بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال في جامعه اعظم ما جاء في العمرة كما حدثنا محمد ابن
قال حدثنا ابن ابي علي عن تعميد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم وقال العمرة جائزة لاهلها او ميراث لاهلها
هذا عن زيد ابن ثابت وجابر وابي هريرة وعائشة ابي الزبير ومعاوية رضي الله عنهم اجمعين  قال الذين الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ان
صلى الله عليه وآله وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لان اعطى عطاء وقعت فيه المواليد قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك
وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعب به. فروي هذا الحديث بغير وجه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله الله عليه وآله وسلم انه قال العمرة جائزة لاهلها وليس فيها لعقبه. وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند
بعض اهل العلم قالوا اذا قال هي لك حياتك ولعقبك فانها لمن اعمرها لا ارجعوا الى الاول واذا لم يقل لعقبك فهي راجعة الى الاول اذا مات المعمر وهو قول مالك ابن انس والشافعي
وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة لاهلها والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات المعمر فهو لورثته. فان لم تجعل لعقبه
وهو قول سفيان الثوري واحمد وصحف اسحاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو عيسى
في العمرة والعمرة هي معقودة من العمر وهو ابو عطية التي ليس فيها على انها ان الانسان عمره ما طال عمرك فكذا او يقول عن ذكره وعقبك   وهذه تسمى العمرة
وقد كانت في الجاهلية وجاء الاسلام واثبتها على هذا الوجه الذي تقوم فيه من جملة النيل الذي يجري فيه الميراث اذا قال لك ولعقبك او قال في عمرانك ولم يمس
على انها ترجع اليه بعد وفاته. فانها تكون مثل الاولى واما اذا نص على انها تكون فهذه تكون مثل عارية وهي من هبة لميزة الرؤية في الحالتين الاوليين وهي التنصيص على انها له ولعقبة
او انها له دون ان ترجع اليه بعد موته ليكنكم المنافق كلكم للاعيان والرقاب ولهذا تجري يجري فيها النيران بمعنى انه يستحقها منه تكون له وبعقبه من بعده يرثونها كما يرثونها صدر ماله
فقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله هذه الاقسام الثلاثة القسم الاول ان نقول لك ويعاقبك وكان هي قول منها لك عمرك ولا ينص على انها ترجع اليك والثالثة على انها ترجع اليه
في الحالتين الأولى يوم انها تكون كم يجري فيها الميراث؟ فيقوم من ان يصليك الأعيان اما اذا نص على انها ترجع اليه بعد موته او للمعمر المالك الاول ان ان هذا يكون من قبل هبة المنافع. وليس من قبله هبة العيان
في حديث جابر رضي الله تعالى عنه فيه الحسن عن سمرة الحديث انه شاهد او جاء من غير اه سمرة ما جاء عن جابر رضي الله عنه يدل على ان احد سمرة
انه يعتقد بما له من شواهد والا فلو كان الامر لن يأتي هذا الطريق فانه يكون من قبيل رواية الحسن بن ثمرة التي لا يعتبر التسليح للسماع لكن من طرق صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما دل على ان
اه الحديث ثابت وذلك من الشواهد التي جاءت وتدل على ما دل عليه  قال حدثنا محمد المثنى ابو موسى العنزي الملقب ثقة اخرجه شيخ محمد عن سعيد ابن ابي عروض اخذوا اصحابه بستة
ابن ابي الحسن رضي الله عنه اخرجه اصحابه الباب من بين ابن ثابت. جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد المفترين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة ابو هريرة عبد الرحمن ابن
وعائشة وعائشة في المؤمنين رضي الله عنها صديقا الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الزبير عبد الله ابن الزبير احد العبادة له اربعة من الصحابة واخرج حذيفة واصحابه
ومعاوية ابن ابي سفيان اخذوا اصحابه في السكن حسن الانصاري الانصاري هو اسحاق بن موسى وهو ثقة اخذ له مسلمة عن معي ابن عيسى  من جهة من شهاب محمد المسلم يعبد الله من شهادته ثقة اخذوا اصحاب كل ستر. عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وقالوا هكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري. معني هو ابو راشد العزى وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه. نعم. وروي هذا الحديث من غير وجه عن تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهله
وليس فيه لعقبه العمرة جلسة لاهلها على عقبة. ولكنها تكون معمر اذا كان العقد او سكت ولم يمس ولكنه ليس على انها ترجع اليه المعمر فانها تكون يجري فيها الوراث
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركبة قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا البشير عند داود ابن ابي هند ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة جائزة لاهلها
الركبة جائزة لاهلها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن فقد روى بعضهم عن ابي الزبير بهذا الاسناد عن جابر معطوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. ان الركبة جائزة
مثل العمرة وهو قول احمد اسحاق وفرق بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة فاجازوا العمرة ولم يجيز الركبة. قال ابو عيسى وتسير الركبة ان يقول هذا الشيء لك ما عشت فان مت قبل
فهي راجعة اليك. وقال احمد واسحاق الركبة مثل العمرة وهي لمن اعطيها ولا ترجع الى الاول  ثم ذكر بعد ذلك الركبة وهي قريبة منذورا بلك ان من يرقد ليأتي شيئا يعني حياته ولن يسعى انها ترجع اليه. بعد ان يأتي المرقب
انه يجري فيها ان يراك نجري فيها الملف وهو كما جاء في الحديث جائزة لاهلها يعني انها حق ثابت لمن ارقد بما ان العمرة حق ثابت لمن اعمر وذلك انه يجري فيها الميراث الا اذا نص
على انها عند بيت المرطب او المعمر فانها ترجع الى المرطب والمعمر لانها بذلك تكون المنافع وليست من قبيل هبة الاعيان. قال ستة عن ابي صديق عن جابر رضي الله عنه
رحمه الله تعالى باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصلح بين الناس قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده رضي
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما
انا بعيت هذا حديث حسن صحيح مما ايضا عشاء هذا ترجم باب ما شاء ان الصلح جائز للمسلمين. الشرك الاصلاح بين المختلفين والتوفيق بينهم وذلك مما جاء الكتاب والسنة والحث عليه الترهيب به قال الله عز وجل
امر بصدقة ومعروف. فهذا الشيخ اذا كان لا يترتب عليه تحريم حلال وتحريم فانه جائز. وكذلك الشروط التي تكون بين المسلمين في معاملاتهم اذا لم تكن مشتملة على تحريم حلال وتحرير الوقوف تحريم حلال او تحليله حرام
انها معتبرة  حديث حديثا عمر ابن عوف حديث عن ابن عوف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحة جائز للمسلمين الا الا صلح احل وحرم حلاوة والمؤمنون على شروطهم الا شرط محل حرام وحرم حراما وهذا فيه بيان
الاصل هو جواز تيشرات الا اذا ترتب على ذلك احرمنا على الله نحن ما حرم الله اهم ذلك لا يصح الصلح ولا يصح مثل هذا الشرط الذي دل على امر غير سائق
والحديث في اسناده كثير ان عبد الله وهو ضعيف والترمذي وصححه وقد فقد عليه تصحيحه مع ان فيه كثير ابن عبد الله واعتذر عنه الحافظ قال لعله اعتبره بكثرة طرقه
وهو لا شك معناه صحيح ومستقيم ولا اشكال فيه من حيث المعنى بعض اهل العلم قال ان طرقه المتعددة يرتقي بها الى ان يكون من قبيل السادس المعتبر الذي يعول عليه لا سيما ومعناه ثابت وواضح
يعني في ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحث على واسمحوا للناس واذا كان ذلك الاصلاح مبنيا على مخالفة للشرع فان مخالفة الشرع
اه اذا اذا وجدت فان ذلك يكون اه ممنوع سواء كان ذلك في تحريم حلال او او تحرير حرام. وكذلك الشروط هي ايضا من هذا القبيل  وعلى احبتنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي ستة من مسائله عن ابي عامر العقبي عن ابي عامر العقبي هو عبد الملك ابن
في كثير من ابن عبد الله وهو ضعيف اخرج له القراءة وابو داود عن جده عمرو بن عوف وهو صحابي اخبره ابو داوود السيد البخاري تعليقا وابو داودة الله تعالى باب ما جاء في الرجل يضع على حائط حائط جاره قصبا. قال حدثنا سعيد
ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا استأذن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه
حدث ابو هريرة طأطئوا رؤوسهم فقال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بينك  ارى في الباب عن ابن عباس ومجمع رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وبه قول الشافعي. روي عن بعض اهل العلم منهم مالك ابن انس قالوا له ان يمنع اجاره ان يضع خشبه في جداره. والقول الاول اصح
في الجهل الذي يضع على حائط جاره خشبا. ما من في الرجل يضع على حائط جاره خشبة آآ هذه الترجمة فيها المعاملة بين الجيران وان يكون بعضهم يحسن الى بعض ينفع بعضهم بعضا في وجوه مختلفة وفي هذه الحالة التي جاءت
حديث ابي هريرة وهو انه اذا احتاج الى ان يضع خشبا له على جدار جاره الذي اقامه جاره بمفرده دون مشاركة الجار له في اقامة الجدار انفلات يمنعه اذا واما اذا كان الجدار يعني ضعيفا
يعني اقول او اؤدي ذلك الى السقوط فليس له ان ذلك واما اذا كان قويا الخشب ولا يتأثر الجدار بحيث يكون عليه من الجانبين من جانب مالك ومن جانب الايجار
ان جلوس له ان يمنعه اذا استأذنه وهذه من الحقوق المنافع التي تكون بين الجيران وهذا كما قلت هو كان احد جارين هو الذي استقل ببناء الجدار وانفرد به اما اذا
حصلت المشاركة في بناءه هل كان الجار لنا جارا بجوار آآ بجوار جاره فهذه ليست المسألة التي جاء في الحديث شيء يعني هذه مستقلة في اذا كان آآ الجدار لاحدهما فلا يمنع جاره اذا استخدمه لوضع خشبه
عليه متى ما قلت هذا فيما اذا كان لا يترتب على ذلك مضرة بان يكون الجدار ضعيفا واذا حصل الحمل عليه من هنا ومن هنا يؤدي الى الانهيار والى السقوط فانه لا
آآ يحصل او يمكن من الاندفاع الذي يؤدي الى الضرر لصاحب الحق وصاحب الملك وابي هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث رؤوسهم فقال ما لي اراكم عنها معرضين اسلافكم يعني ان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه وانه يعلنها ويلقيها
بينهم يعلنوها بينهم ويبينها لهم فهذا يبين ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ السنن تحمله عداوة وانهم يتحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدون الى غيرهم من الصحابة والتابعين حيث يبلغ كل منهم من سمعه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الواسطة بين الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا حقا ولا هدى الا طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم جعلهم الله واسطة من رسول صلى الله عليه وسلم وبين كل من جاء بعدهم
لانه لا يصل لان غيرهم لا يصل الى الحق والهدى الا من طريقهم لانه الذين حفظوا الكتاب والسنة تلاقوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوهما للناس فادوا ما نقلهم على الشمال والشمال
نعم عن سفيان ابن عيينة سفيان الاعرج عن الاعرج هو عبد الرحمن ابن فرمز ابي هريرة ابن عباس عبد الله ابن عباس احد العبادة الاربعة رضي الله تعالى وهو احد المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج له ابو داوود
قال الله تعالى وما جاءن اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال حدثنا قتيبة واحمد بن المنيع المعنى واحد قال عن عبد الله ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
اليمين على ما يصدقك به صاحبك. قال حدثنا قتيبة احمد بن المنيوم المعنى واحد قالا حدثنا شيء عن عن عبدالله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك. فقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وعبدالله بن ابي صالح هو اخو سهيل بن ابي صالح لا نعرفه الا من حديث هشيم عن عبد الله ابن ابي صالح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه قول احمد واسحاق
وروي عن ابراهيم النخعي انه قال اذا كان المستحلف ظالما بنية نية الحالف. واذا كان المستحلف ثم النية نية الذي استحلف  ابو عيسى هذه ترجمة باب اليمين على ما يصدقه صاحبه. اليمين على ما يصدقه صاحبه
لما من طلب اليمين من شخص فانه يحدث على الشيء الذي يريده صاحبه لانه يصدقه على صاحبه صاحبه يعني انه او يأتي بشيء ينمو غير انه يريد منه صاحبه ان
عليه وهذا مثل الحديث عند القاضي في الخصومات فانه فان الحلف يجب الحارس ان يحلف على الشيء الذي استحلف عليه دون ان يتأول اول فانه لا بد ان تكون في هذه الحال على ما يصدق به صحيح. وهو الذي اختلف
اما اذا كان استحلفه بالا على شيء ليس من حقه ان يستحلفه عليه اذا اراد ان يوري فان له لذلك لان لان هذا الصاحب الذي استخدفه ليس محقا وانما هو ظالم فاذا تخلص
اليمين اراد شيئا غير الشيء الذي يريده المستحلف وهذا هو كوريا فان ذلك جائز وسائق لان فيه حصول الحلف والحصول في التلبية التي بها يكون الانسان آآ حلف على شيء يعني
وان كان صاحبه الظالم يعني شيئا الى ثوابت حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقه عليه صحيح يصدقك عليه قالوا على ما صدقه عليه صاحبه والحديث يعني في اسناده اه رجل يتكلم فيه ولكنه
جاء في صحيح مسلم آآ اذا حيث تكون اليمين متوجهة يعني اه من غير ان يكون هناك دين فيها ويعني مثل ما يكون عند القاضي فانها على ما يصدق عليه
والشيء الذي يريده المستحلف واما اذا كان فيها ظلم والانسان يتخلص من الظلم بان يوري فان صائغة وجائزة ولا مانع منها شيء هو عن ابيه عن ابيه    وروي عن ابراهيم النخعي انه قال اذا كان المستحلف غانم في النية نية الحالة. واذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي
هذا هو التفسير الذي آآ ذكر الله تعالى باب ما جاء في الطريق اذا اختلف فيه كم يجعل؟ قال حدثنا ابو قال حدثنا وكيع المثنى بن سعيد ان اقول له عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجعل
سبعة اذرع  قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن رشيد بن كعب العدوي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه
من قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع قال ابو عيسى هذا اصح من حديث وكيع قال وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث بشير بن كعب العدوي عن ابي هريرة حديث حسن صحيح
روى بعضها عن قتادة وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن يزيد عن ابي هريرة وهو غير محفوظ ان هذا العشاء باب في الطريق. اذا اختلف فيه كم يجعل. يعني كم ذراع يجعل
التاريخ وهذا فيما اذا كان آآ آآ اختلف في مقدارها بين بين آآ اصحاب الاملاك المتقابلين عافاكم واش هذا مقابل لهذا واراد كل واحد منهم ان يتوسع في ان يرافق الطريق وان يكون الطريق ضيقا
اين الموجعة سبعة؟ سبعة افرع وهو الذي كان في ذلك الوقت يمكن معه دخول الاحمال يعني حبيبا ما على نهرها من الاحمال فيكون يعني على هذا النحو وهذا يختلف قلت له زمان بحال الناس مثل الان يعني لما كثرت السيارات يحتاج الى ان السيارات تقف
ان يكون لها مواقف سواء في الجوانب وان يكون السيارات يعني اه اه تأتي وكلها مسارات  تجعل الطرقة بحسب حاجة الناس على على حسب حاجة الناس وحاجة الاسواق والمرور بها ووقوف السيارات بجانبها ومع وجود
يمشي عليها اميرة فيختلف باختلاف الناس ولكنه كان فيما مضى يعني يجعلون جاء في الحديث انها سبعة على اعتبار ان هذه السنة السبعة يكون فيها مجال لدخول الاحمال على الابل ونزولها وبروتها من اجل ان نزل منها على
وبين عليه الصلاة والسلام انه عند الاختلاف وانه ليس لاحد ان يعتدي على هذه على هذه المسافة او هذا المقدار بان يرزقه وان يسيء الى الناس فيه بل يترك ولا يمكن احد من السيطرة عليه والاختصاص به والحاق الضرر بالناس
قال حدثنا ابو ابراهيم محمد ابن علاء ابن فريضة ثقة اخرجوا اصحاب الوكيل وكيل الجراح الرئاسي محمد عن ابي هريرة قال حدثنا محمد ابن بشار   يحيى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي
الشعب العدوي هو البخاري واصحابه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخييل الغلام بين ابويه اذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن ديار ابن
عن هلال ابن ابي ميمونة الثعلبي عن ابي ميمونة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خيره غلاما بين ابيه وامه على في الباب عن عبدالله بن عمرو وجدي عبدالحميد بن جعفر
قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وابو ميمونة اسمه كليب والعمل على هذا عند بعض اهل في العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. قالوا يسير الغلام بين ابويه اذا وقعت بينهما المندعة في الولد
وهو قول احمد واسحاق وقال ما كان الولد صغيرا فالام احق فاذا بلغ الغلام سبع سنين بين ابويه لا الرابعون هو هلال بن علي بن اسامة وهو مدني. وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير ومالك بن انس
بن سليمان   نعم ابو عيسى يعني اذا حصل بينهما فوقه الطلاق وكان بينهما ولد فمن يتبع؟ هل يلحق بامه فيكون معها اه آآ الام اولادي فيما دام صغيرا لتقوم بحضانته واذا بلغ سن التمييز فانه
بين ابويه ان يكون مع ابيه كان معه. كان معها وقبل ذلك فانه مع النجوم لانها حيث تقوم لحضانته والعناية به في صغره لهذا يشمل الامهات ومن شأن النساء ويمكن ان يقال ايضا ان الابوين يعني ينظر في حديثهما واذا كان
بقاء الولد عند احدهما يترتب على عليه السوء على حسب المصلحة ويكون الولد مع الاصلح واذا كانوا متساوين لنا ليس هناك فرق بين هذا هذا وكل يدعي وكل يريد بلغ سبع سنين فانه يصور بين ابيه وامه فان صار ان يكون مع ابيه
كان معه ان يكون مع امه كان معها عيسى حديث ابي هريرة ابي هريرة عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما  بين ابيه وامه وهذا كما هو معلوم يعني اذا بلغ سن تمييزه اما اذا كان صغيرا يعني ان يكون قبل ذلك
فانها اولى به من ابيه لانها هي التي تقوم برعايته العناية به وبآآ مراعاة نظافته مما يعني لا يتأتى في الغالب الا من النساء. نعم  قال فذهبنا نصر بن علي؟ نصر بن عليان سفيان بن عوينة خلف ستة. عن زياد بن سعد؟ زياد بن
افهم عن ابي ميمونة عن ابي ميمونة وهو اصحاب السنن عن ابي هريرة نعم قال وفي الباب عن ابن عمرو وجد عبد الامير بن جعفر. جعفر وهو رافعهم     من غير
محمد الذهبي. ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع وابن عبد الله بن حكم ابن راشد ابن راشد؟ ايه اه اما الذي يرى اه الحكم مزيان   الحفيد لا يوجد عبد الحميد هذا بناء على كلامه ابو داوود ايه
يعني الصحابي هو جده وجده رافع الرسالة الحميد بني جعفر بن راشد  عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحسن ابن رافع. لا هذا ابن سنان الحديد هذا  يعني جعفر عن ابيه عن جده
الرابع  يعني الى كان عبد الحميد بن جعفر بن رافع ايضا الصحابي فهو رافع ابن جعفر ابن عبد الله ابن لا لا هذا غير هذا اما هذا يعني يعني اذا كان
مم يعني ما يكون فيه   ان الان هذا قال ابو داوود اللي هو عبد الحميد؟ ايه ايه والنساء الفرائض عن عبد الحميد ابن جعفر. عبد الحميد ابن جعفر لا يوجد الا عن حميد بن جعفر بن عبدالله بن حنبل
في ابو داوود يعني الله عز وجل مظلومة ولا   يعني ادلة تجاوزت  هذا من جملة الذين رووا او الذين جاء عنهم من الصحابة  قال هلال ابن ابي ميمونة هو هلال ابن علي ابن اسامة هو مدني وقد روى عنه يحيى ابن ابي كثير. ومالك ابن انس وخليفة بن سليمان. قال
الله تعالى باب ما جاء ان الوالد يأخذ من مال ولده. قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة قال حدثنا الاعمش عن عمر ابن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكلتم من
بكم وان اولادكم من كسبكم. قال وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن امه عن عائشة. واكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. العمل على هذا عند بعض
اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. قالوا ان يد الوالد مفسوخة في مال ولده يأكل ما شاء. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله الا عند الحاجة اليه
ثم اغلب عيسى الوالد يأخذ من مال ولده. ذلك الوالد يأخذ من مال ولده يعني انه لما كان يعني هو اصله فسد بوجوده اه ان يكون له حقا في ما له
ولكن هذا لا يكون آآ على وجه يلفت الضرر باذنه لان الاب نادر الابن مالك لو مكن الاب مطلقا لكان الولد يخرج من ماله بتسلط ابيه على ثم يبقى مفلسا ليس معه شيء
قالوا وقد جاء ان المال عندما يموت الولد وله اولاد فان الابناء كان من السدس لا يتذكر من السدس الاولاد يأخذون يأخذون من بقي من ان يكون هناك اصحاب فروض
اخرين فهو يدل على ان على ان الملفون يأخذون يستفيد منه لكن لا لا على وجه يجحص لولده يستولي على على ماله كله او اغلبه فان له حق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انها خير
ما ان اطيب مثل ما اكلتم بكسبكم فان اولادكم من كسبكم. فمعنى ذلك ان الانسان كما من ماله يستفيد من مال غيره لان لان من كسبه بسبب وجوده اصله ولكن هذا على وجه كما عرفنا لا يضر بالاب وباولاده
اولاده ولكن اباه له حقا آآ وكذلك امه ايضا مثل ابيه في هذا الحكم   الاعمش الاعمش  عن عمر بن عمير عن عمته او امه  عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا ان يد الوالد منفوخة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم لا من ماله الا عند الحاجة اليه. هم
رحمه الله تعالى باب رواه ما جاء فيمن يكثر له الشيء ما يحكم ما يحكم له من مال كافر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود الحفري عن سجال الثوري عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم الى النبي صلى الله عليه
واله وسلم طعاما في قطعة فغابت عائشة رضي الله عنها القطعة بيدها فالقت ما فيها. فقال النبي صلى الله عليه واله من لم تعاون بطعام واناء باناء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
عيسى باب في في فيمن يغفر له الشيء ما يحسب له من مال كافر؟ مما يسر له شيء ما يحكم به ما يحكم به له من مال كافر  يعني اذا آآ كثر
اه تسقط لاخر يعني اه شيئا فما الذي يلزم على الكاسر ان الذي يحكم عليه من مقابل ما كسره آآ ليس حديث حديث حديث انس رضي الله عنه ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اهدت الى اليه فصعة فيها فيها طعام
وكانت عنده وهو كان عنده عائشة فضربت عائشة تقرأ القصى فكسرتها والنبي صلى الله عليه وسلم امر لان يعطى المشهور لها من من الكاسرة اه صح سليمه فتكون هذه المسيرة
انت التي كسرتها وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام اناء باناء وطعام بطعام قوله صلى الله عليه وسلم ينام باناء هذا هو الذي حصل في الحكم وحصل فيه التعويض عن
بان اعطيت صحبة الكاسرة بدلا من صحتها المكسورة. واما قوله طعام بطعام فهذا فيه زيادة البوامل قيادة الوداع لانه ليس هناك طعام بدل بطعام ولكن هذا من الزيادة على الشيء الذي آآ
انيق به الحكم وهو من جنسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء واجاب عن السؤال وزاد عليه. وهنا ذكر شيئا يكون فيه تعويض وزاد عليه مثل الطعام
ودل هذا على ان اي شيء يعني يحصل الاتلاف به؟ هل يحصل اتلافه من غير فان المفلس فانه من مال المسلف بمثله او بقيمته اذا كان متقوما يعني بحيث يعني لا يكون له
ومثل الطعام مع الاناء هو من الزيادة في لبيان الحكم وهو زيادة على المحكوم على الشيء الذي هو محل الحكم الذي هو الاصعة التي عوض عنها في اصله. نعم. قال حدثنا يقول الغيلان
اخذوا اصحاب جلسته الابا داوود. عن ابي داوود الحفري. ابن داود الحفري وهو عمر ابن سعد وهو ثقة اخرج له مسلم من اصحاب السنة  والحفر نسبة الى محبة نسبة الى محلة في الكوفة. نعم
بالنسبة الطويل وهو ثقة رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكرون من حديثه يلا يا عسل. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا سويد ابن عبد العزيز عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار صفعة فضاء
قد فضمنها لهم قال وعيسى وهذا حديث غير محفوظ وانما اراد عندي سويد الحديث الذي رواه السعودي وحليب الثوري اصح ابن ابي داود عمر ابن سعد هذا الحديث عن انيس رضي الله عنه
فضاعت ثمنها وقال الترمذي ان هذا غير محلول وان المقصود هو الاول وان ذلك فانما هو نتيجة للكسر الذي حصل من عائشة وانه قال يعني من المقصود هو ما جاء في حديث ثوري وهو الاول الذي فيه آآ كون آآ عائشة رضي الله عنها لما انكسرت الصفحة
اه اه اخذت صفحتها السليمة واعطيت صحتها آآ يتم آآ الحديث في كون بسيط الاستعارة صح وانها اه يعني فقدت او ضاعت وانه صلى الله عليه وسلم ضمنها يعني يكون غير صحيح ففي اسناد الحديث رجل
آآ  علي ابن حجر علي ابن حجره اليوم هذا عن انس  بنقول لماذا لا يقال ان قوله طعام لطعام هو بيان لان يعوض الطعام الذي في الاناء مع الاناء لانها اهدت له طعاما في صخرة
معلوم ان من صحة هي يعني وعاء طعام والطعام اهدي وقد وصل الى المهدى اليه ولكنه انكسر يعني كسرت آآ فلا يعني يكون مضمونا لانه هدية وانما الصح هي التي اه ملك المهدي ويعني سيرجع اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال طعام
بتعاملوا بين ان الحكم آآ في الصحبة وفي غيرها سواء وان من اتلف طعاما يضمن طعاما ومن اتلف اي شيء فان حكمه حكم اتلاف في صحته  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حج بلوغ الرجل والمرأة قال حدثنا محمد بن وزير الواثقي قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان
عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اعرضت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني وعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمسة عشرة فقبلني. قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر
وابن عبدالعزيز ابن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن الريين عن عبيد الله ابن عمر عن ناث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا ولم
وفيه ان عمر ابن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع تحدثنا به عمر ابن ابن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. وفيه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. يرون ان ان الغلام اذا استكبر خمس عشرة سنة وحكمه حكم الرجال. وان استلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال. قال احمد واسحاق
البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة او الاحتلام فان لم يعرف سنه ولا احتلامه فالانبات يعني العانة ما اراد وعيسى هذه القرية باب قلوب الرجل والمرأة. هذا حد بلوغ الرجل والمرأة
يعني ان من كان صغيرا ايضا مكلف متى يكون كبيرا مكلفا متى يبلغ سن التكليف وما هو الحد الفاصل بين الصغر الذي لا تكليف معه الذي رفع القلم فيه عن الصغير حتى يبلغ
ما هو حد البلوغ الذي يرتفع فيه الصغير الى ان يكون الصغير غير المكلف الى ان يكون الكبير المكلف آآ جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي اورد في
ان ابن عمر رضي الله عنه عرض وهو ابن اربعة عشرة سنة ليكون في الجهاد مع المجاهدين فلم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عرظه وهو ابن خمسة عشرة سنة
فاجازه ومثل من هذا ان الحد الفاصل بين الصغر والكبر اذا الذرية والمقاتلة ملوك عشرة سنة وهناك فيما قبل ذلك اذا وجد فانه يخلو به بلوغ انتهاء الصغر وذلك بالاحتلال
بان يحترم الاعلام او الجارية وهو اولى وهم دون دون خمسة عشر سنة لانه يحصل بلوغهم بذلك وكذلك ايضا اذا حصل انبات الشعر وخشن حول القبل فانه يميز بذلك بين الصغير والكبير
وبين الذرية والمقاتلة قد جاء ذلك في قصة ابي هريرة وانهم كانوا يصفون يعني عن يعني عوراتهم كما رأوه انبت لانهم يعاملونه معاملة مقاتلة ومن كان دون ذلك يعاملهم يعاملونه معاملة الذرية الذين فيهم الصغار
وتزيد المرأة  فانها اذا حاضت فانها تكون بلغت في قلبها يكون قد بلغت فيكون هناك امور ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء وهي الاستلام والانبات خمسة عشر سنة. هناك عمر الثلاثة المشتركة بين ابي قرية والاناث
فاذا حصل الانجاز عن احترام او حصل لله في الشهر الخشن حول القبول قبل سن الخامسة عشرة ايه اللي بيحصل البلوغ بذلك انت اللي من الذكر والانثى لا هذا ولا هذا
وبلغ كل من الذكر والانثى خمسة عشر سنة فانه يكون البلوغ حصل بذلك فتزيد المرأة امرا رابعا يحصل به بلوغها اذا حصل ذلك قبل الخامسة عشرة وهو ان تحية   صاحبتنا محمد بن الوزير الواسقي. محمد الوزير الواسطي هو الترمذي. حقيقة الترمذي عن اسحاق بن يوسف الازرق. اسحاق بن يوسف
عن سفيان عن سفيان عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر ابن عمر وهو العمري ستة نافع لابن عمر عنها في حول ابن عمر في قهوة ستة رضي الله تعالى عنهما احد العباد له اربعة واحد وسبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا ابن ابي عمر عن كتاب عيينة. ان ابي عمر ابن محمد ابن يحيى ابن ابي عمر. وهو صديق مسلم نعم  قال رحمه الله تعالى باب باب في من تزوج امرأة ابيه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بالمسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين  الاخ عبدالرحمن يفيد بانه عبدالعزيز الذي تنمة وجده عند البيهقي منسوبا بالماجسيون يروي عن شباب
ويروي هو عن جعفر بن محمد يروي الحديث القضاء في الشاهد واليمين. ان علي رضي الله عنه قضى به في الجزء العاشر عن جعفر. نعم  واسأل في ماذا تكون العمرة في الارض ام في كل شيء
تكون في الارض وتكون في الثابتة الاشياء المستهلكة هذه ما فيها امراض بينما تكون في رقبة فيها منفعة. نعم ذكر بعض الفقهاء ان العبرة في العمرة بالعمر الشرعي الذي هو سبعين سنة فاذا جاوزه المعمر فله ان يطالب ببيته
لانه يقول اعمرتك عمري باعتبار ان اني لا اجاوز السبعين لا هذا هذا غير واضح. يعني اضافه الى عمره والعمر قد يقصر وقد يطول. قد يقصر وقد يطول  هل اذا حلف بالطلاق يجوز له التورية
لا يجوز ان يحل بطلاق محلف بالله عز وجل. محلف بالله عز وجل ولا يجوز المحلف بقناته اذا مر المستحنف هل عليه كفارة يمين؟ لا لانه لانه يعني شيء الذي اراده هو صادق فيه
الشيء الذي اراده هو صادقا فيه بينما هو يريد شيئا وغيره يكتب شيئا اخر امرأة طلبت من زوجها الطلاق والرجل اشترط عليها ان ترجع ابنه بعد سنتين. وافقت المرأة على هذا الشرح هل هذا جائز
آآ هي احق بهما لم تنكح واذا كان آآ اذا كان في احد يعني مثل امك يعني ام التي هي جدة الابن آآ  الحديث الذي ذكرتموه انت يا حق بي ما لم تنكفي. نعم. اه هل هذا يشمل من جاوز سن التمييز؟ اه شيء يشتم
امه هل الغلام والجارية في التخيير سواء بعدها سبع سنين؟ نعم الذين يشاركون في الانتخابات يطلب منهم الحلف عن الدستور والعمل به. فبعضهم يحلف ويوري انه ذلك اذا كان طبعا الانتحارات يعني هذه آآ يعني لا نعلم لها اساسا
لانها مبنية على ان الاغلبية يعني يعني ما اذا كانت الاغلبية سيئة فان الذي سيحترمه يكون سيئا فهذه ليست ليست يعني مما جاء في الاسلام وانما جاءت من الغرف لا يدخل
الا اذا كان الدخول اذا وقعت الانتخابات صار هذا امرا لازما امرا لابد منه. فيترتب على ذلك آآ ان يتقدم من لا خير فيهم فاذا ابتعد من فيهم الخير معناه امر
بيدي اه الاخرين ويكون في ذلك مضرة والانسان لا يعرف الا على ما هو حق وعلى يعني شيء يوافق الكتاب والسنة واما اذا وجد دساتير في حال في الكتاب والسنة فلا يجوز له ان يحلف عليها
وان يلتزم بها لان هذه اقدام على امر محرم ولكن اذا كان يقيد ذلك بان يكون وفقا للشريعة بان يقول اذا كان المؤمن لا بد من الدخول والامر يتطلب دخوله لحصول المصلحة
فانه اذا حلف على التزام الدستور يقول وفقا للشريعة الاسلامية وبذلك يكون كلامه صحيحا  اذا كان الاب يعلم ان اسم ابنه من مال حرام. فهل يكون طيبا للاب ولا يتحمل اسم الابن؟ ليس
وعليه ان يسعى الى سلامة ابنه من المال الحرام. وان يهتم بذلك. الابن الوالد يهتم بابنه بحيث لا يدخل عليه الا حلال والابن كذلك من جانبه يحرص على ان يكون والده لا يسهل عليه
الا حلال ولا يقال انه طيب آآ ما دام ان الولد احتسبه فان هذا مال محرم اذا كان احتسب حرام ولكن المهم في الامر ليس كونه يأكل او لا يأكل وانما المفيد
ان يسعى الى سلامة ابنه من ذلك الشر الذي وقع فيه هل يجوز شراء قطعة من الارض بجوار المسجد الذي لا زال تحت البناء؟ تشترى هذه الارض لتجعل موقفا المصلين بالمبلغ الذي جمع من اجل المسجد
لا بأس لان لان مرافق المسجد هي موجودة في المسجد. وبالناس حاجة الى ان اه اه يوقفوا سياراتهم يعني في اماكن حول المسجد فانه لا يصلون فيه يذهبون الى اماكن يستطيعون
ان يقف سياراته عندها آآ يعني مصالح المسجد الذي اخذ المسجد مثل بيوت المسجد او مثل آآ دورات المياه المسجد مثل المواقف يمكن ان تشرع الا اذا كان احدا اشترط على ان يكون هذا الذي اه
آآ فعل او هذا الذي ادان ان يكون في المسجد يكون في ارضه او في بنيانه فيجب المصحف  جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك
