بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال في جامعه بعض ما جاء في العجماء جرحها جبار. قال حدثنا احمد ابن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن
سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العجناء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخمس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه
قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عون بن عوف المزني هو عبادة بن الصامت رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال حدثنا الانصاري عن معن قال اخبرنا ما لك بن انس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم العجماء جرحها جبار يقول
هدر لا دية فيه. قال ابو عيسى ومعنى قوله العجماء جرها جبار. فسر ذلك بعض اهل العلم قالوا العجماء ربها المنفلتة من صاحبها فما اصابت بانفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن دبار يقول اذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه انسان فلا غرم عليه
وكذلك البئر اذا احتفرها الرجل للسبيل ووقع فيها انسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد في دفن اهل الجاهلية فمن وجد ركازا ادى منه الخمس الى السلطان وما بقي فهو له
هذا الحين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  فقد بدأنا بالامس في هذا الباب وهو قول الترمذي رحمه الله اه باب في العدمة جرحها جبار
والهدنة هي البهيمة وشابة اذا حصل انفلت من صاحبها انجرحت انسانا فان ذلك الجرح يكونوا حذر ما ضمن فيه فيه ولا وكذلك اه وقد اورد ابو عيسى حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه الذي اعتمد على العجماء وغير العجمة
ورد في حديث ابي هريرة انه كان قال العجماء جرحها جبار انه هجر لا يضمن صاحبها ما حصل منها نجاح احد من الناس فان فانه لا يضمن صاحبها هذا الجيش الذي يحصل بسببها
والبئر جبار ما حفر انسانا بئرا في ملكه او في فلاة من الارض لتكون يعني آآ كبيرا الناس فجاء احد وسقط فيها فانه لا ضمان عليه. وكذلك لو استأجرهم لحفر بئر
وسقط على المستأجرين سقطت البئر عليهم او انهدمت البئر عليهم فانه لا ضمان عليك وكذلك المعدن الجبار وهو مكان الذي يكون فيه حفر المعادن فاذا سقط احد في مكان ذلك الحفر الذي تخرج منها معادن فانه جبار
الهدر وكذلك لو كان اناس يشتغلون في هذا الاستخراج المعادن وحصل ان انهار عليهم ذلك الذي آآ يأخذون منه المعدن فانه يكون جدار يعني لا ضمان على من استأجرهم او لا ضمان على من سقطوا على عليه في سقوط
من سقط في هذه الحفرة التي يستخرج منها من عدن وقال عليه السلام وفي الركاب الخمس وركاز ما وجد من جحيم الجاهلية فان فيه الخمس لانه حصل بدون مشقة وبدون خلفة سيكون مثل الغنيمة التي قلتها في بيت المال وبقية الاخماس
الغنيين ستكون له الاربعة الاخلاص ويدفع للسلطان الخمس وهذا في ما كان من دفن الجاهلية اما اذا كان اه من المسلمين فان هذا يعامل معاملة اللقطة يعامل معاملة اللقطة يعرفه يعني اه من وجده حولا وبعد ذلك يعرف وكاءه
وعفافه وما يتعلق به ثم يستنفقه. وما ان جاء صاحبه بعد ذلك وذكره على الصفة عليها فانه آآ يضمن ذلك له ويدفع ذلك له ان كان موجودا فليستنفقه وان كان
موجود فاني فانه يضمن له مثله  قال حدثنا احمد ابن منيع هذه المدينة ثقة اخرجها عن سفيان سفيان هو ابن عيينة ثقة عن الزهري عن الزهري محمد ثقة فقيه عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه
اكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا قصيبة. اخرج من اصحابه ستة. عن الليل. ثقة فقيه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة فقيهة واصحابه ستة. عن ابي هريرة. نعم
الباب عن جابر جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما احد السبعة المفطرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن عوف بن عوف المزني وعمرو بن عوف بن عوف وعمرو بن عوف المدني الخجلة
هذه تعليق ابو داوود والترمذي وابن ماجة. البخاري تعليقا لابو داوود والترمذي. عبادة بن صالح عبادة بن صالح اخرجه اصحابه من سكته قال حدثنا الانصاري الانصاري هو هو اسحاق ابن موسى وهو ثقة في خجله
الترمذي والمثابرة وماجد الترمذي ماجد النعل النعن ابن عيسى مالك امام دار الهجرة المحدث الفقيه لاصحاب مذاهب الاربعة مشهورة مذاهب اهل السنة وحديثه قوله العجماء الدابة المنفلكة يعني ينفلت من صاحبها يعني ليست معها اما اذا كانت معه فانه يحافظ عليها ويمنعها ويحول بينها وبين آآ
يرضي احدا ان يستطيع التصرف فيها. اما اذا انفلتت منه وحصل منها ان يعني رخصت احدا وادى بذلك فان فانه هدف ما يفرق بين الليل والنهار نعم هذا فيما يتعلق الحروف واتلاف الحروف هذا يعني يفرق بين الليل والنهار وعلى اهل
على اهل المواشي ان يحفظوا اعلاه على اهل الحروف ان يحفظوها في النهار وعلى اهل ان يحفظوها في الليل واذا حصل آآ ان اهملوها وتركوها في الليل ويعني عفت في
فان عليه العنوان الذين يعملون في المناهج او الذين يعملون في البنايات العالية اذا توفي احدهم فانه لا لا يضمنه الوسائل لا يضمنه صاحب العمارة ولا يضمنه صاحب البئر ولا يضمنه صاحب
المنجم الذي قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في احياء ارض الموات. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي. قال اخبرنا ايوب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من احيا ارضا ميتة فهي له
وليس لعرق لعرق ظالم حق  قال وعيسى هذا حديث حسن غريب. وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ارتلا. والعمل على هذا
الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق قالوا له ان يحيي الارض الموات بغير اذن السلطان. وقد قال بعضهم ليس له ان يحييها الا باذن السلطان والقول الاول اصح
قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جدي كثير وثمرة قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال سألت ابا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق قال العرق الظالم الغاضب الذي يأخذ ما ليس له
قلت هو الرجل الذي يغرس في ارض غيره وقال هو ذاك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ومن احيا ارض ميتة فهي له. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم اورد ابو عيسى رحمه الله هذه ترجمة وهي باب فيها نعم باب فيه احياء لارض الموات الارض الموات
الميتة هي التي لم يحصل احياؤها من احد فاذا احياها انسان بان حفر فيها بئرا بئرا او احاطها او عمل يعني شيء يعني آآ يؤثر في التملك فانه فانها يقول له
اورد ابو عيسى حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارض ميتة فهي له. فليس لعرق ظالم حق او للعرق ظالم حق اي بئر لذيذ بعرق ظالم حق
صاحبه والحديث يدل على ان من احيا شيئا من الاراضي فانه يملكه في ذلك الاحياء بان حفر بئرا وزرع ورثها من النحل او الشجر او كذلك بناها بناها وعمل فيها مسكنا
وجمهور اهل العلم على انه له ذلك بدون الاستيطان. وبعضهم يرى انه لا يجوز له ذلك دليل السلطان  واذا لم يمنع الشيطان ويجعل آآ الحصول على اراضي من طريقه فذلك لا اشكال فيه. واما اذا منع السلطان من تملك الاراضي الا عن طريقه
فان له ذلك ولا ليس لاحد ان يقدم الا وفقا لما يحصل من الشيطان. لان لان ذلك يحصل في التنافس والخصومات وما الى ذلك فاذا كان الامر يكون عن طريق
بحيث آآ يعني الزم بذلك ورأى انه لا يقدم على احد على تملك شيء الا باذنه وبموافقته فان فانه يسمع له ويقع في ذلك. فانه يسمع له ويقع في ذلك المصلحة وللفائدة. واما اذا كان ما يمنع وآآ
يعني ما سبق الى شيء واحياه احياء شرعيا فانه يملكه فانه يملكه بهذا بهذا الاحياء وقالوا مثل عرق ظالم حق او لعرق ظالم حق اي لذي عرق ظالم حق او لعرق ظالم
فمن حق يعني هو الذي يغتصب الشيء ويتصرف فيه بان يغرس فيه يعني يتعدى على ارض على ارض ليست له ويركضها ثم ثم يغرسها فانه ليس له حق. لان هذا العرق الذي وضعه في الارض هو ظلم
فليس له حق يعني في في هذه الارض ليس له حق في هذه الارض بل هذا هذا الارض يقطع فان اراد ان صاحبه ان يتفق معه على ان يعوضه ويبقيه
يعني صاحب الارض فله ذلك. والا اذا طلب منه ان يزيله فهم له ان يزيله. لان عليه ان يزيله والحديث الثاني هو بمعنى الحديث الاول ان من من احياء ارض ميتة فهي له. من ناحية ارض الميتة فهي له نعم
