بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال في جامعه بعض ما جاء في النهي عن المثلى
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بعث اميرا على جيش اوصاه في خاصة نفسه
تقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر وجوب ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة. قال وفي الباب عن عبد الله ابن مسعود
عود وشداد ابن اوس وعمران ابن حصين وانس وسمرة والمغيرة ويعلن ابن مرة وابي ايوب رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره اهل العلم المفلح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله في جامعة باب في المثلى
المثلى هي التمثيل للانسان او بالحيوان عند قتله وذلك فيه ايذاء. ولا يجوز. واذا كان التمثيل على تسرير القصاص فانه ساحر وقد جاءت به الشريعة كما حصل في قصة العولنيين الذين مثلوا بالراعي ومثل بهم
وكما في قصة اليهودي الذي مر قريبا والذي اه اه جارية التي عليها آآ التي التي عليها شيء من ذهب اوضاع من ذهب او من فضة رد رأسها بين حجرين واخذ ما يعني ما معها من الذهب وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يربى رأسه بين حجرين
وان يعاقب بمثل ما عقب به. واذا كان لم يحصل تمثيل فان الاصل عند القتل اخا انه يقتل القتل الذي فيه راحة. راحة له. وعدم تعذيب له وقد ورد ابو عيسى حديث ابن حصين الحديث الذي هو طويل وقد اورده مثل في صحيحه مطولا
فشرحها ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمة شرحا واسعا وقال في اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه
معهم يا مسلمين خيرا ثم بعد ذلك يأتي بالتفصيل الذي يتعلق في القتال. وفي احكام القتال لكنه اتى قبل ذلك بالوصية الاجمالية. التي هي ان يتقي الله عز وجل. وتقوى الله
هي ان يجعل الانسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. وذلك بامتثال المأمورات وترك المنهيات هذه هي تقوى الله وهي وصية عامة وهي وصية الله للاولين والاخرين كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتنا من قولكم واياكم ان اتقوا الله
فتقوى الله هي جمع كل خير. ويترتب عليها اسباب السعادة في الدنيا والاخرة والصلاح والفلاح. كل ذلك يترتب على تقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن الكريم ايات كثيرة
يبين كمالة التقوى واثار التقوى وثواب التقوى. ومنها قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا
فاتقوا الله ويعلمكم الله. ايات كثيرة فيها الامر بتقوى الله وفيها بيان ما يترتب على التقوى من الاثار كذلك في قوله والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. نوصيه بتقوى الله بخاصة نفسه
لانه يتقي الله فيما بينه وبين الله. وكذلك يدخل في ذلك معاملته للناس. الذين هو مولم عليهم بان يتقوا الله هو ذلك بان يرفق بهم. فيكون الاشارة الى الرفق لمن معه من المسلمين. آآ
من عفو العام الخاص على العام على اعتبار ان تقوى الله عز وجل تشمل ان يعاملهم المعاملة اللائقة ان اه يكون اه اه مؤديا لما يجب عليه نحو من يولي عليهم
اوصاهم بخاصة نفسه بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرا بان يرفق وان يحسن الى الذين معه تحت امرته وتحت ولايته يرفق بهم ويحسن اليهم يعمل على ان يقوموا بما هو مطلوب منهم على التمام والكمال
ثم قال اغزوا بسم الله. اغزوا بسم الله. يعني مستعينين بالله وذاكرين الله عز وجل ومعتمدين على الله. وكل شيء هو من الله والى الله. فكون الانسان يستعينوا بالله عز وجل في اعماله اه اه يؤدي اه ما
طلب منه مستعينا بالله ومعولا على الله ومتكلا ومتوكلا على الله ومعتمدا على الله لا شك ان هذا من اسباب الظفر النسب اغزوا بسم الله في سبيل الله. اغزوا بسم الله في سبيل الله. لذلك لاعلاء كلمة الله. قد تكون
الله هي العدوى وكلمة الذين كفروا السفلى ثم قال انزوا ولا ولا تغلوا فكرر الغزو واتى به عدة مرات واتى به هنا من اجل آآ تلك الامور التي نبه على ان على ان على الانسان ان يفعلها
في حال غزوه وذلك من الرعي من الامير والمأمومين والمأمورين كلهم يكونوا على هذا المنهج على هذا القويم وعلى هذا الصراط المستقيم اغزوا ولا تغلوا. يعني ما يحصل غلول في الغنيمة وغلول من الغنائم. بل الانسان يؤدي
الذي اه اه يحصل عليه من الغنائم على على ما هو عليه دون ان يغير ويبدل ودون ان يأخذ  ولا تغلوا ولا تمثلوا التمثيل هذا محل الشاهد للترجمة. يعني انهم عند القتل لا يمثلون
