدلنا على ان التقدم بالورق جائز الورق فيها الفضة
تصريحاتنا من ورق ونقش عليه محمد رسول الله ونهى ان ينقص لكن ما نهى ان ان يتخذ حاكم من قبضة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحكم بالذهب في حق الرجال
فهو الذي لا يجوز والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اولا ثم انه طرحه وحرم اللبس لبس الخاتم من الذهب واجاز ليش الخاتم من الفضة؟ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولعل سبب في ذلك ان الفضة يعني دون الذهب اذهب يعني شيء نفيس والتجمل به يتجمل تجمل به النساء للحرير رجع محرم على الذكور والفطر جائز ان الانسان يتخذ منها اشياء يسير مثل الخاتم
عن سفيان ابن عيينة. ثقة في اصحاب الكتب. عن ايوب ابن موسى وهو المكي ثقة اخرج له. رواه الكتب. نعم. النافع عمر قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال اصطنع رسول
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاتم فقال انا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقص عليه احد ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما وقال انا صنعنا خاتما فلا يعني فلا ينقص احد
عليه يعني على وما في نقشه وهو محمد رسول الله فهو مثل الذي قبله  اسماعيل ابن ابراهيم ابن ابراهيم في المقسم الاسدي وهي ام فقه حول اصحاب الكتب عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب
مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المكثرين من حديثه وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي من اعلم من اعلى ما يكون عند عند ابن ماجة
وكما ذكرت عنده خمسة احاديث ثلاثية كلها ضعيفة وهي باسناد واحد آآ شيخه شيخ شيخه اذا شيخه وشيخ شيخه ضعيفان هذه الثلاثيات الخمسة هي العارية عند اعلى شيء عند ابن ماجة ولكنها ضعيفة واعلى ما يكون عنده بعدها
الرباعية واصحاب الكتب الستة يعني الرباعيات عندهم اه ثلاثيات اه البخاري عنده اه اثنان وعشرون ثلاثيا بالمكرر وستة عشر بدون تكرار الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي طول النادي عنده خمسة في الاحاديث الثلاثية كلها ضعيفة في سند واحد
ان مسلم وابو داوود والنسائي فاعلى ما يكون عندهم الرباعيات اعلى ما يكون عندهم الرباعيات ليس عندهم دولافيات  قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
عليه وعلى اله وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. ثم ثم ذكر هذا الحديث عن انس وهو مثل الذي قال لاتخذ حاتم من فضة وخصه حبشي
الفص هو الذي يعني يكون في يعني اه اه في الخاتم هو الذي يعني يكون بارز وفيه متسع للكتابة يكتب فيه آآ حبشي الى ان الحبشي انه حجر انه يأتي من الحبشة او او يصنع بالحبشة
يعني وحسن وناقشه النقص الذي اه الذي مر فاذا يدل على على جواز في حال الفضة وان يكون يعني ان يكون معها او تكون نصوصها شيء من الاحجار لا بأس بذلك لكن لا يكون من الذهب
لا يكون فصلها من الذهب لان الذهب محرم لاستعماله. وانما يكون من غير الذهب من الاحجار الكريمة او الاشياء الاخرى التي هي غير فضة وغير ذهب. نعم واذا كان خصه من فضة
يعني وكله يعني قطعة واحدة ولكن المكان الذي يكتب فيه قطعة من الفضة يعني مكان من جنسه اه ما في بأس وانما بأس ان يكون من الذهب اما اذا كان من الفضة او من غير الفضة من ما ليس بذهب فان ذلك سائر
قال حدثنا محمد ابن يحيى او والعثمان ابن عمر ثقة في اصحابك عن يونس يونس بن يزيد الايدي فقط اصحاب الكتب. عن الزهري محمد مسلم بن شهاب محمد يوسف انس ابن مالك رضي الله عنه
علاش مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين الزفري من صغار وصغار التابعين وصغار التابعين يرون عنهم صغار الصحابة ابونا عن صغار الصحابة فزهري والطبقة الخامسة
