بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحم الله تعالى قال في جميعه بعض ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه واله وسلم
قال حدثنا سعيد ابن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الا نفر. ولم نبايعه على الموت. قال وفي الباب عن سلوي وابن عمر وعبادة وجرير ابن عبد الله رضي الله عنهم. قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عيسى ابن يونس عن الاوزاعي عن
كثير قال قال جابر ابن عبد الله ولم يذكر فيه ابو سلمة. قال حدثنا قصيبة قال احدثنا حاتم اسماعيل عن يزيد ابن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع رضي الله عنه على اي شيء بايعتم رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم يوم الحديبية قال على الموت قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا عن ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم على السمع والطاعة. فيقول لنا فيما استطعتم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح كلاهما ومعنى كلا الحديثين صحيح. قد بايعه قوم من اصحابه على الموت. وانما قالوا لا نزال بين
لديك حتى نقتل وبايعه اخرون فقالوا لا نفر. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الموت انما
بايعناه على الا نفر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم
اي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع اصحابه وذكر في ذلك حديث آآ آآ حديث جابر وحديث سلم هناك فيما يتعلق ببيعته الريان وذكر بعد ذلك حديث ابن عمر في النبي صلى الله عليه وسلم على آآ
احسن ما طاعة في يعني في في العسر واليسر وان يكون ذلك فيما يستطيعه الناس اما الاحاديث التي وردت في بيعة رضوان فبعضها يقول وبعضهم يقول بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الموت
ولا تنفع بينها لان الذين قالوا يعني من اهل انهم يصبرون ولا يحصل منهم فراق والغنى ويرد ذلك الى الموت ولو ادى ذلك الى الموت. والذين قالوا داع الموت يعني بايعه على انهم انهم مثل ما
انهم لا يفرون ولو ادى ذلك الى الموت. فاذا لن يبايعوه على الموت لان الموت بيد الله عز وجل منهم من يموت يبقى ولكن الشيء الذي بايديهم انهم يصبرون وانهم اه لا يأخذ منهم فرار وانهم
يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل منهم فرار اصلا. وبهذا تلتقي الاحاديث بانه بايعوه عنه الموت لان معنى ذلك ان ذلك هو ادى الى الموت فاذا لا تنافيها
بين الاحاديث وليس معنى قوله فيعف عن الموت انه يحصل لهم الموت وانهم آآ آآ يلقون يحصل لها الموت وانما معنى ذلك انهم يستمرون ولو ادى ذلك الى الموت. لان الموت فهو بيد الله قد يحصل وقد لا يحصل. وليس بايديهم لانما الذي
لديهم انهم لا يفرون وانهم يصمدون ويصبرون ولا يحصل منهم آآ آآ فرار وآآ اه عدم صبر وعدم مثابرة للكفار. واما الحديث الثاني حديث ابن عمر على السمع والطاعة في العش؟ قال قال فيه ما استطعتم؟ نعم. قال فيما استطعتم يعني ان الانسان آآ آآ يفعل
الشيء الذي امر به هو الذي بايع عليه على قدر الاستطاعة. يعني صلى وسعه. الشيء الذي لا يستطيع الانسان لا ولم يستطيع الانسان مطلوب من الانسان. وهذا الذي عمر جاء في حديث جرير. لانه قال
على السمع والطاعة قال قل فيما استطعت. لقنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل فيما استطعت. فدل هذا على ان السمع والطاعة يقول يعني في ما يبايع عليه الانسان ويكون ذلك على حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها
قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي. سعيد بن يحيى سعيد الاموي هو ثقة ربما اصحاب الكتب الا ابن مالك. نعم عن عيسى بن يمن ووحدة بن سعيد الاموي وسعيد بن سعيد بن يحيى بن سعيد هذا كثير الرواية عن ابيه كثير الرواية عن ابيه
ولهذا الحافظ ابن حجر لما ذكر في فتح داره ان الذين يقال لهم يحيى بن سعيد آآ اربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة فالذين هم في طبقة الانصاري ويحيى من سعيد الطيب
والذين قال وعلامة يعني يحيى بن سعيد الاموي لم يروي عنه ابنه وقد تأتي الرواية عن قول ابيه كما في هذا الحديث لان هذا الحديث لا يروي عن ابيه وهذا الذي يسمونه فعل مصطلح المتفق والمختلق يعني تتفق اسماء الرواة واسماء ابائهم فتختلف اشخاصهم فاذا
الذين يطلق عليهم يحيى ابن سعيد اثنان في طبقة متقدمة طبقة سفر التابعين وثاني في طبقة متأخرة اللهم طبق الشيوخ شيخ وهم يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الاموي. هم
من الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ابن ابي كثير مم. مش قادر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنهما احد السلف المبشرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا نفر ولم نبايعه على الموت. يعني ما حصل اطلاق الموت. للفظ تمت عليه المبايعة ولكن معنى ذلك ولا ادى ذلك الى الموت لكن ما ما قال بايعناه على الموت
هذا عند نزول رضي الله عنه في الشجرة. قال وفي الباقي عن سبب من الاكواع اخرجه الله تعالى عنهما وهو احد واحد وسبعة جرير ابن عبد الله ابن عبد الله
قال عددنا قصيبة قصيبة بن سعيد بن اسماعيل هو صديق الف شكر يزيد ابن ابي عبيد  وهنا قال وعلى اي شيء بائعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. لانهم بايعوه هؤلاء ان يصمدوا
يثبتون ولو ادى ذلك الى الموت. هذه اللفظ غير اللفظ. يعني مبايعة جابر يعني لا يعني مثلا بلفظ ان لا نفر. نعم. مثلا من بايعه بلفظ؟ قال بايعناه على الموت لكن هل بايعوه على الموت؟ او انهم بايعوه ان يستمروا
وادى ذلك الى الموت لان الموت يعني كما هو معلوم بيد الله عز وجل. قال اثنى علي بن حزن. ليس بايديهم موت الموت ليس لكن الذي بايديهم ان يكملوا وان لا يفروا ها. ايش؟ قال حدثنا علي بن علي بن حجر بن هيئة السعدي ثقة فجأوا
اسماعيل ابن جعفر اسماعيل ابن جعفر ستة ابن عمر كنا نبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. نعم يعني آآ يقيد يعني هذا الشيء الذي
يعني اه فلقنني فيما استطعت خلقني فيما اضاف اليه اليس تكاليف على حسب القدرة والاستطاعة يعني حتى لو لم يذكر ليس هو اصلا هو لا شك لكنه جائز لكنه جاء
في هذه الاحاديث   قال ابو عيسى وما من كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم اخاف على الموت وانما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل وبايعه اخرون فقالوا لا نفق. نسيان الذين قالوا بلاء الموت لا نزل اليك حتى نقتل. وهؤلاء قد نفر يعني ولو
يعني النتيجة واحدة محمد جابر جابر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في نفس البيعة. قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل بايع اماما فان اعطاه وفى له. وان لم يعطه لم يفي له. قال ابو عيسى هذا حديث حسن
وعلى ذلك الامر بلا اختلاف. باب زينة في البيعة. باب فيه نفس البيعة هكذا هو نقدها وعدم الوفاء بها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم آآ رجل
دعى اماما فان اعطاه وفى له. وان لم يعطه لم يفيه. رجل بايع اماما وكان هذه البيعة المقصود بها  فإن حصل له عطاء فإنه يفي له وان لم يحصل منه عطاء فإنه لا يفيد. وينفث البيعة
وهذا خصه الدنيا فليس قصده الاخرة لان مهمته هو ان حصل له دنيا بقي الامر على ما هو عليه لان الذي اراده الحكم من البيعة وانما يحصل له الذي اراده وهو الدنيا فانه لا يفيد. بل وخوفه وينكف عهده
بيعته والحديث هنا ذكره مختصر ذكر محل الشاهد وهو مجتمع على ثلاثة على ثلاثة وقد ذكره الشارع آآ كاملا اما رجل بايع اماما زاد في رواية للبخاري لا يبايعه الا لدنيا. فان اعطاه وفاء له وفي رواية البخاري فان اعطاه ما يريد
والا لم يفي له. وفي رواية فان اعطاه ما يريد رضي والا سخط. ثم قال اعلم ان الترمذي رحمه الله ذكر واحدة من الثلاثة وتركها وهذا مثل ما قال الله عز وجل ومنهم من الصدقات. وان لم يعطوا منها الا هم يسخطون
قال اه ولفظ الحديث بتمامه في صحيح البخاري هكذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل في الطريق يمنع منه ابن السبيل. رجل بايع اماما لا لا يبايعه الا لدنيا. فان اعطاه ما يريد وفاء له. وان لم يكن
والا لم يزله ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اعطي كذا وكذا فصدقه فاخذها ولم يعط بها ولم يعط بها  الذي ذكر ان الترمذي واحد وتركها في اثنين ذكر محل الشاهد فقط. الاثنين هو الذي على يعني يضيع فضلنا
وكذلك الرجل الذي بايع الانسان على سلعة بعد العصر وحلف بالله انه اعطي بها وكذا او كذا ليزيد ليزيد الذي يريد الشراء ويبني على هذا الكذب وعلى هذا الحلف فزادت السلعة او انه قال انني اعطيتها والان اريد ان ابيعها الذي اعطيك ومن لم يجد وكل ذلك
كنبي على كذب. نعم قال حدثنا ابو عمار ابو عمار الوكيل وكيل جراح الرؤوس يكون في ثقة بعد ستة من الاعمش الاعمس ثقة اخذها النبي صالح ابو صالح الاكوان سماه
لابي هريرة. ابو هريرة عبدالرحمن صحابة حديثا عيسى وعلى ذلك الامر بلا اختلاف  وعلى ذلك الامر للاختلاف يمكن ابن في ذلك يعني بالنسبة لهؤلاء الذين ذكروا في الحديث  هل للعدد مفهوم؟ ثلاثة لان فيها احاديث كثيرة فيها ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
وانما المقصود بالعدد يعني هذا الذي ذكر في الحديث ذكر المعدود اولا العدد اولا ثم ذكر المعدود ثانيا من اجل ان يتنبه ومن اجل الى ان يستعد لمعرفة المعدود والا فان هناك احاديث اخرى فيها ثلاثة وفيها يعني اكثر واقل يعني اه
آآ فيها امور محرمة وامور آآ من الكبائر يعني اتيانها فليس له مفهوم بمعنى انه ليس هناك اخرى يعني سوى ذلك بل هناك ما سوى ذلك. وانما المقصود بالذكر العدد هو آآ بيان او التنديد الى الاهتمام بالمعدود
والاستعداد والتهيئ لمعرفة المعدود. هذا هو المقصود بذكر العدد. ليس المقصود بذلك انه له مفهوم بحيث ان ها هناك اناس اخرون. لا يوصفون في هذا الوقت لان لان من ذلك الحديث الذي يقول ثلاثة لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم فلهم عذاب اليم فقال ابو ذر اصحابه وخسروا منه يا رسول الله
وقال المسلم المسبل والمنان الكاذب هذا يتفق مع ما جاء في هذا الحديث واما المسلم  جاءت اسئلة الان في قضية البيعة في الوقت الحاضر. يعني كان سابقا يأتي الرجل او الصحابي فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. الان البيع كيف تحصل للامام
خاصة وان عندنا من الشبه من يقول نحن لم نبايع اصلا ولي الامر حتى تقولوا انتم اننا كفنا البيع. البيعة ليست لكل احد يأتي ويضع يده في يد نعم لاننا بيعة لاهل الحل والعقد. واذا حصل منهم ذلك فان البقية يعتبرون مبايعين. والبيعة لازمة لهم
ولم يقل احد انه يلزم كل فرد من افراد الرعية ان يأتي ويضع يده في يد الامام. فظيعة ابي بكر رظي الله عنه لما حصلت بايعه الذين موجودون في  الذين كانوا في المسجد والذين كانوا في سقيفتان سعدا قبل ذلك. والذين كانوا في المدن والقرى والاماكن المختلفة او الذين كانوا موجودين في المدينة
مو كل واحد منهم جاء ووضع يده في يده بيد يده. فاذا بايعه الحل والعقد لزمت بيعته للجميع وان لم يضعوا هم في يده اه هذا السائل يقول هل يلزمنا نحن معاشر الساكنين في الدول التي تحكم بالعلمانية؟ اه ان نبايع الرؤساء الذين يرأسونها مع العلم
اننا نسمع ونطيع بالمعروف ولكنك انت تسمع وتطيع فيما يأمرون به من المعروف. ولا عليهم الا يعني اذا كان هذا الحاكم آآ يعني فيه كفر بواح يعني عنده فعند ذلك اذا قدر
على التخلص منه فينبغي ذلك يشار اليه. اذا اذا تخلص منه. اما اذا كان الخروج عليه يؤدي الى اثناء الخارجين ويبقى الكافر في مكانه فهذا ليس من الحكمة وليس من شيء
هل الخوارج في هذا الزمان او الارهابيون يدخلون في نكث البيعة؟ لا شك لا شك انهم يعني خرجوا عن الامام ويعني وان لم يكونوا بايعوا بايديهم كما ذكرت في في قصة البصر يعني آآ لا شك
كذلك الخروج عن الامام مسجد البيعة بيقول اه انتشر في بعض البلاد استعمال البيعة لاستعباد الناس. فبايع اناس بمنظمة مخصوصة. وكان من ضمن البيعة ان لا يخرج عن تلك منظمة حتى الموت ثم بعد ذلك تبين له ان هذا المنهج خاطئ. فهل يجوز لهم عدم الوفاء بتلك البيعة
البيع للولايات لاهل الولايات الذين بايديهم الحل والعقد. واما مبايعات خاصة يعني ليس لي في الولاية فهذه لا يقال لها بيعة ولا يجوز ان ان يكون فيها بيعة لان لا يكون ولاية تحت الولاية وانما الولاية واحدة والناس تبع لهذه الولاية لكن
يعني جماعة اذا كان البلد فيه فرق وفيه آآ احزاب وكل يعني يدعو الى باطله كان في هناك من اهل السنة من جمعوا اجتمعوا وتعاونوا على نشر حقهم وينظموا انفسهم لكن
ما تكون لاحزاب ولمنظمات ستكون بيعة داخل ولاية داخل ولاية لان هو الذي بيده الحال والعقل وهو الذي اه اه يعني اه بيده الامر واما الناس اللي هم متمسكين هذا
هذه طائفة وهذه طائفة وهذه طائفة وكل يعني يكون له بيعة هذه ما لها اثر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة العبد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه
وقال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد جاء سيده فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بعني فاشتراه بعبدين اسودين ولم يبايع احدا بعد حتى
يسأله اعبد هو قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه الا من حديث ابي الزبير. ضيعة العبد. العبد هو الملوك الرقيق. الذي منافعه
ليست ملكا له وانما هيموت سيده آآ البيعة على الهجرة من العقيد لا تصح لان العبيد مطلوب منه ان يختموا ان يقوموا تحت ولايته او تحت خدمة اسياده وكان الزبير عن هجرة ينتقل ويترك سيده هذا قوة المصالح على صاحب الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل
فعبد وبايعه على الهجرة فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جاء سيده يطلبه يعني ان يرجع اليه وان يكون معه تحت خدمته وتحت يعني الاستفادة من منافعه. بايع الهجرة وتمت البيعة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان تتم هذه الهجرة
اراد ان تتم هذه الهجرة والا تنقطع والا يرجع هذا العبد. فبعه بعبدين اسودين وابقاه يعني حتى هذه البيعة هذه هجرة تمت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اعتقه وصار يعني اه
آآ آآ عادتنا من هجرته. الرسول واعطى به عبدين. واعطى له عبدين فيدل ايضا على جواز التفاضل بين العبيد يعني رأس برأس حسين وكذلك الابل والغنم يعني الرأس برأسين او او ما الى ذلك يدل على على جواز مثل هذا. نعم
قال حدثنا قتيبة عن الليث ابن سعد. عن ابي الزبير عن جابر وهذا رباعي. عند سني  وقد سبق ان الحديث في كتابه قال وفي الباب عن ابن عباس اه ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد
نقول اه السائل لو كان سيده كافرا هل له حق في ذلك ان يمنعه من البيع والهجرة؟ اذا كان كافرا والعبد كافرا فالسيد السيد اذا كان سيد كافر او يعد كافرا فانه
لان هذا مسلم. المسلم ليس له ولاية على مسلم. كافر ليس له مسلم يعني ما يتصور ان يكون جيد كافر ولكن لا ابدا لا يجوز ان يقر يعني مسلم من تحت كافر
الكفار على المسلمين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة النساء قال احدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن المنكدر انه سمع اميمة بنت رضي الله عنها
يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن واطقتن قلت الله ورسوله ارحم بنا منا بانفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا فقال سفيان تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم انما قولي انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة قال وفي الباب عن عائشة وعبدالله ابن عمر مروة اسماء بنت يزيد رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث محمد بن المنكدر. وروى سفيان سفيان الثوري
ومالك بن انس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر ونحوه قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا اعرف لاميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث واميمة امرأة اخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني تابعية مرة اخرى. وعيسى باب ضيعة النساء وبيعة النساء يعني على ما كان يبايعهن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن يا ايها النبي اذا جاءك يا ايها النبي وجاءك
ولا فكان عليه السلام لا يهن يعني على هذه القتال وعلى هذه الامور ولكنه وكانت يبايع الرجال ايضا على يعني على خصال وعلى امور مثل ما جاء في حديث عبيد ابن خامس يعني الذي سبق ان مر ولكنه كان يصافح الرجال ولا يصافح النساء
بيعة عندما يبايعهم على هذه الامور التي يعينها وانهم يبايعهم عليها لا يصافحوا النساء وانما يصافحوا الرجال فقط في ان يضع الرجال يدهم بيده صلى الله عليه وسلم واما النساء فانه لا يضع يده بايديهن وانما يبايعهن بالكلام فتأتي المرأة وتقول يبايعك على
هذا شيئا ولا ولا الى اخره ثم يقول عليه الصلاة والسلام قد بايعتك او قد بايعناك كلاما لا مصافحة والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء فلهذا جاء في بعض الاحاديث لما قالت يعني بايعنا يعني يعني صافحنا قال اني لا اصافح النساء
اني لا اصافح النساء الاجنبي لا يصافح الاجنبية. وانما المرأة يصافحها من محارمها. اما الاجانب منها فانهم لا يصافحونها ولا يضعون يضعون ايديهم بايديهن وهن وهم اجانب وهن اجانب منهم
آآ فقال هذا الحديث قالت اميمة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن واطفتن. يعني قيد ذلك مثل ما جاء في الحديث الذي راح
فيما استطعتم وفي حديث جرير فيما استطعت لقنني فيما استطعت وهنا ايضا في حق النساء فعندما قالت اه وبهذه المناسبة وكونه قال فيما استطعتن قالت فهو ارحم بنا. الله ورسوله ارحم بنا منا بانفسنا. الله ورسوله ارحم منا بانفسنا
يعني قال ذلك لما قال آآ فيما استطعتن وانه قيد ذلك لان هذا من الرحمة. هذا من يعنين يبايعن ويفعلن الشيء الذي يستطعنه ويوفقنه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
قلت يا رسول الله بايعنا قال بايعنا يعني صافحنا وفي ذلك كما يفعل مع الرجال. فقال لمئة امرأة. يعني انه كلام واحد كل واحد يقول كذا وكذا فيقول بايع بايعتكن او بايعتك نعم كلاما لا مصافحة
بخلاف الرجال فانه كان يصافحهم عند البيعة. نعم قال حدثنا قصيبة عن سفيان ابن عيينة وهذا انما هو في الامور التي يذاع عليها. اما فيما يتعلق بيعة البيعة في الخلافة فنسى لا تبايعه. ولا تبايع لان هنا لسنا
اهلا للولاية وليس اهلا للتورية. اما كونهن اسئلة للولاية فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم امرأة وايضا الامام اذا حضر هو الذي يصلي بالناس وهو امام الناس. في صلاة فهو اولى من غيره
لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه. يعني فالسلطان هو اولى اذا حضر. وهو الذي يصلي للناس وله حق الامامة. فالمرأة ليست من اهل الايمان. وليست الصلاة بالرجال بل صلاتها في بيتها واذا حضرت المسجد تكون في اخر الصفوف. الذي هو خير صفوفهن كما قال
اخرها اولها فتكون الجلسة بعيدة عن الرجال لا تكون قريبة من الرجال وكذلك الاحاديث الاخرى التي جاءت على ان المرأة ليست الا في الولاية. اما كونها لا تولي فان الصحابة
رضي الله عنه وارضاهم لما بايع وبكر ما فيها امرأة واحدة بايعت. فكيف بزين البائعة ليس فيها امرأة واحدة؟ والمسجد الصحابة الذين بايعوا ابو بكر ليس شأنهن ان يكونن في البيوت ما يكونن في المساجد ولكنهن اذا اردن ان يأتين للصلاة لا يمنعن ولكن صلاتهن في ليلة افضل من
وصلاة الجماعة ليست واجبة عليهن وانما هو واجب على الرجال. فاذا ما حصل يعني النساء انهن يعني يبايعن على الولاية ولا يبايعن على الولاية. لا يتولين لا يولين ولا يولينا
لا يوليهن غيرهن ولا يولين غيرهن وانما هذا شأن الرجال وليس شأن النساء وهذا بخلاف ما هو موجود في هذا زمان من انفلات النساء ومزاحمتهن للرجال في كل شيء بل يصل الامر الى ان تكون
المرأة هي المسؤولة الاولى في الدولة. وهذا من الانتكاس وآآ قلب الحقائق اه النساء اللي حقهما القرار في البيوت يعني يصل الامر بهن الى ان يكون المسئولات الاول في الدولة. وقد جاءت الاحاديث
كثيرة المرأة الذي محرم هذه محرم فكيف يكون رئيس الدولة بهذه المثابة كل هذا من الانحراف والبعد عن الجادة ومجانبة الصراط المستقيم  قال حدثنا قتيبة عن سفيان ابن عيين عن اميمة بنت رفيقة وهي صحابية اخرج لها؟ مم
فلان وهذا رباعي من الاسانيد العالية عند الترمذي قاله في الباب عن عائشة عائشة المؤمنين رضي الله عنها الصديقة وهي من مناسب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبدالله بن عمر
عمر احد العبادلة واحد السبع المبكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسماء بنت يزيد. اخرج لها؟ اخرج المفرد واصحاب السنن. نعم  قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا اعرف لاميمة بنت رفيقة غير هذا الحديث. واميمة امرأة اخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي تابعية. لكن قوله لها حديث عن رسول الله المرسل الثانية اللي ذكرها؟ ايه. لانه قال لا اعرف لاميمة بنت رقية غير هذا الحديث. نعم. واميمة اخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما ادري هل هو هل هو يعني انه ليس لها رواية؟ يعني متصلة ولا او مرسلة. يعني ما في هل هل او ان فيه يعني يعني احد اذا عرضت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن
فهذا ذلك الحديث الواحد محتمل محتمل ان يكون مرسل ومحتمل ان يكون متصل ولكن ليس لها الا الا ذلك الحديث. يعني ما جاءت فيه الا بحديث الا بحديث واحد  هذه النص على المرسل
يقول الاخ خليفة هذه الاية اني وجدت امرأة تملكها ان الهدهد استغرب ان امرأة تملك الرجال ما فيه يعني ما يدل على القرابة لكنه اخبر عن خبر يعني وجده في هذه الغيبة التي غابها عن سليمان عليه الصلاة والسلام
لكن لكن قال يعني سعيد بن جبير كما ذكره ابن كثير في تفسيره عند هذه الاية ان يقول الله عز وجل آآ والامر والامر التي فانظري ماذا تأمرين؟ قال فوضوا امرهم الى علجة فاضطربوا ثديها
الى علجة تضطرب ثدياها. يعني هذا شيء غريب بيقول الاخ اليس النبي صلى الله عليه وسلم محرم للنساء في عهده ما في شيء يدل على هذا فما في شيء يدل على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يخلو بالنساء. ما كان يخلد النساء ولكن جاء في قصة يعني ام حرام. والعلماء تكلموا في ذلك
يعني في توجيهه يعني التي كانت فمنهم من قال انه يعني انه يعني فسر بهذا المعنى ان الرسول ليس كغيره وفسر ان فيه قرابة ذكرها بعض العلماء ولكنه ما كان يبايع النساء بيده صلى الله عليه وسلم فما قال لي لا اصافح النساء
هذا يسأل يقول هل ورد في السنة انه كان يؤتى بالماء في الاناء؟ فيظعن النساء ايديهن في للمظايعة؟ ورد يعني ذكر هذا الحديث عن ثبوته قال اخرج ابن اسحاق ابن غادم رواية ابن بكير عنه عن ابانا ابن صالح انه صلى الله عليه وسلم كان يغمز يده في ماء وتغمس المرأة يدها فيه
ويحتمل التعدد   التي قبل ذلك   يونس بن بكير عنه عن ابار ابنه منهم واخرج ابن يسار في المغازي في رواية في رواية يونس وكيف؟ وبعدين عن من؟ عنه عن ابان ابن صالح. ها؟ انه صلى الله عليه وسلم كان يغرس يده في اناء. هذا يعني اه
قول عائشة رضي الله عنها اشارت لقول والله ما مست الى اخره الى الرد على ما جاء عن ام عطية فعند ابن خزيمة وابن حبان الجزار الطبري من طريق اسماعيل ابن عبد الرحمن عن جدتهم عطية في قصة المبايعة قال فمد
