بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله اكبر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد  هذا هو عيد الترمذي رحمه الله تعالى في جميع  ايه قال حدثنا اهل قال حدثنا عباس بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لنا رسول الله
الله عليه واله وسلم اما قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وابي عمر وابن مسعود رضي الله عنه اجمعين. قال اوعيت حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح اعملوا على هذا عند اهل العلم وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك هذا الثوب
بنقل العشرة ومن السيئة بعشرين. ولا يفارقه على احد البيعين فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على احد منهما. قال الشافعي ومن معنى نهج ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني
غلامك بكذا فاذا وجب لي غلامك وجب لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم. وهذا بنسبة بسم الله وفي اوضح وهذا تفارق وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم. هو لا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه فرقته
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول انه بعث الترميذي رحمه الله في جامعة بابا في في بيعتين انني عن بيعتين في بيعة
في النهي عن بيعتيه في بيعة المقصود من الترجمة كما ذكره المصنف يقول احد المتبايعين للاخر ابيعك هذا الثوب بنقد لعشرة نقدا وبعشرين نسيئة ثم يتفارقان ويأخذ الثوب دون ان يتفقا على انه نقد او انه نسيما. نقدا
يعني يتفارقان على الابهام لا على التعيين فهذا هو الذي يدخل في المنهج واما اذا خيره وقال انا ما ما عندي آآ عندي النقود ولا احتاج اليه او قال ليس عندي نقود وليس امامي الا ان اخذه لشيئا فانهما آآ فرقا او تفارقا
على احد البيعين وعقد على احدهما الذي آآ اتفق عليه وهو انه نقد او انه نسي وانما الاشكال حين اذا كان افترط دون ان يعين انه نقد او انه نسيان
وقد حصل التحيير وحصل البيع ولكن على الابهام ليس على التعيين. وهذا هو الذي يدخل في اه ذبيحتين في بيعة آآ لانه دخل على الاذهان ولهذا قال المصنف لما ذكر هذا المعنى عند بعض اهل العلم قال
وهذا توافق وهذا توافق منهما توافق وهذا تفارق عن بيعه بغير ثمن معلومات وهذا تفارق عن بيع معلوم لانه ما يدرى هو هو عشرين ولا عشرة هو عشرين او عشرة ايش؟ ولا يدري كل واحد منهما
الى ما وقعت عليه ولا يدري كل واحد منهم على ما قسمته هل هي على اشرح على شيء؟ هل هو على انه ناجز او انه مؤجل؟ على انه ناجز الذي هو نقدا او انه مؤجل لانه على غير لينة. اما اذا افترقا على
بينة بان يكون الاتفاق حصل على نقد او على المشيئة فان ذلك جائز. ولا ولا بأس به وهذا والبيع نسيئة اه وهو تعجيل المزمن وتأجيل الثمن جائز لا خلاف فيه وانما هناك مسألة خلافية
اذا كان حصل البيع نسيئة حصل البيع نسيئة على اعتبار ان هناك شيء من اجل من اجل الاجل. هذا جمهور اهل العلم على جوازه. ونقل الشوكاني في الاوتار عن زين العابدين وعن بعض الهادوية انهم قالوا بان ذلك غير جائز. والاصل هو الجواز
لان الله عز وجل اباح البيع الى اجل ولم يقيد ذلك بكون السحر اه يكون مطابقا للنقد كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تدينتوا الميزان الى اجلهم فسابوا فاكتبوه يعني
وهذا مطلق يشمل ما اذا كان السحر زائد من اجل الثمن من اجل الاجل ام انه ليس بزائد وانما هو مطابق للبيع الحاضر والبيع الناجز وقد ذكر الشوكاني انه الف في ذلك رسالة تتعلق بهذه المسألة
شفاء الغليل وشفاء العليم فيما جاء في زيادة الثمن من اجل التأجيل. او في حكم زيادة الثمن من اجل التأجيل ذكر ان جمهور اهل العلم او قولوا بالجواز. وهذا لا شك انه هو لانه اللي تدل عليه اطلاقات النصوص
الى اجل مسمى فاكتبوه  قال حدثنا هناد هناد ابن السري ابو السري ثقة صحيح البخاري ومسلم من اصحاب السنة محمد ابن محمد ابن عمرو ابن علقم ابن وقاص وهو صدوق اخرجه اصحابه ستة عن ابي
عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخرج اصحابك في ستة. عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن الدوسري رضي الله عنه الله اكبر الصحابة حديثا عن عبدالله بن عمرو. عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة. من الصحابة واخرج
وابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادلة واحد المفطرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود عبد الله مسعود الهيللي اخرج قالوا وتفسر بعض اهل العلم قالوا بيعتيه في بيعة في الاولى ابيعك هذا الثوب نقدي بعشرة وبنفسيئة بعشرين ولا يفارقه على
احد البيعين فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على احد منهما اذا كانت العقدة على يعني على العاجل او او الاجل. يعني هو خيره وقال انا ابيع بكذا وابيع بكذا. فقال انا عندي النقود ما احتاج الى تأجيل
واتفقنا على انه عاجل فهذا لا لا ما في اشكال. وقال انا ما عندي فلوس الان ليس امامي لا نشتريه بالمشيئة وبالعاجل وبالاجل. ثم اشترط على ذلك لا بأس. لان العقد حصل على احد الشيئين
اما اذا افترق دون ان يتفقا على احد الشيئين هذا هو الذي يكون بيعتين في بيعة يكون بيعتين يعني في في بيعة يعني دخل على الابهام لا على التعيين وقد جاء في رواية عند ابي داوود فله اوكسهما
او الربا يعني اذا دخل على هذا فهو يعني يكون ليس في امامه الا العاجل او الناجز او الربا يعني اخذ او صاروا الى المؤجل فانه يكون دخلوا في الربا لان لانهم
ما حصل الاتفاق على ذلك وانما حصل على الابهام فينصرف الى الاقل وخلافه يكون من قبيل الربا نعم قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان
ابيعني غلامك بكذا. فاذا وجب لي غلامك وجب لك داري. وهذا ايضا من معنى هذا بيعة لان يعني ابيعك داري بكذا وعلى ان تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب يعني ذكر
غلامك وجبت لك داري. فيكون شيئا مبني على شيء ومربوط بشيء ولا يتحقق احد الا بالاخر. نعم وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم. هذا يرجع الى الاول. يعني قوله تفارقا يعني يرجع الى الاول للتقصير الذي فيه
آآ بيعتين او بيعة لانه دخل على شيء مبهم غير معين. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم قال يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته   يقول الاخ آآ ايش قال اذا قلنا انهما اخترقا ولم يدري احد على ما وقعت عليه فرقته معلوم انه اذا كان نقدا فهو يعطيه المال
وانتهى وان لم يعطه المال فعلم انه سيكون نسيا. لا لانه هو الان يمكن العقد موجود لكنه ما هو بيده الرموس بيده يعني حتى يعطيه اياه يعني موجود في البيت مثلا اخذ السلعة وراح يعني دون ان يعين
وهذي مهزلة نسيئة لان يعني ما في مدة يعني تحتاج الى لانه قال يعني اه نسيئة في اه بعشرين من اجل المساء واما هذي آآ كون في البيت وانه يروح يأتيه يعطيه للبيت هذا ليس ما يقال انه اجل يحتاج الى زيادة
وذكر بعضهم ان المقصود من بعيدين في بيعة لبيع بيع العينة هل هذا صحيح؟ هذا ليس بواضح بيع هي العنا هو ان يبيع يبيع هذه مسألة مستقلة يعني جاءت فيها
جاء فيها حديث ان الانسان يشتري آآ سلعة في ثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمن عاجل وترجع السلعة الى صاحبها وتبقى الذمة مشغولة. بشيء من الثمن ويقول لها عينة لان العين رجعت الى صاحبها. وبقيت الذمة مشغولة هذا ورد في حديث. يعني نلعن بها العينة. وهي غير مسألة
في بيعة ذكركم الهادوية وما المراد به؟ جماعة اهل البيت يعني اهل البيت الهادوية مثل الهادي من اهل البيت من الزيدية نعم وليسمع البشير الاول ان الذي حصن قبل العقد هو الصوم ولم يحصل بيع؟ لا مهوب صوم يعني عرض ما في صوم الصوم يعني يقول
اشتري اليك وكذا فيقول لا انزل ولا تنزل واما هذا سعر للعاجم وللاجل البائع عنده بيع بالعاجل وبيع بالاجل. العاجل بكذا والاجل بكذا. فاذا دخل معه على هذه وان دخل معه على الاجل ما في اشكال وان دخل معه على الابهام جالس
هل النهي في البيعتين للبيع يدخل الفساد والبخلان؟ آآ هم قالوا ان يصح ولكن يكون آآ بالاقل الذي هو العاجل يقول ما هو الجواب عن قول من قال ان سماك ابن حرب هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيفية وبين انه يمنع وان لم يتفقا على شيء
الراوي ادرى بمرويه ما هو الجواب على قول من قال ان سماك ابن حرف هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيدية وبين انه يمنع وان لم يتفقا على شيء. والراوي ادرى بمرويه. آآ وطبعا لا يجوز. اذا لم يتفق على
لكنه اذا وقع وحصل فانه يصح بالعاجل منهما لا سيما اذا كان هذه السلعة هو فاستنفذها ويعني انفقها فانه ليس امامه الا انه يأخذ آآ آآ يعتبر السعر العاجل الناجز او السعر المؤجل والذي يعني يتعين هو
النادر او العاجل الذي هو آآ الذي ليس فيه زيادة ما الذي فيه زيادة هو الذي آآ لا يشار اليه  يقول اشتريت جوال ثم ارجعت الى صاحبه مرة اخرى واستبدلته بجوال اخر. هل هذا يدخل فيما
في بيعة؟ لا هذا اذا كان اذا كان اشتريت جوال او دخل في ملكك ثم ذهبت اليه وتفاوت على انك تبدله بجوال اخر ان كان لجنسه فلجنسه وان كان لجنس اخر وفيه زيادة فادفع له الفرق ما في بأس
رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الهشيم عن ابي بشر عن يوسف ابن ماهت رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني
من البيع ما ليس عندي ابداع له من السوء ثم ابيعه قال لا تبع ما ليس عندك. قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن زيدان رضي الله عنه انه قال
نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابيع ما ليس عندي. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن. قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد آآ هذا الحديث الذي هو حديث آآ آآ حكيم الحزام باب اول باب باب
كراهية بيع ما ليس عنده؟ نعم. كراهية بيع ماله يعني تحريم بيع مالي ايش عنده؟ يعني انه لا يبيع شيئا لا يملكه. وانما اذا باع شيئا لا بد ان يكون ذلك المذيع من ملكه او في ملكه. اما ان يأتيه
الاسلام ويتفق معه على سعر ثم يذهب يبحث في السوق ليشتريه ثم يبيعه عليه فهذا هو الذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم بالحزام حيث جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال انه يأتيني رجل يعني يسألني البيع
يعني يسأله يعني عن عن سلعة وليس انيم موجودة. فيبيعه اياها ويتفق معه على البيع ثم يذهب يشتريها ويبيعها عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا تمنع لسانك. لا تبع ما ليس عندك. والنفع الاخر قال نهاني
في عملية عندي لان ذلك ان الانسان عندما يضيق يبيع السلعة وقد ملكها اما ان يبرم عقدا وهو غير مالك للسلعة ثم يذهب ويشتري السلعة ثم يأتيه ويبيعها اياه فهذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيما
رضي الله عنه ان يبيع ما ليس عنده يعني ما لا يملكه وما لا يدخل تحت ملكه. اما اذا وكله بانه شريرة فهذا ما هو ما عليه وكيل فله ان يوكل انسان يشتري له سلعة من السوق يشتري له سلعة من من
من السوق او يقول يعني انا ما عندي. ولكن اه يعني اه تأتي فيما بعدي تمكنت اني احصل شيء او يكون عندي شيء ابيعك ويتم البيع بعد الملك هذا لا بأس به. ثم قال ايش
قال قال  قال قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزداد عليه ويحتمل ان يكون يسند اليه في شيء فيقول ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال
ويحتمل ان يكون يثبت اليه في شيء. فيقول ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال اسحاق كما قال قلت لاحمد وعن بيع ما لم تضمن؟ قال لا يكون عندي الا في الطعام ما
لم تقبض قال اسحاق كما قال في كل ما يسال او يوزن قال احمد اذا قال ابيعك هذا التوبة وعلي خياطته وقسارته فهذا من نحو شرطين في بيت. واذا قال ابيعك هو وعلي خياطته فلا بأس به. او قال ابيعك
وعلي قصارته فلا بأس به انما هو شرط واحد. قال اسحاق كما قال هذا حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابي حتى
عبدالله عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مال يضمن ولا بيع ما ليت عندك. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى حديث حكيم
حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه. روى ايوب السقفياني وابو بكر عن يوسف ابن ماهت عن حكيم التزام. قال ابو عيسى روى هذا الحديث عوف وهشام بن متان عن ابن سيرين عن ابن جدام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل
انما رواه ابن سيرين عن ايوب السقياني عن يوسف ابن ماهد عن حكيم بن زيدام. قال حدثنا الحسن بن علي وعدة ابن عبد الله الخزاعي البكري ابو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن
عن ايوب عن يوسف بن ماهج عن حكيم كتاب رضي الله عنه انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابيع ليس عندي قال ابو عيسى وراكع هذا الحديث عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن الايوب عن حكيم ولم يذكر فيه يعني