وهم صغار التابعين وانس رضي الله عنه هو من صغار الصحابة وصغار التابعين يروون او ادركوا صغار الصحابة يعني وفيهم من يروي عنهم وله رواية مثل الزهري  يقول اه هل صحيح ان نقش الخاتم
الله هي العليا الشيخ احمد لان الترتيب كما هو محمد رسول الله يعني كلمة رسول يعني هي التي بعدها المضاف اليه كيف يقال الله محمد رسول الله الله محمد رسول
هي كانت الله شيء الله محمد رسول وبمحمد رسول الله هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل به الخلاء الاهلي لكن الذي يجيه شيء ذكر الله والذي يمكن التخلص منه
وعدم ادخاله هذا هو الذي ينبغي واذا اضطر الانسان الى ان يدخل الانسان فيه ذكر الله فلا بأس بذلك قول بان التقدم سنة صلى الله عليه وسلم مع نقش الاثم عليه
الذي يظهر انه ليس بسنة وانما هو من جنس الالبسة التي ان الانسان يلبس يعني ما يشاء من اللباس ما لم يكن من تشبه وكذلك الخواتم يعني له ان يلبس له ان لا يلبس والرسول صلى الله عليه وسلم ما لبسه
وابتداء وقال ان فعل هذا وانما فعله لما قيل له ان انهم لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مكتوما اخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله ولا يقال ان الذي ما يدرس خاتم فاكد للسنة
يعني ما يقال انه سنة قال رحمه الله تعالى باب النهي عن خاتم الذهب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن جبير مولى علي عن علي
النافع هذا فيه خطأ  عن ابن حنين. نعم عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن التحتم بالذهاب ثم ذكر باب
عن خاتم الذهب. هذا النهي عن خاتم الذهب يعني عن تحكم الرجال بالدفع واما النساء فانه يتحكمن بالذهب ويتجملن بالذهب في آآ حاتم وغيره الخواتم وغيرها والرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا انه اخذ ذهبا وحريرا
احدهما في يد وثاني في يد اخرى وقال هذان حرام على ذكر امتي حل لاناثها علي الحرام فاذا النهي عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال انما هو في حق الرجال
ثم اورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخذتم بالذهاب؟ قال نعم يا رسول الله وسلم عليك ختم بالذهب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحته بذهب يعني في حق الرجال
الذهب لا يجوز في حق الرجال ولكن هو يجوز في حق النساء  قال حدثنا ابو بكر عن عبيد الله بن نمير عن عبدالله بن نور عن عبيد الله عن عبيد الله
وبالنسبة الرقية هكذا عن نافع ابن جبير مولى علي   هو من الاوهام عن نافع ابن جبير مولى علي سمو العلي هنا الاوهام يقولون النسخة الخطية هكذا المنزي بين نعم بين ان هذا ان انه انه انه نافع عن ابن حنين نعم
رابع نافع هو نعم. عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الرفيع الراجلين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمع والفضائل الكثيرة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي ابن مسهر عن يزيد ابن ابي زياد عن الحسن ابن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ثم ذكر حديث ابن عمر عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال هو مثل الذي قبله
وفي اسناده ضعف وهو ضعيف الاسناد صحيح المثل المتن صحيح ولسنا ضعيف يزيد ابن ابن ابي زياد وهو ضعيف  ابو بكر عن علي بن موسهر  عن يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف اخرجه له؟ وهذي تعليق المسلم وهو في السنن عن الحسن ابن سهيل المقبول؟ رواه ابن ماجة؟ نعم من يبدعها
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن عائشة
ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اهل النجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب  فيه فصل حبشي واخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعود وانه لمعرض عنه او
