بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في كراهية الفرق بين الاخوين او
الوالدة وولدها في البيت. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال اخبرنا عبد الله بن وهب. قال اخبرني ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
فيقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
ويقول الامام الرئيس التميمي رحمه الله في الجامعة باب في ظهرته الفرق بين كراهية الفرق. كراهية الفرق بين الاخوين. الاخوين وبين والدتي وبها في البيت في البيع. اه انفرق المراد بالتفريط. ولهذا في بعض النسخ كراهية ان يفرط
ان نفرق بين النحوين وبين الوالدة والديها في البيع واقصد ذلك ان السبايا او ان السبي هي سبي وكان فيه والدة وولدها وفيه اخوان فانه يكون البيع لهما جميعا. ولا يفرق بينهما بانطباع الام على
والولد على حدة او يباع كل من الاخوين على حدة وانما يباع الاخواني مع بعض والوالدة ولدها مع بعض فرق بينهما وذلك فيما اذا كان صغارا مثل الولد الصغير او
يعني صغيران او صغير وكبير. واحدهما بحاجة الى الاخر فانه لا يفرق بينهما في البيع بل يباعان جميعا ولا يفرق بينهما وهذا ما بين الصغير والكبير الذي هو والده من الصلة الوثيقة
وكذلك بين الاخوين. واذا كان آآ كل من اخوين كبيرا او الولد يعني ايضا كبير فانه يجوز ان يباع هذا على حدى وهذا على حدى. وانما المدعو حيث يكون احدهما بحاجة الى الاخر
وقد ورد في ذلك ان رحمه الله حديث ابي ايوب ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بين والده وولدها فرق الله دينه وبين أحبته يوم القيامة
وهذا فيه بيان للجزاء من جهة العمل. الجزاء من جنس العمل لان العمل هو تفريط. والعقوبة تفريق  وهذا انما يكون في يوم القيامة قبل ان يدخل اه اهل الجنة الجنة
فانه اذا دخلوها فان بعضهم يقول على صلة ببعض وآآ وآآ بعضهم ببعض بل قد يكرم الله عز وجل الابناء بان يرفعهم ويرزقهم بالاباء ويجعل في درجاتهم تفضلا منه واحسانا ولكن هذا قبل ذلك قبل دخول الجنة هذا هو التفريق الذي
اه اه يدل عليه الحديث. من فرق بين والده ووالدها فرق الله له بينه وبين محبته يوم القيامة نعم قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني. عمر بن حص الشيباني هو ثقة صدوق الترمذي. الترمذي
عن عبدالله ابن وهب. عبد الله ابن وهب ثقة اخرجه اصحابه من ستر. عن ابن عبد الله. ابن عبد الله وهو صدقني اصحاب السنة عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي عبد الرحمن الحبلي اسمه ثقة اخرج
قال المفرد ومسلم واصحاب السنة. البخاري في حديث ومسلم واصحاب السنن. لم يعني لم نصل الى شيء في هذا الظرف ولم اقف على ذلك في شأن الكتب هل هو الحبر او الحبل بتشييد
يعني بعد بحث كثير ما وقفت على احد يميز هذه النسبة بتشكيل اللام او عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو خالد خالد ابن زيد ابن زيد اخذه اصحابه
قال حدثنا الحسن بن قزعة قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمال بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن ابي سبيل عن علي رضي الله عنه انه قال وهب لي رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم غلامين اخوين فبئت احدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فاخبرته فقال رده رده. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب
وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم التفريق بين الثدي في البيع خاف بعض اهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام. والقول الاول اصح. وروي عن ابراهيم
انه فرق بين والدة وولدها في البيع. فقيل له في ذلك فقال اني قد استأذنتها بذلك  وليس حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهب له غلامين آآ دعا احدهما ورآه النبي صلى الله عليه وسلم
معه الذي لم يوضع قال اين غلامك؟ يعني الثاني الذي كان مع هذا الغلام فقال بعته وقال رده رده يعني تأكيد وذلك لان بعضهما او احدهما وبحاجة الى الاخر وما بينهما من التلازم ومعلوم ان هذا فيما اذا كانوا صغارا اما اذا كانوا كبارا
فانه يمكن ان يفرق بينهما في البيع. وبعضهم يستطيع ان يتصل بالثاني او يعني آآ آآ ويطمئن عليه بخلاف الصغار فانهم بحاجة الى الكبار يعني الاخي مع اخيه الكبير لولدي مع امه وكذلك الولد مع ابيه. كل ذلك اه الحاجة داعية اليه
بالنسبة الكبار مع الصغار مع الكبار. واما اذا كانوا كبارا فانه يمكن التفريق بينهما ولا يلزم اه فبيعهم بيعهما جميعا اي الام والولد ولا الاخوين. هم قال حدثنا الحسن ابن قزعة الحسن ابن قزعة هو صدور اخرجه الترمذي والنساء بن مالك
حسن بن عرفة عن عبد الرحمن بن مهدي اذا كان مهدي فقه احد اصحاب  عن حماد ابن سلمة؟ حماد ابن سلمة ابن دينار تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن الحجاج الحجاج بن عطار
والخطأ اخرج له عن الحكم من عقوبة وهو صديق وكفيل الارسال هو صديق الارسال في المقدمة البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنة عن علي عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين واراد الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل كثيرة
وعند اصحابه ستة والحديث في اسناده اه ميمون وهو يعني لم يعني اه لم يدرك عليا وكذلك ايضا الحديث يعني فيه هاتان العلتان ولكنه جاء عن بعض الصحابة نعم قال وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير التفريق بين السبي في البيع. هم. ورخص بعض اهل العلم في التفريق بين المال
الذين ولدوا في ارض الاسلام. الذين ولدوا في ارض الاسلام يعني ليس مثل الذي جاءوا يعني وهم غرباء يعني وآآ اه سيفرق بينهما يعني اه اه يكون في ذلك مضرة لانه حصل
الفراغ في بلادهم حصولهم وهم غرباء بينهم يعني يكون اشد. فرأى انه يفرق بين اولئك وبين الذين او المولدات في الاسلام. فان الامر فيهم ولكن الامر يعني الشمول العموم في الحديث يعني يدل على انه لا يفرق بين هذا ولا هذا. بينما كان في الاسلام وما كان اه اه الذي نشبه حديثا
روي عن إبراهيم النخعي انه فرق بين بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال اني قد استأذنتها بذلك فرضيت وهذا وهذا من إبراهيم النخيل رحمه الله لما ذكر له ما فعل او ذكر بما فعل فقال انه
فرضية واذا كان الصغير آآ اذا كان صغيرا او بحاجة الى الكبير فقد يكون الرضا هذا فيه يعني شيء من من آآ يعني عدم الارتياح او يكون آآ يعني حصل مع مع المشقة عليها ترك التفريق بينهما هو الذي يدل عليه
حديثه هو الذي ينبغي ان يشار اليه هذه اسئلة التفريق بين الام واولادها في غير البيع فمثلا هذا يقول وكذلك الهدى يعني القضية قضية بيع فقط لان يعني غير غير البيع مثله لان المقصود او العلة في ذلك هو حصول المضرة في التفريق ومعلوم
انها تحصل في بيع. ايه اللي ما لكها البيع؟ لانه هو الغالب. الغالب الذي يعني يكون في فيه التفريق او فيه خروجه من من من آآ الذي هو بيده الى غيره خروجه او في غير ذلك قليل
قفل من البيع ولهذا يعني جاء تنصوص على البيع والا فان غير البيع يكون مثله لان المصلحة او المضرة التي تترتب على التفريط موجودة فيما اذا كان ببيع او بسبا
هذا يقول رجل اذا تخاف مع امرأته يخرجها الى بيت اهلها ويبقي الاولاد عنده. ولا يدعهم يذهبون مع امه منهم الصغار لا يجوز للانسان ان يمنع الاولاد من امهم واذا كانوا
مرارا آآ اذا كانوا صغارا جدا فان الام هي اولادهم اولادهم في الحضانة والتفريق في الطلاق فان الام اولاد بالصغير من الاب. وهذا يقول رجل عنده زوجة ويدرس بعيد عن بلده فاحضرها معه وترك ابناءها الصغار في بلده
اذا كان اذا كان فيه احد يرعاهم اذا كان في احد يرعاهم وحضورهم فيه مشقة وهم يعني آآ اخيه مثلا جدة لهم او خاله او يعني من يقوم مقامهم وهناك اضطرار الى ان يأتي الام
فيعني كونهم لا يضيعون مأمون عليهم فانه لا بأس بذلك. وان كان الاولى ان يأتون مع امهم او تبقى امهم معهم لانها اكمل في رعايتهم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من
للعبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وابو عامر العقدي عن ابن ابي ذئب عن مقلد ابن كفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله
عليه واله وسلم قضى ان الخراج بالضمان قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث بغير هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم. نعم. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال
عمر بن علي المقدمي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى ان الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة قال ابو عيسى وقد روى مسلم ابن
خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام ابن عروة. ورواه جرير عن هشام ايضا. وحديث جرير يقال تدليس دل فيه جرير لم يسمعه من هشام ابن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم
به ثم يجد به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك هلك من مال بريء ونحو هذا من المسائل يكون فيها الخراج بالضمان. قال ابو عيسى استغرب محمد ابن اسماعيل هذا الحديث من حديث
في عمر ابن علي قلت تراه تدليسا؟ قال لا. وعيسى هذه الترجمة باب في الرجل يشتري العبد ويستغله مما يظهر فيه مما يجد به عيبا ثم يجد به عيبا اه المقصود من هذه الترجمة ان ان الشخص
الرجل اذا اشترى له عبدا ثم استعمله واستغله بان آآ خلفه باعمال او جعله يعني يشتغل ويأتي بشيء اه من المال لسيده التي هي غزلته ثم يتبين فيها عيب فيرده. هذه الغلة التي حصلت
هل هي للبائع؟ او للمشتري الواقع انها تكون للمشتري. لان لان هذا المبيع الذي بيده لو هلك هلك عليك وكان من ضمانه فاذا ما حصل من خراج او من غلة من هذا العبد وهو في يد المشتري فانها تكون للمشتري لان
هي بالضمان يعني انه في مقابلة كان في ضامنا العين لو تلفت فانها تتلف على حسابه لا على حساب البائع والخراج بالضمان. يعني انه خراج وهو النتاج او العلة او الشيء الذي يأتي به العبد الذي كلف بالعمل واحضر الى سيده شيء من المال فانه
هذا كله للبشر اذا رد اذا رده على البائع بسبب العود وذلك اه اه هذا الذي حصل اه ناتج في ملك في ملكه الذي هو على حسابه وصار من ضمانه وليس من ضمان المال. فالذي عليه الغم الغرم هو الذي له الغم
الذي عليه الذي له عليه الغرم هو الذي له الغنم. وهذا المشتري عليه غربه موهلة يعني معناه يضيع على حسابه فاذا له. وهذا اه كما هو معلوم يعني يكون في
الاشياء التي تحصل وتتجدد. اما اذا حصل نتاج وولادة بان يكون حصل يعني يعني حصل يعني مثلا مثل الدابة ثم يكون للمشتري وكذلك بالنسبة اذا حصل ولادة فانه لا يكون الولد البشري وذاك يرجع وانما يرجع هو مع مع نتاجه
يرجع مع النتائج الى البائع. وانما الذي يكون اه الحرج مثلا الغلة التي تأتي بها وشغله وكذلك يعني مثل السوق بالنسبة للدابة وحبيبها معلوما انه يحلبها وفي مقابر عددها لكن النتائج وهو الولد الذي يحصل منها لا يقال انه يكون مشتري. وانما هو تابع للاصل. نعم
لو اشترى سيارة واشترى عليها بعد اسبوع وجد فيه نعيم الغلة التي اخذها الان لو تختلف السيارة تلفت على حسابها لو هلكت فسدت قال حدثنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب الزمني وهو ثقة
واصحابه في ستة وهو شيخ لاصحابه ستة. وابو عامر ابو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو وهو محمد بن عبد الرحمن بن مريرة المقلب عروة ابن الزبير ابن العوام هو حديقة الفقيه احد المدينة السبعة في عصر التابعين ستة
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة في الصديق وهو واحد من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو والسلامة يحيى ابن خلف. ابو سلمة يحيى ابن حلف هو صديق غير مسلم وابو داوود. قد دخل مسلم وابو داوود وكنبي
عن عمر بن علي المقدم عن عمر بن علي المقدمي وهو ابن عروة من عروة وهو قال ابو عيسى وروى مسلم الخالد الزنجي صدوق سر الاوهام. صدوق كفر الاوهام اخرج له؟ ابو داوود ابن ماجة. ابو داوود ابن ماجة. روى مسلم القاضي الزندي هذا الحديث عن هشام
ابن عروة ورواه جرير عن هشام. وهو ثقة اخذ اصحاب حسته  عن هشام فاذا تأقدم لازم اطلب من قريب يا ابو حميد  وحديث الجرير يقال تدليس دلت فيه دليل لم يسمعه من هشام ابن عروة. اما معروف التدليس وجليلة بن حازم
قيل كان في اخر عمره يهم من حفظه  ما ذكر الله متى توفي؟ مات سنة ثمان وثمانين وله احدى وسبعون سنة. اثنين وثمانين؟ نعم. يعني بعد مئة    ثقة لكن في حديث ان اتانا ضعف وله اوهام اذا حدث من حفظه وهو من السادسة مات سنة سبعين بعدما اختلق لكن لم يحدث
في حالة    وحديث جرير يقال تدليس دلت فيه جرير لم يسمعه منه شاب عروة هو المدلس او التدليس ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه السماع او قال سمعته اخبرني وحدثني وانبهني التي تجيد الاتصال وانما بلفظ يحتمل
الاتصال يحتمل الانبطاع. والتدريس هو رواية الراوي عن شيخه المعروف انه من انه شيخ له وقد روى عنه يعني روايته عنه ما لم يسمعه منه وذلك بلفظ ما في من السماعة عنه او قال وعن او قال
اذا جاءت من غير المدلسين فهي محمول على اتصال. اما اذا جاءت من المدلسين فانه اذا كان في غير الصحيحين فانه يحتاج بالامر الى معرفة التسريح للسماع او التحديث او الاخبار او الانباء. نعم
على تسيير الخروج بالضمان هو الرجل يفتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك متى هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراب بالضمان. يعني مثل هذا من المسائل يعني التي
يعني ضابطها او يجمعها ان الغنم لمن عليه الغرم. الغنم لمن عليه الغرم ولا بعيسى استغرب محمد ابن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن علي قلت تراه تدليسا؟ قال لا. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في اكل الثمرة للمار بها. قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا يحيى ابن سليمان عن عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال في الباب عن عبدالله بن عمرو وعباد ابن سرحبين ورافع بن ابن عمرو وعمير مولى ابي اللحم وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب. لا نعرفه
ومن هذا الوجه الا من حديث حبر سليم. وقد رخص فيه بعض اهل العلم لابن السبيل في اكل الثمار وكرهه بعضهم الا بالثمن ومجدي ابو عيسى في اكل الثمرة للماد بها. في اكل ثمرة للماء بها
الانسان اذا مر بنخل او بستان  وهو بحاجة اليه او بمقر اليك. فان له ان يأكل ولكن لا يحمل شيئا يعني بس ما يكون في بطنه فقط. واما كونه يعني يتخذ يتزوج في ثوبه او في
اه متاعب فليس له ذلك وانما ما يحتاج اليه في ركنه فقط دون ان يحمل معه شيئا وهذا اختلف فيه اهل العلم منهم من قال بانه اذا كان مضطرا فانه يأكل ومنهم من قال انه وان لم يكن مضطرا بل
اذا كان محتاجا وان لم يكن ظرورة وبعضهم قال انه يوما يعني بمعنى انه اه يقدر هذا الشيء الذي اخذه ثم يدفع قيمته صاحب النقل اه قد اورد وليس حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل
ولا يتقي قبله. من دخل حائطا فليأكل. ولا يفتح الخدنة. يعني يسير يعني شيء في في ثوبه او يعني اه متاعب وهو الذي يعطفه مثلا ويعطفه يعطف اطرافه بحيث بان
وفيه هذا الذي اخذه معنى ذلك انه آآ يأكل ولا يأخذ شيئا يحمله معه ويتزود به بل يكون ذلك مقصورا على كل الذي يظهر ان الانسان اذا كان مضطرا له ذلك واذا لم يكن هناك ضرورة
فلا ينبغي ان يأخذ شيئا. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب. محمد ابن شوارب هو صدوق قلب مسلم والترمذي والنساء بن مالك. هذه اخرج عن مسلم والترمذي عن سيد
هنيئا بن كليب. يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء نعم. من عبيد الله بن عمر. عبيد الله عمر العمري المصغر ابن عمر رضي الله عنهما احد العباد لله الاربعة واحد السبعة الموكلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو
عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادلة الأربعة وقد اخرج حديث واصحابه وعباد ابن عباد ابن وهو ابو داود والنسائي وابن ماجة. هذا ابو داوود والنسائي وابن ماجة ورافع بن عمرو ورافع بن عمرو فخرج له؟ وعمير مولى اب اللحم وعمير
مولى ابا اللحم وهو مسلم واصحاب السنة وابي هريرة ابو هريرة رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا يقول وقد رخص فيه بعض اهل العلم لابن السبيل في اكل الثمار. نعم. شخص ابن السبيل يعني عابر السبيل
ابن السفير هو عابر سبيل. يعني ما يكون الانسان يعني يظهر من بيته او في بلده ثم يمشي في تلك البساتين ويدخل ويأكل وانما هذا بالمرض وعابر السبيل. هم  وكرهه بعضهم الا بالثمن. وكره بعضهم الا بالثمن. وهذا ما ما في شديد عليه. لان هذا رخص له للحاجة
مثل مثل الذي مر على الناس فله ان يأخذ منهم يعني قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الفضل ابن موسى عن صالح ابن ابي جبير عن ابيه عن رافع ابن عمرو رضي الله عنه انه قال كنت
نخل الامطار فاخذوني فذهبوا بي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال يا رافع لما ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله وارواك
هذا حديث حسن غريب. لماذا ليس حديث رافع بن عمرو. رضي الله عنه انه قال كنت ارمي اه تمر اخر للانصار فاخذوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لماذا؟ قال الجوع قال لا ترضي وكل
مما سقط او مما يسقط او مما يتساقط سقط بنفسه ليس برجمه ورميه وانما الذي يتساقط من نفسه ان يأتي تحت المحل يلقط من الشيء الذي وقع بسبب الريح والهواء عندما تحرك
فيتساقط من شيء فانه يأكل منه ولكنه لا يرميه في اخر حجارة ويرميه حتى يرمي القمر حتى يتساقط من اه ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبعه الله واغناه. والحديث يعني فيه ضعف. ولا
ما ما تقدم لان هذا يعني ليس ليس عابر سبيل او ليس ابن سبيل وان كما هو من اهل البلد ويعني فمثله فمثله يمكن ان يأخذ مما يتساقط او يعني
آآ يطلب منهم ان يعينوها ويساعدوه. وانما الاعلان على الموت. مثل الحديث السابق هو المار الذي جاء عابر سبيل وهو محتاج وهو مثل الضيف ومثل قير الضيف واما هذا من اهل البلد
يا شيخ ما حدث وان وجد شيئا متساقطا تحت النخل بسبب البيوت فانه يأكله الاول يا شيخ من دخل حائطا ها فليأكل ولا يلتفت خدمة نعم هذا هو من دخل
الناس ويأكلون وهذا غير العذر الشريف. ولهذا قالوا عابر الشريف  قال حدثنا ابو عوض هو الضيف وهو الذي يكون له قراءة ما هو مثل صاحب البلد    في اول حديث ثاني يثير يعني من دخل الى النجوى كان داخل الحائط وهو جائع
هم الحزب الاول ايه مع الحديث الثاني حتى لو كان من اهل البلد وهو جائع بس ما يخرج يعني فيه فيها ضعف لكن يجب البلد يعني ما ما ينتشرون في البساتين يقولون
قال حدثنا ابو عمار ابو عمار عن الفضل ابن موسى صالح بن ابي جبير. صالح بن ابي جبير هو مقبول رواه الترمذي. نقول اخرجه الترمذي عن ابيه. عن ابيه مقبول الترمذي. مقولة اخرجه الترمذي
عن رافع بن عمرو عن رافع بن عمرو رضي الله عنه قال حديث حسن غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن وعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب
منه من ذي حاجة غير متخذ قبلة فلا شيء عليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. حديث عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو في الحديث الاول المعلق يعني في في النخل يعني في
نحل يعني له ان يأخذ له ان يأكل من غير حضنه يعني في ثوبه او في متاعه مثل الاول قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البعلاني ثقة عن الليل عن الليل
لكن فقيه اخرجه البخاري تعليقا عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن شعيب وهو صديقنا يجوز القراءة واصحاب السنة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول اخ يعني الاكل فقط بما سقط لم يرد الا في حديث رافع بن عمرو مع انه ضعيف. بينما الاحاديث
اخرى ما فيها ذكر ان الحكم بانه ان امام اهل البلد او الجائع انما يأكل ما سخط غنيناه على حديث ضعيف ليس له اسفل لا بساقط يعني تساقط يعني كما هو معلوم يعني هو في الخلاف الذي فانها مثل هذا لا بأس به
وغالبا اصحاب النخل يعني لا يعني يهتمون بالمتساقط اما يهتمون الذي في القلب هو في النخل يقول السائل بعض اهل الزروع لا يؤدون ما اوجب الله عليه من حق الزكاة. فهل للفقير ان يأخذ بقدر حاجته باعتبار ان
هذا حق له من الله؟ ليس الانسان يعني اذا كان ادم كان يأتون للفقراء وينهوا ياخذونه. لانه بيده وانما يعني يأخذون الذي يعطون واما كونهم يأتون يأخذون حقهم يعني بأيديهم لا يفعلون. يقول لو كان إنسان مسافر مثلا في صحراء
واكل من البستان واخذ منه زادا للطريق لعلمه انه ليس شيء امامه. ليس له ذلك يعني هو يستعد يستعد ما هو يعني يذهب وبعدين يتزوج من اموال الناس  يقول ما الحكم لو اشتهى وليس من جوع؟ حاجة؟ لا ينبغي هذا لا ينبغي ان يتفتح
اذا كان الثمر خارج عن السور كثمر السدر. فالاصل في داخل الحائط لكن ثمارها خارجة عن السوق فهل له ان يأخذ؟ ليس له ذلك ما دام ان ما دام ان الشجرة اصبح من الداخل وانما خرج فليس له منصب لان هذا مثل
يقول اذا دخل الرجل المسجد ووجد فيه الطعام طعام الافطار وهو ليس بصائم هل له ان يأكل منه؟ لا ليس له ان يأتي هذا للصائمين واذا استأذن اصحابه اخبرهم بانه مو صائم فله ذلك لانه قد يزيد اشياء نعم
يقول النقل اذا كان ليس عليه حائط. الاسم مسوق هل يجوز الاكل منه؟ الحكم واحد. بعض اهل العلم فرق بين المسوغ ان يكون حائطا بسور وبين لا يكون كذلك هو الذي يرجو ان الحكم واحد لان هذا ما له غير
فلا يسار فيه الا باذنه او في شيء مأذون فيه   قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرني سفيان ابن
الحسين عن يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن محاقلة والمزامنة والمخابرة والسنيا الا ان تعلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من
هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. وعيسى بن جبال في الدنيا والمقصود الدنيا اي التي فيها جهالة لان يبيع شيئا ويستثني شيئا مجهولا فان ذلك لا يجوز ولا يصح. ولكن اذا صارت الدنيا معلومة يقول الا الا يعني
واحدة او يعني صاع ولا كذا فان هذا لا بأس به معلوم. وانما المحظور في شيء مجهول يقول الا ابيعك هذا الكون الا بعضه او ابيعك هذا هذا الغنم الا بعضها. فان هذا هذه السنة مجهولة. يعني تؤدي الى
وتؤدي الى النزاع والشقاق ولكن الدنيا اذا كانت معلومة فانها جائزة فلا بأس ان يشتري هذا ويستثني يبيع البستان او يبيع الغنم ويشتهي يعني اه ثنتين او ثلاث يعينها فان ذلك لا بأس به لان هذه معلومة. وانما الدنيا هي المجهولة هي التي لا لا تجوز
لانها تؤدي الى الغرض والى فصام والى النزاع. نعم. ثم ذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة المحاقلة والمزامنة والمحاضرة وفي عن الدنيا الا ان تعلن. نعم. وعن الدنيا الا ان تعلم. يعني لما في عن الدنيا التي لم تعلم. التي هي مجبولة
في ان يقول ابيعك هذه النخلات الا هذا البستان الا بعضه او ابيعك هذه الغنم الا بعضها فان هذا البعض غير معروف غير معروف ويحصل فيه جهالة واما اذا كان شيء معلوم فلا بأس به تمحى هذا سبق ان يرى انها
لا يعني المحافلة هي اه تأجير او الارض يعني بان يعني يزرعها ويكون على له جزء منها. او وكذلك المحاضرة وكذلك المجابهة كلها بهذا المعنى نعم قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي. زياد ابن ايوب البغدادي هو ثقة اخرج له؟ قال ابو داوود. العوام
عنيقا واصحاب السنة. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد عن عطاء؟ عطاء بن ابي رباح ثقة عند جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
قال ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم قال ابو عيسى ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص
قال بعض اهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا قبل ان يستوفيه. وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام وهو قول احمد واسحاق. ومولد ابو عيسى هذه الترجمة وهي باب مشترط عاما كراهية
بيع الطعام حتى يستوفيها. تراه يتبع الطعام حتى يستوفيه. يعني حتى يقبضه. يعني ومعنى ذلك ان الانسان اذا اشترى طعاما فانه لا يتصرف فيه ببيع الا اذا حازه. وقد اورد ابو عيسى حديث
ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ان قال من ابتاع طعاما فلا يدعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه وما يضيعه وهو في آآ في وهو عند البائع بان يحول آآ المشتري الثاني عليه
انما هو نفسه يقبضه ويحوزه الى رحله او الى دكانه او الى مستودعه ومخزنه ثم هو يتصرف فيه بالبيع على اما ان يبيعه وهو لم يقبضه فهذا هو الذي جاء الحديث في منعه. وقال ابن عباس
ايش؟ احسب كل شيء مثله. احسب كل شيء مثله يعني كل شيء مثل الطعام يعني غير الطعام مثل الطعام. احسب كل شيء يعني غير الطعام مثل الطعام الذي جاء في الحديث يعني قياس. لكن هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه عن طريق القياس
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم وغيره ان الانسان يعني يعني لا يعني اسئلة حتى الاسئلة حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وجاء في ذلك احاديث تدل على التعميم وان الحكم واحد
وان ذكر الطعام هو من قبيل الحكم على بعض افراد العام بحكم العنف ولا يخصص العام. لا يخصص العام لانه اذا الحكم العام ثم جاء آآ آآ بعض افراده محكوم عليه بحكم العام لا يقصر الحكم عليه
وانما يكون هذا الخاص جاء مرتين مرة منصوص عليه على حدة ومرة هو مندرج تحت العام ومرة مندرج من تحت العين وهم جنس عطف الخاص على العام. يعني كون الخاص جاء مرتين مرة منصوصا عليه ومرة وهو من
تحت اللفظ العام. اذا هذا ظمن القاعدة المعروفة ان الحكم على على بعظ على بعظ افراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه. بل الحكم يشمله ويشمل غيره. يشمله اي يشمل هذا الخاص ويشمل غيره
والاحاديث التي وردت في ان الانسان لا يبيع شيئا حتى يستوفي او حتى يحوز الى رحله. اطعمه فرد من افرادها فمجيء التنصيص عليه لا يقصر الحكم عليه. وهذا نجس ما جاء في الحديث الشفعة في كل شيء. ثم جاء في بعض
عيسى اذا صرفت الحدود فاذا يعني صلحت حدود صلاة الطرق قال يا شفعاء يعني معناه انه الشفعة لا تكون مقصورة على العقار. وعلى البيوت بل الاشياء التي يعني يكون فيها مثل السيارة مثلا او الدابة
اذا كان فيه شركاء فيها لان محظور ليلة الدار فهو محظور موجود في السيارة وموجود في وفي ظروف الدابة والحديث العام الذي هو الشفعة في كل شيء في ان يشمل الدور ويشمل غير الدور. لكن الحديث الذي ورد في ذكر العقار او في ذكر الدور وانه لا شفع اذا صرفت
لا يعني ذلك ان الحكم مقصورا على العقار وانما يكون في العقار هو غير العقار فكذلك هنا الطعام وغير الطعام  قال حدثنا قصيبة عن حماد ابن زيد حماد ابن زيد ابن درهم ثقة اخرجه اصحابه عن عمرو ابن دينار عمرو ابن دينار ثقة
عن طاووس. عن طاووس ابن كيسان قطعة ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة واحد السبعة المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة. نعم. قال اه والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه
ثري وقد رخص بعض اهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب. ان يبيع قبل ان يستوفيه وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام. الحكم يعني الذي ورد في الاحاديث يشمل الطعام وغير الطعام
بعض الاحاديث في هذا  قال ابن عباس لم يعني لم يبلغه الاحاديث الدالة على التعميم قال رحمه الله ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الاشياء في الطعام كحديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان
وباعت سلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. اخرجه ابو داوود والدارقطني. وكحديث حكيم بن زيدان. لانها كانت السلع السلع ما ما ذكر طعام ولا ما خصه بطعام. نعم
وفي حديث عكيم قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه احمد. قال محمد في الموطأ لقول ابن عباس نأخذ الاشياء كلها مثل الطعام
لا ينبغي ان يبيع المشتري شيئا اشتراه حتى يقبضه. وكذلك قول ابي حنيفة رحمه الله الا انه رخص في الدور والعقار والاراضين التي لا تحول لبسنا الحديثين هذي اللي راحت هي مثل حديث زيد وحديث آآ حكيم
يقول في الحلقة يأتي البائع يبيع السلعة بالحراج ثم يقوم المشتري ببيعها في نفس المكان للزبائن وما الحكم؟ والله الذي يبدو ان لمثل هذا لان هذا ليس مكانا معينا لاحد بحيث انه يعني يختص به وانما يعني يأتي الناس
بسلعهم المجموعات التي يبيعونها فيحرج عليها ثم صباع ثم يذهب يعني وهذا يبقى هذا يبيعه يبدو مثل هذا يعني لانه مكان مشترك ليس خاصا بالبائع وانما البائع يعني رفع يده ومشى واخذ حسابه وانتهى والبقعة يعني ليست خاصة بالبائع بحيث يذهب بها الى مكان اخر لانها مكان
نعم يقول شفت اشترى سيارة ولم يقبضها بل قال ولم يقبض المبلغ وجاء شخص اخر وقال هذا مبلغ واترك فيه السيارة شخص اشترى سيارة ولم يعطي الثمن وجاء شخص اخر وقال للمشتري هذا
مبلغ ستة ريال ربح واترك لي السيارة. هذا لا يكون الا اذا قبضه الا اذا قبضها ودخلت في ملكها. نعم    يقول هناك تجار يشترون الاشياء ويقولون للبائع اذا زادوك عن هذا الثمن فبع لنا وذلك قبل القبر
هناك تجار يشترون الاشياء ويقولون للبائع اذا جاءك من يزيدك على هذا الثمن فبع لهم وهذا يحصل قبل ان السلع لا هذا باع نفسه يقول هذا يعني البضاعة يعني هذا توكيل الذي في البداية بانه يبيعها. لان ذاك هو كونه يعني يبيعها على كون المشتري يبيعها
قبل ان يحوزها واما كونه يوكل البائع بان يعني يبيع له ما في بأس. البضاعة في نص المحل ما تحركت؟ ولو كانت لانها الان هو ما باعها هو الذي باع وكيلا الذي يقول الذي يقول جرح
لان لان نرى منه اشترى اشترى منه وابقاها عنده ليبيعه. ابقاها عنده بيبيعها هو وكيلا عنه ما حصل القبر يأخذها ثم يردها يقول لان التأجيل ممكن ينزل يعذر ممكن يكون سنة مؤجلة
يقول كيف تتم حيازة العقار والدور؟ في التحلية بان يرفع يده عنها ويقول خلاص هي في عهدتك وانا ما لي بها علاقة رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع اخيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال وفي الباب عن ابي هريرة وثمرة رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله
كلم انه قال لا يسوم الرجل على ثوم اخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم والثوم. ابو عيسى باب كراهية النهي عن بيع النهي عن بيع
على بيت اخيه. النهي عن البيع على بيع اخيه والبيع على بيع اخيه ان وكذلك الشراء على شرائه مثله وذلك بان يكون البائع يعني باع سلعة على انسان وبينهما مدة خيار مثلا ثلاثة ايام فيأتي شخص للبائع
ويقول العقد الذي بينك وبين المشتري وانا اشتريها منك بازيد اشتريها بزيادة العقد والشراع على شراءها ان يأتي للمشتري في مدة خيار ويقول آآ افسخ العقد وانا ابيعك سلعة بارخص
ابيعك مثل هذي ارخص منها هذا لا يجوز. وكذلك الصوم على صوم اخيه في غير من يبيع صوم يبيع من يزيد من يزيد لمن يزيد هذه المطلوب فيها الزيادة. يعني هذا تسم اول ثم يأتي واحد يزيد ثم يزيد ثم
آآ اذا اراد البيع امضى البيع على من يقف عليه الصوم سوق من يزيد الزيادة مطلوبة. وهو ما حصل البيع الا بهذا على هذه الطريقة. وانما الصوم على صومه بان يكون لشخص مع يعني انسان يتفاوض مع انسان ويعني آآ استقر الامر بهم
او سيتقاربوا ثم يأتي واحد يعني يقول يعني انا اخذها بكذا وكذا فانها دا يحدث الحزازات ويحدث اه يعني شحناء يتنافر القلوب بقوله يعني يقدم على شيء قد حصل تراقب بعضهم الى بعض آآ يأتي ويطلب منهم
قولنا اخذه لكذا وكذا هذا هو السنة  وكذلك بخطبة على خطبة اخيك الملك لا يجوز  مثل ذلك يؤدي الى  تنافر القلوب الذي كتب على خصلته يكون ان هذا الذي خطب يعني شيء في النفوس والذي ينبغي للمسلمين تكون النفوس
قلوبهم صافية والا يكون هناك شيء يؤدي الى الوحشة والى تنافر القلوب  قال حدثنا قصيبة عن الليث عن نافع لابن عمر. مرة ذكر هؤلاء وهذا من الرباعيات عند الترمذي وفي الباب عن ابي هريرة في ثمرة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم هو الثوم
هو الصوم ويعني ايضا بالمعنى الاخر الذي ذكر في مدة خياط  العقد الذي تم بينكم ولان لك الخيار وانا آآ اشتري لك باكثر القول ببايع او يقول للمشتري امسك وانا ابيع السلعة
آآ مثل هذي ارخص منها او احسن منها بارخص منها الباب من باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
جمعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين عن هل النهي فقط بقول اخيه النهي عن البيع على بيع اخيه يعني المسلم منه جواز البيع على بيع الكافر
الشراء على شراء الكافر  هو ذكر المسلم بعض ذكر اخيه لان هذا يأتي في الغالب لان المقصود من ذلك هو ان تكون اه يكون المسلمون على اه يعني احسن ما يكون من من التقارب ومن اه عدم يعني شيء يؤثر في النفوس
وقد سبق ان مر بنا بعض الاحاديث التي يعني فيها ذكر آآ ذكر المسلم ولكن لكون الغالب والتعامل بين المسلمين في هذه الاحيان يعني في ذلك. ولكن اه فيما يتعلق البيع او
على بيعه يعني في بعض الاشياء التي يعني قد يكون الامر يستدعي او يقتضي لان انه يعني يعني يلي على بيعه مثل ما اذا كان يبي يشتري انا. يبي يشتري انا
المسلم يعني هو الذي يشتريها كونه يعني يكون في مجال اسلامها اولى من كون الكافر هو الذي يشتريها ثم تبقى على على كفرها  واما يعني في الامور الاخرى تود ان ان التعامل يعني طيب والتعامل الحسن يعني
ما يكون ما بين المسلمين ايضا يكون مع الكفار. نعم هذه آآ فائدة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين في مسألة بيع الهر يقول رحمه الله اما الهر الواقع ان فيه نفعا كبيرا لانه يأكل الفأر والحشرات والاوزاغ والسلافر وبعض الهررة
يدور على الانسان اذا نام وتجد لصوته صوت او تجد لصدره صوتا وحركة. واذا قرب من الانسان النائم اي حشرة ضربها بيده ثم اذا اشتهاها اكلها او تركها. فهذا نفع ولهذا قال الفقهاء انه يجوز بيع الهر. لكن ورد
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من اجازه وحمل الحديث الذي فيه عن عن بيع الهر على الهر الذي لا فائدة فيه. لان اكثر الهررة معتدل. لكن اذا وجدنا هرا مربى
فينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لان فيه نفعا لكن لفظ الحديث ان الرسول نهى عنه وزجر عنه يعني الاخذ ولو كان فيه نفع  انها اذا كان يستغنى عن الهرر مثل اللي يستغنى عن الكلب. مثل يستغني عن الكلب يبذله لغيره هو الذي يستغني عن الحفظ ويبذله لغيره
يقول بالنسبة لمسألة النتائج المنفصل في المسألة الظمان. نعم. يقول ذكر صاحب المستقنع في كتاب البيوع باب الخيار في مسألة خيار العيب انه اذا اشترى الشاة وولدت في مدة الخيار
يكون ولدها للمشتري لا للبائع بدليل حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع   لان هو الان معنا في ذلك الاصل ان النتائج يعني تابع للاصل. واذا رجع الاصل الى بائع يرجع معه نتائجه
الشيء الذي يتجدد هو الذي يعني يذهب ولا يعني يذهب ليرجع الى البائع وكذلك العبد في ملكه متجددة ونفع متجدد فانه يكون لمشتغل لانه بضمانة هذه عين طبيعة لعين هذه عين تابعة لعين
هذه فائدة كلمة لابراهيم الحربي يقول اجمع عقلاء كل امة ان النعيم لا يدرك النعم ومن اثر الراحة فاتته الراحة ان ان النعيم لا يدرك بالنعم ومن اثر الراحة فاتته الراحة. فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الانبياء. من مفتاح دار السعادة
هذا كلام طيب لكن النعيم اذا كان يعني الانسان يعني اخذ منه يعني يعني ما يتقوى به لا شك انه يعني هذا يؤدي الى الخير ويؤدي الى لكنه على العموم يعني الانغماس في اللذات لا شك انه يعني مثل ما قال اصلا حفت الجنة المكارم وحفت النار
شهواتك يعني قد يكون للانسان يعني من ناحية التوسع في الملذات وفي آآ قد يكون فيه اسراف وما الى ذلك لكن هذا ضرره كبير احسن الله اليكم سبحانك الله وبحمدك
