الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال في جامعه كتاب الذبائح قال باب ما جاء في الذبيحة بالمروة
قال حدثنا محمد ابن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله ان رجلا من قومه قال ارنبا او اثنين احد اهل اثنين
قال حدثنا محمد ابن يحيى القطعي عن عبد قال حدثنا عبد الاعلى عن تعيين عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلا من قومه صاد ارنبا او اثنين فذبحهما بالمروة
ناري  مش صحيح   وهذا   قال ارنبا او اثنتين فذبحهما بمرة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فامره باكلها باكلهما. قال وفي الباب عن محمد بن الخطوان ورافع وعلي بن حاتم رضي الله عنهم اجمعين
قال ابو عيسى وقد رخص بعض اهل العلم ان يذكي ان يذكي بمرة ولم يروا باكل الارنب بأسا وهو قول اكثر اهل العلم وقد كره بعضهم اكل الارنب وقد اختلف اصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. وروى داود ابن ابي هند عن الشعبي
عن محمد بن صفوان وروى عاصم الاحول عن الشعبي عن طفران ابن محمد او محمد بن صفوان. ومحمد بن صفوان اصح وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل ان رواية الشعبي عنهما
قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسقي رحمه الله في
باب باب في الذبائح او باب الذبائح. كتاب؟ كتاب الذبائح. كتاب الذبائح. هذه الترجمة او نفيها هنا حديثا واحدا في باب واحد وهو ذبح بن مروة او الذبيحة بن مرة
ذكر بعد ذلك كتاب الاطعمة وبعد ذلك كتاب الاحكام والفوائد وهذه الكتب الثلاثة هي مؤداها متقارب وفيها ما يتعلق بالذبح والذبائح ولهذا فان اه تحفة تحفة او النصفة التي عليها اه تحفة الاحولي ليس فيها الا كتاب الصيد
كتاب الاضاحي وهذه الفتوى الثلاثة التي هي الذبائح والاطعمة والاحكام والفوائد هذه ليست موجودة في نسخة آآ الترمذي التي عليها آآ وهي موضوعها واحد لانها كلها تتعلق بالذبائح تتعلق بالذبائح واحكامها وفيها امور اخرى
قال يعني ليست من الذبائح ولكنها فيها يعني لها تعلق وحساب الاطعمة سيأتي بعد كتب كتاب الاطعمة كتاب الاطعمة مثل هذا لفظ الذي آآ الذي جاء في هذه المصحف  وهذا يفيد او يدل على ان كتاب الاطعمة او النسخة الاحوذية انها هي يعني اقرب من غيرها لان فيها تكرار كتاب الاطعمة
سيأتي فيما بعد في كتب قادمة الاكتفاء بالاطعمة ويتعلق باحكام الطعام وادابه وما الى ذلك. واما الاطعمة فيما يتعلق بالذبائح فهذا يشعر بان صحبة الكحفة هي الاقرب من ناحية ان تلك الكتب
موضوعها يتعلق بالذبائح ولكن اذا لم جئت بهذه الكتب فكلها ترجع الى الصيف ومعلوم ان الصيد يعني خاص ولا تدخل فيه الذبائح ولكن بعض الكتب وبعض المؤلفين يجمعوا بين الصيد والذبايح فيقول الصيد والذبايح. مثل ما يدفعون بين الايمان والنذور. في كتاب واحد يجمع
انا بصير بين الصيد والذبائح في كتاب واحد. وعلى هذا يعني اه اذا على على نسخة التحفة يعني لا يستقيم الا اذا اذا اذا قيل الصيد وغيره. يعني الصيد وغيره. يعني آآ اما لو كان معه الذبائح
يكون الامر واضح ما في اشكال لان هذه الاحاديث وهذه الاحكام الكتب التي هي كتاب الذبائح وكتاب الاطعمة وكتاب وكتاب الاحكام والفوائد كانوا يعلقوا الذبائح يتعلق بالذبائح. فهذا نسخة التحفة يعني يكون ومعه غيره كما يأتي احيانا يأتي
حديث في كتاب وهي لا علاقة لها بالكتاب. وانما جاءت تبعا. وقد مر بنا شيء من هذا. وقد مر بنا شيء من هذا انه يأتي احاديث لا علاقة لها بالكتاب وليست مما يدخل في الكتاب ولكنها جاءت تبعا فيكون على هذا كتاب الصيد وغيره وغيره
يعني مما له علاقة به كالذبائح اه اه اورد ابو عيسى هذا هذا الكتاب هو تحته هذا الباب باب ذبيحة بن مروة او الذبح بالمروة يعني في بعض النسخ الذبح للمروة. وهذا يعني المقصود به آآ الالة وانه يحصل الذبح بها. واما
الذبيحة بالمرأة يعني حكم الذبيحة التي ذبحت بالمرة. يعني حكم الذبيحة التي ذبحت المروة وانها حلال. فيكون على بعض النسخ الذبح على اعتبار الالة وان الذبح يكون بالمروة وعلى ذكر الذبيحة اي في حكم الذبيحة التي ذبحت النار وهو انها حلال
الذبيحة التي ذبحت مرة وانها حلال اه والمروة يعني جمعها مرو والمرء هو هو الحصى الاملك الابيض هذا يقال له مروء والذبح اذا كسرت المروة يصير لكترتيها حد. فيحصل الذبح في ذلك الحد
تكثر الحصاد يعني فيه المروة وتكون شسرتين قطعتين بعد كسرها يطلع حد ينحل الكسل فيكون مثل السكين فيذبح به وقد ذكر الترمذي رحمه الله في كتاب الفوائد الذي هو اخر هذه الكتب الحديث الذي فيه ما انهر الدم ويذكر اسم الله
عليه فكل ليس سنة والظهر فكل ليس السنة والظهر فيدخل يعني المروة تحت ذلك الحديث ما نهر الدم وذكر اسم فكن ليس سنة وظهر يعني ما لم يكن سنا اي عظما وما لم يكن ظفرا فانه لا يذبح به وغير ذلك يذبح به
وغير ذلك يذبح به مما كان مثل اه الحديد ومثل الحصائد للمروء الذي يكسر ويذبح به وغير ذلك من الاشياء التي هي حادة بحيث آآ يحصل بها الذبح بسهولة واحسان الى المذبوح