نريد بان يقطعوا اطرافهم ويجدعوا انوفهم ويقطعوا عيونهم وما الى ذلك. لا يمثلون ولا تغدر ما يحصل منهم غدر وهو عدم الوفاء بالعهد اذا كان هناك عهد وميثاق بينهم وبين غيرهم فانهم يوفون بالعهود. ولا ينقضون الميثاق. وانما يوافون ولا يغدرون. الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى عنه الغلول ونهى عن التمثيل بالمقتولين ونهى عن الغدر وهو عدم الوفاء بالعهد والميثاق الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم ولا تقتلوا وليدا اللي هم الاطفال الصغار اللي هم الصغار غير المقاتلة. لا يقاتلون المقاتلة. فلا تقتلوا النساء ولا يقتل
الصغار الذين لا يقاتلون واذا حصل القتال من النساء او من الكبار اين هم يعني اه اه يعينون اه غيرهم بالرأي اه يعني اه تشجيعهم على قتال المسلمين وعلى اه صدهم عن عن نشر دين الله وعن اه اه وتحرير
قومهم على ان آآ لا يدخلوا في الاسلام وان يحاربوا المسلمين فانهم يقتلون بذلك  من بريدة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بعث اميرا على جيش اوصاه بخاصة نفسه
والله وهذا يبين ان هذا آآ هو ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم عند تأميره الامراء على الجيوش قال كان اذا دمر اميرا ليست القضية قضية يعني معينة وقضية خاصة بل هذا هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لامرائه الذين يأمرهم
ويوصي من معهم بهذه الوصايا. كان لا كان هي غالبا تدل على الدوام. وعلى الاستمرار يعني كان هذا من شأنه وكان يعني هذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم انه اذا امر اميرا فعلى
كذا وكذا لكن قد تأتي كان في غير الاستبرار قد تأتي للمرة الواحدة مثل ما جاء في حديث عائشة كنفه طيب رسول الله وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فانه صلى الله عليه وسلم ما حج الا مرة واحدة. وقد قال
كنت اطيبه لحله قبل ان يطوف البيت. يعني ليس بلازم ان يكون ان تكون كان لا تأتي للاستمرار وانها لا تأتي لغير ذلك فانها قد تأتي لغير ذلك. لكن الغالب فيها هو الاستمرار. كان اذا امر اميرا
اوصاه بتقوى الله اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ان اوصاه بمن معه من المؤمنين خيرا او خيرا بهم لان يرفق بهم وان يحسن اليهم وان يعاملهم المعاملة الطيبة وان يسوسهم السياسة الحسنة ولا
يشتد عليهم ويؤذيهم يحملهم يعني ما لا يطيقون ويلحق بهم الضرر عليه بالرفق بهم نعم وقال اغضوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر. قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر هو انقسام للكفار. الذين
آآ آآ لم يدخلوا في هذا الدين حتى يدخلوا فيه. كما قال ان اقاتل الناس حتى لا اله الا الله واني كان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموني دمائهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم مع الله عز وجل. وهم يقاتلون كفارا
ليدخلوا في الاسلام او يدخلوا تحت ولاية المسلمين ويؤدوا الجزية ويكون في اه هذا هذا الشيء الذي قدر منهم وهو ان يبقوا على على ما هم عليه ولكن تحت ولاية المسلمين ويؤدي الجزية لان هذا يؤدي الى دخول
في الاسلام يؤدي الى دخولهم الاسلام عندما يلقون تحت ولاية المسلمين وينظرون آآ تطبيق احكام الشرع وآآ يشاهدون اه ما اجتمع عليه هذا الدين الحنيف من الخير والبركة فان ذلك يكون سببا يعني في هدايتهم
فقد يحصل دخولهم في الاسلام بسبب ما يشاهدونه وما يعانونه من من تطبيق المسلمين للاسلام. وتطبيقهم لاحكام الاسلام وبيان ما اشتمل عليه من خير والبركة فان ذلك يجرهم ويسوقهم ويدفعهم الى ان يدخلوا في هذا الدين فيكون
في اه اه دخولهم اه تحت ولاية المسلمين في مصلحة لهم. لانهم اه يحصل لهم الدخول في الاسلام بما يشاهدونه ويعينونه من من من الاحكام الاحكام العادلة ومن الاخلاق الكريمة
هذا في اجابها هذا الدين الحنيف الذي بعثه الله به رسوله الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام والذي آآ هو الدين كامل الدين الخالد الدين الشامل العام الذي هو في غاية الكمال نعم
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمتلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار آآ الملقب بالدار ثقة اخذ اصحابه وهو شيخ لاصحابه ستة. عن عبد الرحمن بن
عبد الرحمن المهدي فقه اخرجه اصحابه سفيان سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسوق الثوري صفقة الفقيه اخرجه حابس ستة ان القى بن مرثد ثقة اخرج له ستة عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة فهو ثقة اخذه مسلما
عن ابيه عن ابيه بريدة ابن حصيب الاسلمي رضي الله عنه اخرج حديثه واصحابه في الباب عن عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اخرج حديث واصحابه وشداد ابن اوس وشداد ابن اوس اخذ حديثه اصحاب الكتب