الامام ورواية عبد الصمد اصح وقد روى يحي ابن ابي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عثمان عن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده
نعم اورد ابو عيسى رحمه الله كلاما عن الامام احمد سأله عنه منصور ابن ابراهيم الحوسج اسحاق اسحاق ابن منصور وما يتعلق بالحديث الذي بعد هذا الكلام. لانه السلف والبيع وشرطين
في بيع وعن بيع ما لم يضمن لان الاسئلة كلها تتعلق يعني بهذا الحديث الذي سيأتي. وليست متعلقة فيما مضى والامام الكريم رحمه الله اتى بحديث حكيم حزام من عدة طرق ووسط يعني آآ دينه حديث
وبينها حديث آآ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه آآ نهى عن بيع وسلف وعن وآآ وعن ربح ما لم يرضى وعن ربح ما لم يضمن بان وسط هذا الحديث بين تلك الاحاديث التي
عن حكيم الحزام وتتعلق ببيع ما النهي عن بيع ما ليس عنده وهي آآ وحديث عبد الله بن عمرو له ارتباط في حديث حكيم بن حسين في الجملة الاخيرة وهي ربح ما لم يمن وهي ربح
يعني ما لم يضمن وقد ذكر رحمه الله عن الامام احمد تفسير هذه الجمل الثلاث التي جاءت في حديث عبدالله بن عمرو الذي ساقه المصنف الاعداء هذا الكلام الذي اورده آآ سؤالات الحوسج للامام احمد وان يتخاطب
يوافقه ان يوافق الامام احمد فيما قال في هذه المسائل فيكون ذلك يعني قولا احمد وقولا لاسحاق ابراهيم والسائل هو اسحاق ابن منصور الفيصل ايش يقول؟ قال قال الحاضر منصور قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبين؟ قال ان يكون يقرضه
قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. ان يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه يطرد الصرف ثم يشتري منه سلعة فيكون يعني هذه السلعة يكن فيها مراعاة لجانب القرض يكون
من قبيل القرض الذي جرى نفعه آآ نفع. وكل قرض جرى نفعا فهو رب. لكون الانسان يبيع يطرده ارضا ثم يعني يتفق معه او يعني اقول هذه السلعة يعني فيها
مراعاة يعني جانب اه اه كونه اقربه يعني فيزداد عليه يعني في السعر لسبب انه اقربه فان هذا يكون من قبيل الارض الذي جرى نفع وسلفنا يراد به القرض. لان السلف يراد يأتي مرادا به القوم
مرادا به تعجيل الثمن وتأجيل المدمن الذي هو عكس بيع التقسيط الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن السلف ضد التقصير ضد التفسير لان باء التقصير تعجيل المفهم وتعجيل السنة. والارسلات تعجيل الثمن وتأجيل المدمن
امل ان يكون اليه في شيء فيقول ان لم هيا عندك فهو بيع عليك. نعم. فيقول ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. اه مسلم يعني معناه انه اه يعطيه الثمن في شيء مؤجل الذي هو الذي هو آآ المجمل
مما لا يكون عنده شيء فتكون السلعة التي باعها عليه او الثمن او المثمن الذي يطالبه به يعني يقول بعني اياه يقول بعني اياه يعني فيكون ذيعا عليه اي انه باعه عليه فيكون يعني
اليه اي الذي اسلف او الذي دفع النقد وجاء وقت الاجل وهو لم يسدد الشيء الذي اسلف عليه فيقول بعني يعني ذلك الذي آآ آآ الذي هو في آآ ذمتك فيكون يعني فيه زيادة في السعر
شرح هذا      قال ويحتمل ان يكون في سلف اي يقرض اليه في شيء يعني ارضه دراهم او دنانير واخذ منه شيئا فيقول ان لم يتهيأ عندك اي لم يتهيأ لم يتيسر لك رد الدراهم او الدنانير فهو بيع عليك. يعني في ذلك الشيء الذي اخذته لي يكون مبيعا منك لعوض
غير الذي ذكرت في مسألة الله السلف الذي يعني معناه ان هو آآ مبلغا من المال واخذ منه سلعة ولما لم يأتي بالسداد قال السلعة التي اخذتها منك انا اشتريها وتكون في مقابل
الارض ان تكون في مقابل او قرض وقد يكون هناك زيادة وقد يكون هناك نقص ان يكون ان يكون في سنة دي السلفية فيما يقع. اليه في شيء. ايوا هذا يسند اليه هذه في الغالب انها انها ذكرتها انا اولا
يدفع الثمن في ذمته فاذا جاء وذاك وذاك يعني آآ اخذ منه اخذ منه يعني يمكن شيئا رفض ولا شيء يعني على الذي في ذمته وبعد ذلك قال الذي عندي آآ اشتريه بكذا
يعني بكذا يعني سيكون آآ لذلك آآ استرجع يعني عن طريق هذا الشيء الذي هو اخذه منه اما عن طريق الرحم او او عن طريق غيره او عارية وما الى ذلك
اذا ما فيها السلف الذي هو تعجيل يعني فرضه دراهم او دنانير واخذ منه شيئا فيقول ان لم يتهيأ عندك اي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم او الدنانير فهو بيع عليك يعني فذلك
الشيء الذي اخذت منك يكون ربيعا منك في عوض تلك الادراهم او الدنانير  الاعتبار ان السلف اللي قال ان يكون يقرضه ارضا يبايعه عليه بيعا يزداد عليه هو يحتمل ان يكون. لا قبل يحتمل
قال لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزداد عليه ويحتمل مطرده اذ يبايعه من سلحة اخرى يحصل فيها زيادة بسبب القبض ويكون
يعني بسبب هذا البيع الجديد لانه سامحه اقربه او زاد في القيمة لانه اقرظ فيكون القوم هذا هذا المعنى الاول والثاني ثم يبايعه وعليه بيعا يزداد عليه  هذا التي شرافة جديدة يعني ارجح ان البيع الاول
يعني شرى منه سلعة وهذه السلعة يعني زادها في وزاد بقيمتها من اجل انه اقربها فيقوم يعني هذا البيع الجديد يعني المشتري تسامح فيه بزيادة من اجل انه اقربه فيكون قرضا جر نفعا
ويبتمل ان يكون يثبت اليه في شيء فيقول ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك ولهذا على ما ذكره الشارع ان من قبيل القرظ وانه قد اخذ منه سلعة وهذه السلعة يعني لن
يقول انه آآ يشتريها منه في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته دراهم التي في ذمته  قال اسحاق كما قال يعني كما قال الامام احمد يعني انه يقول بما قاله الامام احمد
قلت لاحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم تقبض قال اسحاق كما قال في كل ما يكال او يوزن يعني هذا الامام احمد يعني جعل به ما لم يضمن يعني خاص بالطعام
ومعلوم ليس متقيدا بتعامل ولا غيره وبعنا للجرنم يعني من جنس المسألة التي التي مضت في حديث حكيم الحزام الذي قال فيه لا تبع ما ليس عندك  وذلك ان الانسان اذا لم يشتري اذا لم تجد السلعة موجودة عنده
ثم انه راح واشتراها فيكون من قبيل الربح ما لم يضمن. لانه ليس في ضمانه شيء وليست العين في ملكه يعني عند البيع وهو قد ربح وانما هي في ملك غيره. وهي في ضمان غيره. ذلك الذي هي موجودة عنده اصلا
وذلك الوسيط راح واشتراها منه لانها لو ضاعت ضاعت على حساب ذاك. فهذاك هو الذي له علمها وعليه ظلمها واما هذا الريف الوسيط او البائع الثاني هذا يكون اه اه بمثابة انه رضي
وليس بظالم لان العين ليست ملكة. يعني قبل ان يتم البيع وانما هي ثلوج مالكها الاول الذي آآ كما جاء في حديث الحكيم لا تبعنا ليس عندك لانه آآ آآ ربح شيء لم يضمنه
فيكون يعني ذلك البيع يعني غير صحيح. قال وعن الذبح وعن غير ما لم تضمن. قال اذا لم تضمن يعني ان ليس في داخل في ملكه لان الذي يكون في ضمانه هو الذي في ملكه. اما اذا كان في ملكه غيره فليس في ضمانه. وكذلك الربح ايضا
لا يكون ربح شيئا في ضمانه. وانما ربح شيئا هو في ضمان غيره. وهو المالك الاول الذي عنده آآ قبل ان يكون الاتفاق بينه وبين آآ المشتري الثاني لان عند ذلك للسلعة وعندنا يعني مشتري لهذه السلعة هو بائع لها على الثالث
وهذا المشتري الذي باع ما ليس عنده هو ليس نظام قبل يعني في وقت ليس بضامن وانما الضمان على ذاك لانها لو ضاعت على حساب من هي في ملكه وهذا ليس في ملكه شيء يضيع او يضمنه
فيكون يعني باع شيئا لم يضمنه يعني لم يكن في ملكه. وكذلك ربح شيء لم يضمنه وانما من هو المالك الاول؟ نعم  هذا هذا هو الذي يتفق مع حديث حكيم هذه الجملة التي قال فيها لا تبعنا ليس عندك يعني هذا
ما لم يضمن لانه لما لم يكن في ملكه شيء لم يكن في ضمانه. والذي كان في ملكه هو الذي كان في ضمانه وهو مالك السلعة التي ذهب واشتراها منه ثم جاء يبيعها على المشتري الثاني. نعم. حديث عبدالله بن عمرو
جاءت الزوجتين متغيرتين ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. النتيجة الواحدة لان لان ما ليس عندك يعني هي تطابق يعني باع ما لم يضمن وربح ما لم يضمن هي النتيجة التي ترتبت على ذلك وهو انه آآ
في شيء هو غير امر الله  لازم لازم قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبينها شرقان في بيت ولا ربح وما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. لا هو هو لان فيها ربح
وفيها وفيها بيع. فهو لا يبيع ما ليس عنده ولا يربح في شيء اه اه هو طبعا   فقلت لاحمد عن بيع ما لا فضلا قال لا يكون عندي الا الطعام ما لم تقبض قال اسحاق كما قال في كل ما يسال او يوزن يعني كانه قصر
هذا على الطعام مع ان في الحقيقة يعني آآ لا يختص بالطعام لانه الشيطان لا تلعن اليأس عندك فهو لفظ عام وكذلك يعني بع ما لم يضمن هو من جسمه مثلا ليس عنده. لانه ليس بامر الله. نعم
قال احمد اذا قال ابيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقسارته. فهذا من نحو شرطين في بيته واذا قال ابيعته وعلي خياطته فلا بأس به. او قال ابيعكه وعلي قسارته فلا بأس به. انما هو شرط
واحد وهذا يعني بناء على الامام احمد على ان الشرطين لا يكونان يكونان في بيع واحد وانما يكون بيع وشرط ولهذا قال اذا قال يعني بيع الثوب وعليه حياطته ويعني
وقسارته فانه لا يجوز لانه يعني يكون شرطين في بيع. واذا قال آآ حياطته او قال قصارته يعني واحد ليس معه اخر فان ذلك جائز لانه يكون من قبيل البيع والشرط لكن بعض اهل العلم فسر يعني حديث
اه يعني من جنس بيع ذاك الذي الذي بيعتين في بيعة يعني بيعة في بيعة ان كذا واما كذا يعني اما كذا واما كذا يعني فسره بذلك. ومن المعلوم ان الشرطين اذا كان
نحفظ العقد وليس فيها ضرر ولا يترتب عليها مضرة فان ذلك جائز الشرط والشرطين والثلاثة وغير ذلك كله جائز ولا مانع وانما المنع يعني يكون في شيء معين. ولهذا فسره بعض اهل العلم لانه آآ البيعتين في بيعة. لان هذا
او ان هذا بمعنى البيعتين هي بيعة. واما اذا كان اه اه الشروط اه اه مستقيمة لا يجوز ان تكون اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة وقد مر بنا في الحديث الذي بعض الشروط كتابة الشروط كتابة الشروط انه قال لا لا
ولا خديعة ولا خيانة ولا كذا ولا كذا ذكر يعني اشياء يعني متعددة    القصارة يعني ذكر في القاموس ان المقصود يعني بها آآ هذا المؤمن المقصود بها آآ  محصل الثوب وكبيرة. غسل الثوب الثوب كبيرة. يكره القاموس عن القصار
هو قصار الثياب الذي يقصر الثياب قالوا القصار هو المحذر ثم قال وحورت التوبة حورث التوبة اذا يعني غسلته وبيضته حتى الثوب اذا غسلته وبيضته. وان سيكون هذا شيء وهذا شيء يعني آآ
والقصارة التي هي الغسل والتبييض يعني شيء اخر وهذا مثل ما هو معلوم الذي يبدو به لا مانع منه ولا بأس به والشروط اذا اذا لم يكن هناك يعني شيء يدل على فسادها
ولا يتعدد فانها جائزة. نعم لهذا من الالقاب يعني بعض العلماء القصار يقصر الثياب. يعني يغسلها ويبيضها هو الذي يتبادر يعني من حيث اللفظ ان الذي يرفع انه يرفع التوبة ويقصره لكن هذا كما هو علم الخياطة يعني
فيها يعني يكون الانسان يأتي به على المقدار المعلوم وان اخطأ فيه صححه خطأ. لكن الخسارة او الذي يعني كسارة الثوب كما تدل عليه في اللغة يراد به اصله وتغييره وهذا معنى غير
فلا علاقة له بالخياطة هذا شيء ولا شيء  نعم نعم هو سعيد الذكر وهو جعفر ابن الياس من الوحشية هذا هو قال ابن عبد الله ابن عمر ابن عمرو ابن العاص احد العبادة له
قال محمد بن زيد ثقة في اصحابه قال حدثنا احمد بن منيب احمد بن منيع قطعة. عن ايوب عمرو ابو سعيد هو صديقه حسن البخاري في في جزء القراءة نبيه وهو صدوق مسند حسن البخاري في رفع اليدين واصحاب السنة
قال عن ابيه حتى ذكر عبد الله ابن عمرو يعني حتى ذكر عبد الله ابن عمر يعني ان ان يعني الذي آآ الذي حدث ابا آآ والد عمرو الذي هو محمد هو عبد الله ابن عمر يعني
ان شعيب يروي عن جده عبد الاله قابلة وهذا يوضح ان المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو وليس محمد لانه لو كان محمد يكون مرسل ويكونون قطع بان محمد ليس بصحابي. يصير مرسل
هو شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو وكونه سماه وقال انه عمرو يعني ان الحديث انه متصل وانه ليس فيه الاحتمال الاحتمال الانقطاع بان يكون الاب ليلة الجد هو محمد الذي هو جد عمرو
وابو شعيب بل هو بل شعيب الذي هو والد عمرو يروي عن جده عبد الله بن عمرو وعمر يروي عن ابيه وابوه يروي عن جده عبد الله بن عمرو  قال قال ابو عيسى حديث حكيم حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه روى ايوب وابو بكر عن يزن وامامه عن حكيم حزام قال ابو عيسى
وروى هذا الحديث عوف او في الاعرابي هشام الحسان النجيب اذا محمد ابن سيرين ثقة وهذا مرسل انما رواه ابن سيرين عن ايوب سفيان عن يذهب ابن ماهد عن حكيم اذا هم
وموسى على طاعة الله  اهلا مزعج   لان المرسل له اطلاقه اطلاقا المشروع عند المحدثين وهو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي او تابعي ومن اجل ذلك آآ بلغ المرسل ليس بصحيح لان احتمال التابعي وان يكون ضعيفا
ويطلق ايضا على رواية الراوي عن من الذي يلقه او لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا الذي يسمونه  قال حدثنا الحسن ابن علي الطلال الحسن ابن علي الحلوان ابن عبد الله الكفاع البصري وهو
وقال نعم ابراهيم ثقة اخرج له عن ايوب عن يزن قال ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث. وكيع بن الجراح الرؤسي كوفي. ثقة اخرجه عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن عن ايوب
ولم يذكر فيه عن يوسف بن مالك ورواية عبد الصمد اصح  قد روى يحيى ابن ابي كثير يحيى ابن ابي كثير هذا الحديث عن يعلى ابن اخي الحكيم هو الترمذي
النزول الايمان عن عبدالله بن عصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم وان يبيع الرجل ما ليس عند يقول هل يدخل في بيع ما ليس عنده ان يطلب المشتري من البائع سلعة ويتفق معه على فعل معين ثم يجلبها له
انهي وقت له؟ ما فيه بأس موفرة يعطيها الثمن على انه يعني يأتينا في السلعة ما في يقول عندي محل ويأتيني بعض الاحيان المشتري ويطلب مني سلعة معينة معلومة الاوصاف
فاطلب منه عربون فهل في ذلك شيء؟ لا ليس له ما دام ان السلعة ليست عنده ليس له ان ان يبيعه ولا ان يأخذ معروفه الليلة كانت انا عندي في المستودع
يقول كيف؟ هذا شيء ناقص بعضهم يقول عندي نموذج الموجب من هذه السلعة ومن الباقي  الان عندي هذه البضاعة اذا اشتهيت اتفقنا حتى تكون البضاعة موجودة يقول اه يأتيني الزبون في الدكان والسعة التي يريدها ليست عندي. فاقول له مكانك
اذهب الى جيراني من التجار واشتري السلعة ثم اتي فابيعها عليك. والله اذا كان هناك بينه وبين البيع وانما راح واحضر السلعة وباعها  اللي ينام على كونه ضاع وحصل معه بيع وهو لم يملك السلف. اما اذا قال انتظر ثم راح واتى بالسلعة وباعها عليه يعني ملكها
وضعها علينا الناس في قول المعروف عند الصيادين هذه الايام ان يذهب الرجل نوعا من القماش واذنت مع سياط على قيمة الثوب كاملة. وفيها قيمة القماش وقيمة الخياطة. مع الاختلاف بين الناس في المقاس وكذا بنوع القماش. فهل هذا
في بيعة حيث فيه ثمن للقماش وثمن للاجرة  لانها الان ومعروف من جهاته وهو يعني ثمن هذا يتفقنا عليه يعني يبيع الثوب يعني كامل بهذا السعر الذي اتفق معه عليه
الفرق بين البيع السلام وبين ما ليس عنده بيع السلم معلوم انه مستثنى يعني بيوعي الو الى اجل معلوم المدينة وهم يسرفون فقالوا لمن اسلف المعلوم الى اجل معلوم اه يعني اه هو تعجيل الكلم وتأجيل المدمن يعني مثل مثل الطعام الذي يعني يأتي يعني في الانسان
ياخذ المبلغ من المال وفي مقابل طعامه يعطيه اياه اذا اذا حصد وحصلت واما بيع ما ليس عنده آآ مثل قصة الرجل الذي ما عنده شيء ولكننا يتفق مع انسان ثم يروح
من يبيع البيت الذي باسمه لكنه مملوك للبنك العقاري. لم يسدد الاقساط كاملا. هل البيع صحيح ويقع لا يمكن ان يبيع  ولا يمكن انه يسلم اسرته لصاحبه الا اذا سدد المبلغ للبنك
قال معلوم الناس ما يشترون الا بسكوت هذا لن يصل اليه الا اذا سدد البنك فاذا ما في مجال قال رحمه الله لكن خبز ينزل او يحل محله يعني الانسان
اه ارض يعني على الاذن اللي فيها ثم بعد ذلك يعني نتمكن من وجاء احد ليحل محله فهذا على حسب نظام البنك اذا اذا تم تنازل هذا عن هذا وذاك الذي هو الجديد
من وللانسان يتنازلان عن غيره لكن كله يبيع كونه يبيع مثلا نقول ثلاثين سنة ويبيع في اسمه وياخذ منه خمسين الف مثلا هذا لا يجوز بانه هذا الانجاز اما قضية البيع التي سأل عنها السائل فهذه لا يمكن ان تتم الا باخراج يخرج من البنك الا اذا سلم له كان له حق
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته
قال ابو عيد هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وقد روى يحيى ابن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى ابن سليم ورواه عبد الوهاب الثقفي وعبدالله بن نمي وغير واحد من عبيد عبيد الله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا اصح من حديث ابي سليم
وهذا ابو عيسى الكراهية بلغي الولاء وهيبته الولاء هو الذي يحصل نتيجة للعتق وهو ان المعتق يرث المعتق اذا اعتق شخصا عبدا فان ولاءه يكون له بمعنى ان ارثه اذا لم يوجد له يعني اصول للنسب
يعني تقدم عليه فانه يسير الى المعتقل. يعني ولاؤه ميراثه لو مات. لو مات ذلك العتيق هو ليس له وارث من من العصبة عصبته هي في النسب فانه ينتقل الى
الولاء هذا الولاء لا يجوز ان يبيعه احد ومن قبل انسان اعتق عبدا وصار ولاؤه له هذا الولاء لا يباع ولا يوفق وانما هو مثل الناس. كما ان النسب لا يتصرف فيه لا يباع ولا يهاب فكذلك الولاء. ولهذا يقولون الولاء لحمة
تحمد الناس الولاء رحمة كلحمة النسب يعني لا يباع ولا يهاب. كما ان النسب لا يباع ولا يهاب. فهذا من جنسه اه هذا هو معنى كراهية او تحريم فعل ولا وهيبته واورد في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه
عن بيع الولاء وهبة الولاء وهبته. هو ذلك انه من جنس النسب. وهو شيء يعني لا ليس ملكا يتصرف فيه في العشرة كانها هو مثل النسب هو كما ان النسب لا يتصرف فيه لبيع ولا هبة فكذلك
الولاء لا يتصرف فيه مذيعا ولا هبة. نعم محمد بن عشاق محمد النشار الملقب وهو ثقة اخرجه ستة وهو شيخ لاصحابه ستة عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة اخرجه عن سفيان سفيان بن الثوري سفيان بن سعيد بن سباق الثوري ثقة ثقيل اخرج
وشعبة عن عبد الله ابن دينار؟ شعبة من الحجاج الواسطين   قال لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر؟ نعم وقد رواه ابن سليم يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر
عن ابن عمر ابن عمر    وهو وهم قعد فيه ابي سليم وروى عبد الوهاب الثقفي ان هؤلاء رواه مثل ما رواه يعني الاول في الرواية الاولى التي فيها عبد الله بن يزيد عبد الوهاب عبد الوهاب
عبدالوهاب. نعم غير واحد ابن عمر عن عبد الله ابن عمر هو هذا اصح يقول قال  قال لازم ان يكون الاعلى لازم من الاعلى لا لا الذي انعم والذي احسن
هو الذي اه له يرث قضية المولى يعني يقوم بنفسه من اعلى ولهذا يعني ايه آآ عندنا محددين من اعلى ومن اسفل انه قد يكون الشخص على المولى فلان وهو المنعم. وقد يكون هؤلاء عتيقة فيضغط على هذا المولى وعلى هذا المولى
وهم يطلق على الطرفين المعتق والمعتق لكن الولاء هو للمعتق الذي حصل منه الانعام والاحسان عن الرغيف بتخليص النجاة وجعله آآ يعني حرا فانه اذا لم يوجد له عصبة من جسده
انه اه الى الولاء اي الذي مما احسن اليه بالعكس  قال يقول نساء ليس فيهم الا المعتقل النساء لا يوجد فيها عصبة في النفس واما يعني هنا عصبة في الغير او عصبة مع الغير
اما في الكون العصبي للناس فلا يكون ذلك الا في في الولاء في العتق ويقول رحب وليس في النساء قرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة وليس الا التي منت بعتق الرقبة يعني بسبب احيانا مولدتك
رحمه الله تعالى جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعلنا الله واياكم اجمعين  شخص استانس سيارة من اخر المبلغ المحدد ليعمل عليها ويخدم طيب سؤال تميم الثاني اقل  السيارة اتفقنا معه احنا يعني الامور واضحة
بيستعملها للبلد او يستعملها في غير البلد او يعني معينة يعني يكون هناك شيء يعني يتفق مع  على ايه واذا استأجرها وحصل يعني آآ ذبحة وخسارة طبعا مو ذبحة هو الخسارة عليك وهذاك
حقه مظمون ويجوز ان يكون الاتفاق على اه اه جزء معين من غير نتائج التي حصلها وهذه جنسية من جسم مضاربة ومن جنس المزارعة لان مجلسنا من هذا القبيل يعني يعطي شخص من سيارته لانسان يستعملها في الاجرة وما يحصل هو بينهما. طيب
لا بأس بذلك. بمبلغ معين وذاك يعني يتصرف فيه من قد تربح وقد يريد اذا الانسان الذي يستأجر عمارة يؤجرها من هو يتفق معه على مقداره قل هل يجوز شراء بيت بالايجار المنتهي بالتمليك؟ اي تشتري بيت وتدفع الثمن على شكل ايجار. فاذا تم المبلغ ملكت البيت
هذا غير مستقيم لان البيع غير غير الايجار يعني  يقول في بلدي يوجد حاجة وهي ان صاحب التجارة يبحث عن من يساعده في تجارته ويقول لهذا الذي سيساعده ان اجرك هو ان
تزيد على السعر مثلا الثوب قيمته خمسين. فاذا بعتها باكثر فلك الزيادة  ان يجيب يعني هذا يزيد في الاسعار على الناس هذا شيء معلوم واجرح معلومة  يقول يريد بعض الحجاج بضاعة معينة وتكون بجوار الحرم بسعر
اطلب مني ان اشتريها لهم وهم لا يعرفون النوع الجيد من غيره. فيعطيني بعضهم المال والبعض حتى اتي له بالسلعة. اركب سيارة على حسابي واشتريها بالجملة بسعر اقل ثم اعطيها للحجاج بسعر اكثر مما اشتريت بفعل ازيد كما تباع بجوار الحرم
واقبض على ما لم اقبض عليه فما حكم هذه الزيارة؟ الانسان لا ينبغي ان يعني يتخذ التكسب على الحجاج وعلى الناس الذي لا  واذا وكلوه يشتري يشتري وما كونه يعني
يروحوا يشتري ويبيع ويربح يعني اذا كان يعني يريد شيئا على شيء يأخذه اما كونه يلزم ويتكسب المرأة يعني طلبوا منه يشتري يروح يشتري يبيعهم. يعني  بارك الله فيكم