اورد فيه ابو عيسى حديث جابر ابن عبد الله ان رجلا من اصحابه يعني ان رجلا من قومه من قومه يعني من الانصاف يعني من قول جابر ابن عبد الله صاد ارنبا او ارنبين وتعلقهما يعني علقهما بعدما
هذا هما علقهما ما تصرفا فيهما وما اكلهما وانما يعني علقهما على دابته وعلى بعيره حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله عن ذلك. فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم واجابه بانه يأكلهما. وان يعني له اكلهما. فدل هذا الحديث
على الذبح بالمروة وعن ذبحه بالحصى يعني الحاج اذا كسر وصار حاجا فانه يذبح به وكذلك ايضا يدل على حل اكل الارنب نعم قال حدثنا محمد ابن الخطائي. محمد ابن يحيى القطعي هو الصدوق وصله مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. قد اخرج مسلم وابو داوود والترمذي
والنسائي عن عبد الاعلى عبد الاعلى بن عبد الاعلى وهو فقه اخرجه اصحابه سعيد عن قتاله سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرج اصحابه عن قتادة رجع من سجود الشباب في ثقة اخرجه اصحابك بستة عن الشعبي عن الشعبي وعامر ابن شراحيل ستة
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن محمد بيت صفوان محمد بن صفوان اخرج له
ابو داوود. ابو داوود النسائي بن ماجه. ورافع؟ ورافع ابن خديجة اخرج له اصحابه. علي ابن حاتم. وعلي ابن حاتم اخرجه اصحابه بستر قال ابو عيسى وقد رخص بعض اهل العلم ان يزكي بمروة ولم يروا باكل الارنب بأسا وهو قول اكثر اهل العلم. وقد كره بعضهم اكل
وقد كره بعضهم اكل الارنب وبعد ثبوت حلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آآ لا يتوقف ولا يتردد يعني ولعل الذين لم يعني آآ يرخصوا بانه ما بلغهم او ما بلغتهم السنة يعني في ذلك
مع ان الاصل هو الحلف يعني في الدواب يعني ما لم يكن هناك تحريم او يكون هناك استقدار او يعني آآ نعم واختلف اصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داوود ابن ابي هند داوود ابن ابي هند ثقة اخرجه البخاري صديقا
عن الشعبي عن محمد بن خفوان وروى عاصم الاحول؟ عاصم ابن الاحول فقه اخرجه اصحابه في الشتاء. عن الشعبي عن قطوان بن محمد او محمد بن اخواني ومحمد بن صفوان قلبي يعني محمد بن صفوان صفاني محمد والصواب هو محمد بن صفوان وليس صفوان بن محمد
هو جابر الجعفي. جابر الجعفي هو ضعيف. ضعيف خجله. داود والترمذي ابن ماجة. ابو داوود. عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث عن الشعبية ويحتمل ان رواية الشعب عنهما قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ
هل صحيح ان الارنب ورد انها تحيض؟ لاجل ذلك كره اكلها؟ ما ادري يعني ثبوت يعني آآ هذا تحليل ما هو  قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة باب ما جاء في كراهية اكل المصبورة. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابي ايوب
عن صفار بن سليم عن سعيد بن المسيب عن ابي الدرداء رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اكل المجسمة وهي التي تصغر بالنبل قال وفي الباب عن عظاظ ابن سارية وانس وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين
قال ابو عيسى حديث ابي الدرداء حديث غريب مروا ابو داوود رحمه الله كتاب الاطعمة وهذا يعني على ما في هذه النسخة وسيأتي كتاب الاطعمة كتاب مستقل يعني بعد كتب وهو مشتمل على احكام الاطعمة وادابها وما الى ذلك وآآ
وكما اسلفت ان آآ ان ما فيه تحفة من الكتب قد يكون اوضح من جهة ان الكتاب الاطعمة اي كتاب مستقل واذا اثبت يعني معناه يكون الكتاب في الاطعمة جاء مرتين. مع انه عادة لما تأتي الكتب مرة واحدة
ولا تأتي مرتين وقد اورد ابو عيسى باب في اكل المسبورة. كراهية اكل المصبورة. باب كراهية اكل المصبورة. والمقبورة هي التي تقتل خظرا بمعنى انها اه تربط يعني تصير بحي يربط ثم يتخذ سهم يرمى
يعني يتخذ غرضا فيرمى الحديث في هذا انه انه قال عنه المجثمة وسماها مجلجمة الماسورة هي المجسمة وهي التي آآ يعني آآ اجثمت على الارض وجعلت غرضا كرما قالوا الرسول نهى عن عن اكل المجفنة او المجثمة المجثمة التي جثمت على الارض يعني وضعت
اصل الارض وجعلت سهما ظلما ووجه كونها يعني يحرم اكلها لانها ما ذبيحة ذبح شرعي. لان ذبح شرعي ان الحيوان يذبح في عنقه يعني يرفع رأسه واما كونه يمسك ثم يرمى فان هذا لا يجوز وليس هذا الذبح. والحيوانات
يعني كانت في اليد فانها تذبح وتذكر. ولا ترمى. نعم يرمى مثل الصيد الذي لا يقدر عليه الا برميه. اما صيد يعني ممسوك لليد وبايدي الناس ثم يعني يذبحونه بالرمي هذا لا يصح ولا يجوز
الا وكذلك مثل مثل البهائم البهائم لا تذبح الا بنحرها او بان تنحر في او في البحر مع نحرها او حلقها. واما كونها ترمى فهي لا ترمى الا اذا نجت. ولم يمكن الوصول اليها الا
او يعني سقطت في حفرة فانه ولا ولا يمكن الوصول الى حلقها والى رقبتها فانها يعني تطعن مع او مع الشيء الذي يكون بارزا للناس لان هذا هو الذي يقدر عليه. واما اذا كان مقدورا على ذبحها فانه يتعين ذبحها. ولكن