كده؟ نعم وعمران بن حصين وعمران بن حسين اخرج له حابة في وانا؟ وانس خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه وثمرة بن مرة اخرجه الترمذي البخاري وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن ماجة وابي ايوب وابي
الانصاري خالد بن زيد اخرج له قال وكره اهل العلم المثلث. كره اهل المثلى يعني تحريم. الكراهة هي معنى التحريم كما هو معلوم عند المتقدمين  يقول ما توجيه الاية واضربوا منه الا بنان
الاية ليس المقصود بها التمثيل. وانما المقصود بها انه يعني اه اه اذا لم يدخلوا في هذا الدين ولم يستجيبوا فانهم يعني آآ يقاتلون حتى يحصل منهم آآ الدخول في الاسلام او يعطوا الجزية او
يقتل من يقتل منهم ولكن لا يعني ذلك ان ان ان الرسول قال لا تمثلوا لكن مقصود ذلك انهم اذا ضربوهم يضربوهم الضرب الذي آآ يهلكهم اذا اذا لم ويستجيبوا واذا قاتلوا ردوا المسلمين يصدوهم فانهم يقاتلون. واما ان استسلموا وانقادوا فانه لا يقاتلون. لان فيه
الدعوة قبل القتال. الدعوة يدعون قبل القتال الى الدخول في الاسلام والى ان يدخلوا في الاسلام فاذا لم يقبلوا فانهم يقاتلون اذا لم يؤدوا الجزية. وفي نفس الحديث يعني حديث بريدة عن صحيح مسلم ام انه يعني اه يقبل منه كذا
طلبوا بكذا او بكذا وبكذا التي هي الاسلام او الجزية او القتال. نعم قال حدثنا احمد بن المنيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي
الله عليه واله وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا الفتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة اذا احدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال هذا حديث حسن صحيح. ابو الاشعث الصنعاني اسمه سراحيل ابن ادم
ابو عيسى حديث شداد ابن عوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء ان الله كتب الاحسان على كل شيء
الاحسان مطلوب بكل شيء للانسان والحيوان للمسلمين والكفار ثمان يعني آآ شيء من تفاصيل هذه الجملة العامة وكتب الاحسان على كل شيء ثم قال فاذا قتلتم فاحسنوا يعني هذا هذا نموذج من نماذج الاحسان. اذا قتلتم فاحسن قتلة. يعني لا تعذبوا وهذا هو محل الشاهد من من الترجمة
الذكر المثلى لانه يعني تحسن القتلة فلا يحصل تمثيل. فلا يحصل التمثيل لان التمثيل ليس في احسان القتلة. بل فيه يعني اساءة فتلة وفيه اه حصول عدم الاحسان. فاذا قتلتم فاحسن قتلة. ان الله كتب
الاحسان على كل شيء وهذا يتعلق بالانسان اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. اذا ذبحتم الحيوان الذي اه اه تذبحونه للاكل مثل بهيمة الانعام ومثل غيرها. فان فان الذبحة
يحسن فيها الى النبوح. وقد ثم بين عليه الصلاة والسلام من يعني اه ما يكون به الاحسان الى الذبيحة ولذلك ان تحد الشفرة التي يذبح بها فلا يذبح بالة شاذة
كي يكون يتعذب فيها الحيوان. وانما يتحقق من صلاحيتها للذبح. و التمكن من الذبح بها قبل ان يذبح. فهي تكون قد حدت وقد هيأت قبل ان يأتي وقت الذبح ثم بعد ذلك يجري الذبح بهذه الالة الحادة التي هي ليست شالة
فيكون بذلك اراح الذبيحة. يعني وليحد ذبيحته. لانه اذا كان حاجة فان الذبيحة يحصل لها راحة في الذبح ولا يحصل لها تعذيب. ولا يحصل لها تعذيب. بل يكون هناك احسان اليها بعدم تعذيبها وبسهولة قتلها وذبحها. نعم
قال حدثنا احمد ابن منيك احمد بن منيع ثقة رجل اصحابه عنه شيء هشيم ابن بشير ثقة من خالد ام حازم مهران آآ وهو ثقة عن ابي قلابة عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة اصحابك من ستة عن ابي الاشعري انا
يسعى في صناعة ابن ادم وهو ثقة اخرج له اصحاب السنة عن شداد اليهود نعم نعم رضي الله عنه اخرجه الصحابة ان الله كتب كتب هنا بمعنى شرعا كتابه الشرعية التي هي التشريع ويعني وان يحصل يعني
آآ الذبح بهذه الطريقة التي فيها الاحسان وكتب هنا بمعنى شرعا ان الكتابة الشرعية نعم يقول اذا كان الحيوان ضار مؤذي فهل له ان يكفله  اه بطريقة غير حسنة لكنه اذا كان لا يمكن الوصول اليه الا برميه بشيء يهلكه وان يتخلص منه
ذلك اما كونه يتمكن منه ثم كونه مؤذي يعني يروح آآ يمثل به ويؤذيه ويعذبه في الذبح لا ليس له ذلك. يقول مثل بلغاء للغرق لاغراءه بالماء انهار الفار اذا ما امكن اذا ما امكن اه يعني اه قتله كونه يعني دفعه حتى راح للماء
ما في بأس لكن الكلام على كونه يتمكن من التخلص منه بدون يعني ما يؤذيه الفار يعني كما هو معلوم يعني عنده من الحذر ومن الابتعاث عن ناس يعني لانه هذا يعني تؤذي
اذا كان الانسان يعني دفعها وذهبت الى مكان غرقت فيه ما في بأس اه اذا مثل الكفار للمسلمين فهل لنا ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ نعم نعم يمكن
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دية الجنين قال حدثنا علي ابن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم في الجنين بغرة عبد او امة. فقال الذي قضي عليه ايعطى من لا شرب ولا اكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هذا ليقول بقول شاعر
بل فيه غرة عبد او امة. وفي الباب عن حمل ابن مالك ابن النابغة والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبد او امة او خمسمائة
بدرهم وقال بعضهم او فرس او بغل مرجع ابو عيسى باب في دية الجنين. والجنين هو الذي في بطن امه. فاذا اعتدي على امه وخرج ميتا بسبب هذا الاعتداء فان الدية غرة غرة عبد او امة. يعني انه يكون اه اه
مقابل ذلك بان يدفع لصاحب الجنين غرة يعني عبد او امان. هذه هديته التي جاءت بها الشريعة كما جاء في حديث ابي هريرة وغيره ان قال ايش؟ الحديث قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة. نعم قضى الرسول صلى الله عليه وسلم للجنين اي بقتله. لكونه آآ
يعني قتل في بطن امه وخرج ميتا فانه فيه انه يدفع لاهله وذويه حرة عبد او امة. نعم فقال الذي قضي عليه ايعطى من لا شرب ولا اكل ولا طاه فاستهل فمثل ذلك بطل. فقال الذي قظي عليه اه اه
آآ الوداع فيعطى ايعطى ايعطى يعني في مقابل يعني ذلك الجنين من لا اكل ولا فهل من لا كذا؟ من لا شرب ولا اكل؟ من لا شرب ولا اكل ولا طاح؟ ولا صح فاستهل يعني انه ما خرج
حيا واستهل يعني بان صرخ وطلع صوته كما يحصل من المولودين عندما يولد الولد فانه يعني يصيح وهذا يسمى الاستهلال ولا ومثل ذلك بطل يعني بطل من البطلان يعني وفي اه
الاكثر الروايات يطل يعني يهدر فمثل ذلك يطل هذا الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما فمثل ذلك يطل يعني معناه يهدر وفي بعض الروايات كما هنا بطل يعني بطل يعني البطلان وليس
فقال ان هذا قول شاعر يعني ان هذا الكلام مثل الشعر. وقد جاء في بعض الروايات سبع كشجع كهان وهذا فيه ظن السجع المتكلف الذي يعني يكون يعني مثل شجع كهان اما اذا كان الشجع حصل
دون تكلف وليس فيه يعني آآ شيء من مماثلة الكهان في شجعهم فانه لا بأس به وقد جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء من ذلك يعني آآ
فكل شيء مسجوع يعني يكون ممنوعا وانما ممنوع ان يكون متكلفا وان يكون على وجه يعني فيه مشابهة كهان قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. علي بن سعيد الكندي الكوفي هو
قد وقفه الترمذي والنسائي. والنسائي عن ابن ابي زائد عن ابن ابي زائد هو يحيى بن زكريا بن ابي زائدة ثقة اخرجه اصحابه عن محمد ابن عمرو محمد ابن عمرو ابن علقمة وهو صديق اخرجه اصحابه عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو فقه
اخرجه اصحابه الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن الصحابة حديثا قال وفي الباب عن حمل ابن مالك ابن النابغة حمل ابن مالك ابن النابغة اخرج له
ابو داود والنسائي وابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة. والمغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة. قال والعمل على هذا عند اهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبد اوأمة او خمس مئة درهم. وقال بعضهم او فرس او بغل. الذي ورد هو الغرفة العدل والامان. واذا كان
انا الا انها ما امكن يعني دفع الغرة لكن اتفقوا على دفع قيمة للغرة فانه لا بأس بذلك  الان مقدرة لا ما تصدق لان القيم تختلف لان مثل هذه ليست مثل الديان ثابتة للمسلمين جميعا
واحدة على الكبير والصغير ويعني الشريفة الوضيع ودية واحدة واما بالنسبة للقيم العبيد فان انهم يعني مقاومون يعني مقومون يعني يعتبر فيه القيمة والقيمة كما هو معلوم تزيد وتنقص. نعم
ما في الا تقدير يعني تقدير قيمة. تقدير قيمة للعبيد. وعلى على وجه يعني تحديد انه يحدد يعني شيء اما الدية التي زادية بيئة الاحرار طبعا لا تكون. وانما يرجى المسؤولين يقدرون يعني شيء يرجع اليه في مثل هذا. يقول وانما الغرة عندهم ما
بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والامام ما ادري عن هذا التحريث يعني هل هذا كان موجود في ذات الوقت او لا؟ ولا شك ان الذين مم يعني في وقت يعني كثرتهم يعني لهم قيمة وفي وقت قلتهم لهم قيمة اخرى فهذا التحديد ما اعرف يعني مستندات. نعم
