بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى
قال في جامعه بعض ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له ان يأخذه قال حدثنا هارون هارون ابن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت
ام سلمة رضي الله عنهما عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكم تقتسمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فان قضيت لاحد منكم بشيء من حق اخيه فان
انما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. قال وفي الباب عن ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ام سلمة حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في تشديد  قاله من شيء باب في التشديد على من يقضى له بشيء
ليس له ان يدخل باب في تشييده على من يقضى له بشيء ليس له ان يأخذه يعني اذا كان ليس حقا له يعلم انه حق له لان بعض الناس قد يظن انه اذا جاء اليه عن طريق حكم الحاكم
ان في ذلك سعة وممدوحة فبين عليه فجاءت السنة في بيان ان الحاكم يحكم على حسب ما يظهر له. واما البواطن فعلمها عند الله عز اجل هو الذي يعلم حقيقتها
فاذا كان المدعي مبطلا هو مثلا اتى بشهود زور وحكم له الحاكم بناء على تلك الشهادة فان المحكوم له ليس له ان يأخذ هذا الذي حكم له به بناء على تلك الشهادة
وانما عليه ان يترك ذلك وان لا يأخذ مال اخيه بغير حق وقد اورد ابو عيسى حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي
ولعل بعظكم ان يكون الحا بحجة من بعظ وانما انا بشر انا انقضيت له بشيء بحق اخيه فانما قطعة من نار بينما اقطع له قطعة من نار والله عز وجل قادر على ان يطلع نبيه على المحق والمبطل
ولكنه سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان الغيب الا ما اطلعه الله عليك وقد شاء الله عز وجل ان يكون حكمه على حسب ما
يدلى به من الحجج وانه يحكم بالظاهر وان البواطن حكمها الى الله عز وجل حتى يكون بهذا القدوة والاسوة لامته. لانهم يعملون كما عمل ويحكمون كما حكم وعمدتهم انهم يحكمون بالظاهر والله يتولى السرائر
وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بالظاهر ولا يعلم الغيب لان يعرف المحق من المبطل فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو من البشر والبشر لا يعلمون الغيب
وانما يعلم الغيب باعلام الله عز وجل من شاء من خلقه ومن شأن رسله فانهم يطلعهم على ما شاء من غيره. ولا ولا يطلعهم على كل غيب. وانما يطلعهم على ما شاء من الغيوب
وهذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يختصم اليه الخصوم واحدهما محق والثاني مبطل فانه لا يكون عالما بالمحق والمبطل وانما يحكم على حسب ما يدلى به من الحجج
واذا كان المدني بالحجة ليس محقا فيها وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا الذي حكم له وهو ليس له باهل فانه حرام عليه وهو يدل على ان حكم الحاكم
لا لا يبيح الحرام فالحرام حرام ولو حكم به الحاكم لان الحاكم لا يعلم الغيب ويحكم على حسب ما صار له ومن حكم له بشيء ليس باهل ليس له فانما يأخذ قطعة من نار فعليه ان يترك
ذلك الشيء الذي لا يستحقه يتركه لصاحبه ولا يأخذه بناء على حكم الحاكم اما الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. وليس الحلال ما حل في اليد. والحرام ما لم يصل الى اليد
والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر انه يأتي على الناس زمان لا يبالي الواحد منهم اخذ مال من حلال او حرام لا يبالي كيف وصل اليه المال؟ هل من طريق حلال او حرام؟ عنده ان ما حل بيده هو الحلال وما لم يصل الى يده
والحرام والحلال هو ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله فاذا وصل الى اليد شيء ليس بحلال احله الله ورسوله وانما هو حرام ويعلم الذي وصل اليه انه حرام فان عليه ان يتخلص من ذلك الحرام وان لا
والا يأخذ ذلك الحرام الذي وصل اليه اه ولو كان من طريق حكم الحاكم اذا كان الذي حكم له مفطر  وقد جاءت احاديث كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب لا يعلم كثيرا من الغيوب مثل هذا الحديث الذي معنا
فان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على حسب ما يظهر له وقد يكون المحكوم له مبطلا. وقد يكون المحكوم له مبطلا والمحكوم عليه هو صاحب الحق. ولكن الحكم الظاهر وليس على الباطن
ومثل ذلك قصة الافك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الحقيقة فيها وقد يعني تألم كثيرا وتأثر كثيرا وهجر عائشة مدة طويلة وقال لها ان كنت قد الممتي
ذنب فتوب الى الله واستغفري قلنا لم يعلم الواقع والحقيقة الا بعد ان انزل الله عز وجل ايات فتنة في سورة النور مشتملة على براءة ام عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلو كان يعلم الغيب لا بمجرد ما اخبر او بمجرد ما حصل
من رمي هذا الياسك ان يقول انا اعلم الغيب هي بريئة ولكن ولكنه لا يعلم الغيب. حتى اطلعه الله عز وجل بالوحي الذي انزله الله عليه في ايات تتلى من سورة النور
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ولشأني في نفسي اهون من ان ينزل الله تعالى فيه ايات تتلى قال كنت اتمنى ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها لان رؤيا الانبياء وحي قالت وما
ولكن لما نزل القرآن ببراءتها هونت من شأن نفسها وقالت انها لا وحق ذلك وقالت ولشأني في نفسي اهون من ان ينزل الله تعالى فيه ايات تتلى. وكذلك ايضا قصة العقد الذي فقدته
والناس جلسوا في يبحثون عنه انتهى الماء الذي معهم وجاء وقت صلاة الفجر وليس عندهم مال يتوضأون وانزل الله اية التيمم فتيمموا لو ثم لما ارادوا الانطلاق واثاروا الابل وجد العقد تحت البعير الذي تركب عليه
عايشة وقد جلسوا ليلة يبحثون عنه ويفتشون وهو تحت البعير. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعرف ذلك من اول الامر فهي نصوص كثيرة تدل على ان الغيب لا يعلمه الا الله وان الله تعالى قد يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه
ومن الغيب الذي لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة متى تقوم؟ كما جاء ذلك في القرآن. مبينا انه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وقال في حديث جبريل لما سألك ما المسؤول عنها باعلى من السائل؟ يعني انه هو لا يعلم كما ان جبريل لا يعلم متى تقوم الساعة
قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهنداني. هارون ابن اسحاق الهمداني هو الصدوق للقراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة. صديق حديث البخاري في القراءة ايها النسائي وابن ماجه عن عبده بن سليمان عبده بن سليمان ثقة اخرجه اصحابه ستة. هشام ابن عروة ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن ابيه وابوه عروة ثقة
اخرج اصحابك بستة وزينب من ذي ابي سلمة اه صحابية اخرجها ستة عن امها ام سلمة وهي ام المؤمنين اخرجوا لها اصحاب وفي الباب عن ابي هريرة ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابة حديثا
وعائشة وعاش ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السائل هل يدخل في قوة الحجة ما يحصل هذه الأيام من انتشار ظاهرة المحامين وبراعتهم في الكلام واقامة الحجة
الوكالة جائزة في الخصومة وفي غيرها فيجوز لاحد ان يوكل غيره بان يخاصم عنه ولكن على الموكل الا يدخل الا في شيء لا يدخل الا في شيء يعلم انه غير مبطل به
وان الحق له وكذلك المحامي او الوكيل لا يدخل الا اذا عرف ان صاحبه ليس مبطلا وان وان المدعي او الموكل له اذا كان مبطلا وهو يعلم ذلك فانه لا يجوز له ان يدخل في
الشكوك في الخصومة نيابة عنه ولو اعطاه ما اعطاهم المبالغ الطائلة. لان من اخذ الباطل ومن اخذ الشيء بغير حق فهو اثم وهو لا يستحق ذلك وكذلك من ساعده وكان عونا له على ذلك فانه ليس له
لذلك وعلى كل ان الانسان آآ لا يوكل الا اذا كان يعرف انه على حق وانه آآ ليس بمبطل واذا وكل يعني من آآ يكون له الاهلية فله ذلك ولكن ينبغي ان يوكل من يعرف بالامانة ويعرف
بصدق؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن علقمة ابن وائل ابن حجر عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاء رجل من
حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم للحضرمي الك
قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما ادبر لان حلف على ما لك ليأكله ظلما
ليلقين الله وهو عنه معرض قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبدالله ابن عمرو والاشعث ابن قيس رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث وائل ابن حجر حديث حسن صحيح
فمرض ابو عيسى رحمه الله باب متدينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المدعي هو الطالب الذي الذي اذا سكت لم يطلب تنتهي المسألة اذا سكت المدعي والمدعى عليه هو المطلوب الذي اذا سكت لم يسلم
وانما يتابع ويطلب للخصومة المدعي هو الذي اه اذا سكت سلم لانه الحق له هو مدعي شيء ان سكت ما احد يطالبه ولا احد يلزمه بان يقدم الدعوة ودعا عليه هو الذي اذا سكت لانه لم يسلم
لانه مدعا عليه مطالب بشيء مطلوب بشيء فاذا سكت فان سكوته لا يحصل معه سلامة بل هو مطالب وغيره يطلبه ويرفعه الى القاضي  والمدعي عليه البينة. والبينة هو كل هي كل شيء يدين الحق
ويظهره ويدل عليك ومن ذلك الشهادات الشهود الذين يشهدون بثبوت ما يدعيه. وبصدق المدعي فيما يدعيه المدعي عليه في البينة والمدعى عليه اذا لم يحصل الاقرار وموافقة المدعي فيما ادعاه
بل انكر فان عليه اليمين فان عليه اليمين لانه ليس مطالبا او ان هذا الذي يدعي عليك انه ليس بصحيح وان ذمته بريئة من ذلك وقد ورد ابو عيسى حديث آآ وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من حضرموت
ورجل من كندة فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارضي وقالوا الهندي الذي هي بيده انها ارضي وفي تحت يدي وليس له فيها شيء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمدعي الذي هو الحظرمي هل لك بينة
الة كبينة؟ قال لا. قال اذا لك يمينه وقال انه فاجر لا يبالي بالحدث فبين عليه الصلاة والسلام ان المدعى عليه هو الذي يكون عليه اليمين واذا لم يقر ويوافق المدعي فيما ادعاه عليه
ويحصل الاقرار فان الحق يثبت لاقراره ولكنه اذا انكر فان عليه اليمين فتبرأ ساحته بذلك اذا كان يعلم لانه آآ يعني ليس في ذمته شيء وان كان في ذمته شيء فعليه ان يبينه ويعطيه صاحبه للحديث الاول الذي تقدم
وهو ان الشخص قد يحكم له بشيء لا يستحق. فاذا كان بيده شيء ليس له. وهو يعلم ان غيره ان الحق بغيره ثم حلف فان فانه لا يستحق ذلك اذا كان يعلم ان الحق ليس له
وان المدعي ليس معه بينة فيعرف ان الحق للمدعي فحكم الحاكم اليدين عليه لا يبيح له ذلك الذي آآ الذي هو في يده وهذا من فضل هذه الشريعة وعدالتها ان الذي يطلب شيئا من غيره عليه
يقيم بينك لانه لو يعطى الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الاخر لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماء لكن بينة على المدعين والبينة على المدعى عليه وبمجرد الدعاوى لو اعتمد عليها
يدعي اناس اموال قوم ودماء. لكن ليس الامر مبنيا على دعوة وقبول دعوة. وانما الامر مبنيا على شهود وبينة من المدعي فان لم تكن فان المدعى عليه اذا لم يطر فانه تبرأ ساحته بان يحلف
بان يحلف بان انه ليس عليه حق وان الذي في يده واو ان الذي عنده وانما هو له وليس لغيره يعني اورد ابو عيسى هذا الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحظرمي عليه ان يقيم بينه
فلما لم تكن عنده بينة قال ان عليه اليمين اي على خصمه فقال انه لا يبالي بالحلف فبين صلى الله عليه وسلم ان من الف على يمين هو كاذب فيها لقي الله وهو عنه معرض وفي بعض الاحاديث يعني من حلف على يمينه هو
فيها لقي الله وهو عليه غضبان اه قال حدثنا قتيبة عتيبة بن سعيد بن جبير بن طريف البغلاني فقه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي الاحوط او نحو سلم بن سليم الحنفي ثقة اخرجه اصحابه الستة
ازمة حسيناك من حرب اخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن. من القم بالوائل؟ العلقمة بالوائل وهو ثقة اخرج له؟ الصدوق. وهو صدوق اخرجه البخاري في رفع اليدين البخاري في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنة
عن ابيه عن ابيه وائل ابن حجر رضي الله عنه وحديث اخرجه البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنة وهذا الحديث من رواية علقمة عن ابيه وعلقمة سمع من ابيه عن ابيه فهو عبدالجبار اخوه
الذي هو اصغر منه واما علقمة فانه سمع من ابيه وروى مسلم في صحيح احاديث من رواية عن ابيه ومنها هذا الحديث الذي معنا فانه في صحيح مسلم وهنا الرواية علقمة عن ابيه
ليلقين الله وهو عنه معرض. لا يقضي الله وهو عنه معرض. يعني لا يقبل عليه وانما يعرض عنه. وآآ وفي بعض الاحاديث قالوا فعليه غضبان  قال وفي الباب عن عمر
عمر بن الخطاب امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب احد العبادلة واحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص احد العبادلة
واخرج حديث واصحابه في مسنده قال ابو عيسى حديث وائل ابن حجر حديث حسن صحيح فقوله ان الرجل فاجر هل هذا سب له ام وصف لحاله هو اه هو اعتراضا على ذلك الرجل والذي آآ هو لا شك ان سب الله
يعني هذا سبب له  قولوا عليه فهل يجوز سب الظالم والمبتدع عند القاضي عند القاضي له للرجل ان يذكر الشخص بما يعلم انه فيه كما جاء في الحديث الاخر يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته يحل عرظه بان يقول ظلمني حقي وانه ظالم
اقول هو ظالم ظلمني حقي ويحل عقوبته يعني كونه يعني يحبس او يؤدب يعني اذا كان يعني لم يؤدي الحق الذي عليه وانما اه اتخذ طريق المماطلة مع قدرته على السداد والوفاء قال عليه الصلاة والسلام لن يواجد ظلم يحل عظه وعقوبة. فاذا كون
المستفتي يقول عند المفتي ان يعني يذكر الشخص يعني الذي يسأل عنه بما فيه او او الخصم يذكر الشخص يعني بما فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه ليس امام الناس الا اه
اه الا اليمين حيث لا يوجد بينة عند المدعي قل اذا ادلى المدعي بالحجج والبينات وحلف المدعى عليه على خلاف ذلك لا لا لا يطلب منه يمين اذا جاءت البينات
التي يحكم بها فانه يحكم به ولا يتوجه الى اليمين. اليمين لا توجه الا اذا لم توجد البينة اذا توجد البينة فانها توجه اليمين الى المدعى عليه واما آآ حيث توجد البينة فيحكم بها ولا تتوجه اليمين عن المنتهى عليه
بيقول اه مبارك خوري معرض قال الطيبي هو مجاز عن الاستهانة به والصف عليه والابعاد عن رحمته وقوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. يعني هذا يعني كما هو معلوم من لوازمه
يعني الاعراض يعني كونه يعني لا يسدده وكونه كذا وكونه كذا واما قول لا ينظر اليهم ولا يكلمهم فالمقصود يعني النظر الذي يسرهم هو المنفي والتكريم الذي ينفعهم ويسرهم هو المنفي
واما يعني كونه آآ لا ينظر اليه بان يؤذي ان يعرض عنه او او يكلم كلاما آآ فيه تبكير وتقريع فان هذا ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة وقد جاء نفي التكليم عن الله عز وجل لبعض المخلوقين. وجاء انه كان يكلمهم فيقول اخسئوا فيها ولا تكلموه
اخسئوا فيها ولا تكلموها. فاخشئوا هذا الكلام ولكنه كلام لا يسر. كلام يضر  قال حدثنا علي ابن حجر قال امبانا علي ابن مزهر وغيره عن محمد ابن عبيد الله عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال هذا حديث في اسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره
عمرو بن العاص رضي الله عنهما فبينها المدعي واليمين على المدعى عليه وفي اسناده محمد بن عبيد الله العثري وهو متروك ولكن الحديث جاء له شواهد يعني فهو ثابت من حيث المعنى
وان كان من حيث الاسناد غير ثابت لكنه من حيث المعنى ثابت لانه وجد احاديث تدل عليه منهج الماضي ومنها غيره من الاحاديث الدالة على ان اليمين على المدعي ان الدين على المدعي واليمين على المدعى عليه
فهو من حيث المعنى ثابت ومن حيث الاسناد ضعيف ضعيف الاسناد ولكن المتن ثابت  قال حدثنا علي بن حجر؟ علي بن حجر ثقة صحيح البخاري ومسلم والترمذي سهل عن مسلم ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة
عن محمد ابن عبيدالله محمد ابن عبيد الله متروك اخرج له تلميذ ابن مالك الترمذي وابن ماجة عن عمرو ابن شعيب عامر بن شعيب وهو صدوق القراءة واصحاب السنن وابوه شعيب محمد صديق اخرجه البخاري في الحديث المفرد وجزء القراءة
وا صحاب  عن جد عبدالله بن عمرو رضي الله عنه مرة اخرى قال هذا حديث في اسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره
يقول السائل هل يجوز ان يعتمد على التصوير او تسجيل الصوتي او غيرها في في اظهار في اصدار الحكم حيث لا يوجد دليل غير هذا الذي ادلة بينة ام قرائن
اذا كان الصوت يعني محقق وانه ما في تقليد لان بعض الناس الان يقلد في الاصوات ويعني يحاكيها وقد يعني يعني يظن ان هذا هو صوت فلان وهو ليس بصوت فلان
لكنه اذا كان محققا من هذا صوته اه لا شك ان صوته يعني وكلامه يعني اذا كان آآ شيء ينفيه وصوته فيه يعني يدل على اثباته يعني يدل على انها ليس بصحيح. وهذا اذا تحقق لانه ما في تقليد
وصف حكم الحكم على محمد بن عبيد الله بان وقول الترمذي انه مظعف من قبلهم  الترمذي رحمه الله يعني كلامه يعني في التضعيف يعني سهل وهذا متروك ولكن المتروك هو الذي فحش غلطه
الذي يفرش غلطه هذا هو الذي يوصف بانه متروك قال حدثنا محمد ابن سهل ابن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عن عبد الله ابن ابي مليكة
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم
من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه نعم ما ورد يا ابوي سعد ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى
عامل باليمين على المدعى عليه باليمين على المدعى عليه يعني حيث لا يوجد المدعي بينة اما اذا وجد لدينا فانه يحكم بها واذا توجد ولم يعترف المدعى عليه ويقر المدعى عليه به
فان عليه اليمين بان يحلف وتبرأ ساحته يحلف وتبرأ ساحته من ذلك الذي دعي عليه به لانه مجرد الدعاوى لا يثبتون فيها شيء حتى توجد البينات نعم قال حدثنا محمد ابن سهل ابن عسكر البغدادي. محمد ابن محمد ابن سهل ابن عسكر البغدادي هو مسلم الترمذي والنسائي. ثقة في
مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن يوسف. عن محمد بن يوسف ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن نافع ابن عمر الجمحي. عن نافع ابن عمر الجمحي هو عن عبد الله بن ابي مليكة وهو فقه اخرجه عن ابن عباس وقد ورده
يقول السائل اذا كان الحالف قادرا ومعروفا بالكذب فهل كذلك يؤخذ بحلفه ويطلب منه الحلف نعم ليس امام الناس الا هذا هل ثبتت لفظة واليمين على من انكر ما ادري والله عن ثبوته لكن جاءت في بعض الروايات
انا ادري في الشرط يعني اللي في الشرع يعني كان فيه يعني شيء من هذا لكن يعني عليها يعني معنى واحد هذا المعنى واحد المدعى عليه هو هو الذي آآ ينكر
اه ولا يصدق المدعي فيما يدعيه  في رواية البيهقي لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر واسناده حسن او صحيح على ما قال النووي في شرح مسلم واحد يعني معنى انكر هو
والمدعى عليه اذا انكر واما اذا اعترفت اخذ باعترافه او هكذا اخذ بالنقود او هنا كذا او كذا بالنكور يعني اذا امتنع من الحلف فانه يحكم عليه فهاد الحديث نحكم عليه وانما يعني تبرأ ساحته الى حلف
هو يريد الان اذا انكر يعني انكر البينة التي اتى بها المدمن لا انكر المدعى عليه به وبالمنع وما بينة يمكن له ان يطعن بها اذا كانت اه اذا كانت يعني اه هي مجال للطعن
لان مو القضية قضية انكار البينة انكار المدعى عليه يعني لك آآ يعني عندك لي مبلغ كذا وكذا او انا اطالبك بكذا وكذا هذا الذي انكره ويحلف عليه واما زينه
فاذا كان يطعن بها واتى بشيء يعني يثبت الطعن وان ان الشهادة لا تقبل آآ يعتبر اذا ثبت الطعام في الشهادة علاش هاد الشهود وحينما الانكار الشيء الذي المن الذي يطالب به المدعي
اذا كان مالا  يقول اه اذا حصلت قظية ظرورية في محاكم الكفار فانه يلزم الشاهد بالحلف بوضع اليد على الانجيل. وشهادته تكون فاصلة في القضية فماذا يفعل؟ ليس له ليس لاولا الترافع الى الكفار لا يجوز
لا يجوز الترافع عن الكفار هو التحاكم الى قوانينهم واذا ابتلي الانسان بان دعي عليه والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يسلم والمدعي هو الذي اذا سكت سلم فاذا كان آآ المدعي او آآ يطالب غيره فان عليه الا يرفع
الى تلك المحاكم الكافرة التي تحكم بغير ما انزل الله وانما يسعى الى الصلح بينه وبين خصمه باي طريقة ينتهون عليها وان آآ رأوا ان يحكموا بينهم شخصا له علم بالاحكام الشرعية
ويأخذون بحكمه فهذا هو الذي ينبغي واما الا اذا كان الامر واظح ليس فيه يعني مجال للمخاصمة في ان يكون شخص اعتدي على سيارة واخذت منه والاثباتات موجودة في يده ولذلك ليس معه شيء يثبت انها له فهذا ما فيه الا اخذ شيء حق من شخص واعطاه لشخص ما في
يعني مجال لان يكون هذا حاكم وهذا محكوم هذا محكوم وهذا محكوم عليه اه اه اذا كان من هذا القبيل فله ان يطلب ان يعطوه سيارته او يمكنوه من اعطاء سيارته واما اذا كانت الامور مشتبهة فلا يرفع. الى
الحكام وان وان كان مدعى عليه ولم يجد ودا من انه يذهب يذهب ولكن لا يأتي بشيء باطل ولا يضع يده على الانجيل  نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اليمين مع الشاهد
قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الزورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باليمين مع
شاهد الواحد قال ربيعة واخبرني ابن لسعد ابن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى باليمين مع الشاهد  قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى
اليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب ابو عيسى باب القضاء الشاهد مع الشاهد لدينا اه اذا كانت البينة مطلوب فيها شاهدان ولم يوجد الا شاهد واحد فان ذلك الشاهد يعتبر
ولكن يضاف اليه شيء يقويه وهو يمين المدعي لان الاصل في اليمين انها على المدعى عليه حيث لا بين في المدعي لكن لما وجد المدعي بينة ولكنها ناقصة فوجد عنده شيء يقوي جانبه
يحتاج الامر الى ان يضم اليه يمين من المدعي لانه يجد ان عنده ما يقوي جانبه وهو شافع. والشاهد لا يكفي للحكم بشهادته لانه يحتاج الى شاهدة يحتاج الى شاهدين
اه لما كان عنده شيء يقوي جانبه وهو الشاهد فان فانه يضاف اليها ما به المطلوب ما تكمل به البينة وهو اليمين التي يحلفها المدعي مع الشاهد الذي يشهد له
ويحكم له بذلك. وهذا انما يكون في الاموال وما اشبهها واما في القتل وما الى ذلك فانه لا يكتفى بشاهد واحد ويكون معه يمين وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء في الشاهد واليمين وهو في صحيح مسلم. حيث ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
آآ اه جاءت السنة في ذلك واليمين ذات لا تكون على المدعى عليه اذا وجد المدعي شاهد بل هذا الشاهد يقوي جانبه ولكن البينة ناقصة فتكمل باليمين من المدعي مضافة الى الشاهد الذي يشهد بان الحق له
نعم قال حدثنا يعقوب ابراهيم الذواقي. يعقوب ابراهيم الدورقي ثقة. اخرجه اصحابه وهو شيخ لاصحابه ستة بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق اخرج له اصحابه في الربيع بن ابي عبد الرحمن ابي عبد الرحمن ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن سهيل بن ابي
صالح وصدوق اخرجه اصحابه ستة ورواية البخاري عنفقوه عن ابيه عن ابيه ابو صالح وهو الاكوان السلمان فقط اخذوا اصحابه ستة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مرضكم قال ربيعة واخبرني ابن لسعد ابن عبادة
اه نعم. قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد يعني هذا يعني فيه جهالة  ولكن الحكم في الحديث الاول حديث ابي هريرة
قال وفي الباب عن علي علي وجابر علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع قنيطرة راكبين الهدي المهديين صاحب المناقب الجمة الكبيرة وحديثه عند اصحابه الستة وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه
احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس وسرق وسرق اخرج ابن ماجة قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن ابان قال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله
عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى باليمين مع الشاهد نعم وهذا المثل الذي قبله يعني آآ لان هذا شاهد الحديث نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب بالدار ثقة
اخرجه اصحابه وهو شيخ لاصحابه هو محمد ابن ابان عن محمد؟ ومحمد ابن ابان هو ثقة قال اصحاب السنن ثقة في البخاري واصحاب السنة عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب
هذي الثقة في ثقة عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق اخرجه في البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة عن ابيه على اله محمد ابن علي بن الحسين رفيقا اخرجه اصحابه في جابر عن جابر رضي الله عنه مر ذكره قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر
حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي رضي الله عنه فيكم قال ابو عيسى وهذا اصح
هذا مرسل لان محمد ابن علي هو الذي اضاف لذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء في الرواية السابقة اه مرفوع عن طريق جابر ويشهد له الاحاديث الاخرى التي قبله
على ذلك  قال حدثنا علي ابن حجر عن اسماعيل بن جعفر. عن ابن جعفر فقه اخرجه اصحابه في الستر عن جابر بن محمد عن ابيه قال وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري ثقة الفقيه. اخرجه اصحاب وقد روى عبدالعزيز بن ابي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم عبد العزيز بن عبد العزيز بن محمد بن ابي سلمة الناجيون راح بن سليم. ويحيى بن سليم صدوقا المجلس يروي عن محمد ادواه عبد العزيز ابن ابي سلمة ويحيى ابن ابن ويحيى ابن سليم هذا الحديث عن جعفر ابن محمد
ماشي ها عبد العزيز عن عزيز بن ابي سلمان. يروي المجلسون. ايه. عند ابا محمد؟ ها يعني لانه عبد العزيز بن ابي سلمة بهذا الاطلاق نعم ايش؟ عبد العزيز بن ابي سلامة. ايه
هكذا اثنان اثنان نعم تاني  الذي جعفر يعني ما يوجد في ترجمة جعفر اي واحد اسمه عبد العزيز وابي سلمة المجلسون لم يروي عن جعفر ولكن آآ وحتى من حيث الطبقات فيه بعد
جعفر بن حمد يقول شيخ مالك وهذا يعني من  هذا كله من ناحية الثبوت الحكم ثابت بالاحاديث يعني سواء         اه الا اذلن قرنه بيحيى بن سليم هو عبد العزيز بن ابي سلمة
قبل ما يكون السابعة المدني من العام لناسنا ان يكون العشرة ما يكون مقرون بيحيى بن سليم    لا هنا انه مجتول مجزوم تعبئة ثم بترجم الناس بترجم الكعبة ما هو موجود لا هذا ولا هذه رؤية
وكأن يعني لفظ لفظ الترمذي ما هو يريد وروى عبد العزيز بن سلمة صحيحة بن سليم هذا الحديث عن جعفر لانه يقدر ممكن اذا كان انه ما ادرك ان يسمى لا بد ان يكون فيه نواف
ما ادرك ما ادرك جعفر قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق
الاموال وهو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد الا في الحقوق والاموال ولم يرى بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان يقضى باليمين مع الشاهد الواحد
في الدليل هذا الدليل يعني يدل على القضاء به كلمة حقوق واسعة حقوق فيه وهذا يستسلم لماذا؟ لماذا لا تقبل اليمين مع الشاهد في قضايا الخصم؟ لانها جاءت لانها جاءت في قضايا معينة
لابد فيها من يعني الادلة التي  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من الكتب المؤلفة في البينات كتاب ابن القيم رحمه الله الطرق الحكمية فانه كتاب مفيد جدا
وفيه يعني آآ انواع البينات والادلة عليها وكلام العلماء فيها الطرق الرسمية فيه الشهادة بالفراسة فيه الحكم بالدراسة مثل ما جاء في في عمل سليمان ابن داوود عليه الصلاة والسلام
مما جاءت المرأتان بولد وكان وكانت اه واحدة اثنتان واحدة كبيرة وثانية صغيرة ان كان اه عدى الذئب على ولد الكبيرة فاكله واخذه ادعت ان الذي مع الصغيرة ابنها فجاءت الى سليمان وسليمان صلى الله عليه وسلم فاجأهما بشيء آآ فقال اشقه بينكما بالسكين
عنده الصغرى قالت له لا اتركه واما الكبرى فقالت شقه انه ليس ولدها ليس ولدها وان التي تبرأت منه فهو ولدها وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام موقعه في كتاب الطرق العقلية امثلة كثيرة من الدراسة ومن الحكم بالفراسة الوصول الى الحق عن طريق
في الفراسة وكذلك الحكم بالشهود الاربعة والثلاثة والواء وشهادة الواحد مثل شهادة مرضعة وكذلك المرأة رجل والمرأة امرأتان والشاهد هو اليمين الكتاب هذا واسع وهو مرجع يعتبر في هذا الباب
باب البينات الحكمية. نعم فلا اهلك وارسل ورقة يقول ابن بطة في الابانة ذكر اسانيد فيها رواية عبد العزيز وسماعه من جعفر ابن محمد نعوذ بالله من عبد العزيز     محمد الدروردي لا يكفي
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نقيبة. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اعتق
طيبا او قال سقطا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو والا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه   قال حدثنا بذلك الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق نصيبا او قال في مملوك فخلاصه
في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نقيب الذي لم يعتق. غير عليه قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما حدثنا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد
عن سعيد بن ابي عروبة نحوه وقال شقيقا. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى قال ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد ابن ابي عروبة. وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه امر السعاية
واختلف اهل العلم في السعاية فرأى بعض اهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق وقد قال بعض اهل العلم اذا كان العبد بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غنم نصيب صاحبه
عتق العبد من ماله وان لم يكن وان لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد
ثم اورد ابو عيسى رحمه الله هذا ذهب ماض لرجل العبد يكون بين الرجلين لا يعتق فيعتق احدهما نصيبه. لا من في العبد يكون بين رجلين فيعتق احدهما نصيبه. اي فما لا
الحكم فيما بقي مما لم يعتق والاحاديث التي اوردها الترمذي رحمه الله في هذا الباب فيها ان العبد اذا كان بين شخصين واحدهما اعتق نصيبه انه ينظر في المعتق الذي اعتق نصيبه ان كان عنده مال
يكفي لان يعني يقوم النفس الباقي او السهم الباقي بقيمة عدل ليس فيها ذل ليس فيها زيادة ثم يلزم او يلزم المعتق ان يدفع لصاحبه ان آآ القيمة التي ويعتق العبد كاملا يعني عليه
وان كان ليس عنده من المال ما يكفي آآ الدفع لشريكه فانه يستسعى العبد يعني يطلب من العبد انه يبحث يعني شيء مثل مكافئ يجمع يعني شيء يدفع للشركة الثانية الذي لم يعتق فان اه
من ذلك دفع الى الذين بعتوا والا فانه يعتق ما عتق ويبقى ما بقي وعلى هذا فيكون القسم الثاني الذي لم يعتق او السهم الثاني الذي لم يعتق دائر بين امرين ان كان الذي اعتق
نصيبه عنده ما يكفي لان يسلمه لشريكه في مقابل سهمه ويعتق العبد على هذا الذي اعتق اولا ثم دفع لشريكه قيمة سهمه فيعتق عليه ان كان ليس عنده شيء استسعي العبد بان يسعى لتحصيل ما يستحقه الشخص الثاني
فان حصل شيء دفعه اليه وعتق وذلك بقيمة مقدرة بالعدل ليس فيها ظلم ولا زيادة وان لم يتمكن فانه يبقى يعتق منه ما عتق ويبقى ما بقي. المعتق آآ الذي يعتق
انتهى وهذا بقي على عبوديته في نفسه الثاني. والاحاديث ثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين غيرهما لا بالنسبة كون المعتقل المعتقل يعني يعتق عليه في ماله نصيبه
اه نتيجة اه اه لشريكه اه قيمة النص الذي اه له اولا لم يكن لهما لتسعي العبد فان حصل شيئا دفع للعبد دفع للسيد الثاني والا فانه يعتق من عتق
ويبقى ما بقي على الوقت كما هو شأن المكاتب انه عبد ما بقي عليه درهم نعم قال حدثنا احمد ابن منيع احمد ابن منيع من اسماعيل ابن ابراهيم اسماعيل ابن ابراهيم ابن ايوب ايوب
النافع  نافع ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو احد العبادلة الأربعة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اعتق نصيبا او قال شخصا او قال شركا له
في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. كلام نافع؟ لا نافع
قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال هو الحيواني عن عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني فقط المعمر معمر بغاش البصري ثم الامام ثقة اخرجه عن الزهري الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله في شهاب
عن سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة فقيه عن ابيه من اعتق نقيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. يلزم. يلزم هي ربا. قال حدثنا يعني ابن
علي بن خشن فقه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي عن عيسى بن يونس الثقة اخرجه الخمسة عن سعيد بن ابي عروبة قطع هو عن قتادة عن ابي هريرة. نعم. قال من اعتق نصيبا او قال شققا في مملوك فطلاقه
في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ها غير مشقوق عين على العبد. قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو حدثنا قال حدثنا محمد
بشار قال حدثنا من؟ من اعتق نصيبا او قال شخصا في مملوك وخلاقه في ماله ان كان له مال. فان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير
عليه الذي هو يعني الذي طلب منه ان يسعى لتحصيل آآ ما يعطى الثاني الذي لم يعتق نصيبه قال حدثنا محمد ابن بشار عن يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن ابي عروبة نحوه وقال سقيصا
قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى ابان ابن يزيد. ابان ابن يزيد هو تطهير من اصحاب الكتب الا ابن ماجد عن قتادة مثل رواية سعيد ابن ابي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة. شعبة من الحجاز الواسطي ثقة اخذوها
ولم يذكر فيه امر السعاية. نعم. واختلف اهل العلم في السعاية فرأى باب اهل العلم السعاية هذا. وهو قول سفيان الثوري وبه يقول اسحاق. وقد قال بعض اهل العلم ان كان العبد بين اذا كان العبد بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال
غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله. وان لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك ابن انس والشافعي واحمد. القول الاول لا شك انه هو الابهر. من حيث الدليل. نعم قال رحمه الله باب ما جاء في العمرة
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وننبه الى ان لانه يوجد رسالتان للتوجيه الطلاب الذين يجلسون احداهما بعنوان دبل النسخ التذكير في بقايا المفقودين بالتكفير والتفجير والثانية بعنوان
الدفاع عن الصحابي والاستدلال بمنع ولاية النساء على الرجال. والطلاب الذين يأخذون المساعدات يرجعون الى زملائهم للذين كانوا يأخذون منهم مساعدات لاخذ هاتين الرسالتين منهم. واما الطلاب الذين لا يأخذون
فانهم يرجعون الى الاحد الحكيم لاخذ الرسالتين. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول هذه فائدة من مجموع رسائل ابن حزم في رسالة مداواة النفوس فصل في غرائب اخلاق النفس. يقول ابن حزم ينبغي للعاقل
الا يحكم بما يبدو له من استرحام الباكي المتظلم وتشكيه وكثرة تلومه وتقلبه وبكائه فقد وقفت من بعض من يفعل هذا على يقين انه هو المتعدي المفرط في الظل. ورأيت بعض
ساكن الكلام معدوم التشكي مظهرا لقلة المبالاة. فيسبق الى نفس بعض من لا يحقق النظر انه ظالم وهذا مكان ينبغي التثبت فيه ومغالبة ميل النفس جملة ولا ولا يميل المرء مع الصفة التي ذكرنا
ولا عليها ولكن يقصد الانصاف بما يوجبه الحق على السواء هذا كلام جيد وفي هذا الكتاب يعني كان يقول ان هناك شيء يشترك فيه الناس كلهم وهو الهم الهم هذا كله يشترك فيه لان كل شيء يهمه بشيء يفصل. يعني سواء كان كبيرا او صغيرا لا لا يخلو انسان
من شيء يهمه والناس يتفاوتون يعني في ما يهمهم لكن هذا يقول قدر مشترك بين الناس انهم يشتركون في الهم مع التباين والتفاوت في هذه الهموم التي تهم الناس نعم
يقول السائل اذا لم يأتي المدعي ببينة. الا يحق للمدعى عليه ان يطالبه بتعويض لما اصابه من تعب اب وشغل واحيانا يسبب له دفع اموال في دفع التهمة عنه لا
هذا ليس له ذلك لان لان قد يكون قد يكون يعني ذاك المدعي انه محق ولكنه ما ما عنده بينة يعني سيكون يعني معنى ذلك انضم الى ذلك الى مصيبته مصيبة. يعني اذا حقق ايضا يؤخذ من
كاين اخر يعني اذا كان محقا ولكنه ليس معه بينة. ومن الناس من لا تكون عنده بينة يعني يكون صادقا وما عنده دينة  اذا كانت المحاكم تحكم بغير ما انزل الله فاتفق الخصمان على ان يتحاكما الى شخص من اهل العيد ليحكم بينهما وحلف كل واحد
منهما ان يلتزم بحكمه هل هذا جائز؟ ما يحتاج الى حلف يعني يلتزمون بدون حلف تلتزمون بدون حلف ويختارونه يأخذون بما يحكم به بدون حل ما الحكمة من تخصيص المدعي بهم
تخصيص المدعي يقول بنيامين وتخصيص مبدعة عليه المبدع عليه باليمين   المبدع البينة لان المدعي آآ لا يطلب للجميل لانه لو كان لو كان آآ اليمين على المدعي ابتداء نعم لكان بامكان اي واحد يعني يدعي ويحلف. ولكن المدعي لما كان هو الذي يطالب وهو الذي اذا سكن
فانه لا يقدم الا وعنده بينة. واذا لم يكن عنده بينة لا يقدم. الا اذا كان يعرف انه محق ولكن البينة برة موجودة وان ذاك الشخص قد يعترف فيحصل له حقه في الاعتراف وقد وقد يمتنع من اليمين فيحكم عليه بالنكول
او يحكى او او يحلف فتبرأ ساحته وذات آآ ما حصل الشيء الذي يستحقه اذا كان مستحقا له  بيقول يسأل عن حال حريص صحة وظعفا قال حديث اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم برمي الجزور عليه
لا اعرف شيئا عن هذا انتم سبحانك الله العظيم اشهد ان لا اله الا انت نصيحة
