الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الله تعالى برافو ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة
عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الحيوان دقيقة. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين
قال ابو عيسى حديث ثمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من ثمرة صحيح هكذا قال علي ابن المديني وغيره وهكذا قال علي ابن المديني وغيره والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم
في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي
واسحاق  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى وهو في جامعة باب في كراهية بيع الحيوان بالحيوان
الكراهية كما هو معلوم يراد بها التحريم. وهذا يأتي كثيرا في كلام المتقدمين. ومنهم رحمه الله فان كثيرا من الابواب التي مرت في امور محرمة وممنوعة يعبر بترجمة فيها ذكراه وكذا
وهذه الترجمة هي الحيوان بالحيوان النسيئة فان ذلك لا يجوز وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني سواء كان متفاضلا او غير متفاضلا واما الحيوان بالحيوان متفاضلا وهو ناجز وليس بمشيئة فذلك جائز. بيع الحيوان والحيوان المتهاضل وهو
وليس بمشيئة فان ذلك جائز كان يباع بعير البعيرين يعني يسلم له بعير يبيعه بدلها بحيرين او بقرة بقرتين او سواء كان من جنس لوحده او منها اجناس. يوم يكون مثلا عشر شياه ببعير. او يعني
من جنس واحد البعيرين والبقرة البقرتين والشاة والشاتين كل ذلك جائز اذا كان ليس بمشيئة وانما هو ناجز بان يسلم هذا آآ عنده وهذا ما عنده وليتم البيع على ذلك فان ذلك سائق. واما بيع الحيوان للحيوان النسيئة
فهذا هو الذي فيه الخلاف بين اهل العلم من هم منعه ايمان على ما جاء في حديث سمرة هذا وغيره ومنهم من اجازه بناء على ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو في قصة الجيش الذي
امره بان يجهز له وانه آآ آآ احتاج الى زيادة فامره بان يأخذ البعير بالقبصين ابل الصدقة فكان آآ يأخذ البعير بالبعيرين الى آآ اذن الصدقة والحديث ذاك في سنده مقال وهذا الحديث الذي هو حديث وقال ولكن له شواهد
وقد قال به اكثر اهل العلم كما ذكره الترمذي اخذه العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم يرون المنع في ذلك منها ايضا قالوا هذا آآ يعني هذا الحديث الذي ورد فيه وغيره من الاحاديث لا تسلم ولكنها يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها ببعض
اه اه يؤخذ بها اه وهو الذي عليه افضل اصحاب رسول وسلم وغيرهم من اهل العلم ولعل في ذلك ان آآ قد يعني يحصل الاختلاف يعني في آآ ما في
ما يتحقق به المطلوب لانه ليس لمشاهد ومعاين مثل الناجز فان ذلك لا اشكال فيه لان المتبادل بهما موجودة بين هذي الطرفين المتبايعين فهذا يعرف ما عند هذا وهذا يعرف ما عند هذا
اما ذاك من ان يكون شيئا في ذمته وان يكون يعني شيئا يعني يكون في مجال للاختلاف في اه ما يتحقق به المقابل في هذا الشيء الذي اه دفع عند التسليم وعند اه
اه اه حصول اه تسليم الشيء الذي في الجنة يكون الاختلاف هل هو مطابق او غير مطابق؟ فلعل هذا من الحكمة يعني في منع ذلك بخلاف الناجز فان المذيع معلومة من كثر من شيل الطرفين آآ صاحب الناقة الواحدة يعرف صاحب صاحب الناقة يعرف الناقة الواحدة وصاحب الناقة
واحد يعرف الناقتين مع الطرف الثاني فيبيع كل منهما ما شاهده وومعاينه. وحديث رضي الله تعالى عنه فيه آآ مفهوم الرواية الحسن ورواية الحسن آآ عن ثمرة فيها ثلاثة اقوال منهم من قال
باعتبارها مطلقا ومنه سري كما يعني ذكره هنا لانه قال انه حديث حسن صحيح وهو غير حديث العقيقة ومنهم من اجازه منهم من منع ذلك مطلقا. ومنهم من اجازه في اه اعتبره في العقيقة
انه قد ثبت التصريح لذلك ومنعه في غيرها والحسن مدلس وما عرف تصريحه به فهو وما لم يعرف اصيحه به فيبقى الاشكال فيه والترمذي رحمه الله صحح حديثه وقال انه حديث حسن
على اعتبار ان ان رواية الحسن عن صبره انها صحيحة ونسب ذلك الى بعض بعض اهل العلم يأمنه علي ابن مديني وغيره انهم يعتبرون حديث الحسن عن ثمرة ولكن هو مع شواهده ومن شواهده الحديث الذي بعده. نعم
ابو موسى محمد المثنى الزمن العنزي البصري وهو ثقة اخرجه اصحابه وهو شغل لاصحابه وهو مشهور بكلمة ابو موسى ولهذا يعني في تهديد التهذيب عندما يأتي ذكر الشيوخ والتلاميذ اذا كان فيهم محمد وثمة يقول وابو موسى يعني روى عنه ابو
موسى او يعني روى عن ابي موسى يعني فهو مشهور بكنيته ابو موسى انا عبدالرحمن بن مسجد. عبدالرحمن المهدي البصري فقط. اخرجه اصحابه. محمد ابن سلمة ابن دينار هو ثقة
المسلم واصحاب السنة. الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة اخرج عن سمر رضي الله عنه وهو صحابي اخرجه واصحابه قال في الباب عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد المفترين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا جاء
جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد المفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر ابن عمر احد العبادلة هو احد السبعة
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس. نعم قال ابو عيسى حديث الزمرة حديثا صحيح وسماع الحسن من ثمرة صحيح هكذا قال علي بن مديني وغيره والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في بيع الحيوان من حيوان السيئة سفيان
واهل الطوبة وبه يقول احمد بعض اهل العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان وقول الشافعي واسحاق. هو دليلهم الحمد اليه  قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وابو الغرقاء عن ابي الزبير عن جابر
الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلحن سيئا. ولا بأس به يدا بيده. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح واورد ابو عيسى حديث آآ جابر جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان
آآ يعني آآ اثنان بواحد لا يصلح ولا بأس به اثنان بواحد لا يصلحن سيئا ولا بأس به يدا بيده. اثنان لا يصح ولا بأس به يدا بيده. يعني هذا يعني معنى ذلك ان
ان الحيوان يعني اثنين لواحد لا يصلح النسيئة ولكنه يجوز يدا بيد. وهذا يدل يعني يدل على جوازه اذا كان ناجزا واذا كان يدا بيد اما اذا كان نسيئة فهو الذي لا يجوز وهو يدل على ما دل عليه
ثمرة من جهة انه لا يجوز نسيئة انه لا يجوز نسيئة. فهذا يعني يدل على ما دل عليه ذاك. والحديث في اسناد الحجاج ابن اوقات وغير ابي الزبير. وهو ايضا
ويعني ولكنه كل منهما يشهد للاخر. نعم قال حدثنا ابو عمار الحسين بن فريج. ابو عمار الحسين بن حريص هو ثقة الا ابن مالك. عن عبدالله بن نمير عن الحجاج عن الحجاج ابن القضاء والتدليس اخرج له
البخاري ومسلم من اصحاب السنن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم اخرجه اصحابه في ستة رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويعني صححه ويعني في بعض النسخ انه حسن
وعلى هذا يعني يكون من قبيل الحسن لغيره. مع ان هذا جاء من الحسن اذا جاء بدون ان يوافق اليه شيء باصطلاح التمثيل ما جاء من غير انه ما جاء من غير وجه فيكون هذا يعني حسنه او تحسينه يكون من اجل غيره ويكون من قبيل الحسن لغيره
واما الاسناد ففيه آآ الحجاج وهما من اللسان. نعم  هذا ومن هذا الذي ذكرته يعني من ناحية ان ان تحسين وانها يعني هو الاقرب يعني بدلا من الصحة هو ذكره الشيخ الالباني
وذكر شاهدا اخر ايضا يعني غير الحديثين غير الحديث. نعم  يقول ما تعليقكم على قول الشوكاني في النيل ذهب الجمهور الى جواز بيع الحيوان بالحيوان من البيئة متفاضلا مطلقا  نسبة القول. كلام الترمذي يعني يدل على ان الجمهور على المنع
هذا يسأل يقول هل يجوز بيع الحيوان باللحم ايش؟ الحيوان واللحم     يقول هل يمكن حمل حديث النهي عن بيع الحيوان والحيوان اذا اريد بالحيوان اللحم فقط. واما اذا اريد به غير ذلك كالقنية فيجوز
لحديث عبد الله بن عمرو ما هو بواضح هذا القضية يعني فيها ما فيها ترجيح يقول عندما يباع الحيوان حيا ويقذر وزنا تقريبيا له. ويباع على هذا الوزن التقريبي ويقول السعر للكيلو على نصف كيلو اللحم المقطع هل هذا يجوز
بامكانه ان يقدر يعني قد يكون يعني ليس ليس يعني مستقيم الواقع بخلافه فيكون مثلا شيلو يعني اخ اعتبر شيلو شيلويات بدون تحقق من هذه الكيلوات لكن ما يكون هناك وعلى حساب الكيلو كذا وكذا
رحمه الله تعالى باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين؟ قال حدثنا قصيبة قال اخوان الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه واله وسلم على الهجرة
ولا يشعر النبي صلى الله عليه واله وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بعني فاشتراه بعبدين اسودين. ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله. اعبد هو؟ قال وفي الباب عن انس رضي
الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نسيئا وما رجب عيسى باب في بيع العبد شراء العبد بالعبدين وهذا يدل على التفاضل في ذلك
وهذا فيما اذا كان ماجزا. مثل ما المرأة في بيع الحيوان بالحيوان اه ناجزا فان ذلك جائز واما نسيئة فهذا هو الذي فيه الخلاف. وهذا كذلك كما ذكر المصنف اختلفوا اذا كان نسيا. واما اذا كان يعني تقابل
وليس بمشيئة فان ذلك جائز مع التفاضل. مع التفاضل بان يكون يعني عبدي عبدين. وقد عيسى حديث جابر رضي الله عنه ان عبدا جاء وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الهجرة ولم يكن يعلم بانه لانه
فجاء سيده يريده فقال بعنيه بعبدين فباعه وهذا يدل على يعني ما ترجم له المصنف من جواز بيع العبد شراء العبد بالعبدين لان النبي صلى الله عليه وسلم باع او اشترى
يعني آآ يعني هذا العبد بعبدين دفعهما الى ذلك السيد وفيه ايضا دليل على انه وسلم لا يعلم الغيب لان لان هذا العبد الذي جاء بيعه عبد. يعلمون انه عبد حتى جاء سيده وقال انه آآ
انه عبده انه يريده فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يسأل لان هل هو حر او عبد حتى اذا كان عبدا يحتاج الى اذن سيده ويحتاج الى مرافقة سيدة. واذا كان حرا فهو يتصرف بنفسه كيف يشاء. نعم
قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف المعناني ثقة احد اصحابه عن الليل الليث اللي سعد المصري ثقة فقيه اخذه اصحابه ستة. عن ابي الزبير عن جابر ابي الزبير عن جابر مر ذكرهما وهذا رباعي
الاسانيد العالية عند الترمذي وفي الباب عن انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المؤثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه الذي هو
حديث جابر في زرع العبد والعبدين قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نسيئا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك. قال اخبرنا سفيان عن خالد الحزاء عن ابي
عن ابي الاسعد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل. والتمر بالتمر مثلا بمثله. والبر بالبر مثلا بمثله
بالملح مثلا بمثله والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم؟ يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد؟ قال
الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال وانس رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف جئتم يدا بيد؟ وروى بعض
هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال ابو قلابة البر بالشعير كيف شئتم؟ فذكر الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الا مثلا بمثل
تعير بالشعير الا مثلا بمثل فاذا اختلف الاصناف فلا بأس ان يباع متفاضلا يدا بيده. وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق
قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئت يدا بيدك؟ قال ابو عيسى وقد كره يا قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا متلا بمثله. وهو قول مالك ابن انس. والقول الاول اصح
ابو عيسى باب بيع الحنطة بالحنطة مثلا وكراهية كيف اتخاذ الجيل؟ هذه الترجمة معقودة لما يقع فيه الربا في يعني في النفيلات وفي الموزونات فذكر فيه آآ جملة من الاشياء التي لا تصح آآ بمثلها الا مثلا بمثل لا تصح بجنسها الا مثل
وانه لا يجوز التفاضل بينها وهي الحنطة والشعير والذهب والفضة والملع. والتمر كل هذه الاشياء اذا بيعت بمثلها فانه لابد من التماثل والتقابض. المطلوب المطلوب اذا كان جنس واحد اذا كان الجنس واحدا فلابد من امرين لابد من التماثل ولابد من التقابض حتى ولو كان بعضه جيدا وبعضه رديئا
فان يكون امرا جيد وتمر يعني رديء فانه لا يباع اه اه بعضه ببعض او اه الا مثل المثل اما اذا بيع يعني هذا بسعر ثم اشتري اه الذي يريده في شعر اخر فهذا لا بأس به. وانما الممنوع هو بيع الشيء بمثله لان يكون
الثمن ومثلا هذان متقابلان تمر بتمر. اما اذا اه سواء كان جيدين او رديئين او احدهما جيدا كل ذلك لابد فيه من التناثر ولابد فيه من التقابض ومن اراد ان يتوصل الى طيب
وعنده ردي فلا يبيعه تمرا بتمر وانما يبيعه الرديء للوقود ثم يشتري بالنقود الجيد ثم يفترض النقود الجيد هذا هو الذي يمكن ان يتوصل به من عنده تمر رديء ليتوسل الى ليحصل على
جيد بان يبيع الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود الجيد. اما كونه يبيع اه التمرة بالتمر ولو كان احدهما جيدا وكان رديء فانه لا يجوز الا بالتماثل والتساوي. وكذلك الذهب الفضة يعني يعني ولو كان متفاوتا وبعضه اجود من بعض فانه لابد من التماثل ولابد من
ولو كان بعضه قديما وبعضه جديدا وبعضه وبعضه جيدا فانه لابد من التماثل ولابد من التقابل اختلفت الاجناس فانه يجوز التفاضل ولكن لا يجوز آآ النساء بل لابد من التقابر اذا التقابل لابد
وفي جميع الاحوال سواء بيع الشيء مثله او بيع بجنس اخر. اما التماثل فهو شرط في الجنس الواحد مع التمر والبر مع البر والشعير مع الشعير والدهن مع الذهب والفضة مع الفضة. واذا اختلفت الاجناس فانه يباع كل شيء
الاخر آآ متفاضلا يجوز متفاضلا اذا كان يدا بيده. وهذا في غير من الفضة مع الامور الاخرى التي هي الثمر والشعير البر والملح وما الى ذلك فان فان فان التقابض ليس بلازم. لان هذه اثمان. لانها اثمان للاشياء وليست اعيانا يباع بعضها ببعض
واسأل بعض لان اه اه لان التأخير او التأجير في ذلك اه في الغالب تدعو له بالضرورة والا فانه لا يستطيع احد ان يشتري اه شيئا الا اذا كان حاضرا. ولان الذهب
الفضة تعتبر اثمان فانه يجوز ان اه يذكر البر او التمر في ذهب وفضة والثمن مؤجل لان هذه ازمان لا يقال انها بيع اجناس جنس بجنس لان هذه اثنان نعم التمر بالتمر الشعير
شعير الملح والملح هذه لا بد منها لانها ولكن الذهب والفضة اثمان فانه يجوز ان آآ آآ يباع يشرع البر بالذهب مؤجلا وكذلك بالفضة مؤجلا وكذلك مرة شعير وغير ذلك من الاشياء التي يكفلها الربا فان آآ فانه آآ فيما يتعلق بالذهب والفضة وشراءها
وشرائها اه وشراء تلك السلع بها ذلك جائز وسائغ ولا يقال انه يدخل تحت اذا كيف شئتم اذا كان يدا بيد؟ لان هذا لان هذه اثمان والاثمان تختلف عن بيع الاجناس
نعم  قال عن ابي عن عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثل والبر بالبر بالذنب مثل والملح بالملح والشعير بالشعير
ومن زاد او ازداد فقد اربى ومن زاد يعني دفع الزيادة او ازداد طلب الزيادة ازداد طلب الزيادة وقد اربى يعني معناه اذا صار مثلا كيلو آآ شعير بكيلوين شعير او كيلو آآ آآ
فان هذا هو الربا لا يجوز. فلا بد من التماثل ولابد من التقابظ نعم يبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد
الذي اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلا. لكن بشرط التقابر اذا شئتم يعني ما فيه ما يلزم التماثل. كيف اشوفهم ولو زاد لكن بشرط ان يكون يدا بيده. مسافة هذه الاجناس
ولكن جنس الذهب والفضة لا يقال انه آآ مع مع البر ومع الشعير ومع التمر ومع الملح وما الى ذلك التقابض؟ لا. التقابل ليس بلازم. لان هذه اثمان. وتعجيل المسمن وتعجيل المثمن وتعجيل الثمن جائز. تعجيل
اثنان وتأجيل المثمن وتأجيل الثمن جائز لا بأس به. نعم ثم ايضا يعني فيه آآ ايضا ان ان ان الشاعر يعتبر جنس والحمضة جنس فيباع بعضها لبعض متفاضلة وهذا هو الذي اه تدل عليه يعني يعني الادلة
باعتبار ان كل واحد منها جنس لانه ادى هذا عدل البر جنس وعدل الجنس وقال اذا اختلفت الجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وبعض اهل العلم قال ان الحنطة والشعير جنس واحد فلا يباع متفاضلا بل لا بد فيه من التماثل
شعير مع صاع در لانه لا يجوز ان يكون صاعق شعير بصعبر اه بعض اهل العلم قال ذلك واعتبرهما جنسا واحدا. ولكن صحيح انهما جنسان وانه يجوز التخاذل فيهما لكن بشرط التقابض فيباع صاعان من الشعير بصاع من البر لا بأس بذلك لانه يدخل تحت اجناس
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد قال حدثنا سويد بن النصر. سويد بن النصر ثقة قبل الترمذي يوم سعيد. ثقة جانب ثوري سفيان بن سعيد بن صوت الثوري ثقة اخرجها خالد الحدان خالد يوسف ابي قلابة
وهذا في قلال عبد الله بن زيد الجرمي واصحابه ابي الاسعد ابي الاشعث وهو شرافيل ابن اده وهو آآ ثقة اخذه ومسلم واصحاب السنة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه اخرج حديث اصحابه في ستر
وفي الباب عن ابي سعيد ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري احد السبعة المبخرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي هريرة ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي احد المخبرين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبلال وبلال ابن وبلال ابن ابن رباح وهو اخرجه حديثه قال قال بيعوا البر بالشعير فجئت يدا بيده وروى بعض هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال خالد قال ابو كلابة بيعوا البر بالشعير
والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الا مثلا بمثل والشعير بالشعير الا مثلا بمثل فاذا اختلف الاصناف فلا بأس ان يباع اليد بيد وهذا قول اكل اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. قال الشافعي والحجة في
قول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الشعير بالبرد كيف شئتم يدا بيد اعتبرها ما صنفين هو انه يجوز التفاضل في بينهما فلا يجوز في بقية الاصنام وليس صنفا واحدا
او جنسا واحدا بل هما جنسان. نعم قال قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبرح فجئت بيدا بيد. قال ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا
وهو قول مالك ابن يلى والقول الاول اصح  جاءت عدة اسئلة هل الامر خاص بهذا الاقران الستة لا ليس خاصا بها بل كل معناها كلام مثل الرز مثل وغير ذلك من
هل المراد آآ مثلا بمثل تماثل في الجنس ام كذلك حتى في الجودة لا التماثل في المقدار التنازل في المقدار هو جنس واحد ولكن التنازل في المقدار وليس الجودة لان الجيد لا يباع لا يجوز ان يباع يعني اه جيد بالرديه وتفاضله بل اذا بيع الجنس
بعض بيع الجنس يعني شيئان بجنس واحد فانه لابد من التماثل ما هي العلة في الامور المعرفة والفضة الاربعة ما اعرف ما ادري شي العز يقول في قريتنا مثلا اذا انتهى الدقيق في بيت تأخذ المرأة من جارتها اثنين من الدقيق ثم تعطيها بعد ايام هل هذا يقصد الربا؟ لا هذا
ما في بأس اما اذا كان بيع لا يجوز اذا كان قرضا فلا بأس واقترض لها يعني صاع من اي نوع من الانواع التي يعني يجري فيها الربا ارضا اما نزاع يعني مثله لمثل يعني سواء متفاضلا او غير متفاضل مع التأجيل فانه لا يجوز
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف قال حدثنا احمد بن المنيع قال اخبرنا حسين بن محمد قال اخبرنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن نافع قال انطلقت انا وابن عمر
الى بسعيد رضي الله عنهم اجمعين فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال سمعته اذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله والفضة بالفضة الا مثلا بمثل لا يشق بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز
قال ابو عيسى وبالباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد ابن ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن عمر وابي الدرداء وبلال رضي الله عنهم اجمعين. قال وحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا ان يباع له بالذهب الى والفضة بالفضة متفاضلا اذا كان يدا بيد وقال انما الربا في النسيئة
وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والقول الاول اصح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري وابن
والشافعي واحمد واسحاق وروي عن ابن المبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف ثم اراد ابو عيسى اه هذا ترك باب في الصرف والصرف هو بيع الذهب بالذهب للذهب بالفضة او الفضة للذهب وكذلك العمل التي قامت وقام الذهب والفضة
يتعامل بها الناس العمل الورقية فان بيع بعضها ببعض قال له صرف يقال له صرف فالصرف خاص في العمل يعني الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة فاذا كان الجنس واحدا كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة فلابد من التماثل ولابد من التقابر
اذا اختلف جلست الاجناس لان بيع ذهب بفضة او ذاع الفضة بذهب فانه يجوز التفاضل ولكنه لابد من التقابر يجوز التفاضل ولكنه لابد من التقابض وآآ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان انه يجوز يعني بعد ذهب للذهب
وقال انه لا ربا الا في النسيئة وجاء عنه انه رجع لما حدثه ابو سعيد لهذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت واذناي مع ان نتحقق من سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرجع عن القول للتفاضل بين الذهب والفضة ويعني اذا كان يد اليد و يعني قول وقوله لا ربا الا في النسيئة يمكن ان يكون محمولا على يعني رضا اغلى ربا اشد
آآ انه اشد مريض الفضل وليس معنى ذلك انه لا يجوز انه ليس ليس ربا الفضل يعني لا يعتبر ربا ربا وربا التفاضل ربا والنسيئة ربا ولكن النسيئة اشد ولهذا جاء ان التقابل لابد
حتى اذا اختلفت الاجناس التخاذل وترك النسيئة والبعد عن النسيئة حتى لا اختلفت الاجناس بذهب آآ مع اختلاف الاجناس لابد لا بد من التقاظم وهذا يدل على يعني اهمية التقابل وعدم المشيئة
ويكون هو معنى ما جاء انه لا ربا الا في النصيحة يعني لا ربا الا اشد لا ربا اشد واعظم واشد اثما وافطر يوما يعني من من غيره سيكون محمولا على هذا المعنى محمولا على هذا المعنى ليس
المقصود به القصر الحقيقي وانما هو القصر الرباطي. نعم قال حدثنا احمد ابن منيع النافع قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد. فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال سمعته اذناي هاتان
لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل بمثل. والفضة بالفضة الا مثلا بمثل. لا يشق بعضه على بعض. لا يشك يعني لا يفضل بعضها على بعض لا شك يعني لا يفضل بعضها على بعض لان يعني يقول هذا جيد سيكون آآ يعني مقدار اقل
والذي يكون اكثر بل آآ يسوى بينها آآ حتى ولو كان بعضها جيدا وبعضها رديئا فانه لا يفضل بعض وعلى بعض فلا بد من التنافر ولابد من التقابض لا يشق بعضها على بعض يعني لا لا يفضل بعض الذهب على الذهب وبعض الفضة على الفضة في ان يباع هذا باكثر من هذا
او هذا باكثر من هذا آآ هذا هو معنى قوله لا يشك اي لا يفضل ولكن اذا اختلفت الاجناس فانه يجوز التغافل لكن لابد من التخاذل ولا تبيعوا منه غائبا بلاج. وقوله لا تبيع غائبا بناجز. هذا يدل على ان على انه لا يجوز آآ
البيع حتى ولو كان آآ ليس مؤجلا لاجل معين حتى ولو كان موجود في البيت يبي يروح يجيبه فانه لا يجوز  حتى يأتي يحضرها اولا ثم يتم التبايع. لان هذا يدخل تحت الغائب. ولا تبيعه غائبا بما يجلس. لانه اذا كان ليس موجودا عنده
الان فانه يعتبر رأي فانه ليس المقصود آآ النسيئة التعجيل وانهم يتفقون على اجل بل لابد ان يكون حاضرا ولا يكفي ان يكون عنده في البيت فيذهب يأتي به بل يأتي به اولا ثم يكون التبايع
نعم قال حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع ثقة اخرجه اصحاب عن ثقيل بن محمد حسين بن محمد كثير عن ابي سعيد انا لي سعيد رضي الله عنه قال ابو الباب عن ابي بكر
عن ذكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب
وعمر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين والحديث عند اصحابه وعثمان وعثمان بن عفان ثالثا الخلفاء الراشدين الهادي صاحبنا نقل الجنة والفضاء الكبيرة وحديث عند اصحابه
وابي هريرة وهشام عامر هشام بن عامر هذا ايضا البراء  وزدوا الارقم. اخرج حجر وابي بكرة ابي بكر اخرج احد من اصحابه ابي الدرداء هو عوينة  قال وحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حنيفا حسنا صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه
اله وسلم وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأس ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا اذا كان يدا بيد وقال انما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس انه رضي عن قوله حين حدثه ابو
عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الاول اصح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وروي عن ابن المبارك
انه قال ليس في الصرف اختلاف   يعني مثل ما اتقدم ليس فيه اختلاف يعني في انه اه لا يفاضل بينها ولا يكون سوى      انه ليس هناك اختلاف لان يعني لا يباع الجنس بجنسه الا متماذلا ومتحافظ. واذا كان لجيشين فانه يكون آآ لابد من التقابر
وتقاضى مع وين السلف؟ وين حصل الاختلاف العلمي يعني ليس هناك اختلافا يعني بالحكم عندنا سؤال ذهب الان  كله كله لا بد ان جيد  الشيء بمثله الا الا اذا كان يعني يريد ان يتحول من رذيلة جيد فانه يذيع بالفضة ثم يشتري
مثل مثل ما مثل ما جاء في قصة اه الجميل ويعني هذا الجنوب يعني جيدا يعني يبيع الردي بمطلوب ثم يشتري بالنقود الجيد. ولا يبيع الجيد بالرديد فهذا كذلك ايضا
ثم نأخذ منها اه   هو يبيعه الشيء الرديء الذي معه الذي هو يعني يعتبر اقل ثم بعد ذلك يشتري الجيد الجيد بالنقود. النقود الخطة كل عملة ورقية   قال حديث الحسن ابن علي الخلاق قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد ابن سلمة عن السمات بالحرف
عن علم جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت ابيع الابل ببقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانها الورق ربيع بن ورد فاخذ مكانها دنانير. اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة
فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك ابن حرب ازعجني جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وروى داوود ابن ابي هند هذا الحديث عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب فهو قوله احمد واسحاق فقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما ذلك
المعرض ابو عيسى هذا الحديث حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في آآ رئاسة آآ كونه يعني يبيع بالذهب ثم يقتضي يتقاضى بالفضة او يبيع بالذهب ثم يتقاضى آآ يبيع في الذهب ثم يتقاضى بذهب
وانا ذلك لا بأس به اذا كان بسعر آآ بقيمة يعني عند القبر وآآ هذا الحديث من رواية سمات في رفعه وقته وقيل ان الموقوف هو الصحيح والاصل هو جواز ذلك. يعني يكون الانسان يعني في ذمته فضة
ثم يتقاضاها ذهبا يعني بقيمتها عند السداد او العكس ذلك جائز ولا بأس به مثل ما ذكر الإنسان في عملة من العملة ثم تقاضاه بعملة اخرى بلد وتقاضى بالعملة ذلك البلد فانه لا بأس بذلك فلا مانع عنه
قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال هو الحلواني هل يزيد ابن هارون؟ يزيد ابن هارون ابن سلمة عن سمات ابن حرب  قال ابو عيسى هذا حديث لاعب ومرفوعا الا من حديث سماكة عن سعيد بن جبير بن عمر وروى داود بن ابي هند واذن بهند
واقعد اول نبي ان هذا الحديث عن سعيد ابن جبير ابن عمر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقتضي الذهب الى الورق والورق من الذهب
يعني يقتضي يعني يستوفي فضاء الدين الذي في ذمته ذهب ويتقاضاه فضة او في ذمته ذات الظهر فيتقاضاه ذهبا   في سان الوقت   وهو قول احمد واسحاق بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك
قال حدثنا خطيبه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن حدثان رضي الله عنه انه قال اقبلت اقول من الطائف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اين ذهبك ثم ائتنا
ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خادمنا نعطيك وقت نعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او لا تردن اليه ذهبا فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء ربا الا هاء وهاء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صفيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله قال صلى الله عليه وسلم الغرق بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير
ربا الا هاء وهاء والتمر بالسم ربا الا هاء رهاء. قال هذا حديث الحسن الصحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. ومعنى قوله الا هاء وهاء يقول عمر رضي الله تعالى عنه
ان ان ذلك بالاوسط جاء ومعه ذهب يريد ان يعني يبيعها او يشتري بها ورقا وكان طلحة ابن عبيدالله فقال ارنا ذهبك واذا جاء خادمنا نعتق الورق وكان ذلك بحضرة عمر فقال كلا
لابد ان تعطيه ورقه او ترد عليه ذهبه. ثم روى الحديث عن انه فقال يعني يعني ربا الا حق وحاء يعني لا بد ان نتقاضى يعني انه لا يجوز لا يجوز فيه آآ النساء وسواء كان ذلك طويلا او قصيرا. كما سبق المرء
لا تبيع غائبا بناجل يعني وصلت اه اه وسوء كان ذلك لمدة معينة او غير مدة معينة. انه لابد فيه من ان يكون التقابل بين الطرفين آآ لا يجوز التأجيل في ذلك
فروى عمر رضي الله عنه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبيع الذهب والورق الا هاؤها الا يعني ليلة بيد. يعني هاك. كل واحد يقول الثاني هات. نعم
قال حدثنا قتيبة عن الليل عن ابن شهاب اه لشهاب محمد المسلم من عبود الله ومن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه المالك في اصل الحدثان. ما لك من اصل الحسن هو ثقة. قال له قال له
ابن عمر عمر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأجير والعبد وله مال قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول
الابداع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المفتاح ومن ابتدع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح
هكذا روي من غير وجه فعل الزري عن سالم عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ابداع نقلا بعد ان تؤبر فثمرة عن البائع الا ان يشترط المفتاح ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع
وقد روي عن نافع رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ابتدع نخلا قد ابرت فذمرة البعير  قد روي عن نافع ابن عمر عن عمر انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المفتاح هكذا رواه عبيد الله ابن عمر وغيره
النافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال محمد ابن اسماعيل حديث الزهري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اصح ما جاء في هذا الباب
ومرض ابو عيسى بابا لبيع النخل بعد التأجيل والعبد وله مال. لا بد في ان نخلي التعبير هو العبد وله مال ابتلاء يعني شراء وقد اودى في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن بعد ان ابدع
فهو البائع اي ثمرة الا ان يشرط النكاح وكذلك ما يشكر عبدا وله مال فان ما له للبائع الا ان يشترط النكاح وهذا فيما اذا اشترى اصول النخل وعليها ثمر قد ابدر
فانه اذا لم يشترط المفتاح ان الثمرة تابعة للاصل فان الثمرة ستكون للبائع واذا اشترط ان الثمرة تابعة للاصل وانه يملك اصل الشجرة وثمرها قال ان ذلك شرط ان يعتبر
واذا خلا البيع من هذا الشرط فان الاصل انه يكون للبايع اي كاميرا ولا تكون للمشتري الا اذا اشهر طهارة واما اذا كان لم يؤدب مفهومه انه اذا كان لم يؤبر فانه يكون تابع للمشتري
لان تقييده بالتعبير يعني يدل على ان ما قبل التعبير يختلف. اما بعده واذا باع نخلة لم يؤبر ايه هو تابع لاصله والثمرة تابعة للاصل. واذا كان قد ابصر فان انه لا يكون تابعة للاصل الا بالشرع
وكذلك اذا دعى عبدا وله مال يعني بحوزته مالا لسيده ومعلوم ان العبد لا يملك وهو مال وما بيده من المال ولسيده لكنه اذا كان اختص بشيء او كان شيئا تحت يده او تحت استعماله مثل اثاث يعني ينزل وما الى
كذلك فان الاصل انه للبائع الا ان يشتغل بالباع لان هذا الذي في حوزة العبد وفيه يده وتحت تصرفه آآ انه يكون آآ للمشتري فانه يكون بهذا الشرط للمنكر والا فالاصل فانه
آآ يعني هو الذي يملك العبد ويملك آآ يملك ما عند العبد لكن ما كان بحوزته وما كان انا من اختصاصه او مختصا به اي بالعبد فانه يكون الاصل انه للسيد الا اذا اشترط العبد بان ايش
شرد المشتري بان يكون ذلك له فانه يكون بشرط قال حدثنا قتيبة عن الليث  ابن شهاب عن ذلك كان هو ابن عبد الله ابن عمر الباب عن جابر قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الذرية عن ثالث ابن عمر
وقد روي عن نافع ابن عمر قد روي عن نافع ابن عمر عن عمر هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. عمر هو العمري المصغر اقرأ روى بعضهم هذا الحديث عن نافع لابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وروى عثيمة ابن خالد
عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسعاف قال محمد ابن اسماعيل حليد الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البيعين ما لم يتفرقا قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل كده اذا     هو في فضائل ابن عطاء ومحمد ابن زهران
ماذا يدير  منذ زمن قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى ابن سعيد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول البيعان بالخيار
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله من اسرينا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين بلغها
نقل الباري فوائد فيما يتعلق معها وقول عمر رضي الله عنه يقول ابن حجر رحمه الله عن مالك ابن اوس انه التمس صرفا بمئة دينار  الذي دعاني طلعت ابن عبيد الله فتراوضنا
اسأل الله مني اخذ الذهب يقلبها ثم قال حتى يأتي خادمه من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر الا هاء وهاء
او الشعير بالشعير لمن انها هاء وهاء  قال ابن عبد البر في هذا الحديث ان الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وان كان له وكلاء واعوان يكفونه وفيه مماكسة في البيت والمراوغة
وتقليب السلعة وفائدته الامن من الغبر وان من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره وان الامام اذا سمع او رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد الى الحق
وان من افتى بحكم بحكم عزنا ان يزهر وان من افتى بحكم الحسن ان يذكر دليلا وان يتفقد احوال رعيته ويهتم بمصالبه وفيه اليمين لتأييد الخبر وفيه الحجة بخبر واحد وان الحجة على من قاله في حكم
من الافكار التي في كتاب الله او حديث رسوله اجيئنا وفيه الحجة بخبر واحد او ان الحجة على من خالف في حكم الاحكام والاحكام التي في كتاب الله وحديث وفيه ان النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق
واذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنتيجة فاحرى الا يجوز في الذهب الذهب وهو جزء واحد وكل  هذه فوائد عظيمة  هنا في حديث ابن عمر كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع دنانير اخذ مكانها الورد
اه يقول السائل كيف يكون موقوفا وفيه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به بقيت فاذا كان موقوفا لا يعني كان المفروض انه يعني نفسه هو الذي سئل واجاب
واجاب بانه لا بأس به في القيمة للرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان موقوفا يعني معناها انها يعني القسم هذا من ابن عمر وليث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الاسئلات كثيرة في قضية تحويل العملاء اول الريال السعودي الى بلده نعم ما في الا احسن يقول يتفق مع يعني الذي يحول السعر يعني جاية تمزق بينه وبين ثم يوكله او يكلفه بان يحول المبلغ الاخر الى الجهة التي يريدها
ما حكم التجارة في العملات الورقية؟ هل هذه التجارة لا تجوز في اصلها ام لما يقع فيها من ابتكار العملة وانتظار الغلاء ثم بيعها فيقع في المحظور. الاصل هو الجواز من ذلك
والانسان يعني يبيع ويشتري في العملة الذي وصاه  النقدية كل واحد منها بالاخر لكن اه اذا كان اذا كان من جسم واحد لابد من التماثل والتقابض وان كان من جنسين فلابد فلا بد من التقابض ولا بأس بالتفاضل
يقول هل السلام في الحيوان يلحق ببيع الحيوان بالحيوان في عدم الجواز لنفس العية وغير مظلة بين المتبايعين لكونه لا ينظر لا يضبط بالوصف  منذ الحياة  يعني اه عنده نخل يريد ان يشعر فيه ولكن ما عنده نقود يعني يخدم فيها هذا المحل وابيح له ان يأخذ
وثمنا معجلا ويدفع المثمن مؤجلا عندما يستوي النصوم  مسألة الحيوانات  بيقول له الراجل في مدرسة الاوراق المثلية وتضاربت الاحوال في ذلك ما هي علة المنح اذا جعلناها في حكم الذهب والفضة
هي هي الاوراق الاوراق النقدية اثنان مثل ذهب الفجر لاقامة وقام بهذا الجبل الناس الان ما يتعاملون فيه ذهب والفضة في فرق الحاجات البيع والشراء وانما في هذه الاوراق التي قامت مقامها
هل يعتبر العربون في شراء الذهب من ربا النسيئة؟ خاصة وانه لا يوجد محل يبيع الذهب الا ويستعمل هذه الطريقة ماذا يقول؟ لا ما يجوز العربون يعني هو فيه اشكال اصله ولكن
اه فيما يتعلق بالذهب لا يجوز لان هذا يعني يكون من اه اه البيع وقبض اه يعني بعض  الذهب والذهب لابد فيه من التنازل والتقابض والذهب مع الفضة لابد فيها من التقابر ايضا
يقول هناك ذهب سعودي وذهاب بحريني وذهب هندي كل واحد منها بثمن معين وله اعطاء فكيف يكون في الثبات فيها الذهب الذهب لابد ان يكون مثل النذل وزنا بوزن واذا كان بعضها احسن من بعض وانفس من بعض
فيباع الرديء او الغير الجيد العملة بالعملة النوع الاخر الجيد الذي يريده وهل يجوز شراء قلادة سألته يا من القيادة اتصال الف ريال بالف وزيادة  وعيها ذهب يعني ذهب يشتريها بالفضة ويشتريها باوراق نقدية يجوز لاي سعر. بس لابد ان يتقاضى
