نبني عليه الا المال عليه الصلاة والسلام على الله ورسوله من النور على   قال الامام افضل عزمي لي رحمه الله تعالى قال في جميع شبابنا جاء في كراهية الصلاة بالذهب
قال حدثنا سلمة ابن شعيب والحسن ابن غريب وغيره واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم عبد الله ابن حنين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال نهانا النبي صلى الله عليه واله وسلم عن التقسم بالذهب
معلمات معلمات وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد يقول الامام الضعيف رحمه الله في الجامعة  حق الرجال وهم الذين لا يجوز لهم اعمال الذهب ما في ولا في غيره  الخاتم وغير الخاتم وعلى هذا فان الترجمة يقتاد بها الرجال
وتراه يبني على التحريم اي تحريمه على الرجال وانه لا يجوز لهم ان يستعملوا الذهب ولا في غيره. كان النساء فانها تستعمل ذهب به وتتجنب به وصمتنا  وليس حديث علي رضي الله عنه
النبي قال ان هذه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذهبت بالذهب نهاني عن التختم بالجهل الاخ وهي يعني آآ وهي نوع من الحرير المظلعة في الحريق وان قراءة الركوع والسجود يعني قراءة القرآن
فانه في الصلاة لا يؤتى به في الركوع والسجود. وانما في حال القيام وركوع السجود فيها دعاء ولكن لا بأس ان يأتي الانسان بالادعية التي في القرآن وان يدعو بها
يعني لها انه قارئ للقرآن او انه يقرأ وانما يدعو  والذي صدر في العصر كظناء من النبات يعني بين الحضرة والصفرة آآ فان كل ذلك لا يجوز وقال علي رضي الله عنه هذه
ليس المقصود لهذا العمارة ان يكون الامر خاصا به وانما حصل له لا تفعل كذا ومعلوم ان خطب لواحد هو فقط للجميع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للامة
ما لم يأت شيئا يدل على التخفيف مثل ما جاء في قصة اجزاء العناق ان انا صحابي الذي ضحى قبل الصلاة عن احد بعدك عرف اختصاصه بالنفس والا فان الاصل ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للامة وخطاب للجميع. وان الحكم عام
وليس  سلمة عبد الرزاق ستة احنا عايزين ابن عبدالله ابن نعم رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين والفضائل الكثيرة تحدثوا عند اصحاب عن قال اشهد على عمران ابن الخطيب رضي الله عنهما انه حدثنا انه قال نهى رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم لتحكم الذهاب وما رجى حديث عمران بن الحسين وهو بمعنى حديث علي رضي الله عنه وهو في الذهب وفي غيره وهو بمعناه ودال على ما دل عليه وهو ملة الاحاديث الكثيرة الدالة على ان الرجال لا يتحكمون بالذهب ولا
بالذهب وانما ذهب في مثل الامس وضع امس او اه اصلاح الاسنان يعني وضع عليها في اصلاحها لا من اجل التدين بها وذلك بان اه يحث اسنانه وهي سليمة. ثم يلبسها الذهب فان ذلك لا يجوز
وانما الذي يجوز هو اه اه تعويض عن الاثنان عن كل من اثنان او تلبيس يعني سن من حصل في   فيعني يصلح يوضع على رجلها فان هذا لا بأس له. واما التختم وغير ذلك وغير التختم فانه لا
وهو جائز في حق النساء  قال سيدنا يوسف نعم والمعني يعني هذه نسبة وابي داوود رحمه الله يأتي في اه كثير من الاسمين يعني اذا ذكر الصحيحين او ثلاثة يقول في اخر بعدهما المعنى
يعني ان الفاظهم متحدة في المعنى واما هنا هي نعني تختلف عن كلمة المعنى التي تأتي في سنن ابي داوود بعد ان نذكر شيخين لشيوخ او ثلاثة ويشير الى ان اللفظ ليس لفظهم جميعا وانما هم متفقون في المعنى فان السلف من الالفاظ
سيأتي بكلمة معنى عن فلان وفلان حدثنا وفلان وفلان المعنى قال حدثنا فلان يعني انه اتفقوا في معنى وان السلف في الالفاظ واما هذا فهو المعني مثله   اخرج له قال اشهد ان عمران ابن قصي
يعني هذا يعني احضار يعني عن يتحقق الرواية واثبات حقق الرواية وانه آآ متأكدا ومتيقنا هذا الذي نحدث به عن عمران بن الحسين هو ابو نجيب رضي الله عنه اخرج له
وبالباب عن علي وابن عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد الاربعة واحد المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي هريرة ومعاوية. وابو هريرة اكثر الصحابة حديث ومعاوية بن ابي سفيان
اخرج له قال ابو عيسى فريد عوران حديث حسن وارض الله اسمه يزيد باسم عيد  قال رحمه الله تعالى رغم ما جاء بخاتم الفضة قال حدثنا عجيبة وغير واحد عن عبد الله ابن وهب
اليوم عن انس رضي الله عنه انه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم الورد وكان حبشيا قال وفي الباب عن ابن عمر وبريدة رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديثا حسنا صحيح غريب من هذا الوجه
وهذا في حق الرجال وفي حق النساء فالنساء مثل جيد بهذه الفضة والرجال لا يأتي اليمن بالذهب ولكن يجوز لهم التقدم بالفضة ولا يجوز لهم التقدم الذهب حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان كان خاتمه بالورق وكان خصه حبشية يعني من فضة وكان خصه حبشية الفص هو الذي يكون يعني في اه في اه اه  المكان الذي يكون يختلف عن عن محيط محيط الخاتم
وهو الذي يكتب فيه يعني عندما يكون هناك حاجة الى كتابة يعني تكون في الفصل وكان حبشيا فقيل وعن احتمال ان يكون انه من الفضة ولكنه يعني صناعة حبشية او انه
جاء حذر موضوعا عن فضة ويعني قيل غير ذلك وفي الحديث الدوالي على ان الرجال وهم يستعملوا الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها فيها وحديث انس رضي الله عنه وغيره من الاحاديث آآ يدل على ذلك. نعم
قال حدثنا هو غير واحد هنا ما نسبه ولكن ما يؤثر عدم النسبة لانه لا يوجد احد يعني اسمه قتادة سواه  فهو منفرد بهذه التسبيح   فكونوا لا يؤثر. لانه لا يكترث
عبد الاله بن وهب. عبدالله بن ناصر. عن يونس عن وجه آآ ابن يزيد الايدي ثقة اخرجها سهام عن انس عن ابي شهاب هو ابو الزهري مر ذكره وانس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المبشرين من حديثه
الصحابة عن ابن عمر وبريضة اه ورد من خطيب الاسلم هل يجوز ايصال الخاتم من غير ذلك يعني الذهب والفضة الحبيب لا يجوز ويجب ان يتكلم غيرها   اه والله تعالى بعض ما جاء ما يستحب في الغسل الخاتم
قال حدثنا محمود ابن قال حدثنا حق ابن عمر ابن ابن عبيد قال حدثنا زهير ابو خيثمة عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الابرة
فاطلبوا منه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الغريب من هذا الوجه  وان يستحب في فصل الخاتم ولباب ما يستحب في فصل الحاكم يعني انه يكون منك  ان خاتم
احب حفظته منه اي انه من الجدة. يعني سيكون كله على هيئة واحدة ومن مادة واحدة   انا كحرصي وهنا وهنا منه يعني فضة فقيل انه يعني انه من فضة ولكنه يعني حبشية
يعني او انه آآ يعني ليس منه يعني ولكنه من معدن اخر يعني من حجر او حجارة يعني من الاحجار النفيسة يعني معنى هذا الثاني    المفروض كون هذا يختلف عن هذا نعم
قال حدثنا محمود ابن ظيلان عن عمر  في من قريب الله   عمر ابن عبيد   اه   وهو اما بهذا الحرب اخذوها      وعن انس رضي الله عنه     يمكن ان يكون هذا قبل التحريم
ويمكن ان يكون مقصود منه يعني اشارة الى الى تفاهته وحقارته وانه لو كان المهر مطلوبا وكان شيئا يسيرا لا يتحكم به. يعني خاطنا لا يتحكم به وانما يمكن ان يحول الى شيء اخر. او انه كان قبل
آآ تحريم التحلي بالحديث   وانما من اللباس الذي الانسان له ان يلبس كذا وله ان يترك وله ان يتحكم وله ان لا يتحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فعله الا لما
اه اراد ان يكتب وكتب الى بعض الملوك العجم وقال انه لا يقبلونه الا اذا كان مختوما فاتخذ خاتمه الحديث عن النهي عنه للرجال خاصة   المعادن او الحضارة بعضها من معاني
الى من لا ذهب ولا فضة ولا حديد ومنهم شيء اخر  الحديث النحاس من نوع الحديث والحديث يعني لا يجوز تمام لا للرجال ولا النساء    اذا كان في النهاية اذا كان النحاس فهون الحديث. وان كان يعني معادن اخرى ليست بحديد فانه لا بأس به
