بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال في جامعه بعض ما جاء في حد السخران
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن مسعر عن زيد العمي عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب الحد بنعلين اربعين. قال مصعر اظنه في الخمر. قال
في الباب عن علي وعبد الرحمن ابن ازهر وابي هريرة والسائب وابن وابن عباس وعقبة ابن الحارث رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن. وابو الصديق الناجي اسمه بكر
ابن عمرو ويقال بكر ابن قيس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة قاموا في الحد السكران
وابدأ السكران اه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بجلده نحو اربعين وجاء في بعضها انه صلى الله عليه وسلم جلد اربعين بالتحديد وعمر رضي الله عنه في خلافته استشار الصحابة
لحد الخمر واشار عليه جماعة منهم بانه يعني يكون ثمانين لان هذا هو حد القذف والسكران اذا سكر فانه يهذي ويفتري ويقذف فيكون وهو وهو اجمل حدود التي يعني اه غير اه غير حد السكر الذي هو حد
القيث بان الذي بعده مئة وهو حد الزنا في حق الذكر اه فاشاروا عليه او اشار عليه بعضهم بان يكون اخف الحدود الذي هو حد القلب وذلك ان السفرة يؤدي الى القذف ويحصل به القذف
قال فجعله فجعله ثمانين. وقد ذهب الى ذلك اكثر اهل العلم. وصاروا اليه علي رضي الله عنه هو ممن اشار الى انه ممن اشار جعله ثمانين ولكنه لما آآ آآ
حضر الحد في اه عهد عثمان رضي الله عنه وكان يعد والذي آآ يقيم الحد يضربه ويجلده. فلما وصل الى اربعين قال امسك ثم قال اه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين
وجلد ابو بكر اربعين. وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليك. وكل سنة وهذا احب وهذا في صحيح مسلم. ففيه التحديد بالاربعين فاذا هو بين الاربعين والخمسين والثمانين. واكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم على انه ثمانون. وبعضهم قال بانه
آآ انه يقف عند حد الاربعين. وعلي رضي الله عنه قال ان كلا منهما سنة وان هذا احب الي والحديث اورده النسائي والترمذي رحمه الله من طريق يعني في اسناده ضعيف ولكن آآ وحسنه وذلك بشواهده
ووجود الاحاديث المتعددة التي بمعناه ومنها حديث انس الذي سيأتي ومنها يعني حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرته في صحيح مسلم انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم
اربعين وابو بكر جلد اربعين وعمر جابد الثمانين وكل سنة وهذا احب الي. نعم قال حدثنا سفيان ابن وكيل سفيان ابن وكيع هو هو كان صدوقا فابتلي في كان صدوقا فابتلي بوراقه فادخل في حديثه ملمسا منه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه
واخرج حيث الامام ماجد عن ابيه انا لي وكيع وهي ثقة اخذها اصحابك في الستة المشعر وهو ثقة فاخرجه اصحابه اصحاب الستة. عن زيد العمي. عن زيد العمي وهو ضعيف اخرج له اصحاب السنن. اصحاب السنن
عن ابي الصديق عن ابي الصديق الناجي وهو واسمه قال بكر بن عمرو بكر بن عمرو ويقال بكر بن ادريس؟ نعم. اه ثقة اخرج لهم اصحاب الكتب. اصحاب الكتب الستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سليمان الخدري رضي الله
عنه وهو من السبعة المفطرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين اربعين يعني ضرب الحد من عددين اربعين
وجاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان الضارب بنعله ومنا ضارب ثوبه ومنا ضارب بيده وانها يعني آآ بنحو اربعين او انها اربعون. فاذا الضرب يعني يعني وسائل مختلفة. وليس يعني
فصفة واحدة قانون الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب يعني بتوبة نعم ورد الحد بنعلين اربعين. قال مسعر اظنه في الخمر. نعم قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه الذي ذكرت انه في صحيح مسلم وهو امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين
احد يناقض الجمع وهو الفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه وعبدالرحمن ابن ازهر وعبد الرحمن ابن ازهر اخرج حديثه ابو داوود ابو داوود والنسائي. وابي هريرة وابو هريرة اكثر الصحابة حديثا
استاذ بن يزيد اخرج حديثنا واصحاب الكتب الستة. وابن عباس وابن عباس اه احد العبادلة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقبة ابن الحارث وعقبة ابن الحارث اخرج حديث البخاري وابو داود البخاري وابو داوود الترمذي والنسائي
يقول المستاهل تبويب الترمذي ما جاء في حد السكران هل يعني ان من شرب الخمر ولم يذكر؟ لا حد عليه    الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ازكر يعني ما اسكر آآ
قليله فكثيره حرام من اسكر كثير ما اسكر كثيره فقبيله حرام يعني  وقضية ان يكون هي اذا شرب يعني ما ليس شرب قليلا من المسكر وهو لم يسكر هل يجلد او لا يجلد؟ او يقام عليه الحد
لا لا اتذكر لازم قالوا ظرب بنعلين اربعين يقول السائل الا تكون ثمانين؟ لا  واننا يعني اربعين لكن ليس النعجين انه يضرب بهما جميعا وانما يضرب بنعلين لكن جاء في بعض الاحاديث والحديث الذي معناه كما هو معلوم ضعيف الاسناد ولكن جاء في الحديث من الضارب بصوته ومن
بيده والنضارب بثوبه نعم هل يصح الاستدلال بجعل الصحابة حد السفر ثمانين كحد القذف على ان القياس يدخل في الحدود وغيرها من المقدرات الشرعية؟ هذا هذا يعني فيه داخل وتحت سنة الخلفاء الراشدين
ولهذا قال علي رضي الله عنه وكل سنة وهذا احب الي اي الذي في الاقتصار على اربعين قول علي رضي الله عنه كل سنة وانما هو من فعل عمر. فهل يكون اطلاق السنة على خلاف ما هو متقرر؟ ان اطلاق الصحابي اذا قال السنة يراد بها يريد بها سنة
النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ما في شي يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم غرق ثمانين. وما جاء احدهما جاء عنه شيء في آآ تحديد الثمانين
وانما هذا التحديد من عمر بمشورة من الصحابة ويعني ولهذا قال يعني الترمذي وهو قول اهل العلم يعني في من الصحابة وغيرهم عبر عن هذه الاشكال في والعمل متى سيأتي والعمل على هذا عند اهل العلم وغيرهم ان حد السكران ثمانون
السؤال اسأل الله عن اللفظة قول علي وكل سنة هل هو السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الاطلاق الاطلاق يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني ليس هناك عن الرسول صلى الله عليه وسلم
في الثمانين هو علي رضي الله عنه وارضاه ممن اشار بالثمانين وقال عنه هذا الذي حصل من فعل عمر ومشهور الصحابة بانه سنة اي انه من سنة الخلفاء الراشدين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وعلى اله وسلم انه اوتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعين. وفعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كاخف الحدود ثمانين
فامر به عمر قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله سلم وغيرهم ان حد السكران ثمانون
ثم اوذهب الى حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشارد خمر يعني فجلس نحوا من نحو ابن اربعين. يعني هذا ليس فيه احنا اينما هو تقاليد نحو المنتدى ليس به ضبط للعدد. لكن العدد جاء كما ذكرت
في حديث علي رضي الله عنه وكذلك في غيره من الاحاديث وان وفيه ان عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في الحد وان عبد الرحمن ابن عوف قال كاخف الحدود يعني الذي التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها آآ تحديد
حد حد له حد لان هذا الذي ورد في الجلد ثمانين ورد في المئة وعبد القائد ثمانين فهذا هو اخف الحدود فيلحق به حد الخمر يلحق به حد الخمر. نعم
قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ملقب بالدار فقه خير واصحابه عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر ثقة واصحابه عن شعبة عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم الفصل بثقة اخرج له اصحابه
عن قتادة قتادة في عام السديس البصري ثقة اخذ اصحابه عن انس عن انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد المفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
على محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن انس. وهؤلاء كلهم بصريون كلهم من اهل البصرة  يقول السائل اليس من شرط الحد الا يضرب في مقتل او ضربا مبرحا ففي الضرب بالوسائل المختلفة كيف يتحقق ذلك
نعم وسائل مختلفة يعني ليس فيها يعني شيء يقتل ويعني شيء الضرب الشيء الذي يقتل ويؤدي الى قتل هو صاحبه لا يستحقه لا يجوز ان يفعل ولا يجوز ان  وانما يستعمل شيئا لا لا يعني يؤدي الى القتل
يقول السائل حفظك الله كيف يكون حج الخمر من باب الحدود المقدرة ثم يقع الخلاف فيه بين الصحابة. ثم ما معنى كون الضرب اختلف بين ظالم بيده بنعله اليس هذا مما يرجح انه تعزير وليس بحد؟ لا ليس بتعزيز
ليس بتعزيز بل هو حد ولهذا يعني وبهذا يعني لما حصل منه استمراء شرب الخمر يعني ما ردعهم يعني هذا المقدار الذي واربعين رفعه عمر الصحابة ثم ايضا الصحابة معروف عنهم انهم يعني مثل ما قال الترمذي هي العمل عليه عند اهل العلم من اصحاب رسول الله وغيرهم. وغيرهم انهم يرون انه يكون زنابيب
هذا الذي وضعه عمر وهو حد يعني ولهذا لا يقال ان الخبر ليس لها حد وانها ليست الاشياء التي لها عقوبات مقدرة بل جاء التقدير باربعين كما جاء عن علي رضي الله عنه وايضا جاء عن
امر بالموافقة الصحابة  الان لو مثلا ضرب اربعين والله اذا اجتهد او اذا اجتهد يعني اه اه حاكم او امام وجلده نزله مثل مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه
يصير مثل ما جاءنا هل يدخل في الخمر ما يوجد في هذه الازمان من المخدرات؟ فهل يقام الحج فيه على متناولها المخدرات يعني كما هو معلوم يعني هي يعني خطورتها وضررها يعني اشد من الخمر لان الخمر يعني اه اه يشرب
فيسكر ويصحو ويعود بعد ذلك يعني كما كان وما هذا يعني يهلك نفسه ويدمر نفسه ويصير مثل البهيمة يصير مثل البهيمة يعني ما له هم الا يبحث عن عن يعني هذه المخدرات
التي افسدت جسمي وافسدت يعني اه صحته وبدنه. ولهذا يعني اه اه في هذا الزمان اه اه اه العلماء يعني في هذه البلاد يعني حكموا بالقتل تعزيرا لمن يعني يحصل منه يعني ترويج هذه المخدرات لما
يعني يترتب عليها من الاوضاع وغيرها اشرف من ضرر الخمر. الخمر يعني يسكر لفترة ثم يصحو وبعد ذلك يعود كما كان. ولكنه ما يحصل لها الضرر الذي يحصل للمخدرات  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو
ابو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن معاوية رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد
الرابعة فاقتلوه. قال وفي الباب عن ابي هريرة والشريد وشرحبيل ابن اوس وجرير وابي وب ليش ومن الرمد البلوي وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم اجمعين انتهى قال ابو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري ايضا عن عاصم عن ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل ابن ابي
صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا اصح من حديث ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كان هذا في اول الامر ثم نسب
بعد هكذا روى محمد ابن اسحاق عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه
ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيص ابن لؤي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من اوجه كثيرة انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه
ابو عيسى رحمه الله باب في قتله شارب الخمر لقتل ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. باب ما جاء من شرب الخمر فاجدوه وان عادت الرابعة فاقتلوه
آآ هذه الترجمة عقدها للحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وهو ان شرب الخمر يقتل في الرابعة وقد آآ وقد ذهب اكثر اهل العلم او اكثرهم الا القليل منهم الى انه لا يقتل
الخمر ولا يتكرر الشرب منه وانما يعني يقام عليه الحد كلما حصل منه كلما حصل منه الشرب فانه يقام عليه الحد واما القتل فانه لا يقتل وقليل من اهل العلم رأوا انه يقتل
لما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يكون القتل يرجع فيه الى الامام ويكون من قبيل التعزير. فاذا رأى المصلحة في قتل رجل اه اه اعتاد شرب الخمر
اكثر منه ويحصل منه ضرر بسببه ورأى المصلحة في قتله فانه يقتل تعزيرا بما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله وسلم انه ارشد الى قتله والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اكثر اهل العلم بل ان
رحمه الله قال يعني في في اخر كتابه في اول في كتاب العلل في اخر في اخر السنن قال ان في كتابه حديثان لا لم يعمل بهما اهل العلم او ليس عليهما عمل اهل العلم وهما هذا الحديث وحديث الجمع بين آآ الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحظر
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر قال ان هذان ان هذين الحديثين ليس عليهما عمل اهل العلم وآآ لا شك ان فيه خلاف يسير وخلاف قليل يعني في آآ ما يتعلق بالعمل بهذا الحديث وآآ اذا
اه رجع اجتهد فيه الامام او اهل العلم الذين يناطوا بهم اه اه الاحكام او اصدار الاحكام فيعني حصل ذلك تعزيرا فان هذا الحديث آآ يدل عليه. نعم قال حدثنا ابو كريب
ابو تريك محمد ابن علاء ابو فرج الثقة اخرجه اصحابه عن ابي بكر ابن عياش ابي بكر ابن عياش اخرجه البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنة عن عاصم ابن بهدلة؟ عاصم
صدوق له اوهام اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة وحديث الصحيحين مقرون عن ابي صالح عن ابي صالح لو كان سماه ما هو ثقة اخرجه عن معاوية عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما اخرج له اصحاب
قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. قال وفي الباب عن ابي هريرة والشريد الشريد هو البخاري ومسلم وابو داوود في الشمائل والنساء ابن ماجة. اخرجه البخاري في مفرده مسلم وابو داوود والترمذي الشناوي والنسائي وابن ماجة. مشهورة حميد ابن اوس
والله هم عبد الله وبالرمد البلوي وهذا ليس له رواية هو عبد الله ابن عمرو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد له الاربعة واخرج حديث من اصحابته ستة
قال حديث معاوية هكذا روى الثوري ايضا. الثوري سفيان ابن سعيد الثوري ثقة. اخرجه اصحابه في ستر. عن عاصم عن ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ثقة اخرجه اصحاب كنيسته ومعمر معمر ابن راشد الازدي البصري ثقة
اخرجه اصحاب عن سهيل بن ابي صالح سهيل بن ابي صالح صدوق اخذ له اصحابه الستة عن ابيه عن ابي هريرة. نعم قال سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن معاوية عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اصح من حديث ابي صالح عن ابي هريرة. نعم
قال وانما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد بعد هكذا روى محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق صدق البخاري عن محمد ابن المنكدر محمد المنكدر ثقة حصل باصحابه ستر عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله
عنهما احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ان من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله
وكذلك روى الزهري عن قبيصة ابن دؤيب. اه الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله اخرج اصحابك الستة وحفظه انفسكم قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم خلافا في ذلك في القديم والحديث
نعم الشرف ذكر انه قال به سرد من العلماء وفكرة من بين الفلجنانيين هذه ذكرى الشهر الثاني  ابن حزم ومن قبله بعد قال الشوكاني في الليل وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة او لا؟ فذهب بعض اهل الظاهر الى انه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له
هو دفع دعوى الاجماع على عدم القتل. وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو وذهب الجمهور الى انه لا يقتل الشايب وان القتل ممسوس شاكر له. ها شكله رسالة خاصة في هذا اسمها قول الفصل
وكذلك ايضا في اه في في المسند في الحقيقة المسند له كلامه كثير في هذا وحقق الحديث واثبته نعم ونصر الشيخ الالباني. والالباني ذكر هذا واشار اليه في سلسلة وقال انه يعني يعني اذا كان
القضية ديال التعزير فله وجه رسالة صغيرة المطبوعة في هذا العنوان وقول الفصل في اديني مدمن خمر او في في قتل مدن الخمر  يقول اه ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه كثيرة انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله
باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه. هم انه يقتل في غير هذه الاشياء ان لكن هو يعني على انه لا يقتل لانه ليس منها وجه الاستدلال انه ليس يعني من هذه الثلاثة
لكن لو اتينا بغير المسألة المفروضة بمسألة يدخل فيها مسألة شرب الخمر طيب شو يوافق حتى الترمذي؟ لان هذا ليس حصر نعم نعم عصر نسبي ايش؟ انحصر نعم بالنسبة يعني الحصى الاراثي
اه الحديث يقول من شرب الخمر وقبله اوتي برجل قد شرب الخمر يقول الاخوة اليس فيه جواب على السؤال السابق انه ما ذكر قضية السكر من شرب الكلام هذا يعني
يعني مجرد اذا كان يسيرا لان بعض المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في بعض علماء الكوفة بعضهم الكوفة يقولون ان ان يعني  غير عصير العنب اذا شرب منه قليل يسكر فانه لا بأس به
وهذا مردود يعني رده العلماء وبينوا فساده. وان ذلك حرام وانه لا يجوز. وآآ في ذلك يعني من اثار عن العلماء في هذا فقضية الشرب يعني في بعض انواع اه اه غير العنب يعني
كان لا يصدر جوازه يعني بعض اهل العلم ولكنه غلط لان عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما اذكره كثير وهو قبيلة حرام يدل على انه لا يجوز من اي من اي آآ نوع آآ
كان هذا هذا الشراب الذي يعني يشكر كثيره ولا يسكر قليلا وان وانه حرام لهذه القاعدة العامة التي قالها صلى الله عليه وسلم من اسكر كثيره وقبيله حرام يقول السائل جاء في صحيح البخاري ان احد الصحابة رضي الله عنه كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحج في الخمر. ومع ذلك لم يقتله
اه كثيرا هذه يمكن ان تكون وصلت الاربع ويمكن ان تكون تجاوزت الاربع ايضا ولكن اه هذا الحديث الذي ورد صحيح واذا خذ به على سبيل التحذير عندما يكون آآ آآ بعض الناس الذي آآ لا ينتهي من شر الخمر ويكثر ويفسد بسبب
وتخلص منه على سبيل التعجيل فان ذلك لا بأس به قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم تقطع يد السارق قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري
انها اخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا. ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة
موقوفا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه جن قيمته ثلاثة دراهم. قال وفي الباب عن سعد وعبدالله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو. وابن عباس وابي هريرة وايمن
رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه قطع في خمسة دراهم. وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما انهما قطعا في ربع دينار
وروي عن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما انهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء تابعين وهو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله
عنه انه قال لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم وهو حديث مرسل. رواه القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود القاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. قالوا لا قطع في اقل
فمن عشرة دراهم. وروي عن علي رضي الله عنه انه قال لا قطع في اقل من عشرة دراهم وليس اسناده بمتصل المرض ابو عيسى باب القطع في كم تقطع يد السارق
آآ آآ هذا فيه بيان الحد الادنى الذي يكون به القطع وقد اورد ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في آآ ربع دينار فصعد
يعني فما زاد على ذلك يعني وما نقص عنه معنى ذلك انها لا تقع فيه اليد ان قوله يعني فصاعدا يعني من من الربع فما زاد فانها تقع باليد وما نقص عن الربع فانه لا قطع فيه
وهذا يعني اه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحد الادنى وقدر ذلك بمقدار من الذهب هو ربع دينار مقدار من الذهب هو ربع دينار وجاء في الحديث الثاني حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجل قيمته ثلاث دراهم
ويجنن قيمته ثلاثة دراهم يعني معناه انه قوم بثلاثة دراهم والدراهم قد تكون ربع دينار وقد تكون اكثر من ذلك وقد تكون اكثر من ذلك فيكون معنى هذا ان التقويم كان مطابقا لربع الدينار على اعتبار انه دينار اثنعشر درهم
كبار انه اثنى عشر درهم فجاء فيه ذكر القيمة ما جاء فيه آآ يعني آآ آآ تحديد التحديد جاء فيه ربع دينار فصاعدي  فاذا هذا هو الاساس الذي يبنى عليه غيره واذا ارتفعت الدراهم او اذا ارتفعت الدراهم او نقصت
فان العبرة بربع الدينار او ما يعادل ربع الدينار لان هذا هو الاساس وهذا هو المقياس الذي يبنى عليه غيره والا هذا ذهب يعني جماعة من اهل العلم آآ اخذا هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن بعض العلماء انه قال ان
انه لا يقطع في اقل من عشرة دراهم وبعضهم قال لا يقطع في اقل من دينار ولكن الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في رب دينار فصاعدا هذا هو الحد الفاصل
والنص الواضح الجليل الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الادنى لما يكون به آآ القطع. نعم قال حدثنا علي ابن حجر علي بن حجر بن الياس السعدي ثقة اخرجه البخاري ومسلم وترمذي والنسائي. سفيان ابن عيينة في مكة ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن الزهري عن عمرة
بنت عبد الرحمن ثقة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة اسعدها اصحاب عن الليث ليث ابن سعد اخرجه اصحاب عن نافع نافع مولى بن عمر
وثقة اخرجه اصحاب في الستة عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما وقدر ذكره وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند الترمذي وفي الباب عن سعد سعد ابن ابي وقاص اخرجه اصحاب الكتب الستة. وعبدالله ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وايمن
ايمن اخرج له النسائي ايمن ابن ذكروا هكذا ايضا في السرقة والامام النساء. اخرج لهم لسانه قال ابو عيسى منهم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر الصديق رفع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي
انهما قطعا في ربع دينار. وروي عن ابي هريرة وابي سعيد انهما قال فاقطعوا اليد في خمسة زواهر  يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني يرجع الى تقويمه يعني انه من ربع دينار فما فوقه
لكن يعني مثلا ابو بكر قطع في خمسة دراهم لا يمنع انه قطع يعني انه ما اقل لا يقع فيه لان القضية واقعة معينة قال والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق رأوا القطعة في ربع دينار فصاعدا
وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم. وهو حديث مرسل. رواه القاسم بن عبد الرحمن. يعني انه مرسل يعني منقطع لانه لم يعني
يعني ليس له رواية عامة او ليس له سماحة من من النسوة قاسم بن عبد الرحمن في قهر البخاري عليه الصلاة والسلام. اخرجه البخاري واصحابه. عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. هو ابن مسعود الهدني
مسعود البدلي اخرج الى اصحاب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعليق يد السارق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر ابن علي المقدم قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن
عبدالرحمن بن المحيريز رضي الله عنه قال سألت فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في عنق السارق امن السنة هو قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده. ثم امر بها فعلقت في عنقه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن ارطاه وعبد الرحمن بن المحيريد هو اخو عبد الله بن شامي
ثم اورد ابو عيسى هذه الترجمة هي باب تعليق ما جاء في تعليق يد السائل. باب ما جاء في تعليق يد الساحر الثاني بعد قطعها يعني تعلق في عنقه حتى يعني يكون ذلك
على ما يعرف بها انه سرق ومن المعلوم ان ان الانسان اذا قطعت يده فغالبا انه يكون بسبب سرقة وقد يكون من غير سرقة في ان يكون يعني قطعت مئاتها او او انقطعت بحادث
من الحوادث ولكن في الغالب ان ان القطع او ان قطع اليد يعني او وفق منه حصول القطع. وان لم يكن محققا لكن هذا الذي اه اورده المصنف لهذا هذا الباب وهو الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تعلق يد السارق
والحديث في اسناده ضعف من جهة الحجاج بن عطاف وهو مدلس ويعني يخطئ كثيرا وكذلك ايضا فيه عبدالرحمن بن خيريز ويعني قيل له رؤية وقيل انه ما ذكره الا ابن حبان واتقه وجعله من ثقات التابعين. ويعني الذي ينفرد بتوفيقه
الفدان اه قد يكون ضعيفا لان ابن حبان قد يذكر في كتابه اه الثقات من يذكره او من ذكره في كتاب الضعفاء فمجرد آآ ذكر ابن حبان له في الثقات يعني لا يدل على انه ثقة وتحقق
وصحبته ليست محققة لانه قيل له رؤية هكذا قال له ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وله رؤيا قالوا له ما قالوا له رؤيا ويجعل فيه شيء
قيل ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن حبان في ثقات التابعين. ايه يعني انه له رؤية ومن المعلومة ان الولادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعنيه او لا تدل على الصحبة لانه قد يولد ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه
وقد يكون في زمنه مولودا في زمانه والمخضرمون الذين آآ يأتي ذكرهم في الاسئلة التي كانوا مولودين في حالة الافساد بل فيهم من يكون كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما رآه
والحديث يعني آآ فيه هاتان العلتان. نعم قال حدثنا قصيبة عن عمر ابن علي المقدمي اضافة الى الخامسة عن الحجاج الحجاج ابن القهوة صدوقا خجله الشامي ثقة اخرج له البخاري في في قراءة القراءة ومسلم واصحاب السنة
عبدالرحمن المنحيري عبدالرحمن المحيري محيريز اخرج له عن فضالة ابن عبيد فضالة بن عبيد اخرج له خيره البخاري بيقول السائل هل يجوز اذا قطعت يد السارق في هذا العصر ان يعيد تركيبها
لا ما يجوز ترتيبها يعني معناه كان القطع ما وجد من لا يعطى اياها ولا يمكن منها قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن ابي الزبير
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطعه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. وقد رواه هريرة بن مسلم اخو عبدالعزيز القسملي
قال قال علي ابن المدينة قال علي المدينة. قال مكررة كما قال علي بن المديني بصري عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج
نعم. ثم ورد ابو عيسى باب في صائم والمختلس والمنتهر. باب في الخارج والمختلس والمنتهل. يعني يعني ما حكم ما الذي يحكم عليهم باحتلاسهم وانتهابهم وخيانتهم اه اه يعني هؤلاء الثلاثة يعني لا قطع عليهم
بان لان فعلهم ليس بسرقة ليس بسرقة يعني قول انسان عنده مال او عنده شيء وخان فيه او انه يعني يختلف شيئا من اهله يعني من غير يعني ان يكون من حرز
او كذلك منتهب يعني اخذه منه يعني جهرا وعلانية فانه لا قطع فيه لان القطع انما يكون آآ خفي هو. وبالحرص واما اذا كان بغير ذلك هذا يعني اه اذا كان يستحق عليه يعني شيء من جهة اه كونه يعتدي ويأخذ منه بالقوة بدون ان يكون اه
آآ في خفية الذي هو السرقة فان هذا يعاقب بما يستحقه وقد يصل وقد يصل تصل العقوبة الى القتل يعني تعزيرا يعني بسبب اه افساده في الارض يعني اذا رأى الامام ذلك
وقد اورد ابو عيسى حديث الذي هذي جابر جابر ابن عبد الله النبي قال لا قطع ليس على خائن ليس على خائن ولا منتهي ولا منتهب ولا مختلس قطع قطع
عن  ايش الفرق يا شيخ الثلاثة ذولي المنتهب يعني الذي يأخذ هكذا يعني ينتهب منه. يعني علانية والخائن يعني يكون عنده شيء يخونه نقول فيه بحيث يعني يجحده والمحتلس هو الذي يعني كذلك
آآ يأخذ فلسة لكن لا يكون عن طريق عن طريق السرقة الذي هو الحرص  قال حدثنا علي بن خشرم علي بن خشم ثقة اخرجه مسلم عن عيسى ابن يونس عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق
عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد المسلم من تدرس هناك في صدوق اخرجه اصحابك من الستة. عن جابر عن جابر رضي الله تعالى رضي الله عنه وقد مرثته
قد رواه مغيرة بن مسلم اخو عبدالعزيز القسملي. وغير المسلم هو الصدوق المفرد الترمذي البخاري وابن ماجة اخ عبدالعزيز القسملي كذا قال علي بن المديني بصري عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج نعم هذا فيه فيه نسخة
ولا في النسخ الاخرى يعني فيها يعني الامر اوظح من هذا وليس فيه ذكر تكرار في كلمة القارئ هذي اللي جاءت هنا اه يقول والعمل على هذا عند اهل العلم وقد رواه مغيرة ابن مسلم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج
المغيرة المسلم هو بصري اخو عبدالعزيز القسملي كما قال علي بن المديني  التي فين؟ هذا في نصرة الشيخ مشهور. نعم كذلك موجود التحفة موجود عندي شيخ ناصر نقول في نسبة الشعر
يقول السائل هل تقطع يد السارق اذا سرق المال من جيوب الناس؟ مثل ما يحصل في الطواف فمثل هذا الذي يحصل في الطواف هو لا شك ان سرقة ولكن اه حصوله في الطواف وحصوله اه في وقت العبادة اخطر واخطر
واعظم ولهذا يعني امين ان الارتكاب المحرم في الحرم او او في حال العبادة اعظم من ارتكابه في اي مكان اخر ولا شك ان من اخذه من فهو يعني اخذ بخفية
وهو يعني اخذ من حرز. نعم يقول ما هو الشرط في قطع يد السارق؟ كيف تكون نوعية السرقة؟ في كل سرقة تقطع يد السارق اذا كان بزنام فاكثر اذا كان الحفظ واكثر من يعني مثلا من الاسئلة التي وصلت من يسرق السيارة
في الشارع وسرقت هل هذا توفرت فيه الشروط او يقال انها ليست من حيثها؟ ليست من حرزها لا ليست بحرص يعني وش يعاقب؟ لا لا يعزر عند القاضي لكن الوضع ما هو بحرص
مواقف خاصة اي نعم يعني يكون في بيتك وفي مستودع او في مخزن  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان عن
واسع بن حبان رضي الله عنهما ان رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال ابو عيسى هكذا روى بعضهم عن ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن رافع ابن خديج رضي الله عنهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث ابن سعد. وروى ما لك بن انس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن حبان عن رافع ابن
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع ابن حبان في في لا قطع لا قطع في ثمر ولا كثر والمقصود بالثمر والكفر. الثمر هو آآ الثمر الذي يكون في النخل
وكذلك الكفر هو جمار النحل فان فان ذلك لا قطع فيه. وقد مر في بعض الاحاديث ان الانسان اذا يعني جاء امر ببستان وهو محتاج فاكل منه دون ان يتخذ الحفنة فان ذلك له ولا بأس بذلك
والممنوع ان يتخذ حكمة وقد جاء ايضا في بعض الاحاديث انه اذا اخذ شيء ايضا مما هو في رؤوس النقل فانه ايضا لا يقطع وانما يعني آآ آآ يغرم وتضاعف عليه العقوبة ويعني ولا يقطع
والكفر هو الجمار فيعني واما اذا اه اه جد النحل واواه الجنين وصار في الحرز ثم اخذ منه من حرزه فانه يكون سرقة. وعند ذلك يكون فيه القطع واما ما دام على رؤوس النخل فانه لا قطع فيه. ومن كان محتاجا الى ذلك ومر به واكل منه
انه مأذون له في ذلك نعم قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الانصاري ثقة. اخرجه اصحابه عن محمد بيثى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان ثقة. اخرج اصحاب الكتب الستة. عن عمه واسع ابن حبان اخرج له اصحاب الكتب. اصحاب الكتب. الروافع
قال هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن رافع بن خديج من رواية الليث وروى ما لك بن انس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء الا تقطع الايدي في الغزو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش ابن عبد ابن عباس المصري عياش ابن عباس. عياش ابن عباس المصري
البصري في احد النسخ النسخة الثانية صحيح عن عياش ابن عباس المصري عن شيم ابن بيتان عن جنادة ابن ابي امية عن بسل ابن رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا الايدي في الغزو. قال اضعيف هذا حديث غريب
وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا. ويقال بصر بن ابي ارطاه ايضا. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم منهم الاوزاعي ايرون ان يقام الحج في الغزو بحضرة العدو مخافة ان يلحق من يقام عليه الحج بالعدو. فاذا خرج الامام من ارض
في الحرب ورجع الى دار الاسلام اقام الحد على من اصابه كذلك قال الاوزاعي امرنا ابو عيسى باب لا تقطع الايدي في الغزو واي انه آآ يؤخر اقامة الحج يعني لا يعني يترك لا يترك اقامة اقامة الحج وانما يؤخر تؤخر اقامته
الى الى الى ما بعد ذلك حيث يكون في ارض المسلمين ولا يترتب ولا يترتب على ذلك مضرة من حيث لا اقيم يعني في آآ في ارض العدو في حال الحرب. لان هذا قد يؤدي الى ان الذي اقيم عليه الحج يلحق بالكفر
آآ اورد ابو عيسى حديث بشرى بن عطاف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الايدي في الغزو في الغزو تقطع الايدي في الغزو ومعنى انه آآ كما ذكرت يعني يؤخر التنفيذ ولا يترك
بل يقام الحد في غير هذا الوقت يعني حيث ينصرف المسلمون من ارض الكفار ويقولون في ارض الاسلام فانه عند ذلك يقيمون الحج. وهذا من اجل هذه المصلحة التي يخشى ان
ركض لهالمصلحة وخشى المفسدة التي تترتب على ما لو قطع اه في ارض العدو فلحق بهم اي حج ولا خاص بالسرقة اه معلوم ان يعني هنا المناقشات تقطع الايدي في الغزو
لا تطلع الايدي في الغزو واما مسألة الجلد وما الى ذلك فانه اذا اخر ايضا يعني لان المحذور الذي يكون سرقة ايضا قد يكون في آآ الشيء الذي هو يعني جلد. واما مسألة القتل اذا كان الحق
حكم القتل فانه المحذور الذي هو كونه يلحق يعني لا يعني ليس له ليس له مجال وانما المجال يعني اذا قيس او اذا قيل بالقياس يعني هذا على هذا من اجل المصلحة فهو فله وجه
قال حدثنا قتيب عن ابن لهيعة اه ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة وهو اه نعم لما احترقت كتبه وما كان مسموح منه قبل الاختلاط فانه معتبر وما كان بعده غير معتبر وقتيبة ممن سمع منه قبل الاختلاط
عن عياش ابن عباس المصري. عياش ابن عباس المصري هو في ظهره البخاري من القراءة هو مسلم واصحاب السنن. ثقة اخرجه البخاري عن شييم ابن بيتان. شيم بيتان هو ثقة اخرجه ابو داوود في مليون نسائي. ابو داوود والتلميذ والنسائي. عن جنادة بن ابي امية. عن جنادة
وهو ابو داوود والترمذي والنسائي. ابو داوود والترمذي والنسائي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا هشيم عن سعيد ابن ابي عروبة
ابن ابي مسكين عن قتادة عن حبيب سالم قال رفع الى النعمان بن بشير رضي الله عنهما رجل وقع على جارية امرأته فقال لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لان كانت احلتها له لاجلده لاجلدنه مائة. وان لم تكن احلتها له
رجمته قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير نحوه ويروى عن قتادة انه قال كتب به الى حبيب لساني وابو بشر وكتب به الى حبيب سالم
وابو بشر لم يسمع من حبيب ابن سالم هذا ايضا. انما رواه عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث النعمان في اسناده اضطراب قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من
ابن سالم هذا الحديث انما رواه عن خالد بن عرفطة. قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته. فروي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر ان عليه الرجم. وقال ابن مسعود ليس عليه حد. ولكن يعزر
وذهب احمد واسحاق الى ما روى النعمان ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عيسى هذه ترجمة باب من وقع على جارية في امرأته الذي اورده الترمذي في هذا الباب وحديث نعمان النشيط انه اتي برجل وقع على
جارية امرأته فقال ان حلت هذا جلدته مئة والا تحلها له رجمته. وهذا الحديث في نادي في اضطراب كما قال المصنف وفيه ايضا انقطاع من جهة ان ان آآ قتادة لم يعني آآ لم يروه
حبيبنا حبيب سالم وكذلك ابو بكر ايضا كذلك يعني يعني لم يروه عن حبيب سالم وانما رواه بالواسطة ففيه للتراغم وفيه انقطاع فهو غير ثابت وعلى هذا فان الحكم انه يرجم
وانه لا يكون اه اه كما جاء في الحديث وقاله بعض اهل العلم انه يجلد اذا كان اه اذا كانت قد اذنت له واحلت هذا. لانه اجنبي منها وطأ في غير محله
ما حكمه الرجل؟ والحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا حكم المسألة يا شيخ ليس فيه الا رجل على عموم الادلة ليس لهذا نعم قال حدثنا علي ابن حجر عنه شيم؟ هشيم بشير
عن سعيد بن ابي عروبة. سعيد بن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابه. وايوب المسكين وايوب المسكين هو فرض له اوهام. صدوق له اوهام اخرج له. ابو داوود والتلميذ والنسائي عن قتادة؟ قتادة عن حبيب سالم سالم هو لا بأس به لا بأس به اخرج له
مسلم واصحاب السنن مسلمة اصحاب السنن عن النعمان ابن بشير عباد بشير رضي الله عنهما اخذ له اصحابه قال حدثنا علي ابن حجر عن هشيم عن ابي بشر المشرف وجعفر بن الياس بن ابي وحشية اخرجه واصحابه
عن حبيبنا سالم عن نعيم البشير ويروى عن قتادة انه قال كتب به الى حبيب سالم. وابو بكر لم يسمع من حبيب سالم انما رواه عن خالد بن عوفطة  مقبول مخالف للمفرد وابو داوود والنسائي. اخرجه البخاري في حديث مفرد وابو داوود. والنسائي والنسائي. قال
وفي الباب عن سلمة بن المحبق اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجة. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وش الشاهد هذا  فيه دلالة على ما فصل في وش قال شيخ
قال واخرج حديث ابو داوود والنسائي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدته مثلها ها؟ تختلف وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائي
لكن الضعيف اي نعم قال ان زي لا تصح هذه الاحاديث  وقال البيهقي قبيص بن حريص يعني الذي روى هذا الحديث عن غير معروف. وروينا عن ابي داوود انه قال سمعت احمد بن حنبل يقول رواه عن سلمة بن المحبق شيخ
لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيص ابن حريش وقال البخاري في التاريخ قبيص ابن حريص سمع سلف المحبق في حديثه نظر وقال ابن المنذر لا يثبت الخبر سلمة ابن المحبب وقال الخطابي هذا حديث منكر وقبيس ابن حوريف غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن
يبالي ان يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود. كان في النيل  من باب ما جاء في المرأة اذا استكرهت على الزنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  يقول احسن الله اليك ذكرتم اه حكم مروج المخدر المخدرات وانه يقتل تعذيرا اه السؤال عن حكم متعاطيها ما حكمه
المتعاطي لا يبطل لانه يعني وقع في يعني في في في بلاء ويعني يعالج حتى لكن الذي يفسد في الارض يعني يأتي بهذا البلاء للناس ويغريهم به او يعطيهم اياه. هذا هو الذي يستحق
بان مثل هذه العقوبة بيقول من سكر وفي حال سكره قذف فهل يقام عليه حد؟ حد الخمر؟ وحد القذف كذلك؟ لا ما يقام عليه. لانه غير عاقل يقول هل تقطع الايدي في سرقة الاشياء المحرمة كالدشوش فانها تسرق عندنا كثيرا
لا ما ما توقع فيها الاندية بما تطغى في الايدي يعني سرقة المحرم لا تطغى برجله وهذا يجب اتلافه وليس بمال محترم    يقول ايكون حديث النعمان ابن بشير مما يدرأ به حد الرجم من باب تضرع الحدود والشبهات
ما في شبهة اقول ليس فيه شبهة منها اجنبية يسأل عن النبيذ ما معناه ان نغيب آآ يطلق يعني الذي ينقسم الى قسمين قسم يسكر وقسم لا يعني لا يصل الى حد الاسكار
ما الذي يسكر هو ملحق بالخمر ولهذا يعني في في القياس يعني يمثلون قياس النبيذ على الخمر في يعني في يعني بجامع بجامع الاسكار يعني في حكم التحريم ويكون لا يصل الى حد الاذكار
ليكونوا مباحا ومنه الحديث في قصة يعني طعن عمر رضي الله عنه قال يسقونه النبيل فيخرج من جوفه. والنبيذ هو يعني الماء الذي ينبذون فيه تمرا فيصير حلوا يعني يعني يستسيغه بمريض او يعني
شيء يتلذذ يتلذذ فيه المريض بحلاوته الشيء الذي لم يصل الى حد الاسكار وهو منبوذ يعني بحيث وضع يعني آآ تمر او وضع يعني عنب او وضع يعني شيء في ماء
ولن يصل الى حد الاسكار فشرب لا بأس بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يمنع من الانتباه في اوعية صلبة قد يسكر يصل الى حد الاسكار وهو لا لا يدرى عنه
وبعد ذلك ثبت عنه قال كنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكنا انتبهوا في كل وعاء ولا نشرب مسكرا النبي آآ المسكر هو الذي محرم
والنبيذ الذي هو غير مسكر ولن يصل الى حد الاسكار هذا مباح  هذه سائلة. النبي المأخوذ من النبذ مأخوذ من النبذ وهو انه يعني يطرح يعني مثلا التمر في الماء ويبقى فيه مدة او يطرح العنب في
ويبقى فيه مدة فاذا لم يصل الى حد الاشكال فهو مباح. وين وصل الى حد الاسكان؟ فهو حرام  قل هذه سائلة تقول انا معلمة واحس بالذنب عند خروجي من منزلي وتركي لاطفالي مع الخادمة اثناء الصباح
وايضا احس بالذنب عند اشتغال عند انشغالي عنهم بكتابة التحضير اليومي في المساء. تذكرت بالفصل من الوظيفة من اجل ذلك بجانبهم. ارجو من سماحتكم نصحي وارشادي. وهل تركي للاطفال عند الخادمة يعتبر من تضييع الامانة ووسطها الى
كغير اهلها اذا كنت آآ تشعرين آآ انك مقصرة وان وانك غير مرتاحة الى هذا العمل الذي اه تقومين به من ناحية انك تنشغلين عن اولادك وتتركينهم مع خادمة لا تدرين ماذا يكون اه لهم منها؟ هل تنفعهم او تضرهم؟ وكذلك انشغالك عنهم وعن
اذا كنت لست مضطرة الى العمل فاترك العمل وابقي مع اولادك وهذا اولادك وان كنت مضطرة والى العمل وانت محتاجة اليه. يعني نرجو ان يكون لا بأس عليك اذا كنت مطمئنة الى
الخادمة انها ليست بسيئة وان ما جرب عليها سوء لكن اذا كنت غير مضطرة فاولادك آآ الا تنشغلي عن  يقول بعض الناس يجعل التمر في كوب من حليب من الليل ويشربه في الصباح. هل هذا يسمى النبيب او نبيه؟ هذا هو النبي. ومحرم او مباح
ابدا ما الشيء الذي لا يصل لاحد الاسكان مباح. ومثل هذا في ليلة لا يحصل منه. لا يحصل منه الاسكان هذه فائدة بالنسبة ان اليد تقطع تعلمون انها تقطع في ربع دينار ومع ذلك اذا قطعت اي نعم هذه المعري هم اي نعم
يد بخمسمية. ايوه. ما بالها تقطع في ربع دينار؟ ما باليها تقطع؟ او قطعت؟ ما بال قطعت موعدنا تناقض ما لنا الا السكوت له. هم. ونستعيذ بالمؤمنين. بمولانا من النار. نعم. لكن
اجابه رد عليه ابو بكر بالعربي يقول عزوا الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري  جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
