نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جميعه وبعض في المثل قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مفعول عن ابي
عن ابي امامة رضي الله عنه في رواية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينزل في  قال وفي الجامع ابن عفان وعن ابن مسلمة ومعن ابن يزيد وابن عمر وكان مثلا رضي الله عنهم اجمعين. وهذا حديث عبادة
حديث حسن قال روي هذا الحديث عن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا هن ابي الزناد عن ابيه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
وسلم وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم غفلته قال هذا حديث الحلم الغريب اني ما نعرفه من هذا الوجه من حديث اهل العلم في النفر من الخمر فقال ما لك بن انس
يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل في موازينه كلها. وقد بارني انه مثل في بعضها وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الايمان في اول المغنم واخره. ان النبي صلى الله عليه وسلم نقبل اذا قطع
ووضع بعد الغضب واذا غفل بالثلث بعدكم فقال مما بقي ولا يجاوز هذا قال بليس وهذا الحديث على ما قاله ابن المسيب النزل من ام قال الحق مقام  قيل يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك فيك وعلى اله واصحابه اجمعين بعد
وقلنا وبعثت لي رحمه الله في جامع هذا مثل وتفرغ في انه ما المجاهد يعني زيادة عظيمة او يعني يقول للامام آآ يعطي التي تنفصل من الجيش في ان يكون لها آآ آآ
وضع في حالها عند رجوعها وقد اختلف العلماء في ذلك مثل هذا الذي يكون فيه التمثيل الذي جربه عند الذهاب عند  الغنيمة قال انه من الغنيمة بعد الخمس. وهذا هو الارهاب
اي انه من الغنيمة بعد الخبز وجاء في بعض الاحاديث ان في اشارة الى آآ ولم يسبق لفظها منه اعطى او انه جعل هذا من من بعد الخمس في هذا
فهذا يسمى نبل والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك وهو شيء خارجي  هو ان يكون في حدود ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من وضعه بعد الخمس ومن اسئلة وهذا انفس
والحديث حديث عبادة بن ثابت مر في بيته وعرفنا ان اسناده عند الترمذي لان الذين بين كل وللوصول له صلى الله عليه وسلم تسعة اشخاص ومن اي انسان حديث ابن عباس
والله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ويعني معناه انه اخذه يعني يعني خارج عن سهمه من الغنيمة او زائد عن سهله من الغنيمة وهذا هو الشيخ الذي كان معه صلى الله عليه وسلم الذي جاء في بعض الاحيان انه رأى رؤيا يعني فيه وكذلك
فكان رأى عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات انه ضرب به انقطع نصفه ثم ضربهم الثاني خرج فقال هذا فيه اشارة الى المهاجرين التي حصلت الاول الذي حصل في الاخر هو كذلك ايضا الرؤية التي اخرى لانها قمة
في جيبه فكان ذلك اشارة الى الهزيمة وان تحققت لاصحابه صلى الله عليه وسلم   نفذ النعمة هذا الذي جاء منه ديالها   ثقة عبد الرحيم البخاري   وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة في احد التابعين
خمسة وعشرين  يعني منهم من قال انه يكون يعني اهلا بكم الخبز وهذا  فقال مالك ابن انس لم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل في مغازيه كلها؟ يعني لم يكن دائما
فانه حصل في بعض الغزوات يعني اذا رأى الامام المصلح بذلك فانه يفعل وليس بلازم انه يفعل في كل غزوة نعم وقد بلغ بانه نبه في بعضها وانما ذلك على وجه الازدهار من الامام في اول المغرب واخره
وقال ابن منصور قلت لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اذا فصل في الربع بعد الخمس يعني فصل من بلده متجها الى الرجل ثم يعني ارسل سرية الى جهة من الجهاد مم
فاذا غسل بالثلث بعد الاولى. واذا غسل بالثلث بعد خمس. ثم هذه الغنيمة بعد الخمس. وهذا هو هو هو الاولى مثل ما اظهر من الاقوام لان فيه بعض الاحاديث التي اه اشار اليها الترمذي انه بعد الخمس
قال فقال يخرج الخمس ثم ينفذ مما بقي ولا يجاوز هذا. لانه لا يجاوز الربع في حاله الذهاب الى الثلث في حال الايجاب في هذا الحدود  قال ابو عيسى وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب
قال الحق فيما قال يعني بعض اهل العلم قال انه مئة وخمسة  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من قتل قتيلا فله طلبه. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك ابن انس ابن سعيد
عن عمر ابن كثير ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قبل قديرا له عليه بينة فله طلبه. قال ابو عيسى وفي الحديث اسقى قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا
سفيان عليها بن سعيد بهذا الازناد نحو قال في الباب عن عوف ابن مالك وخالد ابن الوليد وانس وثمرة رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. وابو محمد هو ونافع مولى ابي قتادة وهو العمل على هذا عند بعض اهل العلم نلقاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. وهو قول الاوزاعي والشافعي
احمد وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السند الخمر وقال الثوري المثل ان يقول الامام من اصاب شيء فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمر. وقال اسحاق السبب للقاتل الا ان يكون
كثيرا فرأى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم اورد ابي عيسى هذه ترجمة كتب قتيلا فله سبب. من قتل قتيلا سلف سلبه هو سلبه وما يكون معه
اخواني من السلاح واللباس وما الى ذلك فانه يكون لقاتله. هو ليس فيه بذلك وفرسه فانها لا تكون يعني له. وانما تكون فيتبع الغنائم. وانما سلبه يعني الاشياء التي هي منتسبة
مثل اه سلاحه ويعني قيادة وما الى ذلك فانها تكون للقاتل. وهذا يعني من جنس المثل يعني يحصل ولا يعني يكون مع غنيمة وانما يختص به من هذا الحديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي الانصاري رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سبب. وهذا السبب يكون كله له. ولا يخنث لان هذا شيء اختص به وشيء وبعضهم قال جاء انه اذا كان كثيرا
انه يحنث واضح في انه يكون له سببه يعني ذلك الذي هو متصل به من من السلاح ومن اللباس فانه يكون لمن تولى قتله. نعم  قال نعم  عمر ابن كثير من افلح وهو
انه يقال النبي محمد مولانا. وهناك ابن عباس وهو هم رضي الله عنه قال بعث وفي مدينة اسطى  قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر ومحمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني صديق صحيح مسلم
ممكن وبالباب عن عوف بن مالك؟ عوف بن مالك الاشفعي اخرجه اصحابه. وخالد الوليد خالد الوليد اخذها خلف السكر ذكرني. وانا احد احد المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
نقول ما الدليل على خروج الدابة من السلف يعني شيء كثير هل الرسول صلى الله عليه وسلم سهم من اربعة رحمات؟ غنيمة ام له فقط بنقوم  طيب الان الامام هل له كذلك
لله والرسول عليه من التقسم لكن الامام يعني هل يكون آآ بمنزلة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خمس او ان ذاك يوزع على وان يكون له يعني لا ادري
اذا كان مع المقتول دنانير او ذهب القاتل من السلف رفعه الغنيمة لعلها مثل ما قال بعض السلف اذا كان انها هي كان انها كثيرة اذا كان منها كثيرة فانها تصنف
كثيرة ليكم سلف عاما وفي كل معركة او بامر من الامير في بعض الخلاف هذا في خلاف في اقوال عدة يعني انما قال انه في كل معركة ومنهم من قال انه في ما اذا قال الامام فشعر الى الى
الجمع بين من يجوز القتل السلف وبين الحديث الذي اخذ شمله قبل فتنة الموانئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان للتشتعل عليه نارا  ليس من السلف يعني من غنيمة. فليس من السلف. وبعدين كنا ما حصلنا سلف
فقد اذن له في ذلك ولا يعذب على شيء مأذون له فيه وانما التعذيب على شيء لم يدم له فيه ويعتبر ما يقولون. اما الشيء الذي رخص فيه شرعا هذا حق له وليس غلولا
الان ان صمت انه للرسول حاليا اين يذهب؟ هذه الجهة غير موجودة. فلا توجد الاسماء وعسى الله ان يأتيه بالوقت الذي يكون فيه المسلمون آآ اعزة شهادهم اعدائهم يعني بدلا من ما عدد المسلمين في هذا الزمان يهابون اعدائهم ولا يهابهم
فاذا وجد يعني هذا الشيء فانه يصرف في يعني المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز وهي في المصارف الخمسة لله لرسوله وسهم واحد وذي القربى والايتام والمساكين
ننصب لله في في المقصود انه ذكر اسم الله عز وجل ومعه الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ان كل شيء يجب ان يكون لله عز وجل وان الذي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم انما يصرف في آآ مصارف الخمس
وهي ما يعود بالخير على المسلمين. واما اربعة اصناف الباقية فانها تكون للغانمين رحمه الله تعالى باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم قال حدثنا في الناس قال حدثنا اسماعيل فحدثنا الحاكم بن اسماعيل عنده ابن عبد الله عن محمد ابن ابراهيم عن محمد ابن زيد
في شهر ابن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء المغانم حتى قال وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث وهذا حديث غريب
فمر العشاء ياتي آآ بيع المغانم حسب الصنف نعم المغانم حتى تقسم فلما الغنيمة عندما يحصل عليها فانها مشتركة اذا تقسم يسأل بما جاء في الكتاب والسنة ولكن لا يبيع احد سهمه من الغنيمة
الا بعد حوزه. وبعد معرفته وقبل ذلك فانه لا يباع. قبل ذلك فانه لا يباع وانما يكون بعد حوزه اياه وبعد وصوله اليه فقد يعرض في ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع مغانم قبل ان
الناس عن حاكم اسماعيل. حاكم اسماعيل صدوق ان زهرة بن عبدالله. خلوق يكثر عن المجاهيل. نعم. عن محمد ابن ابراهيم عن محمد ابراهيم هو آآ داخلي وهو مجهول او مقبول؟ مجهول. مجهول. اخرج له؟ عن محمد ابن زيد
محمد بن زيد الا وهو لعله  عن سهل بن حوشه من سهل بن حوجب صديق كثير البخاري سعد ابن مالك ابن سليمان رضي الله تعالى عنه وهو احد السلف المرسلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عن ابي هريرة. ابو هريرة عبد الرحمن ابن صقر الدوسي رضي الله تعالى عنه. وهو اكثر الصحابة حديثا  مش هديك الصحة الالباني وفيه يعني هؤلاء المتكلم فيهم لكن بعده يعني او لشواهدهم
يختلف عنه بان هذا يعني الملك آآ حاصل من ناحية الاشتراك لم يملك وهو يعني ولكن هذا الملك هو انه جميل عن اسماعيل ابن عياد عن الحجاج ابن ارضاه عن داوود ابن ابيهم عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان
منها في واقعة اوقات ان يقع الرجل على حامل حتى تضع. ورواه احمد من وجه اخر عنه بلفظ لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره  وينهض بالباب عن ابي هريرة في الشارع الباركوري قال ينظر مخرجه. ايه. هذا المؤشر
اذا ارحمنا هذا الذي قال هكذا يتعلق  الا كان النظام نعم معه غيره. مع وطن حامل يعني امور اخرى كما سبق انه مر في الحديث كان معه غيره من الموضوعات الاخرى
قال من باب الذي سيأتي ما في الحالة على رواية ابي هريرة قال وهو في الباب عند رويفع وحديث عربان اسمه حديث الصباح حتى يضعن في بطونهن على ان من رواية ابي هريرة
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية وطأ الحبالة من السبايا. قال قال حدثنا ابو عاصم النبيل مع الوضع عن وهب ابي طالب قال حدثتني ام حبيبة بنت عرباض ابن سارية ان اباها رضي الله عنه اخبرها ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى ان تطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال ابو عيسى وهم دام عن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه. وحديث عباب حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم. وقال الاوزاعي
اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر ابن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضعه. قال الاوزاعي واما الحرائق فقد مضت السنة فيهن بان امرن بان العدة كل هذا
قال حدثني ابليس بن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاوزاعي النهاردة العشاء هذه ترجمة بابالة من السبائن المرأة المسئية اذا كانت حاملا فانه لا يجوز وقفها الا تم وضع حملها
واذا كانت يعني غير حامل وهي ممن يحيل انها تستبرأ بحوضه لمرأة رحمها وانه ليس فيها حمل واما اذا كانت ليست يعني ليست حاملا وليست منه جحيم وان كانت صغيرة
او كانت انسة فانها لا تحتاج الى يعني استمرار لان الاستبراء معلوم. يعني البراءة يعني كونها يعني آآ ذكرى ان يكون يعني ليست مثل الزوج وكونها فانها تؤطى وانما الذي آآ يخشى منه ما يكون من الحمل وذلك في المرأة التي تحيد فانها تستمر في
والمرأة العامل حتى طبع ما في حملها ايوا واذا اشتريت او اشترى رجل انا وهي وهي حامل وهي من سيدها او الحمل من سيدها اما واما الذي اه اه اشتراها لا يطأها الا بعد ان
واما ان كانت مزوجة اي الامة سواء كان في بطنها في بطنها ولد فان الذي اشتراها وهو سيدها لا لا يكون له حق الاستمتاع بها. لانه الشراهة مسلوبة منفعة في البضع وعقد الزواج صائب بالنسبة للامة المزوجة يعني لا ينحل الزواج
البيع فانها تنتقل الى سيدها كما كانت عند السيد الثاني كما كان عند السيد الاول. وفي عند السيد الاول مسؤول وكانت منفعة فكذلك المشتري تكون مسلوبة منفعة البضع وانما يكون حقه خدمة وما الى ذلك من الامور التي
الى غير الاستمتاع قال سيدنا محمد ابن تابوري. محمد ابن يحيى هو الزهري والفقه اخرجه البخاري واصحابه. عن ابي عاصم النبيل. ابي عاصم النبيل هو ستة نعم يجيبك جنس العراق. جنس العراق وهي مقبولة اخرج لها الترمذي. الترمذي. عن ابيها. رضي الله عنه. اخرجه اصحابه
قال وفي الباب عن رويفع بن ثابت رويفع بن ثابت اخرج لهم وابو داوود الترمذي والنسائي قال اه والعمل على هذا عند اهل العلم وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجاري من السب وهي حامل فقد روي عن عمر ابن الخطاب انه قال
ما توطأ حامل حتى تضع وقال الاوزاعي واما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بان امرن بان العدة كل هذا واما يعني وضع الحمل او او  بالنسبة للعمل يعني يتفق العمل
فقال هددني علي بن خشرم. علي بن خشرم فقه قوله مسلم. قتله الى المسيحية. عيسى بنيون. عيسى الاوزاعي الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في طعام المشركين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود عن شعبة قال
قال سمعت قبيصة ابن هلب يحدث عن ابيه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن طعام فقال لا يتخلدن في قبرك طعام ضارعت فيه النصرانية
ووراء كثير مصانع. قال بعث هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن عن قبيصة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فتنة. قال محمود وقال وهب ابن جرير
عن شعبة انتماء عن مري بن ابن قضي شعري بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب. شيخ عام المشركين
معلوم من طعام المشركين الذي هو ذبايح لا يجوز اكله الا ان يكون نهي  وهو كتاب لهم ميزة على غيرهم من الكفار لان ذبايحهم تحل لنا ونساءهم تحل لنا واما المشركين واما المشركون من غير اليهود والنصارى فانه لا تحل لنا نساءهم ولا ذبائحهم
لا تحل لنا نساءهم ولا ذبايحهم. وهنا ذكرت ترجمة المشركين وذكر تحتها ما يتعلق بالنصارى  ومعلوم ان النصارى مشركون وهم من المشركين. وهم الذين يقولون الذين قال الله عز وجل فيهم لقد كفروا الذين
فهم كفار وهم مشركون ولكن انهم لقومهم اهل كتاب وينتسبون الى دين وينتسبون الى الانبياء صار لهم هذه الميزة التي ميزوا بها عن غيرهم واما الوثنيون الذين ينتمون الى دينهم من السماء. كل شيء من هذه الامور يعني حرام
علينا ولعل الترمذي رحمه الله لما ذكر المشركين وذكر تحته نصارى يعني يعني يريد بذلك هو النصارى قط وهمشيتين. وهم يهمشون وان كانوا مشركين الا انهم على غيرهم وانهم يختلفون عن الوثنيين الذين لا ينتمون الى دين نزلوا من السماء وان كان بهم النصارى محرم ومبدل وعبدوا مع الله
غيره اشركوا مع الله غيره. حمق الله عز وجل من الله وقاتل النصارى يسمعون الله الا انها الا انهم ميتوا على غيرهم من قوله كل المشركين يعني يريد بذلك النصارى لا يريد بذلك غيرهم لان
ليس متفق على انه لا تجوز ذبائحهم ولا اه نسائهم. وقد اورد ابو عيسى حديثين حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النقاء فاتى النبي
صلى الله عليه وسلم عن طعام وكهراء هذا لا يتخلجن في صدرك طعام فيه نسانية لا يتخلى لا يتخلى جنة في صدرك طعام وارعت فيه المشاريع يعني شابهت فيه النصارى الذين كانوا يعني يتشددون
يعني آآ آآ يعني آآ آآ يعني آآ اكاد الرهبانية او الرهبنة التي ابتدعوها يعني الناس كتبت عليهم ويعني معناه انه اذا اذا حصل منه اه التوقف في اطعامه فان هذا من التشدد الذي يكون راح فيه النصارى وبارح فيه النصارى الذين يحصل منهم آآ آآ
والترحب ويعني الذي ذكر الله عز وجل انهم قال ابتدعوها ما كتبنا عليهم مرة ثانية ابتدعوها. نعم معنى ذلك ان الذي اه احل ان طعامهم حل لنا فلا نتيق فيه ولا نتردد فيه. اللهم الا اذا كان
التوقف والتردد من اجل امر اخر غير كان طعام النصارى. يعني بكونه يذبحون ذبح غير شرعي. ان يخلقوها يعني يعني يصححوها وتموت يعني قبل ان تذبح فان ذلك يكون حرام لا لا لاجل انه من النصارى ولكن من اجل انه ليس هو شرعي لان المسلم
اذا لو حصل منه هذا شيء ماتت ريحته. المسلم لو يذبح ذبح غير شرعي ما اكلت ذبيحته فكذلك النصراني. اما التردد الاكل من اجل انه آآ آآ طعام النصارى او ان ذبح النصارى فهو لا يعلم يعني شيء اخر يمنعه من اكله
اذهب من التكلف ومن التنطع ومن التشدد الذي مخالفة الشرع. نعم عن ابي داود ابي داوود  اشادة من الحجاج طريق اهل العلم مقبول في حاجة له؟ ابو داوود الترمذي وابن ماجة. ابو داوود وابن ماجة عن ابيه عن ابيه صحابي
ودوبه في اليوتيوب قال محمود وقال عبيد الله بن موسى وجد له موسى هو رقي وثقه. بن اسرائيل ستة في شعبة نعم عن علي ابن حاتم حديث حاتم رضي الله عنه
وامثال اذا ذبح النصراني باسم عيسى عليه السلام لا اذا كان عرف انه ذكر ذكر اسمه غير الله فانه لا يذكر فيقول طعام النصارى اليوم هل من الاحوط الا نأكله؟ لان بعضهم يقول الغالب الان لا يذبحونه
اذا عرف بان هذا هو الغالب ولكن كيف يعرف؟ ما يكفي ان بعض الناس يعني يتوهم او يتحرص ويقول يعني شيء بدون يعني يتحقق لان هذا الامر يحتاج الى تحقق من الجهات المسؤولة تكون يعني يعني تتبع
وبحثت وتوصلت الى نتيجة يعول عليها في هذا. اما غير ذلك فليس للانسان ولكن لا شك لكون الانسان بيستعمل ما دام ما فيه آآ فيه يعني آآ آآ كوطنية مطمئن اليها فهو لا شك ان هذا اولى. اولى من الشيء الذي يأتي للكفار
كان امن الزواج بالمسلم اولى من الزواج بكتابية. الزواج بكتاب جازم اسمه اولى. والذي اه فهو للمسلمين اولى من الذين ولكن النصارى اذا لم يعرف انه حصل بغير وجه مشروع
بل فانه حلال وما ولا فوق فيه وكذلك النساء في حضر ما ولا فوق فيه. ولا يلوي شيء والجواز شيء اخر. الاولوية الاولوية في طعام المسلمين. على الكفار يعني على شيء وهذا امر
واضح وهم اولى ونفعهم اولى من نفع غيرهم وكذلك زواج المسلم واولى من الزواج بكتابيا. وان كان الزواج الكتابية سهلة جاء به ولا يمنع منه. لكن الاولوية لا شك انه اولى من الكافرة
ما في قول الان تأتي اللحوم من الخارج فكيف نعرف ان هذه جاءت من النصارى او من الوثنيين؟ هذا يعرف بالبلاد التي اذا كان جاء في البلاد نصارى فهي من النصارى وان جاءت من ابي طيب فهم بين بني وطنية
رحمهم الله تعالى باب في كراهية التفريق بين السبي. قال حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخواني عن ابي عبدالرحمن الحبري عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا التفريق بين السبي بين
والدتي وولدها وبين الولد والوالد وبين الاخوة نور ابو عيسى هذا قرية باب تفريط. نعم بين لا يكره التفريق بين السبيل. نعم اذا كان يعني بينهم تقارب وبينهم رحم ونسب. وقد سبق يعني الموضوع هذا في كتاب البيع
وانه عند البيع يعني لا يفرق بين الوالدة وولدها وكذلك الوالد وولده والاخ مع اخيه الا اذا كانوا كبارا الا اذا كانوا كبارا وبعضهم لا يحتاج الى بعض فانه يجوز التفريق اما حيث
بعضهم بحاجة الى بعض فان يعني فانه لا يفرق بينهم قال فهم عمر بن الخطاب بن عمر الشيباني. صدوق كلمته بحمد الله اسألوا ايديهم اسألوا اصحاب السنن. نعم. عبدالرحمن الحولي. وهو ثقة
عن ابي ايوب ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه خالد بن زيد مم وقد اخذ بها اصحاب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الاسارى والفداء. قال حدثنا ابو عبيدة ابن ابي السفر واسمه احمد ابن عبد الله احمد ابن
ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود الحفري قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن في سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم. يعني اصحابك في اسارى القتل او الفداء على ان يقتل منهم التهم. قالوا الفداء ويقتل منا. قال وفي الباب ان ابن مسعود
ابن انس وابي بردة وزبير ابن مطعم رضي الله عنهم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري. لا نعرفه الا من حديث ابن ابي زائدة. وروى ابو اسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى ابن عوف
عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وابو داوود الحصري اسمه عمر بن سعد عمر يغيث هذه الترجمة في في قتل الاسارة والفداء؟ في قتل الاشارة الاسارة والفداء
يعني هل يعني يقتل الاسارى او انه يفادى بهم؟ وهذه المسألة يعني آآ هي ترجع الى ما يراه الامام من المصلحة. فان كان يرى ان يقطع قتله وان كان يرى ان يفادي غدا وان اراد ان
يعني استرقع فهذا يرجع يرجع فيه الى المصلحة والى ما يراه الامام يعني في ذلك الوقت الذي يكون فيه وجود الاسرى فان كانت المصلحة في قتلهم يعني قتل وان كان كمصلحة في المفاجأة بهم يعني آآ
فعلوا ان كان في استرقاقهم كذلك حصل وان كان ايضا منا عليهم يعني واحسان اليهم فانه يفعل ذلك. كل ذلك يرجع الى ما يرى فيه الامام مصنعه. حديث علي رضي الله عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال ان بطنه جبريل هبط عليه لان في يعني آآ في آآ بعد آآ بدر وآآ يعني قال له ان يخير اصحابه بين ان يعني ان يفادوا
او الفداء على ان يقتل منهم قابل مثلهم. القتل او الفداء يعني بان يقتلهم يقتل هؤلاء الافارقة او يحصل مفاجآت على ان يحصل في العام المقبل يعني مثلهم. فاختاروا ويقبل منهم بعد ذلك يعني من يقتل وهذا حصل في بدنه وقد
في وقعة احد انه قتل من المسلمين يعني عدد يعني كبير يعني مثل العدد الذي حصل بدر او قريب منه يعني هذا الحديث يعني فيه ان انهم خيروا وانهم اختاروا الفداء ويقتل منهم والذي جاء في القرآن ان الله عز وجل
يعني عاتبهم يعني على اخذ الفدا وكان الذي اشعر به بعض الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه اشار في غير ذلك هو يعني جاء العتاب في القرآن على قالوا ان هذا فقالوا فبعض اهل العلم قال هذا مشكلة
مع ما جاء في القرآن لانهم لو كانوا مخيرين واختاروا ما يعني ذكر لهم فكيف تدعو عاتبون على شيء قد خيروا فيه. وانما يفهم منه انهم ان حصل منهم بدون اختيار. وبعض اهل العلم
يعني يعني رأى يعني انه يجمع بين ما جاء في القرآن ما جاء في الحديث ما ذكر يعني في هذا وفي هذا الحقيقة لان المسألة مشكلة يعني حديثها هو الحديث الصحيح والذي جاء في القرآن يخالف ما جاء في في هذا الحديث من جهة ان انهم
اوتبوا هناك وهنا يعني هم مخيرون وقد اقدموا على شيء يعني هم مسيرون فيه والشعب ذكر كلام اهل العلم يعني في ذلك اقرأ   قالت هذا الحديث مشكل جدا لمخالفته ما يدل على ظاهر التنزيل
ولما ولما صح من الاحاديث في امر اثار بدر ان اخذ الفداء كان رأيا رأوه فعثروا عليه. ولو كان هناك تخيير ولو كان هناك تغيير بوحي سماوي لم تتوجه المعاتبة عليه. وقال الله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى الى قوله
فيما اخذتم عذاب عظيم. واظهر لهم شأن العاقبة لقتل سبعين منه بعد غزوة احد. عند نزول قوله تعالى او لما اصابتكم طيبة قد اخذتم مثلي وممن نقل عنه هذا التأويل من الصحابة علي رضي الله تعالى عنه فلعل علي ذكر هبوط جبريل من شأن نزول هذه
الاية وبيانها فاشتبه الامر فيه على بعض الرواة. يعني انها نزلت شيء اخر؟ هم ولما ومما جرأنا على هذا التقليد سوى ما ذكرناه وان الحديث تفرد به يحيى ابن زكريا
ابن ابي زايد عن سفيان من بين اصحابه فلم يروه غيره والسمع قد يخطئ والنسيان كثيرا يطرأ على الانسان ثم ان روي عنه متصلا وروي عن غيره مرسلا. فكان ذلك مما يمنع القول بظاهره. قال الطيبي اقول وبالله
التوفيق لا منافاة بين الحديث والاية. وذلك ان التخيير في الحديث وارد على سبيل الاختيار والامتحان. ولله ان يمتحن عباده بما شاء امتحن الله تعالى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كن حن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن
وامتحن الناس بتعليم السحر في قوله تعالى وما يعلم ان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة وامتحن الناس بالملكين وجعل المحنة في الكفر والايمان بان يقبل العامل بان يقبل العامل تعلم السحر فيكفر ويؤمي بترك تعلمه. ولعل الله تعالى
امتحن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين امرين القتل والفداء. وانزل جبريل عليه السلام بذلك هل هم يختارون ما فيه رضا الله من قتل اعدائه ام يؤثرون العاجلة من قبول الحذاء؟ فلما اختاروا الثاني عوتبوا بقوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اجرا حتى يسكن في
العرب قال القارئ بعد ذكر هذا الكلام ما لفظه؟ قلت بعون الله ان هذا الجواب غير مقبول لانه معلول ومدخول فانه واذا صح التخيير لم يجد لم يجز العتاب والتعيير. لم يجز العتاب والتعيير فضلا عن التعذيب والتعذير. واما
ما ذكره من تخيير امهات المؤمنين فليس فيه انهن لو اخترن الدنيا لعذبن في العقبى ولا في الاولى وغاية انهن يحرمن من صحابة المصطفى لفساد اختيارهن الادنى بالاعلى. واما قضية الملكين وقضية تعليم السحر. فنعم انتحال من الله وابتلاء. لكن
ليس فيه تخيير لاحد ولهذا قال المفسرون في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انه امر تهديد لا تخيير. عما قوله ام يؤثرون الاعراض العاجلة من قبول الفدية؟ فلما اختاروه عوتبوا بقوله ما كان لنبي الاية فلا يقصى ما فيه من الجرأة العظيمة
والجناية الجسيمة فانهم ما اختاروا الفدية الا للتقوية على الكفار وللشفقة على الرحم ولرجاء انهم يؤمنون او في من يؤمن ولا شك ان هذا وقع منهم اجتهادا ولا شك ان هذا وقع منهم اجتهادا وافق رأيه صلى الله عليه
وسلم غايته ان اجتهاد عمر وقع اصوب عنده تعالى فيكون من موافقات عمر رضي الله عنه ويساعدنا ما ذكره الطيبي من انه يعضده سبب النزول. قال روى مسلم والترمذي عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم انهم لما اسروا الاسارى يوم بدر قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء الاسارى؟ فقال ابو بكر يا رسول الله بنو العم والعشيرة ارى ان تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار عسى الله ان يهديهم الى الاسلام. فقال صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله
يا رسول الله ما ارى الذي رأى ابو بكر ولكني ارى ان محسننا فنضرب اعناقهم فان هؤلاء ائمة الكفر وصناديده روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوي ما قلت فلما كان من الغد ولم يهوى ولم يهوى ما قلت
فلما كان من الغد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر قاعدان يبكيان فقلت يا رسول الله اخبرني من اي شيء تبكي تبكي وصاحبك فقال ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجرة
انزل الله تعالى الاية انتهى. قال القارئ ويمكن ان يقال جمع بين الاية والحديث. ان اختيار الفداء منهم اولا كان بالاطلاق ثم وقع التخيير بعد التقييد. والله اعلم نعم حتى هذا اخي روسيا كله كله مشكلة ها؟ اقول كله مسلم
قال حدثنا ابو عبيدة ابن ابي السفر واسمه احمد ابن عبد الله الهمداني. هو صدق يهي اخرجه الترمذي والنسائي هو محمود ابن غيلان عن ابي داوود الحثني. ابو داوود الحثني هو عمر بن عمر بن سعد وهو؟ ثقة في مسلم وقال
نعم ان يذهب الى زكريا ابن ابي زائدة وهو فقه عن سفيان ابن سعيد عن هشام عن ابن سيرين هشام حتى عن عقيدة عبيدة بن عمرو السليماني ثقة اخذوا اصحابه
عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب مناقل الجنة والفضائل كثيرة وحديث عند اصحاب مسعود. عبد الله ابن مسعود وانس وابي برزة. وابو برزة الاسلمي اخجله
وزبير بن مطعم جبير المطعم قال وروى ابو اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة عن هشام عن ابن كثير عن عبيده عن علي نحوه وروى ابن عون عبد الله ابن عون اخذ السكة. عن ابن سيرين عن عبيده عن علي لكنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الى الان ما هو على الاطلاق قال وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
يوصل عندنا ذكر عليه خطأ ها ايه عن عن عقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم اي هذا هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي
قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن عمه عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين لرجل من المشركين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعمرو ابي قلابة
هو ابو المهلب واسمه عبدالرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. وابو قلابة اسمه عبدالله بن زيد الجرمي. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان للامام ان يمن على من شاء من الاسارى ويقتل من شاء منه
ويهدي من شاء واختار بعض اهل العلم القتل على الفداء. وقال الاوزاعي بلغني ان هذه الاية منسوخة قوله تعالى فاما من بعد واما فداء نسختها فاقتلوهم حيث ثقتموهم. قال حدثنا بذلك هنات قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي
قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد اذا اثر الاسير يقتل او يفادى احب اليك؟ قال ان قدروا ان يفادوا فليس وان قتل فما اعلم به بئسا. قال اسحاق الاسخان احب اليك الا ان يكون معروفا فاطمع
الكثير احب الي الا ان يكون معروفا فاطمع به الكثير فاطمع به الكثير الا ان يكون معروفا فاطمع به الكثير  اني اطمع ولا اطمع ان فرطنا الكثير يعني ها يعني
فاكمل واكمل فيه الكثير. نعم. يعني الكثير صلاة العيد كثيرا ايه هكذا يعني معناه انه يترتب عليه مصلحة يعني في اه اه كونه حصل اه المنهج او الاتفاق الاتقان احب اليك الا ان يكون معروفا الا ان يكون معروفا يعني عجب الادخان
واقنع به الكثير سوف اطمع لكن قد يكون اطمع به لانه يعني يترتب عليه مصلحة ان غيرهم يطمعون يعني في يعني في في المن ويعني الدخول في الاسلام او يعني
قول الفائدة منهم يا مسلمين يعني عندما يقدرون عليهم يعني ما يكون فيه يعني معناه انه قتل لهم هذا الارهاق لنفوسهم ويكون في ذلك يعني آآ شدة عليهم والله اعلم يحتفل الهندية
مضبوط بالشكل نعم لانه هو المقصود انه يعني الفائدة في غيره الحليب عن عمران بن قصي ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. يعني هذا من الفدع
يعني فدى رجلين رجلين من المسلمين لرجل من المشركين يعني معناها ان اثنان من المسلمين عند الكفار ويعني هذا بيد المسلمين وهم المشركين فدفع واحدا في مقابل اثنين فدفع واحدا من المشركين في مقابل
اثنين من المسلمين بحيث ان هذا يذهب الى الكفار ويجتمعهم بايدي الكفار ويأتي امير المسلمين ويكونان وهذا يعني فيه يعني بيان ان ان الامر مثل ما ذكر يعني المصلي فان هذا يرجع الى الامام
اذا رأى القتل قتل واذا رأى الفداء فدى واذا رأى غير ذلك يعني فله ذلك نعم قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن ايوب ايوب هذه كلمة ستة عن ابي قيل
وهو عبد الرحمن عند باب العمر ويقال معاوية بن عمرو. نعم. عن عمران بن حصين. عمران بن حصين ابو زيد رضي وهو انت اخرج له اصحابك من الستات قال وقال الاوزاعي بلغني ان هذه الاية منسوخة. قوله تعالى فاما منا بالغ واما فداء نسختها فاقتلوهم حيث اقبتموهم. هم
يعني الامرين مثل ما ذكرنا انه يرجع الى الى رأي الامام انه مخير فيما يرى في   لكن آآ القول بالنفس؟ لا ما هو واضح  قال حدثنا بذلك عن مناد عن ابن المبارك عن الاوزاعي وقال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد اذا اثر الاسير يقتل او يكاد احب اليك؟ قال ان قدروا ان
فليس به بأس وان قتل فما اعلم به بئسا. وقال اسحاق الاسخان احب اليه الا ان يكون معروفا فاطمئنع به الكثير  على بعض ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خير
خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بالمسلمين غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين    هذا الثاني يسأل عن السلف يريد السلف نعم ويريد شيئا كثيرا قال من ترى اثيرا كان له سلبه وان كانت امرأته مقاتلة معه
هذا اشد من الفرس جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