اصابعه ثم دعا بابنة ابنته امامة بنت ابي العاص فقال تحلي بهذا يا بني ثم ذكر هذا الحديث هو ان ان جاء في اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حلقة فيها حاكم ابن ذهب قصره حبشي
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اخذه باصابعه او بعود ونادى اه ابنة بنته اه يعني زينب وهي امامة آآ قال خذيه يا بنية وتحلي به فهذا يفيد ان ان النساء تستعمل الذهب والرجال لا يجوز لهن لهم آآ استعماله الرجال لا يجوز لهم
ما له النساء لهن استعمال الذهب قله حلقة يعني فيها ما ادري ايش المقصود بالحلقة هذي هل هي يعني شيء يعني آآ آآ مع يعني حلقة يعني وتظلمها او يعني مربوط بها يعني حاتم وذهب او انها مع الحلقة يعني في في
بعان واحد المفروض من ذلك ان انه قال حلقة فيها يعني معناه ان الحق شيء وفاة شيء ولكن اه تحكم انما هو بالذهب وهو للنساء دون الرجال ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تركه واعرظ عنه واعطاه لمن يستحمله
ولما يباح له استعماله وهو آآ النساء فقال خذيه يا بنية  اعلي به يعني اه قصديه حليا لك ومن ينشأ في الحلية وفي الالحان غير مبين. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق المدني صدوق. اخرج له البخاري تعليقا المسلم واصحاب السنن
عن يحيى ابن عباس وهو؟ رواه البخاري للقراءة واصحاب السنن. نعم. عن ابيه. وهو؟ نعم. عن عائشة انا عائشة رضي الله عنها وارضاها صديقا من الصديق وهي من ملكة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ابن اسحاق وقدعنعن ولكنه
التحذيث في سنن ابي داوود قال رحمه الله تعالى باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفه ثم قال باب من جعل وخاتمه مما يليك. من جعل فصل خاتمه مما يلي كفه حسن الخاتم الذي عرفنا انه منقوش الدين محمد رسول الله
كان عليه الصلاة والسلام يجعله مما يلي كفه يعني ان المكان البارز او الواسع الذي فيه الفص والذي فيه الكتابة يكون من ميل كفه يعني من باطن كفه ومن باطن كفره
ولا ادري يعني ما الحكمة في ذلك؟ اللهم الا ان يقال ان ان هذا افضل له والا يعني يتعرظ يعني اذا كان بارزا وحار كان خارجا عن يعني ليس اما الى الكف الذي يمكن يعني آآ
اه حفظه ويعني القبض عليه ولا يتعرض لان يحصل له شيء لو كان بارزا يعني يصيبه شيء او تتأثر الكتابة الله تعالى اعلم لكن قد يكون هذا تكون هذه الفائدة
آآ فيما اذا كان من الباطن يكون اصون له واحفظ له لئلا يتعرظ او تتعرظ للكتابة او يتعرض يعني بان يحكه شيء نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نافع ابن عمر. هذا اسناد مرة
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس. قال حدثني سليمان ابن بلال عن يونس ابن يزيد العيني. عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصا
في بطن كفه ثم ذكر هذا الحديث عن الناس وهو مثل ما تقدم نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن اسماعيل ابن ابي اويس. وهو صدوق من النسائي. نعم. عن سليمان ابن بلال. ثقة في اصحاب الكتب
عن يونس عن ابن شهاب عن انس. نعم قال رحمه الله تعالى باب التختم باليمين. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن ابراهيم بن الفضل
عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتحدث في يمينه ثم ذكر باب التحكم باليمين
يعني الخاتم هل يوضع في اليد اليمنى او اليد اليسرى جاء في الاحاديث الصحيحة في هذا وفي هذا جاء ستحكم باليمين وبالتحكم بالشمال وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم
الطفل يعني كونه يعني الخاتم بيمينه والخاتم بشماله ولعل يعني التوفيق بينها انه يكون احيانا في اليمين واحيانا بالشمال يعني معناها انه يكون يلبسه احيانا في اليمين واحيانا بالشمال فكل من رآه او من رأى من ذكر اليمين فقد رآه في اليمين ومن ذكر الشمال فقد رآه بالشمال
