بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه باب ما جاء في من يقول لاخر يا مخنث قال حدثنا
محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي كدعيك عن ابراهيم اسماعيل ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن يكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
عليه واله وسلم انه قال اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين. واذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات مخرج على ذات محرم فاقتلوه. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه
وابراهيم ابن اسماعيل يضعف في الحديث. والعمل على هذا عند اصحابنا قالوا من اتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال احمد من تزوج امه قتل وقال اسحاق من وقع على ذات محرم قتل وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من غير
وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن ايات المزني رضي الله عنهما ان رجلا تزوج امرأة ابيه فامر النبي صلى الله عليه واله بقتله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله في جامعة
باب في من يقول لاخر يا مخنث اين هي عقوبته؟ على هذا القول وهذا القول اذا كان يراد به آآ يعني ايذاؤه بشيء غير القذف لان يعني آآ يقول لشخص آآ آآ فيه من صفات النساء آآ
فرقة بان يعيره ويؤذيه وهو الذي يكون على فيه من صفات اللسان من ناحية اه كثروا من ناحية الهيئة او الحركة وهذه طبيعة فان هذا لا شك ان فيه لهو واما اذا كان يعني معروف انه يتكلف ذلك
انه ليس شرطة وجلة له فاذا قال يعني ذلك له وهو فيه فانه لا لا شيء عليه يستحق ان يعذر لانه اذاه بشيء ليس اه لا قبل له به. واما اذا
اذا كان المقصود بمخنث يعني يريد بذلك انه اه لوطي او انه يعني يفعل اللواط او يعمل اللواط او يعمل به اللواط هذا قذف مثل قول الازاني ويعني يستحق حد القذف واما اذا كان للهيئة التي
هي من صفات النساء انها جبلة فهذا ايذاء له ويستحق على ذلك التعزير واذا كان اه ليس جبلة وانما هو اه من فعله وحركته وتصرفه فان هذا لا يستحق ان يعاقب لان هذا كلام كلام فيه بما هو كلام فيما هو فيه. هو فيما هو من اهله
من ناحية انه يعني يأتي بذلك تكلفا هو ليس خلقة وجلة وقد اورد ابو عيسى رحمه الله حديث آآ آآ صحابي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال يعني
في اخر يا يهودي عشرين واذا قال يا يا مخنث يوجد عشرين؟ نعم واذا قال واذا وقع على ذات محرم فاقتلوه. فاذا وقع على ذات محرم فاقتلوه الوقوع على ذات محرم يعني ان كان للزنا
فلا شك ان هذا جرم اكبر واعظم من الزنا بغير ذوات المحايل لان هذا اشد واعظم واشد خبثا. ولا شك انه اذا كان محصنا فانه يستحق القتل فانه يقتل سواء زنا باي يعني اي زنا واما اذا كان آآ غير محصن فان الزنا في غير ذوات المحارم امره
واضح انه يجلد ويغرب واما اذا كان بذوات المحارم فهذا يعني محل نظر وقد يعني يكون عقوبته للقتل يعني اه تعذيرا يعني له وجه واما اذا كان اه اه اذا كان محصنا فانه يرجم على كل حال. يعني ولكن اه كما هو معلوم
يفعل ذلك بمحارمه اشد جرم واعظم جرما. واما اذا كان على سبيل العقد ان العقد او التزوج بذوات المحارم آآ التي التي يعلم يعني انها ذوات محارم وليس فيه شبهة فهذا من
ما جاء في قصة الرجل الذي تزوج امرأة ابيه وهو يعلم والرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتله فان هؤلاء سواء كن عقد على اه قريبته التي الذي هو يعلم. واما اذا كان فيه خفاء والامر اه اه فيه لبس
ما عرف وهذا يقال له نكاح شبهة فهذا يقال له نكاح شبهة كأن يعقد على امرأة ثم يتبين انها اخته من الرضاعة وانه هناك قرابة من فان هذه شبهة. واذا علم ذلك فان العقد ينفسخ لان
وقع في غير موقعه هذا حدثنا محمد ابن رافع محمد ابن رافع القشيري وهو الفقه اخرجه اصحابه الا ابن ماجة عن ابن ابي كدير عن ابن ابي فديك هو محمد المسلم. الصدوق. الصدوق اخرجه اصحابه من ستة. ابراهيم واسماعيل. عن ابراهيم اسماعيل
اي اخرج له قوله بالتفرد والترمذي وابن مالك ابو داوود في التفرد والترمذي وابن ماجة عن داوود ابن الحصين من داوود ابن الحسين وهو ثقة الا في اكرمه ثقة الا في الا في عقلنا ففيه فيه لين الا في عقلها هكذا نعم يعني لو اتعلمت لما فيها يعني فيها شيء نعم
وهذا من روايته عن عكرمة اصحاب الكتب عن عكرمة قال ابن عباس واثقة اخرجه اصحابه عن عباس عنه احد العبادلة واحد سبعة المبشرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالحديث ضعيف. يعني اه لا يحتج به من
في التقدير ولكنه يرجع في ذلك الى اجتهاد الامام وولي الامر الذي او القاضي الذي آآ تصل اليه الدعوة وترفع اليه الدعوة فانه يعزره بالشيء الذي يراه. والحديث فيه هذا الرجل الضعيف وفيه ايضا كونه في الروايات آآ
آآ زوج ابن الحسين وفي روايته عن عن عكرمة آآ ضعف. نعم قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب عمر ابن حازم رضي الله عنهما اخذ اصحابه وقرة ابن اياس المزني وقرة بن اياس المزني هو البخاري بن المخرج اخرجه البخاري
هذا المفرد والمفرد هذا السنن. نعم ان رجل تزوج امرأة عبيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هل سبق المرء؟ في الحديث؟ سبق المرء في كتاب الاحكام من تزوج زوجة ابيه هل هو مرتد
نعم اذا استحل ذلك لا شك انه مرتفع قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في التعذير قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن بخيل ابن عبد الله ابن الاشجع عن سليمان ابن
عن عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابي بردة ابن نيار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حج من حدود الله
قال ابويا قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث بكير بن الاشج. وقد اختلف اهل العلم في التعزير واحسن شيء روي في تعديل هذا الحديث. قال وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فاخطأ فيه. وقال عن عبدالرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن
ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث الليث ابن سعد انما هو عبدالرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابي بردة ابن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم
عمر يا ابو عيسى هذه ترجمة في التعزير والتعزير هو العقوبة التي اه يعني اه اه ليس فيها حد من حدود الله عز وجل منصوصا عليه كحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وغير ذلك من
حدود المقدرة يعني ان الشيء التي ليس فيها تقدير هذه يكون فيها التعزير. يكون فيها والشيء الذي فيه تقدير يشار فيه الى التقدير الذي ورد في الحدود وتعزير في في الحدود التعزير في اه في غير الحدود المقدرة جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ابي وردة ابن ديار انه قال لا يجلد آآ فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله الا في حد من الله وقد اختلف اهل العلم يعني في معنى هذا الحديث فمنهم من قال انه المقصود به الحدود المقدرة
وانه يعني لا يجلد ولا يتجاوز العشرة الاشواط في غير الشيء الذي له تقدير وذهب بعض اهل العلم الى ان المقصود بالحدود المعاصي والذنوب. وان المعاصي والذنوب يعني يمكن ان يجلد فيها في غير العشرة او اكثر من العشرة بسبب المعاصي والذنوب
سيكون يعني مقصود لغير المعاصي مثل التأديب. هذا الذي لا يزاد فيه عن عشرة. مثل تأديب الولد وولده. ويعني غير ذلك فان هذا لا يزاد فيها العشرة فانه من باب التأديب. وليس في مقابل المعاصي. واما ما كان بسبب المعصية فانه
يمكن ان يزاد فيه وهذا على اعتبار ان ان الحدود هي التي قال الله عز وجل فيها حدود الله فلا تعددوها فحدود الله فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله رقبة لنسى قالوا فان هذا يكون فيه المعاصي. هذا يعتبر المعاصي. وعلى هذا يجوز ان يزاد على العشرة
وبعض اهل العلم قال انه اذا كان اذا كان التعزير يعني من جنس يعني شيء يتعلق في شيء في حد فانه لا يوصل به الى الحج. يعني مثل حد القذف يعني ثمانين اذا كان شيئا لا يصل الى حد القذف وهو يتعلق يعني
للتعيير او في شيء يستحق ان يجلس عليه لا يوصل به الى الثمانين. لا يوصل به الى الثمانين. ولا شك ان هناك ذنوب ومعاصي يستحق صاحبها ان يعزر وان يعاقب ولا يقتص منه يعني يكون فيه قصاص ولكن لا
ايد ذلك بعشرة اسواط تنادونها من عشرة اسواق تنادونها فالسيد اذا اذا قتل عبده او يعني آآ يعني جدعه او ما الى ذلك فانه عاقب عقوبة رادعة. وهو تعزير لانه ليس فيه قصاص. يعني بينه وبينه. وانما يعذر
التعذير الذي اه اه يستحقه ويناسبه. فاذا المعاصي بعض اهل العلم لا اعتبر الحدود هي المعاصي والذنوب وان انه يجلد فيها الشيء الذي اه اه يتخطفه صاحبها هو ان المقصود بانه لا يزاد يعني الا في لا يوجد الا في حدود حدود الله يعني فيما يتعلق بالتأديب
ما يتعلق بالتأديب الذي ليس معصية مثل تأديب الاطفال وتأديب الاولاد فانهم لا يزاد في ذلك على عشرة اسواط. هم قال حدثنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد ثقة اخرجه اصحاب كثير. قم الليل؟ الليل ثقة. عن يزيد ابن ابي حبيب؟ يزيد ابن ابي
ثقة اخرجها واصحابك من بشير ابن عبد الله بشير ابن عبد الله من اشد ثقة اخرجه اصحابه سليمان ابن يسار عن سليمان اليسار هو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة
التابعين اخرج لهم اصحاب اسمه الستر عن عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله هو الثقة في الالقاب ستة عن ابي بردة عن ابي بردة ابن
وهو صحابي اخرجه اصحابي  وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فاخطأ فيه. قال عن عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابيه لان هذا فيه زيادة ابيه. ويعني وقد قال يعني بعض اهل العلم ان ان ان هذا يكون من قبيل
يعني ما رواه الراوي بواسطة ثم يرويه بغير واسطة. وانه صحيح يعني هذا وهذا ولا تنافي بين هذا وهذا. والتلميذ ذكر هذا خطأ وبعض العلم ان هذا قد ليس من قبيل خطأ وانما ان هذا من الراوي احيانا يعني آآ يرويه عاريا واحيانا
فيه نازلا وهو عنده عادي وعنده نازل. عنده عادل وعنده نازل فيرويه احيانا كذا واحيانا كذا. هم قبل لفيعة صدوقا آآ آآ اختلط يعني المخترقات كتبه وما كان مرويا عنه قبل الاختراع صحيح وما كان بعد ذلك
لا يعتبر واخرج حديثه. مسلم ابو داوود والتلميذ هذان سؤالان في مسألة ضرب المدرس المعلم للطالب قال هل يجوز للمعلم ان يضرب الطالب فوق عشر ضربات من اجل انه لم يحفظ او انه لم يهتم
الاخر يقول في بعض المدارس يضرب الطالب اكثر من عشر ضربات. التأديب ينبغي ان يكون بغير الضرب. ولا يشار الى الضرب الا ضرورة والا فان التأديب بالكلام المفيد وبالكلام النافع والذي فيه يعني تشجيع
بترحيب اولى من الظرف واذا صار الى الظرف فانه لا يزيد على عشرة اسواق قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن ابي ثعلبة
رضي الله عنه والحجاج عن الوليد ابن ابي مالك عن عن عائد الله ابن عبد الله انه سمع ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله
انا اهل صيد قال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فكل قلت وان قتل؟ قال وان قتل. قلت انا اهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل. قال قلت انا اهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. فلا نجد غير انيتهم. قال
فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال وفي الباب عن علي ابن حاتم رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعائد الله ابن عبد الله هو ابو ادريس الخولاني واسمه
وابي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثم ابن ناشب. ويقال ابن قيس ثم اورد او عيسى هنا كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيد هو يعني صيد ما يؤكل لحمه
علمنا مع السيد الذي يأكل لحمه هو الذي يصاب هو الذي لا يأكل لحمه لا يجوز التعرض له الا اذا اذى فان الذي يؤذي يقتل لاذاه والتخلص منه. واما اذا كان لا يؤذيه فانه يترك ولا يقتل. واما الصيد فانه يصاد آآ
فاذا كان في غير الحرم ومن ومن غير المحرم لانه اذا كان في الحرم حرم مكة والمدينة فانه لا يجوز صيده لا من محل ولا من محرم ما دام انه في الحرم فاصطياده وازعاجه وتنفيره حرام لا يجوز. كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
واما اذا كان في غير الحرم غير الحرمين فانه يصاد لغير المحرم. يصيبه غير المحرم اما من كان محرما فانه لا يصيب. لا في الحل ولا في الحرام. المحرم لا يصيد
وغير المحرم يفيد في الحل ولا يصيد في الحرم. المحرم لا يصيد مطلقا لا في حل ولا في حرم. هو المحل يصيد في يحلي ولا يفسده في الحرم. وهذا انما هو بالنسبة لصيد البرق. واما صيد البحر فانه بخلاف ذلك فانه حلال. كما جاء ذلك في القرآن
وقد اورد ابو عيسى هذه الترجمة في ما في ما يحل ما يؤكل من قيد الكلب وما لا يؤكل. ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. فالمقصود الكلب المعلم
المعلم على الصيد وقد اورد ابو عيسى في حديث ابو ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر او ناشب والذي ذكره النووي في الاربعين وهو الحديث الثلاثون حديث النبوة فرائضة فلا تراجعوها وحدوه قال عن ابي ثعلب
اختلف في في اسمه وفي اسم ابيه وهو صحابي اختلفوا في اسمه واسم ابيه انه قال انكن اهل الخير. يعني معناه يعني يريد ان يتعلم او يفقه او يعرف شيئا عن احكام الصيد
وهذا يدلنا على ان من كان صاحب مهنة او صاحب يعني اه شيء خاص فان عليه ان يتفقه فيه ويعرفه. ماذا يتفقه فيه غيره؟ فالانسان الذي يشتغل بالصيد عليه ان يتفقه في
واحكام الشيخ هو الانسان الذي ليس من اهل الخير يعني لا ليس بحاجة الى ذلك اذا كان ليس من المشتغلين بالعلم اما من كان يشتغل بعيب فهو بحاجة ذلك لمعرفة الاحكام الشرعية. يعرف اه كل ما يعني يتعلق بالاحكام الشرعية لانه بحاجة الى معرفة
واما الاخرون الذين هم ليسوا من اهل العلم والمشتغلين بالعلم فمن كان من اصحاب مهن معينة فانه يتفقه ويعرف احكام تلك المهن. واذا كان ليس من اهلها فانه لا يحتاج الى ذلك ولا يلزمه ان يسعى. واما هذا يلزمه ان يعرف
بمثل مثل مثل الزكاة والاموال من كان صاحبها هذا يحتاج الى ان يعرف احكام الزكاة وما يتعلق بها ومن كان فقيرا ما ما هو بحاجة الى من يعرف احكام الزكاة وماذا يجب انواع ما يجب الفقير ليس بحاجة الى هذا لكن صاحب
هو بحاجة الى ان يعرف ولهذا قال ابو ثعلبة انا كنا اهل صيد يعني معناه اننا نحتاج الى معرفة يعني ما يحل وما يحرم ما ينبغي لنا ان يعني نأكله وما لا ينبغي ان نأكله
فالنبي صلى الله عليه وسلم خص له واجابه قال عليه السلام قال قال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فكل  قلت وان قتل؟ قال وان قتل قلت ان اهل رمي اه قال اذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسيف اما اهل قال اذا ارسلوا
المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فكل. وقوله امسك عليك يعني امسك لك   واذا كان يعني لم يحصل الامساك له وانما امسك لنفسه فانه لا يحل له ان يأكل منه. ارسل كلبه وذكر اسم الله عليه وامسى
له فانه عند ذلك اه وان لم يرسله وان لم يحصل منه ارسال ولم يكتب اسم الله عليه ولم يذكر اسم الله عليه ثم انه صاد فانه آآ لا يحل. وذلك لانه آآ فعل بنفسه او انطلق بنفسه او
وهو صاد لنفسه فلا يحل له. قال وان قال وان ايش قلت وان قتلت وان قتل يعني وان قتل يعني وان وجدت الذي آآ صاده قتيلا قد قتله وهذا فيه تصدير ان كان قتله بالجرح وقد جرحه فان هذا هو الذي اه يحل معه الاكل. واما اذا قتله ثقل
يعني ضربه او بالربوب عليه حتى مات هذا يكون اه وقير. يعني مثل الذي رمي بحجر فمات فانه لا يحل فالحاصل ان ما صاده الكذب ان كان جرحه بانيابه وخرج منه الدم فانه
فان هذه زكاة ويحل اكله الا اذا ادرك الا اذا ادرك حيا فانه يجب تزكيته. وان كان قد مات بهذا الجرح الذي حصل من الكلب فانه فان هذه زكاة ويحل اكله. وان كان قتله بالثقل في ان ضربه ضربا او ربط عليه ومات بسبب ذلك
فانه وقيل ولا يحل اكلا فانه وقيد ولا يحل اكله. فبين صلى الله عليه وسلم لابي ابي ثعلبة انه اذا ارسل المعلم ان يكون معلما وان يرسله وان يذكر اسم الله عليه وان يمسك لنفسه يمسك لصاحبه
لا يمسك لنفسه فانه يحل. واما اذا كان امسك لنفسه امسك لنفسه او انه لم يرسله وحينما كان يعني سكن في جهة وهو في جهة ثم جاء وجد معه شيء وهو ما ارسله فانه لا يحزن. نعم
قلت ان اهل رمي طالما ردت عليك قوسك فكل انتهى؟ نعم. قال كنا اهل ظمي يعني فما لنا وما علينا. يعني مثل ما قال في الصيد يعني ما يعني يعني ما الذي يحل وما الذي لا
الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي من قال له ان اهل غني. قال ما ردت عليك صوتك فكل وقد جاء تفصيل ذلك يعني في حديث اخر انه اذا كان للحج فان هذا هو الذي يأكل منه. واما اذا كان
في العرض وذلك بالثقل او يعني الضرب او الوقد يعني بحصاة وما الى ذلك فانه لا يحل لاكله لانه يكون وقيلا ولهذا سيأتي فما اصاب بحده فخزق فقل وما اصاب بعرضه فلا تأكل. لانه يكون وقيدا. وعلى هذا فالذي رمي
ان يعني آآ جرحه او ان حصل جرحه بالرمي الة الرمي فان آآ فانه ان مات قبل ان يصل اليه فانه هذه زكاته وان وصل اليه وفي حياة وجب عليه ان يذبحه وان كان مات بسبب الثقل بعرض يعني آآ
بالمعراج يعني بان ما اصاب في حده ولا اصاب بعرضه يعني بسبب الثقل فانه لا يحل مثل ما مثل ما مر في الكلب انه اذا مات آآ الذي مع الكلب بضربه او بروكه عليه وكونه ربض عليه ومات بسبب ذلك فانه يكون وقيلا. نعم
قال قلت ان اهل السفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير انيتهم قال فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا ثم قال انا كنا سفر فنرد نأمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير انيتهم فهل نأكل فيها؟ قال اذا تجدوا غيرها فاغسلوها
وهذا فيما اذا كان يعني انهم يستعملونها. اما اذا جاءت الانية منهم وهي جديدة ومصنعة وليست يعني من الاشياء التي يأكلون فيها فان فانها لا تحتاج الى غسل وانه يحتاج الى غسل الذي يعني كانوا يستعملونه
اذا لم يجدوا الا انيتهم بان مروا بهم ولم يجدوا واحتاجوا اليها فانهم يفصلونها. لما يخشى من ان يكون آآ النجاسات التي يستعملونها كالخنزير والخمر وما الى ذلك. نعم قال حدثنا احمد بن منيف
احمد المنيع ثقة اخذه اصحابه عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون الواسطي فقه اخرجه عن الحجاج الحجاج ابن ارطاه وهو صدوق كثير للخطأ والتدليس اخذ له البخاري ومسلم واصحاب السنة
عن ابي ثعلبة عن ابي ثعلبة الشامي وهو ثقة اخرجها البخاري في القراءة في السنة عن ابي ثعلبة الخشني اه اخرجه اصحاب والحجاج عن الوليد بن ابي مالك والحجاج عن الوليد ابن مالك الوليد ابن مالك هو
عن عائد الله ابن عبد الله؟ عائد الله هو ابو شريح الخزاعي هو ثقة اخرجه اصحابه في السفر الله ها؟ ابن عبد الله  دنيته ابو فريح ابو ادريس ابو ادريس
ونبي ثعلبة قال حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نرسل كلابا لنا معلمة. قال كل ما امسكنا عليك. قلت يا رسول الله وان قتلنا
قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب غيرها. قال قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراج. قال ما خزق فكل وما ما اصاب بعرضه فلا تأكل قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه الا انه قال وسئل عن المعراج قال ابو عيسى هذا حديث حسن
صحيح فمرظى ابو عيسى حديث عدي بن حاتم رظي الله عنه ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا كنا نرسل الكلاب قال كل مما امسكنا عليك الا اذا شركها كلاب اخرى
فانه لا لا يأكل لانه يمكن ان يكون ذلك من الاكتئاب التي شاركت كلبه ولم يكن ارسلها. وذكر اسم الله عليها كون معه غيره شاركه يعني لا تحل له بذلك لانه آآ
يمكن ان يكون الصيد من تلك الكلاب. وليس من كلبه فهذا ايضا يعني مما يعني يزاد فيه يعني يعني فيما يتعلق كون الصيد الذي قاده الكلب حلالا يعني ان يكون منفردا. يعني معناه ان يكون لكلبه وان يكون منفردا ليس معه كلاب اخرى. اما ان كان معه كلاب
فانه لا يحل احتمال ان يكون ليس من كلبه وان من الكلاب الاخرى ثم سأله عن المعراج وقال ما اصاب بما اصاب في حده والمعراج هو يعني فسر عدة تفسيرات منها انه آآ خشبة
يعني محددة الرأس فاذا اصاب بالحد وخزق فانه اه يحل لان حصل جرحه وخروج دمه لتلك وان كان بعرضه وانما هو بسبب الثقل فانه يكون وقيلا ولا يحل قال حدثنا محمود بن غيلان
محمود بن غيلان ثقة اخرجه اصحاب الا ابا داود. عن قبيقة. عن طبيقة ابن عقبة وهو؟ طبيب ربما قال. صديق ربما خالف اصحاب سفيان؟ ام سفيان الثوري ثقة في ستر؟ المنصور ابن معتمر الثقة
إبراهيم عن إبراهيم النخعي انحرفها عن علي بن حازم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه اخرجه قال حدثنا محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى الذهلي  اخرجه البخاري واضح عن محمد ابن يوسف. محمد ابن يوسف الفريالي ثقة اخرجه القبح في الستر. عن سفيان عن منصور نحوه
يقول السائل الملح ما حكم الصيد اذا اه تركت التسمية نسيانا يحلف مثل ما اذا تركت التسمية حقت ذبيحة فانها تحل. وبعض العلماء يعني منع من ذلك. لكن الذي يظهر انها تحل اذا نسيت
يقول كيف اعرف ان الكلب امسك الصيدلي اذا كان اكل منه فهذه علامة انه امسكه لنفسه وليس لك. واذا كان تركه ولم يتعرض له بسوء بشيء. وانما قتله وبقي حتى جئت فانه امسكه امسكه لك. يقول اه ما العمل في لعاب الكلب؟ حيث امسك بفمه
ويعني ويؤكل لكن لا يلزم بقرابة يقول اذا رمى الصيد بشيء من الادوات الحديثة للصيد مما يوضع فيه الرصاص وتكون هذه الرصاصة غير مدببة ولكنها تخرق الصيد. اخر يقول الصيد بالنشاب
وهو الرمي بالحصى؟ هذا الاشياء المدورة المستديرة والصغيرة اليس فيها حد يعني اذا خرقت بسبب قوة بقوة اطلاق يعني النار فيها فانها حصل هذا ما يحصل في المحدد تكون نتيجة واحدة. وانما الكلام اذا حصل الثقل. لان الشيء اللي غير محدد يعني يكون آآ في الغالب بسبب
عقل واما مثل هذه يعني الوسائل الحديثة التي يكون فيها يعني رش فيها يعني مجموعة مع كثيرة من هذه الاشياء المدورة وتخرق وتخرج من جهة الثانية هذا لا شك ان المقصود هو هذا يعني
كون خرق وحصل يعني خروج الدم منه حصل مقصود اذا ارسل الرجلان كلبيهما وانصت في الكلاب  اشترك الان في المقيم مسلكا بهما وايش؟ قصاد قصاد وانفردا في يعني اجتمع في الكلبين على
يعني على صيد واحد على صيد واحد. ايه. هذا يشتركان فيه. لانهم كل منهم سمى. لان كل منهم سمى. وذكر اسم الله وارسل. وكل منهم يعني آآ يعني حصل واما الكلام اذا كان لم يعرف اصحاب تلك الكلاب وانه لا يدرى هل هي ارسلت او ترسل؟ وهل
هذه هي التي يعني واما اذا كان اثنان كل واحد منهم هذا كذب وكل ذكر اسم الله عليه ثم فأمسكاه وخرق اي واحد منهما حصل قتله فهو قتل من شر الذكر اسم الله عليه وارسل
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد كلب المجوس قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم ابي بزة عن سليمان اليشكوري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال
نهينا عن صيد كلب المجوس. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس والقاسم بن ابي بزة هو القاسم بن نافع المكي
ابو عيسى هذا ترجم ذباب في قيد كلب النجود. في كيد كلب المجوس آآ آآ كل المجوس اذا صاد صيدا بان ارسله اهله المجوس وصاد فانه لا اكله لانهم لو ذبحوا فان ذبيحتهم لا يحل اكلها. لو ذبحوها بايديهم. فانه لا يحل اكلها فكذلك
يعني اه ما صاده كلبهم ما دام ان اكل يبايعهم حرام وما ذبحوه بايديهم لا يحل اكله فكلابهم التي يرسلونها الى قال فانه لا يحل اكله فاذا ارسلوها فانه لا يحل اكلها لانهم اه اه قتلهم اه لا يحصل به الزكاة الشرعية. لا يكون مذكي زكاة شرعا
بل هو يعتبر ميتة ويعتبر حرام بالنسبة للمسلمين. لا يجوز لهم ان يأكلوه. وانما الذي يجوز اكله هو يعني اه اهل الكتاب اليهود والنصارى هم الذي يجوز. فاذا يعني حصل منهم ارسال الكلاب وذكروا اسم الله ويعني
انه يجوز لان ذبحهم اه حلال لنا فما يعني حصل عن طريق اه صيدهم فانه يكون حلال. واما المجوس ذبحه لا يعني يحل ما ذبحوه لا يحل لنا ما ذبحوه فكذلك لا يحل لنا ما اصابته كلابهم اذا
قال احد ابن يوسف ابن عيسى يوسف ابن عيسى هو والترمذي والنسائي حقيقة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي الوكيل الوكيل بن الجراح ثقة اخرجه الخامس من ستة من شريك من شريك ابن عبد الله الكوفي
القاضي وهو صدوق اه اه اختلط على ويفتي كثيرا واخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحاب السنة. عن الحجاج عن القاسم القاسم الحجاجي مر ذكرها قاسم بن ابي بلزة ثقة اخرج له
عن سليمان وهو الترمذي وابن ماجة وابن ماجة عن جابر ابن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث آآ غير صحيح من حيث الاسناد
لان فيه آآ الحجاج وفيه شريك. وآآ لكن يعني آآ من حيث معناه آآ حكم صيدهم حكم حكم صيدهم حكم ذبائحهم. فكما انهم لو ذبحوا بايديهم فذبيحتهم لا تحل لنا
لانها ما حصلت زكاة شرعية ولا يعتبر مذكر زكاة شرعية وكذلك من حصل عن طريق كلابهم هو لا يجوز لنا نعم اما كلاب اهل الكتاب الكتاب اذا اذا صادت وارسلوها كما نرسلها فانها تحل فانه يحل لنا
الحكم متعلق بذات الكلب او بالمرسل فهذا يسأل لو ان المسلم ارسل كلبا لمجوسيه اه بما دام معلما والمجوسي مثلا عاره للمسلم وارسله فانه يحله لان الذي ارسله مسلم. وهو معلم
وارسله وذكر اسم الله عليه يعني سيكون من جنس الكلب الذي لمسلم وانما المحظور ان يكون الذي ارسل له المجوسي لان لان وهو لمجوسه يعني مثل ذبح المجوس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد قال حدثنا نصر بن علي وهناد وابو عمار قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن مجالي
عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فكل قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث مجالد عن الشعبي. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال
المجاهد البدات هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمت من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به  وقد رخص بعض اهل العلم في صيد البازي وان اكل منه. وقالوا انما تعليمه اجابته. وكرهه بعضهم والفقهاء اكثرهم قالوا نأكل
وان اكل منه آآ ثم اورد ابو عيسى باب في صيد نعم في صيد البجاه والبجاه جمع بنزي وهي الصقور والطيور التي آآ يعني آآ يصاد بها وترسل يعني اه يطلقها اصحابها فتذهب وتطير حتى تلحق بالصيد فتمسكه وحتى يأتيه حتى يأتي صاحبه او
يعني بانيابها وتجرحه فان انها من الجوارح الكلاب من الجوارح والصقور من الجوارح التي تجرح الصيد وتقتله بانيابها او آآ يعني منقارها يعني كان من الصيد فان فان الحكمة فيها واحد من ناحية الحلف
الحكم فيها واحد من ناحية حلال هذه حلال وهذه حلال والحديث الذي اورده المصنف يعني فيه ما يتعلق بفكر البادي يعني الذي ورد فيه اه اه آآ من رواية الحجاج نعم في رواية الحجاج لا من رواية مجانية من رواية نعم وهو وهو ليس بالقوي يعني فما جاء من طريقه وانفرد به فانه
ومخالف الثقات هو ثقات يعني ما جاء عنهم يعني آآ شيء في ذكر ولكن البازي مثل الصقر مثل الحلف واحكامه الجوارح التي جاء يقرأها في القرآن لانه ذكر الجوارح فالحكم مأخوذ من القرآن ومأخوذ ايضا القياس قياس الصقور على الف
تلاوة والقرآن جاء في ذكر الجوارح مكذبين يعني سواء كان كلاب او غير كذاب لان تشترك في انها جوارح لان الكلاب والصقور تشترك فيها انها جوارح الا ان هناك خلاف يعني بين الجوارح وبين بين الفطور وبين الكلاب ان الكلاب اذا اذا قاد لنفسه فانه لا يؤكل
واما اسئلة الجوارح فان حذاء آآ صاد لنفسه فانه يؤكل. مم كما ذكر ذلك المصنف  قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي وهناد ثقة رواه البخاري ومسلم واصحاب السنة
وابو عمار الحسين بن حريص بستة الا ابن ماجة عيسى وهو ليس بالقول اخرج له مسلمة عن شعبي؟ من شعب عامر بن شراحية للشعب ثقة اخرجه عن ابي عدي بن حاتم رضي الله عنه اخرجه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يرمي الطير فيغيب عنه. قال حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاجد فيه من الغد تهمي. قال اذا
ان سهمك قتله ولم ترى فيه اثر سبع فكل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث عن ابي بكر وعبد الملك ابن ميسرة عن سعيد ابن جبير عن علي ابن حاتم وعن ابي ثعلبة القشيني رضي الله عنهما مثله وكلا الحديث
شيء صريح وفي الباب عن ابي ثعلبة الخشني يمرض ابو عيسى باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. باب في الرجل يرمي فيغيب عنه. يعني ثم يجده بعد ذلك. فاورد
ففيه ابو عيسى حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاجد فيه من الغد سهمي تجد فيه من الغد سهم فقال عليه الصلاة والسلام آآ اذا اذا علمت ان سهمك قتله ولم ترى فيه اثر سبع
اذا علمت ان سهمك قتله ولن ترى فيه اثر تبع فكن. لانه اذا وجد فيه اثر تبع يمكن يكون آآ الذي قتله السبع. الذي القتلة السبع وليس تفهم ان كان وجدت الاثر الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان له ان يأكل
واما اذا وجد فيه اثر سبع فانه لا يأكل لانه قد يكون موته بسبب ذلك السبع. نعم قال حدثنا هود الغيلان عن ابي داود. ابو داوود سليمان ابن داوود قيادة الثقة. اخذه ابو خالد وتعليقه عن مسلم واصحاب السنة
عن شعبة؟ شعبة الحجاج الواسطي ثم اخرجه اصحابه عن ابي بشر الذكر هو هو اياس جعفر ابن الياس ابن ابي وحشية اخرجه اصحابه بسته عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن علي بن حارث. نعم
قال وروى شعبة هذا الحديث عن ابي بشر وعبد الملك ابن ميسرة. عبدالملك الميسرة هو  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرني عاصم الاحوج
عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد فقال اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او تهمك
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم رد ابو عيسى باب في لمن يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. فيجده ميتا في الماء. ورد في الحديث نعم. حديث حاتم رضي الله عنه ان
انه قال اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجده قد وقع في ماء فلا تأكله آآ اذا رميت لسانك ذكرت اسم الله وجدته قد قتل فكل وان وجدته يعني في الماء فلا تأكل لانه لا يدرى هل
الموت حصل بسبب السهم او بسبب الماء وانه وصل اليه وفيه حياة ثم بعد ذلك يعني آآ اصابه مات بسبب الغرق وهذا من جنس الذي مر بانه وجد اه اذا لم يجد فيها فارتبع اذا كان وجده يعني في البر او وجده
ليس في الماء ولكن وجد فيها فانه قد يكون السبب هو الذي قتله. وكذلك هنا اذا وقع في الماء فانه قد يكون الذي قتله هو آآ الماء وانه وقع في الماء وهو حي بسبب اصابته بذلك السهم ولكنه مات بسبب الغرق بالماء فانه لا يحل
والحالة هذه. نعم قال حدثنا احمد ابن المنيع عن عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن مبارك المروي ثقة اخرجه اصحابه عن عاصم الاحوال؟ عاصم الاحوال هو ثقة اخرجه اصحابه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه
عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن علي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال
اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكن ما امسك عليك. فان اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه. قلت يا رسول الله ارأيت ان خالطت ان خالطت كلابنا كلاب اخر؟ قال انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على
غيره. قال سفيان اكره له اكله. قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم بالصيد والذبيحة اذا وقع في الماء الا يؤكل فقال بعضهم في الذبيحة اذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات في
فانه يؤكل وهو قول عبد الله ابن المبارك وقد اختلف اهل العلم في الكلب اذا اكل من الصيد فقال اكثر اهل العلم اذا اكل الكلب اذا اكل الكلب منه فلا تأكل. وهو قول سفيان عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. ورخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم
غيرهم في الاكل منه وان اكل الكلب منه ثم اورد ابو عيسى آآ هذه ترجمة وهي ما جاء في الكلب يأكل من الطيبة لا ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. هل يؤكل ذلك الصيد
آآ الكيد اذا اكل من الصيد اذا كان يعني الامر حديث عهد وانه قريب فانه اذا اكل فانه لا يحل اكله لانه معنى ذلك انه آآ انه آآ رصد لنفسه وليس لصاحبه
اما اذا كان مضى على ذلك مدة طويلة صاحب الكلب لم يصل اليه ولم يهتدي اليه والكلب يعني جاع واكل بسبب جوعه فانه يعتبر ما ما صد لنفسه وانما صاد لغيره ولكنه آآ غاب عنه صاحبه مدة وجاء واحتاج الى ان يأكل فان هذا لا يمنع ولعل هذا هو الذي آآ جاء عن بعض
والصحابة انهم اجازوه يعني فيما اذا كان آآ ان الكلب يحتاج الى الاكل وقد قاد لصاحبه ولكنه آآ غاب عنه صاحبه وتأخر عنه فاحتاج الى ان يأكل لحاجته الى الاكل وليس عنده طعام فان هذا آآ لا بأس
به وقد يكون الذي قاله اه من قاله من جواز ذلك انه ما كان من هذا القبيل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى انه لا يأكل اذا كان
اذا كان اسد واذا كان لنفسه لا يكن فاذا المسألة فيها هذا كثير وهو انه ان اكل النفس انقذه لنفسه وذلك اليوم في عهد قريب. وانه صاده وجعل يأكل منه هذا صاده نفسه. وان كان مضى عليه وقت صاحبه غاب عنه
وبذلك اهتدى اليه وبعد ان مضى وقت طويل والكبد قد احتاج الى الاكل فهذا قد لا يكون فيه بأس يعني في كون انسان يأكل ما كان من هذا القبيل. نعم
لا يفرق بين اذا كان قد ارسله صاحبه او هو الطلب لنفسه لما لا اذا كان ما ارسله صاحبه لا يؤكل لانه قل اذا ارسلت اذا ارسل واكل اذا ارسله اذا ارسله واكل هذا هو الذي لنفسه. واما اذا راح من نفسه دون ان يرسله صاحبه فانه لا يكاد
قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر العدني وهو وهو صديق اخرجه مسلم واصحابه عن سفيان عن سفيان بن عيينة واصحابه قال اه عن مجالد عن الشعيبية العدي بن حاتم قال عن صيد الكلب المعلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك فان
اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه. قلت يا رسول الله ارأيت ان خالطت كلابنا كلاب اخر؟ قال انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم على غيره نعم هذا اذا كان خلاف اخرى خالطت ولا يعني فان الصيد قد يكون من تلك الكلاب وليس من كلبه آآ
فلا يحل اكلها لان احتمال احتمال ان ما حصل من كثير وانما حصل من من الكلاب الاخرى لكن اذا كان آآ مثل المسألة السابقة التي مرت بينهما كذان وكل واحد آآ ارسل شخصان يأكل واحد ارسله كذبة ثم انه وجد يعني بينهما وقد آآ يعني
قد قتل بالخسف والجرح فانه يعني يكون لهما ويشتركان فيه قال سفيان اكره له اكله يعود الى اي واحد يعني قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك فان اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسك
قلت يا رسول الله ارأيت ان خالطت كلابنا كلاب اخر؟ قال انما ذكرت اسم الله على كلبك. ولم تذكر على غيرك. قال سفيان اكره له اكله يرجع الى المخالطة يعني انه يكره الاكل. لكن هو ما ذكره غير ما ذكر كلام غير كلام سفيان. ولذلك
قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة. اذا وقع في الماء ان لا يؤكل. فقال بعضهم في الذبيحة
اذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فانه يؤكل وهو قول عبد الله المبارك اه آآ هذا يتعلق بمسألة الماء الذي وقع في الماء وقد مر انه اذا وقع في الماء فانه لا يأكل لانه لا يدري هل يعني مات بسبب
او ان موته بسبب غرقه بالماء فارشد عليه الصلاة والسلام الى عدم اكله ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالذي يقع في الماء من الصيد والذبائح بانه يعني لا يوكل انه يكون ميتا
لكن آآ ذكر مسألة وهي ما اذا يعني ذبحت ذبيحة وقطع رأسها ويعني تطمئنها يعني تحركت ووقعت في الماء فانها تؤكل لان الذبح قد حصل وفي القتل قد حصل قبل ان تصل الى الماء بسبب قطع اوداجها
يعني وانما وصولها الى الماء عن طريق تحركها. يعني كانت على قريبة من الماء. اذا كان النبي هذا طريقة ان القتل حصل بهذا الجمع وليس بسبب المال. لان الموت قد حصل ولكنها في حركة قوة الحركة
التي تكن بسبب الموت فانها تحل فان هذه تحل لان لا يقال ان هو الذي قتلها هي هي مقصودة بالذات. هم ولكن حركتها عند الذبح جعلتنا تصل الى الماء وماتت وسكنت بعد ما وصلت الماء فاذا هي حلال
واختلف اهل العلم في الكلب اذا اكل من الصيد وقال اكره النعيم اذا اكل الكلب منه فلا تأكل. وهو قول سفيان عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. ورخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في
اكل منه وان اكل الكلب منه يعني لعل ما بلغ بعض الصحابة الذين رخصوا للاكل وان اكل ما بلغهم يعني الذي يدل على المنهج او انهم يعني يريدون بذلك الذي غاب عن صاحبه مدة طويلة
يحتاج الى ان يأكل واكل وهو قد صاد لصاحبه ولم يصح لنفسه لكن حاجته الى الاكل وجوعه بعد ان مضى مدة طويلة صاحبه لم يصل اليه واكل بسبب ذلك فلعل هذا هو الذي عنوه بهذا او انه ما بلغه الحديث الدال على الملح
من اجل ما قاده الكلب في نفسه هكذا  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في صيد المعراج قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصبت بحده فكل وما اصبت بعرضه فهو وقيل قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشابية نبي ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه
عند اهل العلم ثم ماذا وليس باب سيد بن عراف والمعراج هو الذي مر انه يكون من خشبة او يعني حديدة يعني رأسها محدد فاذا ارسلها وفزق الصيد وهناك بسبب ذلك فانه حلال. وان ارسلها وضربت بعرضها
هناك بسبب الثقل فانه يكون حراما لانه يكون وقير. وقد جاء ذلك كما جاء في الحديث عن ابي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له اذا خزق
واذا اصاب بعرضه فانه يكون وقيدا يعني مثل الذي ضرب بالحجر او ضرب عصا او ما الى ذلك ومات بسبب ذلك الضرب فانه يكون وقيلا. الا اذا ادرك وفيه حياة فانه يحل كما قال الله عز وجل بعد ما ذكر
يعني هذه الاشياء قال الا ما ذكيتم. الا ما ذكيتم اذا ادركتموه في الحياة وذبحتوه فانه يحل. اما ان مات بسبب يعني بهذه الاسباب دون ان تصل اليه وفي حياة ستذبحونه فانه يكون ميتا. نعم
قال حدثنا يوسف بن عيسى عن وكيعا زكريا. زكريا بن ابي زائدة فقه اخرجه اصحابك من سكته عن عدي وقال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي
الذبائح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بمستمعينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
اه يقول في ممر معنا من اه وقع على ذات محرم يقول هل مجرد العقد على ذات المحرم؟ بدون الدخول بها يوجب وحد القتل نعم اذا كان مستحلا يوجب لان لان النكاح هو يعني آآ كما يطلق على الوطي يطلق
العقل يقول اليت من تزوج احد محارمه دون شبهة كمن زنا بها فلما لا نقول بان عقوبتهما القتل اليس اليس من تزوج احد محارمه؟ دون شبهة من زنا بها فلما لا نقول؟ لم لا نقول بان عقوبتهما القتل
هذا عقدة اذا كان يتزوج او عقد على ذات محرم وهو يعلم ذلك واستحل ذلك لا شك انه يقتل اه بما طلبتم في مسألة العائن آآ هذا النقل من الانصاف المرداوي نقل قال ابن نصر في حواشي الفروع
قال لم يذكر لم يذكر اصحابنا المعيان القاتل بعينه وينبغي ان يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا. فاذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص وان وقع ذلك منه بغير قصد الجناية فيتوجه انه خطأ يجب عليه ما يجب بقتل الخطأ. وكذلك ما اتلفه المعيان
عينه وكذلك ما اتلفه النار. المعيار بعينه. ويتوجه فيه القول بضمانه. الا ان يقع بغير قصده فيتوجه عدم الضمان انتهى. قلت اي المرداوي وهذا الذي قاله حسن. لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى
والترغيب عدم الضمان  ابن حجر رحمه الله ذكر كذلك الاخ جزاه الله خير انا بالفتح في كتاب الطب باب العين حق. قال الحافظ رحمه الله وان الاصابة بالعين قد تقتل وقد
اختلف في جريان القصاص بذلك. فقال القرطبي لو اتلف العائن شيئا ضمنه. ولو قتل فعليه القصاص او الدية اذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة. وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا
انتهى ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك. بل منعوه وقالوا انه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا وقال النووي في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة. لان الحكم انما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الاحوال
اما الانضباط له وكيف ولم يقع منه فعل اصلا وانما غايته حسد وتمن لزوال نعمة. وايضا فالذي ينشأ عن الاصابة بالعين حصوله مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة. فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من اثر العين انتهى
فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من اثر العيب تسأله مثلا موت فجأة اوصفتها انتهى قال ولا يعكر على ذلك الا الحكم بقتل الساحر فانه في معناه والفرق بينهما فيه عسر
ونقل ابن بطال عن بعض اهل العلم فانه ها؟ اي نعم ونقل ابن البقال عن بعض اهل العلم فانه ينبغي للامام منع العائن اذا عرف اذا عرف بذلك. اه من مداخلة الناس وان يلزم
فان كان فقيرا رزقه ما يقوم به فان غاره اشد من ضرر المجزوم الذي امر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه واشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع اكله من حضور الجماعة. قال النووي وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح
بخلافه قضية ان يكون يسجن او يعني يبقى في بيته يعني هذا يعني كما قال نحن في غاية الوضع اما مسألة يعني عويقه وخفية ودقيقة والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
