بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام حافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في باب ما جاء في الرجم على الطيب
قال حدثنا قصيبة قال حدثنا هشيم عن موصول ابن زادان عن الحسن عن عن حصان ابن عبد الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. السيء بالسيب جلد مائة
ان الرجل والذكر بالذكر جلد مائة ونسي سنة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم علي ابن ابي طالب وابي ابن كعب وعبدالله ابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم قالوا
الثيب تجلد وترجم. والى هذا ذهب بعض اهل العلم وهو قول اسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما الثيب انما عليه الرجل ولا يجلد. وقد روي
يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره انه امر بالردم ولم يأمر ان يجلد قبل ان يرجم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق ان مر في الترجمة السابقة
قول الترمذي رحمه الله جملة من الاحاديث وهذا اخرها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا اتوا بسيدي
جلد مئة فمرجم والذكر بالذكر منذ مائة وتغريب عام وهذا الحديث فيه اه اثبات الرجم فيه اثبات الرجم المحصن وانه يرجم وانه من جملة الاحاديث وفيه ايضا مع الرجل قبله الجلد مئة
وقد ذهب بعض اهل العلم الى ما دل عليه هذا الحديث ان الجمع بين الجلد والرجل للمحصن لذلك يعني يجلد مئة ثم يرجم بعد ذلك وقد ذهب الى ذلك يعني بعض الصحابة
واسحاق ابن الرهوية كما حكى الترمذي وذهب اخرون الى ان عليه رجم وليس عليه ديال ومنهم ابو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة وقال به ايضا جماعة يعني من الفقهاء ذكرهم الترمذي رحمه الله
والذين قالوا بانه يجمع بين الجلد والرجم يستدل بهذا الحديث. وقالوا ان الجلد جاء ان لزاني وثانية وسيكون اه على كل من زنى الرجم الجلد ويضاف الى الرجم ويضاف الى الجلد الرجم في حق المحصن
ويضاف الى الجلد التغريب في حق الذكر وبعض اهل العلم قال اما انه انه ان الذي المحصن ما هو الرجم دون الجلد ويستدلون على ذلك يستدلون لذلك بالاحاديث التي وردت في
وفي الغامدية وقصة ماعز وان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجمهم وما يعني امر آآ جلدهم  وقد قال بعضهم انه منسوخ وقالوا وقالوا الذين قالوا بالقول الاخر ان المسح يحتاج الى معرفة التاريخ
لكن في الحديث ما يشير الى تقدم يعني هذا الحكم الذي الذي هو الجمع بين الجلد والرجل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لبيان السبيل الذي اشير اليه في الاية
في البيوت حتى يتوفاهن الموتى ويجعل الله لهن سبيلا. وقد كان الحكم قبل ذلك ان المرأة تحبس. وتبقى في البيت ولا تخرج منه  ثم جاء بيان السبيل بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيكون هذا انه متقدم. لانه قال خذوا عني قد جعل الله للناس لهن سبيلا. وان هذا هو الذي جاء بعد ان كان الحكم هو الحسن وابقائها بالبيوت حبسها بالبيوت. وابقاءها في البيوت
ويعني والقصص المتعددة التي جاءت في الذين رجموا ما جاء فيها ذكر الجلد مع الرجل قالوا فيكون الحكم الذي آآ آآ يكون في حق الجانية انه يرجم ولا يجلد هو يؤيد ذلك ما جاء عن ابي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يرجمون ولا يجلدون
كانا يجلدان ولا يرجمان وذكر الترمذي ان يعني غيرهما من الصحابة على هذا على هذا القول ولا شك ان كلا من القولين له وجهة ويعني فهذا له وجه وهذا له وجه. نعم
عتيبة انا سعيد ثقة اخرجها اصحابك من سلسلة عن حسين عن هشيم ابن بشير الواسطي اخرجه اصحابه الموصول ابن زعلان منصور الى زادان ثقة اخرجه اصحاب وهو من العباد الذين يعني اه اه قال عنه
قال قال فيه آآ اظنه هو شيء من بشير هذا الذي يروي عنه قال ان انه لو قيل لمنصور ابن زادان ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يزيد عملا على ما كان يعمله قبل ذلك لانه مستعد للموت بالاستمرار
الاستعداد بالاعمال الصالحة فلو قيل له ان الموت ان ملك الموت بالباب يعني جاء بقبض روحه وما بقي الا شيء يسير فلم يكن بامكانه ان يزيد اعمالا على ما كان يعمله من قبل لانه مستعد للموت للاستمرار يعني في الحياة
وفي آآ وفي آآ اعماله هو على استعداد للموت بالاعمال الصالحة. نعم الحسن الحسن ابن ابي الحسن ثقة اخرجه اصحابك في الفتن. ابن عبد الله هو ثقة في اليوم مسلم. واصحاب السنة. عبادة
على قال رحمه الله تعالى ثواب تربص الرجل بالحبلى حتى تضع. قال الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر تربص الرجم بالهبلان حتى تظل والحمد لله الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن رضي الله عنهما
مرادا من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم بالزنا فقالت لي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه واله وليها فقال احسن اليها. فاذا وضعت حملها فاخبرني ففعل فامر بها فشدت عليها ثيابها
ثم امر برسمها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو ختمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا افضل من ان جادت
لنفسها لله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم ورد ابو عيسى باب ترابلس الرجم المرأة حتى تربط الرجل بالحملة حتى تضع تربص رجمه للحبلى حتى تضع حملها يعني ان المرأة اذا كانت حاملا
وهي عليها حد وهو رجم فان فانها لا تقتل وفي بطنها جنين لان قتلها قتل له. والقتل انما هو عليها الحج ما هو عليها القتل وفي بطنها جنين قتل وهو في بطنها جنين قتل لها وله. والقتل انما هو عليها فقط ولها فقط
ولهذا فان من كانت حاملا وعليها حد فانها يعني تترك حتى تلد ويعني آآ وايضا يعني اذا كان يحتاج اليها يعني طفلها فانها ايضا ترضعه وقد يرد ابو عيسى هذا الحديث حديث مراد عمران القصيم نعم نعم عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه
ان قال ان ان امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت اني حبلى امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني حبلى فامرني صلى الله عليه وسلم وليها ان يعني يحسن اليها
واذا يحسن اليها حتى تضعه فلما يعني وضعت بعد ذلك امر بها خروج مكة. واراد صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليها فقال له عمر صلي عليها وقد رجمتها فقال انها تعبت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة وسعتهم. وهذا يدل يعني هذا الحديث يدل على ان الحب
لا تقتل وفي بطنها ولد بل حتى تلد وكذلك ايضا ان ان آآ يعني كذلك ثبوت الرجم يعني في آآ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جملة الاحاديث التي فيها الرجم
وفيها ايضا الصلاة على الذي يقيم عليه الحد في الزنا وكذلك غيره من اصحاب الحدود فانه يصلى عليهم ولكن كما عرفنا في الدرس الماظي ان الامام اذا ترك الصلاة او ترك بعظ اهل الفضل الصلاة على
بعض الناس الذين يحصل منهم يعني اه جرائم ومعاصي كبيرة وليكون في لذلك ردع يعني غيرهم حتى لا يقع حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه ان هذا هو هو الاولى لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث
وفيه ايضا ان ان انها كونها جاءت واعترفت وطلبت تطهيرها وانها قد تابت يعني وانها اراد تطهيرها بذلك آآ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها تاب التوبة اقيمت على سبعين المدينة هي وسعتهم يعني لصدقها وانها يعني صادقة في توبتها وانها لو قسمت على هذا العدد من
المدينة لوسعتهم فهذا يدلنا على ان التائب بلا ذنب فانه كمن لا ذنب له والله عز وجل يتوب على من  قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن هذه الحيوان الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحابك
معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني فقط اخرجه عن يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير اليماني هو ثقة اخرجها جنابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو تطهر لاصحابه
عن ابي المهلب ابي المهلب هو شرحيل ابن ادم وهو ثقة اخرجه البخاري  المخالفة المفرد  ها؟ هي دي الوحيدة دي ها وهذا عمنا هذا عمنا طبعا قليلا شرحيل ابن ادم وهو لي هذه الطبقة
يروي عنه عبد الله بن زيد الجرمي   المراد الحصري؟ عن ابراهيم بن حصين ابو نجيب رضي الله عنه اخرج له اصحابه المرأة عند الرجل وهي قاعدة ان تترك كما يترك الرجل لا تشد عليها ثيابها تشد عليها ثيابها وترجم وهي قاعدة
لا تنكشف اذا كانت المرأة حبلى لكن عليها قصاص بشناقود انها سارقة. ويراد ان ترفع يدها فهل ينتظر حتى تلد واذا كان القطع يؤثر على الجنين ينفظ فاذا كان لا يؤثر لا تمنعه
الرواية فقد تاب التوبة لو تابها صاحب محسن لغفر له ووجه حديث في هذا لكن ما ادري هل هو في هذا الموضوع في هذا في هذه القصة او في غيرها
هو فيه فيه حديث وهو صحيح لكن ما ادري وش هل هو في هذه القصة او في قصة اخرى  انه لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تقر اربع مرات
فيه دلالة على ان هذا هذا من جملة الادلة التي التي فيها التي فيها الرجم اه بدون اطراء  وهو قول بعض اهل العلم من هذا الحديث الحبيب رضي الله عنه كلها تدل على على هذه المسألة
وهل نقول بان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة انما كان من باب الاكرام لها في توبتها اه كما هو منهم الصلاة على على الاموات على الاموات فيها شفاعة لهم هو دعاء لهم وسواء كانوا تابوا او لم يتوبوا
لان من كان على معصية فانه يصلى عليه تاب او لم يتب. واذا كان اه الله تعالى ينصر على من تاب ومن لم يتب فان امره الى الله عز وجل ان شاء عذبه ان شاء فعل وان شاء عذبه ولكنه اذا عذبه
في النار بسبب بسبب المعاصي فانه لا يحرد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة يقول ان مراد من جهينة اعترف. هل هي نفس الغامجية؟ هو هي الغامدية قوله اعترف هل يدل على وجوب الاعتراف مع وجود الحمل؟ او نعم يعني هو نعم لازم. لان الحمل قد يكون عن طريق الوصل
قد يكون عن طريق الاحرام فلا تستحق يعني فلن ترجم لكن هذا الحكم انما هو باغترافها الحكم عليها بالجلد في الرجل انما هو بسبب الاعتراف لا بمجرد الحمل لو حملت امرأة وهي مكرهة او اعتدي عليها واغتصبت فانه لا يقام
ما عليها حد قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في رجم اهل الكتاب وهذا حدثنا اسحاق بن الموسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم رجم يهوديا ويهودية. قال ابو عيسى وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح من معرض ابو عيسى اهل الكتاب. واهل الكتاب هم اليهود والنصارى اهل الكتاب هم اليهود والنصارى آآ اليهود والنصارى اذا تحاكموا الى حكام المسلمين فانهم
يحكم فيهم بشرع الله عز وجل الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم عليهم بشرائع اخرى شريعتهم وانما يحكم عليهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والرجم
كما هو موجود في هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو ايضا موجود في شريعة آآ التوراة كما جاء ذلك في بعض الاحاديث الصحيحة يعني وفي حديث صحيح هو في نفس هذا لانه يعني فيها انهم انه طلب منهم انه سألهم القصة التي اشار اليها المصلى في هذا الحديث حديث
حديث ابن عمر آآ القصة هي انهم آآ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجدونه في كتابهم؟ قالوا انهم يعني آآ آآ يعاقبونهم بعقوبات انهم يخزونهم ويشهرون بهم ويستفيدونهم ويعني آآ كان عبد الله ابن سلمان رضي الله عنه يعني آآ يعرف وجود
ذلك في التوراة فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يأتوا بالتوراة واتوا بها وكان عالمهم وضع يده على على اية الرجم التي هي موجودة عندهم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها الاية التي هي موجودة في شريعة موسى. والرسول صلى الله عليه وسلم
والمسلمون يحكمون على غيرهم بحكم الاسلام لا بحكم آآ باحكام الكتب السابقة ولكن آآ الرسول اراد ان يبين يعني كذبهم وانهم آآ يخالفون ما جاء في كتبهم وآآ ذا يعني يعملون بما جاء
في كتبهم هو ان انتمائهم اليهم الى الكتب السابقة ومع انها محرفة وما كان غير محرف فانه لا يعملون به. وان هذا من خبثهم ويعني ابتعادهم عن اتباع الرسل وفيهم الذين الذي ارسل اليهم وهو موسى عليه الصلاة والسلام
الرسول رجمهما يعني اقام عليهما حكم الاسلام ورجم هذا الاسلام اليهودي واليهودي الذي زنيا نعم فهذا يدل على ان اه احكام الشريعة تطبق على المسلمين وهذا غير المسلمين هو ان
اذا تحاكم المسلمين يحكمون فيهم بحكم بحكم الاسلام. انه يقومون فيهم بحكم الله عز وجل الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذه الشريعة ناسخة للشرائع ولا ولا يعول على
السابق بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في في موسى الذي يزعم اليهود انهم اتباعه لو كان موت حيا موتى دعه الا اتباعه. نعم
وهو يدل ايضا على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وانها تجري عليهم احكام الشريعة. يعني الامور المطلوبة والاوامر والنواهي الموجودة في هذه الشريعة هم مكلفون بها. وفائدة تكليفهم انهم عاقبونا على ترك الاصول وعلى ترك الفروع. وان الكفار يتفاوتون في عذابهم. كما ان المؤمنين يتفاوتون في درجاتهم في الجنة
ولهذا فان القول الصحيح من اقوال اهل العلم في الكفار انهم مخاطبون لفروع الشريعة واذا الى اه حكام المسلمين فانهم يحكمون فيهم بحكم الله الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فان عيسى
عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان اذا نزل فانه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالانجيل لان الانجيل يسر. والعمل انما هو على شريعة نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري. اسحاق ابن موسى الانصاري ثقة. اخرجه مسلم. والترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي وابن ماجح. عن معن اما عن ابن عيسى رضي الله عنه عن مالك عن مالك ابن انس دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة
مذهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب نافع ولا ابن عمر ثقة اخرجه اصحابه عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر آآ ابن الخطاب احد العبادلة واحد وسبعة منحرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا الهناد قال حدثنا شريف عن سماك ابن حرب عن جابر ابن ثمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا وهذا مثل الذي قبله. نعم
قال حدثنا هناد. هنادي بيشتري ابشتري ثقة اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. الشريك. شريك ابن عبد الله النفعي الكوفي القاضي وفقدوه اختلط لما وجدته كثيرا وحديث اخرجه البخاري سابقا ومسلما. وسناك بن حرب صدوق اخرجه في البخاري
يدري من ثمرة رضي الله عنه اخرجه قال وفي الباب عن ابن عمر نعم والبراء البراءة رضي الله عنهما اخرج له اصحاب وجابر نعم وابن ابي وابن ابي ابن ابي عوفة عبد الله ابن ابي عوفة اخرج له عبد الله ابن حارث ابن الجزم وعبد الله ابن الحارث الجذع اخرج له؟ ابو داوود
ابو داوود والترمذي وابن ماجة وابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة واحد المفترين في حديث رسول الله صلى الله  قال ابو عزمر حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. قالوا اذا اختصم اهل الكتاب وترافعوا الى حكام المسلمين حكموا
بالكتاب والسنة وباحكام المسلمين وهو قول احمد واسحاق. فقال بعضهم لا يقام عليهم الحد بالزنا والقول الاول اصح لان القول الاول هو الذي دل عليه الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
غير اهل الكتاب يتحاكم الى نقول اذا لم يتحاكم الكتابي الى ولي الامر المسلم ولكنه فعل هذا الذنب او الحد بالزنا وترك فقبض عليه في الدولة الاسلامية هل يفهم علي باحكام الشريعة؟ نعم يحكم عليه
قال صلى الله عليه وسلم اراد ان يردمهم بشريعة الاسلام لماذا سأله عما في الكتاب؟ انا ذكرت انه يبين يعني ان هذا الشيء الذي فعلوه هو الذي قالوه لانهم يعني يفعلون يعني الذي يفعلونه في من يزني وانهم ان هذا من من
بانفسهم وان هذا باطل لم يأتي به كتاب هو ان الذي جاء في كتابهم ان ما هو مثل الذي جاء في القرآن وفي ذلك بيان يعني بعدهم عن اه اتباع انبيائهم وانهم لا يعملون بما جاء اه بما عند
انبيائهم ولعلهم انما اه طلبوا هذا يعني يعني لعلهم يظنون ان هناك شيء اخف مما عندهم الذي هو آآ الذي في الرجم الموجود في التوراة قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في النفي قال حدثنا ابو قريب ويحيى ابن اكثم قال حدثنا عبد الله ابن عن عبيد الله عن نافع ابن عمر
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم غاب وغرب وان ابا بكر رضي الله عنه ظرب وغرب وان عمر رضي الله عنه ظرب وغرب عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وعبادة رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث
غريب رواه غير واحد عن عبد الله ابن زيد فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله ابن ادريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ابا بكر ضرب وغرب
وان عمر ضرب وغره حدثنا بذلك ابو سعيد الاشد قال حدثنا عبد الله بن جبريل وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن زيد عن عبيد الله ابن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد ابن اسحاق عن نافع ابن عمر ان ابا بكر
ان عمر غاب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي. رواه ابو هريرة عبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم ابو بكر وعمر وعلي وابي بن كعب وعبد الله بن مسعود وابو ذر وغيرهم وكذلك
فهو يعني واحد التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس وعبدالله ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق ابو عيسى باب باب في النفي اي النفي الذي هو التغريب الذي يضم الى الجلد مئة جلد
في حق الذكر آآ اه وقد جاء في ذلك احاديث منها الحديث الذي سبق ان مر بالامس هو حديث العسير الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام
وهذا الحديث الذي اورده المصنف دال على ذلك وكذلك الحديث الاخر الذي سبق الذي مر بنا قريبا في اول الحديث وهو ان خذوا عني خذوا عني سبيلا الجلد والرجل ثم الرجل والذكر بالذكر
اه الجلد وتغريب عام. فالاحاديث يعني متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات التغريب مع الرجل مع الجد. واحب ان انبه الى الحديث هذا الذي هو اول حديث وهو قول
فالذكر بالذكر ليس المقصود يعني حصول الزنا يكون من سيد مع ثيبة فقط ومن ذكر مع ذكر فقط وانما المقصود من ذلك ان الثيب اه يقام عليه يرجم ويعني الذكر يجلد
هو سواء كان الذكر يعني مع طيب او يعني او العكس. فان الحكم هو الرجم هو الحكم للذكر انه يجلد ويغرب. ويدل لذلك قصة قصة العسير لانه بكر زنى به سيد وهو وهو حكمه الجلد وهي حكمه الرجل
التي مرت فيها بكر يعني رجل ذكر بامرأة سيدة فهي عليه الرجم وهو عليه الجلد والتغريب كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قول الذكر بالذكر يعني هو سيد ليس معنى ذلك ان هذا الحكم مقصور على ان على ذكر مع ذكر ابن عثيم
وانما هذا الحكم للسيد سواء كان مع ذكر او سيد وهو للبكر ايضا سواء مع كان مع ثيب او او فكر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب حديث ابن عمر ان ضرب وغرب وابو بكر ضرب وغرب وعمر ضرب وغرب يعني ان هذه سنة
اه عمل بها الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل بها خلفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجلد والتغريب وبعض الروايات فيها ان ان ان ذلك اه انه ليس فيه رفع للرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو الى
اثناء التغريب جدول تغريب الى ابي بكر والى عمر رضي الله عنهما لكن هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب من حيث رفعه هو موافق للاحاديث العديدة الدالة على الجمع بين الجلد والتعريض
حدثنا ابو خريب. ابو كريب محمد ابن علاء ابن قريب ثقة اخرج له. عن يحيى ابن اكتم وهو؟ ويحيى ويحيى ابنته هو صدوق الترمذي صدوقه حديث الترمذي اخذوا اصحابك نعم ابن عمر العمري المصغر وهو الفقه واصحابه
النافع ابن عمر رضي الله عنه قال وفي الباب عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وعبادة ابن الصامت اه  وهو يشير الى بقوله وفي الباب عن ابي هريرة الى قصة العسير. وحديث عبادة ابن صامد في قصة الاول الذي مر وهو
آآ الذكر بالذكر والسيد السيد ورأى بعضهم عن عبدالله بن الزيت هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع ابن عمران ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب يعني ما في رفع. حددنا بذلك
ابو سعيد الاشد ابو سعيد الاشد عبد الله بن سعيد وهو ثقة اخرج له خمسة وهكذا رواه محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق اخرجه البخاري   رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الحدود كفارة لاهلها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم في مجلس فقال قال تبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ عليهم الاية فمن وفى منكم فاجره على الله. ومن اصاب
ومن ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له. ومن اصابني ذلك شيئا فستره الله عليه فهو الى الله اذا عذبه وان شاء غفر له قال وفي الباب عن علي وجليل ابن عبد الله وخزيمة ابن ثابت رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عبادة ابن الصامت حديث حسن صحيح وقال
لم اسمع في في هذا الباب ان الحدود تكون كفارة لاهلها شيئا احسن من هذا الحديث. قال الشافعي واحب لمن اصاب ذنبا قدره الله عليه ان يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن ابي بكر وعمر انهما امرا رجلا ان يستر على نفسه
مرظ ابو عيسى باب الحدود كفارة لاهلها. الحدود اذا اقيمت على من اقترف آآ آآ جرما له حد واقيم عليه فان هذا هو نصيبه من العذاب على هذا الذنب. سواء تاب او
لم يتب لان هذه عقوبة مشروعة لهذا الفعل فاذا عوقب فانه يكون كفارة سواء تاب او لم يتب. ولا يعاقب على هذا الذنب مرة ثانية. في الاخرة لان التكفير حصل باقامة الحج عليه. ومن المعلوم ان من تاب تاب الله عليه سواء حج او لم يحج. يتوب الله عليه
كان حجة او لم يحج. ولكن يعني من حج ولم يحصل منه توبة. بل هو يعني مصر على ذلك الذنب او يعني متعلق بذلك الذنب فان اقامة الحد تكون كفارة له. وقد اورد ابو عيسى حديث آآ
ابن الصامت رضي الله عنه ان قال تبايعوني على الناس كل شيء ولا تدركوا ولا تزنوا ثم تلا الاية ثم قال من اصاب شيئا من ذلك فهو كفارة له. من اصاب من ذلك شيئا فعقب عليه. فمن اصاب شأن ذلك فعقد عليه كان كفارة له
ومن ستره الله عز وجل فامره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب من هذا الحديشين فعوقب عليه كان كفارة له هذا يدل على ان الحدود كفارات. وان الذنب الذي ارتكب
وعقد عليه في هذه العقوبة المقدرة شرعا فانه يكون كفارة له وكأنه لم يذنب كأنه ما حصل منه الذنب لان هذه العقوبة على ذلك الذنب ويعني انهت ذلك الذنب صنم
يعني فلا يعاقب الانسان فلا يعاقب عليه مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من اقيم عليه الحج هو كفارة الله وما ستره الله فلم يقم عليه الحد فانظروا الى الله عز وجل. امره الله عز وجل ان شاء عزل وان شاء فانه لكنه ان تاب وقبل الله توبته فانه لا لا يأذن
يعني لا ينفتح بالمشيئة كونه يعذب او لا يعذب. وانما الذي يعذب هو الذي اه اه ما حصل في التوبة. اما من تاب الله توبته وتاب الله عليه فانه لا لا يعذب. فالحديث يدل على ما ترجم له المصنف ان الحدود كفارات
وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة ان كفارات وهي ايضا آآ زواج يقولون زواجر وجوابر. زواجر جوابر. جوابر اللي هي كفارة تجبر النقص. وزواجر تجدر الانسان فاذا كان عوقب بجلد او بقطع انه لا يعود. وكذلك ايضا غيره اذا رأى اه حده
وعقوبته فانه يعني ينزجر ويبتعد ان يقع حتى لا يعامل هذه المعاملة. ولهذا فان اهل السنة والجماعة عندهم الحدود جوابر زواجها واما الخوارج فانهم يقولون هي زواجا ليست جوابر هي جوابر وليست وليست اه يعني اه جوارح
الا اذا حصلت التوبة فانها فان التوبة تجب ما قبلها. ولكن كون آآ آآ يجبر هذا النقص ليس كذلك. بل عندهم ان الذنب كفر ومن تاب من الكفر فان الله تعالى يتوب عليه. ومن المعلوم ان قوله في تكفير اصحاب الكبيرة هذا قول
لانهم عولوا على احاديث على نصوص الوعيد واهملوا نصوص الوعد واهل السنة والجماعة اعملوا نصوص الوعيد ونصوص الوعي فاعتبروا مرتكب كبيرة مؤمن ناقص الايمان فلم يعطوه كمال الايمان ولم يسلغوه اصل الايمان
بل جعلوه مؤمن ناقص الايمان مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. يحب على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان  وكما ذكرت عند اهل السنة الحدود جوابر ودواجر ولهذا فان مثل هذا يعني اذا سئل عنه هل الحدود جوابر او زواج
الجواب هو مجموع الاثنين وليس واحدا منهما الجواب هو شيء ثابت غير الاثنين المسؤول عنهم هل هي كذا او كذا؟ بل هي كذا وكذا. لان الجواب ليس واحدا من الاثنين المسؤول عنه
وانما هو ثابت فيه الجمع بينهما. فيشبه هذا ومثله المسألة التي يقولون هل الانسان مخير فهو مسير فلا يقال انه مخير فقط ولا يقال انه مسير فقط وانما يقال مخير مسير مخير بالاعتبار مسير بالاعتبار
وهنا يعني جوادر بالنسبة للشخص الذي عوقب هي جبرت نفسه وزواجر ايضا له اذا كان الحج بجلد او بقطع وما الى ذلك. وهو ايضا جذر لغيره وهو ايضا زجر لغيره فيما اذا كان فيه قتل كالرجم فان الانزجار يكون من غيره واما هو خلاص انتهى
فهاتان المسألتان الجواب فيهما يكون شيئا ثابتا فلا يقال يعني هي جوافر فقط او زواج فقط ولا يقال في النسخة الثانية انه مخير فقط او مسيء فقط بل يقال هو مخير مسير مخير باعتبار
ان الله تعالى اعطاه عقلا وامره ونهاه وارسل الرسل لتبين للناس طريق الخير وطريق الشر وان الانسان يقدم على الخير بارادته ومشيئته ويقدم عن شر من شيء من رائرته ومشيئته لكن ما يريده لا يخرج عن مشيئة الله وارادته كما قال الله عز وجل وما تشيئون الا ان يشاء الله رب
ولا يقال يعني ان اه انه مسير فقط باعتبار انه يعني ليس له ارادة وليس له مشيئة وانه اه مجبور وانه يعني ليس له ارادة بل له ارادة ومشيئة. ولكن الذي الله عز وجل هو الذي يكون ولا
كل من العبد شيء والخلاف ما شاء الله بل الذي يحصل للعبد ويقع ما وقع منه الا بمشيئة الله ولهذا يفرقون بين بين الانسان المختار والانسان مضطر. يفرقون بين الحالتين والاختيار والاضطراب
الاضطراب غير مؤاخذ واما الاختيار الانسان واحد فاذا القول في هذه المسألة انه مخير بتيار مع بعض وهذه جوابر الواجب معنا كتيبة محمد المسلم العبيدي له ثقة واصحابه واسمه عائد الله وهو فقه اخر واصحابه
وفي الباب عن علي علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين احد المناقب الجمع والفوائد كثيرة وحديثه عند اصحاب جرير ابن عبد الله جرير ابن عبد الله البجلي
هو خزير ابن الناس وخذين ابن ثابت اخرج له مثل ما قال قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في اقامة الحج على الإمام قال حدثنا ابو سعيد الأشد قال حدثنا ابو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي
هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فان عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. قال غلام عن علي وابي هريرة وزيد ابن خالد وشبل
عن عبد الله ابن مالك الهوتي رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. او ان يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان. وقال احمد واسحاق. قال
يرفع الى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه. والقول الاول اصح فهذا هو ليس امام اقامة الحج على الامام يعني على على الامام والعبيد يعني على الرقة مطلقة ولكن المصنف رحمه الله
فعقد الترجمة فيهما لان الحديث فيه وفيه ذكر الامل والا فان الحكم واحد لا فرق فيه بين رجال والنساء ومقصود من الذي يقيم الحج على الامام على رقاء؟ هل يتعين آآ ان
هل هل من المتعين ان لا يقيمه الا السلطان؟ الذي هو يقيم الحدود او ان ولي او اه الرقيق هو الذي يقيم عليه الحد اه اورد ابو عيسى حديث ابي هريرة الذي فيه ان ان السيد هو الذي يقيم الحج
لانه فليقيم عليها الحد ثم قال وفي الثالثة فان يعني فان زادت فليذيعها ولو بحبل من شعر. يعني ولو كان في ابخس الاثمان لانه ما دام تكرر منها هذا الشيء وهو يعاقبها وهي مستمرة على ذلك فانه يتخلص منها بالبيع. وقد يكون البيع يغير من حالها
في انها قد تكون يعني عند اناس يعني او عند سيد ما يعطيها او ما يعني يعفها هذا يحصل منها الاقدام على الزنا وقد تنتقل الى سيد آآ يقضي وترها ويعفها وايضا قد تكون مع اناس يعني آآ
اه اه فارس فيه الحق وفعلوا فيه الطريق القوي فتأخذ به وتزعج ان تكون يعني مع اناس قد يكون اه اه يعني اه تصله حالها عند السيد الجديد مع السيد الاول فاننا تغير الحال وتبدل الحال قد
تبين يحصل اه فيه ايضا تبدل حالها من ناحية اه الشيء الذي بعت من اجله وهو كونها تزني يتكرر  فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى كل هذا بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم على المملوك وعلى
وبعض اهل العلم قال انه لا يقوم الحج ان استطعت ولكن كما قال المصنف لان القول الاول اصح الذي فيه آآ ان الحمد كما آآ جاء ذلك مبينا في هذه
انا حبيبنا ابو سعيد الاشد عن ابي خالد الاحمر ابو خالد الاحمر هو لمن شيئا صدوقا اخذ له؟ عن ابي صالح ابو صالح لاخواني سلمان ثقة اخرج له اصحابه وابي هريرة عن عبدالله بن مالك وشبل مقبول اخرج له
او عبد الله بن مالك اخرج له  فحدثنا الحسن ابن علي الفلان قال حدثنا ابو داوود الطيالسي قال حدثنا زائدة ابن خزامه عن السدي عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي
رضي الله عنه فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على القائكم من احسن منه ومن لم يحسن وان امة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاتيتها فاذا هي حديثة عهد بنفاق
وخشيت ان انا جلستها ان اكلها او قال تموت. فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له. فقال احسنت قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي
غضب علي فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على ارقائكم. فمن احسن منهم ومن لم يسجد وان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنا. فامرني ان اجلدها. فاتيتها فاذا هي حديثة عن جنب بنفاق
وخشيت ان انا جلستها ان اقتلها او قال تموت فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له فقال احسنت قال ابو عيسى هذا حديث حسن عبدالرحمن وهو من التابعين قد سمع من انس ابن مالك ورأى الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي
الله عنه آآ ورد بعد ذلك عن عويسة حديث آآ علي رضي الله عنه انه خطب وقال يا ايها الناس اقيموا الحج على ارقائكم من احصاء يعني آآ سواء كانوا آآ متزوجين او غير متزوجين. سواء كانوا آآ يعني سواء كان
يعني واحد جيدا او بكرا. اذا وجد الزنا فانه يقام الحج ومن العلوم ان الحج هو رأي جيد فقط لان ما في رجل يا رجل للعبيد لان الرقة على النصف
والرجم لا يتنصف فاذا الذي يتنصف هو الجنة. الجلد هو الذي يتنصف وهو الذي اه يعامل به  فالمسلم وغير المحصن كلهم يعني حكمهم الجنة وعلى النصح لانهم يجاوزون خمسين جندا
الجزاء خمسين الف قال له ومن احسن ومن لم يحسن آآ وان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دنت فامر النبي جلبها فكان فكانت حديثة عهد بن فاز اه
عشية جلدتها ان تموت فتركتها واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال احسنت انه كان تركها لان لا يؤدي جلدها جلدها الى موتها. لان عقوبتها ليست الموت. وانما عقوبتها للجلد
الجلد ان يؤدي الى قتلها والى موتها مثل ان يكون مريضا يعني الشخص اذا كان مريضا ثم قام عليه وان يؤدي الى حتى يشفى من المرض الذي هو فيه الذي اذا اقيم عليه الحج انه يؤدي الى موته ولا تحت الموت فانما يستحق
فقط آآ الحديث يدل على ان هو كل من قام عليهم الحج والحج هو وطن عربي  ولى الحديث يعني ليس فيه دلالة على الترجمة من ناحية اقامة هو امام المسلمين وفي عامة له وقد وكل عليا ان يقوم بجلدها ولكن
في هذا الحديث الاول الذي فيه يعني آآ احدكم فان هذا خطاب للامة وان الواحد يقيم الصدق  واحدة الحسن بن علي الخلان عن ابي داوود ابو داوود ثقة رواه البخاري ومسلم واصحاب السنة
واصحابك هو اسماعيل ابن عبد الرحمن وهو صدوقك عن ابي عبيدة سعد ابن عبيدة ثقة وفيه ايضا يعني الحديث يدل على بيان الاحكام الشرعية عن المنابر وفي الخطب خطب الناس وقال هذه المقالة وكان آآ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يحصلون في بلادك مثل ما فعل عمر رضي الله عنه
كيف علم الناس التشهد وعلمه على المنبر تحيات الله والصلوات الى اخره اه فيه بيان الاحكام الشرعية من خطب على المنابر هذا هو الذي منا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله اه اه اصحابه
كذلك سيدي  ومثل انسانا  يعني هو مش هيسأل العبد بالعبد ويعني والسرقة يعني معلوم ان يعني  هو جاء يعني في العقوبة على النصف ومعلوم ان يعني مثل هذا المدرجات لا يتوسط ومثل هذا يتعلق بسرقة
لكنه فيما يتعلق بالقتل وان هذا لا يتنصص الى آآ العقبة الثانية التي هي البر  تغيير الحديث يعني ومن عام في هذا هذا سيده الله معنى ذلك ان سيده سيحتاج الى ان
ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المرأة التي آآ يعني تجلدها ثم يضعها ماذا تراني تتخلص منها بالبيع رحمه الله تعالى واذا كان النهي عنه يتنفض اذا كان التغليف
يعني لا يكون سند العيد يعرضون     وسلم  في الحديث الاخير انه   نعم فيها    هو الذي يدل عليه  اه انه جلد انه رجل  ليلي هذا على انه محرم والمنفخ لذلك قال رضي الله عنه
انهم   الرواية هو       انه يفعل في هذا العصر من انها اذا هبلت المرأة من الزنا ووضعت فانهم يزوجونها لمن اه ويعقدون  ان الجواز في حاله وحملها فان ذلك لا يجوز
والولد لا يعني لا يجوز نسبته اليه. ولو حصل العقد يعني بعد  فان العقد يعني ولا يعني والحمد الذي حصل به صحيح وليس النكاح فلا ينسب لان ويعقد يعني عليها
لو ان رجلا زنا بامرأة بعد فترة فدى له ان يتزوج بابنتها  ذلك الحرام  يعني هو  يعني الاجابة في القرآن هو النساء الشرعي لا يمنعها  ليراقب اهل الكتاب بشيء يعتقدون فيه
الا انا اذا ترافعوا الى المسلمين ولو ولو كانوا يعتقدون حنا لان هذه الشريعة نسخت الشرع  هل يجوز ان يمر بامر الامة الله رجل بامرأة بالله وكان الشيطان في اليمن
يقول   الثاني يقول اليس لها حكم الزوجة واذا كان كذلك فكيف بين هذا وان زوجات الانبياء لا يكونن ثانيات  ليس لها حكم الزوجة  ولها ويعني    بين هذا وبين زوجات الانبياء لا يكونن زانية
ولكن انا  يعني ولهذا ما ذكره الله عز وجل عن قصة الفقعان ليست في مادة ليست او يعني يساعدنا تكون     ما يتزوج الانسان يعني بعض الناس      على  ان الاب اولى من الام
لا الله عليها واباء مسلمين كلهم على الفطر   حتى يعني لو اراد المسلم انها تكون يعني ابنته معه تربيه امه او يعني اخته فاولى ما تكون مع الكافرة. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