يعني انه يلبس احيانا هكذا واحيانا هكذا وكل يخبر بما رآه وبما شاهده الحديث اه اه فتحته باليمين ثابت والتخاطب باليسار ثابت وكل من هنا يعني آآ آآ ثابت ولكن لو لو جعل باليمين
يعني اذا كان فيه ذكر الله يعني فهو اولى من من الشمال لان الشمال قد يتستعمل في في امور يعني اه مم فيها محظور وفيها يعني شيء من ناحية يعني كون ذكر الله عز وجل فيها كان يستنجي فيها او يعني
ينفخ فيها او ما الى ذلك فهو جائز ولكن عندما آآ آآ كل هذا جائز ولكن لو جعل باليمين او قد تكون اولى من جهد السلامة من آآ تعريظ ما فيه ذكر الله
يعني لما لا ينبغي ان يعرض له وكل منهما شأنه وقد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم يقال بعض اهل العلم انه يكون في اليمين من اجل زينة والزينة ان يعني تكون في الامور المطلوبة والامور الطيبة يكون في اليمين
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير عن ابراهيم الفضل. متروك اخرج له؟ الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن محمد بن عقيل عبد الله محمد العقيل هو صديقه في حديثه لين مم وهذا المفرد ابو داوود وسمير ابن ماجة نعم عن عبد الله ابن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله
وعن احد اصحابه والله والحديث هذا في في اسناده من هو متوب ولكن العمدة في ثبوت التحكم باليمين في في احاديث اخرى غير هذا الحديث وهو انه اه الحديث الذي في صحيح مسلم
في صفحاتهم اليمين وتحاكم بالشمال كل منهما ثابت  قال رحمه الله تعالى باب التختم في الابهام. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن ادريس عن عاصم عن ابي بردة عن علي رضي الله عنه انه قال هاني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اتختم في هذه
وفي هذه يعني الخنصر والابهام ثم ذكر هذا الحديث باب باب تحكم باب تحاكم بالابهام اورد هذا الحديث عن علي وفيه النهي عن التختم بهذه وهذه واشار الى والى الابهام
الاصبعان في الطرفين لكن جاء في صحيح مسلم ان ان خاتمه في حصر اسراء انه رآه انه خاتمه في خسر يسراه فهذا يدل على ثبوت التحكم بالخنصر وانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم
واما بالنسبة للابهام فلا نعرف ما اعرف يعني شيء يدل على يعني منعه الا هذا الحديث. وقد جاء في بعض روايات حديث هذا الحديث ان قال اه في صحيح مسلم هذه او هذه واشار الى السبابة الى الوسطى والتي تليها والشارع الوسطى ولى في
والتي تليها التي هي السبابة آآ قال هذه او هذا فيحسن ان يكون هذا للشك او يكون يعني ان المقصود به التنويع وانه نهي عن هذا وعن هذا اما بالنسبة للابهام فقد جاء في هذا الحديث
ولا اعرف يعني شيء يعني يدل على تختم بالابهام وآآ والحديث الذي يدل على منعه يدل على منعه نعم قال حديثنا اوثونا بشيبة عن عبد الله بن ادريس بن عاصم
هو من فلان وهو  تعليقا مسلم واصحاب السنة نعم عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري ثقة عن علي عن علي رضي الله عنه مرة اخرى  يقول شاذ نعم يقول شاذ يعني كأنه يخالف في صحيح مسلم
لان ذاك آآ قال هذه او هذه هذه او هذه وآآ قضية الابهام ما نعرف يعني شيئا يدل على على الجواز وقضية فنصر كما عرفنا جاء في صحيح مسلم مما يدل على خلاف ما جاء في هذا الحديث
يعني كأنها ان الذين رووه وفيه هذه او هذه يشد السبابة يوصى التي تليها آآ انه آآ اقوى ويعني ارجح يعني هو ما يرويه الثقة مخالفا منه واوثق منه مما يرويه ثقة مخالفة من هو اداء
فيكون المحبوب يعني الارجح وقال المحبوب ويقابله الشاذ. هو الشاذ يكون صحيح الاسناد ولكن غيره ارجح يعني جاء يعني متن يعني يدل على ان غيره ارجح منه فقوله النشادة لعل في هذا الاعتبار
واذا جمع بين الروايات وقيل ان انها باسند صحيح وان وان الابهام يعني يعني اه لا يتحكم بها ومعلوم ان التخاصم بالابهام يعني حتى منبره يعني ما ادري يعني ما هو ما هو يعني غير مستشار
ان يكون الابهام في خاتم اما الخنصر الذي جاء في هذا الحديث جاء ما هو ارجح منه وما هو اقوى منه وهو الحديث في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم
وكان حرصه في رأى خاتمه في حنصره اليسرى المهرة الذي ورد فيه في هذا الحديث الابهام وورد ذاك الحديث الذي فيه عن نفسه الذي فيه هذه او هذه ويشير الى الوسطى والتي والتي تليها هي التي
هذه هل فيه يعني شيء يعني يدل على خلاف هذا لا ادري لكن على حسب يعني ما ورد في هذين الحديثين الذي جاء بهذه او هذه وبالنسبة للوسطى والتي تليها هي السبابة والابهام جاء في هذا الحديث
اما الخنشر فقد جاء ما يدل عليه هو الخنصر ما نعلم شيء يعني يدل على المنع منها  بجوار الخنجر لبس اكثر من خالي  والله ما اعلم اللي كون اللي ستلبس اكثر من خاتم مثل التجمل ما في بأس
لكن كون الرجال يلبسون عدة خواتم لا اعرف فيه شيء قال رحمه الله تعالى بعض الصور في البيت. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق افانا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل النهي عن القزع تحريم امن الكراهة التي يبدو ان في التحريم
النهي عن الابهام او عن الضابط بعمر الرجال والنساء لازم لا ادري بالنسبة للنساء لا ادري وقد يكون يعني العموم يعني قد يكون العموم انه يعني يشمل الرجال والنساء فان كان الغالب ان
يعني هذه الاحاديث يعني اللي فيه ما يتعلق بالذهب ما يتعلق هذا انها مع الرجال والنساء يجوز لهن لكن كنس لهن ان يلبسن يتجملن في اكثر من اصبع ولكن هل
ان يمنعنا من السبابة الوسطى والابهام وان هذا يعني يشغلهن ويحمل الرجال او انه خاص بالرجال؟ لا ادري هل يكره حملة ذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اخذه بعود
ادعو له او باصبعه او باصابعه ولازم نتحكم في الدين صعب تشبه بالنصارى السنة جاءت بهذا السنة جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال فيه تجبر. وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
هل هذا يعني اللي شعر النصارى يعني انا ما اعلم لكن ما اعلم شيء يمنعه ما اعلم شيئا يعني يمنع الفجر محمود اتخذتم بالحديث لا يجوز حديث لا لا يجوز اتخاذه لان هذي حلق اهل النار
قل من كان به سلس بول خفيف هل يلبس ثياب داخلية من اجل ان تمسك الخرقة التي يجعلها على ذكره وذلك في حالة الاحرام لا يقع البول على جداره اذا كان هذا السلس يعني معه
يعني مستمر ليس عند الوضوء فقط اذا قضى الحاجة اذا كان عنده قضاء الحاجة يصبر واما اذا كان هذا سلس واستمر معه ووضع شيء يعني يحبس النجاسة حتى لا تصل الى
الى ثيابه ما في بأس ان يضع على ذكره شيء بان يكون ان النجاسة فيه حتى لا تخرج الى ثيابه ثم بعد ذلك يزيلها ويستدلها بغيرها ما في بأس ما حكم حلق شعر الصدر
وما اعلم يعني شيء ما اعلم شيء لا ادري وهو لو خلق يعني ليتخلص منه يمكن يطلع اقوى منه لان الحلق يعني يطلع ما هو اقوى من الموجود يعني من ناحية القوة
شديد الشيء اذا حلق يظهر قويا اذا كان المقصود منها خلص منه قد يظهر شيء اقوى من هذا الذي سيتخلص منه ولا لا ادري انا اعلم فين يعني يدل على يعني اخذه ولا ترجع
ويقول كذلك اخذ الشعر بقية الجسم غير الاماكن المنهي عنها؟ ما في الاماكن التي ورد فيها العانة والابطين يعني هذا هذا هو السنة جاءت السنة بهذا بهذا. اما غيره ما اعرف ما اعرف فيه شيء
وقد يكون الاصل هو الجواز اللي في هذا لان ما نعلم فيه شيء من المال الا ما يتعلق يعني الحواجب الساني واللحية ويعني هذا هو الذي يمنع واحدة يقول اه عندنا في فرنسا امام يصلي جمعتين
جمعة في اول الوقت وجمعة في اخر الوقت بحجة ان المساجد قليلة والمسجد صغير لا يتحمل المصلين ويقسمه على اثنين غير صحيح   انما يصحون الى توسيع المسجد والى ايجاد مسجد اكبر وان يكونهم يصلون جمعتين
او يجمع بهم مرتين للجمعة الاولى والباقين يصلون ظهر مرة واحدة وغيرهم يصلي ظهر لا يصلي جمعة والان هم يحتجون قضية العمل فلو تعدد الامام يعني امام يصلي جزاء الواحدة
بمجموعة من مجموعة ربما لا نعلم لا نعلم لهذا اصلا ان مسجد يجمع فيه مرتين ما نعلم ان مسجدا يجمع فيه مرتين الجمعة صلى مرة واحدة هي الاولى التي يعني يصلون الظهر
واذا كان هذا يبحثون عن مسجد اخر هم يوسعونه ولا يوجدون مسجد ثاني يصلون فيه  يعني هؤلاء يفرقون وهؤلاء ان يبدأوا اريد ويمكن ان يصلوا بالشوارع كان الردهات والاماكن التي متصلة بي
بصلاة الامام الحضري انتهى المسجد يصلي الناس يعني في فيما حوله ولو خرج من المسجد في مقبرة الظهار صيام شهرين متتابعين ان يكون في الشهرين بالهجري او اذا كان انه معروف يعني من هجري وبدأ من اول الشهر
وختم به حصل الثبات ثبوت الهلال اذا كان كذلك يمكن اما اذا كان يعني ليس هناك ثبوت  يقول ما هي كيفية الهبوط من السجود على الركبتين ام على اليدين والله في في في ذلك يعني خلاف بين العلم وقد ورد في ذلك حديثان
يعني في حديث ابي هريرة الذي في تقديم اليدين على الركعتين وحديث وائل ابن الحجر الذي في تقديم الركبتين على اليدين وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلماء مجمعون على ان على ان كلا منهما جائز ولكن الخلاف بينهم
الاولى والافضل والامر في ذلك واسع وما صح عنده آآ احد الحديثين  فيأخذ به وما صح عنده حديث ابي هريرة يأخذ به ولم اه اه صلى الناس يعني في في هذا او في
هذا فمحل اجماع بين اهل العلم ان ان كل منهما وانما الخلاف انما هو في الافضل قل هل المؤمنون يتفاوتون في رؤية الله جل وعلا في الجنة ما ادري يعني قضية يعني التفاوت يعني ان
يعني بعضهم يرى اكثر وبعضهم يراه اقل او كذا لا ادري من صلى في مسجد فيه قبر هل يجب عليهم اعادة اولا لا يجوز له ان يصلي في نفسه في القبر
لا يجوز له ان يصلي في نفسه في قومه بل عليه ان يبتعد عن المساجد في مقبور ويصلي في غيرها ولكن ان صلى هل تصح صلاته او لا تصح لاجله
قل ما حكم سقط اذن البنت الصغيرة يكون هذا تأديبا لها؟ ليس في هذا تأديب. وانما هذا من الاشياء التي تحتاج اليها بنزينة وجمال وآآ آآ ليس في ذلك تقريبا هذا مثل مثل الوسم في الحيوان ومثل الفتن بالنسبة يعني
كل هذا من الاشياء التي فيها مصلحة ولا محظورة فيها وا ليس فيه يعني مثل مثل الوسم الوسم فيه مصلحة وهذا فيه مصلحة النساء كن يعني اخويا من اقراطهن في زمنه صلى الله عليه وسلم
كما في حديث اه ابن عباس في قصة الخطبة ووعظهن فجعل يعطين من اقراطهن وفواتيمهن. اقراطهن لا. الا الاقراط اللي هي معلقة في الاذن هل يجب الانسان بين دعاء الاستخارة قبل السلام
من ركاتير السحارة وبعد السلام مرتين قبل وبعد ما اعلم شيء ينزل على هذا فقط انه يكون بعده يصلي ثم يدعو يوجد لدينا مسجد في بلادنا صغير يصلي فيه الجمعة والناس كثر ربما صلى بعضهم امام الامام
لا يجوز ان يصلي امام الامام لا يجوز ان تشغلي هذه نعم هو المقدم وغيره والمأمول كلهم وراءه او يعني مسانكين له انصفوا بجوار اليمين يسار يصح اما ان يكونوا متقدمين عليه فلا يجوز ولا يصح
وهذا لا يقال في يعني بعض الناس يعني يسأل عن الكعبة والذي يصلون حول الكعبة وان الامام يكون في جهة ثم الجهة الثانية يقول قريب من الكعبة هذا ليس تقدما على الامام هذا جائز
وانما الذي لا يجوز ان يكون المأموم بينه وبين الكعبة الذي لا يجوز ان يكون المأمومين المأمومون بينه وبين الكعبة هذا هو الذي لا يجوز. اما ان يكون من الجهات الثانية
عيشوا امام الامام وانما من جهة ثانية القبلة فهذا لا بأس به وانما ممنوع ان يكونوا بينه وبين الكعبة رجل نوى وهو في بلده انه اذا وصل الى جدة يبقى فيها يومين او ثلاثة ثم يعتمر من جدة
هل فعله صحيح؟ لا غير صحيح وانما عليه ان يعتبر من الميقات ويحرم الميقات واذا جا جده يجلس فيها يوميا اذا اراد يجلس وعليه احرامه ثم يذهب الى مكة واما كونه يعني جاء محرم جاء لعمرة وهو يريد عمرة فلا يجوز ان يتجاوز الميقات الا وقد احرم. سواء يجلس في جدة او ما يجلس
هل يجوز التسليم على اهل القبور من خارج جدار المقبرة اذا كان الانسان يرى القبور هذا لا اشكال فيه واما اذا كان يعني يعني كونه مار والجدار يعني يعني فيه يعني فاصل
ومر بالمقبرة ويلعن يمينه وهو لا يرى القبور لا ادري اما اذا كان يرى القبور فله ان يسلم ما حكم خاتم الخطبة المسمى بالقبلة؟ يلبسه باليمين وبعد الزواج يلبسه يقول باليسار. هذا من البدع المحدثة التي قلد فيها المسلمين والكفار
سواء كان باليمين او الشمال كل كل ذلك لا يصح يا قبر الزواج ولا بعد الزواج يقول انا طالب ترجع اسلامية متفرغ لطلب العلم. هل الافضل ان ابقى اذن دراستي ام ارجع لبلدي
والدي علما بانهما مستغنيان عني راضيان بذهابي فاي العملين احب الى الله؟ كونك تجلس بعدين والداك رضي عنك وانت تتعلم تعلم وهذا هو الأولى بالحق ما دام انهم مسؤولين عنك وهم راضين. ايش الاشكال؟ ما بقي اشكال. الاولى ان تبقى وان تتعلم. وان تستفيد تستفيد وتفيد
وعلمك ولهم انزل انزل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له. وكونه يعني يتعلم ويعلم ويرشد لا شك ان هذا من اعظم المكاسب للابوين. يقول انا شاب معاق
وعلى كرسي متحرك نتيجة لمرض وراثي والاطباء يقولون ان الزواج لا يؤثر عليك وعلى زوجتي الا بنسبة خمسة وعشرين في المئة من انتقال المرظ الى اطفاله سؤالي هل اذا تقدمت للزواج
يجب علي ان اخبر من ارغب في الزواج بها بهذا الامر نعم عليك ان تخبر هي كانت تخبر بهذا لان هذا شيء يعني لاولئك فيه ما مصلحة وكونهم يعلمون ذلك فيكون على بينة
لا شك ان هذا يعني وهو الذي عليك ان تفعله يقول اذا جاء رجل من بلده الى جدة لاداء وظيفة عمل لم ينوي عمره حتى يتبين له وبهذا العمل ثم بعد ذلك يؤدي العمرة من حين يحرم
من جدة اذا كان من جاء الى جدة لا يريدها عمرة وانما يريد عمل ثم طرا له يحرم من جده قرأ له الاحرام في جده يحرم من جده اذا طرأ عليه الاحرام
بجدع وهو في جدة يحرم من جدة ان كان في نيته انه معتذر في هذه السفرة وانه داخل وانه سيأتي بعمرة فعليه ان يحرم. واما ان كان قال انا انا اتي الى العمل
انا ات بالعمل ولا اريد عمرة يعني اذا اردت عمرة فيما بعد اعتمرت من اي مكان يكون فيه وله ذلك ما دام انه ما جاء متجاوزا بالقتل يريد عمرة وانما يريد عمل
او المجموعة من المسبوقين اشاروا الى احدهم ليتقدم عليهم بعد تسليم الامام. ما حكم لا بأس به لا بأس بذلك ان يكون احد من المسبوقين بالاثم فلا بأس بذلك جمع المرأة من التختم بالحديث او ما يشابهه؟ نعم الحديث يعني لا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء
الحديد لا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء الان بعض القلائد والاسورة مصنوعة من نحاس او من اذا كان اذا كان مو بحديد الكلام عن الحديث بس اما انواع اخرى يعني غير الحديث ما في بأس
قل اشتريت سيارة في بلدي ومعها تأمين كلي تجاري وذلك بغير ايش كله؟ هكذا ومع تأمين كلي تجاري. ليش الكلمة الاخيرة؟ كلي اداري تجاري؟ نعم بغير اختيار مني؟ هل لي ان استفيد من هذا التأمين
هذه شيء مقصود التأمين يعني هو نفسه يعني الذي باعها يعني دفع تأمينا او انه يدفع تأمين كل سنة يعني التأمين لا يجوز لكن اذا الزم به الانسان ولم يجد بدا من من هو الا سيارته ما تتحرك يذهب
اقول يدفع لكنه عندما يريد ان يأخذ يعني اصلاح او شيء يأخذ في حدوده ما دفع ويأخذ في حدود ما دفع فقط لا يأخذ شيئا اكثر من ذلك واذا وهذا اذا كان ملزما به. اما اذا وجد ممدوحا
في كونه يعني ما يؤمن هذا هو الاصل لا يجوز لا اسيرات ولا غيره  بالجهالة يفعل الانسان شيء قليل ويحصل اضعاف اضعافه بالعشرات عشرات الاظعاف وقد يدفع شيئا ولا ولا يستفيد شيئا
لكن اذا الزم يستفيد في حدود ما دفع في حدود ما دفع ما في بأس بارك الله فيك ان السيارة معها تأمين اليوم شراها من الوكالة وامن عليها يعني عليها تأمين
الان مثلا لا قدر الله حصل لها شي من هذا التأمين افضل البطاقة مؤمن عليها. استفيد من هذا التأمين اللي يعطوني اياه مع السيارة والله يعني السلامة من هذا اسهل
يقول اعتمرت بابنتي الصغيرتين طفت بالاولى فقط واما السعيد سعيت بهما جميعا الاولى والثانية ثم اصلطوا شعرهما جميعا نسيانا مني. هل علي شيء؟ ماذا افعل الان وانا من خارج المملكة؟ اقتربت سفري. ايش ليش
اعتمرت بابنتي الصغيرتين. مم. طفت بالاولى فقط. والثانية ما طافت؟ لا. ليش اسمعها في المطاف؟ لا. هذي اخذت المطاف معه  وسعيت بهما للاولى والثالثة ثم قصرت شعرهما جميعا نسيانا مني؟ هل علي شيء؟ وماذا افعل الان
يعني عليك انك ترجع لمكة وتطوف بها يعني لان الدخول في النسك لا بد من اتمامه دخل في النسك سواء دخل او ادخل فالواجب اتمامه وعليه انه يرجع او يطوف
ويأتي بهذا الطواف لهذه التي احرم بها  يقول ما حكم اقتناء الكتب؟ كتب علماء اهل السنة لكن حققها بعض اهل البدع انه اذا كان الانسان اهل البدع او هذا اللي حققوه من البدع ما ذكروا فيها شيء
لا يجيها محذور وآآ والانسان او فيها محظور ولكنه عرف او انه عارف يعني لا يغتر في مثل هذا الباطل فانه لا بأس به لا بأس ان يقتنيها واذا كان انها حققها غير اهل البدع وتوجد محققة من غير اهل البدع فيختار آآ الذي فيه
سلامة على ما على ما على ما لم يكن به سلام لكن اذا كان لا يتأثر او لا يضره يعني كلام من حقق اذا كان كلاما سيئا وفيه تأييد البدع او نشر البدع ولا يؤثر عليه لا بأس بذلك ويعرف الحق ويسلم منه لكن اولى اذا كان هناك
هذا تحقيق لغير اهل البدع فهو مقدم على غيره يسأل عن الله عز وجل لم يقبل صلاة المرأة والحوار والمراد هنا يعني يعيد الصلاة من جديد والله يعني جمهور العلماء على انه لا يريد. جمهور العلماء على انه لا يعيد وانما ينقصها
وبعض اهل العلم يقول انه يعني يعيده واذا كان هذا القطع يعني حصل فيه من غير ظرورة الذي ما يكون في الحرم الحرم المكي يعني في المطار فوق المطاف تأتي النساء يعني
فالامر في ذلك يعني يعني في عذر واما اذا كان في ممدوح او في سعة وحصل ان المرأة انها هذا الجمهور على انها لا تعاد وانها تصح وبعض اهل العلم يقول انها انها لا تصح وانها تعاتب
يقول اذن الفجر وفي يدي كأس عصير كلمات على الماء اشربه ما دام في يدي. اذا كنت بدأت بالشرب قبل الاذان اكمل سواء عصير او ماء وان كنت فبدأ الاذان ان فلم تبدأ لم تبدأ
لانك اذا كنت بدأت جاز لك الاستفراح يجوز في الابتداء ما لا يجوز يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء هذه قاعدة قواعد الشريعة يجوز في الاستدامة فلا يجوز الابتداع
فانت شربتها من قبل واذن وانت تشرب كمل لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى المؤذن هو الاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه
فيجوز بالاستدامة ما لا يجوز الابداع. فاذا كنت قد بدأت كمل واذا كنت لم تبدأ فلا تبدأ يجوز في الاستدامة ما لا يجوز وهذا مثل مثل الطيب. الانسان يتطيب عند الاحرام
ويكون على رأسه واذا دخل في الاحرام يجوز ان يبقى على رأسه هذا الذي كان قبل الاحرام لكن ما يتطيب بعد الاحرام ابتداء ويضع على رأسه يطيب لان هذه القاعدة يجوز بالاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يدخل تحتها هذه المسألة ونظائرها
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
