بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعضنا جاء في كراهية تلقي البيوع
قال حدثنا هناتثنا ابن مبارك قال اخواننا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد
وابن عمر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
ويقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في كراهية تلقي البيوع المقصود بالكراهية هنا تحريم على تلقي البيوع هو تلقي اصحاب السلع. الذين معهم اشياء مذيعة يريدون ان يبيعوها في البلد
فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي هؤلاء وذلك لمصلحتين من مصلحة صاحب صاحب السلاح لانه لا يعرف عن قيام السلع وقد يكون هذا الذي تلقاه يشتري ناس برخص
لان واحد يشتري على يدري عن اسعارها وقد يدلس عليه ويقول ان الاسعار رخيصة ويشتري منه وايضا لمصلحة البلد وهي انه يستفيدون جميعا ما تكون الفائدة لواحد يخرج من البلد ويتلقى الركبان ثم
يبيعهم باسعار غالية واسعار مرتفعة  وقد ورد ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع وتلقي البيوح هو ان يخرج بعض اهل البلد يستقبل او يتلقوا الجلب
هذا في توجه بها الى البلد لبيعها فيه بسعر وقتها واشتريها منهم ثم يبيعها على اهل البلد باسعار مرتفعة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لمصلحة صاحب السلعة ولمصلحة اهل البلد. نعم
قال المبارك المروزي ثقة اخرجنا من اصحابه عن سليمان العثيمي سليمان ابن طرحان التيمي ثقة اخرجه اصحابك بالستة عن ابي عثمان عثمان المهدي اقرأ اخرج اصحابك من السنة عن ابن مسعود عن ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وحديث اخرجه اصحاب كثير
قال ابو الباب عن علي. علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة حديثه عند اصحابه ستة وابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد اربعة من الصحابة
واحد وسبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابي هريرة عبد الرحمن في الصحيح الدوسري رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا. وابي سعيد سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري وهو احد السبعة المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر وابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب
احد العبادلة واحد السبعة المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبهم
معلوم ان الابهام في الصحابة لا يؤثر وانما يؤثر في غيرهم الابهام في غير الصحابة يؤثر. واما الصحابة لا يؤثر لانهم عدول في تعديل الله عز وجل لهم. وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم
في الواحد منهم ان ينسب الى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانه من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج الى شيء اخر وراء ذلك. اما الصحابة فيحتاج الى معرفتهم ويحتاج الى معرفة عدالتهم بعد معرفتهم واما الصحابة رضوان
وعنهم فلا يحتاج فيهم الى هذه الامور لانهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لهم. نعم قال حدثنا سلمة ابن شبيه قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله
ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى ان يتلقى الجلف فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها قيام اذا ورد السوق قال ابو عيسى هذا حديث حسن الغريب من حديث ايوب وهو حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
ومن كره قوم من اهل العلم فلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من اصحابنا مبدأ ابو عيسى باب في النهي عن طلاق الجلب كما ورد ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب
نهى عن تلقي الجلب وقال بعدين تلقاه انسان فابتاعه وصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوء فان تلقاه الانسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار  الجلب هو ما يجلب في البلد
يعني يؤتى به مجلوبا يراد بيعه واخذ يمنه للاستفادة من ذلك فهذا هو الجلب وهو بمعنى المجلوب الذي يؤتى به لغرض بيعه وهو من جنس الذي تقدم تلقي البيوع يتلقى الذي هو قادم من اجل جلب شيء
يريد ان يبيعه ويأخذ ثمنه ويرجع او يبقى فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الجلب واخبر ان ما ان حصل منه تلقي وانه حصل منه الشراء. فان صاحب
البيع يبايع بالخيار يبلغ السوق فله ان يرجع وله ان يمضي  قال حدثنا سلمة ابن شبيه سلمة بن شبيب هو ثقة اليوم اسمه اصحاب السنة؟ عن عبدالله بن جعفر عبد الله بن جعفر الرقي ثقة اخذ
