بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعض ما جاء في ترك الشبهات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال انباءنا حماد بن زيد عن يجالد. عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحلال بين
والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات. لا يدري كثير من الناس امن الحلال هي ام من الحرام من تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. ومن واقع شيئا منها يوشك ان يواقع الحرام. كما انه من يرعى
حول الحمى يوشك ان يواقعه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
نحوه بمعناه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله في جامع كتاب البيوع والبيوع جمع بيع وانما جمع باعتبار انواع النوع في واصنافه او يعني ما يدخل تحت هذا الكتاب من
الابواب التي كل واحد منهما يدل على شيء او نوعا من انواع البيوع اما مباح او محرم وممنوع. وقد بدأ رحمه الله بترك الشبهات. بسبب ترك الشبهات والمقصود بالشبهات المشتبهات التي لا يقطع بحملها ولا بحرمتها
لا يعرف هل هي من او من الحرام بين؟ هذه هي الامور المشتبهات. ومعلوم ان الاحتياط في الدين انها تاكل مشتبه. لانه اذا كان مشتبها فتركه الانسان ان كان حلالا فانه يكون ترك امرا مباح وامر حلال. وان كان حراما يكون بتركه ابتعد
عن فعل شيء محرم. ولهذا كان الاحتياط في الامور المشتبهة هو تركها. كما جاء في احاديث اخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الى ما يريبك الى ما لا يريبك. فان هذا هو الشأن في
مشتبهات ان الانسان اذا تركها يكون فيه عافية وفي سلامة. وقد اراد ابو عيسى رحمه الله حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو حديث عظيم اتفق عليه اخراجه البخاري ومسلم
من حديث نعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ان الحلال بين الحرام بين وبينهم مشتبهات فهناك حلال واضح الحلم وحرام واضح الحرمة وقسم ثالث
دائر بين ان يكون من قبيل الحلال او من قبيل الحرام. مش كذا. لا يدرى هل هو من هذا او من هذا وهي اصناف ثلاثة. ان حلال ميت مثل الحبوب والثمار وبهيمة الانعام
فان حرام بين كالزنا والخمر والسرقة فاما مشتبه دائر بين ان يكون حلالا من الحلال البين او نكون حراما من الحرام البين. وهذا الاشتباه انما هو لكثير من الناس والا فانه قد يعرف بعض الناس انه من قبيل الحلال يبين
من قبيل الحرام يزين بان بان يكون هناك ادلة خفية تدل على ذلك او قواعد من قواعد الشريعة تدل على هذا او هذا فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس
معنى ذلك ان بعض الناس قد يعلمهن وقد يعرفهن يعني هذه الامور المشتبهة وهذا المشتبه من المشتبهات مثل ما اذا كان اه فيما يتعلق بالرباع ومقدار الرضاعة ان كان خمس رضعات فاكثر فهذا من الامر الواضح انه محرم. وان كان رضعها رضعتين
فهذا الامر الواضح انه لا يحرم. لكن اذا شك هل يبلغ خمسا او لا يبلغ خمسا؟ فان ويكون القبيل مشتبه لانه قد يكون الواقع انه خمس فاكثر سيكون من قبيل الحرام وقد يكون الواقع اقل من ذلك فيكون
من قبيل المباح والاحتياط هو الترك. والاحتياط هو الترك. فاذا كانت امرأة مثلا يحتمل ان يريد ان يتزوجها وفيه رضاع وهذا الرضاع ليس محقق لانه خمس رضعات ولكنه في شك فانه قد يأتي
يوم من الايام يتضح ان هذا لو حصل الزواج يتضح بان فيه آآ مقاربة او فيه آآ فيه حصول اوضاع المحرض فيؤدي ذلك الى الفرقة فيؤدي ذلك الى الفرقة فيكون الاحتياط هو ترك ذلك المشتبه
والاتجاه الى شيء لا اشتباه فيه اشتباه فيه ولا شبهة فيه. وكذلك ممكن ان يكون مثلا في المدينة احتمال ان يكون آآ مكان من الارض هل هو من الحرم او من
الحرم هل هو من الحرم وليس من الحرم؟ هل هو داخل في حرم المدينة وليس داخل في حرم المدينة؟ متردد لان يكون داخلا وغير داخل ان الاشتباه وكونه اه احتمال ان يكون داخلا هو الذي ينبغي ان يغلب حتى يكون
في عافية وفي سلامة يعني من ان يقع في امر محرم. يعني يعتبره من قبيل الحرم يعني من آآ لترجيح يعني احد الجانبين وذلك من قبيل التورع ومن قبيل الاحتياط وانه قد يكون من الحرم
اذا اعتبره من الحرم وعامله معاملة الحرم من حيث انه لا يصلي ولا شجر الشجر هذا هو الاحتياط هذا هو الاحتياط في الدين من الحلال بين لان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم
ارشد الى ان المشتبهات اتقاؤها هو الذي ينبغي. وهو المطلوب. لان الانسان اذا اتقى الشبهات يعني سلم على دينه من ان يكون يعني فيه شيء من النقص بان يكون وقع في امر
ان كان محرما وايضا لعرضه يسلم من القدح فيه. ومن الذنب ان يقول انه فعل امرا آآ او امرا مشتبها بالمحرم فانه اذا تركه يكون سلم على عرضه من ان ينال وان يتكلم فيه وان يعاب وان يذم
ويقال انه ما عنده ورع او ما عنده احتياط او انه اقدم على فعل لا يجوز. فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ ان دينه يعرظ شبهاته المشتبهات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في في الشبهات
وقع في الحرام لان لان اما ان يكون اه اه انها وقعت في الحرام بانها تكون من الحرام يبين ولكنه اشتبه امرها فالانسان الذي وقع في الشبهات ان يقع في الحرام او انه عرض نفسه لان يقع في الحرام. او ان يكون عرض نفسه
لان يقع في الحرام فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لان يكون آآ الملوك يضعون لهم حمى
يمنعون من رأي المواشي فيه. وقد يكون يعني ذلك من اجل الصدقة وابل الصدقة وهذا يعني امر واضح وقد يكون اختصاصا وتميزا يعني على الغير فالانسان اذا كان يرعى غنما وابتعد عن الحمى فان الغنم لا تصل الى الحمى لانها بعيدة منه
فلا مجال لان يعرض نفسه لان تقع غممه في المكان الممنوع ثم يعرض نفسه فاذا كان بعيدا فان ذلك اسلم. لنفسه وعدم وقوعه في امر اه يلحقه مرارا ومن جعل يرعى قريبا من الحمى فانه قد تلد
الغنم لقرب الحمى فترعى في امر او في مكان ممنوح ويعرض نفسه للعقوبة. وقد صلى الله عليه وسلم ان رحم الله محارمه. فالانسان اذا كان بعيدا عن المحرمات ليس مقاربا لها. والامور
المشتبهة التي قد تؤدي اليها يكون حذرا منها بعيدا منها فان هذا هو الذي يسلم من الوقوع في الامر المحرم. واما اذا تساهل في الامور المشتبهة فان ذلك قد يوقعه في المحارم
واضحة والمحرمات الواضحة فمن اتقى الشبهات فقد استبراز ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمولية ايش يكون يقع فيه؟ يوشك يعني يقرب ان يقع فيه اذا كان يرعى حوله. لكن اذا كان بعيدا عنه حصلت له السلامة المحققة
لانه ليس هناك قرب من الحمى حتى يكون مجال لان تمد بعض المواشيك وتقع في ذلك الحمى وقال الاوان لكل ملك حمى. وهذا اخبار عما يحصل من الملوك وانهم يحمون شيئا يختصون به. وان حمى الله محارمه. ومحارم الله عز وجل
لا يقرب منها الانسان بل يكون بعيدا عنها. لانه ان قرب منها وقد يقع فيها. ان قارب الحميرين وقع فيه وكذلك المحرمات اذا قاربها ولم يعمل احتياطات التي تبعده عنها وتجعله في منأى عنها
فانه قد يقع فيها الا وان الاوان لكل ملك حين الا انه حمى الله محارم. ثم قلنا انه هناك زيادة في الصحيحين عند الترمذي ويقول صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد
فسد الجسد كله وهذا يبين لنا عظم شأن القلب. وان الاعضاء تابعة له. وانه بصلاحه تصلح الاعضاء وبفساده تفسد الاعضاء لانه هو الذي ينبعث منه الخير والشر وارادة الخير وارادة شر كما جاء عن بعض السلف ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الاعمال ولكن
انه ما وقر في القلوب وصدقت الاعمال. وهذا يدلنا على عظم شأن القلب وان شأنه عظيم. وان انه يعنى باصلاحه وباستقامته لان بصلاحه تصلح بقية الاعضاء وبفساده تفسد بقية الاعضاء. لان لان
الارادة والرغبة انما تنبعث من القلوب. فاذا آآ كان القلب صالحا فان الذي يصدر للجوارح ويحسم الجوارح ما فيه صلاح. واذا كان قلبه بخلاف الابتلاء في ذلك فاسدا فانه يحصل للجوارح
ما يطابق وما يوافق ما في القلب من الفساد فهذا كله يبين لنا عظم شأن القلب. وان القلوب شأنها عظيم. وان العناية بصلاحها اهم المؤمن اهم المهمات. وذلك الحرص على الاستقامة على ما جاء عن له وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يلتزم الانسان بالحدود الشرعية
يمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات. والامور المشتبهات يحتاط فيها لدينه فيتورع فيها ويبتعد عن الوقوع فيها لاحتمال ان تكون من الامر المحرم الذي لم يظهر له ولم يتبين له حرمته فتكون السلامة في ذلك انما هي للابتعاد عنها
قال حدثنا خزي بن سعيد بن سعيد بن جميل بن طريف البرغاني ثقة اخرج له اصحاب كذب الستة محمد بن زيد بن درهم البصري ثقة اخرج له اصحابه ومجالد ابن سعيد ومجابد ابن سعيد ليس
قوي اخرج له اخرجه مسلم واصحاب السنن لكن الحديث ذكر ان الترمذي رحمه الله بعده الطريقة التي فيه زكريا ابن ابي زائدة الذي اه اه الذي اه يروي ذلك الذي رواه وهو ايضا كما عرفنا موجود في الصحيحين
ايضا قال انه جاء من طرق عن آآ الشعبي يعني طرق متعددة عن الشعبي الحديث له طرق فكون فيه آآ في بعض اسانيده رجل ليس بالقوي لا يؤثر ذلك على صحة الحديث لان الحديث صح بدوره. نعم. والشعب يعامل
الشعبي ثقة فقيه. اخرجه اصحاب الكتب الستة. والنعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما هو احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بدون صحابي وهو من صغار الصحابة. وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات. وقد توفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات وفي الحديث في آآ الصحيحين وفي غيرهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله وهذا يدلنا على ان تحمل الصغير معتبر اذا تحمل فيه عن صوره
في حال كبره فان ذلك معتبر. وهذا منه لان نعمان ابن بشير رضي الله عنه يقول صممت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثمان
سنوات يعني انه تحمل في حال صغره وادى في حال كبره وهذا صحيح معتبر وهذا من ادلته ومثله الكافر اذا تحمل في حال كفره ثم ابدى في حال اسلامه فان ذلك معتبر. ومن امثلة
الأمثلة هي امثلة ذلك وقصة رقم قصة ابي سفيان رضي الله عنه مع الفراق العظيم الروم فانه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بامور وكان يخبر بها وهو في حال كفره. وقد عرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اخبر هو
لذلك اه بعد اسلامه واخبر بما جرى بينه وبين هرقل وانه اه هرقل سأله اسئلة وانه واجابه عليها وفيما اجابه اخبار عن ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الكريمة والصفات الحميدة
وما وما يبلغهم به وما يحدثهم به عليه الصلاة والسلام فهذا من امثلة آآ كون كادر يتحمل في حال كفره ثم يؤدي في حال اسلامه. لان المعتبر هو حال الاداء. فاذا كان في حال ادائه
المسلمون هو كان في تحمله كافرا فان ذلك معتبر وكذلك الصغير اذا كان في حال تحمله صغيرا وفي حال ادائه كبيرا فان ذلك يكون معتبرا. نعم   قال حدثنا الناس هنادي ابليس ابو اشتري اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. الوكيل ابن الجراح الرؤاسي الكوفي
ثقة اخرجه اصحابه كثير ستة زكريا بن ابي زائدة ثقة اخرجه اصحابه نعم قال ليس هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن نعمان ابن بشير. في قول السائل اه هل
لوضحتم ما هو سبب وقوع الاشتباه؟ هل هو بالرجوع للاشتباه في فهم النقص؟ او ان هذا الاشتباه راجع للناس؟ هو الاشتباه يكون في هذا وفي هذا. كل هذا يقال له اشتباه سواء كان في فهم النص او في انه يرجع الى بعض الناس انه قد يخفى عليه
وان كان قد واضحا على غيره من بعض الناس ذكر الشارع قال ان الحمى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوات الله وسلامه عليه لاحمى الا لله ورسوله نعم هذا قاله الشرح لكن اذا كان آآ اذا كانوا ولي الامر عنده آآ مثل ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني
يقول الصدقة التي كانت تؤخذ وتربى وتنمى ويكون لها يعني مكان يخصها لا بأس بذلك. نعم  الحديث ما ادري  يقول من وقع في الشبهات هل الوقوع في عرضه جائز  الاحسان الظن بالناس لا شك انهم امر مطلوب. احسان الظن بالناس امر مطلوب
آآ بدلا من الوقوع في عرظه يعني يناصح ويتكلم معه وقد يكون عنده شيء يوضحه ويبينه. نعم يقول هل ترك الشبهات واجب او مستحب اه لا شك ان الامور المشتبهة اه التي دائرة بين الحل والحرمة
اه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها فمن اتفق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال وما وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني معنى ذلك اما ان يقع في
الفعلي او وقع في حرام متوقع. ولهذا فان اه ترك يعني في الامور التي يحتمل ان تكون من قبيل محرم لا شك انه متعين. نعم نعم ما انتشر بين الناس من المساهمة في البنوك في هذه الايام مما اشغله. هل نقول ترك المساهمة فيها من ترك الشبهات
آآ اذا كان اذا كانت البنوك هذه امرها واضح وآآ سليمة ولا فيها فلا يكون من قبيل المشتبهات. واما ان كانت لا يعرف حالها وحالها مجهولة. فانه يكون من هذا القبيل
قل هل يجوز صوم الاحتياط مثلا ان نصوم التاسع والعاشر الحادي عشر من شهر محرم قال بعض اهل العلم بان الصيام ثلاثة ايام هو الاولى من اجل الاحتياط لادراك العاشر. لكن العاشر يمكن
من ان يدرك بما اذا اعتدل الشهر الذي مضى كاملا ثم صام الانسان التاسع والعاشر فانه يدرك العاشر بلا شك لان مثل مثل هذا الشهر هذه السنة الشهر ذي الحجة دخل في الثلاثة. وتسع وعشرين هو الثلاثة
فيحتمل ان يكون آآ ناقصا ويبدأ شهر محرم للاربعاء. ويحتمل ان يكون كاملا ويدخل شهر محرم للخميس فان دخل في الخميس في العاشر السبت. وان دخل في الاربعاء فالعاشر الجمعة. فمن يصوم فمن
قبل الشهر كاملا الذي مضى ويصوم التاسع والعاشر على اعتبار ان الشهر الذي مضى كاملا فانه يدرك العشر بلا شك يعني العاشر ادركه ان كان الشهر كاملا لمضى او كان ناقصا. فانه العاشر لا يخلو من ان يكون السبت او الجمعة. في هذه
ان السبت يوم الجمعة فالذي يصوم السبت ويصوم الجمعة لا شك انه مدرك العاشر بيقين واما اذا كان الانسان صام الخميس  على اعتبار ان الخميس يعني يوم فاضل وانه يصام ذو الاثنين جاء الترغيب فيهما
فلذلك هذا واجب واما من ناحية الاحتياط للعاشر فان الامر كما ذكرت اذا اعتبر الشهر الذي مضى اذا وصام التاسع والعاشر على اعتبار الذي مضى كاملا فانه يدرك العاشر بلا شك. يقول حفظك الله
وما المناسبة بين اول حديث وبين الزيادة التي في اخره؟ التي لم لم تذكر عند الترمذي. الا وان في الجسد مضغة لان هذا يبين لانه لما لما ذكر الشبهات والابتعاد عن الشبهات وان من يقع في الشبهات يقع في الحرام معلوم ان هذا كله
انما ينبعث من القلب ويعني يصدر من القلب والقلب هو ملك الاعظم وهو سيدها وهو الذي يتبعه تتبعه الجوارح في صلاحها وفسادها يعني جاء يعني جاء ذكر هذه الجملة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل الربا
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك ابن حرب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال
وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وابي جحيفة رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث عبدالله حديث حسن صحيح ثم ذكر ابو عيسى رحمه الله باب في اكل الربا
قرب اخذه حرام سواء اكل او استعمل في اي وجوه الانتفاع. ولكن الاكل لما كان على وجوه الانتفاع الاكل صار يأتي ذكره كثيرا في الاحاديث لا على اعتبار ان انه المصرف الوحيد وانما لانه الغالب في الاستعمال والانتفاع. الا فان الانسان
اخذ الربا وسواء يعني استعمل اشترى فيه دارا او اشترى فيه سيارة او اشترى فيه لباس او اشترى فيه اي حاجة من حاجاته كل ذلك يقال له اخذ الربا. وكل ذلك استعمال للربا. ولكنه جاء التقييد بالاكل
لان الغالب في وجوه الانتفاع هو الاكل. وان الناس آآ آآ انهم آآ يحصلون الاموال للاكل وغيره ولكن الاكل الذي هو بقاء النفس وبقاء الجسد هو غالب في الاستعمال وهو الذي يقدم على
غيره من الحاجات لان معلوم ان الاكل اذا كان ما هناك يعني شيء الا مجرد الا الاكل فانه يقدم على اما اذا كان في سعة فيستعمل في الاكل المال يستعمل في الاكل وغيره. وليس المقصود كما عرفنا الحصى في الاكل وانما هو بيان
ان ان الاكل هو اهم وجوه الانتفاع او اهم وجوه الانتفاع والا فان غيره كذلك لا فرق بين اكل ولبس وآآ استخدام في مركوب او آآ مسكون او ما الى ذلك
كل هذا داخل تحت استعمال اه اه المحرم. ولهذا يأتي يعني كثيرا ذكر الاكل في الربا وفي غيره ومثل اكنه اليتيم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم سيصلون سعيرا
ومال اليتيم سواء استعمل في اكل او استعمل في اه دما او استعمل في مركوب او استعمل في اي وجه من وجوه الانتماء كل ذلك حرام آآ اكل الربا آآ اخذ البحرة مطلقا. سواء استعمل في اكل او في غيره
وقد ورد ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكلت وشاهده مشاهديه وكاتبه اكل الربا
هو الذي اخذه وقبضه وموت به هو الذي اوصله اليه واوصله اليه ففيه آآ اخذ ومعطي فالاخذ هو الاكل. والمعطي للربا هو الذي اوصله اليه. او وصل اليه عن طريقه يعني عن طريق بيع مثلا او عن طريق قرض يعني جر نفعا كل قرض جر نفعا فهو ربا
هذا باجماع المسلمين. او يودع مثلا في بنك ويأخذ الفوائد المحرمة التي في مقابل الايداع وكل ذلك داخل في الربا والربا يكون ربا فضل وربا نسيئة ورضا الفضل يكون في الاشياء المثلية
التي مثلا تمر بتمر بر شعير بشعير ذهب بذهب فظة بفظة وهكذا فان هذا لابد من التساوي ولابد من التقابض. لابد من التساوي ولابد من الانتقام مثلا يدا بيد مثلا بمثل يعني تساوي يدا بيد يعني تقابل ما في فاذا كان في امور في اشياء مثلية
مع الذهب والفضة مع الفضة والريالات السعودية مع الريالات السعودية وهكذا فان فانه لا بد من التقابل لابد من التساوي مثلا مئة ريال فئة الورقة الواحدة مع يعني عشر ورقات من فئة العشرة لا بد يعني مئة تقابل مئة. ما يكون اه تسع
وتسعين يعني من شين تسعة وتسعين من شي اه مئة بل لا بد من التماثل ولابد من التقابظ ايظا الانسان اذا اذا صرف مثلا مئة ريال عند صاحب دكان ما يقول هذا الموجود ترجع اليه بعد فيما بعد اعطيك الباقي
لان الصرف لابد فيه من التقاضي لابد من التماسي ولابد من التقابض اذا كان في جنس واحد اما لو جاء يشتري سلعة وكانت بخمسين وهو ما معه خمسين عنده مئة
فله ان يعطيه خمسين مئة وبعد ذلك يرجع ياخذ منه خمسين لانه ما ما عنده ما بينه وبينه صرف يعني بينه وبينه بيع بيع سلعة  وبدل ما يكون احدهما مطلوب صار الثاني مطلوب. بدل ما يكون المشتري هو المطلوب يكون البائع هو المطلوب. لان بقي عنده خمسين ريال
ولهذا ليس من قبول الصرف الصرف ان تأتي اليه وتقول انا اريد صرف مئة ريال فيبحث يجد ما عنده الا بعظها فيقول انا عندي بعظها خذ والباقي ترجعها فما يجوز اما اذا اشتركت منه سلعة وسعرها خمسين واعطيته المئة وآآ قال انا ما عندي شيء
لكن ترجع اليه يعطيك انه لا بأس. لان هذا ما ليس من قبيل الصرف فاذا كان من قبيل مثليات فلا بد من التماثل ولابد من التقابل. اما اذا اختلفت الاجناس بان يكون تمر الضر
او تمر بشعير الاجناس اختلفت فانه يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابض من التقارب يعني يمكن يكون صحيح من الشعير وصاحي من البر. او صاع من التمر ولكن لابد من التقابض
وما تقول الباقي يأتي وياخذه ياخذ ساعة وساعة ثانية ياخذه فيما بعد لا لابد من بر بصاعين شعير ولا يؤجلان شيء منها. اختلفت الاجناس فجاز التفاضل ولكن التقابل لا بد منه والتأجيل ممنوع. وعلى هذا فيكون رضا الفضل وربا النسيئة. كل منهما لا بد فيه من
وانه لا يجوز التأجيل. ويختصر الى الفضل بانه لا بد من التماثل ايضا مع عدم النسيئة ايضا لابد من التماثل. اما اذا اختلفت الاجناس فيجوز التفاضل ولكن لا بد من
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وهذا يدل على انه من الكبائر لان اللعن ان يعني يدل على كبر الذنب وعلى عظم وقد تعريف المشهور الذي يميز به بين الكبيرة والصغيرة ان الكبيرة ما كان عليه
اد في الدنيا او وعيد بغضب او لعنة او نار او ابطال عمل او ما الى ذلك فان ان هذا كله يدخل تحت اه اسم الكبيرة وهنا في حصول اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بآكل الربا وهو قابضه وموطنه الذي مكن غيره من ان يأكله وهو دافعه
ومعطيه وحتى من يكون عونا على ذلك بشهادة او كتابة. فاذا كان يعلم بان هذا ربا فانه لا يجوز ان يكتب بين المتراميين. ولا يجوز للشهود ان ياتي ويشهدوا على الامر المحرم
واذا فعلوا ذلك وهم يعلمون بانه آآ بانه ربا فانهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم قال حدثنا قتيبة عن ابي عوانة. ابي عوانة ابو عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشتري. اخرجه اصحاب الستة
عن الامام ابن هكذا الحرب اخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
عبد الله بن مسعود الهودلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب قال وفي الباب عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
اه امير المؤمنين هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين احد المناقب الجمة والفظائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وهو اول من لقب بامير المؤمنين. اول من لقب امير المؤمنين عمر
الخطاب رضي الله عنه لان ابي بكر رضي الله عنه ما كان يلقب الا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر كان يلقب بخليفة رسول الله. لانه الذي
بعده مباشرة اما عمر فانه فانه خليفة خليفة رسول الله. خليفة خليفة رسول الله وعثمان خليفة خليفة خليفة رسول الله وعلي خليفة خليفة وهكذا كل واحد يزيد كلمة فاتوا بكلمة امير المؤمنين
التي تصلح لكل واحد منهم ولا تحتاج الى تعدد الاظافات. فاول من لقب بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكانت اه القابا للخلفاء والملوك من بعده في عهد بني امية وفي عهد بني العباس نعم
وعلي وعلي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل كثيرة وحديثه عند اصحاب وجابر وجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابي شعيبة وابي جحيفة وابي ابن عبد الله السوائي اخرجه واصحابه في الستة قال ابو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح يقول السائل ما العلة في تحريم الربا آآ
هو فيما يتعلق بالنسبة للذهب والفضة يعني قيل في ذلك اقوال يعني آآ آآ اقربها انها تمنية اه ثمنية لانها اثمان الاشياء. ولهذا فان العمل التي قامت مقام الذهب والفضة تعامل مع
معاملة الذهب والفضة ويجري فيها الربا لانه مثل لانها اثمان الاشياء اثمان الاشياء واما فيما يتعلق الاشياء الاخرى التي هي غير الذهب والفضة التي هي كمثل التمر والبر والشعير وغير ذلك اختلف العلماء يعني في التحليل هل هو لكون
مكينة او لكونها آآ كذا او لكونها كذا لكن فيما يتعلق الذهب والفضة كونها اثمان الاشياء نعم يقول هل يجوز للطائر ان يبيع الذهب والفضة بالدين لا ما يجوز لا يباع الذهب
بالدين ولا تباع الفظة بالدين ولا يباع بعظهما ببعظ بعظا بالدين  يقول اعطيت شخصا عشرة كيلو دقيق بدل عشرين كيلو من التمر وسيعطيني العشرين كيلو بعد اسبوع هل هذا ربا نسيئة
اذا اختلفت الاجناس عرفنا انه ليس هناك اه لكن لابد منه. التقابض لا بد منه. يعني كونك تبيعه يعني على اساس انه يعطيك بعد اسبوع او بعد يوم هذا لا يجوز
ولكن اه كون التفاضل جائز لكن التقاوض لابد منه اذا كان المؤجل هو النقد يقول اذا اشترى شيئا ولم يكن عنده المال يدفعه للبائع هذا لا ما في بأس ما في بأس تأجيل اقول تعجيل
المزمن وتأجيل الثمن هذا جائز لا مانع منه وهذا هو معنى التأجيل فاكتبوه مش جائز لان البيع بالنقد ليس بمتعين ولازم فتعجيل المثمن وتعجيل الثمن جائز وانما بعض البعض يخالف فيما اذا كان اختلف السعر عن عن الحاضر
وجمهور اهل العلم بل الغالب الذي لا يكاد يعرف سواه ان ذلك جائز قال يكون الثمن بسعر اكثر بسبب التأجيل هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ولا يكاد يعرف غيره وقد ذكر
والشوكان في كتاب اثنين الاوطار عند شرح حديث بيعتين في بيعة ان ان ان العلماء وانه يعرف الا عنا يعني نفر يسير ذكره شخص او شخصين وقال انه الف في ذلك رسالة سماها شفاء العليل في زيادة الثمن
من اجل التأجيل فكون المدمن الثمن مؤجل والمثمن المعجل هذا سائق ولا اشكال فيه  تحويل الاموال من بلد الى اخر في بلد لكن البلد المرسل اليه بعملة معينة. نعم يكون اذا تم الاتفاق بينه وبين
المحول على اساس اللي يبيع معه ويشتري ثم بعد ذلك يوكله في ايصال النقود التي اراد تحويلها لا بأس بذلك ومثله الدين استدنت بعملة معينة فهل يجوز ان ارد الدين بعملة غير العملة؟ نعم يجوز اذا اتفقا على السداد بعملة اخرى فان
جائز ويكون بسعر الوقت وليس بسعري البيع وليس بسعر البيع لان المقصود هو اه سعر الوقت من سعر الوفاء والسداد وقت السداد لان هذا هو الذي يستحقه آآ الدائم يستحق الدانة هذه النقود التي اتفق عليها يعني عند التسليم فانه يستحقها لانها قد ترتفع وقد تحفظ
يعني فكما فكما انها قد تخفض تنخفض قد ترتفع فيكون العبء المعتبر هو القيمة عند السداد. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه
قال حدثنا محمد ابن الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد ابن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين
النفس وقول الزور. قال وفي الباب عن ابي بكرة وايمن بن قرين وابن عمر رضي الله عنه اجمعين. قال ابو عيسى انس حديث حسن صحيح غريب التغليظ في الكذب والزور ونحوه
باب في التغليظ بالكذب والزور ونحوه وهذا لفظ عام يشمل البيع وغير البيع والحديث يعني الذي اورده المصنف لفظ عنه لانه يشمل البيعة وغير البيعة ولهذا جاءت الترجمة مطلقة وهي في كتاب البيوع من مما يمكن ان يكون في الكذب
ويمكن ان يكون فيه الزور البيع كما انه يكون في غيره. كما انه يكون في غيره. لكن جاء في كتاب البيوت من اجل ان هذا من جزئياته كل ما يدخل في جزئياته يعني فيما يتعلق بالبيع لان الكذب يكون في البيع وغيره والجور يكون في البيع وغيره فهو لفظ
نعم يشمل هذا ويشمل هذا فدخل في هذا الباب على اعتبار انه مندرج تحت عموما يعني ما يتعلق في البيع مندرج تحت عمومه يعني عموما تحريم الكبد وتحريم الزور وقول الزور
عرض فيه المصنف حديث ابي انس حديث انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. يعني انس رضي الله عنه في الكبائر يعني انه من جملة الكبائر
ومعلوم من الكبائر يعني هي مما ورد فيها التغليظ. وقد جاءت هذه الامور ايضا في احاديث اخرى فيها لكن كونه وصفها بانها من الكبائر يعني معناه يدل على غرظها وعلى عظمها وعلى خطرها
قال ذو الكبائر الكذب؟ الشرك بالله الشرك بالله وهذا هو اعظم ذنب عصي الله به وهو اظلم الظلم وافضل الباطل كما ان كما ان يعني خير شيء واعظم شيء دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد فاعظم شيء حذر منه ونهى عنه الشرك
افراد الله بالعبادة هو الذي اعظم شيء دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم او دعت اليه الرسل كلها واعظم شيء نهت عنه الرسل هو الاشراك بالله عز وجل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا جاء في القرآن الكريم ان الله بعث الرسل من اجل التحذير من الشرك
ومن اجل الامر بعبادة الله وحده لا شريك له. كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله يعني اعبدوا الله وحده ولا شركوا مع الله غيره
وكذلك يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ان انظروا انه لا اله الا انا فاتقوه. وقالوا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا
اله الا انا فاعبدوه فالرسل ارسلت من اجل آآ الحث والامر بعبادة الله وحده والتحذير من عبادة غير الله عز وجل فالشرك بالله اظلم الظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ايضا اي الذنب اعظم عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ان تجعل لله ندا وهو خلق
ان تجعل له ندا وهو خلقك. يعني هو خلقك واوجدك ومع ذلك فاجعل له ندا وتجعل له آآ شريكا في العبادة مع ان هذا الذي تجعله مع الله كان مثلك عدما فاوجده الله. فكيف
يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله وقد كان عظما. الله تعالى هو الذي اوجده كما اوجدك. ولهذا قال الله سبعين من دون الله عبادي وامثالكم مثلكم ايش الفرق بينك وبينه؟ تصرفون العبادة لي اناس مثلكم؟ اين العقوق
نعم ايش بعده؟ عقوق الوالدين وعقوق الوالدين هو الاساءة اليهما باي نوع من انواع الاساءة ويقابل يقابل ذلك الاحسان اليهما بانواع الاحسان هذا من من الكبائر ومن اكبر الكبائر ولهذا يأتي كثيرا في القرآن القرن بين حق الله وحق وحق الوالدين. وقضى ربك
واعبدوا الله فيأتي ذكر حق الوالدين مع او بعد حق الله عز وجل وعلى هذا فان التقصير في هذا الحق وحصول الاساءة هو من اعظم الكبائر واخطر الكبائر. نعم وقتل النفس
وقتل النفس بغير حق وقتل النفس بغير حق اما اذا كان القتل بحق فالقصاص فان هذا حق ولكن قتل النفس بغير حق هذا من اكبر الكبائر. واعظم الجرائم. ولهذا جاء في القرآن ذكر
او قتلي في سنة الاسراء ذكرها ذكره الله يعني مرتين. يعني اولا في النهي عن قتل الاولاد قالوا لا تقتلنا اولادكم خشية انفاق ثم قالوا ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق
فالقتل هذا من اعظم الجرائم واعظم البلاء اه وقد وعد وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال قبل ذلك وما كان
خطأ ما كان لمؤمن ان يقتل منه الا خطأ يعني ما يحصل هذا الا عن طريق الخطأ. ما يسمى عن طريق العمل كيف يتعمد الانسان قتلى قتل اخيه في غير حق
ثم بين الوعيد في ذلك بقوله هو من المتعمدا فجزاؤه كاملا الايات نعم وقول الزور هذا هو محل الشاهد من اراد الحديث هنا وقول الزور يعني الزوج هو الليل والعدول عن الحق
او عن الصواب  قول الزور مطلق يشمل شهادة الزور وغير شهادة الزور لان قول الزور يدخل فيه الشهادة ان يشهد زورا او يقول زورا وهو كذب ويقول زورا وهو الكذب
والقول اعم من الشهادة  قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني مسلم  ابشر   هذه من حال الثقة اخرجها اصحاب ايش معنى انتبه في الحجاج الواسطة ثم البصري ثقة اخرجه  والرجل
انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بالباب عن ابي بكر ابي بكرة نضيع ابن الحارث
هو  وابن عمر عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة في اربعة من الصحابة واحد سبعة من المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث
حديث من طريق غريبا قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في التجارة النبي صلى الله عليه واله وسلم اياهم قال حدثنا هنا قال حدثنا ابو بكر وعياش العاصم عن ابي وائل عن قيس ابن ابي هريرة رضي الله عنه
قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن قال يا معشر التجار ان الشيطان والاثم يحضران البيع توبوا بيعكم بالصدقة قال وفي الرابع للغراء ابن عاذب ورباعة رضي الله عنهما قال اعيد
حديث عن ابن ابي غرزة حديث رواه منصور والاعمش وحبيبنا ابي ثابت وغيره واحد عن ابي وائل عن قيس ابن ابي هريرة ولا نعرف القيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا
حدثناه الناس قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن  وابو وائل عن اثر ابي غازه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نفعه بمعناه قال وفي رابع ابن
قال ابو عيدنا وهذا حديث طيب عمر ابن عيسى باب تسميته ما جاء في التجار وتضحية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم. باب ما جاء في التجار وتسمية الاسلام اياهم يعني تسميتهم تجار
وقد اورد ابو عيسى حديث قيس ابن ابي غرزة ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يدعون السماسرة يعني الذين يبيعون الباعة يقال لهم السماسرة  السماسرة هذي كلمة اعجمية
ولعل السبب في ذلك ان ان العجم كانوا هم الذين يعني آآ يعني يشتهرون او يشتهروا لهذا وان وان من اجل ذلك غلبت هذه استعمال هذه الكلمة عليه فيما بينهم
لانه كيف يقال له سماسرة يعني في في اللغة الاعجمية والرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يدعون السماسرة يعني يخاطبون في ان يقال لهم سماسرة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار
التجار فسماهم تجار ما قال يا ناصر السماسرة ومن مقعدي نشرت في الجريدة خصوصا انهم تجارا ولا يصليهم سماسرة وقد كانوا يدعون بهذا الوصف او بهذا الاسم الذي قال يا معشر التجار وهذا خطاب
يعني الوجه للتجار قال ان الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة   يعني في وذلك بامن يعني اه آآ يحصل بان آآ يعطي الحق كاملا فلا يكون من المطففين الذين يأخذون
حقوقه كاملة ويؤدون حقوقهم حقوق غيرهم الناقصة بل يؤدون الذي عليهم كاملا مثل ما جاء او مثل ما جاء في الولد يزن وارجع وارجح ويدعون الانسان يؤدي الحق الذي عليه
ولا يتهاون بان يجتهد لنفسه ويتساهل في حق غيره  نؤدي الحق ناقصا وهو لا يجتهد في اتمامه وكماله ويجتهد في اخذ حقه كاملا غير منقوص وكذلك بان يتصدق ايضا يعني بان غير على غير البائع على غير المشتري
يعني بحيث يعني يزيدك ويرجح ويكون بذلك يعني متصدقا في مزاد وفيما تجاوز فيه الحق كذلك ايضا يتصدق على الفقراء والمساكين ويعطي الناس من ماله غير الزكاة ولا يكون الاحسان مقسوم على الزكاة في المال
فالانسان يتطوع ويأتي بالصدقة في التطوع ويحسن الى الناس من ماله تطوعا ولا يكون اه اه فعله اه مقصورا على الشيء الواجب الذي هو الزكاة  قال حدثنا هنا عن ابي بكر بن عياش ابي بكر بن عياش هو ثقة
البخاري ومسلم البخاري ومسلم بن قديم العاصم بن ابي النجود وبمبهدلة وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه وروايتهم في الصحيحين مقرونة ابي وائل ابي وائل هو  اشتهر بكنيته وهو فئة المحاضرة
ليس لابي غرز رضي الله عنه اخرجه خمسة قال ابو الباب عن البراء ابن عازب البراء ابن عازب رضي الله عنهما اخرج بستة  ورفاعة ابن رافع  البخاري واصحابه حديث من اراد حديثا حسنا صحيح رواه منصور
الاعمى الاعمى سليمان   خير واحد عن ابي وائل عن ايث ابن ابي غادة ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا حدثنا في الناس قال حدثنا ابو معاوية
ابوه معايا محمد ابن حاتم الظارية الركوبي  وشقيقه عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكره شقيق باسمه وقد ذكر قالوا ابو وعد يعني ان الشخص الذي مر بالاسناد الاول ابي وائل هو شقيق هذا
ولهذا آآ معرفة من الوعي علوم الحديث لان الذي لا يعرف اذا جاء شقيق في اسناد وجاء ابو وائل في اسناد يظن انها بوائل غير شقيقة وهو شخص واحد  اذا هاية معرفة هنا
المحددين لا يظن الواحد شخص واحد شخصين الا يظن انه شخص واحد شخصين اذا ذكر بكنيته مرة وذكر باسمه مرة يعني انهما  ما عندهمش صور ولهذا قال وشقيق هو ابو وائل
يعني سوف يبين  فان هذا هو هذا الا انه يذكره بعض المحدثين احيانا في الاسلام فتنة واحيا ينشره بكنيته فلا فرق بين ذكره بقنيته وذكره النتيجة واحدة ولكن الفائدة يعني هي ان ان من لا يعرف هو الذي يظن ان شخص واحد شخصين
رواه البواب عن   نعم ما    قال قال علي ابن دين  دخل على اهلها كلمات كثيرة من كلام العجم والغرب هل يصلح حديث اي ذليل فهو اصل في قطع الالفاظ الاعجمية واستبدالها بالعربية
ثلاثة هذا يقول هذا امر مطلوب. مع الاسف الشديد الان في هذا الزمان الالفاظ الا عشرية تكاد تستولي على الالفاظ العربية فيما يتعلق  وغيرها يحرصون على الالفاظ الاعدادية العربية  هذا شيء يؤسف له
يعني دي اسماء اه حوايتهم وتجاراتهم في غير العربية قال حديثنا هنا قال حدثنا قبيحه عن سفيان عن ابي حمزة عن الحسن عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء قال وعيسى هذا فريد لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الثوري عن ابي حنده اسمه عبدالله بن جابر وهو شيخ بصري عرض ابو عيسى حديث ابي سعيد
رضي الله تعالى عنه في بعض النسخ حسن بمناسبة ذكر ابي سعيد  اه ابو الحسن مدلس ونرسل هو لم يسمع من ابي سعيد والحديث آآ في اسناده يعني دار الضعف
وهو يدل على فضل الصدوق العليم ولا شك ان الصدق هو الامانة في البيع والشراء امرا مطلوبا ولكن كونه مع النبيين والشهداء هو جاء بهذا الاسناد الذي فيه الرواية الحسنة
وكذا الكعب فيه من دونه وبنقول يحتاج الى متابعة    الامين مع النبيين   ومحلش شاهد من ايران التاجر كلمة التاجر لان المفروض النصوص انهم تجار تسمى يعني يسمون التجارة الله يرحمه قال التاجر
والشهداء ولا شك ان هذه الصفات مضروبة  مطلوبة في البيع والشراء وفي جميع الاحوال وفي جميع الامور يكون صادقا ويكون امينا ولا يخل بهذه الوصفين في ان يكذب او يخون
في ان يكذب في او يقوم فلا يعني امانة من يحصل منه الصدق ويحصل منه الامانة مطلوب منه ذلك ولك الحديث في اسناده اه قال في رواية الحسن او طالب المرسل الحسن
وكذلك ايضا فيه اه    انيسة ابن عقبة   ابو سفيان هو ثوري ابن مسعود الثوري ثقة بحمده حمزة   بالنسبة حسن بن نبيل حسن البصري رزقه سعيد هو سعد ابن مالك ابن زينة الخدري
اخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكليته ونسبته وحديثه وهو احد سبعة  النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الثوري عن ابي حمزة وابو حمزة ابن عبد الله ابن جابر
وهو فيه البصري قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخواننا عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن ابي حمزة بهذا الاسناد ذكره النصر ثقة    ابو سلمة  اسماعيل ابن عبيد ابن رفاعة عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى
فرأوا الناس يتبايعون فقال يا معشر الانفجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم اليك قال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق
قال ابو عيسى هذا حديث حسن احيي ويقال اسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة ايضا ثم اورد ابو عيسى حديث وهذا هو الذي اشار اليه لكم هذا الذي اشار اليه
الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع المصلى والناس يتبايعون فقال يا معشر رفعوا اصغارهم يعني اه اتجهوا اليه وارادوا ان يعرف ماذا يقول لهم فقال عليه الصلاة والسلام ان التجار
مع امه يوم القيامة بدا يرى الا من اتقى الله اراد ان يبعثون يوم القيامة رجالا لما اتقى الله فبره وصبر يعني انه غالب عليهم ان الغالب عليهم اه اه نقص الغالب عليه من الخلل والغالب عليهم عدم
ولكن اه من وفقه الله عز وجل وكان بارا وكان صادقا كان امينا فان هذا هو الذي يسلم من الفجور فليسلم من الاثم قال هذا مرة في الحديث السابق يقول ان ان البيع يحضره الشيطان ويحضره في الاثم
نشود ليعة بالصدقة ريحكم بالصدقة يعني ان ان السلامة اه الغالب هو عدم السلامة الذين يتعلق في مسائل البيع ان كثير من الناس الدنيا يسلكون المسالك التي توصلهم الى ما يريدون من ايمان كاذبة
ومن مدح يعني زائد او وصل للسلع بغير يعني ما هي عليه او من غش بان يكون يظهر شيء طيب ويخفي شيئا سيء وما الى ذلك فالذي يزن هو القليل
اللي يسأل من آآ الجشع ومن  وتشكيلها باي سبيل ان بعض الناس الحلال عنده محل في يده الحلال هو ما حل في يده والحرام ما لا يصل الى اليد لا يبالي الناس بالحال والحرام
مثل ما جاء في الحديث عن سننه يأتي عن ناس زمان لا يبالي الرجل فيما اكتسب من حلال وحرام الزمن يقع في يده والحلال في في في يده امثال هؤلاء ما حل في اليد الذي يصل اليد هذا هو الحلال
والحلل هو ما حلف الله ورسوله هو الحرام فمن حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحرج وكثير من الناس اه حبهم الدنيا وجشعهم فيها وتكالبهم عليها اه يجعل الواحد منهم يعمى
الخير وشغله الشاغل ان يصل المال باي وسيلة وباي طريقة ولا يفكر في المآذن ولا يفكر في العاقبة ولا يفكر في النتيجة اه لذة عاجلة ورغبة عاجلة عن العقوبة وعن مصائب تالية واجلة
نعم حدثنا ابو سلمة يكذب بن صالح هو مسلم وابو داوود. وابو داوود. عن بشر المفضل اسماعيل ابن عبيد ابن رفاعة البخاري    المشاهدة    وهذا البخاري قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال اسماعيل ابن عبيد يعني امر

