له الدين لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ الرئيس الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه بعض ما جاء في الفأرة تموت في السم
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابو عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله ابن عباس عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان فأرة وقعت في فم
فماتت فسأل عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال القوها وما حولها وكلوه قال وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة. هو حديث ابن عباس عن ميمونة اصح. وروى هو معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه وهو حديث غير محفوظ
قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول وحديث معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر فيه انه سئل عنه فقال اذا كان جامدا فالقوها وما حولها
وان كان مائعا فلا تقربوه هذا خطأ. اخطأ فيه معمر. قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس دفعا ميمونة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عزت رحمه الله في جامعة باب في الفارة يموت في سم اي ما حكم استعمال ذلك السمن؟ الذي تموت فيه
وقد اورد ابو عيسى حديث ميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ كم من فقال وها وما حولها وكلوا سنكم والحديث
ان جاء عن ليمونة بهذا اللفظ وجاء ايضا عنها في سند سنن النسائي انه سنجاب لانه سمي جامد وقد اتفق العلماء على انها اذا وقعت في سن الجامد انهار تلقى ما حولها ويستعمل الباقي
اما اذا وقعت في فم في سائل اذا يعني سنة وغيره تأثروا في العلم قالوا ان هذا انه لا يستعمل وبعض اهل العلم قالوا باستعماله يعني اذا لم يتغير ومنهم الزهر والاوزاعي وكذلك الامام البخاري رحمه الله
يشوفون العلم على انه لا يستعمل لكن اذا كان الثمن كثيرا ومات في جانب منه ولم يتأثر الباقي فانه فانها تزال وما حولها ويستعمل لباقي اما اذا كان قليلا فانه لا يستعمل
وذلك ان تؤثر فيه النجاسة واما اذا كان كثيرا جدا فانه يستعمل وتزال وما حولها والباقي فانه يستعمل ولا يترك نعم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة الترمذي والنسائي. نعم. قالوا عمار. ابا عمار الحسين ابن
عن سفيان عن الزهري. سفيان هو ابن عيينة للزهري الزهري محمد المسلم بن عبيدالله من شهاب. عن عبيد الله. عبيد الله نعم     اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه
ما احد العبادلة الاربعة واحد سبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها فقد اخرج حديثها اصحابه          نعم  يقول وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن
ابن عبيدالله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل لم يذكروا فيه عن ميمونة؟ آآ وقد وقد هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة. يعني انه من مسند ابن عباس
وحديث ابن عباس عن ميمونة اصح. نعم. وروى معمر عن الزهري. معمر فوق الراشد الازدي البصري. ثم اليماني فقه  عن الزهري عن سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين في ستة
عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر صحابة حديث قال وهو حديث غير محفوظ قد سمعته محمد ابن اسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه انه
قيل عنه فقال اذا كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ اخطأ فيه معمر. نعم المراد ان الحديث ما ثبت فيه التفصيل؟ اي نعم يعني كانت سؤال عام عن عن يعني انت من لم يفصل فيه؟ ايه نعم. وما حولها ولكنه جاء في عند النسائي
سني جامد  انه بفم جامع فقال اعطوها وما حولها وهذا هو الذي يمكن ان يعني يكون اه لان الذي حولها يعني اذا اخذ قد يكون الشيء الاخر الجامد لم تصل اليه النجاسة
ومن هذه الغارة لكنه اذا كان سائلا يمكن سد النجاسة الى اماكن اخرى غير الاماكن التي يعني فيها النجاسة  يقول السائل ما ضابط القلة والكثرة بالنسبة للسمن قد يكون يعني قد يكون يعني وعاء كبير جدا وتكون الفارة وقعت في جانبه ولم يتأثر
يعني فيه يعني لا رائحة ولا لون ولا طعم. ويعني يكون المكان الذي هو فيه وما حولها والباقي الكثير لا يتأثر والباقي الكثير لا يتأثر واذا كان السمن يعني كثير جدا
كأن يكون مثلا غاوية قد يكون يعني مثلا مزاجه او يكون يعني هذا وقع في جانب منه بينما يعني هذا تكون كثير كثير لا لا تؤثر فيه. وبعض اهل العلم يعني اه يعني اه يرى انها تؤثر وان
او جمهور اهل العلم على انها تؤثر وانه لا يستفاد منه. نعم بظل هذا السمن الذي سقطت فيه الفأرة هل يجوز الانتفاع به في غير الاكل؟ كذهن السفن وغيرها من الاستعمالات او لا يجوز مطلقا