عن عبيد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمر ايوب عن ايوب ابن ابي تيمية سقيان فقط اخرجه اصحابه عن محمد ابن محمد ابن سيرين ثقة اخرج اصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ايوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم تلقي جيوع وهو ضرب من الخديعة. وهو قول الشافعي وغيره من اصحابنا. يعني هذا تلقي هو ضرب من الخديعة لان الذي يذهب
تريد انها يختص بشراء هذا الشيء وقد يغرر بصاحب السلعة ويقول ان الرخيصة وانها اه يشتريها بكذا وانها ما تزيد في السوق عن كذا وما الى ذلك من الخداع الذي يكون من هذا
المتلقي او من هؤلاء المتلقين الجاذبين. نعم وهو قول الشافعي؟ نعم وغيره من اصحابي وغيره من اصحابنا يعني اهل الحديث وغيره من اصحابنا يعني اهل الحديث ليس المقصود ان الترمذي شافعي وانه على مذهب الشافعي وانما المقصود
ذلك اهل الحديث يعني لانه الشافعي محدث وكذلك غيره من اهل الحديث فهو يقوم من اصحابنا يعني اهل الحديث وهذا مرة مرارا في اه سنن في جمع التربية رحمه الله وفي بعضها يعني اه يكون اه يذكر قول
شافعي ثم يذكر آآ خلافه وان يعني خلافه   هلا وضحتم لنا صور؟ حتى يتضح لنا؟ آآ مثلا يأتي آآ رجل من البادية معه غنم يذهب يعني واحد من اهل البلد فيتلقيه يتلقاه في في الطريق
وهو قادم الى البلد ويتكلم معه في شراء سلعته او السلعة التي معه. ويتكلم معه في الشعر قال يعني يريحه من من التعب ومن النصب ومن كونه يدخل البلد وانما يأخذ الثمن ويرجع فيأتي باشياء آآ فيها تغريظ آآ له فهذا هو نفس التلقي
يعني قبل ان يصل الى السوق يذهب اليه ويلتقيه في الطريق وهو قادم على البلد هذا هو تلقى الركبان او تلقي كلهم يعني واحد  واذا كان صاحب الجلف من اهل البلد فهل يجوز ان يتلقى منه
نعم اذا كان اذا كان في البلد ما في اشكال لانه ما دام انه هو نفسه في اهل البلد هو عارف الاسعار وهو يروح ويأتي بالسلع ويأتي هذا غير هذا ما يقال له
هذا ما قال له جابر هذا هذا يعني اه ذهب من اجل هذا مثل الذي تلقى الركبان اقول من جنس اللي تلقى الركبان لانه ذهب وشرع شيء وجاء ليبيعه وهو عارف الاسعار. المقصود بذلك الذي يجلب على البلد وهو لا يعرف الاسعار. وقد يعرف الاسعار
لكن ليس من اهل البلد لان البلد يعني آآ انهم خرجوا وهم يعرفون الاسعار ويرجعون ليحصل الربح. نعم هنا الترمذي قال هذا حديث حسن غريب والرجال كلهم ثقات فلماذا حكم عليه بالحزن
عن عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. صحيح نقول السؤال صحيح مع ذلك قول لانه حسن يعني آآ اقل يعني مما يستحقه الحديث بسبب اسناده
قال رحمه الله تعالى بعضنا جاء لا يبيع حاضر لبادئ قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال وحدثنا   الواو هذي واحد هنا ولا ما فيش من رجل؟ قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قالا وحدثنا سفيان
يمكن لان هي معطوفا على على شيء ايه عادي لكنه يأتي احيانا بالاسانيد بالواو ويقصد بها انه معطوف على شيء اخر محذوف. معقوف على شيئا قال فلان وحدثني قال فلان وحدثني يأتي بالاسانيد هكذا
فلا ادري هل الواو هذه صحيحة؟ وانها معطوفة على شيء محذوفة وانها زائلة قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال احدثنا سفيان ابن عيين عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد قال وفي الباب عن طلحة وجابر وانس وابن عباد وحكيم لابي يزيد عن ابيه وعمرو ابن عوف المزني جدي كثير ابن عبد الله
ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم اجمعين. لما اراد ابو عيسى والحديث ما جاء لا يبيع لا يبيع حاضر اللباس والحاضر هو ساكن الحظر والبادي ساكن البادية
والبادي هو الذي يأتي ومعه الجلب يريد ان يبيعه فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضرا لذاته. بمعنى ان البدوي اذا جاء ومعه سلعة يأتي اليه يعني بعض اهل البلد ويقول لا تبيعها اعطني اياها وانا
عندي في الدكان وابيعها على السعة فيكون بذلك يعني حال بين الناس وبين ان يعني يشتروا الوقت ويكون هو اختص يعني بان باع له العمولة بشيء مقابل انهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا فيما اذا جاء اذا طلب الحاضر من البادئ وقد بدل ما تبيع ضاع عندي البضاعة وانا ابيعها لك على مدى الايام هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما لو ان البادي يعني جاءه ولا يريد ان يبيع. وانما اراد ان يعطي شخصا معين وقال
فخذ هذا الشيء وبعه بدون طلب من الحاضر لان هذا لا بأس به لا يلزم او لا يلزم صاحب السلعة انه يبيعها مل واعطاها انسان وقال ابقها عندك او بعها على الساعة ما في ذلك بأس وانما محظور ان يأتي
صاحب الحاضر ويقول البادي لا تبيع السلعة ولكن دعها عندي وانا ابيعها على ابيعها لك في على مدى الايام المقبلة هذا هو الذي لا يجوز اما اذا كان ذاك ما اراد انه يبيع او انه يعني اذا هو وكيل في البلد
يرسل السلع ويعطيها اياه وهو يتولى بيعها فان ذلك لا بأس به. وانما المحظور آآ آآ شلون صاحب الحظر يطلب من البدوي انه يترك السلعة ولا يبيعها لان هذا يضر بالناس. يعني
المضرة هي من اجل الناس اللي هم اهل البلد واما البائع ما فيه ما ظر عليه في مثل هذه الصورة لانه قد يكون له مصلحة اذا كان البيع بطلب من البادئ وانه او اعتبره وكيلا له وانه يرسل السلع ويبيعها هذا لا بأس
سلام اما كونه يأتي جانبا ثم يقول لا كبيرة. قال اعطيني اياها وانا ابيعها لك على مدى الايام واخذ عليها كذا وكذا عمولة هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذلك من اجل مصلحة الناس الذين هم اهل البلد
قال عن اذن قتيبة كتيبة بن سعيد بن جبير ثقة اخرجه اصحابه واحمد بن منيع احمد بن منيع ثقة في الستر بيان ابن عيينة هناك في ثقة اخرجه اصحابه في الستر الزهري محمد مسلم بن عبيد الله في شهاد ثقة اخرج اصحابك في ستر
سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب هو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة. في عصر التابعين. اخرج حديث من اصحاب الكتب الستة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان العبارة التي لقتيبة هو وهو اه معها حاجة غيره لان عبارة تلك العبارة عبارة احمد المنيع التي هي ذكرت اولا. واما قتيبة فان عبارته
النبي صلى الله عليه وسلم الاول وش قال؟ عن ابي هريرة قال نعم احمد ابن منيع يقول عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قتيبة فانه لم
يقول قال رسول الله وانما قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الدقة. عند المحدثين في اه ذكر العبارات عن الرواة كما هي اذا اذا صار بينها تفاوت لانه لما ذكر الشيخ
وساقه على لفظ واحد منهم فلما كان الثاني لفظه يختلف عن لفظه في السياق نص عليه في الاخر وقال وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم  طلحة نعبد الله جابر جابر ابن عبد الله الانصاري احد السبعة المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وانس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبعة المبخرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عباس وحكيم ابن ابي يزيد عن ابيه   هو عمرو بن عوف المزني جد كثير ابن عبد الله
والترمذي وابن ماجة البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجة ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا نصر بن علي واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان ابن عيين عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم لا يبيع حاضر اللباس دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث صحيح وحديث وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح ايضا
والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان يبيع حاضر اللباس ورخص بعضهم بان يشتري حاظر اللباس. وقال الشافعي يكره ان يبيع حاظر اللباس وان باع فالبيع جائز
اه فيما ورد ابو عيسى حديث رضي الله عنه وقال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا يرزق الله بعضهم من بعض وهذا يبين ان ان هذا نهج لمصلحة الناس الذين هم اهل البلد لانه اذا اذا باء حاضر اللباس معنى ذلك انه اه
اه يبقيه عنده ويطلب منه ان يبقيه عنده في الدكان ويبيعه على مدى الايام بسعر مرتفع. واذا كان الانسان بحاجة الى النقود وجاء جالبا وباع وقضى حاجته ومشى فيكون لذلك حصلت الفائدة للجميع. ولا يختص بها واحد منهم بان يبيع ويأخذ
هجرة او العمولة على كونه باع لذلك. وهذا كما جاء في الحديث البيع. واما بالنسبة للشراء للحاضر ان يشتري له يعني ان يشتري له بان يطلب منه يعني يعني يشتري له سلعة او انه ينوب عنه في شراء سلع للسوق. لان السوق يعني مبذول للبائعين لمن
وكونها اه يشتري اه يعني له يختلف عن كونه يبيع له. لان كونه يبيع له يعني ما له نقابي يعني يصير السعر فيه فرق وانه يحصل غدا واما هذا الدكاكين مفتوحة وهم يبيعون باسعار
يعني معلومة سواء شرع هو بنفسه او شرى له انسان من اهل الحظر لا فرق بين هذا وهذا. نعم قال حجتنا نصر بن علي واحمد مسلم اخرجه نعم قال والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. عرفوا ان يبيع حاظر اللباس ورخص بعضهم في ان يشتري
وقال الشافعي يكره ان يبيع حاضر اللباس وان باع فالبيع جائز نعم يعني يقول الشافعي اذا اذا باع حاظر اللباس فان ذلك مكروه ولكنه ان ثم لان حصل اه يقول الاخ جاء في بعض الروايات ان ابن عباس سئل ما معنى لا يبيع حرام
اللباس قال الا يكون له سمسارا. فما نصيحة هذه الرواية؟ وما معناها؟ هذا صحيح. لانه هو نفسه ومثل ما قلنا يبيع له بالاجرة يعني يبيعني بالاجرة يعني بدل ما يبيع
من صاحب يعني يكون له سمسارا بمعنى انه يبيع له بالاجرة يقول اه ذكر الشايخ انما يحرم بهذه الشروط وبشروط ان وبشرط ان يكون عالما بالنهي فلو لم يعلم بالنهي وكان
متاع او مما لا يحتاج اليه في البلد او لا يؤثر فيه لقلة المجلوب لم يحفظ قضية الاول يعني غير واضح وكونه يعني يكون عالم بالحكم فقد آآ يعني آآ بدوي سواء عرف الحكم او عرف الحكم ان النتيجة واحدة وهو انه لا يبيع حاضر اللباس
المهم اذا كان اشياء تافهة ويسيرة ولا تفيد الناس شيئا فهذا شيء اخر يقول اذا كان النهي عن بيع حاظر اللباد هي مصلحة اهل البلد فكيف يجوز بيع الحاضر من البادئ اذا كان بطلب من البادئ؟ مع ان العلة موجودة وهي مضرة اهل البلد
اصلا ليس يعني صاحب الجلب ليس ملزما بان يبيع ليس ملزم بان يبيع بل له ان يبيع وله ان يرجع وله ان يجعلها عند احد اذا اراد هو ما يعني لا مانع من ذلك وانما المعذور في ان يفتح له باب
وهو ان احد الحاضرة يفتح له بابا وانما يبيع ويترك السلعة عنده ثم يبيعها على الناس بغلاء فهذا هو الذي فيه مضرة واما اذا كان الانسان اراد يعني وقال انا ما اريد ان ابيعه وانا مستعجل على البيع هو اريد ان اجعل هذه صلة عندك تبيعها
يقول عندنا في بلدنا يقام معرض للكتاب وهو معرض دولي وغالب الدور المشارك للمشاركة هي التي تطبع الكتب الدينية. ولما هذه الدور الخارجية يتلقاها بعض الدور الوطني. ويشترون منها هذه الكتب التي قدمت او قدمت
حلمت بها بقصد المعرض ثم هذه الدور الوطنية تدخل هذه الكتب الى نفس المعرظ باعتبار انها مشاركة في المعرظ بصفة قانونية فهل هذا يعتبر من بين تلقي الركمان يقام معرض للكتاب معرض دولي
وغالب الدول المشاركة هي التي تطبع الكتب الدينية. ولما تدخل هذه الدور الخارجية يتلقاها او تدخل يتلقاها بعض الوطنية ويشترون منها هذه الكتب التي قدمت بها بقصد المعرظ ثم هذه الدور الوطنية تدخل هذه الكتب الى نفس المعرض باعتبار انها هي مشاركة في المعرض. هذا اذا كان وصلوا اذا كان وصلوا الى السوق
آآ يعني وانما التلقي قبل ان يصل الى السوق او يعني بان يعرف انه آآ قادم وانه مرسل حمولة سيارة فيها كذا وكذا فيتصل بصاحبها ويشتريها قبل ان تصل هذا هو الذي اما اذا وصلت اه اه
المعرظ ودخلت المعرظ صاحبها رأى المعرظ ورأى الاسعار فانها لا اه يتلقي لان التلقي قبل ان يصل السوق. هذا مرة في الحديث فاذا وصل الى السوق فهو بالخيار. اذا سبق النظام
هل الحكم متعلق فقط بالمسلم او يعم حتى الذمي؟ والكافر الذي يبدو انه عام لا سيما آآ اذا كان الامر يتعلق بالبائع والمشتري. لان المشتري كما هو معلوم آآ ابيكم اهل بلده مسلمون فكونه يختص به واحد منهم فيه آآ الحيلولة دون الانتفاع للجميع
فهي من جهة من جهة هذا ومن جهة هذا الكل الكل لا يغش ولا يقبل نعم وفي مسألة تلقي الركبان اذا تلقاه واشترى منه بسعر السوق ورد في الحديث ان ذاك بالخيار اذا وصل
جزاك بالخير اذا وصل اذا كان انه السعر صار مناسب واقره وخلف ذلك وان اراد ان يعني آآ اه يأخذ بحقه الخيار له ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المحاقنة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن الاسكندراني عن سهيل ابن ابي
صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وسعد وجابر ورافع ابن خديج وابي سعيد رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى
حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاطلة بيع الزرع بالحنطة. والمزابنة بيع الثمر او التمر  التمر بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر. نعم. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزاغنة. نعم
ثم قال والمحاقلة يعني هي بيع الحد في سنبله او في آآ في الزرع ذي حبة يعني جاهزة يعني يعني موجودة جاهزة يأخذها صاحب الزرع مقابل آآ يعني شيء من الزرع
هذه هي المحاقدة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها من بيع من بيع النسيئة لان فيها نسيئة اللي ياخذ يعني حد ثم بعد ذلك يأخذ فيما بعد من الزرع يعني مثله
فيكون فيه يعني بيع الشاي بمثله نسيئة وهذا جاء غير جائز. وكذلك المزامنة وهي بيع التمر في النخل. لتمر اه اه بتمر اه موجود جاهز. يعني اه يأخذ اه صاحب اه النخل
تمرا عند غيره وفي مقابل تمر من ما هو على رؤوس النخل او مما هو حمل به النخل فيكون الجنس الذي مر يعني في المحافظة يعني بيعة تمر آآ بتمر متأخر فيكون فيه النسيئة بيع الشيء
مثله مشيئة وذلك غير جائز نعم. الترمذي فسر المحافظة والمدامنة بان هذه بيع الحقول التي فيها الزرع بشنطة وكذلك المادنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل او اه الذي حمل بالنقل اه بتمر
وعند الوقت علته الربا. حتى لو كان متساوي؟ حتى لو كان  لانه كان متفاضلا يصير آآ التفاضل والنسب. وان كان متساويا بان يعني آآ صعب كذا ومقابل اصلاح من كذا
التماس الموجودة لكن نسيها هي التي هي التي وجدت   نعم عندما يجد يعطيه وكيل قال حدثنا قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن السندراني اذا ابن سعيد ستة هو يعقوب بن اسحاق يعقوب بن عبد الرحمن
اصحابك يعني في البخاري مقرون عن ابيه نعم ابو صالح السلمان ستة  قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس غزيل ابن ثابت زيد ابن ثابت اخرج حديث وسعد هذه الوقاية نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ما لك بن انس عن عبد الله ابن يزيد ان زيدا ابا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلف فقال ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسأل عن الشراء
يسأل عن اشراء التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. قال حدثنا هناد قال عن مالك عن عبد الله ابن يزيد عن زيد ابن ابي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحظه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل
وعلى هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا النهاردة بقيتها  وهذا حديث سعد على ان اه الرسول صلى الله عليه وسلم آآ سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جف
قالوا نعم قال فلا لانه بذلك يكون غير متساوي الاصل في بيع المثليات ان يكونوا متساويين. ومعلوم ان الخطباء اذا جف فانه ينقص قدره ولا يكون مثل التمر الذي قد جفى
الاصل هو التساوي بان يكون حمر لتمر  واما تمر برطب فان الرطب اذا جث نقص ستكون النتيجة انه بيع شيء بمثله متفاظلا. بيع بمثله كنت حاضرا وهذا غير جائز وفيه انه آآ سئل عن عن البيضة بالسلف
فقال ايهما افضل؟ قال ايش قال قال البيضاء فنهى عن ذلك. فنهى عن ذلك. والبيضة فسرت بانها الشعير وكذلك انه نوع من الشعير ليس له قشر   وعلى هذا انه اعتبره نوعين
وفسرت البيظا بانها الحنطة هو السوسي انه الشعير الذي ليس له قشر فيكون يعني كانها كلها ليس اه يصير مثل حنطة ولكن بينهما فرق بين ان هذا قوي وهذا ضعيف. الذي فسدت الذي ليس له قشر ليس له قشر فيكون ضعيفا. ولذلك صلى
قويا   اذا كان النوعان ما فيه اشكال لان بيع الشيء بمثله بنوع اخر او بجنس اخر يجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء اذا فصلنا بانه ما نوعين ما في اشياء نعم
نوعين ما في استحداث على اعتبار انه نوع واحد قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس هنالك بئس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب للسنة عبد الله بن يزيد
يزيد ثقة في الرجل عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا هناد نعم الوكيل قال ابو عيسى هذا حديث حسن الصحيب والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع التمرة حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا احمد ابن المنيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب النافع لابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو
بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. قال وفي الباب عن انس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجابر وابي سعيد وزيد ابن ثابت. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وهو قول واحمد واسحاق ومبدأ عيسى باب نهي الثمرة حتى يبدو صلاحهما يبيع الثمرة حتى يبدأ وصلاحها
يعني ثمر مثل ثمر النحل وان انه اذا حمل النفل فانه يجوز بيعه اذا بدا صلاحه وطاب اكله وصار الناس يعني يستعملونه ويتفكهون به. يجوز بيعه وقبل ذلك لا يجوز. وقد جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثمرة حتى تزهي او حتى يطيبها اكلها في ذلك روايات متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدور على منع البيع للثمر قبل غدو صلاحه وهو طيب اكله وكونه يستبعد منه
وذلك ان البيع حصل في وقت الانتفاع. واما اذا شري قبل وقت الانتفاع فانه يكون عرضة للافات فيكون هناك ايضا عرظ للاختلاف فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه اي بيع الا اذا بدأ الصلاح والصلاح جاء انه يحمر ويستر
ان يحمر او يسخر حيث يقيض اكله ويستفاد منه ويتفكه به فعند ذلك يجوز بيعه واما اذا وهذا اذا ما اشتريت الثمرة وحدها. اما اذا اشتريت ثمر النخل وفيه طلعه فان ذلك سائر
لانه سينتقل الملك باصله وفرعه الى المجتمع. وانما الكلام فيما اذا اشتريت الثمرة مع بقائه اصلح اه كاين في اه في موتي صاحبها وانما يبيع الثمر فقط فان ذلك لا يجوز الا عند وجوه الصلاة. نعم
قال حدثنا حلم منيع عن اسماعيل ابن ابراهيم. ابراهيم ابن علي فطرة النافع نافع قال وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قل حتى يبيض ويأمن العاهة. وهذا ايضا كذلك فيما يتعلق الحب
لكن في العمر وهذا في الحج  قال وفي الباب عن انس وعائشة عائشة رضي الله عنها صديق ابن صديق وهي واحدة كل سبعة اشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وابي هريرة وابي عباس وجابر وابي سعيد وجيل ابن ثابت. نعم قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كذبوا بيع الثمار قبل ان يبلغ صلاحهم
وقال الشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا الحسن ابن علي الطلاب قال حدثنا ابو الوليد ابو الوليد وعفان وسليمان ابن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود او عن بيع الحب حتى قال ابو عيسى هذا حديث الغريب لا يعرفه مرفوعا الا من حديث عمال ابن سلمة
ثم ارد ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه  يعني معناه انه يتغير لونه من الخضرة الى الاستهداف يعني ان غاب اكله وعن بيع السنبلي حتى يشتد يعني بالسنبلة  بمعنى انه يعني اه يأمن العاهة
والضرر الذي يحصله في انه قد استوى وانتهى فنهى عن ذلك وهذا كله داخل تحت لا يباع الا اذا بدا صلاحه وبدأ الانتفاع به نعم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال هو الحلواني عن ابي الوليد ابو الوليد هو هشام ابن عبد الملك وقيانته
ضعف ثاني مالك بن سلمة؟ عن ابي سلمة ثقة اخذه ببخاري تعليقه ومسلم واصحابه  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع حبل الحبلة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبل قال وفي الباب عن عبد الله ابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله عنه اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل
هذا عند اهل العلم وحملوا الحبلة انتاج النتاج وهو بيع مفتوح عند اهل العلم وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى عبدالوهاب الثقفي وغيره عن ايوب عن سعيد بن جبير
ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا اصح ثم اورجى ابو عيسى باب النهي عن بيع ثم جاء في بيته ما جاء في بيع حبل الحبل
والحبل الحبل الحبل هو الحمل والحبلة يعني يعني    والمقصود بحذر الحبلة نتاج النفاذ  ان تكون ان تكون الدابة يعني يعني اصيلة ومعروفة بزوجتها يشتري نتاجها وقد يشتري نتائج نتائجها نعم يزيد عن شيء معدوم
يعني من اجله نفيفا ومن اجل كونها اقيلة وكونها يعني جيدة وهذا النوع يعني فيشعر ان يتله قبل ان يوجد فهذا من بيع المعدون وهو غير جائز وهم غلط وخسر الحبل حبل بانه نتاج النتائج
يعني ليس اللي ذكرتها فقط الذي ولد ولده اذا ولدت ولد ولدها اذا ولدت فبشر بانه شراء هذا المعدوم او انه البيع الى اجل مجهول  بيقول آآ يوفيه يبيعه بالسلعة ويوفيه اذا
اه نفذ المثال هذه الدابة يعني انتجت ثم بيتها انتجت عند ذلك يحل الاجل وكل ذلك من لان هذا فيه جهالة وفيها ابهام الاجل وعدم معرفته وهذا فيه ايضا بيع المعدون
والذي لم يوجد وكل ذلك غير سائق فلا يجوز يعني الغاية مثل هذا الشيء المفعول ولا يجوز ان يكون المذيع على شيء معدوم وشيء فيه غرر وهذه كانت بيوع في الجاهلية جاء الاسلام بالنهي عنها بما فيها من الغرض
قصيدة عن حماد بن زيد  عن جيوب النافع لابن عمر قال وفي باب عبد الله ابن عباس وابي سعيد الخدري قال والعمل على هذا عند اهل العلم وهو بيع مسكوك عند اهل العلم
وموضوع الغلط وقد رواه شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس وروى عبدالوهاب الثقفي وغيره عن ايوب عن سعي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اطاعه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الغرض قال حدثنا ابو كريب قال من بانا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهار
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الغار وبيع الحصاة. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. كرهوا بيع الغرض
قال الشافعي ومن ريوع الغرر نيع السمك في الماء وبيع العبد الآخر وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوت معنى بيع الحصاة ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك
وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية  بيع الغرض الغرض هذه كلمة دينية وبعض الاشياء التي التي مرت والتي ستأتي هي من قبيل الغرض الا اننا الا ان جزئيات من جزئياته وقد جاء في ترجمة عامة
والحديث ايضا عن وهناك فيتلو فيه كل الجزئيات التي يصدق عليها انها من اجل الغرض  يعني ذكر وهو بيع الفساد الذي ذكر معه وغيرهم ما لم يذكر مثل عصر الفحل ومثل آآ
غير في الهواء ويعني غير ذلك في الاشياء التي هو العبد العابر التي يعني لا يقدر على تسليمها ولا يتمثل بتسليمها الاصل ان البديع يكون مقدورا على تسليمه. والذي في الهوى في الماء غير مقدرة
هكذا كل ما كان من ابي الغرر والجهالة ومما يؤدي الى الخصومات بين الناس فانه لا يجوز تعاطيه مما ذكر حديث  والحصاة فسر وهو ان يعني لم يتصاعد على انواع من السلع فالذي تقع عليه يعني يتم البيع عليه واو انها يعني ترمى على الحصاة ثم المسافة التي
زين الرامي وبين وقائع هو الذي يتم عليه البيع البيع للارض وقطعة من الارض يدارها عليه بالحصاد والناس يتفاوتون في آآ رمي الحصاد وحتى الذي يرمي قد يكون يعني يرميك بقوة وقد
يعني اه يرميها بضعف ستكون مساحتها اقصر وكل هذا فيه ضرر وبه جعله لا يجوز ان كسر الارض ودعثم على مقدار اه  ولا ان ترمى الخصاص على شيء وترعى عليه ويقول على ذلك الذي يقع على كل ذلك غير جائز
قال حدثنا ابو فريد محمد العمري عبد الرحمن ابن هرمز  عن سعيد   قال ابو عيسى حديث رضي الله عنه في حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ارهوا بيع الغرق قال الشافعي في الماء وبيع العود الان
ونحو ذلك من الجوع ومعنى بيع الحصاء من قول البائع للمشتري اذا نذرت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينكم وهذا شبيه النابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في النهي عن بيعتيه في بيعة وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله برحمته غفر الله لنا ولكم وللمسلمين
نقلت  عن شيخ الاسلام الكريم في اه الضغط في البيوع الفاسدة والضيوع المنهي عنها مع قال شيخ الاسلام اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار اذا تلقي بانه فيه نوع تدليس وغش
وقال ابن القيم نهي عن ذلك بما فيه من تغرير الباء فانه لا يعرف الشعر كيف ترى منه بدون قيمة ولذا اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار اذا دخل السوق
وجاء في حاجية الشيخ عبد الرحمن بن قاسي الحديث وان كان ظاهره الاطلاق ويؤيد بما هو جاري متسامح فيه من التغابن اليسير والعقد صحيح لان النهي قصر على التلقي ولم يكن لا تشتروا ولا نزاع في ثبوت الخيار للبائع من الغبن غضب
ان يخرجوا عن العادة قال شيخ الاسلام من البيوع ما نهي عنه لمعنى فيه من ظلم احد المتبايعين للاخر تبيع المسراه والمعيب والنجس ونحو ذلك والشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال بل جعل الخيارة الى المظلوم ان شاء ابطلها وان شاء اجادها
فان الشارع لم ينهى عنها لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش ونكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا وبيع الربا وبعض الناس يحسب ان هذا النوع من جملة ما نهي عنه والنهي يقتضي الفساد
فافسدوا بيع النش او النجس والبيع والبيع على اخيه وبالمدلس والتحديد ان هذا النوع لم يكن نهي عنه فيه لحفظ الله بل في حق الانسان  لان الانسان اذا يعني حتى لو تسامح عنه كله واعطاه اياه عطية فان له ذلك
الام اه ما الفرق بين المدابنة وبين العرايا اه يعني اه العرايا مستثنية في حدود معينة يعني آآ رخص فيها للمصلحة وفي اه نطاق خمسة اوسط فاقل ينتهي منها الا انهم ساهمات
مع رأي مستثناة من المجادلة ايناء معين جاءت به الشريعة  بفوزية ايجار المزرعة قبل ظهور ثمرها كان يستحضرها للسنة يدخل في النهي   قبل ظهور الثمر مدة سنة يدخل بالنادي   يعني اذا كان الشرح موجود والثورة موجودة ما هو مستجاب
مستجابة لكل مستدير هو يزعل يستهدفه زرعها سواء كان مزارعة الذي يكون له جزء محلول النسبة او مؤازرة بان يعني يقول اه من يستاجر هذه الارض لالف ريال واتصرف فيها كيف يشاء كل ذلك صحيح
المزرعة موجودة ويعني يستأجرها اذا كان شيئا  عمر  قل ما حكم بيع صلع النخل ذكر بغرض التقدير وتوحيد النقد  مال  اصل الفاصل هذاك لا يقدر على تسليمه مجهود  وهو غير مقطوعة تسيره واما هذي شي مقطوعة تسليمة هذا هو قدامه
يعني طالع موجود  ما هذا شيء ولا كشيء لان هذا شيء معلوم ومستفاد منه واما ذاك لا يقدر الانسان على ان يسلمه لانه قد ينزل جميع الفواكه والبرتقال والليمون وغيرها على بيع السماء قبل النضج
اه حاول الانسان ان يشتريها وهي في آآ في اصولها قبل ان تصلح فهذا يقول آآ عندنا الموز ويباع قبل ان يبدأ الصلاة    يكون عندنا الموج يبرع ويباع قبل ان يبدأ صلاحا لانه اذا قطع بعد بلوغ الصلاة يسجد
ثم ينضج بعد ايام اذا  ما في مانع كلام كونه يسرى من اجل انه يعني يستفاد منه اذا واما كون الشيء يقطع ويستفاد منه هو الذي قطعه صاحبه وباعه لانه قد يرى المصلحة فيه
انه يؤكل اخضر في اول الامر وانه يكون افيد يقول اذا اشترى المشتري السنبل في وقته عندما اشتد ثم اصابه حريق. فهل هذا يعتبر ممن لا يأمن عليه العاهة لا يباع الا بعد بعد الشراء وبعد البدو
واذا حصلت الجائحة فالرسول امر بهذا الجواهر يقول هل يجوز ان اشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة هل يجوز ان اشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد اساس متفق عليه على مدار السنة
دية هم يتفقون على شيء لا بأس به   نعم على ان في عملية الملة يعني يوميا بكذا وبسعر كذا وكذا هذا يقول الواحد منا يذهب الى الصياد لان هذا لان هذا يعرف يعرف ان سلعته ماشية مأمونة بيعها واستمرارها
فهو يعني ليس مثل الانسان الذي لا يدري تبدأ عنده الصلعة وتكسب او تخرج هذا شيء آآ ثابت متفق يعني على اساس انه وبسعر كذا لا بأس وهذا يقول الواحد منا يذهب الى الصياد وهو على البحر او النهر فيعطيه مبلغا. ثم يرمي الصياد بشبكته في الماء. وقد يخرج
فيها سمك وقد لا يخرج فيها شيء. هل هذا من بيع الغرر ام ان هذا الاجر على عمل الصياد؟ هو اشترى منه يعني هل مبلغ اللي اعطاه اياه من الشبكة واما كونه يعني يعطيه يعني السعر مقدم ممكن ان
يحجز عنده يعطيها لكن لا بد على شيء متفق عليه يعني كيلو يعني كذا كيلو وهذا يقول عندنا الصياد يأتي فيقترض نقودا من احد على انه يأتيه بالاسماك في وقت محدد او غير محدد. ولكن مع الاتفاق على فعل معين. هل هذا يجوز
يأتي الصياد الى احد الاشخاص فيقترب منه نقودا على ان يعطيه اسماك في وقت محدد او غير محدد لكن مع الاتفاق على سعر معين. والله اذا كان هذا السعر فيه مراعاة من اجل طرد فهذا لا يجوز لان كل قرض جرى نفعا فهو ربا
وان كونه يقترب منه ثم يوفيه آآ من السمك ليكون بسعر الوقت ما فيه يقول في بلدنا قامت الحكومة تخفيفا لحدة ازمة السكن باقامة مشروع. مصاده ان تبيع ثكنات او السكن
لتقسيط المستفيدين وهذه العمائر لم تبنى بعد ومع هذا فتلزم الحكومة من يريد ان يدفع مبلغ مقدم لكي يحصل له هذا من هذه السكنات او الوحدات فهل هذا من بيع معدوم؟ فاذا كان اذا كان بيع يعني شيء موصول في السنة
انه يعني اه شيء اه محقق وان الناس يعني اه اه يقدم يعني مثلا شيء من اجل انه يعجز يعني هذا شيء لا بأس به يقول رجل لديه مزرعة فيها بصل وثوم وجزر وبطاطس فكيف يتم البيع؟ لابد من القلع
اما ان يبيعها على واحد يعني يتصرف فيها ويقتنع ان يكون مسؤول عنها او ما او انها صاحبها هو الذي يقطع شيء ويذيعه وكل ذلك جائز بكاملها او يبيع يقطع منها الشيء الذي استوى او ما استوى ولكنه يستفاد منه وهو لم يستوي الا بالكتاب
ما هو الغار اليسير الذي يجوز في بيع السلاح؟ يعني مثل اه مثل اهل كونه يعني الفرق يعني اه حرية او ريالين يعني في الفرق يعني مو قال هذا الرجل. يسير
ما الحكم في دفع دفتر العائلة لشخص ليشترك به في اسهم بنك البلاد وهو الذي يدفع ثمن شراء الاسهم وله الربح من الاسهم عند البيع ويدفع لي عن كل فرد من العائلة خمس مئة ريال هذا لا يجوز
هذا ربح بالاسم ليس بعمل ولا بمال رجل طلب منه ان يشتري سلعة معينة مثل الجوال وحدد له النوع والماركة والسعر. فيذهب هذا الرجل الوكيل صاحبه ويربح في هذا الموكل فيه. هل له ذلك؟ رجل طلب منه ان يشتري سلعة معينة. هم. الجوال مثلا. نعم
وحدد له النوع والماركة والسعر. فيذهب هذا الوكيل ويشتري هذه السلعة لصاحبه ويربح فيها يبيعها على يشتريها ويبيع يعني يبيعها على الذي وكله بربح والله يعني اذا كان الوكيل اذا كان الوكيل فهو ما يربح يعني يربح بسبب انه وكيل. جعله
فهو يعني يخبره بالذي حصل وانه اذا كان سيعطيه يعني مقابل وكالة او اتفق معه على سعر معين يعني مقابل اه العمولة التي له نسبة كذا او له مقدار كذا كتبت. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم