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في لبس الخاتم في اليمين قال حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حاتم النافع عند عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صنع خاتما من ذهب
فتحكم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال اني كنت اتخذت هذا الخاتم بيميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم ثم يتحكم يجوز ان يكون باليمين وان يكون بالشمال وقد ذكر النووي بان العلماء اجمعوا على جوازه في اليمين وجوازه بالشمال
ولكن الخلاف ايها اولى هل يكون في اليمين ام يكون في الشمال؟ وقد جاء ما يدل على يعني استعماله في اليمين واستعماله في الشمال والامر في ذلك واسع لكن اذا كان فيه ذكر الله
ولا ينبغي ان يكون في الشمال بما يترتب على ذلك من آآ استخدام اليسرى عند قضاء الحاجة وعند الاستنجاء وينزه ذكر الله عز وجل او ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم
اه اه ان نعرض الاستنجاء يعني في الوقار وانه سيكون في اليمين وكما ذكرت العلماء اجمعوا على جوازه في هذه وفي هذه آآ واسع ليس حديث ابن عمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل خاتما من ذهب
وهذا قبل ان يحرم الذهب على الرجال. ثم انه يعني كان على النظر فنظره يعني معناه عندما حرم هنا بين الناس وخواتيمهم يعني اين اين هم؟ فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتركوا التختم بها كما ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيكون استحالة الذهب كان قبل ان يحرم وبعد ذلك حر وآآ فصار لا يجوز لاحد ان يعني له والرسول صلى الله عليه وسلم ما استعمله بعد ذلك
وجاءت الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بدل الذهب فاذا لا يجوز وفعله الذي جاء في الحديث الثاني قبل التحريم. وانما الذي هو جائز او ثابت وجاء فيه عديدة اينما هو الفضة
وفيه ايضا ان التحسن الى كل اليمين لانه جعله في يمينه عليه الصلاة والسلام اي الذهب. ثم ايضا جاء في الفضة انه استعمل ذلك عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد بن عبيد بن محاربي
هو حدود ان ابو داوود عن عبد العزيز الذي حازي النافع لعمر ابن عمر ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وفي الباب عن علي وجابر جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما احد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبدالله بن جعفر عبد الله
جعفر رضي الله عنه اخرج له وابن عباس وابن عباس عبد الله ابن عباس احد العبادة وهو احد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة وانس. وعائشة رضي الله عنها الصديقة والصديق
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه انه تقسم
قال حدثنا محمد بن حميد الغازي قال حدثنا جريف عن عمره عن ابن عبد الله ابن نوفل قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يتقدم في يمينه ولا ايصاله الا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتحكم في دينه
اما اذا صلى الله عليه وسلم قال قال رأيت ابن عباس يتحكم في يمينه. رأيت انه يقول ابن عبد الله رأيتني ابن عباس يتقدم بيمين ولا يخالفه الا قال كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم بيمينه. يعني انه يقدر بانه آآ ابن عباس يعني
يتقدم اليمين ثم يعني يظن ان هذه الاحداث يضيف ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه رآه يتحكم بيمينه كما هو معلوم الاحاديث الاخرى كثيرة المدن باليمين. وهذا يعني يكون منها
نعم محمد ابن حميد ابن غازي وهو ضعيف حاجة له؟ ابو داوود وفي الليل ومات. نعم. عن جرير. عن جرير ابن عبد الحميد الرب الكوفي   مقبول قاله عيسى قال محمد ابن اسماعيل اريد محمد ابن اسحاق عن الصوت ابن عبدالله ابن نوفل حديث حسن
حدثنا قتيبة قال حدثنا حاسب اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما ويتقدمان في يسارهما هذا حديث حسن صحيح يعني هذا الاثر عن الحسن والحسين رضي الله عنهما انه ما كانا يتحصنان في اسرهم والحديث ورد
اقسم لي في صحتهم باليمين وهو يعني لا يتفق عشر دنانير الا ان يكون يعني الترجمة يعني باليمين والشمال او في اليمين وغيرها والا فانه لا يدخل تحت المطابقة تاني ما يكون سلعا او ان الترجمة معها لكل شيء وهو غيره غيرها بغير اليمين
الا فانه غير مطابق لك الترجمة. انهما كانوا يتحكمان في تعريفهما وهو يدل على تحكم اليسار وقد جاء فيه احاديث وكما ذكرت في السنة النووية قال اجمع العلماء على اتخاذه نقاط المليمين واليد الشمال
بينما الخلاف في ايهما اولى؟ نعم وهذا يعتبر موقوف لان الموقوف هو المتن الذي انتهى الى الصحابي لان هناك مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهى متنه الى الرسول صلى الله عليه وسلم
والموقوف ما انتهى متنه الى الصحابة. والمقطوع من انتهى متنه الى التابعين او من دونهم. من تهامته انتهى اي المتن آآ فيه من قول التابع او من دونه او من كلام التابعي او من دونه
عن حاتم في عن ابيه عن ابيه محمد ابن علي الحسين رفيقه اخرجه اصحابه ستة  قال حدثنا احمد ابن المهين قال حدثنا يزيد ابن هارون عن هماد ابن سلمة انه قال رأيت ابن ابي رافح هو عبيد الله ابن ابي رافع
رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم ابي رافع اثنى يتحكم في يمينه وسألته عن ذلك فقال رأيت عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما يتحكم في يمينه وقال وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتقسم قال وقال محمد ابن اسماعيل هذا اصح شيء للروي في هذا
حديث عبد الله بن جعفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم بيمينه قال مثل الاحاديث السابقة الدالة على التحكم باليمين. وابن ابي رافع هو عبدالرحمن واما هذه الجملة التي هي انه عبيد الله فان هذه آآ لا وجود لها في نسخة الشرح
الاخرى وانها موجودة في هذه النسخة يعني وهي موضوعة ولكن الذي في الرواية هو عبدالرحمن   نعم هارون  انني رافع عبد الرحمن  نعم انا اللي رافع عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه
قال حدثنا الحسن ابن علي الطلاب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وما خاتم من ورد فنقص فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنكثوا عليه قال مجيت هذا حديث
حسن ومعنى قوله لا تنقصوا عليه نهى ان ينقص احد على خاتمه محمد رسول الله اول ما بعث حديثان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صنع والمقصود من ذلك انه اتخذ او امر ان يسمع له
ولم يفعله هو وانما صنع له مثل ما يقال في بعض الروايات كتب اي امر بان يكتب وهنا صنع امر ان يصنع وآآ كتب عليه محمد رسول الله وفي بعض الروايات محمد الفطر والله خطر
اه كلمة واحدة في سطر مستقيم ونهى ان يلطف الناس على خواتيمهم يعني مثل هذا النقص فهو محمد رسول الله يعني انهم هل من ذلك تبركا لان لان المقصود بصومه اتخذ يعني كتبه لانه كان يقسم به كان يختم به
هذا لا يناسب لاحد من الناس ان يكتب على اسمه محمد رسول الله او خاتم محمد رسول الله هو الذي كان كتب وامر ونهى الناس ان يكتبوا لان المقصود من كتابته انه يختم به
كما يفعل الناس ذلك تبعا له تبركا به واما لهم ان ينقصوا اسماءهم اسمائهم على خواتيمهم ينقصون اسم النبي صلى الله عليه وسلم على خواتيمهم فلا  وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي اه اه كان يلبسه اه لبسه بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان
ثم سبق من عثمان فكانوا يلبسونه تبركا به والا فانهم فانما فعلوا ذلك لانه لامسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم و معلوما ان الصحابة كانوا يتضرسون بما لمسه بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم
من اه يعني اه وكذلك ما يتساقط من جسده كالعرق وكالوضوء وكالشعر عندما يحلق واسف عليه الصلاة والسلام فكذلك يعني من الخامس كل ذلك كانوا يتبركون به آآ وهذا نعلم انه من خصائصه عن
فان غيره لا يعامل هذه المعاملة ولا يتبرك بشيء من عرقه او من قبل وضوءه او ما الى ذلك لان هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا ذلك بعده مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
رضي الله عنهم وهم خير الناس فلما تركوه ولم يفعلوه مع هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا انما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام  قال حدثنا الحسن ابن علي بن خلان عن عبد الرزاق عن معمر
امثالك عن انس. ثابتة قال حدثنا اسحاق ابن المنصور قال اخبرنا سعيد ابن عامر والحجاج ابن المنهال قالا حدثنا همام عن ابن عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل القناة نزع خاتمه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب
آآ نعم فلن يدع خاتمنا خاتمه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يدل على نزع الخاتم على ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة وعند دخوله في الخلاء كذلك يعني فيه ذكر الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه ذكر الله
محمد رسول الله والحديث صححه بعض العلم وبعضهم تكلم فيه قال عن ابي داوود وحديث منكر وقيل ان ابي جريج يعني آآ انه لم يعني  انزل وقد دلس ذلك فبعضهم صححه وبعضهم
انثره وقال انه حديث منكر كابي داوود وبعض اهل العلم يعني  وقالوا انه ليس ليس بثابت وعلى هذا فيجوز يعني الدخول يعني في آآ في مكان كذلك فيما فيه ذكر الله
يعني كان يكون لكن لا يكون في الشمال. لا يكون في الشمال اذا كان فيه ذكر الله عز وجل. لان ذلك يؤدي الى تحالف النجاسات وفي مباشرة النجاسة. نعم  هو الكوثر الثقة عن سعيد بن عامر سعيد بن عامر هو
نعم  عن الزهري عن ايمان   يخاف من دينك والله او الاشياء الجيد وربما كان مصحف في الجلد الان يعني هو التخرج يعني من الاشياء التي فيه ذكر الله يعني من الصعوبة مثلا في هذا الزمان
الانسان لا يخلو ان يكون معه اراق فيها ذكر الله ولو كان اي ورقة يعني فيها كتابة فانه يكون فيها عبدالله وعبدالرحمن وعبدالعزيز وما الى ذلك فالتخرج يعني غير ممكن
وعلى هذا فاذا كان الحديث غير صحيح كاين لكن كما قلت لا يكون في السنة التي تكون فيها مباشرة النجاسة واما المصاحف فلا يدخل فيها في قضاء الحاجة   او لا
لا يدخل بها في اماكن قضاء الحاجة التي فيها مقاعد  هل الان ما تسمى بالدبل مثل الخاتم اذا كانت من فضة الدبلة اصلا هي مستوردة وهي وافدة وهي من تقليد المسلمين للكفار
واتخاذها لا يجوز لا في حق الرجال ولا في حق النساء لان هذا في تشبه بالكفار وقد جاء هذا منهم وليس معروفا في المسلمين و اتخاذ الخاتم من الفضة جائزة في حق الرجال لكن لا يكون يعني بهذا الاعتبار الذي هو يعني الذي هو
ماذا مما قلد فيه المسلمون الكفار   ومن يحتفله   يعني بعض الجوالات يمكن ان يكون فيها النسخة الثامنة فهل يجوز الدخول بها من ندوات المياه  انا قمت من دخول المصاحف في
دورات المياه انه لا يجوز لكن هذا يعني مثل الاشرطة ومثل يعني هذا الذي لا يكون فيها يعني شيء واضح يعني لا في الوجود القرآن يعني في في الجوالات يعني يعني يبدو انه يعني ما ينبغي ان يكون لان هذا شيء فيه امتهان للقرآن وايضا جمع بينه وبين
الاخوات المكروهة التي يستعملها بعض الناس فانه يكون فيه ما يكون فيه الخير الذي هو القرآن يكون فيه الشر الذي هو اه المزامير فيعني عدم وجود القرآن طبعا فيها ليس كأنه هو الذي يموت
يقول كان عثمان رضي الله عنه القاتل وانه وقع في البئر هل ما يسمى اليوم ببئر القاتل؟ هو البئر المعني هاد الخاتم غير موجود الان  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في نفس الخاتم