قال حدثنا محمد بن بشار محمد ابن بشار الملقب بن دار ثقة اخذه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي اخرجه اصحابك من ستة عن ايوب ايوب ابن ابي تيمية عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة ثقة
عن ابيه عروة بن الزبير ثقة فقيه عن سعيد بن زيد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه اخرجه ستة. والعشرة المبشرون بالجنة كلهم اخرجوا الى المقابر. العشرة يبشرون بالجنة اخرج لهم اصحابهم ستة
وهم ابو بكر وعمر وعفيان وعلي فقال وعبد الرحمن ابن عوف وابو عبيدة ابن الجراح. هؤلاء نشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحديث في حديث واحد بشرهم بالجنة في حديث واحد
واطلق عليهم لقب العشرة في ذلك وهؤلاء العشرة كلهم احاديثهم موجودة في كتب الستة. قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وثمرة اه ثمرة من جدل اخذها
قال هزمنا ابو موسى محمد بن مثنى. هو زمن آآ العنزي. ابو موسى مشهور بهذه الكنية هو شيخ لاصحاب ابن ستة يعني هناك عدد من الرواد يعني من شيوخ الستة منهم اه يعني محمد المشار ومحمد المثنى
فيعقوب لابراهيم الدورقي وعمرو بن علي الفلاح ويعني غيرهم آآ كلهم آآ روى عنهم اصحاب كفر ستة مباشرة وبدون واسطة قال فسألت ابا الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة اخرجه ستة وقد يعني آآ ذكر عن
الامام احمد انه اثنى عليه ووصفه بشيخ الاسلام وهذا من جنس احمد ابن عبد الله ابن يونس الذي سبق ان مر ان الامام احمد قال عنه شيخ الاسلام فهذا ايضا مثله وصفه الامام احمد لانه شيخ الاسلام
وهو هشام بن عبد الملك ابو الوليد نعم  قال حدثنا محمد ابن بشار عن عبد الوهاب عن ايوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان  جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ظالم حق ومع ما مر من زرع في ارض قوم بغير اذنه فليس له من الزرع شيء وله نفقته نعم لان زرع آآ كما هو معلوم في وقتي يعني ينتهي بخلاف الغرس فان الغرس يعني
اليدين ليبقى واما هذا ينتهي بحصده. اه يعني الفرق بينهما ان الغراس آآ يدوم ويبقى ويعني آآ فانه آآ له امد ينتهي اليه. له امد ينتهي اليه. وهذا جاء انه ليس في له حق
وذاك جاء لانه آآ آآ يكون لصاحب الارض او يكون لذلك النفقة وهذا يعني ان طلب منه ان يقلعه فله ان يقلعه وان اتفق معه على ان يعطيه شيء عن كلفته وعن
ظاهر الله تعالى باب ما جاء في الخطائع قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال حدثني ابي عن قمامة بن شراحين عن امي ابن قيس عن سمير عن ابي ذر بن حمال رضي الله عنه انه وفد الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستقعه
فقطع له فلما ان ولى قال رجل من المجلس اتدري ما قطعت له؟ انما قطعت له الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى عما يحمى من الاراك. قال ما لم تنله خفاف الابل
فاقر به قتيبة وقال نعم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي بهذا الاسناد نحوه المأرب ناحية من اليمن قال وفي الباب عن وائل واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابيظ حديث غريب والعمل على هذا
عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا ان يقطع الامام لمن لمن رأى ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة عن سماك
قال سمعت علقمة ابن وائل يحدث عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقطعه ارضا بحضرموت قال محمود اخبرنا النظر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية رضي الله عنه
وبعث له معاوية ليقطعها اياه قال ابو عيسى هذا حديث حسن المولد ابو عيسى آآ  ما جاء في القطائع ما جاء في القطاع والمقصود بالقضايا هو ما يدفعه الامام من الارض. يعني بعض الرعية. هذه القلب قطائع
لانه اه يعطيه قطعة من الارض يقصه بها ويختص بها ويقول هذه احيها وهي لك فتصرفيها هذا هذا هو المقصود بالخطايا ومنح الامام آآ فردا فردا او افرادا يعني قطعة من الارض يعني آآ
يحوزها او يحوزونها بهذا الاقطاع الذي حصل من الامام في هذا الفرض او الافراد والعلماء متفقون على جواز ذلك كما ذكره المصنف ومن اهل العلم يعني على ذلك. وهو قول اهل العلم ان للامام ان
احدا ورد ابو عيسى حديث ابي رضي الله تعالى عنه انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطالب منه ان يقطعه ان يقطعه الملح ان يقطعه الملح يعني ارضا فيها الملح
فالرسول صلى الله عليه وسلم اقطعه واعطاه ما طلب ولما يعني يعني اقطعه قال له احد اصحابه اتدري ماذا اقطعتها يعني انه وقعه شيئا يعني سهل الوصول يعني ملح يوصل اليه بسهولة وكل يأتي ويأخذ منه ويمشي
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فهم انه اقطعه ملحا يعني معدن من الارض يعني ذئب وملح يحتاج الى معالجة ويحتاج الى حفر تحتاج الى تكسير والى استخراج فهذا ما كل يعني يأتي ويأخذ منه اه كون الانسان يعني يقطع
ويتولى اخراجه ثم يبيعه على الناس ويبذله للناس بحيث يكون في متناول ايديهم بالشراب هذا هو الذي اه الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعطاه ثم انه بعد ذلك اه استرجعه منه ولكنه عود
عنه كما جاء في في رواية عند عند ابن ماجة وهي من طريق اخر غير هذا الطريق الذي عند الترمذي الترمذي لضعفاء ولكنه جاء من طريق اخر الى ابيظ بن حمال من ال من اله ومن نسله
ذريته آآ لانه ابيض بن حماس يعني رووا عنه القصة وفيها انه عوضه عوض ابيظ عن هذا الذي اعاده فاخذه منه بعد ان اعطاه اياه لانه لما بانه اه مثل الماء العج الذي الناس يريدونه ويشربون منه ويأخذون منه ما يريدون بسهولة ونطلب منه الملح الذي هو اه
اه اه ما يحتاج الى معالجة ولا يحتاج الى استخراج لان الملح يكون في الارض معاديا مثل معادن الذهب والفضة. يحفرون الارض يستخرجون منها قطعا كبيرة هي ملح ويكون آآ ماء يتجمد ثم يحكوه الناس ويعبئونه بالاكياس
يقولون ويمشون ما يحتاج الى انهم ينزلون ويحفرون الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه لما علم بان هذا الذي اياه انه يعني اه الناس يسيرون اليه ويأخذون حاجاتهم منه ولا يحتاج الى كلفة ومشقة
قد اه منعه من ذلك وعوضه عن ذلك شيء من الارض وعوضه عن ذلك شيء من الارض وهذا يدل على ان الاقامة انه جائز اذا اعطى احدا فانه يستحقه بهذا الاقطاع ويدل على ان الامور التي يحتاجها
الناس التي اه اه فائدتها سهلة متناولة للناس وان الناس يعني يفيدون اليها انها اه ان مثل هذا لا يقطع وانما يترك ليأخذ منه من اراد ان يأخذ. لان استخراج الملح ما يحتاج الى قلبه
مشقة فليأتون ويعدون احمالهم ثم يمشون فهذا مثل ماء العد الذين ويشربون منه ولا يحتاجون الى ولا مشقة. نعم وسأله عن ما يسمى من الاراء. وسأله عما يحمى من الاراك
يعني اه يعني ما يحيى من الاراك. ويعني والمقصود منه يعني كانه من من اجل اخذ الاراك منه. والتي فيها الاراك من اجل ان يستخرج فيها الاراك واستخرج يعني اعواد الاراك منها فقال ما لم تصل اليه
يعني اذا كان بعيدا ليس من المراعي التي حول البلد والتي الناس يعني بحاجة اليها لمراعيهم كاين المثلية لكيترك للناس حتى ترعاه مواسيهم ولا يكون آآ يختص به احد وهناك لا يتمكن الناس من حصول مراعي لدوابهم فاذا كان بعيدا لا تناله اسفاف الاذن فلا بأس
كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ان يحمي الانسان له قطعة في الارض ويستقل بها وبما يغرسه فيها او يزرعه فيها فان له ذلك. واذا كان قريبا من البلد ويتعلق
انا عندي بنراعيهم ويأتي انسان ويعني ويستولي عليه فان ذلك فيه اضرار بهم الضرر بهم نعم قال قلت لقتيبة ابن سعيد هذا هو يسمى العرب وهو ان الراوي يعرض على سيفه الاسناد
والمتن ويسأله يقول احدثكم فلان بكذا وكذا وكذا وكذا رأيت الرسالة ومثل ثم بعد ذلك قروا به او لا يقر به ولكنه آآ متيقظ ومساعد للشيء الذي يقرأ يقرأ عليه
فان الاقرار ليس بذازل بل يكفي ان يكون الشيخ عند القراءة عليه متثبتا يعني آآ حاضرا بهم غير لم يقر بذلك في اخر الامر واذا حصل الاقرار ما في اشكال
وان لم يحصل منه اقرار وكان متوقفا فان ذلك يكفي. ولهذا وهذا الحديث فيه الاقرار. لانه بعد ما انتقى المثل قال فاقرن نعم يعني حدثنا في كذا وكذا الى اخر الحديث لانه هذا يسمى العرض التلميذ
ارضه على الشيخ ويقرأ عليه والشيخ يسمع وهذا هو الذي غالبا ما يعبرون عنه باخبارنا لان اذا كانت الرواية في العرظ هي يعبرون عنها باخبارنا. وان كان بعظ اهل العلم يعني لا يفرق بين اخبارنا وحدثنا
حدثنا واخبرنا فيما عرض وفيما سمع من الشيخ كل ذلك يعني آآ اه عند بعضها وبعضهم يفرق بين العرض وبين غيره فيعبر عن الارض باخبرنا اذا لم يأتي به على هذه هذه الصيغة التي ذكرها
هنا في هذا الحديث وهي كونه يقول احدثكم فلان بكذا وكذا وكذا ويذكر المتن والاجتهاد ثم يقول في اخره نعم او اسكت فانه اذا سكت وكان متيقظا فان ذلك يعتبر وقارا منه. اعتبره اقرارا منه ولهذا يأتي في بعض الاحاديث لا يقول في
ما يقال في اخره نعم مثل ما جاء هنا في الحديث قال نعم اقر به وقال نعم. نعم ايوه يقول ابن سعيد ثقة اخرج من اصحابه عن محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي محمد ابن يحيى ابن القيس المأربي هو هو لين حديث خرج له؟ ابو داوود
ابو داوود الترمذي والنسائي عن ابيه عن ابيه فهو فقه هو ثقة اخرج له؟ ابو داود ابو داوود الترمذي والنسائي انتم امام اهل الجراحين ابو داوود وهو مجهول اخرج له بزوجة والنساء. عن شمير. عن سمير وهو مقبول. مقبول خجله
يعني كل هؤلاء وبين قتيبة ابو داوود والترمذي والنسائي وفيه من لين الحديث وفيهم الثقة. رضي الله عنه. اصحاب السنن. وفي بطريقة اخرى غير هذه الطريق ننتهي الى ابيض ابن حمال وليس فيها هذا الاسناد وليس فيها احد من رجاء هذا الاسناد
الا ليس فيه احد وفيه بدل قتيبة محمد ابن يحيى محمد ابن ابي عمر محمد ابن يحيى ابن ابي عمر  والبقية هم من نسل يحيى من نسل ابيض بن حماد
يعني ابن وحفيد وحفيد وحفيد ومن دون ومن دونه وكل من نسله بعد محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني والشيخ الالباني حسن الحديث من هنا وهناك لان الطريقين يعني يشد بعضهما بعضا
قال حدثنا ابن ابي عمر عمر الترمذي والترمذي عن محمد بن يحيى بن مأرب بهذا الاسناد نحوه. ولكنه عند عند عن محمد ابن ابي عمر ابن ابي عمر العدمي هذا والذين بينه وبين ابي وابن حمال كلهم من
ابيظ بن حماد قال وفي الباب وعن وائل وائل ابن حجر رضي الله عنه اخرجه البخاري وعثمان بنت ابي بكر واسماء بنت ابي بكر قال حدثنا محمود بن غيلان. الا ابا داوود. عن ابي داوود. عن ابي داوود وثقة
عن شعبة انتبه الحجاج الواسطي ثم اخرجه وابن وائل الحقنا بن وائل وهو؟ اصحاب السنة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطعه ارضا بحضرموت قطعه ارضا لحضرموت قال محمود اخبرني النظر
محمود عن وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها اياه معاوية يعني ذكر الثعلبة قيل انه ان معاوية هذا هو معاوية بن الحكم يعني ذهب ليقطعها اياه يعني يسلمه اياه ان يسلمها ليسلمها له
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الغرب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما من مسلم
غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة قال وفي الباب عن ابي ايوب وجابر وامي مبشر وزيد ابن خالد رضي الله عنهم اجمعين قال وعيسى حديث انس حديث حسن
وماذا بعث هذه الترجمة وهي باب في فضل الغرس الانسان يغرس الاشجار من النخيل وغيرها ثم يستفيد منها احد يستفيد منها انسان وغير انسان انسان او طير او يعني حيوان فان الله تعالى يثيبه ويأجره على ما يحصل من الاستفادة
من غرسه ويكون ذلك صدقة له يجد ثوابها عند الله عز وجل وان وان لم يحصل منه خص لذلك هذا يدل على فضل الفرع وفضل الغرس وان الحيوانات وكذلك الادميون اذا استفادوا منها فان صاحبها يؤجر على ذلك
وهذا من جنس الخير وتربية الخيل للجهاد في سبيل الله. وان لا وانها يعني آآ في روضة يعني اكلت منها وروثت فان الله عز وجل يعني يكتب له يعني بذلك حسنات. وان كان يعني لم يكن في ذهنه وفي نيته يعني ذلك الا ان
في هذا حث على على الخير واعدادها للجهاد في سبيل الله. وكذلك في حصر على الفرع. وان الانسان يحصل الاجور وهو لا بسبب هذه المخلوقات من الطيور وغيرها التي تأتي وتأخذ من منه حاجتها و
منه الرزق الذي يرزقه الله تعالى اياه فانه يؤجر على ذلك وهو دال على وهو يبين قول الغرس وقد ورد ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه ان يجعل من غرس ما من مسلم يغرس غرسا
ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا او يزرع زرعا فيأكل منه انسانا او طير ثوبه او طير او بهيمة الا كانت له اذا كانت له صدقة وهذا يعني واضح الدلالة على الفضل
ايها الذي هو الترجمة ان الانسان يحصل الاجر لما اخذ منه في ليل او نهار بعلمه او بغير علمه فانه مأجور على ذلك. نعم قال حدثنا قتيبة عن ابي عوانة
ابو عوامل هو ضاح ابن عبد الله الي يشتري ثقة اخرجه عن قتادة عن انس رضي الله عنه احد النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المقبلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث من الاحاديث العالية
عند الترمذي وهي الرباعيات قال وفي الباب عن ابي ايوب ابو ايوب الانصاري خالد بن زيد اخذ له وجابر وام المبشر وام بشر اخذ لها ابن ماجة؟ مطلب النسائي وابن ماجه وزيد ابن خالد وزيد ابن خالد الجهني اخذها
هل غرس الاشجار يقوم من الصدقة الجارية آآ هو من الصدقة الجارية من هذه الناحية من ناحية ان آآ يعني ما يأخذ منها من طير ومن حيوانات ومن بهائم اجره يعني يحصل اجره هو من هذه الناحية يعني من ناحية استمرار الاستفادة
ما دام ذلك الغصب موجودا فهل من اكتسب الاجر في اكل الطير من المزروعات له اجر اكثر مما لم ممن لم يحتسب ذلك لا شك ان اننا كون الانسان ينوي الخير يعني يؤجر على نيته وعلى عمله
ان الاجر يحصل مع النية ومع غير النية. نعم هل يكون له صدقة اذا سرق منه سارق؟ نعم كذلك لان اي اي شيء يؤخذ منه فانه آآ يؤجر عليه قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في المزارعة. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا سعيد عن عبيد الله عن نافع ابن عمر
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع قال وفي الباب عن انس وابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر رضي الله عنه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم لم يروا بالمجارعة بعد على النصف والثلث والربع. فاختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض. وهو قول احمد واسحاق. وكره بعض اهل العلم المزارعة
الثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخل بالثلث والربع بئسا. ما هو ايش فكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع. نعم. ولم يروا بمساقاة النخل بالثلث والربع بئسا. وهو قول ما لك بن انس
الشافعي ولم يرى بعضهم ان يصح شيء من المزارعة الا ان يستأجر الارض بالذهب والفضة المزارعة هي يعني اعطاء الارض لمن يزرعها وان يكون له في مقابل زرعها اه جزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها. من نص او ثلث او ثلث او ربع او ما الى ذلك
المهم ان يكون معلوم النسبة لانه اذا كان بهذه الطريقة كل من الطرفين يستفيد. ان حصل شيء قليل فهو بينهما على النسبة التي اتفق عليها. وان حصل شيء كثير وبينهما على النسبة التي يتفقان عليها وان لم يحصل شيء فانهم يخسرون جميعا هذا يخسر عمله وهذا
اه يعني استعمال ارضه وهذا يفخر باستعمال ارضه والمزارعة وكذلك المساقات لانني ساعات هي اعطاء النخل او الشجر لمن يسقيه وله جزء معلوم بالنسبة لما يخرج منه. يقول النخل موجود فيتفق معه على انه يسقيه ويخدمه. وله
معلوم النسبة فهو مثل المزارعة الا ان هذه في الزرع وهذه في الغرس. المسحات تكون في الغرس الذي آآ يعني يغسل الاشجار كما قيل وغيرها والمسارعة تكون في تسليم الارض ليزرعها الانسان وله جزء معلوم بالنسبة لما يخرج منه
آآ حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر دال على آآ مشروعيتها وعلى جوازها وان الارض تدفع لمن يزرعها او اه النخل يدفع لمن يسقيه وله معلوم بالنسبة له
وكذلك ايضا يجوز ان تستأجر الارض بالدراهم والدنانير بان يعني يقول هذي الارض وازرعها ولك من مني اه الف ريال. يعني في السنة لان هذا شيء سلم له الارض زرعها وما زرعها
لان سعيد حصل فائدة فهي له ويمسح النظر اياه ومنفعتها هي في يده وليس للمالك تصرف في منفعتها فاذا اجرها بالدراهم المدنية كما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم عن الصحابة انه قال يعني
انه لم يمنعوا ذلك وانه لا بأس انه لا بأس بتأجيرها بالدراهم المدنية فاذا تأجرها بالدراهم المدنية. وتأجرها ايضا باي شيء من الاشياء التي تتنول بحيث يدفعه ينفعه المؤمنون المستأجرين اجل
الذي لا يجوز للمسارعة وفي نطاقات ان يقول ما يخرج من هذه الناحية يكون لي وما يكون في هذه الناحية ايتهم يقول مثلا لي الف يعني صار يخرج والباقي لك
او يقول ينبت على السواقي فهذا لا ينبغي لك هذا لا يجوز لان هذا فيه جهل جهالة وفيه غرق لانه قد لا يصلح الا هذا المقدار  ويختص بالفائدة احدهما دون الاخر
فاذا اشترك ناحية معينة او ما يكون على التواطي اي اه اه يعني آآ نقلات معلومة والباقي فان هذا لا يجوز. وانما تجوز بالذهب بالذهب والفضة وباي اجرة يتفق عليها من آآ
المواد الاخرى ويكون ايضا بجزء معلوم النسبة والربع وغير ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في معاني خيبر دالة على نفاقاته والمجاهرة يعني صار ما يخرج منها من خبر او جرح
يتعلق بالافجار هو زرع يتعلق المزارع يتعلق بالزرع فيجوز العقد يعني ليس على حدى على حدى فعليهما جميعا وله آآ جزء معلوم بالنسبة من هذا او من هذا او بالدراهم
هذا هو الذي يجوز واما اذا كان شيئا معلوما او يختص لاحدهما بمقدار من الاصح اه والثاني يقول له الباقي قبل ان تخرج الارض الى هذا المقدار الذي حدده اه اه احدهم
وقد اه آآ لا ينبت الا الناحية التي آآ اختارها احدهما سيكون في ذلك استفادة احدهما دون الاخر هي مثل العلماء عليها بعض اهل العلم جلب المثاقات والمزارعات  ومنهم من اجاز الله
المشرقات ومهما معه حتى الوزارة  والذي دل عليه الدليل في قصة ارض خيبر انها بجوجو المزارع والنشاطات بشيء معلوم بالنسبة كما جاء في هذا الحديث انه عمله على الشطر لما اخرج منه يعني على النصف فيكون نصفه
اليهود الذين يحرصون ويطعنونها مقابل عملهم وللرسول صلى الله عليه وسلم يقابل ان النحو وله انه المسلمين  آآ والدليل واضح ان الحديث واضح الدلالة  وان كان الجدد من رب العالمين
البدر يعني يعني نذير الذي يظهر يعني انه اذا شربه احد سواء من هذا او من هذا. لكن بعضها ينقل انه يكون على صاحب الارض. وبعضهم يقول انه على العامل
ومن المعلوم ان ان الاصل اذا ما حصل شيء فانه تنعم عنه لانه هو اللي بيتولى كل ما يتعلق بها يتولى كل ما يتعلق بها لكن اذا اشترط  وحدها اسحاق ابن منصور
ستة عن عبيد الله المشغلة  الباب عن ايش ابن عباس ابن عباس وزيد ابن ثابت يزيد ابن ثابت  قال رحمه الله تعالى باب رياض من المدارعة. قال حدثنا قال حدثنا ابو بكر ابن عياش
عن ابي حكيم المجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض فرجها او بدراهم. وقال اذا كانت لاحدكم ارض
ليمنحها اخاه او او ليزرعها قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال اخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خليل عن عمومته
ويروى عنه عن ظهير ابن رافع رضي الله عنه وهو احد عمومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد ابن ثابت جابر رضي الله عنهما ليس باب من المجاهرة
وهذا الباب يعني فيه ان ان من كان له ارض فانه يزرعها بنفسه او يجرأها غيره. وبرغم انه يمنع قراره يمنحه يمنح الارض غيره ليزرعها. دون ان يأخذ عليها شيئا
وهذا لا شك ان المقصود به الرفق هو ان كان الناس يتعاملون هذه المعاملة ويحسنوا بعضهم الى بعض ويرفق بعضهم لبعض ان هذا لا شك انه ينبغي ولكن اه اه الذي خلت بالرسول صلى الله عليه وسلم من جواز النفاقات والجواز المضارعة
يعني يدل على ان ما جاء بمثله هذا الحديث الذي فيه انه اه نهي لتنزيه وليس للتحريم التحريم لان المزارعة يؤجر ارضه يعني يعطيه المصارعة لا بأس به ولكن لا شك ان اولى اذا امكن ان الانسان يحسن بعضهم الى بعض
ويرفعوا بعضهم بعض الذي ينبغي. ولا شك في اولوية ذلك اذا خطأ. لكن لم يحصل وحصل غيره فانه ليس لانه جاءه ما يدل عليه من من الجواز وعلى هذا يقول ما جاءني نبي يعني في ذلك