يده من خارج البيت ومددنا ايدينا من داخل البيت. ثم قال اللهم اشهد وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه قبضت منا امرأة يدها فانه يشعر بانهن كن يبايعن يبايعنه بايديهن
ويمكن الجواب عن الاول بان مد الايدي من وراء حجاب اشارة الى وقوع المبايعة. وان لم تقع المصافحة. وعن الثاني بان المراد بقبض اليد التأخر عن القبول او كانت المبايعة تقع المبايعة تقع بحائل. فقد روى ابو داوود في المراتيل عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء اوتي ببرد قطري
ووضعه في يده وقال لا اصافح النساء. وان عبد الرزاق من طريق ابراهيم النقلي مرسلا نحوه وعن سعيد او عند سعيد بن منصور عن طريق قيس ابن ابي حازم كذلك. ثم قال واخرج ابن اسحاق كان يبث يده في اناء وتغمس
المرأة يدها فيه ويكسب للتعدد؟ هذا ما يكفي. وقد روى الطبراني انه بايعهن بواسطة عمر وقد جاء في اخبار اخرى انهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب. اخرجه يحيى ابن سلام في تفسيره عن الشعبي
وفي انه كان يمد يده في اناء باب مسنديهن فيه انتهى ما في فتح الباري كما تحدث بكل المراسيل ثم اتت مسألة ما مناسبة المصافحة باليدين نعم ايه المباركون له رسالة
خاصة في هذا لان هذا كان موجود في الهند وكان يعني حصل وهو الف في هذه الرسالة يعلم ان السنة ان تكون بيعة الرجال بالمصافحة والسنة في المصافحة ان تكون باليد اليمنى وقد روى
في صحيحه عن عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابطئ صيامي ابسط يمينك فلأبايعك فبقض يمينه الحديث قال القارئ في شرح هذا الحديث اي افتح يمينك ومدها لاضع يميني عليها كما هو كما هو العادة في البيعة
انتهى وفي هذا الباب رواية اخرى صحيحة صريحة. وكذلك السنة ان تكون المصافحة باليد اليمنى عند اللقاء ايضا. واما المصافحة واليدين عند اللقاء او عند البيعة فلم تثبت في حديث مرفوع صحيح صريح. وقد حققنا هذه المسألة في رسالتنا المسماة في المقالة
الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى آآ هنا من يستدل باية سورة النور القواعد من النساء بان المرأة الكبيرة كذلك من يجدها كشف الوجه يجوز مخالفة. المصافحة ليس ما فيها شيء يدري
كبيرة ومع ذلك الرسول ما كان يصلي  عندنا بعض الدعاة يقول تجوز المصافحة لمصلحة الدعوة دعوة اتباعه التي الذي جاء بالدعوة هل للمرأة ان تبايع دون اذن زوجها ما في شهيد العلامة لان هذه امور آآ آآ واجبة وامور مطلوبة ما في شيء يدل على
ان الامر يحتاج الى الزوج فجاء في حديث ان الجارية من الجواري جوار المدينة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كذا يقول الاخ وتدور به في السوق حتى تقضي حاجتها
بين هذا وبينما كان عليه الصلاة انه لا يصلي النساء في السوق لكن يأخذ بيده ويقضي حاجتها في جانب من في السوق بها ولكنها ولكنه ليس في دليل على انه انها تمسك يده
واضح لانها تمسك يده يمكن تمسكه ثوبه لانه متغسل بيده بيده ما في شي انها مسك بشرته   قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عدة اصحاب اهل بدر قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله
الله عنه انه قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر يوم بدر كعدة اصحاب طالوت ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الثوري وغيره عن ابي اسحاق
واصحاب اهل بدر في عزة اصحاب اهل بدر وهم الذين حضروا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  ونزل فيه جيم طعام وجاء فيهم الفضيلة فقال اعملوا ما شئتم
قد غفرت لكم ولهذا كان الصحابي الذي شهد بدرا ويكون له هذه المنقبة عندما يذكر الواحد من الصحابة وهو من اهل بدر ينص على ذلك فيقال صحابي شهد بدرا يعني انه من اهل
العظيمة وفضله الحديبية وقد شهد الحديبية لان فيها فيها منقبة لقد رضي الله عن المؤمنين اذا ماتت الشجرة فقال صلى الله عليه وسلم تحت شجرة من اجل هذه المنقبة في اهل بدر او هذه المنقبة في اهل ذبيحة رضوان
كان يعني عندما يركب الصحابي اه وتذكر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يضاف اليها هذه المنزلة رفيعة وهذه المنقبة العظيمة التي هي كوني بدريا او كونه ممن شهد الحدودية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعدة اهل بدر كما جاء في هذا الحديث عن البراء ابن عاز انهم كانوا يتحدثون ان عدة اهل بدر كعدة اصحاب طالوت في القرآن في سورة البقرة وانهم ثلاث مئة وثلاثة عشر
وقد اختلف في ذلك فكيف ستة عشر وقيل اربعة خمسة عشر وكيف سبعة عشر وقيل تسعة عشر وانا اربعة وكلها ازواج وكلها افراد ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر تسعة عشر
حين ذكر ذلك الشارخ انه جاء فيه هذه الروايات وعلى قول انهم اه اه هم ثلاث مئة وبضعة عشر فبضعة عشر يدخل فيها هذه هذه الاعداد. وهذه الارقام المختلفة وآآ واما ابيعه رضوان فقد كانوا الفا واربع مئة
ولكن هل تراه يعني العدد بينهما؟ قالوا كنا نتحدث ان اصحاب بدر يوم بدر كعدة اصحاب طالب. يعني كانه معلوم عنده من اصحابه ثلاث مئة  وهم يتفاءلون بغض العدد اللي توافق ما وجدوا انه ما هو يبدو ان النساء مثل العدد بالرقم وانما هو اخبار للتوافق
بين هؤلاء الفئة القليلة التي انتصرت والفئة القليلة التي انتصرت قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى. واصل ابن عبدالاعلى هو ايقافه الى مسلم وخالقه. نعم. عن ابي بكر ابن عياش. وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم في
عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عمرو ابن عبد الله الهنداني رضي الله عنهما اخذها  قال وقد رواه الثوري وغيره عن ابي اسحاق  ان الاخ يقول ارجو من فضيلتكم توضيح مسألة موافقة الارقام بين القرآن او السنة وبين الايات القرآن خصوصا ان هناك من يستدل بمثل هذا الحديث
من ذلك يتتبعون ذلك كثيرا كمثل ليلة القدر توافقها كما جاء في سورة القدر الا عند رظي القدر فعدد الايات او بمثل هذا يعني لا يعول عليه في شيء. ولا يعول عليه في شيء الاعداد ان يكون هو كذا ليس هدفا معتبر
ليلة القدر يعني بعض الناس يقول ان هذي ليلة سبعة وعشرين من جهة ان ليلة القدر كلمة ليلة القدر جاءت ثلاث مرات وكل يعني واحدة منها تتأثرون واذا بردت ثلاثه سبعة قال سبعة في ثلاثة التسعة في ثلاثة والصف عشرين. فاذا
ليلة القدر ثلاث مرات في القرآن في هذه السورة ليلة القدر مكونة من ثلاث حروف  والقول الثاني يقول اذا اذا اذا قرأت او اعديت عند كلمة هي تكون يعني سبعة وعشرين كلمة هي
يعني سبعة وعشرين مثل هذه ليس هو دليل اتخاذ الدليل يعني دليل الموافقات ولا يعول عليه في شيء قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخمر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد ابن عباد المهلبي عن ابي جمرة عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس امركم ان تؤدوا خمس ما غنم. قال وفي الحديث حصة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمرة عن ابن عباس نحوه
وهذا ليس له في الخمس  الذي يذكر الله عز وجل في كتابه العزيز وهذا الخمس يقسم خمسة اخماد الرسول صلى الله عليه وسلم خمس الخمس والباقي في المخارج سيكره الله عز وجل
واضعف الاخماس الباقية هي المغانمين الباقيات هي الغانمين واودى ابو عيسى حديث ابن عباس في وفد قصة الوفي عبد القيس وهو حديث طويل وله قصة وفي قصة هو انه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اننا لا نستطيع ان نصل اليك الا في شهر حرام وبيننا وبينك كفار مضى فمرنا بامر
نعمل به ونبلغه من وراءنا وقال امركم بالايمان ثم قاتلونا بالايمان ثم ذكر كفره بامور ظاهرة وفي اخرها وان تردوا الخمس  والمصلي في السفرة هو اتى بمحل الشاهد منه. وهو الجملة التي في اخره من المغنم اي انهم اذا جاهدوا في سبيل الله
وحصى غنيمة لانهم آآ يؤدونها او يؤدونها منها الاخوات الباقية يقتسمونها الذين هم الغانمون هذا يدل على على الخمس وعلى تأذيته وعلى النفط والخمس يؤخذ من الغنيمة ويعني يرى في المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العلم
قال حدثنا قصيبة عن عباد ابن عباد المهلبي هو عن ابي جمرة ابو جمرة هو نقل ابن عمران الضبعي وهو وهو كان ملازما لابن عباس كان ملازما لابن عباس وهو الذي في حديثه في اوله ان عباس قال له آآ اجلس معي آآ يعني
اعطيك شيئا من ما لي حتى تبلغ عني الناس وقال الحافظ بن حجر في شرحه وفيه حجة لاتخاذ المحدد وفي ذي الحجة لاتخاذ المحدث المستنمر يعني الذي يبلغ صوته للناس اذا
ولم يصل اليهم خوفه فانه يستعين بشخص يكون معه يبلغ الناس. يعني ذلك الذي يقوله المحدث آآ الله يذل من الملازمين له وكثير الرواية عنه. وهو ابو جمرة ومن الذين رووا عن اه ابن عباس ابو حنبل
ووحيدة وهذا الذي روى حديث آآ آآ معاوية بطنه وابو حمزة وابي جمرة بيع في شيء من الاشتباه. يعني من ناحية يعني من قبيل المؤتلف والمختلف اه يتفق العصاب يعني في الرسم وتختلف في
لان الرسم واحد اسمه واحد لو ما في نقط هذا بهذا لو ما في النقص ابو جمرة هكذا وابو حمزة فقال يعني روى عنه روى عن ابن عباس في صحيح مسلم ولكن هنا ابو جبر هو هذا
الذي روى عنه كثيرا واما ذاك مطل عنه. نعم قال وفي الحديث عصقة ثم قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد حماد بن زيد عن ابي جمرة عن ابن عباس
هل في اسلام قوم اخر يؤدى للوطي او للامام انا يوجد في بعض طوائف  للمبتدعة واصحاب المجادة فهذا لا اساس له  هذا الذي يأخذه بعض المرتدحة يعني قوة لا علاقة له
بماذا الكتاب والسنة  انه علاقة وثيقة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كثيرا من الاحبال والرهبان سيأتونهم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النهبة قال حفظناه الناس؟ قال حدثنا ابو الاحوط عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن ابيه عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه. قال كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في سفر ان تقدم فرعون الناس فتعجلوا من الغنائم فانطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخرى الناس فمر بالقدور فامر بها فاخشئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشرة شياه. قال ابو عيسى وروى سفيان الثوري عن ابيه عن عباية عن جده رافع ابن خديج ولم يذكر
عن ابيه قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا اصح قال وفي الباري عن ثعلب ابن الحكم وانس وابي ريحانة وابي الدرداء وعبد الرحمن بن تمرة وزيد بن خالد وجابر وابي هريرة وابي ايوب رضي الله عنه اجمعين
قال اويت وهذا اصح وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع ابن خديج  قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من
فليس منا قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح غريب من حديث انس وهذا هو ما يؤخذ يعني جهرا على نية يعني قهرا وهو غير ضد السرقة لان السرقة يعني اخذ بفضية
وان هذا يعني انتباه بالقوة. واخذه يعني بغير حق. هذا هذا بالمثلة اخذ الشيء جهرا آآ يعني بغير حق الحديث الاول الذي فيه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حفر
هو انهم الناس يعني بادروا واخذوا من الغنائم وطبخوا الرسول صلى الله عليه وسلم اكفأ القبور اشفع القدور وذلك انهم اخذوا يعني هذا الشيء يعني قبل ان يقتل وقبل ان يستحقون يستحقوه اي لكن صار شبيها بالمهلة
الذي اخذ يعني الغير كان يعني هذا المال مشترك له فيه نصيب الا انه ليس له ما يأخذ آآ منه شيئا الا بعدها واعطائهم نصيبهم آآ  قرعان الناس تتعجل من الغنائم في الطبق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس فمر بالقدور فامر بها فاخفيها ثم ختم بينهم
عدل بعيرا بعشرة شياه. ثم قتل بينهم هذه الغنائم وكانت هذه القسمة بهذه الطريقة هدل بعيرا بعشر شياه. وذلك ان البعير يعني يكون نفيس ويكون يعني ثمين وكبير والغنم صغيرة او هزيلة او ضعيفة فصارت القطنة يعني في ذاك الوقت يعني بهذه المقابلة وبهذه
والا فان الاصل ان الابل عن سبعة ان تبعث ولكن هذا خارج عن يعني خلاف الاصل وذلك بنفاسة في الابل ورأفة وهيجان في الغنم صار عشر شياهات يعادل تعادل زعير. نعم
قال حدثنا في الناس من ذهب نهبة انسحب اليك منا يعني من اخذ منه ومن حصد منه الاخذ بهذه الطريقة التي هي اخذ المال يعني او من غيره جهرا وعلانية وكان بيده وخطفه منه واخذه لان هذه هي النهبة التي قال فيه من ذهب فليس منا
لشريعتنا ولطريقتنا ولمنهجنا ومخالف لسنتنا حيث انه اخذ مال بغير حق ولا يجوز اخذ اه دقيقة قال  عن سعيد الميكروب سعيد المسروق العباية عن ابيه  عن جده قال ورواه كان يستوي عن ابيه عن عباية عن جده رافع ولم يذكر فيه عن ابيه. حدثنا بذلك محمود بن غيلان نعم
الوفي عند سفيان وهذا اصح قال وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وانس وابي ريحانة. نعم. وابي الدرداء. ابو الدرداء عبدالرحمن من ثمرة؟ وجابر وابي هريرة وابي ايوب؟ قال وهذا اصح
وعباية بالرفاعة سمع من جلده غافل ابن خديج يعني فروايته بواسطة كلها قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق اخرج من ثابت واحد الان في الحديث الاول يعني يخالف النهبة
يقزم القرآن الناس فتعجلوا من الغنائم. يعني اخذوا الغنائم وراحوا يطلقون لكن على تعيد الغنيمة انها اخذ او للأهل  باعتبار ان لهم حق الا بعد ان يقسم من ذهب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله مما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سؤال واحد فقط يا شيخ يقول العادة في بلدنا ان يصافح الصغير على الكبير باليدين الصغير على الكبير باليدين ومن العيب وقلة الادب ان يصافح الولد اباه او من هو في سن ابيه بيد واحدة
والقاعدة تقول العادة محكمة السنة فيها مقدمة على كل شيء اليها الا اذا لم يوجد سنة تخالفها لان العادة تعتبر يعني والعرف يعتبر اذا لم يوجد سنة تخالفه غضب الاب يقول قد يغضب ابي علي اذا ما فعلت هذا؟ يعلم السنة. هذا يعلم السنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا الله