بعض اهل العلم اجازة وبعضهم منعه وهذا مثل ما مثل ما تقدم في الحديث عن جابر فقال لا هو حرام وبعض العلم قال انه يعود الى الانتفاع. وبعضهم يعود الى البيع
يقول اذا وقعت اه الفأرة في السمن لم تمت وخرجت منه هل يجوز الانتباه بهذا الانتباه به لا بأس هو تأثير واما دخولها فيه وخروجه وخروجها منه فانه يعني آآ يستعمل وانما التأثير في موتها
يقول هل قال احد من اهل العلم ان السمن اذا كان مائعا وقعت فيه الفارة؟ انه يجعل على النار حتى تتبخر النجاسة؟ لا ما اعلم   هل يدخل حكم الفأرة اذا وقعت في البئر؟ فهل ينجو في الماء؟ اذا كان كثيرا
اللي لا يحمل خبث لا لا ينجز. وان كان قليلا فالقليل تؤثر فيه النجاسة رحم الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الاكل والشرب بالشمال. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن نمير. قال حدثنا
الله ابن عمر عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله
وسلم قال لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله عليه قال وفي الباب عن جابر وعمر ابن ابي سلمة وسلمة ابن الاكوع وانس ابن مالك وحفصة رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى
هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر ابن عبيد الله عن عن ابن عمر وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ورواية مالك وابن عيينة اصح
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل
في ماله ويشرب بشماله. صبر يا ابو عيسى باب كراهية؟ النهي عن الاكل والشرب في النهي عن الاكل الشمال الاكل والشرب يكون باليمين. الا اذا كانت اليمين هناك مانع يمنع من استعمالها
هي ان يكون فيها ظرر او انها يعني مقطوعة فتستعمل الشمال واما حيث تكون اليمين سليمة فانه يجب الاكل بها. ولا يجوز الاكل بالشمال ابو عيسى حديث ابن عمر ان قال اذا اكل احدكم يعني اذا اراد ان يأكل فانه
بيمينه ويشرب بيمينه ولا ولا فانه لا يأخذ لا يأخذ يمينه ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ففيه النهي عن الاكل والشرب بالشمال. وفيه ان هذه ان هذا هو عمل الشيطان. وان من يفعل ذلك يكون مشابها للشيطان. فحرم ذلك
والنهي للتحريف لانه جاء ما يدل على انه عمل الشيطان. وانه فعل الشيطان سيكون حراما وجاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله وقال كل يمينه قال
لا استطيع ما منعه الابتلاء قالوا له لاستطعت. ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه بعد. انها شلت وان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبلت حيث قال له لا استطعت فكان الذي منعه من ذلك الكبر
فالاكل باليمين واجب والاكل بالشمال حرام وفيه مشابهة الشيطان حيث كان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور حكم منصور الكوثري فقه اخرجه اصحابه الا ابا داود. عن عبد الله ابن نمير
عبد الله بن نمير فقعة خد يا اصحابي اكتب السكة. عن عبيد الله بن عمر هو العمري ثقة اخرجه اصحابك في الستة عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر. ابو بكر في وثقها اخرجه؟ ابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمر
للابي عمر رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة هو احد السبعة المكفرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وعمر ابن المسلمين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن ابي
لما عمر ابن ابي سلمة اخرج له هذا الكتب للاكوع اخذه اصحابك بستة وانس ابن مالك من من السبعة المبشرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطة وحصى من المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر اخرج لها اصحابك في الستات
قال وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري. ما لك يا ابن انس؟ دار الهجرة اخرجه اصحابه في ستة هو سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه القمح عن ابي بكر ابن عبيد الله عن ابن عمر وروى معمر وعقيل عن
حقيل ابن عقيل ابن خالد ابن عقيل وهو فقه اخرجه اصحابه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وسالم هو ابن عبد الله. ابن عمر ثقة اخرجه اصحابه في سفر. رواية
ومالك وابن عيينة اصح لما يعني ومع الخلاف انه يعني هذا عن سالم وهذا عن ابي بكر ابن عبيد الله عن ابن عمر هل الفرق الا في شيء ثاني له هدف
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والمخزومي دنى هو الدارمي صاحب المشهد اخرج له مسلم وابو داوود والترمزيان عن جعفر ابن عون جعفر بن عوف اصحابه في صدوق صدوق عن سعيد بن ابي عروبة وهو فقه
المعمر عن الزهري عن سالم عن ابيه يقول اذا كانت اليمين مشغولة بامر بامر ما فهل يجوز الاخذ والاعطاء بالشمال في غير الاكل والشرب اه  يترك هذا الشغل الذي يكون في اليمين
وتستعمل اه اليمين بدل الشمال اما اذا كانت الشمال يمين يعني معلولة فيها علة او انها يعني آآ آآ لا يستطيع لا يستطيع استعمالها في امر يعني حصل لها فانه يستعمل الشمال
واما كون اليمين يعني يشغلها بشيء ثم يستعمل الشمال فليس له ذلك وانما يترك هذا الشغل ما دام انه يأكل ويشرب ثم بعد ذلك يرجع الى ما يريد مسكه باليمين
في تعليقات بعض المحققين من هذا الحديث ليس من رواية الترمذي صحة الكلام. نعم يعني هذا مثل مثل ما مثل ما ذكروا انه لا يوجد لان سيدنا يوسف المخطوطة النسخ
لانه يوجد في النسخ المتأخرة وكذلك ايضا يعني آآ ايضا في كحة الاشراف وفي تهذيب الحنان ايضا ما علم على يعني رواية بعض الرواتب من بعد ولكنه يعني كما هو معلوم الحديث الذي قبله هو بمعنى
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نعق الاصابع بعد الاكل قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اكل احدكم فليلعق اصابعه فانه لا يدري في ايتهن البركة قال وفي الباب عن جابر وكعب ابن مالك وانس رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبدالعزيز من المختلف لا يعرف الا من حديثه ثم اراد العيسى باب نعم وهذا الفراغ من ذلك يلعق اصابعه ويعني هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فانه كان يفعل ذلك وهو يأمر بذلك ويرشد الى ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويقول ما يعني فانه لا يدرى في ايه من البركة في هذه الاصابع فهي يلعقها ومعنى ذلك انه يستوفي الطعام
الذي اكله والذي علق في اصابعه وايضا يعني لا يترك بعض الاصابع يعني آآ آآ تكبرا او يعني لامر يعني اه اه اه يقتضي انه اه يعني لا يفعله اه لعدم
آآ رغبته فيه او محبته له بل هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ان يفعل ذلك وان آآ يلعق اصابعه وآآ لا يدري البركة في اي الاصابع كما انه لا يدرى البركة في يعني اي طعام
وكذلك ايضا يعني هذا الذي علق بالاصابع فان البركة قد تكون فيه وان الله تعالى يبارك فيه لا سيما اذا انا انسان قصد اتباع السنة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام
قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارد هو صدوق المسلم والترمذي ابن ماجه عن عبد العزيز ابن المختار وهو ثقة عن سهيل بن ابي صالح هو صديق اخذ به اصحاب الكتب الستة وروايته في البخاري مقروما
وابوه ابو صالح الاخوان الثمان اخرجه في ستة عن ابي هريرة وفي الباب عن جابر وكعب ابن مالك وانس. كعب بن مالك اخرجه اصحابه  قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبدالعزيز من من المختلف في المختلف
لا يعرف الا من حديثه الى المفروض المستهدف هو الاحاديث المتعارضة هذا هو مختلف الحديث   يقول السائل كيف يتأتى اللعق اليوم مع استعمال الملاعق اذا كان الانسان ما كان في اصابعه
المقصود هو العقل ما يعلق بها. اما اذا كان اكل به ملعقة انه ما لا يبقى مجال للاخلاق الاصابع لان ليس فيها طعام حتى يلحق ليس الرياض عنه حتى يبعث
العقل الملعقة الذي علق بها يلعق اذا علق الاكل باصابع اليد اليسرى يعني اذا وصل الى  يقول قوله صلى الله عليه وسلم فليلعق اصابعه فليلعق امر طبعا هذا لا شك انه جانب من النية
انا لله لان الغالب يعني في الاداب عن هذا الاستحباب الا اذا جاء شيء يدل على يعني الوجوب يعني او في ان يكون مثل ذكر الشيطان انه ياكل بشماله ويصل بشماله
الجأ في رواية فليلعقها او يلعقها غيره جاء جاء في هذا  يقول بعض الناس يلعق اصابعه في اثناء للطعام اثناء الاكل. هذا غلط. لان هذا يعني تذهب يعني يعني الى الطعام وقد اصابها الريق
فهذا لا يصح حينما يكون في اخر الطعام بعد الاكل. ما هو يعني في اثناء الاكل؟ انما بعد الاكل بعد الفراغ منه  لانه بعد قبل الفراغ منه هي نفسها سيحصل الطعام سيحصل الطعام بها وسيعلق بها الطعام. ما في حاجة ما في فائدة منه لانه
سيرجع الى طعام وسيعلق بها طعام. اما في اخر الامر وانما يلعق هذا الذي علق بها يقول اذا كان اذا كان اذا كان        اه. القطر السائل اذا كان هناك من يتضرر من هذا الفعل امامه فهل يترك خاصة هذا الشخص الذي يكره هذا
فعله احد الوالدين الوالد الذي يعني يكره هذا شيء يعلم السنة يعني ينبه اليها سواء عليه ان يتبعها. ولا كثرة السنة من اجل ان بعض الناس يعني يكره يعني هذا الشيء اللي جاءت به السنة بل واجب عليه ان يعني ان يقدر السنة ويعني يعظم
السنة وان من فعل ذلك فانما يفعله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يترك العقد اصابع يعني في اخر الامر نعم في اثناء الامر نعم لا يقع في اثناء الاكل اما في الاخر فانه يلعق. ويعني وعليه ان ينبه اباه ان هذه
سنة وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وارشد اليه. وان المسلم من شأنه ان يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه  هذا يقول ايهما افضل الاكل باليد او بالملعقة باعتبار انها تمسك بثلاث وهذا يسأل عن صحة ما نقل او يتناقل ان الشيخ الالباني يقول الاكل
الملعقة اقرب الى السنة من الاكل لانه يكون بثلاث اصابع. والله لا ادري ما ادري عن صحة هذا الكلام عن الشيخ ناصر لكن لا شك ان الاكل يعني باليد يعني اولى من اكل الملعقة وان اكل بها فانه لا بأس
ومن الاشياء التي يعني آآ تذكر يعني في هذا المقام يذكرون بيت ابن مالك او في السيار لا يجيء المنفصل اذا تأكد ان يجيء المتصل  وضميرهم اذا تعدى متصل لا يكاد الضمير المنفصل. فهذا يشبه الاكل باليد والاكل بالملعقة
لهذه الكرونة هذا البيت عند الاكل بالملعقة وفي اختيار اللياجين منفصل اذا تأكد ان يجيء المتصل قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في اللقمة تسقط قال حدثنا قصيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما غابه منها ثم وليطعمها ولا يدعها للشيطان. قال وفي الباب عن انس قال  قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عفان بن المسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
اله وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث وقال اذا ما وقعت لقمة احدكم فليمط عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامرنا ان نسلك الصحفة وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا
ابن علي الجهظومي قال اخبرنا ابو اليمان المعلى بن راشد قال حدثتني جدتي ام عاصم وكانت ام ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبيشة الخير رظي الله عنه ونحن نأكل في قصعة فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
قال من اكل في قطعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث المعلى بن راشد وقد روى يزيد ابن هارون وغير واحد من الائمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث
يا ابو عيسى اثر لي باب في اللقمة اذا في اللقمة تسقط. اما من في اللقمة تسقط اي ماذا يصنع الانسان اللي بها والمقصود هو الذي اورده المصنف من الاحاديث في هذا هذه الترجمة
ان الانسان يأخذ يعني هذه اللقاء اللقمة وينير ما بها من اذى ثم يستعملها ولا يتركها للشيطان. وهذا فيه بيان يعني المحافظة على الطعام وعدم يعني اضاعته وان الانسان يعني لا يتقدر من الشيء
الذي يقع في الارض من الذي يمس الارض والذي يثيب الارض يزال؟ ويترك ويرمى والذي اه هو سليم يأكله الانسان ولا يترك ذلك للشيطان. فقد اورد ابو عيسى هذه هذا الحديث يعني اه اه
هذه الاحاديث الدالة على فعله وعلى يعني قوله فيما يتعلق بالاصابع وفيما يتعلق كذلك وايضا يعني ما جاء عنه في قضية اللقمة اذا سقطت وانه يماق ما بها من اذى ثم يستعمل الانسان الباقي
سليم النظيف ولا يتركه للشيطان. والحديث الاخير الذي قال انه يثبت صحفه هو ان صحفة يستغفر له الحديث في اسناده اه المعلى وهو مقبول وكذلك المرأة التي يروي عنها وهي مقبولة ويعني
ليس لهم متابع يعني على ذلك اثبات قضية استغفار الصحبة واما قضية اللعن فانه ثابت بالاحاديث المتعددة ان الانسان يعني وانه لا يدري كيف اطعام البركة واما كون الصحبة تستغفر فانه جاء من هذا الطريق الذي ليس له
متابع الاول عن جابر اذا اكل احدكم طعاما فسقطت لقمته فسقطت لقمة فليمت ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث
وقال اذا وقعت لقمة احدكم فليمط عنه الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وامرنا ان نثبت الصحفة وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. يعني هذا ايضا بالاصبع اللي بحيث يعني يستخرج
ما علق بها من الطعام فيأكله الإنسان اللي يوظفها باصبعه حيث يسبتها فيه يأخذ ذلك فتكون الصحفة كيف الان اخذ ما فيها وسلك بالاصبع؟ واستعمل فقد لا تدرون في اي طعامك والبركة يعني وقد تكون البركة في هذا الذي
يسلك من الصحبة ويكون هو اخر الطعام فتكون البركة فيه  الاخير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من اكل في قطعة ثم نحتها استغفرت له القطعة. نعم قال في الاسناد الاول حدثنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل
عن ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة وهو صدوق اشتلط ثم احترقت كتبه وآآ من روى عنه قبل يعني فهو معتبر وقتيبة مما روى عنه قبل الاختلاف             نعم. عن ابي الزبير. ابي الزبير محمد بن مسند بن ثغرته صدوقا اخذ له اصحابه
جابر جابر رضي الله عنه اخرجه وهو احد السبعة المبكرين نحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلوان يوفقه اخرجه اصحابك الى النسائي عن ابن مسلم وهو الصفار وهو ثقة
محمد ابن سلمة عن انس رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد المسلمين من حديثه قال حدثنا نصر بن علي الجهوي هو ثقة مخرجه عن ابي اليمان المعلى بن راشد وهو مقبول اخرج له؟ وابن ماجة
عن جدته ام عاصم وهي مقبولة اخرج لها؟ الترمذي ابن ماجة. نعم. عن نبيشة الخير. سجله مسلم واصحاب السنن. نعم  هنا يقول لعق اصابعه الثلاث نعم لان اللبس كان يأكل باصابع الطياب
طيب هذا السؤال يقول هل الحديث في الاكل بثلاث اصابع يشمل جميع الاطعمة لا ما يشمل بعض الاطعمة التي يعني لا يعني مثل الرز المنتثر ما يعلق بها شيء لكن مثل الاطعمة الاخرى التي يعني اذا مسكها بالاصابع الثلاثة يعني يأخذ مقداره ما ينظر ومقدار ما يأخذ انسان
يعني واما بعض الاطعمة مثل الرز اذا كان يعني منتشرا ليس منكبدا فانه لا يعلق بالاصابع شيء   هذا يذكر يقول ان الشيخ صديق حسن خان ذكر في هذا الباب بيانا ان الشيطان يأخذ اللقمة حقيقة ويرد على من تأول
ذلك هو يقول ان بعض المفروعين لما نطق الجني الذي صرعه قال لانه اخذ لقمة سقطت منه فصرعته لذلك قضية الحقيقة نعم هو الاصل انه يحمل على الحقيقة ولا يحمل على غيرهم والشيطان يعني يأكل
ونشرب وهو يأكل بشماله ويشرب بشماله وكذا وذلك حقيقة واما قضية ان يكون حصل بين هل هي صحيحة وصحيحة؟ لا ندري  الشيخ الالباني السلسلة وتكلم على فقهه الاخرس في حديث صححه الشيخ الالباني ايه؟ في العقل اصابعه الصحفة نعم ولكن بالثلاث نعم الكلام على فقهه
طويل قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاكل من وسط الطعام. قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه
ولا تأكلوا من وسطه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. انما يعرف من حديث عطاء بن السائب. وقد روى شعبة والثوري عن عطاء ابن السائل وفي الباب عن ابن عمر
امور يوم عيسى باب في كراهية الاكل من وسط الطعام كراهية الاكل من وسط الطعام وان الانسان عندما يأكل يأكل مما يليه ولكن من وسط الطعام ويترك الذي يليه اما الا اذا كان يعني فواكه والفواكه منوعة وبعضها يكون يعني في الوسط وبعضها في جوانب وهو يريد ان يأخذ
كل الشيء الذي يشتهيه فله ذلك. اما ان يكون طعام مثل الارز او البر او ما الى ذلك فيترك الذي يليه ويأكل من الوسط فهذا هو الذي يعني جاء يعني الحديث وجاء في الاحاديث في تركه وعدم فعله
وعمر ابن ابي سلمة لما اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده يده تطيش صحفة قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك ان الله وكل يمينك وكل مما يليك
وهنا هذا الحديث الذي ورده المصنف يقول ان البركة تنزل في وسط الطعام فلا فلا وتنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه وكلوا من حافتيه يعني حتى تصل الى وسطه
يعني ولا يتركون الجوانب ثم ويأكلون في الوسط ويتركون الجوانب ويتجاوزونها. اللهم الا اذا كان امر يقتضيه كالفواكه المنوعة التي تكون في صحن او في صحبة ثم الانسان يأخذ ما يشتهيه سواء كان ذلك الذي آآ مما يليه او انه موضوع
في وسط الصحبة هو ليس شيئا مما يليه فيذهب يأخذ من ذلك الذي هو في وسطه الذي نوع من أنواع الفاكهة وقد وضع في الوسط وهو يريده فله ذلك. اما ان يترك الطعام الذي يليه كله نوعه واحد
ثم يذهب الى وسط الصحفة فيأكل منها ويترك فهذا ما ارشد اليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه    قال حدثنا ابو رجاء ابو رجاء وقتيبة بن سعيد وهو رجاء وقصيد بن سعيد وهذه كليته
وهو مشهور باسمه وكل ما يذكر بها. وقد جاء في هذا الموضع بها ابو رجاء وهو قصيبة كما فتحت الاشرار فانه ذكر الحديث عن قتيبة وابو رجاء هي كنية قتيبة. وهذا مما يعني
وعي علوم الحديث ان تعرف هنا اصحاب الاسماء وفائدة معرفتها الشخص الواحد شخصين بان يظن ان ابو رجا شخص وكتيبة شخص فاذا عرف ان قتيبة كنيته ابو رجاء فقد جاءها ثم جاء في بعض المواضع ابو رجاء وجاء في بعضها قتيبة
ويعلم انه شخص واحد ولا يظن انه شخص اخر وانما لا يعرف الفدية يعني يرى انه اذا وجد الرجل مسنن وغير تم يظن ان هذا غير هذا. نعم عن جرير الجرير هو ابن عبد الحميد
العطاء عطاء ابن السائل هو آآ ثقة صدوق الصلاة صدوق اختلط ومضى قبل الاختلاط روايته صحيحة وجرير هذا مما روى عنه بعد الاختلاط. لكن لا يؤثر لانه رواه شعبة وهم ممن رووا عنه قبل الخلاف. شعبة الحديث عند ابي داود. لان شعبة يروي عن عطاء بن سيف هذا الحديث
الا بداود فاذا كونه جاء من رواية جرير وهو من روى عنه قبل بعد الاختلاط لا يؤثر لانه قد جاء ممن رووا عنه قبل الاختلاط ومنهم شعبة عن سعيد ابن جبير؟ سعيد ابن جبير ابن عباس نعم
وروى شعبة والثوري عن عطاء بن تاعب وهؤلاء رووا عنه قبل السلام اه يقول السائل الا يكون هناك تعارض فيما يظهر فانه هنا سبق فانه لا يدري في ايتها البركة وفي اي طعامكم البركة وهنا
ان البركة تنزل وسط الطعام فالرسول يعني امر يعني دعق الاصابع وقال لا يقرأ في اي احد البركة يعني قد تكون في اخره ومن المعلوم ان الوسط يعني يكون في الاخر عندما يؤخذ. يؤكل في الاول. فالانسان يأكل حتى يصل اليه. يأكل
في الليل مثل ما ان الانسان يأكل حتى يصل لاخر الطعام  يقول اذا كان ما في وسط الصحفة الذ مما يليني كأن يكون الطعام منوع. اه اجبت لانه اذا كان منوع او مثلا كان
يعني الطعام يعني فيه رز وفي وسطها يعني لحم او يعني شيء من ذلك الا وهي وانما الكلام اذا كانت معه واحد وهذا يقول اذا كان طعام نوع واحد لكن بعضه رطب وبعضه قاسي وبعضه لين مثلا فهل اتناول يأكل مما يليه
الانسان مما يليه الا اذا كان نوع يعني بان يكون يعني مثلا يعان الواحد يعني في عدة اه انواع يعني الوعاء الذي يكون مقسم يعني مقاسم وان في حدث في كذا وهذا فيه كذا وفيه كذا هذا هو ان يأخذ من اي يعني قسم من هذا الاحسان
اه تطبيب الترمذي في الكراهة على ما تحمل كراهة الاكل من وسط الطعام  الذي يبدو ان يعني الاتحاد هل هذا النهي يشمل ما لو اكل الانسان لوحده؟ وطعام خاص به فله كلب. لان لان طعام
يعني هذا الذي يتركه يعني قد يطعم لغيره فاذا اكل من جوانبه يكون قد استعمله وقد يعني غيره لا يشتهيه ولا يعجبه. واما اذا اوكل منه وآآ يعني مما يليه ثم اعطي لغيره دون ان يستعمل من جميع الجوانب فذلك ادعى
يستعمله غيره    قول الترمذي حدثنا ابو رجاء هل يعتبر من تدليس الشيوخ اه تدريس الشيوخ اذا كان مما حصل او عرف بتدليس الشيوخ داخل يعني ما نعرف عن سري انه
لانهم من يحصل ان تدريس الشيوخ الذي يحصل في مثل مروان بن معاوية كان يعني هو الذي وصف لانه يستعمل تدريس الشيوخ وهو ذكر شيخة في غير ما اشتهر به
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية اكل الثوم والبصل. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اكل من هذه
قال اول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراس فلا يقربن في مسجدنا. قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عمر وابي ايوب وابي هريرة وابي سعيد وجابر ابن ثمرة وقرة ابن اياد
المزني وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين ثم هذه يضعفها باب كراهية اكل الثوم والبصل. باب كراهية اكل الثوم والبصل هو المقصود بالكراهة وهنا كراهة التنزيل لان في حد ذاته غير ممنوع
ومما احل الله عز وجل ولكن الممنوع منه رائحته. يعني حيث يتصل الناس ويحتفظ بالناس وهم يتعدون فان يعني ذلك ليس ليس له ان يأكل ثم يخرج الى الناس اما اذا كانه في وقت يعني لا يتأذى يعني ثم يخرج يتأذى بان يكون ذهبت رائحته او اكل بعده شيئا ازالها
فانه لا بأس بذلك لانه مما احبه الله مما احبه الله وانما اباحه الله. فاكله سائر. ولكن الموضوع فيها والمحظور فيه الايذاء للملائكة والادميين عندما يأتي الى المساجد او يأتي كذلك الى الاماكن التي اماكن العبادة او يأتي الى اماكن
الناس ويوذيهم برائحته الكريهة. فان المحذور هو من هذه الجهة. لا من جهة اكله. لا من جهة اكله فان واكله حلال ولا بأس بذلك. فقد ورد ابو عيسى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل يعني كوما او بطنا وكراثا
فلا يقربن فلا يقربن لا يقربن فلا يقربن في مسجدنا فلا يقربن في مسجدنا وقوله فلا يقربن في مسجدنا قيل ان مسجد هذه يعني يراد بها مسجده صلى الله عليه وسلم وقيل انه يرى انها اسم مفرد
مضاف الى معرفة فيراد به الجنس يعني جنس المساجد. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم فلا يقابلن المساجد. بلفظ العموم. ولا شك ان ان اقتصار او قصر ذلك على مسجد معين يعني غير غير مستقيم وغير واضح وانما العلة والحكمة
ها هي دفع الاذى والاذى يحصل في جميع المساجد. وليس في مسجد معين. ثم ايضا بعض الاحاديث جاءت في التعميم. وبلفظ مساجد فلا يقربن المساجد فليس الامر مقصورا على نسبه صلى الله عليه وسلم وانما الحكم فيه وفي غيره من المساجد والحديث الذي ورد بلفظ
المساجد وهذا الحديث يمكن ان يفسر بما يطابق المساجد او لف المساجد من جهته انه لسنا مفرد اذا اضيف الى معرفة فانه يعم. مثل قول الله عز وجل آآ آآ
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي النعم اي نعم الله ومثل آآ قراءة آآ قول جزء القراءة عز وجل فان جمهورهم كتابه. وانا قلت بالكتاب هو مثل الكتب مثل قراءة الكتب. كما في القراءة التي في المصحف الذي بين ايدينا
وكتبه فان قراءة كتابه هي من كتبه لانه اسم مفرد اضيف الى معرفة ويفيد العموم. اسمه المفرد وفيه معرفة سيزيد العموم وكذلك هنا مسجدنا لكي نعرفه فيفسد العموم ويكون مثل رواية المساجد
وهذا حددنا اسعاف ابن منصور عن يحيى ابن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه. عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. عطاء ابن ابي رباح وفي الباب عن عمر وابي ايوب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
انا امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناطق الجمة والفضائل كثيرة وحديثه عند اصحاب وايوب هو الانصاري خالد بن زيد اخرج له اصحابك في وابي هريرة وابي سعيد وجابر بن ثمرة جابر بن ثمرة اخرجه صحابة وقره بنيات المدن اخرج له المفرد واصحاب السنن نعم
وابن عمر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبانا شعبة عن سماك ابن حرب انه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ابي ايوب رضي الله عنه. وكان اذا اكل طعاما بعث اليه بفضله
فبعد اليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما اتى ابو ايوب النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر ذلك له فقال فيه ثوم فقال يا رسول الله احرام هو؟ قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يبين ان اكل الثوم والبصل والكراس انه حلاله انه ليس بمحرم لانه سوق هذا حرام وهو قال لا ولكني اكره من جريحه. فاذا محذور فيه الريح. وليس المحذور اصل الطعام
واصل يعني هذه الشجرة فانها مما احلها الله عز وجل. فهذا يبين ان ان الكراهة ان اهل التنزيل وانها ليست اريد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل ضيفا على ابيه ايوب الانصاري
قبل ان يبني مسجده والحجرات التي بجواره وكان ضيفا عنده في منزله وسكن في معه في بيته يعني في جهة منه وكان يعني المسابقين فكان يعني في احدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الاول ثم جعله جعله فوق ولما بنى
وسلم حجراته بجوار مسجده انتقل اليها عليه الصلاة والسلام. وكان ابو ايوب يعني يصنع طعاما ويعطي يعني آآ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شيء منه. وكان في يوم من الايام كان فيه زوم
او بطل فارسله ما اكله فسأله او استشرى ابو ايوب رضي الله عنه وقال تبين عدم عدم اكله فقال حرامه؟ قال لا ولكني ولا ولكني اكره من اجل  فدل هذا على ان المحظور فيه الرائحة وان اكله مباح
يعني اذا لم يكن مختلطا باحد من الناس  حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داوود. ابي داود هو كيان مسلم واصحاب السنة نزله   عن عن شعبة عن سماكه حرف هناك ابن حرب صدوق رواه البخاري عند ابي ثمرة نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في التوم مطبوخها قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع عن ابي اسحاق عن شريك ابن حنبل عن علي رضي الله
انه قال نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا قال حدثنا هنان قال حدثنا وكيع عن ابيه عن ابي اسحاق عن شريك ابن حنبل عن علي رضي الله عنه انه قال لا يصلح اكل الثوم الا مطبوخا
قال ابو عيسى هذا الحديث ليس اسناده بذلك القوي. وقد روي هذا عن علي قوله. وروي عن شريك ابن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد الجراح بن مليك صدوق. والجراح بن الضحاك مقارب الحديث
لماذا؟ الرخصة في آآ في الكون مطروحة ستون مطبوخة ستون مطروحة وغيره يعني يعتبر يعني يختلف الحال وكل هيئة غير مقبولة وذلك ان   خروجه الى الناس بعد اكله وهنيئ يعني تكون فيه الرائحة سريعة
واما اذا كان قبل فان الصبح يزيل رائحته   وهذا يبين ان ان المقصود يعني المقصود هو الرائحة وليس المقصود الاكل فان هذاك لا يجوز ان يؤكل وهني اذا كان لم يخالط الناس ولم يختلط بالناس
ولكنه يريد ان يذهب الى الناس فانه يأكله مطبوخا حتى يعني عند اكله ما يحتاج الى انه يمضي وقت حتى تذهب ريحته وانما يأكله ويذهب الى الناس ولا يؤثر فاذا اه اه الرائحة يتخلص منها لاكله مطروحا
قال حدثنا محمد ابن الدوية هو صدوق الترمذي مشدد ثقة مصادره وابو داود الترمذي عن الجراح بن مليح وهو والده وهو صدوق خجله وقال المفرد مسلم وابو داود ابن ماجة نعم
عن ابي اسحاق هو الهملاني الشبعي عمرو بن عبدالله عن شريك ابن حنبل. شريف ابن حنبل هو داود الترمذي. عن علي. عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين اه تقدم قال حدثنا هالناس من اجل الشريعة الوكيل
الجراح عن ابي اسحاق عن الشريك ابن حنبل عن علي وهذا قال ابو ليس هذا الحديث ليس اسناده بذلك القوي وقد روي هذا عن علي قوله  اسحاق السباعي  قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال الحديث يعني
والحبس صحيح  قال حدثنا حسن الصباح البزار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابيه ان ام ايوب رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره اكله. فقال لاصحابه كلوه
اني لست كاحدكم اني اخاف ان اوذي صاحبي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وام ايوب هي امرأة ابي ايوب علي رضي الله عنهما ثم ولد ابي عيسى هذا الحديث عن رضي الله عنهما
انهم قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم وطعام فيه شيئا من تلك البقول فلم يأكلوه من السلام وقال يأكلوه فاني آآ يعني اكره ان اودي صاحب الياس بجبريل وقد جاء في الحديث الذي فيه من دخول المساجد لمن اكل الثوب والبصل قال فان الملائكة تتأجل مما يتأذى منه الانسان
وهنا في هذه الحديقة من صاحب اي برائحته الفريحة  قال حدثني الحسن بن الصباح البزار البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن سفيان ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد وهو ثقة لاصحاب الكتب هذه يقال له صحبة واتقه ابن حبان اخرجه ابو داوود والترمذي ابن ماجة. نعم. عن ام ايوب قابلها
ابن ماجة قال حدثنا محمد بن خميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابي خلدة عن ابي العالية انه قال الثوم من طيبات الرزق وابو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند اهل الحديث قد ادرك انس بن مالك وسمع منه رواه ابو العالية
ابو رفيع هو الرياحي. قال عبدالرحمن بن مهدي كان ابو خلدة خيارا مسلما هذا ليس هذا الاثر عن عن ابي رفيع الرياحي انه قال انها كوم من طيبات الرزق نعم من طيبات
والمقصود بذلك انه ما احله الله عز وجل ومما رزق الله تعالى به عباده فهو ليس من المحرمات فانما المحظور فيه رائحته فاذا فانه مما اباحه الله ومما انعم الله تعالى به على عباده ولكن المحظور هو الرائحة. وهذا الاثر ينتهي الاسناد فيه الى ابي العادية ويقال له
مقطوع لان المتن الذي انتهى متنه الى من دون الصحابي يقال له مقطوع. واذا انتهى الى الصحابي يقال انه موقوف. فاذا انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم انه مرفوع وهذا من قبيل المقطوع. ولكنه من حيث الانسان ضعيف لان فيه محمد بن حميد راجي
الذي هو شيخ الترمذي فيه وهو ضعيف اخرج له وابو داوود والترمذي وابن ماجد نعم عن زيد بن الحبام وهو صدوق الى البخاري للقراءة فهو مسلم واصحاب السنن. هو ابو خلدة؟ خلوق من البخاري وابو داوود
العالية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
يقول السائل يذكر عند الناس اليوم في موائدهم ان كل شخص يضع لنفسه شيئا من الاكل في صحنه. والحكمة كما يقولون عدم السرف الاكل الباقي والاحتفاظ به فهل هذا جائز؟ ام ان السنة الاجتماع على صحن واحد
الاجتماع لا شك ان هذا هو الذي كان الرسول يفعله واصحابه واذا كان الناس يعني وضعوا طعام وكل يغرف له منه على قدر حاجته لا بأس بذلك يمكن ان يوضع وكل يغرف له
ويأخذ منه ويبقى الباقي يعني آآ يستعمل لا بأس بذلك لان هذا مثل مثل ياكلون منه كونه يعني في وعاء ثم يستوعبه فينتهي من ثم يأخذ زيادة فهذا من جنس ان يكون يأكلون من نفس آآ صاحبه واحد يعني بايديهم يعني لا بأس بذلك
يقول هل الحكم خاص فقط بالمسجد؟ النهي لمن اكل الثوم ذاك المسجد هو هو الاولى والاحق بان يعني الثانية عن وجود مثل هذه الروايح واذا فان تأدي الادميين يكون في المسجد في المجامع التي يلتن فيها الناس
هل يدخل الدخان في هذا النهي مع الثوم؟ الدخان الدخان يعني اشد لانه لان الثوم والبصل من الطيبات وان هذا من الخبائث وهو خبيث يعني اه في اصله هو خبيث في رائحته وفيه اضرار يعني كثيرة فيه اه
الامراض وقتل النفس وفيه اضاعة المال وفيه ايذاء الناس لرائحته الكريهة فهو اشد ومنها لانهم من خبث وهي من الطيبات كان بعض الاعراض يأكل وسقط اللحم فيما يليه. فقال الاعرابي عرف اللحم صاحبه فتقدم
فقال صاحبه ايش كان بعض الاعراض يأكل ثم سقط اللحم فيما يليه. هم فقال الاعرابي عرف اللحم صاحبه فتقدم. ها؟ فتقدم. ايوا. فقال صاحبه الذي يأكل معه كثر النبش تحته فتهدم
السؤال ما حكم النبش تحت الطعام حتى يسقط فيما يلي الاكل يعني الانسان اذا كان شيء مدفون واللي ياكله مثل اللحم اما يعني كونه يعني آآ يعني هو يأكل من فوق
ومن تحت ما يأكل من تحته حتى حتى يتساقط واما هذه القصة التي ذكر هذه يعني خرجت وسقطت يعني يمكن على السفرة يعني ولما قضية النبذ اذا كان المقصود منه يعني لاجل انه
كذا الا اذا كان ان في شيء مذبول ذلك الطعام الذي يكون اللحم مختلط فيه وليس موجود في اعلاه اهل الرسالة يعني تناوله من اجل انه يشتهي الطعام اكثر مما يشتهي آآ الرز او البر
فلا يمكن اذا جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