ولا يجوز رميها وانما يجوز رمي الذي لا يقدر على ذبحه وعلى الوصول اليه هذا هو الذي يرمى. فاذا منع منها وحرمت لانها لم تذبح الذبح الشرعي فهي صيد رمي ولا يقال لها ذبيحة ذبحت لان الصيد هو الذي اه
ليس بايدي الناس والناس لا يستطيعون الحصول عليه الا برميه. الا برميه وهذا آآ رميه يعني غير وارد لان الذبح ممكن صلى الله عليه وسلم عن اكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل
مجسمة واذا فيه تصفر بالنبل يعني آآ تحبس او تمسك يعني في مكان من الارض وآآ ثم يرسل اللبن فتقتل بالنبل كما يقتل صيف قال حدثنا ابو خريب. ابو خريب محمد ابن على ابن رحيم بن سليمان. عبد الرحيم. عبد الرحيم بن سليمان
اخذ له؟ عن ابي ايوب الافريقي؟ عن ابي ايوب الافريقي وهو؟ صدوق اليفق؟ صدوق اليخت وداوود الترمذي ابو داوود عن صحابة سليم سليم وهو ثقه خجله اصحاب الكتب. اصحاب الكتب. عن سعيد بن سعيد بن المسيب هو ثقة الفقيه
واحلف قائد المدينة السبعة في كتابه عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه اخرجه وفي الباب عن عرباض بن سارية عرباض بن سارية اخرجه سننه وانس وانس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من
وابن عمر وابن عمر عبد الله ابن عمر احد العبادلة واحد المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس ابن عباس كذلك وجابر وابي هريرة وجابر ذكره ابو هريرة عبد الرحمن الصحابة حديثا
قال ابو عيسى حديث ابي الدرداء حديث غريب ويعني جاء من طرق يعني متعددة وقوله انه غريب يعني آآ كما هو معلوم يعني آآ ثقات او من فيهم من وصله
قال حدثنا محمد ابن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم عن وهب ابي خالد قال حدثتني ام حبيبة بنت العرباض وهي وهو ابن سارية عن ابيها رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
انها يوم خيبرة عن لحوم كل ذي ناب من السبع. وعن كل ذي مقلب من الطير وعن لحوم الحمر الاهلية. وعن جثمه وعن الخليفة وان توضع الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن
قال محمد ابن يحيى سئل ابو عاصم عن المجسمة. قال ان ينصب الطير او الشيء فيرمى. وسئل عن الخليفة فقال الذئب او السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل ان يزكيها
اه ثم اورد الرئيس حديث جابر حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل الحمر الاهلية في كل ذنب من السباع وعن كل ذي محلب من الطير لان هذه تفترس الحيوانات وتأكلها
فحرمت وهذا من الجوامع من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ذكر هذه القاعدة العامة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير الذي يفترس الحيوانات فانه يكون حراما ولا يحل اكله
فهذه الحيوانات التي وكذلك الطيور الجارحة التي مثل الصقور وغيرها فانها لا تؤكل لان تكترث الحيوانات وتفترس الطيور الصغيرة وتأكلها فيكون حرام والمجسمة وهذا هو محل الشاهد يعني في المسبورة هو فيه بيان مسبورة وكذلك ايضا الخبيثة وهي التي يأخذها الذئب ويعني اه يعني
آآ يأكلها او يعني آآ ثم آآ ثم يدركها آآ هذه الخليفة صاحبها صاحب الغنم او الحيوان فيأخذه منه ولكنه يموت قبل ان يذبحه. يموت قبل ان يذبحه فانه يكون
آآ احرامه يعني هو ما حصلت تذكيته وقد جاء في القرآن وما اكل السبع الا ما زكيته بعد ما ذكر يعني اصناف من الحيوانات التي تكون ميتة ومترجية ونعطيها والمنحنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وهناك السفر الا ما ذكر يعني الا ما ادركتموه من هذه الاشياء
وفيه حياة ثم ذكر يتمون فانه يحج. اما ان مات قبل ان يصل الى ان تتمكنوا من ذبحه فانه يكون حراما لانه كونوا ميتة وما ادرك من هذه الانواع التي هي التي هي المنخنقة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل التبع
اه ادرك فيه حياة الذبح فانه يحل. يقول له الا ما ذكيته. واذا حصل ان ماتت قبل ان يذكيها الانسان فانها حرام. والخبيثة هي هي من هذا القبيل الصحيح فهي من هذا القبيل وهي وهي مما دل عليه القرآن في هذه الاية الكريمة ان ما اكله السبع
او ان ما صوته سبأ ان كان مات قبل ان يوصل اليه فانه حرام وان وصل الى صاحبه او صاحب او غيره من يعني من اه ممن اه اخذه من السبع ولم وليس فيه حياة حتى يذبحه بل مات قبل ذلك
فانه يكون ميتا قال حدثنا محمد ابن يحيى محمد بن يحيى الذهني ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن ابي عاصم. ابو عاصم هو النبيل ضحاك المخرج عن وهب ابي خالد وهب ابي خالد هو الايقاف الاولى والتلميذ ابن ماجد ابو داوود وترمذي وابن ماجة عن ام حبيبة بنت العربان
وهذه مقبولة. اخرجه الترمذي. اخرجه الترمذي. عن ابيها. عن ابيها رضي الله عنه. اخرج له اصحاب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مثلب من الطير وعن لحوم الحور الاهلية وعن المجثمة وعن الخليفة
توضع الحبال قل هو ان توضع الحبالة حتى تضع ما في بطونها. يعني الحبل يعني المقصود بها المرأة الحبلى اذا يعني اه ملكها الانسان ودخلت في ملكه وهي حامل فانه لا يطأها وهي حامل يعني
يعني ماء يعني مع غيره. يعني كما جاء بذلك الحديث. وانما ذكرت حتى حتى تلد اذا ولدت فانها تحله للذي ملكها اه وكذلك التي في بطنها ولد من الزنا فانه لا يجوز العقد عليها ولا يجوز وطؤها لان يعني في بطنها يعني حمل
وحتى لو كان من من نفس الزاني لا يجوز ان يعقد عليها لان الذي في بطنها من سفاح اه العقد يعني ما يحصل فيه يكون نكاحا. نعم ابن يحيى قد سئل ابو عاصم عن المجثمة قال ان ان ينصب الطير او الشيء. فيرمى وسئل عن الخليفة فقال الذئب او السبع. يجيك
فيأخذه منه فيموت في يده قبل ان يذكيها يعني هذا الخبيثة هي التي اخذت من من السبع او من الذئب يعني وماتت في يده قبل ان يذكيها اما ماتت يعني مع
الذي اخذها قبل ان يزكيها او ماتت يعني وهي مع مع الذئب ولكنها اخذها وقد ماتت المهم انه لم يحصل لها تزكية ممن اخذها بان كان فيها عيادة بان كان فيها حياة بعد ما وصلت الى الانسان فانها فان وقتها حياته ذبحها حلت
ان ماتت قبل ان يذبحها سواء كانت مع الذئب ماتت او ماتت قبل بعد ما اخذها ولكنه قبل ان يذبحها فانها تكون حراما  جاء سؤال لو لو تركها عمدا حتى ماتت يعني يقول الرجل صاد ارسل بالسهم
وذكر اسم الله فسقط الصيف وخرج الدم منه ادركه وهو في الحياة تركه حتى نزف نزف دمه ثم مات. لا بمثل هذا ليس يعني من يعني لان هذا الصيد يعني يحصل يحصل لو مات بسبب بسبب الاصطياد فانه
فانه حلال هو يختلف عن ذاك لكن الذي ينبغي للانسان عندما يعني آآ يحصل صيده حيا يذبحه ما يتركه يعني حتى يموت آآ حكم الشيخ الالباني على الحديث هو قال انه صحيح متفرغ. يعني فيما يتعلق بلحوم الحمض ومحلب من الطير. ويعني مجسمة
وضع يعني يعني حتى تضع هذا جاء في احاديث الخليفة هي التي ما جاءت الشيخ الالباني ولكن آآ الاية الكريمة هي من حيث الاسناد يعني فيها هذه المرأة المقبولة التي يعني ما
ما جاء شيء يعبدها واما الامور الاخرى فقد جاء ما يدل على آآ عليها باحاديث صحيحة ولكن آآ ليس هذه من ناحية الحكم هي حرام لانها ما ذكيت وداخلة تحت قول الله عز وجل الا ما ذكيتم فهي لم تذكى فاذا فلتحل
المعنى صحيح الذي في الحديث وان كان الاسناد ضعيفا لان القرآن دل على عليه والحكم ثابت في القرآن لا في هذا الحديث  هل يستثنى من ذي من كل من هذه الاتباع والضبع؟ نعم يستثنى لان جاء في الحديث
هذا يسأل مثلا يقول الاتباع المائية او البرمائية مثلا يقول التمساح اه معلوم ان يعني ان ما يعني اه اه درس شيئا في البر يعني اه اه فانه حرام سواء كان يعني من من ما يكون في البحر او ما يكون في البحر ما دام الذي تركه يعني اه دين هاد فهو داخل عموم الحياة
المبتدئ يعني الحيوان اللي هو الذي يقال هو يعني نعم نعم اذا كان اذا كان الصيد برد اما البحر الذي يصيد في البحر فان ميزة البحر حلال كما هو معلوم يعني اذا كان انه آآ ترتاح او غيره من حيث هنا في البحر يعني آآ يعني آآ آآ جرحت او يعني
شيئا من الحيوانات البحر فانه ميتا في البحر حلال ما في اشكال وانما الكلام فيه حيوان في البر. تمساح ذاته  ايش هذا؟ هو حكمه؟ ايه ما ادري ويسأل عن جلده
الشيء الذي يكون محرما من حرم الاكل لا يستعمل جلده ولا يظهر بالدماغ. والذي يكون حلال الاكل هو الذي  في محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يحيى وغير واحد عن ابي عاصم. يذيح الزهلي او القطعي
هو في الرقبة فيه فيه قبله محمد بن يحيى يعني ما قبله هذا اول حديث في حديث اللي مر معنا كتاب الذبائح قال محمد ابن يحيى القطعي عن عبدالاعلى. ايوه. والان الحديث الثاني لكن على كل منهما يعني آآ كل منهما حجة
هذه لكن غالبا ان ان الروايات تأتي عن محمد بن يحيى الدهني هو الذي يأتي ذكره كثيرا قليل وهذا كله سواء كان هذا او هذا كل منهما حجة  في نسخته من قطعي. قطعي؟ في بعض النساء؟ ايه
قطعي هو العقرب. نعم ولكن كل من هو محتاجين قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن السماج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يتخذ شيء فيه الروح وروى قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم ثم اراد هذا الحديث ان يتخذ شيئا فيه الروح غرضا يعني معناها انه يصير يعني هدفا يرمى مثل
وهذا فيه النهي لكن ليس فيه تحريم وانما التحريم في الاحاديث اللي راحت البناء عن اكل فهذا فيه النهي عن هذا العمل وانه لا يجوز فالعمل غير جائز والذبيحة التي تكون كذلك لا تؤكل. نعم
قال حدثنا محمد ابن الاعلى. وايضا يعني هذا يعني قوله في الروح غضبا. يعني هذا ايضا يشمل المأكول وغير المأكول لان في تعذيب للحيوان وفيه يعني آآ يعني ان كان حلال القتل حلال الاكل فانه يعني ذبح ذبحا
وان كان غير مؤذية الحيوان غير مؤذن فانه لا يجوز ان يعني آآ يعتدى عليه الا اذا كان مؤذيا فانه وما كان غير المذنب فلا يتخذ غضبا يعني يقتل بسبب آآ حوله آآ آآ
ان يصيب الهدف او لا يصيب الهدف هل يصيب الهدف او لا يصيب؟ ها قال حدثنا محمد ابن الاعلى محمد ابن ابي اعلى ثقة في اليوم اسمه اصحاب السنن عن عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام
اليماني ثقة اخرجه اصحابه عن الثوري عن الثوري سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري ثقة الفقيه اخرجه اصحاب مسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الجنين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن مجالس قال حدثنا سفيان
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حظ بن غيث عن يجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال زكاة الجنين زكاة امه. قال وفي الباب عن جابر وابي امامة وابي الدرداء وابي هريرة رضي الله عنهم قال
ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي سعيد والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم
وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وابو الوداد اسمه جبر ابن نوف بسم الله نعم عيسى هذه الترجمة وهي زكاة الجنين آآ له زكاة الجنين باب زكاة الجنين يعني كيف تكون زكاته؟ هو الجنين
هو الذي في بطن امه الى ذبحت امه فهل يحتاج الى ان يذبح هو بعد اخراجه او انه يكفي آآ ذبح امه هذا هذه الترجمة يعني آآ آآ الاحاديث التي وردت فيها فيها ان انها اذا ذبحت الام فان الجنين يكون مذبوحا بهذا الذبح. وان ذبح امه كافر عن ذبحه
وانه لا يحتاج الى ان يقطع رأسه او يعني يعني آآ آآ يذبح يعني ذبحا خاصا بل ان ذبح امه ذبح له. فيكون تبعا لها ويكون بجملة اجزائها. فيكون حكمه حكم بقية اجزائها التي في داخلها
فان ذبحها يحل به جميع اجزائها وهو من اجزائها التي في داخلها فالمقصود ثم ورد الحديث زكاة امه يعني معناها ان تركية امه هي زكاة له وليس المقصود انه يعني يزكى كما تزكى امه
وانما المقصود هو ان حصول الزكاة من امه لامه فانه يذكى ولو انه بعد ما آآ استخرج من بطنها يعني صار ميتا ولا حركة فيه فانه حلال الاكل لانه من جملة اجزائها ويذكرون به ذبح الله ويذكرون به هو
له فحديث ابي سعيد هذا وغيره من الاحاديث في معناه يدل على على هذا الحكم وانه يكفي اذا ذبحت الذبيحة وفي بطنها ولد انه يحل ذلك الذي في بطنها في ذبح امه ولا يحتاج الامر الى ان يذبح هو
قال حدثنا محمد بن بشار محمد بشار ملقب للدار ثقة اخذوا اصحابه بستة فهو شيخ لاصحابه ستة ايام ابن سعيد ابن سعيد القطان الشيخ المجالد. يجالدها ليس بالقوي اخرج له
قال حدثنا سفيان بن وكيع وثم هذه طريق ثاني بوفيع هو آآ يعني ابتلي بوراق آآ دخل عليه مالك من حديثه فنكح فلم ينتصر فترك حديثه اخرج له الترمذي ابن ماجة
الحق بالغياب؟ الحق بالغياب ثقة. المجالد عن ابي الوداع. ابي الوداع هو القرآن. هو جبر ابن؟ صدوق يهن صدوق اليه مخرجا له واصحاب السنن ويسعدني النبي سعيد الخدري عن ابن مالك ابن كنان رضي الله عنه وهو احد السبعة المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه اه مجالس ولكنه جاء من طرق اخرى
قال وفي الباب عن جابر وابي امامة ابو امامة صبي ابن عجلان الباهلي اخرج له ستة. وابي الدرداء وابي هريرة. نعم  تقول اذا خرج الجنين حيا  اذا خرج الجنين حيا يعني آآ هو كما جاء في الحديث ولو خرج حيا لكنه لن يذبح
لكن لو ترك يمكن يعني لو ترك يعني يعني في حركة فانه لكن اولى اذا كان في حياة ان يذبح لا يقال انه يحرم لو لم يبات لان الحديث كان فيه زكاة امه يدل على انه كافي. نعم
السلام عليكم   الله تعالى ها اي    رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مسلب قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن متشامة عن
ابن مالك ابن انس عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن كل ذي ناب من اتباع. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس
نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعضو ادريس الخولاني اسمه عائد الله ابن عبد الله ثم هذا هذا مرة في الحديث الذي مر قريبا يوم خيبر نهى عن كذا وعن كذا وعن كذا وقلت ان هذا من
الكلمات الجامعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آآ في تحريم يعني الحيوانات سواء كانت الطيور او من الدواب وان كل ذي ناب من السلاح فان اكله حرام وكل ذي مشرد من الطير يفترس فان اكله حرام
وهذا من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم وبيان عموم الشريعة وان احكامها يعني آآ شاملة وانها عامة وانها كاملة لا نقص فيها ولهذا يقول بعض اهل العلم ما ذكر صلى الله عليه وسلم يعني يقلب
الا واعطانا منه علما لانه بهذا الحديث بين ان ما كان من ذوات المخالف فانه حرام تدعموني اه كلامه صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام والمسألة التي راحت من قبيح لكون الجليل اللي قد يعني آآ
آآ يخرج حيا؟ نعم يخرج حيا. لان ذاتهما اذا كان ان في في اخر آآ يعني آآ كبير وانه عند بالولادة ثم ذبحت وبحما ذبحت شق بطنها حينما سكن شق بطنها وخرج البيت في جوفها فقد قد يخلص قد يخرج حيا وفيه حرجا
ايدك هات ايدك هات امها كما جاء في الحديث. حديث الذي معنا كما قلت اه هو من جوانب صلى الله عليه وسلم قال انا احب ان انبه الى حديث سبق ان مر في آآ حدود وهو آآ اقامة الحج على الامام. آآ حديث عدي عقيم الحج على
فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم آآ زنت فامرني ان اذهب اليها ليقيم عليها الحد فوجدتها نفساء فاعترضت خف ذلك قال احسنت. وقد جاء في بعض الروايات انها لال النبي صلى الله عليه وسلم يعني
اضافة اليه صلى الله عليه وسلم اضافة آآ من جهة انها لاله او لقراباته وآآ وعلى هذا يعني لا تكون امة للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون زناها وحصول الزنا منها لا لا علاقة لها بملك الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن ما ملكه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاماء؟ ينقسم الى قسمين منه ما يكون فراشا وهذا لا يعني اه يتصور ان يقع او انه لا يقع منها من يكون فراشه صلى الله عليه وسلم الزنا كما لا يحصل من امهات المؤمنين رضي الله عنهن او اباهن اما
اذا كانت امة يعني مثلا مزوجة او امة يعني لا يطؤها وليست موطوءة له فيتصور ان يقع يعني منها وكونها نفساء ايضا يشعر انها اما ببعض اهله او انها له ولكنها مزوجة. نعم
قال حدثنا احمد ابن الحسن احمد الحسن هو البخاري والترمذي عن عبد الله ابن مسلمة عبد الله ابن مسلمة وقعت بثقة اخرجه اصحابك الا بن ماجة عن مالك بن انس مالك بن انس فيما هو دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة مشهورة مذاهب اهل السنة وحديث اخر في السنة
عن ابي شهاب ومن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله من شهاب الثقة واصحابه عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ادريس الخولاني هو اسمه عائد الله ثقة عن ابي ثعلبة عن ابي ثعلبة واخذ حزبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي
هو قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النظر هاشم القاسم قال حدثنا عكرمة ابن عمار ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه وقال حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني يوم خيبر الحمرة الانسية ولحوم البغال
وكل ذي ناب من اتباع وذي مخلب من الطير. قال وفي الباب عن ابي هريرة وعراض بن سارية وابن عباس حديث جابر حديث حسن غريب حديث جابر ابن عبد الله وفيه يعني النهي عن حمر لكن لحوم الحمر اهلية
وعن كل ذي نبى سباع ومسلم مطير وكذلك البغال وكذلك البغال لانها مثل الحمير يعني لا يجوز اكلها و  هي اربعة من عمر الانسية والحمر البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مقلب من الطاير. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة اخرجه اصحابه في ستة الا ابا داود
عن ابي النظر هاشم القاسم عن عكرمة ابن عمار ابن عمار وهو صدوق يغلط صدوق يغلط اخرج له هذا تعليق عن مسلم وخامس. عن ابي سلمة عن ابي سلمة عبد الرحمن بن عوف
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول عبد الله ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. قال هو لدنا قوسين قتيب نعم قتيبة اه قتيبة ابن سعيد. عن عبد العزيز ابن
محمد محمد عن محمد بن عمرو الصديق اخرج اصحابه قال رحمه الله تعالى باب ما قطع من الحي فهو ميت. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة ابن رجاء. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. عن زيد بن
عن عطاء ابن يسار عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة وهم يجون دون اثنمة الابل ويقطعون اليات الغنم. قال حدثنا محمد ابن عبد الله على الصنعاني قال حدثنا سلمة ابن رجاء قال
فحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم كالمدينة خدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجرون اسمة الابل
ويقطعون اليات الغنم. قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميت فهي ميتة. قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب فجاني قال حدثنا ابو النظر عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار نحوه. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث زيد ابن
اسلم والعمل على هذا عند اهل العلم وابو واطل الليثي اسمه الحارث ابن عوف. ثم اراده عيسى باب ما دعاء من البهيمة الحي من الحي فهو ميت. نعم. من باب ما قطع من الحي فهو ميت. يعني يعني
وما حصل ما يعني ذكي وانما قطع شيئا منه وهو حي. فيكون ميتا. يعني مثل ان تقطع اليته او تقطع سنامه او يقطع رجله فان هذه القطعة التي قطعت وابينت فانها حرام. لانها تعتبر ميتة لانها ما حصلت الذكاء
شرعية التي تكون بها يكون بها هذا الشيء الذي قطع يكون حلالا فتعتبر حراما لان انها تعتبر ميتة وليست اه مذكاة وليس هذا الحديث ما اذينا وما قطع من من الحي انه قطع من البهيمة وهي حية ما قتل البهيمة وهي حية وهي حية فهو ميتة. نعم. حديث قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
وهم يجبون المدينة وهم يجبون يعني يقطعون. يعني يقعون السنام وهذا لا شك ان في تعذيب للحيوان. في تعذيب للحيوان و آآ وهذا الذي يكون حراما سواء كان آآ شحنا او لحما وهذا فيه السنام
هذي شحن ولكن مثل ذلك لو قطعت الرجل فهو تعذيب الحيوان ويكون ايضا حرام قال حدثنا محمد ابن الاعلى الصنعاني قال حدثت عن عن سلمة ابن رجاء سلمة رجاء صدوق؟ اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه
عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. وهو؟ صدوق يخطئ. صدوق يقطع اجله؟ بخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. نعم عن زيد ابن اسلم زيد ابن حسن ثقة اخرجه اصحاب الحديث عن ابي واقي عن ابي واقي ببيتي هو الحارث ابن عوف اخرجه
قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني. ابراهيم يعقوب الجوزجاني هو ثقة. اخرجه اصحابه. ابو داود والترمذي والنسائي. ابي داود والترمذي والنسائي. نعم. ابو داوود الترمذي والنعم. ابو داوود الترمذي. عن ابي النظر عن عبد الرحمن ابن
لعبدالله بن دينار. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة قال حدثنا ومحمد ابن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد ابن  وقال احمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله
اما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك. قال احمد بن منيع قال يزيد بن هارون اذى في الضرورة قال وفي الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمة
ولا نعرف لابي العشراء عن ابيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم ابي العشراء. فقال بعضهم اسمه اسامة بن قهصم يقال اسمه يسار ابن برد ويقال ابن بلد ويقال اسمه عطارد نسب الى جده
المرض ابو عيسى باب في الدكاة؟ في الحلق واللبة في الحلق واللبة آآ الذكاة تكون بالحلق مثل مثل البقر والغنم والطيور. وتكون في اللبة التي هي يعني النحر الذي في عند ملتقى الرقبة باليدين وهذه تكون في حق الابل
ان الابل تنحر والبقر والغنم تذبح. الذبح يكون بالحلق بفصل الرأس عن الرقبة. واما النحر فانه يكون وبفصل الرأس والرقبة معه عن عن بقية الجسد. هذا هو الاصل لهذا يعبر عن الابل بالنحر يعبر عن عن البقر والغنم بالذبح. لكن يجوز ان يذبح ما ينحر
من الحرام لا يذبح ما يذبح يعني بان يعني يعني البعير يذبح من حلقه يجوز ذلك. وكذلك ذو يعني ذبح يعني مع اصل الرقبة او عند ملتقى اليدين للرقبة فانه يجوز ايضا في حق البقر والغنم. لكن الاصل
هو الذبح في الحلق للغنم وللبقر وفي النحر آآ يكون للابل نعم فاورد ابو عيسى حديث اه اه والد ابو العشرة الذي اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الذبح لا يكون الا في اللذة
سوى الحلق والحلق فقال لو طعنت في فخذ هذا لاجزأ ذلك وهذا الحديث فيها بالعشرة وهو مجهول ولا يجزي الذبح عن طريق عن طريق عن غير طريق الحلق ايوا الذبح والنحر الذي يكون في اللذة ويكون في الحلق الا اذا كان البعير ندا او الحيوان نجى ولم يستطع
يقول عليه الذي رمي او تردت مثلا بهيمة في حفرة وصار رأسها في الاسفل والحفرة ضيقة ولا يوصل الى رقبتها فانه يجوز ان تطعن في في فخذها او في الشيء الذي يكون بارزا منها وتحل بذلك ويصير مثل الصيد
يرمى ثم يحل لرميه ومثل البعير الذي يند ولا يستطيع اهله الحصول عليه الا برميه فان فانه يحل يعني ما ما جاء في هذا الحديث من انه انه يجري هذا لا يجري الا في الضرورة وان في غير الضرورة فانه لا يزيد
فانه لا يجب وفيه تعذيب للحيوان لكونه يعني يطعن ويشقق يعني جسده بل آآ يذبح حيث يقدر عليه في حلقه او في لذته   قال حدثنا هناد هناد آآ ثقة في رواه البخاري في خلقه افعال العباد ومسلم واصحاب السنة. ومحمد بن العلاء محمد بن علاء فهو ابو
عن وكيع عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال احمد بن من؟ وقال احمد بن منيب نعم احمد بن حدثنا يزيد ابن هارون هو الواسط ايها عن حماد ابن سلمة عن ابي العشراء ابو العشراء مجهول اخرج له اصحاب السنن
نعم عن ابيه عن ابيه وقد اخرجه اصحاب السرير قال وفي الباب عن رافع بن خديج رافع بن خديج ما رأيته قال رحمه الله تعالى كتاب الاحكام والفوائد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين لا   هذا الحديث اللي مر معنا محمد ابن يحيى عندنا في النسخة بدون نسبة عن ابي عاصم عن وهب ابي خالد قال حدثتني ام حبيبة بنت العرباض
عن ابيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل دينار. عندنا بدون نسبة ها لكن في بعض النسخ محمد ابن يحيى ايه ها نعم اعاده الترمذي
كتاب السير. هم. ايه. ايوا. باب اه ما جاء في كراهة وظع الحبالة من السبايا. هم. الف وخمس مئة واربعة وستين هاوري انيسة بوري ان هو هو غالبا اذا اطلق محمد بن يحيى يراد به النصابون
بس نسبته في بعض النسخ مثل النسخة نص عليه والشارك نفسه نعم؟ اه السحبة هم نص عليه الله في المدح محمد القطبعي الذين ها في الموضع الاول اللي درسناه اليوم ايه قال حدثنا محمد ابن يحيى القطعي
النسخة اللي بين ايدينا محمد ابن يحيى ايش؟ وجاء في كتاب السير محمد بن يحيى  قطعت قبل ايجاد معناه انه اذا كان الترمذي نص عليه نص عليه والشارع نص عليه. الشارع ينص عليه
الموضع الاول الموضع الاول يعني الموضع الاول اللي هو اول الباب اول حديث لا القطعة هذاك النصوص عن عبد الاعلى عن سعيد هذا في الاول ايه سوي الحديث عن محمد ابن يحيى عن ابي عاطف ايوه في باب آآ النهي عن ذي
كل ذي ما نعم ما دام انه نفس الحديث وقد جاء عند الترمذي نفسه الاشكال في نسخة التحفة منصوص عليه انه محمد بن يحيى القطعي كذلك  يمكن يمكن وغالبا ولكن ايضا نحتاج الى ان يعرف يعني آآ ابو عاصم النبي هل يروي عنه الشابوري؟ او انه لا
عنه اقول يحتاج الى ترجمة معرفة ترجمة ابي عاصم في تهديد الكمال ومن الذي روى عنه هل الاثنان يرويان عنه؟ او لكن ما دام النفس للترمذي هو نفسه في نفس الحديث اتى به ونص على
يعني هناك يقرر لكن لابد من معرفة اه هل الاثنان يرويان عنه؟ او يروي عنه احدهما هذي آآ يقول فائدة بما تكلمنا عنه بالامس آآ بالنسبة للعائن ايه آآ ذكر ابن القيم ورجح
بالنسبة لحبسه قال ابن القيم في زاد المعاد وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير ارادته بل بطبعه وهذا اردأ ما يكون من النوع الانساني. وقد قال اصحابنا وغيرهم من الفقهاء ان عرف بذلك حبس
انه الامام واجرى له ما ينفق ينفق عليه الى الموت. وهذا هو الصواب قطعا كان يعني القتل يعني ما هو محقق يعني قد يكون معه او قد يكون يعني حصل الموسم يعني خاف لانه ما في مباشرة
الا بالحسد والعين. فقد يكون صادق يعني قدرا وانه مات بسبب اخر آآ يعني آآ القلب ان الحركة هذه مقولة من منقول من كلام شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم
فيريد تعليقكم عليها يقول الشيخ الاسلام فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس يكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك انه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد
ليس بوابة سبق ان ذكرت يعني في يعني بما مضى ان حسن القصد لابد فيه مع موافقة السنة وذلك في اه الكلام على حديث اه شاتك شاة لحم الذي ضحى قبل الصلاة
ونقل الحافظ بن حجر عن بعض اهل العلم انه قال وفي هذا الحديث دليل على ان انه يعني لابد من موافقة السنة وانه لا يكفي حسن قصد الفاعل والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة
وهذه قاعدة عامة ومجرد حسن القصد لا يثاب عليه الانسان يعني اذا كان مخالفا للسنة وانما اقل احواله ان يقال انه يسلم اذا كان جهلا وانه ما جرى. اما ان يحصل الاجر او يحصل ثواب فهذا يعني غير واضح
يقول يوجد عندنا بعض الذين يصيدون الطيور الصغيرة في بعض الاحيان لا يذبحونها بسكين وانما يلوون رقبتها ويقطعونها فما الحكم سمع هذا غلط اقول هذا غلط ولكنه يعني اذا اذا كان انه يعني آآ يعني آآ خرج الدم وان هذا
فانه يعني يصح لانه حصل لكن اذا كان انه ما خرج دم او انه يعني يعني اه فعلوا هذا يعني وودهم يعني باقي فان الدم خروجه متعين وانه لا يحصل الذبح الا بخروج الدم
وهذا يقول بعض من يذبح الغنم يصر على ان يقطع الرأس بالكامل. ولا يكتفي بقطع الشرايين او الحلقوم او يريد هذا. لولا ان تترك حتى وحتى يعني حتى لا يكون يعني قد ابين يعني وفيها حياتي
ولكن لو حصل يعني ما تحرم الذبيحة لهذا ما تحرم الذبيحة لان الذبح هو يكون بقطع رأسه ولا يقال ان الرأس انه دين او انها تكون ميتة لا هي حلال بلا شك
يقول لو رمى بالسهم وقطع عضوا من الحيوان المصاد. فهل يحل هذا الجزء؟ آآ اذا كان الحيوان المصاب يعني ذهب ولم يدرك فانه لا يحل لانه يكون من جنس ما قطع من حيث. اما اذا كان الصيد يعني تمزق وتقطع ويعني ومات
يعني بسبب ذلك فان كله يحل لانه مات يعني وحصل له الموت يعني آآ في وقت واحد ما حصل ان هذا يعني اذا قطع من حي وان ذاك عاش والذي هو باقيه. فاذا كان مثل ما يرمى يعني بالرشاش من بنادق
يمزق الحيوان او تقطعه فانه يحل لانه ما كان في في لحظة ما بقي يعني ما صار مقطوعا من حي وما صار يعني مبادئ من حي اما اذا كان من الحيوان مثلا انقطعت رجله راح فانها حرام
هناك اناس يقطعون قرن البقرة او الغنم وهي حية لا يجوز تعذيب الحيوان لا يجوز تعذبها لكن يعني القرآن ما هو بيوكل. يعني ما اوبين من حي فهو ميت يعني مما تدخله الحياة
ايه نعم لكن الحيوان لا يجوز يعني حتى مثلا لو قطع جزر الصوف كما تعلمون لا جز الصوف يعني آآ معلوم ما في تعذيب الحيوان لكن هذا في تعذيب الحيوان
يقول ما حكم قول الشخص في دعائه؟ اللهم اسألك بشفاعة نبيك ان تغفر لي. اقول الشفاعة لا هي يعني الشفاعة هي الدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا دعا لانسان اذا دعا للانسان فانه يعني يتوسل بدعائه
بشفاعته اما كونه يعني الرسول يعني له له جاه وانه يشفع فانه لا يسأل بشفاعته التي هي جاهه ولا يسأل بجاهه وانما ليكون في حق الذين اصحابه الذين طلبوا منه الدعاء وتوسلوا الى الله تعالى
بدعائه كما حصل من فوزهم يعني يتوسلون بدعائه في الاستسقاء. وكذلك توسل الاعمى بدعائه صلى الله عليه وسلم. اما بعد فانه لا يتوسل بدعائه ولا بشفاعته التي هي دعاؤه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
