يا رب العالمين والصلاة والسلام على مولاه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه باب ما جاء كل مسكر حرام
قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله وعليه وعلى اله وسلم سئل عن البدع
فقال كل شراب اذكى فهو حرام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي وابو سعيد الاشج. قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كل مبتدئ حرام قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي سعيد وابي موسى والاشد العصري
وليلا وميمونة وابن عباس وقيس ابن سعد ونعمان ابن بشير ومعاوية ووائل ابن حجر وقرة ابن وقرة المزني وعبدالله بن مغفل وام سلمة وبريضة وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم اجمعين
قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه وكلاهما صحيح رواه غير واحد عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه. وعن ابي سلمة عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب فيما جاء كل مسكن حرام
هذا التبويب هو لهذه القاعدة الجامعة الواسعة التي يدخل تحتها كل ما كان من الخمر معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يأتي في المستقبل مما يسكر
ويشمله اسم الخمر وان كان ذلك مأكولا او مشروبا سائلا او جانبا مسحوقا او او صلبا مطعوما او مشموما كل ذلك يدخل تحت هذه القاعدة العامة التي هي من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم
لان الامر انيط بالافكار فمتى وجد الاذكار في اي شيء؟ فانه يكون حراما وهو حكم منوط بالعلة  فاذا وجد للسكان فانه حرام وكذلك يحرم ما كان قليلا مما هو كثيره مسك كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا
واذا فالحكم مناط بالاسحار وهو يدور مع هذه العلة فاذا وجد الاسكان في اي شيء فانه يكون حراما واذا لم يوجب الاذكار فانه يكون حلالا لكن ما كان قليلا لا يذكر مما كثيره يسكر فانه حرام
لقوله عليه الصلاة والسلام ما اذكى وتحريره فقال انه حرام كان سيأتي الذي بعد هذا. وقد اورد ابو عيسى حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم يعني في هذا
وهو ان آآ كل مشكلة حرام. وفي حديث عائشة انه سئل عن الوتر وهو نوع من الاشربة فاجاب بالقاعدة العامة التي تشمل المسؤولة عنه وغير المسؤول عنه وان الحكم منوط بالافكار. فاي نوع من الانواع
اذا شرب اذكى فانه يكون حراما من اي نوع كان ومن اي اه شجرة كان لان الحكم مملوك بعلته وهو وهي الاكثار وجاءت الاحاديث عن جماعة من الصحابة كثيرين ذكر الترمذي رحمه الله عشرين شخصا بعد ان ذكر
الذين ذكرهم في اه ذكر احاديثهم ذكر انه جاء عشرين شخصا طردهم يعني بعد ذلك فهو يبين ان هذه القاعدة العامة انها متواترة وانها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا الانصاري الانصاري هو اسحاق بن موسى الانصاري ثقة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عنان ابن عيسى وهو ثقة اخرجها ستة المالك. المالك بن انس امام دار الهجرة. اخرجه اصحابه ستة
عن ابن شهاب. من شهاب محمد المسلم ابن عبيد الله بن شهاب ثقة. اخرجه اصحابه الستة. عن ابي سلمة. ابو سلمان ابن عبد الرحمن ابن عوف. وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة والسابع منهم وحديث اخره واصحابه الستة
عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد بن الاسباط عبيد بن الاسباط هو صدوق البخاري بالقراءة والترمذي وابن ماجة
وابي وابو سعيد الاشد؟ هو عبد الله بن سعيد الاشد ثقة اخرج اصحابه سترة عن عبدالله ابن ادريس؟ عبد الله ابن ادريس الاودي ثقة اخرجه اصحابه ستة. محمد ابن عمرو
محمد بن عمرو هو ابن ابن الوقاص وهو صدوق اخرجه الحبس في ستة عن ابي سلمة عن ابن عمر. من حلقة ابن ابي وقاص محمد بن عمرو بن علقمة وقاص
النبي انا عن ابن عمر. نعم قال وفي الباب عن عمر وعلي عمر رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفوائد الكثيرة وحديثه عند اصحابه وعلي كذلك
المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل كثيرة وحديث عند اصحابه وابن مسعود وانس ابن مسعود الهدلي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود اخرجها قبل ستة واناس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومهما نشر الرواية عنه صلى الله عليه وسلم
وابي سعيد وابي موسى وابي سعيد هو سعد ابن مالك ابن سنان الخدري هذا من اشهر الرواة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وموسى وابو موسى عبدالله بن قيس الاشعري اخذه اصحابه بالستة
ولا شد العصب؟ ولا شد العصب وهو من وفد عبد القيس وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك لخفتين يحبهما الله الحلم الاماكن نعم تخيله هذا المفرد والنسائي نعم وديلا
لدينا نعم والميمونة وميمونة بنت الحارث الهلالية ام المؤمنين رضي الله عنها اخرج لها اصحاب ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة واحد السبعة الموكلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقيت ابن سعد ابن عبادة اخذ اصحابك في الستة. ومعاوية ومعاوية بن ابي سفيان اخرجه اصحابك في ستة وائل ابن حجر وائل ابن حجر القراءة ومسلم واصحاب السنن. وقرة المزني. وقرة المزني اخرج له؟ وخرج الى المخرج واصحاب السنن
وعبدالله بن المغفل وعبدالله المغفل اخرجه اصحابك من الستة. اخرج ستة. وبريضة الحسين الاسلمي اخرجه اصحاب ابي هريرة وعائشة. وابو هريرة وعائشة ابو هريرة حديثا وعائشة رضي الله عنها  عليه يكون حديث متواتر؟ نعم
اللي يقول المخدر الذي يستعمل في المستشفيات البنج هل يدخل احدى هذا الحكم لا ما يفهم ما يحصل لان هذا يعني تخدير للجسم ويعني وليس يعني اصطاد الخمر. نعم هذا يسأل كذلك عن العطور
التي فيها نسبة من الكحول اذا كانت كثيرة فلا يستخدمها الانسان ويستغني بالطيب الطيب عن الطيب الذي فيه شبهة وفي محظور وجود دخول جلال في بعض الادوية كذلك اذا كان النسبة يعني قليلة يعني آآ يعني مستهلكة يعني في الدواء ومغمورة فيه
فلا بأس بذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما اذكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال وحدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن داوود ابن بكر ابن ابي الفرات عن ابن المنكدب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما اكثر كثيره فقليله حرام. قال وفي الباب عن تعلن عائشة وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير رضي الله عنهم
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث جابر هذي ترجم بابه ما اشكل كثيره فقليله حرام لما ذكر في الباب الذي قبل هذا الاذكار وان كل مسكر حرام
وكان الذي يشرب من الخمر قد يكون منه الشيء القليل الذي لا يصل الى ان يشكر صاحبه والذي يشربه والكثير يعني يحصل في الاذكار فذكر هذه الترجمة الحديث الذي ورد ان ما اسكر كثيره فان قليله حرام
وذلك ان استعماله من قبيل الوسائل والذرائع التي توصل الى المحرم تسد الباب الذي يوصل اليه لاستعمال القليل وان كان لا يسكر لان ما دام كثير يسكر فان استعماله حرام
قليل هو كثيره ولا يقال انه لما اذكر كثيره وان الحكم منوط بالافكار فاذا شرب منه قليل لا يحصل معه فانه لا بأس لا فيه بأس وهذا من اشد الذرائع وادلة سد الذرائع التي ترسل الى المحرم
وقد اورد ابن القيم رحمه الله في كتاب الاعلام واقعيا تسعة وتسعين دليلا من الادلة التي سد الذرائع تسعة وسبعين دليلا من ادلة سد الرواية وهذا الحديث مما فيه اشد الذرائع وان كان لا يسجد الا انه في
ذريعة الى المسجد ووسيلة الى المسكر فانه حرام لا يجوز تعاطيه لا يجوز تعاطيه والخمر معلوم ان كل ما اثر فانه خمر. وان كان من العنب او من اي انواع من من الاشجار
او بين الاشجار ما دام انه يوصل ويؤدي الى الافطار وانه يحصل في الافطار فانه يكون حراما وبعض اهل العلم يقول ان الخمر انما هي ما يتخذ من العنب يعني يعني فيكون يعني من حيث اللغة واما من حيث الشرع هو كل ما يذكر
ويقولون ان ما كان من العنب فان قليل هو كثير الحرام. واما ما كان من غير العنب فان حرام وقليلة حلال وهذا غير صحيح لان آآ الحديث جاء عاما قال ما اشكل كثيرا فقال اذا حرام وسواء كان من العنب او من غير العنب. لان الامر انيط
الاذكار والاذكار يكون في كل خمر في كل يعني ما يغطي العقل من العنب وغيره فانه يكون حراما لا يجوز استعماله. فكذلك ايضا لا يجوز استعمال القليل الذي يؤدي اليه وسواء كان من العنب او من غيرها. فاذا ما قاله بعض الفقهاء من ان غير العنب
او الخمر من العنب القليلة من ذلك انه يجوز لشربه ما لم يصل الى حد الاذكار فان هذا قول غير صحيح وحديث الرسول وسلم شامل وعام وهو يشمل القليل من اي شيء يذكر القليل من اي شيء يسكر سواء كان من العنب او من غير
العنب والعبرة بالحقيقة الشرعية. ومعلوم ان الشرع اناط الحكم بالافكار واطلق على كل ذلك انه خمر. فاذا كل ما يؤدي الى ذلك من القليل من العنب او غيره فانه يكون حراما ولا يكون الامر مقصورا على العنب
يكون قليل هو حرام كما ان كثيرة حرام وما عدا العنب فان كثيره يكون حراما وقليله يكون حلالا هذا طريقا غير صحيح والعبرة بالحقيقة الشرعية التي آآ تشمل او تبين ان كلما اسكر
فانه حرام وما اثقل كثيره فقليله حرام لانه من الوسائل التي تؤدي الى الحرام قال حدثنا قصيبة قصيبة بن سعيد ثقة اخرجها اصحابك من اسماعيل بن جعفر اسماعيل ابن جعفر ثقة اخرجه القبح في الستة قالوا حدثنا علي
علي بن حجر البخاري ومسلم والنسائي. عن اسماعيل ابن جعفر عن داوود ابن بكر ابن ابي هنا اه عمل التحويل مع ان شيخ الشيخ فين هو اسماعيل ابن جعفر فلم يقل حدثنا فلان وفلان عن اسماعيل ابن جعفر. وذلك ان الشيخين كل منهما له صيغة. يعني غير صيغة الاخر. فالاول
قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر والثاني قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر. فلهذا جعل التحويل بعد اسماعيل بن جعفر ذلك الاختلاف صيغة التحذير يعني للشيخين احدهما الاول قال حدثنا جعفر والثاني قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر فمن اجل هذا جعل التحويل يعني بعد اسماعيل من اجل اختلاف الصيغتين
في التحديث والاخبار اي الفرق بين التحديث والاخبار ومن المعلوم ان يعني بعض العلماء لا يفرق بين التحديث والاخبار يعبر يحدثنا واخبرنا فيما حدث به الشيخ وسمع بلهو الشيخ وفيما قرأ للشيخ
وهو يسمع وبعض العلماء يقول ان التحديث لما سمع من الشيخ والاخبار لما قرأ للشيخ وهو يسمع فلما فكان هناك فرق بينهما يعني عند بعض اهل العلم ذكر صيغة كل واحد منهم صيغة كل واحد منهما
وان الاول عبر حدثنا والشيخ الثاني عبر في اخبارنا فلهذا لم يجمع الترمذي بين شيخيه شيخيه يقول حدثنا فلان وفلان قال حدثنا اثنان بن جعفر. من اجل ان كل واحد منهما له صيغة. نعم
عن داوود ابن بكر ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابن المنفدر. ابن المنشد الفقه اخذه اصحاب كبر الستة. عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخرج له هو احد السبعة المبخرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن سعد
تعز هو من الوقار اخرج اصحابه وعائشة وعبدالله ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص. رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة. واخرج حديث اصحابه الستات. وابن عمر وابن عمر وخواف
ابن جبير وخواث ابن جبير هو اخرج له؟ اخرج للمفرد. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد العال ابن عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن مهدي ابن ميمون قال وحدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال
حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن مهدي ابن ميمون. نعم. وحدثنا. قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. قال حدثنا مهدي بن ميمون
المعنى واحد عن ابي عثمان الانصاري عن القاسم لمحمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله كل مسلم حرام ما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام. قال ابو عيسى قال احدهما في حديثه
الحسوة منه حرام. قال هذا حديث حسن قد رواه ليث ابن ابي سليم والربيع بن صبيح عن ابي عثمان الانصاري نحو رواية ابن ميمون وابو عثمان الانصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم ايضا
فما رأي الرئيس على حديث عائشة رضي الله عنها ما اثقل منه الفرق وقليله حرام والفرق مكيال يعني فيه يسع يعني شيئا كثيرا الحديث الاول ما اذكر كثيرا فقليله حرام ما اذكر كثيره فقللوا
هو حرام هو بمعنى الحديث الاول لان المقصود بالفرق يعني الشيء الكثير واما الذي يسلم منه هذا المقدار فان القليل منه ولو كان يعني شيئا يسيرا كالحسوة وهي يعني ما يحدث فيه الانسان او يكون يعني اه جرعة واحدة
او نظرة يعني كونه جرعة واحدة من الخمر الذي يسكر كثيرا فانه يكون حرام لان هذا كما عرفنا من قبيلة سد الذرايا والوسائل التي توصل الى المحرم الذي هو المسكر. نعم
قال حدثنا محمد ابن بشار هو ملقب بن دار ثقة وهو شيخ لاصحابك في ستة. عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى هو ثقة اخرجه عن هشام بن حسان هشام بن حسان ثقة المهدي بن ميمون المهدي ميمون هو الثقة في الكتب نعم ثقة اخرجها
قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. وهو؟ ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. المهدي بن ميمون المعنى واحد. يعني معناه ان طريقين طريق عالية وطريق نازلة. لان الطريقة الثانية اعلى لانه ليس بين الترمذي وبين ابن ميمون وش اسمه؟ المهدي الميمون
شنو واحد؟ واما في الاولى ففيه واثقتان الاولى الطريقة الاولى واسطتان والطريقة الثانية واسطة واحدة فاذا الطريقة الثانية اعلى الطريقة الاولى نعم عن ابي عثمان الانصاري وهو مقبول ابو داوود والترمذي عن القاسم لمحمد القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ثقة وهو
رفقاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجوا اصحابه ستة. عن عائشة؟ عن عائشة عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال وقد رواه ليث ابن ابي سليم زيد ابن ابي سليم صدوق
سلطة جدا ولم يتميز حديث عند البخاري تعليقا والربيع ابن خبير وهو صدوق سيء الابل تعليقا والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي عثمان الانصاري نحو رواية المهدي بن ميمون. نعم
اليس الاولى كان استخدام حاء اول  وما فيش حاجة؟ لا قالت له والمسألة فيها تحويل اقول فيها تحويل لا شك ان هذا هو هو الاولى لكنه الان معروف  الموجودة في الانسة؟ نعم
يقول السائل عندنا في روسيا يضعون في بعض الحلويات خمرا ولكن هذه الحلويات لا تسكر ولو اكثر منها وهذه المسألة اشكلت علينا كثيرا فنرجو الايضاح هل يدخل هذا في التحريم او لا
اه يعني اه اذا كان يعني هذا الشيء الكثير منه لا يسكر فان ذلك لا يؤثر وذلك لا يؤثر ما دام انه يعني لا يذكر فانه لا يؤثر وانما المحظور الذي يستر كثيرا فان قليل يكون حرام ككثيره
فيقول ما حكم الذهن والزيوت المستخدمة في دهن الشعر والجسم؟ وهي مصنعة من مادة الحشيش المخدر تباع في الصيدليات اذا كانت انها من نفس الحشيش المخدر وانها يعني معصورة منه او مستخرجة منه فلا يجوز تماما
قال اذا كان المقصود به ليس الحشيش مخدر لان الحشيش يطلق على العشب يقال له حشيش وان كان المقصود يعني النباتات ان يورث المخدر فانه لا لا محظور فيه وان كان من المحرم
فانها لا يجوز قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نبيذ الجر قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد ابن هارون قال اخبرنا سليمان التيمي عن طاغوت ان رجلا اتى ابن عمر فقال
نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم فقال طاووس والله اني سمعته منه قال وفي الباب عن ابن ابي اوفى وابي سعيد وسويد وعائشة وبن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم قال وعيسى هذا حديث حسن
صحيح وهذا ليس باب ما جاء في نبيذ الجرب في نبيذ الجر والجر يعني جمع جرة وهي الاوعية التي تتخذ من الطين من الفخار فينبذ فيها يجعل فيها الماء وينبذ فيه يعني من الاشياء مثل العنب والتمر
يمكث مدة فيصل الى حد الافطار. فالرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر نهى عن الانتباه في الاوعية صلبة القوية مثل الجرار المتخذة من المدر ومن الطين ومن الفخار وكذلك ايضا
يعني غيرها مما هو سميك وغليظ يعني يحصل فيه الاذكار دون ان يظهر على سطحه لسماكته ولغلظه فحرم في اول اول امر لان لان الناس في اول الامر لما يعني حرمت الخمر منعوا من الامتداد في الاوعية التي يسرع اليها
وهي الغليظة الشهيكة اما الاسبقية التي يكون من الجلد آآ فكان مباحا الانتباه فيها. في ان لانه اذا وصل لاحد الاذكار اما ان ينشق او يطفو على سطحه شيء يدل على وصوله الى حد الاذكار. واما الاوعية الغليظة التي
نعطيه وتتخذ من غير ذلك فان الاذكار يحصل فيها دون ان يظهر على سطح الجلد او على سطح الوعاء منه لان لا يعني يحصل اه شرب المسكر الذي يصل الى حد الاذكار والناس لا يعرفون انه اذكى
لكن فيما بعد نسخ ذلك وجاء الترخيص الانتباه في كل وعاء بشرط ان الناس لا يشربونه بعد ان يعني تقرر عندهم امر الخمر وحرمتها فكان في اول امر يعني قد يحصل الاذكار وهم لا يعرفون وبعد ان مضى مدة وعرفوا حرمة الخمر وان ما وصل لحد الاذكار
فانه يجوز شربه ابيح ذلك كما جاء في حديث ابن الحسين الذي فيه الناس يقولون وسيأتي عند المصنف  المتخذ ها ما قيل الفخار لان الفخار هو النقيل لانه بيسمع ما عليه في النار
قال حدثنا احمد بن منيع عن ابن علية احمد المنيع ثقة وابن علي هو اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ثقة حقيقية خمسة ستة. ويزيد ابن هارون. يزيد ابن هارون ستره
عن سليمان التيمي  اخذوا ستة  اي عمر الله عنهما والحديث في اوله نهى وهو يعني على اعتبار ان فيه همزة السلام محذوفة. وقد جاءت في بعض الروايات عند النسائي انها
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم يعني معناها ان يعني ان لها فيه استفهام ولكن حذفت منها الهمزة وكلمة نعم هو جواب عن الاستفهام انا هرى البيان عن الجري؟ قال نعم
ثم يختم آآ طاووس على يعني على انه سمع ذلك نعم قال وفي الباب عن ابن ابي اوفى الذي يوفى ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى اخرجه ستر. سويد المقرن اخرج له؟ قال المفرد ومسلم وابو داوود
وسيدي ومساعي وعائشة وابن الزبير ابن الزبير عبدالله ابن الزبير هو احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج احد وابن عباس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء. ابن عباس في حديث وهو ابو قيس معروف. المشهور
يعني انهم لما قدموا وكانوا يعني آآ سألوه يعني اخبرهم يعني عن آآ انواع من الاوعية الذي مروا الذي سيأتي يعني مشتملة على حديث نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية ان ينبذ في الدباء والحنثم والنقير
قال حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا ابو داوود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زادان يقول سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم من الاوعية اخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحنتمة وهي جرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهو اصل النخل ينقر نقرا او يمسح نسحا
ونهى عن المجفف وهو المقير وامر ان ينبذ في الازدية. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة ابن يعمر وثمرة وانس وعائشة وعمران ابن حصين وعائد ابن عمر والحكم الغفاري وميمونة رضي الله عنهم اجمعين
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني هذا الحديث عن كراهية كراهية الانتباه للحنثني والنقيري والدبان والدبان الدبة هو القرع وهو الذي يعني يخرجون لبه فيبقى القشرة الخارجية ثم يجعلونه ييبس
سيكون وعاء يتخذونه للبن وللجباد فيكون يصلي يعني لان المستخرج لبه وبقي القشر تيبسوه فصار وعاء فالرسول نهى عن الانتباه به لانه مثل مثل الجرة التي سبق ان مر ذكرها
يعني يوجد الاسكان فيه دون ان يظهر على سطحه لانه سميك ولانه يابس وقوي ما هو مثل الجلد الذي لين ويتفنى لان هذا الدب الذي هو القرع قال والحكم هي جرار الا انها جرار خضر فيكون يعني من جنس الذي مر الذي هو الجرة او الجر
والنقير وهو اصل النخل يعني ينقرون وسطه وبإيجاب النخل يعني يقطعونه ويجعلونه قطع وينخرون او ينقرون وسطه فينبذون فيه فينبذون فيه فيكون سميكا وقويا وصلبا ويحسن للترفيه دون ان يظهر ذلك على
على سطح هذا الذي نقر الذي هو النقير بمعنى منقول فيسعى اليه الاسكان وكان هذا في اول الامر كما عرفنا وبعد ذلك نسخ كان سيأتي في حديث بريدة بن حسين
الذي فيه ذكر الناس يقول منسوك نعم  صالح سيدنا ابو موسى محمد ابن المثنى ابو موسى هي كنية لمحمد المثنى هو مشهور بها ولهذا في التغريب تهذيب التهذيب عندما يذكره يكتفي بان يقول ابو موسى. روى عن فلان وفلان وعنه ابو موسى وروان عن
اذا كان رواه عن ابي موسى وهو مشهور بكنيته وهو ثقة اخرج اصحابه وهو شيخ لاصحاب الدروس الستة ابو داوود فيأتي سليمان ابن داوود تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن شعبة؟ شعبة البصري هو ثقة اخرجها
عن امري ابن مرة عمرو ابن مرة ثقة زادان هو الجندي وهو صدوق نعم ونعم عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قد سأل فلان ابن عمر فقال اخبرنا عن الاوعية التي آآ يعني آآ اخبرنا عن الاوعية
نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعم واخبرنا بلغة يعني اخبرنا ايش؟ بلغتكم اخبرناه بلغتكم وذكره لنا بلغتنا خبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغة لان يعني كما هو معلوم وان هناك لهجات
يعني بعض العرب يعني آآ ما ما يفهم يعني ما عند الاخرين ولهذا القرآن نزل على سبعة يحرث في اول الامر لان الامر العرب كانوا متشتتين وكذا متنادلين وكل مطوي على لغته ولا يعرف لغة الاخر
فنزل القرآن على ثبات يحرص تسجيلا وتيسيرا للناس وبعد ذلك جمع الناس على حرف واحد وترك بقية الاحرف لان العرب وحد بينهم الاسلام واختلط بعضهم ببعض وعرفوا وعرف كل لغة الاخر
فلم يكن فلم يكن هناك حاجة الى بقاء تلك الاحرف لانها كانت في اول الامر واذا فهذه فالمقصود بها يعني لغة يعني اه لهجات ولغات يعني يبلغون الكلمة يعني لها معنى وهؤلاء يعني لها معنى مثل السكين والمدية بعض الناس ما يعرف المدية
العرب يعرف السكين ولا يعرف المدير وبعضهم يعرف المدية ولا يعرف السكين وهي كلها من لغات العرب وهي لغة هذه من لغتنا وهذه لغة الا ان هذه يعرفها بعض العرب وهذه لا يعرفها بعضهم
فاذا اخبرنا يعني بلغتكم وفسر لنا بلغتنا يعني بالشيء الذي نفهمه ما هو موجود الان في هذا الزمان تجد مع بعض بعض الجهات يتحدث ويتكلم معك وانت لا تستطيع تجد واحد من جنسه يعني يفسر لك كلامه ذاك الكلام
هذا شيء موجود مشاهد الان تجد يتكلم معك ما تدري ايش يقول يحتاج الى من يوضح له من هذا القبيل. لانه كان يعني عندهم يعني لهجات وعندهم لغات ويعني اراد وهذا من حدة هذا
فاراد ان يعني يبين بلغته التي اه سمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يفسر له بلغتهم يفسر لهم بلغتهم حتى يعرفوا اه الشيء الذي خطبوا به. فبين له
ولا من حقير هو كذا ويعني وراح يفسر نعم يشرحون العجيب قال اخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. نعم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنكمة وهي الجرة. نعم. ونهى عن الدباء وهي القرعة. نعم. ونهى عن النقير وهو اصل النخيل النخل
ينقر نقرا او يمسح نسحا ونهى عن المزفت وهو المقير المزفت وهو المقير الذي طلي بالزفت او  وامر ان يمد في الازكية. وامر ان ينبذ بالازكية هذا فيه من الجلد
لذلك لان الاذكار يعني يبدو عليها اللي يدعو عليها لانها اما ان تتشقق واما ان يظهر على سطحها يعني اثر اللي تغير بخلاف الشيء السميك يحصل الاسكان ولا يظهر على السطح
في حياة الجلد اللي في السقاء فان انه اذا بلغ الى حد الاذكار اما ان ينشط الجلد واما ان يظهر على سطح الجلد يعني يتغير يعني لونه فيتغير شكله لانه وصل الى حد
وانا وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن ابن يعمر. اخرج له؟ اصحاب السنن. نعم. وثمرة  وانا الله يسر لنا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم واحد
وعائشة وعمران ابن حصين وعمران بن الحسين ابو لجيب اخرج وعائد ابن عمرو علي بن عمر اخرج له؟ قال اخرج له البخاري واصحاب السنن. نعم. وميمونة من هنا مثل قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الرخصة ان ينبذ في الظروف
قال حدثنا محمد ابن بشار والحسن ابن علي ومحمود ابن ويلان قالوا حدثنا ابو عاصم. قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني كنت نهيتكم عن الظروف
ان ظرفا لا يحل لا يحل شيئا ولا يحرمه. وكل حرام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود الحفري عن سفيان عن منصور عن ثالث ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه
انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الظروف فشكت اليه الانصار فقالوا ليس لنا وعاء قال فلا اذا قال وفي الباب عن ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وعبدالله ابن عمرو رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
عيسى هذه ترجمة باب رخصة في الالتفاف بالظروف اي نوعية؟ اي وعاء ينتبه تزيد؟ لكن بشرط ان لا يكون الذي اه نبذ فيه وصل الى حد الاذكار وكان هذا في اول الامر
ومن يعوض من الامتداد في الاوعية السميكة الغليظة القوية التي يعني يسرع اليها الافكار ولا يشعر به لانه لا يظهر على سطحها من الخارج اذا وصل الى حد الاسكار كما يقول في الجلوس
فكان في اول الامر منعوا ولكن بعد ذلك آآ رخص لهم بان ينتبهوا في كل وعاء لكن بشرط ان لا يصل الى حد الاشكال وان يعني لا يتركوه مدة يصل فيها الى حد
في حديث بريدة الجمع بين النسخ والمنسوخ والحديث يشتمل على ثلاث امور. وقد سبق ان مر في الجنائز فيها النسخ والنسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق الثلاث الاف ادخروا وكنت
يكون عندي انتباه في اوعية فانتبهوا في كل وعاء فهي فهو حديث آآ جاء في صحيح مسلم وفي غيره عن برده وهو مشتبه على النفس والمنسوق في الامور الثلاثة التي هي زيارة القبور والتي هي الادخار بحوم الاضاحي والتي هي الانتباه في الاوعية. وانهم وانه كان في اوامر نهاهم ان ينتبهوا
في اوعية معينة فبعد ذلك نسخ وامرهم بان ينتبهوا في كل وعاء ولكن لا يشربون السراء وبعد ذلك حديث جابر الذي نهاهم عن يعني التباث في الظروف فقالوا ليس لنا اوعية فقال فلا اذا يعني لا بأس
يعني انتبهوا  قال حبيبنا محمد ابن بشار والحسن ابن علي اه الحكم بن علي الحلواني في خلاف ومحمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة اصحاب الا بدأوه عن ابي عاصم
ابو عاصم هو ضحاك المخرج النبيل اخرجه سفيان سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري ثقة فقيه اخرجه وهو ثقة عن سليمان ابن بريدة وهو ثقة اخرجه مسلم عن ابيه
الاسلمي رضي الله عنه اخرج له قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داوود الحفري. ابن داوود الحفري هو عمرو بن سعد وهو؟ نعم. عن سفيان عن منصور منصور اه ابن المعتمر ثقة
او الكتب؟ نعم. عن جابر نعم هل يقال ان نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في الظروف كان اجتهادا؟ لانه قال بعد لا يحل شيئا ولا يحرمه فكانه في البداية جعله من سد الذرائع
ولا شك هو من سدد رمزه يعني يعني قد يصل الاذكار ولكن بعد ذلك استقر الامر عندهم وكانوا اول حديث عهد للاسلام او حديث عهد بتحرير الخمر حديث عهد بتحرير الخمر يعني ابعدوا عن اي شيء قد يصل الى حد يذكرهم لا يشعرون وبعد ذلك
بعد ما يعني اه اه مضى وقت ويعني آآ عرفوا الذي يسكر والذي يسكر ومتى يسكر ومتى لا يشكر عند ذلك زال هذا الشيء الذي آآ منعوا من اجره وقال انه لا يحل ولا يحرم اللي هو الضرب ولكن المقصود هو ما فيه. لكن الظرف له تأثير لا شك
لان ولا يشعر به ومنها ما ما لا يشبه اليه افكار واذا حصل افكار فانه يشعر به لتغير سطحه كما يكون بالنسبة للانبياء الاسئلة   هو يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ اذا اجتهد لا يقرر يعني الا على حق
ويمكن ان يكون يعني حصل يعني في اول امر من اجل سد الذرائع وانه اوحي اليه وبعد ذلك لبسه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانتباه في الثقاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس ابن عبيد
عن الحسن البصري عن امه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اتقاء يوشأ في اعلاه له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة
وقال وفي الباب عن جابر وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس ابن عبيد الا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة ايضا
الثقة هو الذي يكون من الجلد  ويعني الانتباه بان يكون يوضع فيها الماء وينبذ معه شيء من التمر او العنب او العسل يعني يكون حلوا فهذا يقال له نبيل ولكن النبيل ينقسم الى قسمين نبيل
لا يصل الى حد الاسكان فهو حلال هو نبيد يصل الى حد الاسكان فيكون حراما يصل الى حد الاسلام فانه يكون حراما فاراد ابو عيسى حديث عائشة انه كان لهم سقاية ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه غدوة فيشربه عشاء وينبذون له عشاء فيشربه غدوة
يعني من هنا يجلس الا يوم او ليلة يعني يعني يكون المدة قصيرة لا يصل فيها الى والمقصود من ذلك ان الماء يكون حلوا بهذا الذي ينبذونه فيه بحيث يعني يتحلل ويتغير من طعم الماء الى طعم الحلاوة وفي حلاوة التمرة وحلاوة العسل او حلاوة العنب
والزبيب حلاوة الزبيب  فكان ينبضون ولكن مدة وجيزة غدوة يعني في اول الصباح فيشربه مساء يعني في اخر النهار وكذلك ينبضونه عشاء يشربه غدوة يعني اما مضى عليه يوم او بعض يوم
او مضى عليه ليلة او مضى عليه ليلة وهذا وقت قصير لا يصل فيه الى حد الاذكار ويقال له نبيل ولكن النبيذ منهما يترك حتى يسكر ومنهما يستعمل قبل ان يسكر ولهذا الذي جاء في
الحديث او في الاثر عن عمر رضي الله عنه انه لما طعن كان يسقونه النبيل فيخرج من جوفه المقصود به يعني هذا الذي آآ ينبذون فيه التمر وحتى يكون حلوا فيشربه يعني دون ان يصل الى حد الاشتراك. نعم
قل في سقاء يوكع في اعلاه له عزلا عزلا يعني قالوا للشارع انها تقوى الذي يعني يشرب معه او يعني يصب ماء منه يعني ذلك وكأنه يعني يبدو انه في مكان مكان الايفاء
يعني هذا الثقب هو الذي يوكل يعني حتى لا يخرج ما فيه واذا فتح الوشاء خرج اه ما فيه من هذا  او في اعلى وهو عدنا  ولو عدنا اذا كان مفتوح يعني معناه اذا كان ما هو مغلق فانه يخرج لاخيه
العزلة الكلام على الايكاف لان يعني حتى العزلاء اذا كان تعقب لابد ان يؤكد. لانه اذا الموت يخرج الذي فيه قال حدثنا محمد ابن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة. اخرجه اصحابه في عن يونس بن عبيد ووثقه اخرجه
عن الحسن البصري وهو الحسن ابن ابي الحسن ثقة اخرجه اصحابك الستة امه خيرة اخرجها الا؟ البخاري نعم عن عائشة نعم  يقول السائل هل كان النبيذ عندهم بمنزلة العصير عندنا
نعم هو لا شك ما زلت العصير. لانه يعني شيئا يعني حلو وهذا معصور من من اه من انواع الفواكه ومن انواع واما ذاك ليس معصورا وانما ينبذونه يعني يلقون فيه التمر الماء ويغلقون عليه او يغطون
اذا كان يعني ليس يوكا ثم انهم يشربونه قبل ان يصل الى حد الاسكار. فالعصير يعني غير هو ينتهي يعني النتيجة ان هذا صار حلوا لانه عصر واستخرج يعني ما فيه فصار حلوا فظم اليه شيئا من الماء او كان خالصا ليس معهما واما
هذا فانه آآ ينبذ ولهذا قيل له نبيذ لانه ينبذ في آآ الماء الذي في الوعاء تمر او عنب او زبيب او عسل او غير ذلك من الاشياء الحلوة فيتغير طعم الماء من فوجه طعم الماء العادي الى كونه
آآ حلوا يقول هل شراب السوبيا اذا جلس في الثلاجة ايام؟ يجوز شربه مع انه لا يتغير طعمه او رائحته. وانما يتغير اذا ترك خارج الثلاجة لا ندري عن هذه الاشياء ولكن الشيء الذي نستطيع ان نقوله هو مثل ما جاء في هذا الحديث اذا لم يصل الى حد الاذكار فانه حلال
وان وصل الى احد الاذكار فانه حرام هل هناك فرق بين مدة الانتباه في الصيف او الشتاء؟ اي نعم لا شك فيه فرق بين الصيف والشتاء الصيف يعني آآ ليس كالشتاء
يعني في برودة واما فيه حرارة فيحصل التغير والتأثر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا
قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. قال وفي
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث غريب قال قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا يحيى ابن ادم عن اسرائيل نحو وروى ابو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال ان من الحنطة خمرا فذكر هذا الحديث
قال حدثنا بذلك احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما ان من الحنطة خمرا بهذا وهذا اصح من حديث إبراهيم بن مهاجر وقال علي بن المديني قال يحيى ابن سعيد لم يكن إبراهيم ابن مهاجر بالقوي الحديث
وقد روي من غير وجه ايضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا الخزاعي وعثيمة ابن عمار قال حدثنا ابو كثير السحيمي قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو كثير السحيمي هو الغبري واسمه يزيد ابن عبد الرحمن ابن غفيلة وروى شعبة عن عكرمة ابن عمار هذا الحديث
فمريم ليس باب الحبوب التي يتخذ منها بل هو الذي اتخذ منها الخمر. الحبوب؟ نعم. الذي اتخذ منها الخمر. يعني المادة التي تتخذ منها الخمر. ويعني وهي اه ذكر يعني بعضها وليس ذلك حصرا فيما يتخذ فيه تتخذ منه الخمر. ولكن هذه الاشياء مما مما تتخذ من الخمر. وليس
فيها بل تتخذ الخمر فيها منها ومن غيرها. مما ذكر ومما لم يذكر مما يعني يكون في معناها ومما اه اه هو مادة تتخذ منها الخمر. وذكر في حديث نعمان البشير يعني خمسة اشياء ان من الحنطة اه خمرا وان من الشعير خمرا
وان من التمر خمرا وان من العنب خمرة وان من العسل. العسل خمرا. هذه اشياء يعني قبل الخمر. وهناك اشياء ما ذكرت مثل الذرة وغيرها فانه ايضا يكون من الخمر. ويكون ايضا يعني من غير من غيرها. وكذلك الحديث الاخر الذي جاء فيه
ان الخبر من هاتين الشجرتين التي هي العنب والتمر النخل فالذي هو التمر والعنب فان هذا يعني من ابرز يعني ما يكون مما دخلوا فيها من الخمر وهو انه مشهورا عندهم يعني في ذلك الوقت ان الخمر تتخذ من هذه الاشياء ولكن الامر ليس حصرا فيها
وانما هذا امثلة مما يعني يتخذ فيه الخمر مثل الربا الذي جاء في امور معينة ولكن ما كان مثلها مما لم يذكر فان حكمه حكمها نعم نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى
هو دهلي يوافقه اخرجه البخاري واصحابه عن محمد ابن يوسف وهو فقه اسرائيل وما فقه المهاجر هو صدوق لين الحفظ. اخرجه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عامر الشعبي. عامر ابن الشعبي عامر ابن شرحيل الشعبي ثقة
عن النعمان ابن بشير اخرجه اصحابه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم ثقة  عن اسرائيل نحوه وروى ابو حيان التيمي؟ ابو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد. تيمي ثقة اخرجه قبل ستة
قال حدثنا بذلك احمد بن منيع عن عبد الله بن ادريس عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر. نعم. قال حدثنا احمد ابن  احمد بن محمد هو البخاري والترمذي والنسائي نعم عن عبد الله ابن المبارك المرء في ثقة خمس وستة
عن الاوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة اخرجه اصحابه. وعكرمة ابن عمار هو صديق يغلط. اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ابي كثير السحيمي وهو في قبره المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي هريرة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خليط البسل والتمر. والله تعالى اعلم ما صلى وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
يقول السائل هل النبيذ المباح له مدة معينة يوم او يومين؟ ام نعرفه بالمذاق هذا يعني يعني يرجع الى اهل الخبرة الذين يعرفون يعني مثل ذلك والذين ينبضون ويعرفون المدة التي يعني لا
وفيها وكذلك ايضا الفرق بين الشتاء والصيف فان يعني الفرق بين الشتاء والصيف الشتاء يعني تكون فيه البرودة سيكون الامر يعني المدة اطول بخلاف الصيف فان فيه الحرارة فتكون هذه المادة اكبر
تحديدا لكن الناس آآ يتوقعون الشك باليقين ويتركون الشيء الذي فيه اشتباه ويفعلون مثل ما والان الناس صاروا ما يحتاجون الى النبذ الاخر عندهم العصر الانصار عندهم يعني يعني اداة العصر التي يعصرون فيها يستعملونه في الحال. واما اولئك يعني ما يحتاجون
الى النبذ يحتاجون الى النبذ واما الان الناس اتخذوا العصر فلا يحتاجون الى النبذ. نعم يقول جاء في بعض الاثار ان وكيع بن الجراح كان يشرب من نبيذ التمر الذي يذكر كثيرا. فهل يدل هذا على ان المسألة ليست مجمع عليها
نعم ليست مجبة عليها فقهاء الكوفة فقهاء الكوفة يعني معروف عنهم يعني هذا الشيء ان ما كان من غير العنب فخليله الذي لا يشكر يعني يرون جوازه يعني ليس مجمعا عليه الذي هو القليل من غير العنب. نعم
مسألة آآ ما ذكر ان الحلوى يخلط فيها شيء من المسكر يقع عندهم اشياء ودهم يظهر لهم الامر يقول آآ وضع قليل من في الحلوى لعله يستفاد منه يستفيد منه الباعة التسبب في ادمان الناس من تناولها. فاذا اكثر الناس منها ادمنوا عليها فهذا
هذا مو صحيح ما دام انه يعني لا نزلت اليسار ليس فيه يسار هذا مثل الادوية التي فيها شيء من الكحول هذا يقول اه معلوم ان الحلوى لو اكل منها الكثير لم تسكر لكن الجزء الذي وضع في الحلوى من الخمر فهو لو اخذ من هذا الجزء الشيء الكثير
يذكر هذا كله يعني مثل ما هو معلوم الان لو لو كان يعني ماء يعني كثير وظعف يعني فيه يعني سقط فيه يعني قطرة من الخمر او لانه يعني تحلل ولم يكن خمرا مثل اللبن لو وضع يعني مع الماء قليل من اللبن وضعنا
واختلط يعني به لا يقال ان الانسان لو شربه يعني ينشر الحرمة ادري ينشر الحرمة يعني لانه ما شرب اللبن  وهذا يقول فهمت من جوابكم عن عن السائل عن مخالطة الكحول لبعض الادوية كالتي تشرب لاجل الكحة وغيرها. ان ذلك جائز اذا كان
ضئيلة وسؤالي يا فضيلة الشيخ كيف يجوز ذلك؟ والحكم منوط بالاسكار. وقد وجد من يستعمل هذه المشروبات في السكر. ثم ايضا هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. وخاصة ان كثير من هذه الادوية يدخل فيها الكحول الذي هو الذي هو ام الخمر
وتستعمل فيه دون ضرورة مع وجود البدائل الاخرى النافعة المجربة. فمثلا يقول هناك زيت السمسم للكحة وهو مجرب هذا كله يعني الشيء الذي يعني لا اشكال فيه لا شك انه اولى ولكن الشيء الذي هو يسير يعني مغمور وليس يعني مؤثرا
فان ذلك لا بأس به لا مانع عنه هذا السائل يقول انا موظف في احدى الشركات وهذه الشركة تتعامل مع احد البنوك الربوية واقوم انا باخذ مبالغ الشركة لايداعها في هذا البنك
ربوي فما الحكم في هذه الحالة؟ الايداع في البنوك الربوية جائز. وانما الذي لا يجوز واخذ الفائدة المحرمة. واما كون الانسان يحفظ نقوده عن الضياع فان هذا لا بأس به ولا مانع منه ولو كانت تتعامل بالربا. لان كون الانسان يدع يضع نقوده ليسلم
ليبقي عليها ولأنها تتعرض للسلب والنهب من اللصوص او الاعتداء عليه بسببها لا بأس بذلك لكن لو وجد في البنوك يعني خزائن تؤجر ويدفع الانسان اجرة لها ويضع فيها نقوده فان هذا هو الاولى اذا وجد
لانه بذلك لا يمكن البنك من استعمالها في الربا وفي آآ يعني تحويلها يعني وبادهاب عينها بل آآ الخزائن يبقى عينها كما هي نفس المبلغ الذي وضعه يجده كما كان ويسحب منه ويبقيه في مكانه. فهذا اذا امكن هذا هو الاولى
وان كان ما امكن الا ان يودع فيها فيودع ولكن لا يأخذ الربا. وان وجد جهة اخرى لا تتعامل بالربا ويودع فيها ويحفظ فيها المال فهي اولى بلا شك. والان موظف في شيء
ها؟ لا اله ما في بأس انا قلت يعني حتى حتى الانسان نفسه لو كان موظف نفسه يروح يودع نقوده هو ما في بأس يقول السائل اعمل في تدريس لبعض الطلاب. اتفقا معي والدهم على تدريسهم هذا الفصل. وكان هناك عمل سيأتيني فتركت
هذا العمل لاجل عمل التدريب. ومن قبل شهر اوقفني هذا الاب عن العمل وتلبيس الابناء بحجة انهم مشغولون. على ان يتصل بي عند بدء مواصلة ونتيجة لذلك لم ارتبط بعمل اخر. وكنت اتصل عليه فيقول لا زالوا مشغولون. مشغولين واخر مرة اتصلت عليه قال هم
تركوا الدرس ولم يتصل بي والان حصل لي تضرر بسبب توقفي شهر ودخلت في ديون هل يجوز لي ان اخذ راتب الشهر الماظي علما بان باب التوقف كان من جهتهم
اقول الاجر هو ما قابل العمل اذا اعطاك اياه واصابت به نفسه لا بأس بذلك. اقول لا بأس بذلك. واذا كان بينك وبينها اختلاف ولم تتفقوا فاذهبوا الى محكمة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا