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن سلمة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم محمد ورسوله الله فقط
قال وجزا حديث انس حديث حسن صحيح غريب حديث انس رضي الله عنه ان الخاتم هو ما يبتلي اه على الخاتم في كتابه وغالبا ما تكون صاحب الخاتم  الرسول صلى الله عليه وسلم نقص على خاتمه محمد رسول الله محمد قطر والرسول خطر والله خطر
وبكل كلمة تحت السانية كل واحدة في خطر ومن فعل ذلك ليختم به عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على يعني جواز النقص على الخاتم الخواتم وان يكون يعني لا سيما في يحتاج الى ان نختم به. ويضعه على الكتاب الذي يكتبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
ليقتنا به كتبه التي يحسبها الى الملوك. نعم قال سيدنا محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى الذهني الامين ابوه عبدالله بن مثنى الانصاري وهو نعم عن امامة ابن عبد الله ابن ابي
وهو  قال حدثنا محمد البشار ومحمد ابن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سلمة عن انس رضي الله عنه انه قال كان نقص خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة اشهر محمد فقط ورسولك فقط والله فقط ولم يذكر محمد ابن
وبالباب عن ابن عمار نعم هذا مثل الذي قبله قال حدثنا عن محمد البشار من كل مرة يتم من الواجب    في غيره  يعني ذكر الله  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السورة قال حدثنا احمد بن معين قال حدثنا رؤوف بن عبادة قال حدثنا ابن دبي قال اخواني ابو الزبير عن جابر رضي الله
الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السورة في البيت ونهى ان يصنع ذلك قال وفي الباب عن علي وابي طلحة وعائشة وابي هريرة وابي ايوب رضي الله عنهم اجمعين قال حسن صحيح
قال ابو عيسى رحمه الله باب في الصورة والصورة هي ما يسمع او يتخذ من صوره اه ذوات الارواح اما غير ذوات الارواح في الاشجار والبنيان والجبال وغير ذلك فانه لا بأس به
فانما الممنوع هو يعني ما فيه روح ولهذا جاء في الحديث يعني يؤمر ان ينفخ فيها الروح وليس لنافق يعني مما يبين ان الممنوع هو ما كان اه من الانسان والحيوان. مما له روح
وتصير الانسان وغيره من الحيوان هذا لا يجوز واما تصوير غير ذوات الارواح فانه جائز ولا منع منه دور امريكا عن الجابر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت ونهى ان يصنع ذلك. نعم سورة البيت التي اتخذت في البيت
يصنع ذلك يعني توجد الصور وان تصنع الصور وكذا كانت صناعتها بان يكون لها ضلع وليس لها ظل يعني بان يكون ليس لها ظل فيعني تكون يعني اجسام او ليس لها ظل لان تكون في
او في ثوم او بورق فكل ذلك يعني لا يجوز اذا كان في موت الاوان والحديث يعني يدل على منع صناعة الصور وايجادها. وكذلك اتخاذها بعد ان توجد  في البنوك
وقد قال يعني قال جابر صلى الله عليه وسلم نعم عن السورة في البيت ونهى ان يصنع ذلك. نعم انتهى؟ نعم نهى عن صورة البيت اي ان تتخذ في البيت وان يصنع ذلك لان آآ آآ يصنع وجوده
البيت يعني بعد وجودها. يعني اذا وجدت واذا كانت موجودة فانها لا تتخذ في البيوت. فالمنهي عنه صناعتها واتخاذها صناعتها واتخاذها بعد صناعتها. كل ذلك غير جائز. واذا كانت آآ يعني اعلى
اصنام وعلى هيئة يعني مجسمة فانه لا يجوز استعمالها واما اذا كانت في قماش او كانت في ورق او كانت في قماش فانه لا يجوز ان تعلق وان ترفع وان تتخذ يعني
بها شيء وان تلبس بينما يجوز ان تلتزم بان تكون ثلاثا والانسان لا يجوز له ان يشتري الاقمشة التي فيها صور فيستعملها ولكنه اذا ابتلي بها فانه يستعملها يعني فيما هو منتهي الوسائد والفرش التي يجلس عليها. واما عندما يختار الانسان
شيئا من الاسئلة التي يحتاجها يعني من وسط او من لباس او ما الى ذلك لا يشتري الا شي صور لكن اذا ابتلي به بان ورثه او او يعني وصل اليه او دخل عليه يعني اثره على سبيل الخطأ
فانه اه يستعمله  عواف ابن عبادة اه رافض بن عبادة ثقة عن ابي الزبير ابي الزبير محمد المسلم من كثرة الناس عن جابر رضي الله عنه قال وفي الباب عن علي وابي طلحة
ابو طلحة اخذ وعائشة وابي هريرة وابي ايوب. الواجب الانصاري خالد بن زيد اخرج له اصحابه قال حدثنا يخاطب الموسى الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة انه دخل على ابي طلحة الانصاري رضي الله
الله عنه يعوده قال فوجدت عنده سهل بن حنين رضي الله عنه قال فدعا ابو طلحة انسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهم لم تنزعه له قال حدثنا اساط ابن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه دخل على ابي
صفحة الانصاري رضي الله عنه يعوده قال فوجدت عنده سهل بن جرير رضي الله عنه قال فدعا ابو طلحة انسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهم لما تنزعه؟ فقال لان فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم ما قد علمت قال
اولم يقل الا ما كان رقما في ثوب؟ فقال بلى ولكنه اطيب لنفسي. قال ابو عيسى هذا حديث صغير رحمة الله عليه حديث ابي طلعة  انه كان كان مريضا وقد وعنده سهل بن حنيف رضي الله عنه
فدعا ابو طلحة رجلا لينزع يعني آآ فراشا فيه تصاوير آآ فقال يعني له تهنئة قال لان محمد قال فيه ما قلت ما علمت. يعني من الوعيد ومن التحريم الذي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولم يقل الا رقما في ثوب؟ قال بلى ولكني ولكنه اطيب لنفسي ولكنه اطيب  ومن قال الى رقم الجزاء ولكنه اطيب من نفسي
وآآ يعني معنا رقم في ثوب بمعنى انها صورة يعني في ثوب ويعني وهي ممتهنة وقد جاء عن الفساد استعمالها في حال الجهاد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها حفظها ان تجعلها وسائل
ويعني تمتهن لكنه اطيب من نفسي اه اه اتخاذ مثل ذلك في الامتحان لا بأس به ولكن مع بطل رضي الله عنه ومع ذلك يرى يعني اولى هو التخلص من ذلك وعدم استعماله ولا شك ان السنة جاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
واستعمال ذلك سائق ولكن انسان عند الاختيار لا يشتري ولا يأخذ الشيء الذي آآ فيه محلوق ولكنه يبتلي به فانه يستعمله بهذه الطريقة التي هي ممتهنة والتي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة كما جاء في حديثه جاء ذلك في الحديث عنها رضي الله تعالى عنها وارضاها
كلمة رقما في ثوب يعني صورة في ثوب يعني صورة في ثوب هذا يقيد بالامتهان. نعم يقيد بالامتهان قال حددنا اسحاق بنموت الانصاري آآ هو الامام مسلم والترمذي والمسند رحمة الله عليه من باب هجرة
عن ابي النضر وابو النضر هو سالم. ابن ابي امية. نعم وهو في بعض الاوقات. نعم عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة اخرج له اصحاب رجل الستة
طلحة طلحة وهو سهل زيد ابن سهل وهو وهو صحابي اخرجه  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في المصورين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس بنافخ منها ومن استمع الى حديث قوم وهم يفرون به منه سب في اذنه الان يوم القيامة. قال وفي الباب عن عبد الله ابن مسعود
ابن ابي هريرة وابي جحيفة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح انا من كل خيرين اي ما جاء في حقه من الضعيف الشديد
لكونهم يتعاطون التصوير ويصنعون الصور حديث ابن عباس ان الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من من صور صورة من صور صورة  من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح
وليس بنافع فيها من صور صورة عجلها الله فيها حتى ينفخ فيها الروح وليس  وهذا وعيد شديد لمن لانه يكلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح  وايضا يعذب حتى ينفخ فيها الروح
وليس بناخة ويكون هذا نظير قول الله عز وجل لا يدخل وكذلك المسير لا ينفخ ينفخ الروح في السورة وهو يدل على الوعيد الشديد. لكن ذلك لا يعني ايها لان التعذيب بالنار
ابد الاباد الى غير النهاية انما هو في حق الكفار وما العصاة واصحاب الكبائر فانهم ان لم يعفو الله عنهم وشاء ان يعدلها فانه يعذبون في النار ولكنهم لا يخلدون فيها خلود الكفار
بل يأخذون منها ولو طال امدهم فيها ولا يبقى في النار في النار الا كفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها في حال من الاحوال اولا اجتمع حديث قوم وهم يفرون منه يعني يبتعدون عنه يريدون ان لا يسمع كلامهم
وهو يحاول ان يسمع وهم يبتعدون عنه ولا يريدون سماعه فانه يصب في اذنيه الان في يوم القيامة المذاب عقوبة له على فعل بذلك الفعل المنكر الذي اه اه اثيروا ان يفعلوا البيان يفرون منه ولا يريدون ان يسمع وهو اه يعمل على ان يسمع
منه سماع ما يكرهون سماعه ولا يريدون منه ان يسمع فانه يعاقب باذنه التي كانت كان يستمع بها لامر لا يجوز له ان يصنعه فانه يعاقب فيها الرصاص من حرارة النار والعياذ بالله
عن حماد بن زيد حماد بن زيد عن ايوب ايوب وابي هريرة وابي  ابن جحيفة ولد ابن عبد الله السواري اخرجه. وعائشة ابن عمر   والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
كثيرة في مسألة الاف التطوير الفوتوغرافية او فكل هذا يدخل في النهي وانتم تعلمون ان هناك يعني خلاف بين اهل العلم في ذلك اما التوجيه  لا لا شك عند السلامة
في البعد عن ذلك وانه لا يستعمل من ذلك الا انها تدعو الحاجة اليه تتوضأ تدعو الضرورة اليه ان الامور التي لابد منها واما شيء يتخذ للذكرى او غير ذلك مما لا اليه فان هذا هو الذي يمنع واما الشيء الذي تدعو اليه بحاجة
البطاقة الشخصية ورفض السيارة وجواز السفر وغير ذلك من الامور التي تحتاج فيها الى اهمال شخصية الانسان فان ذلك لا بأس به. واما فيتخذ لغير ذلك كالذكرى وما الى ذلك فان هذا هو الذي يمنع منه
هذا سؤال يقول فيه وذلك مثلا تصور حلقات علمية وندوات تسجل وتبث بعض اهل العلم قال ان هذه يعني مفسدة مغمورة في جنب المصلحة الكبيرة ولكن يعني يستغني عن ذلك وحصل الايصال الفائدة في غير هذه الطريقة
ولا شك ان السلامة اسلم  اذا رجعت بنا في المتحركة او في الكمبيوتر  هل يرخص فيها المكان لا يعودون على الاشياء التي فيها منه وفي محجورة وانما ينشؤون هذا شيء لا محظور فيه
القول الثاني انعمت به البلوى دخول الصور في الصحف في الصحف وكذلك في الكتب المدرسية فما الحكم وكيفية التعامل بها في البيوت؟ يعني والتخلص من الصورة الان في هذا الزمان
يعني لا يكاد يستطاع استطاع فان الصور تكون يعني تأتي في احوال كثيرة وعلى اوجه متعددة حتى السلع وحتى الاشياء التي يشتريها الناس يعني تجعل الصور على غلافها والمشروبات يعني
ما تسلم لان يكون عليها صور فهذا الحقيقة البلوى هذا يسأل عن حديث ابن عباس ان مقطورة الرأس هل يصح الحديث مرفوعا او موقوفا   وهذا ليس كنان يعني الوجه هو هو الذي يعرف به الانسان
وهذا يبين لنا ان الاحتجاب وتغطية الوجه انه يعني هو الذي جاءت للشريعة وهو المتعلم  والرجل واليد لو حصل صورتها لا يؤثر وانما لا يؤثر هو الوجه. هو الذي يعني يكون فيه
واما لو خيرت رجل او طرف من يد او طرف من رجل فانه لا بأس بذلك نقول اذا تصورت لامر ضروري كالبطاقة الشخصية مثلا ثم بقيت عندي قوة او العكس
فاحتفظت به لمعاملة ربما احتاج اليها مرة ثانية. هذا الاحتفاظ؟ نعم كونه يحتفل بهذا بهذا الورقة السوداء التي تموت العزيزة منها لا بأس بذلك لان هذا قد يكون اولى من يذهب للمصور
يقول يوجد في هذه الايام اساور زكون من المعدن وغالبا ما تكون من نحاس يزعم بانها تكسب السموم من الجسم او انها تفيد في نقص الوزن او غير ذلك. وعلى ان يلبسها بعض الرجال. فهل يجوز لبس هذه الاسورة
يعني خاتم ينقص الوزن نهائي يعني اسمحوا لي ان هذا المعنى يعني من هذا العمل يعني ما ادري يعني ايش البعد خاتم الوجه  يريد  يعني  جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد