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد ابن نضلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان امرأتين كانتا ضرتين فرمت احداهما الاخرى بحجر او عمود فساق فالقت جنينها فقضى رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم في الجني غرة عبد او امة. وجعله على عقبة المرأة. قال الحسن واخبرنا زيد ابن وباب عن سفيان عن منصوب هذا الحديث نخوة وقال هذا حديث حسن صحيح
حديث المغيرة عن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ انه كان هناك برتان فرمت احداهما بحجر او بعمود بساط يعني يعني قتلت
القت جنينها فالقت جنينها القت جنينها ميتا فقدر سلم يعني آآ عن عن هذا الجنين او على هذا الجنين بان يدفع غرة حج او امان. هو ان يكون على عاقلة المرأة القاتلة
التي حصل بسببها القاع الجهيم يكون على عقبتها قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال الحسن ابن علي الخذلان الحلواني رواه ابن جرير وهب ابن جرير ثقة اخرجه اصحاب النبي عن شعبة شعبة في الحجاج الواسطي ثقة المنصور منصور بمعتمر وهو ثقة في الستر
يا ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة اخذه اصحابه ستة عن عبيد بن مضلة عن عبيد بن مظلة وهو ثقة اخرج له؟ مسلم اخر سنن اي المغيرة بن شعبة؟ نعم
قال الحسن واخبرنا زيد بن حباب زيد بن حباب هو صدوق الثوري اخرجه من خارج القراءة صدوق آآ اه اخذه البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنة. السفيان نعم المنصوب بهذا الحديث
الف او في الجنين الذي تكون فيه الدية ان يكون قد نفخت فيه الروح نعم هو اذا اذا سقطت الام فمات الطفل في بطنها هل عليها شيء ليس عليها شيء اذا كان سقوطها ما كانت متعمدة السقوط انما حصل لها يعني من غير ارادة فليس عليها شيء
يقول لو كان القتل عمدا للجنين فما هو الحكم؟ هل يقتل به؟ لانها نفس حرم الله قتلها بحيث ان مثلا لو ان المرأة تعمدت انزال الجنين بعد ما نزه فيه الروح
في بطن امه ويخرج ميتا لكن يعني فيه اذا كان الجنين في في بطن امه فهل تأخذ نفس حكم الحرة معلوم ان ان الامة مقومة وجنينها يعني مثلها يعني لها في الرقص
آآ يعني يبدو انه يعني يقدر ويقوى مثل ما تقوم الام. مثل ما تقوم الام تقوم يعني لها قيمة هو اه ولدها ايضا له قيمة يعني ليس كالفرص اذا كان الجنين قبل ان تنفخ فيه الروح وافق
هذا ما يكون فيه ما يكون فيه مفردة لكن آآ  ماذا يكون فيه؟ هل يكون فيه حكومة ويكون فيه يعني شيء يعني هذا لا ادري اذا كان الظوارب للمرأة هو زوجها وتسبب هذا الظرف في اسقاط الجنين
معلوم ان هذا الجنين يعني اه اه امه لها نصيب يعني وهي وهي وارثة الامر يعني يخصه الاب والاب يعني كما هو معلوم لو حصل منه قتل لاحد يعني فانه لا يرد يعني لا
وليس له ميراث. والامر ما يخص يعني يخص الزوج بل الان لها نصيحة اذا لم فان يعني الغرة يعني تكون يعني تلزم وتكون يعني للام. اكيد يعني لها نصيب يعني ليش الامر ايش هو؟ يخص الاب اذا الاب يعني ليس له ميراث يعني اذا قتل. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال انبأنا مطرف عن الشعبي قال حدثنا ابو جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء
ليس في كتاب الله قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما صحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مؤمن بكافر. قال وفي الباب عن عبد الله
ابن عمرو رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث علي حديث حسنه صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض اهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد
والقول الاول اصح ومذهب عيسى هذا جلبابه باب لا يقتلون. لا يقتل مسلم بكافر لا يقبل المسلم بكافر اذا المسلم اذا قتل كافرا فانه لا يقتل به كما يقتل بالمسلم فانه لا يقتل به كما يقتل
للمسلم ولكن عليه الدية. واذا كان يعني هذا الذي قتل يعني اه تعدى افسد في الارض فانه يمكن ان يقتل تأزيرا للتخلص من شره ومن اجساده يعني في الارض. والا فان الاصل ان المسلم
لا يقتل بالكافر. حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتلون حين قيل له اه اه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ذا والذي اه فلقى الحبة وبرأ النسمة
لم يخصنا بشيء وانما الا فهما في كتاب الله يعطيه الله عز وجل من شاء او ما صحيحة قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل هو فتاة الاسير. والا يقتل المسلم بكافر. وان يقتل المسلم بكافر. والمقصود ان هذه
اذا اخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشتملة على امور منها هذا الذي ذكره المصنفون ولا يعني ذلك انهم خصوا بلادك ولكن يعني اراد ان يبين لنا هذا عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون عند غيرهم
ولكن اه الاستنباط من القرآن والفهم من القرآن اه يعطي الله عز وجل الفهم من يشاء فقد من القرآن بعض اهل العلم ما لا يستنبطه غيره من من العلماء الناس في البهول والاستنباط. الاستنباط من نصوص الكتابة ومن نصوص السنة
لان هذا فهم هو الفهم يعطيه الله عز وجل ما شاء من عباده. ولهذا اه نجد ان بعض العلماء الذين لهم عناية بالقرآن واهتمام بالقرآن عندهم من دقة الاستنباط يعني اشياء عجيبة
والذي يطلع على كتاب شيخنا الشيخ محمد علي الشنقيط رحمة الله عليه وهو البيان في بحث عن القرآن يجب امثلة كثيرة من دقة الاستنباط ويعني حسن الفهم في كتاب الله عز وجل. فان الفهم في كتاب الله يعطيه الله عز وجل
نشأ من عباده  في الصحيفة فقال العقل العقل الذي هو يعني الدية الديات. نعم. ودثات الاسير وفكاك الاسير يعني كون الاسير يعني عند الكفار يفكر ويخلص من اسرهم بمفادات او بمال او بغير ذلك
قال حدثنا احمد بن منيع عنه شيء عن مطرف مطرف بن طريف ثقة اخرجه عن الشعبي الشعبي عامر بن شراحين قال اخرجوا اصحابك في الفتنة. عن ابي جحيفة عن ابي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي اخرج له صحابة من ستره. عن علي. عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين
الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة الكثيرة وحديثه عند وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص احد العبادلة واحد واخذ حجر الخمسة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم
قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض اهل العلم يقتل المسلم والمعاهد والقول الاول اصح. نعم سؤال ابي جحيفة لعلي يعني هل كان للصلاة او يوجد في ذلك الوقت؟ فمثلا هل يستند لذلك ان الرافضة كانت تدعي ان ال البيت خصوا بشيء من ذلك
زمان هو فيه ناس متشيعين في ذاك الوقت نعم موجودون. ويعني ابو جحيفة رضي الله عنه سأل هذا السؤال بل حتى يظهر الجواب من علي لنفسه. وقد اجاب بهذا الجواب واما متى ذكر العلماء ان هذا بسبب ان فيه اناس يعني
يقولون يعني مثل هذه المقالة بشيء وقد بين انهم ما خصوا بشيء ولهذا الذي عنده الرافضة في كتبهم يعني اشياء يعني مكذوبة كلها مرافق الى اهل البيت وهم مرأة او منها
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دية الكفار قال حدثنا عيسى ابن احمد قال حدثنا ابن وهب عن اسامة ابن زيد عن عمرو ابن شعيب عن ابيه جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله
الله عليه واله وسلم انه قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن عمر في هذا الباب حديث حسن واختلف اهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض اهل العلم في دية اليهود والنصراني الى ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
وقال عمر ابن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول احمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال دية اليهودي والنصراني اربعة الاف درهم. ودية
ثمان مئة ثمان مئة درهم يقول مالك ابن انس والشافعي واسحاق وقال بعض اهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. وهو قول سفيان الثوري اهل الكوفة ثم ذكر ابو عيسى رحمه الله
والكافر كما جاء في الحديث نيته نصف دية المسلم  يكون مماثلا له لن يكون على نفسه كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله تعالى عنها قال لا يقتل مسلم لكافر هو دية ايش؟ ودية نية عقل الكافر مم مسؤولية عقلية عقل الكافر تصفدية العقل المسلم والحديث واضح الدلالة على ان الفقار آآ زياتهم على النصح من دية او من جهة المسلمين
اثر المصنف رحمه الله وخلافه بين اهل العلم ولكن الذي دل عليه بالدليل هو الذي اه هو اولى من غيره وارجح من هذا نعم قال حدثنا عيسى ابن احمد عيسى ابن احمد هو المساجد
عبد الله بن وهب الامام ابن زيد هشام ابن زيد الليثي وهو تعليقا واسمه خامسا يقال تعليقا عن ابن شعيب؟ عمرو بن شعيب وهو صديق اخرجه بخاري القراءة عن ابيه شعيب وهو صدوق اخرجه بخالد المفرد يجوز القراءة
وا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما اخرجه قبل عقلي لا اقول هو يعني الدية هي الابل التي كانوا يعقلوها فيها عقل لانها كانت ابل يؤتى بها وتعطى عندنا آآ اصحاب القتيل الذين استحقوا ابدية فوصفت الدية بانها عقل
اذ يعقل اه يعني يعقل عنها كعملها العاقلة وتعطى للابل عند او في ماء آآ اولياء المقتول وعقلي مم يهديها من الشيء الى الى نفسه او الى مثله فان العقد ليس في الدين
الموقع الكافر للسنة  المرأة قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الرجل يقتل عبده قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه انه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده زدعناه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض اهل العلم الى التابعين منهم ابراهيم النخعي الى هذا. وقال بعض اهل العلم منهم الحسن
وعطاء بن ابي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول احمد واسحاق وقال بعضهم اذا قتل عبده لا يقتل به واذا قتل عبد غيره قتل به وهو قوله سبحانه
ثوري واهل الكوفة  لا ارد وعيسى هذه الترجمة باب الرجل يسأل يقتل عبده نعم الرجل يقتل عبده يعني ما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ او ما الحكم في ذلك
الرجل اذا قتل عبده لا يقتل به لا يقبل به ولا يقبل الحرة بالعبد فانه يفهم الحرب الحر وقد اورد ابو ليس حديث حديث من رياض الحسن عن ثمرة هو معروف رياء الاصل عدم ثبوتها الا اذا وجد التصريح في السماء الا في الاصل عدم ثبوت
الاحاديث التي تأتي من طريقة وهذا الحديث منها الا يقول ثابتا وعلى هذا فلا يقتل من قتل عبده فلا يقتل وكذلك فمن قتل العبد غيره فانه لا يقتل. فانما يقوم يعني ويدفع الدية. ديته القيمة
التي اه يعني اه كيفما اتلفه والا فان القتلى لا يقتل. نعم قال حدثنا قتيبة وقال وما جدع انفى ومن جدع عبده؟ جدعناه يعني كونه يعني مثل به او جدع انفه او ما يفعل به كما فعل
نعم ولكن الحديث يعني كما عرفنا غير ثابت  قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد عن ابي عوانة ابو عوانة هو عبد الله من قتادة  عن الحسن الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه مرة اخرى
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها قال هددنا قتيبة واحمد بن منيب وابو عمار وغير واحد قالوا حدثنا فلان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب ان عمر
رضي الله عنه كان يقول الدية على العاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى اخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتب اليه ان ورث
تورث امرأة اشيم الضباب من دية زوجها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم رحمه الله في ميراث المرأة مندية زوجها اي ان المرأة تبث الزوجة ما له القديم وماله الذي جاء بسبب القتل الذي توديه
اعترفوا من الجميع اورد ابو عيسى هذا الحديث الذي فيه ان عمر رضي الله عنه آآ اه الايش؟ لم يورث. كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرء. كان يقول الدية على العاقبة ولا ترث المرأة من بيت زوجها. ولا
تعرف المرأة بنية زوجها ولا عاد السبب في ذلك اما انه لما حصل ان انها حصلت الامور اه اه الانتهاء الزوجية بالوفاة وهذا ما جاء نتيجة لقتله الذي فانها ترث المال القديم ولا ترث المال الجديد. الذي جاء بسبب القتل. لكن لما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الرسول صلى الله عليه وسلم امر
بتوريث المرأة من جديد لزوجها دل على ان الحكم هو ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان المرأة ترث في وغيرها كما ترد من اصل ماله الذي كان موجودا قبل موته فانها ترث حين الجميع
نعم قال هددنا قصيبا واحمد بن المنيع وابو عمار. ابو عمار الحسين ابن حريص عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد ابن مسند ابن عباد الله عن سعيد ابن
محافظة سفيان رضي الله عنها خذله اصحاب السنن اصحاب السنن قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القصاص قال حدثنا علي ابن خشرم قال امبان عيسى ابن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن الاوفى يحدث عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما
ان رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته واغتصبوا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لادية لك. فانزل الله الجروح قطار
قال وفي الباقي عن ابن امية وسلمة ابن امية وهما اخوان رضي الله عنهما. قال ابو عيسى حديث عمران ابن حصين حديث حسن صحيح تمر لضعيفها  فيكون في الجروح وفي الاطراف
التي يمكن معها امتصاص وتكون المساواة والمماثلة سيكون ستكون في النفس وفيما دون النفس وفيما دون النفس فاذا اعتدى احد على احد لكن نفسي اوفى ما دونها فان القصاص يكون بذلك كما جاء في القرآن
ان رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له. يعني في وقعت به
وقعت يعني له لان لان حفول متسبب يعني في هذا اه نزع لانه اذا شعر بالالم وسحب يده فانتزع فسقطت سميته اه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا دية له وقال يتركها يترك يعني يدك يده في فمك تقضمها كما يقضم الفعل
يعني فلما كان هذا النزع بسببه يعني يعني آآ وظلم غيره ليس للاسنان التي سقطت فيها لانه هو الذي سبب في اتلافها ولسبب اتلافها والجروح يكون فيها تفاصيل لان الجروح يمكن المماثلة فيها
ممكن الجروح الجروح المنافذة فيها. بحيث يعني اذا جرح فيه جرح كما جرح. نعم قال حدثنا علي بن خشرم علي بن حسن الثقة مسلم عن شعبة القتادة ذي شعبة عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما اخذها
وفي الباب عن يعلى بن امية عن يعلى بن امية   الاية التي في اخرها وجرحة     اية المائدة وليس في اخر  ليست في هذه وانما في اخر الاية. نعم مثل ما نبي امية
قال وهما اخوان. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبس في التهمة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
انه خيرا وبارك الله فيكم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين مثلا اللي طلبتم المرء فيها بالبارحة هذا نقل المغني يقول الغلام رحمه الله فصل وسواء كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية او مخالفا له في ذلك لان انتفاء القصاص
وفي الابوة وهو موجود في كل حال. فلو قتل الكافر ولده المسلم او قتل المسلم اباه الكافر او قتل العبد ولده الحر او قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص لشرف الابوة فيما اذا قتل ولده. وانتفاء المكافأة فيما اذا قتل والده
العموم العمومي يعني يشمل  يقول استدل الخوارج في قتل الاطفال انهم يقتلون بقوله تعالى ولا يلد ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. وسماهم كفار  والرد عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
واضح  ان هذا الذي خوطب به وما ذاك اخبار وعن الكفار وعن وان نوح في كتبهم الف سنة الا خمسين عاما ومع ذلك يعني بقوا على كفرهم وعلى عنادهم ويعني اه كما هو معلوم
كل مولود يولد على فكرة وهم يعني يحرصونهم على الفطرة وليس في هذا دليل على ان على انهم يقتلون آآ ثم ايضا هذا اخبار عن بما اتاه الله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام ان الكفار يريدون كفار واما
اه حكم الاسلام فهو لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا ولا وليدا هذا هو الحكم الاسلامي ولكن هذا الشيء الذي بتقول ايه ماذا لم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء لما نسأل بعمه حمزة
اه معلوم المعركة انتهت وقتل من قتل ودفن من ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء عنه انه مثلا يعني الممثل هو يعني وجد او حصل من احد انه مثل هو الذي
اذا اخذت المرأة حبوب الاجهاض فاسقطت الجنين على من تكون هي اذا كان انه محلق ويعني هذا هذا الاجهاد يعني اعتداء منها يعني معلوما ان انها متعدلة اقول متعدية يعني بهذا القتل
عليها وعلى عقيدتها والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في المرأة التي مرت بنا طيب ان التي قتلت من في بطنها يعني جعل العقل على عقيدتهم   واذا كان اذا كان مخلل اما اذا كان ما خلف لا يقدم كذا
يبقى هي الا يبقى المسلم بكافر يعني حربي  ايش الذي يفعل هذا   الفردية كما هو معلوم تعني يقول اذا قتل احد مسلم اذا قتل كافرا الحربية او معاهدا او كذا لا يقول له هذا مقال سليم لا يقبل المسلم بكلامه
اذا قتل المسلم احد اهل الذمة خطأ فماذا عليه الف دين الجيهة  فهل يجد للعبد عليك  آآ كما هو معلوم القتل يعني ليس فيه الا شيئان وهما العتق وصيام وما جاءت في هذا الموضع وقد جاء في ما يتعلق
رمظان تخالف صيام الامور السيئة مرتبة واخرها الاطعام واما هذا لعظمه ولشدته يعني ما جاء فيه الاطعام فانما جاء فيه العتق او هي مشغولين في كتاب علم جاء في الحديث عن رجل او المرأة التي رأت الكلب يلهث
فسقته فشكر الله له وغفر ودخل فيه دخل الجنة ويسأل متى دخل الجنة آآ كان هو يستفيد منها اذا كان يعني من اهلها والنار يتضرر بها فمن كان من اهلها
في عذاب القبر يعني مات الانسان فانه يحصل له الاستفادة من الجنة ويحصل له التبرع من النار كما في حديث يعني فتح له باب الجنة سيأتيه من الرافعة ونعيمه وجعل ابوابه الى النار فيأتيه من حرها وسمومها وقال الله عز وجل عن اهل فرعون
غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخل ال فرعون اشد العذاب. فانهم يعذبون في نار جهنم قبل يوم القيامة قبل ان يبعث الناس في القبور واذا بعثوا خرجوا من عذاب شديد الى عذاب اشد
جزاكم الله خيرا سبحانك العظيم