اه مثول على على خلاف الاولى لان الاولى هو الاحسان والرفق. واعطاء الارض لمن يزرعها اذا لم آآ يزرعها الانسان بنفسه اه حديث رافع مسلم طرق كثيرة. ولا يعني يؤثر في ذلك. تعدد الطرق او تعدد
ان هو ثابت لكنه يحمل على او على خلاف الأولى واما من حيث الجواز فانه شاعر لان و قوله وتعجيرها للجزء المعلوم بالنسبة ما تظنه  تم العمل عليه في عهد البصر ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عندما
الى ان اجري اليهود في وهذا يدل على ان حكم بنلاقي معلوم النسبة محكم وغير من شيخ ولكن ما حصل وما جاء في بعض الاحاديث الدال على النهي يعني يكون مقبولا على تنجيد وعلى صراط الاولى
لان العيلة هو الرفق وان يحسن بعضهم الى بعض. وان يحسن بعض المسلمين الى نهر في اراضي كيف يضعونها بانفسهم؟ او تعطونها ينفعها يعني بدون مقابل. ولكن هذا على ذلك المقابل فان ذلك صاحب الجائز وهو حكم المحكم
تعالوا نشوف استمر العمل عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا معانا ذات العمل صلى الله عليه وسلم عليها عمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم  عن ابي بكر
نعم اخذ له المجاهد المجاهد ابن جبل  عن الفضل وهو صديقه كثيرا ايضا عن علي ابن دينار عمرو بن دينار نعم  ويروى عنه عن ظهر رافع. من خير بن رافع هو عم رافع وهو صحابي اخرج لهم. قالوا
قال وفي الباب عن زيد ابن ثابت وجابر رضي الله عنه. نعم تم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
يقول اه امن اعادة شرح الفرق بين الغرس والزرع في ارض الغير الزرع جاء الحديث فيه بان صاحب الارض فانه قلة صاحب الارض نقول لذلك نؤمن امته واما فانه ليس مثل زرع لانه
يدوم ويستمر وليس مؤقتا اه يعني لو اتفق  اهل الارض هو انه يعبره او يعطيه شيئا فله ذلك. وان يعني لم يرى ذلك بان يعني امره بان ارادوا ان يزيله لانه غرسه
في ارضه بغير حق فله ما به الانسان اوقف سيارته في مكان عالي ورجعت على انسان اخر فهل عليه الضمان نعم   يقول هل يجوز ان اقول لرجل اسد ربك ايه
افدي ربك ربك  اه لا يقال الله عز وجل الذي يفدى هو الذي يموت والذي يعني له حياة ويموت يفدى لكذا اهديك بابي وامي او حديث  لكن الله عز وجل لا يقال في حقه ذلك. فاما جاء في الابيات التي في صحيح البخاري وفي دلة
اذا لك اذا لك يعني يعني معناه انه نقدمه لك يعني آآ اعمالا صالحة يعني نفتدي بها انفسنا او كذا فليس المقصود ان نفديك بكذا وكذا الله عز وجل لا يفدى بشيء لان هذا يقال في
لا يقال في حقه في ذلك. هذا الحديث وانا اشرت الى هذا في الهواء للمنطقة   وفيها فداء هذا هو المفروض انه يعني يتقدم عرضة لله عز وجل حديث نزول الرب تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان
كيف يوجه اه العلماء العلماء يعني اواخر العلماء ذكروا ان الحديث مثلا في شعبان ما ثبت فيها شيء ما ثبت فيها اي شيء لا نزول ولا غيره. نعم مثل ورد في بعض الاحاديث ان الناس اذا قاموا من قبورهم يقفون اربعين سنة وفي بعظ الاخر اربع مئة سنة
فايهما اصح واحث الجمع؟ ماذا عن ثبوتهما جميعا؟ لا اعرف عن ثبوتهما شيء لو جاء في فرنسا  وما ادري هذا شيء ما جاء لا ادري  الاوراق يقول وزعت السنة النبوة وغيره. وانا مثلا محطات التنقية قبل الوصول للجنة
ثم تذكر فيها احاديث تدل على فضائل بعض الاعمال الأفارقة الى الجنة كلنا يبحث عن السعادة ولكن لا توجد سعادة كاملة في الدنيا الدنيا زائلة والسعادة الحقيقية في الجنة ونعيمها ولكن
لن يدخل الجنة الا من كان نقي تماما من المعصية. لا يوجد به ذرة قبح او اثم. فالجنة مصممة من اتقياء فقط. لن لو زلنا من يحسد على احد او من توجد بعينه نظرة حرام او شخص بداخله غلي من الناس او يعامل الناس بجفوة او يحسد على
او يغتاب الناس لم يدخل الجنة الا من كان نقيا تماما يعني الجنة في يسار فيدخل الجنة كما خرج من الدنيا غير قابل ولكنه قد ايه اه ليحصل الجنة بدون عذاب بفضل الله ورحمته. وقد يعبر على مقدار ما حسنه من كل ذلك
تدخل الجنة ومثل هذه العبارات اللي وما الى ذلك يتكلمون صحيحة الموضوعة آآ هي الى التندر اقرب منها الى الحقيقة جزاك الله خير بارك الله فيكم
