السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام حافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الطب باب التداوي بالرمادق
قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي حازم قال سئل سهل ابن سعد رضي الله عنه وانا اسمع باي شيء بوغي طرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
فقال ما بقي احد اعلم به مني. ما بقي احد اعلم به مني. كان علي يأتي بالماء في جرسه وفاطمة تغسل ما بقي    ما بقي احد اعلم به مني كان علي يأتي بالماء في كرسي وفاطمة اغسل عنه الدم
واغلق له حصير فحشى به جرحه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول رحمه الله في الجامعة باب في آآ التداوي في الرماد نعم للتداوي بالرماد المقصود بذلك اه التداوي بالرحمات في ايقاف الدم من الجرح بينه من اجل ايقاف الدم
وكان اليهود ابو عيسى هذا الحديث سعد الساعدي رضي الله عنه  انه سئل ان الذي دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يطأ احد اعلم به منه وذلك انه
اه اه لفاطمة رضي الله عنها يعني اخذت اه حصيرا يعني احقته ثم اخذت رماده ووضع على الجرح فوقف  جدا في بلادك دل على ان مثل هذا من الاشياء التي يعالج بها لايقاف
ادنى من الجرح او لمنع خروج اذن من الجرح الذي يحصل للانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم عولج بهذا عند حصول خروج الدم منه آآ في غزوة احد الاسلام لما شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم عرج بهذا العلاج من اجل ايقاف الدم
فهذا على ان العلاج يكون بكل ما هو سائر ومباح وهذا الذي جاء في هذا الحديث من فعل فاطمة رضي الله عنها مع ابيها عليه الصلاة والسلام آآ فيه آآ آآ ايقاف الدم بهذه الطريقة
سهل ابن سعد وانا اسمع باي شيء زوي جرح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ما بقي احد اعلم به مني كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم واحرق له حصير فحشى به جرحه
نعم نعم قال حدثنا ابن ابي عمر هو صديقه مسلم تدري والنساء ابن ماجة عن سفيان؟ هو بن عيينة؟ عن ابي حازم. وحازم هو سلم ابن دينار عن اهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه
قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرني الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما مثل المريض اذا برأ اذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء
في صفائها ولونها النهار اللي هو عيسى ثم جاء هذا الحديث في سنن الترمذي في هذا الموضع في بعض النسخ وليس لا يجوز في دعوة الاسعاف وكذلك ايضا لا وجود له في نسبة الشابه ولا يعني النسخ الاخرى وان
ما جاء في بعض النسخ ثم ايضا لا علاقة له بالترجمة. لا علاقة له بالترجمة. لان ليس فيه رماد ولا علاج بالرماد. وانما هو بيان ان المريضة شفي انه كالبردة التي تنزل من السماء والحديث ذكره السيوطي
الموضوعات وهذا اسناد فيه شخص متروك فهو اول لا علاقة له في الباب وايضا ليس يعني في نسخ الترمذي الذي تحوث الاشراف ولا النسخ الاخرى وانما جاء في بعضها. ثم ايضا هو من حيث الثبوت غير ثابت. نعم
قال حدثنا علي ابن حجر علي بن حجر بن الياس السعدي ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الوليد بن محمد الموقري وهو متروك اخرج لهم نعم عن الزهري. الزهري محمد المسلم من عباد الله الزهري ثقة افضل واصحابه ستة. عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم
واحد يسأل عن كثيرين من حديثه قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عبد الله ابن سعيد الاشد قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم
عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في اجله. فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب لنفسه
المرض يبغي عيسى هذا قال ذهب وورد في هذا الحديث عن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عدتم المريض نفسوا له في اجله. نعم. نفسوا له في اجله. يعني انهم اه يتكلمون بالكلام الذي يؤنسه
وانه يعني انه يشفى وانه يا طويل العمر او يدعى له يعني بذلك قال لان هذا يؤنسه ولا يرده ولا يرد من قدر الله شيء. لكن الحديث اولا لا علاقة له بالترجمة السابقة وهي الرماد. لان هذا
ترجمة ولا علاقة له بالترجمة السابقة ثم الامر الثاني فهو ضعيف لان فيه موسى موسى اذا محمد ابن ابراهيم. موسى محمد ابراهيم التيمي هو منكر الحديث. نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد الاشهي هو ثقة اخرجه له اصحاب الكتب من عقبة ابن خالد السكوني
الوقوا لاصحاب الكتب عن موسى بن محمد بن ابراهيم وهو منكر الحديث اخرج له الترمذي وابن ماجة نعم عن ابيه هو محمد ابراهيم بثقة اخذها اصحاب عن ابي سعيد الخدري ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان احد المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا هناج ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن اسماعيل ابن عبيد الله عن ابي الاشعري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عاد رجلا من وعك كان به
فقال ابشر فان الله يقول هي ناري اسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار  قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال كانوا
دول الامة ليلة كفارة لما نقص من الذنوب فمر يا ابو عيسى يعني هذا الحديث وهذا الاثر وهنا ايضا لا وجود لهما يعني في نسخة يعني في صحفة الاشراف ولا في
في الشارع ولا في يعني النسخ الاخرى وانما يعني هو مثل الحديث الذي راح فيما يتعلق بالبردة التي تنزل من يعني جاء جاء في هذه النسخة ولا وجود له في آآ النسخ الاخرى كانت تحتفل
اشراف وغيرهما فهو مما يعني لم يعني شي يدل على ثبوت دخوله في جامعة امريكا الحديث الذي مر قبل ذلك قال ايش؟ متى وان عذر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من وعك كان به. وقال ابشر فان الله يقول هي ناري يسلطها على عبدي المذنب. لتكون
حظه من النار. آآ هذا هو ابشر فان الله تعالى يقول انها هي ناري يعني هذا يعني يعني هذا هذه الحمى او هذا الذي يكون في جسم الانسان من الضرر يعني اه اسلطه على من يشاء من عبادي لتكون حظه من النار يعني
وكون المرض يعني يكون في تكفير للسيئات هذا جاء في احاديث كثيرة تدل على ان اي مصيبة او اي يعني شيء يصيب الانسان فان فانه يكون فيه اه كثير سيئاته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عجبا لامر المؤمن
ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فصار خير له وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد من المؤمن الا المؤمن ثم ايضا كذلك كون كونها تكفر السيئات وتحط السيئات التي هي الامراظ والمصائب هذا جاء في
كبيرة لكن الحديث يعني هذا الحديث آآ يعني ليس في آآ نعم قال حدثنا هناك هل هذه ثقة؟ اخرجه البخاري ومسلم واصحابه. محمود بن ويلان. قطعة صغيرة عن ابي اسامة. ابو اسامة حماد ابن اسامة ثقة. عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر وهو ثقة
ابن عبيد الله هو يا اصحاب الرسل الى الترمذي. نعم. لصالح الاشعري. وهو. مقبول. رواه ابن ماجة. نعم. عن ابي هريرة. ابو هريرة عبدالرحمن في صحيح رضي الله عنه اخرج له اصحابه
الصحابة حديثا هم يقصدون الحمى في الاثر الثاني قالوا يرتجون الحمى ليلا. يعني يتمنى ان يعني يصيبه يعني يصيب الحمى ليلة ليكون في ذلك تكفير آآ السيئات. ان يكون في ذلك تكفير السيئات. ومن المعلوم ان قول
يسأل الله العفو والعافية ويسأله المغفرة ويسأله ان يؤتيه من خير الدنيا والاخرة يعني اولى من كل انسان يطلب المرظ ويطلب الضرر وانما يسأل الانسان ربه العافية ويسأله ان يرفع درجاته وان
وسيئاته ويتجاوز عنه. نعم قال هل اذن الاسعاف ابن منصور؟ هو الكوسج. الا ابا داود. عن عبد الرحمن ابن مهدي. عن سفيان دوري هو ثقة هو ثقة الحسن وهو قطعة
قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء من ترك مالا فلورثته قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القمووي قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله
عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك مالا فلاهله ومن ترك ضياعا الي قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وانس رضي الله عنهما. وقد رواه الزهري
عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطول من هذا واتم معنى ضياعا ضائعا ليس له شيء فانا اعوله وانفق عليه ثم قال الامام رحمه الله كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالفرائض المضاريب يعني في هذا
وامثاله المراد بها المواريث والفرائز تأتي ويراد بها المواريث ويقال المشتغل فيها او العالم فيها فرظ وفرائظي وفارظ وتطلق الفرائض ايضا على الفرائض الامور المفروظة يعني مطلقا الاشياء التي فرضها
الله مطلقا يعني يقال لها فرائض لكن عندما يأتي في كتب الفقهاء وفي كتب الحديث كتاب الفرائض يدل بذلك يقصدون بذلك الوعيد. ثم اورد ابو عيسى رحمه الله هذه ترجمة لبعض من ترك مالا فلورثته
نعم. من ترك مالا فلورثته. يعني ان ان من مات وعنده مال فانه يكون لغته واذا كان له عيال وليس له مال فاما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه الي وانه يتولى ذلك يقوم يعني
بذلك يعني ويكون ذلك من بيت ثم اورد ابو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك مالا فليهلك ومن ترك ضياعا فالي الي من ترك مالا فلأهله يعني لورثته اي لقرامته الذين يرثونه كما كما بين الله عز وجل ذلك
في كتابه العزيز يعني ان كان من اصحاب الفروق اعطي فرغة وان لم يكن من اصحاب الفروض وانما اعطي ما بقي بعد اخذ الفروق او اخذ المال كله او اخذ المال كله. فمن ترك مالا فليهله فهو لورثته
وهذا شأن غير الانبياء. واما الانبياء عليهم الصلاة والسلام فانه لا يرد عنهم المال. وانما يرد عنهم العلم والهدى وقد قال عليه الصلاة والسلام ان معاشر الانبياء لنورة ما تركناه صدقة قال عليه الصلاة والسلام وان العلماء
الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظا وافر غير الانبياء يرفع عنهم المال. واذا مات الميت وله مال فانه يكون لورثته
يعني بعد الدين والوصية والحقوق التي لا بد منها واذا كان له عيال وهم يعني آآ يعني ليس لهم كسب وليس عندهم مال عندهم ما زال لم يخلد لهم ميراثا وليس لهم مال فانه ينفق عليهم من بيت المال. كما قال عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فهو لاهله
ومن ترك بياعا فاليا يعني عيال يعني ضائعين يعني ليس لهم يعني آآ منفق يعني ليس لهم احد ينفق عليه فان الانفاق يكون عليهم من بيت المال. والحديث يعني فيه بيان ان المال الذي يخلفه الميت يكون
وانه وانهم هم الذين آآ ينتقلون اليهم المال ينتقل اليهم المال اي الاقارب الذين لهم حق الميراث وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه   واحد هنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي. وهو ثقة بين اصحاب الكتب الا ابن ماجة. عن ابيه يحيى بن سعيد الاموي الصدوق
عن محمد ابن عمرو محمد ابن عمرو ابن عبدالله الوقاص هو صديق خرج لاصحابه عن ابي سلمة عن ابي سلمة عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخذه اصحابه عن جابر وانس
جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وانس ابن مالك رضي الله عنه اه من السبعة المنكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعليم الفرائض قال حدثنا عبد الاعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الاسدي قال حدثنا الفضل ابن
الهم قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فاني مقبوض. قال ابو عيسى هذا حديث فيه الصراط. وروى ابو اسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان
عن سليمان ابن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حدثنا بذلك الحسين ابن حريث قال اخبرنا ابو اسامة عن عوف بهذا بمعناه. ومحمد ابن القاسم الاثري قد ضعفه احمد بن حنبل وغيره
ثم قال وعيسى بابا في تعلم بنعيم الفرائض في تعليم الفرائض يعني عنا علم الفرائض علم في اعتناقه ويهتم به وذلك لانه يتعلق باحوال الناس جميعا لان كل ما مات فانه
وكان له مال فانه يورث ويحتاج الى معرفة من يرث ومن لا يرث ومن يبث في الفرض بالتعصيب ومن يحجب ومن يحجب كل ذلك يحتاج الى معرفته فهو من العلوم المهمة التي الناس بحاجة اليها والتي
تحصل الحاجة اليها عند كل وفاة وعندما يكون كلف ميراث فانه يحتاج الى معرفة من يستحقه وكيف يقسم وهذا انما يعرف بهذا العلم الذي هو عن الفرائض ولا شك ان الاشتغال بالعلم مطلوب مطلقة سواء الفرائض او غيره. قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
لينزله من شر فقر ودينه سواء كان في الفرائض او غير الفرائض. والحديث الذي ورد في تعلم الفرائض يعني اه هو ضعيف يعني فيه ان تكلم لما فيهم ولكن لا شك ان الاشتغال بالعلم مطلقا
مطلوب والشيء الذي حاجة الناس اليه يعني دائمة وكثيرة عصمة المواريث فان هذا ايضا كذلك مما ينبغي الاهتمام به والعناية به حتى وكل ذي اه كل ذي حق حقه وكل ذي حق حقه ولا يعطى احد شيئا لا يستحقه ويحرم احد شيء يستحقه
واينما يكون ذلك هو تحقق ذلك للحصول العلم والمعرفة بهذا العلم الذي نكون به قسمة المواليد آآ الحديث الاول حديث ابي هريرة تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فاني مأبوظ. تعلموا
والفرائض يعني كلمة الفرائض هنا معطوفة على القرآن لا يحتمل ان تكون المراد بها الاحكام الشرعية والامور المفروضة ومطلقا ويدخل ذلك في ذلك الفرائض. ويحسن ان يكون مقصود بها الفرائض ولذلك اوردها المصنف هنا
يعني في كتاب الفرائض. والحديث الثاني عن ابن مسعود قال طالبينه بمعنى؟ نعم قال حدثنا عبد الاعلى ابن واصل وهو؟ الترمذي والنسائي؟ نعم. عن محمد ابن القاسم الاسدي. وهو؟ كذبوه
كذبوه نعم عن عوف عوف الاعرابي وثقة اخرجي اصحابك بستة عن سن ابن حوشة ابن هشام ابن حوش صدوق كثير الاوهام المفرد نعم عن ابي هريرة نعم قال وروى ابو اسامة
ابو اسامة حماد ابن اسامة نعم ما رأيته؟ هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان ابن جابر وهذا فيه مبهم وسليمان ابن جابر هو مقبول ولا مجهول مجهول الترمذي والنسائي عن ابن مسعود نعم ابن مسعود عثمان مسعود رضي الله عنه اخرج له اصحابه كثير ستة رواه حدثنا بذلك
الحسين بن حريص وهو نعم عن ابي اسامة عن عوف هذا بمعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث البنات قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثني زكريا ابن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله
رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمهما
اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى عمهما وقال اعط ابنتي تعدل الثلثين واعط امه
الثمن وما بقي فهو لك. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه الا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل. وقد رواه ايضا عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل
ثم خرج وليس بناته والبنات ميراثهن اذا كانت واحدة فلها النصف وان كانت اكثر من واحدة فلهما الثلثان واما ان كان معهن اخوة هل هن فان المال يكون بينهم فان كنا منفردات في الوحدة لها نصف وما زاد عليها فانه يكون وما زاد عن عن الواحدة اثنتين فاكثر
فانه يكون في الثلثان تشترك فيه الاثنتان والاكثر تشترك فيه الاثنتان والاكثر من ذلك و واذا كان هناك بنت وبنت ذل فانهما يرثان ميراث البنات هي ولكن البنت لها النصف وبنت الابن لها ثلاثين كما سيأتي بذلك الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان الدين ادنى بنات ليراثهن الواحدة لها النصف. وما زاد على الواحدة لهن الثلثان وهذا اذا كنا بنات ليس معهن اخوة اخوة لهن وان كان معهن اخوة فان الحكم
يكون اه للذكر كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كان الانسان فوق اثنتين فلهن ثلث وان كانت واحدة فلا مزك فهذه الاية الاولى من ايات المواريث الثلاث التي جاء في سورة النساء الاية الاولى منها في
النسب وهي في ميراث الاصول والفروع الاباء والامهات والابناء والبنات فهي في عمودي النسب الاصول الذي تحذر منه الميت والفروع الذين تحذروا من الميت وآآ والاية الثانية هي في ميراث الازواج الاخوة اليوم والاية الثالثة في اخر النساء
في ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة  حديث جابر رضي الله عنه في ابنة سعد ابن الربيع الذي استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد وكان لهما واخذ آآ عمهما الميراث
بناء على على الشيء الذي كانوا اعتادوه في الجاهلية فجاءت آآ امرأة سعد ابن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ان هاتين ابن تسعين الربيع وانه قتل يعني وهو يجاهد معه
في احد وان عمهما اخذ مالهما وانهما لا ينكحان الا بمال يعني انهما بحاجة الى الانفاق فعليهما كونوا بحاجة ايضا الى تجهيزهما ومساعدتهما في عند الزواج ان يكون لهما يستفيدان منه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يقضي الله يعني بذلك ما يشاء ثم انه نزلت اية المواليث
ودعا عمهما وقالا اعطي ابنتي سعد الثلثين وخذ الباقي وهذا الحديث يدل على ان ميراث الابنتين يكون الثلثين هو الذي جاء في القرآن الكريم ان الانسان فوق اثنتين ولهذا يعني بعض الصحابة قال ان ان الابنتين يكون لهما النصف
ولكن جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على ان لابنتهم هو ما كان اكثر من ابنتيهم فانه يكون ثلثا وانما يعني ذكر ان ما فوق لبيان ان ان يعني وان كثرنا فانهن لا يتجاوزن لا يتجاوزن ولا يزيدن ميراثهن على الثلثين بالغات ما بلغن
من الكثرة وايضا يعني آآ جاءت السنة في ان ابن تيم لهما اه الثلاثاء وكذلك ايضا كون المرأة لو كان رجل اه اه اثنان ذكر وانثى فان الانثى تأخذ معاصيها الثلث واذا كان اخوها تأخذ معها ثلث وكونها تأخذ الثلث مع اختها
يعني هو من باب اولى. نعم قال حدثنا عبد ابن حميد عبد الحميد هو ثقة وهذا تعليق عن مسلم والترمذي نعم عن زكريا بن علي وهو ايها اصحاب الكتب الى بداوتهم في المراكيب. نعم. عن عبيد الله بن عمرو
اخذ لهم نعم عن جابر بن عبدالله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو احد السبعة المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد رواه شريك ايضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق آآ اختلط
وآآ في قول المرأة وكلاهما شهيدا واكرام النبي صلى الله عليه وسلم على اطلاقه في الشهادة عليه نعم لان كان يعني هؤلاء يعني الصحابة كانوا يقال لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى لهم يعني انهم
استشهدوا انهم يعني اه ومن المعلوم ان هذا هو الغالب على من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا جاء شيء يدل على خلاف ذلك مثل ما في هذه القصة الذي قتل نفسه والذي آآ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
اه انه من اهل النار وكان والذي قال فيه ان الله لا يؤيده هذا الدين بالرجل الفاجر. ان الله لا يؤيده هذا الدين برجل فاجر. فانه اه قتل نفسه  وعرف يعني ذلك بانه يعني ليست له
نقول ليس من اهل الشهادة وانما كان يعني كما وصف الرسول بانه تاجر وان الله يؤيده على الدين رجل فاجر ولكن يعني لا يقطع يعني لكن كون هذه المرأة قالت انه استشهد وانه شهيد ورسول فقرها يعني دل على ان
من قتل معه من اصحابه الاصل فيهم انهم شهداء الا ان يأتي شيء يدل على خلاف ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب
قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سفيان الثوري عن ابي قيس الهودي عن ابي قيس الاودي عن هزير ابن شحبي قال جاء رجل الى ابي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة
ابني واخت لاب وام. فقال للابنة النصف وللاخت من الاب والام ما بقي؟ وقال له انطلق الى عبد الله رظي الله عنه فاسأله فانه سيتابعنا فاتى عبدالله فذكر ذلك له واخبره بما قاله قال عبد الله قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. ولكن اقضي
كما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلبنة النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللاخت ما بقي؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو قيس اسمه عبدالرحمن بن سروان الكوفي. وقد رواه شعبة عن ابي قيس
ثم ابو عيسى ابنة لبن مع بنت الصلب يعني ابنة الابن التي هي اه اقرب من بنت الابن اه اه بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان فهموا لم يبلغهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم فشلوا
وان ان العليا تحجب الدنيا التي دونها كما يحجب ابن الابن الابن ابن الابن رأوا ان بنت في الابل تجيب بنت الاذن. وانه ليس معها شيء والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بان البنت وبنت الابل وان تفاوتا في
والبعد الا انهما متحدان في البيت متحدات في النبوة وانهن كلهن بنات للميت الا ان هذه قريبة وهذه ابعد منها فالحكم جاء بان القريبة يكون لها النص كما لو كان وحدها وليس معها بنت ذر
او انها اذا كان معها بنت ابن انها البنت اللي بنت تأخذ ما زاد عن النصف الى الثلثين وهو السدس. يعني هذا ميراث البنات. ومثل ابن بنت الا انها متأخرة في الدرجة
فلم تحجبها بل حجبك عن النصف يعني لا سبيل لها ان تأخذ النصف لانها اقرب منها لكن ما زاد عن النص الذي فتكمل الثلجين فانها تأخذه سواء كانت واحدة او اكثر من واحدة. اذا كانت بنت واحدة او اكثر من بنت واحدة تنتظر
فانها فانها او انهن يأخذن ذلك السدس الذي به يكمل بالثلثين لان هذا ميراث للبنات فقسم بينهما على اساس ان الواحدة القريبة يكون له النصف ومن جاء دونها من بنات الابل سواء كنا
فان فانهن يكون لهن السدس الذي به يكمل الثلثات وقد جاء يعني سائل الى ابي موسى الاشعري والى سلمان سلمان ايش؟ ابن الربيعة سلمان ابن ربيعة رضي الله عنهما وكان رأي
ان البنت تحجب بنت الابن لانه ليس لها شيء معها اخبره بما يعني عندهما وطلب منه ان يذهب الى ابن مسعود وان يسأله وقالوا انه يعني يتابعنا يعني لعلمهما او لظنهما ان هذه
اجيبوا هذا فلما جاء الى ابن مسعود واخبره واخبره وقال انه سيتابعنا فقال لقد ظننت اذا يعني تابعته ومن على شيء خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انا من المهتدين يعني ان فعلت ذلك لست على هدى وانما الفتى في اتباع الرسول
صلى الله عليه وسلم بما جاء به وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان البنت وبنت الابن اذا يعني يعني اذا اذا كانت في الورقة بان لم يكن وانه اذا كانت واحدة
لانها لو كنا ثنتين اخذنا الثلثين ليس لها شيء لانهن حسنا ميراث البنات لكن اذا كانت واحدة فانها لا تحوج لميراث البنات وانما تحوز ميراث البنت الواحدة اذا كانت منفردة وما زاد على ذلك هو السدس الذي به كمال الثلثان فانه يكون لكنس الابل
انه يدان في الابل فقال اقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال كان عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول حكم فيها بان البنت لها النصف وبنت الابن ثكنة اسود سكنة الثلثين والباقي للاخت الشقيقة
لو كانت يعني ليس هناك اخت شقيقة فانهن اي الاخوات الشقيقات او لاب ليكن مع البنات عصبة مع الغير. لان العصبة ثلاث اصناف عصبة للنفس وعصبة للغير وعصبة مع الغير
وهذا وميراث الاخوات مع البنات هو من قبيل العصبة مع الغير والحديث الذي دل على ذلك هو الحديث الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باعطاء الاخت آآ الشقيقة والاخوة الشقيقيات ما بقي من بعد ميراث البنات ان كانت واحدة
فلهن الباقي اللي هو النصف وان كانت اثنتين فان لهن ما زاد على ما وراء الثلثين لانهن يأخذن بالتعصيب لا بالفرج وهو تعصيب مع الغير وهو البنات الاخوات مع البنات عصبات
خوات مع البنات عصبات الرجل عصابة مع غيره وليست بالغير ولا بالنفس لان اللي بالنفس مثل الابن  يعني يلف بنفسه يعصب نفسه ما احد يعصبه ويعني والبنت مع اخيها اللي هو الابن او بنت الابن مع يعني ابن الابن تكون
عصبة بالغير اي انها بدونه يكون لها فرض. واذا وجد معها صارت عصبة. بمعنى انه يكون للذكر مثل لا تقعد كل سنة اه ان اه الوراث عصبة  فهن عصبة بالغير اللي هن البنات مع اخوانهن والاخوات شقيقات مع اخوانهن والاخوات لاب مع اخوانهن
واما الاخوات اليوم فلهن مران خاص لا علاقة له بميراث آآ الشقيقات. نعم واضح المثل الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة هو؟ نعم. يعني يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون
عن ابي قيس الاودي وعبد الرحمن بن كروان وهو صديق ربما قال رجل البخاري واصحاب السنن نعم عن هزيل ابن وهو في ظهر البخاري وخمس سنن. نعم. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اقول لاصحابك في السجود. رواه ابن ثعبان عن ابي هريرة
كعبة وابي الحجاج قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في ميراث الاخوة من الاب والام. قال حدثنا ابو انذار قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق
عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال انكم تقرؤون هذه الاية من بعد وصية توصول بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بالدين قبل الوصية
وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلام. الرجل يرث يرث اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه قال حدثنا ابو نذار قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا زكريا ابن ابي زايدة عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم بمثله قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني علاج. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث ابي اسحاق
عن الحادث عن علي وقد تكلم بعض اهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم لازم نطلب الاخوة من الاب والام. لا مديرات الاخوة من الاب والام
الاخوة من الاب والام اللي هم الاشقاء او الاخوة من الاب فقط وهذان صنفان من الاخوة وهم الاشقاء او لاب لهم ميراث يشابه ميراث البنين والبنات يعني مثله وذلك ان الواحد الواحدة من الاخوات فيها النصف
واذا قلنا ثلاثين فاكثر لهما ثلثان. والاخت الشقيقة اذا كان لاب فان الشقيقة لها النصح والاصل لها السجود استكملت الثلثين. كما هو بالنسبة للبنت بنت الابن مع البنت  الميراث فميراث الاخوة الاشقة ولاب مثل ميراث البنين والبنات. وان كانوا ذكورا واناثا من حضرته. وان كان انفرد
الاخ فانه يحوز الناس كما يحوزه آآ الابن وكذلك يعني آآ آآ مثل مثل الاخ الشقيق الاخ باب مع الاخ الشقيق فانه لا ميراث له مع وجود من يرجو بالجهتين
وكذلك ابن الابل لا ميراث له مع الابن الذي هو ابن الصلب الذي هو المباشر. الحاصل ان ميراث الاخوة الاشقاء اب مثل ميراث البنين والبنات تماما. وقد جاء اه ميراث البنين والبنات والامهات والاباء
في الاية الاولى من الايات الثلاثة سورة النساء. وجاء الاخوة ميراث الاخوة الاشقاء والاب في اخر في اه اية الفلالة وجاء في الاية الثانية التي اه بعد الاية الاولى في
اول سورة التي يرى في الزوجين وميراث الاخوة لامه. وميراث الاخوة لام يختلف عن ميراث الاخوة الاشقاء. لان الواحد من الاخوة بام له سدس واذا زاد يعني زاد صار اكثر من واحد فانه يكون الثلث. يعني يكون الجمع الثلث. ولا فرق فيه بين ذكور الاناث
يعني اه اه اخوان لام اختيان لام اخ لام اخت لام واحد لا فرق بين الذكر والانثى لا يزيد شيئا كما هو بالنسبة للاشقاء ولي امر الحاصل ان ميراث للاخوة الاشقاء او لاب يعني آآ آآ جاء في سورة النساء في اخرها وجاء
ايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخوة الاشقاء انهم يحجبون الاخوة الاب وانه لا ميراث الاشقاء اخوتي الاشقاء الا ان الاخت الاب اذا كانت ليس معها ليس هناك قبلها الا اخت شقيقة
انها تأخذ السدس من التوحيد اي انها تأخذ السدس تكمل الثلاثين. وقد ورد ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه قال اذا كنتم تقرأون هذه الاية وان او ان ان الدين مقدم على وصية والرسول قضى بالدين قبل الوصية. لان الاية فيها تقريبا
الوصية على الدين والذين مقدم على الوصية والدين مقدم على وصية وذلك ان الدين حق ثابت وحق لازم على الميت فيجب واما الوصية فانها وصية تبرع الحجج الثلاث قالوا وانما قدمت الوصية
على الدين في الاية مع ان الدين مقدم عليها وانه لا تنفذ الوصية الا بعد ما يسدد الدين لانه لا ميراث ولا وصية الا بعد الدين اذا سدد الدين عند ذلك ما يبقى يعني يصير وصية وميراث. هو الوصية في حدود الثلث والميراث يعني ما وراء ذلك
او اه ما بعد الدين اذا لم يكن هناك وصية يكون كله اه ميراثا وقال ان ايام بل الام يعني يرثون دون بني العلام والاعيان هم الاخوة الاشقاء ومن اقوى الاشكال ايقاظهم يقال لهم اه اه بني الاعيان لانهم يعني من اب وام
متساوون متماثلون في في الطرفين وفي الجهتين بخلاف الاخوة فانهم يدرون للميت بجهة واحدة وهي الاب وهو الاب واما الاشقاء ينزلون بجهتين جهة الامومة وجهة الابوة. فصاروا اقوى فصاروا مقدمين
فاذا وجد اخوة اشقاء واخوة لاب فاللي يراثوا للاخوة الاشقاء والعيال يرثون دون بني العذاب والعيان هم الاشقاء لانهم يعني كانوا من جهتهم يريدون الميت في جهتين الابوة والامومة واما الاخوة الاب فانهم دونهم
لانهم لا يدرون الا بالابوة الا بالابوة فقط وهم يعجبونهم ولم يراك للاخوة الاشقاء الاقوال مع الاخوة الاشقاء الاب فانها تكون مع نفس الشقيقة تأخذ السدس حكمة التوحيد لان هذه خميرة الخوارج الاخوات اذا كن جمعا
فهنا مثل البنات ما وجد بنت منزلا شقيقة مع الاخت الاب يعني آآ تأخذ هذه هكذا مثل التمرين وتأخذ هاتان الثلثين وانما قدم قيل انما قدم الوصية في ان الدين يعني نفوس الورثة يعني ما تتعلق به لانها
شيء اه ثابت ومستقر على الميت في حياته هو ملزم بدفع ثم لنفسه حيث يدفع في الحياة او يكون من ماله بعد الوفاة واما الوصية فانها تبرع واحسان فقد يمانع فيها الورثة ولا يعني يطمئنون او ينتاحون
الى يعني اليها مثل ما يكون في الديون وقدمت الوصية على الدين من اجل بيان الاهتمام بها وان كانت دون الدين الا انه ينبغي الاهتمام بها وانها تنفذ وصية الميت اذا كانت في حدود المشروع في ان تكون
في الثلث هو ان لا تكون جوارث  هو محمد البشير ثقة اخرج اصحابه عن يزيد ابن هارون نعم عن سفيان عن ابي اسحاق ابو اسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي
ثقة في اليسار الحارث الاعور الحارث بن عبد الله الاعور هو صدوق في حديث معفن من حديث معاذ عن علي والاخوان امير المؤمنين الخلفاء الراشدين المهاديين مهديين صاحب المناطق في الجنة والفضائل الكبيرة وحديثه عند اصحاب
واحدة من الغندور عن يد ابن هارون عند ابن ابي زائدة ابن ابي عمر هو العدد اللي ما بدك اسحاق عن الحارث عن علي. نعم  قال رحمه الله تعالى باب ميراث البنتين مع البنات
قال حدثنا عبد قال باب ميراث البنين مع البنات. قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد. قال اخبرنا عمرو بن ابي غيث عن اه عن محمد ابن المنشدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعودني وانا مريض
فقلت يا نبي الله كيف اقسم ما لي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاية قال ابو عيسى هذا حديث حسن الصحيح رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد ابن المنحدر عن
عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وانا مريض في بني سلمة وقلت يا نبي الله كيف اقسم ما لي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا. فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
ثم خرج ابو عيسى مع البنات اي ان البنين والبنات اذا اجتمعوا فان الميراث يكون بينهم الحظر دين في النفس البنات عصبة بالغيث اذنوها عصبة في النفس والبنات عصبة في الغير
فاذا وجد بنات مع البنين فانه لا يفرض لهن لان لهن حيث لا يوجد دليل اما اذا وجد منظومة فان الميراث يكون بالتعصيب وليس بالميراث وليس بالفرظ وذلك انه يكون للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا هو الذي جاء في الاية الكريمة وكذلك جاء في يعني
سر النزول وهو حديث جابر رضي الله عنه وان وان الله انزل اية المواريث يوصيكم الله في اولادكم اي ميراث البنين مع البنات انه على سبيل التحصيل وليس على سبيل الفرق فلا يفرض لهن
الا اذا كان الا اذا لم يكن معهن اخوة لهن نعم قال حدثنا عبد ابن حويد عن عبدالرحمن بن سعد هو خلق القرار نفسه عن عمر ابن ابي طالب هو؟ عن محمد ابن المنفجر
رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد قال رحمه الله تعالى باب ميراث الاخوات  قال حدثني الفضل بن الصباح البغدادي قال قال ابن عيينة قال اخبرنا محمد المنقلب انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول مرضت
اتاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعودني ووجدني قد اغمي علي فاتى ومعه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصب علي من وضوء من وضوئه
وافقت فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي؟ او كيف اصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا وكان له تسع حتى نزلت اية الميراث يستفتون بقل الله الاية. قال جابر في نزلت. قال ابو عيسى هذا
حسن صحيح ما اورده عيسى علي جابر حديث باب ميران الاخوات الاخوات والاخوات يعني الشقيقات او لاب ديرتنا ميراث البنات كما عرفنا من قبل الواحدة لها اللص وان كان معها اخت لشقيقة اخت لاب سيكون لها ثلاثين
وان كنا اكثر من ذلك يوم الثلثين وآآ رضي الله عنه  دينه كان مريضا  هو وابو بكر  ليه قال له فتغلي عليك عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نرش عليه وضوءه
او سأله عن ميراثي اخواني له اخواتي   وآآ وهذا الحديث فيه لا الذي ينزل واخوات والحديث الذي قبله سأله عن كيف يعني ان نقسمه في اولاده بيسألوني هل هو كنز
رجل عزيز   لما قال الاول آآ رجل اذا قسماني بين ولدي يقول كذا وقع في رواية الترمذي هذه بزيادة بين ولدي ولم يقع هذا اللفظ في الرواية الثلاثية ولا في رواية واحد من بقية الائمة الستة. بل وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في الصحيحين فقلت يا رسول الله انما يرثني كلالة
ووقع في رواية للبخاري انما لي اخوات وبين رواية الترمذي هذه وهذه الروايات مخالفة ظاهرة. نعم يعني معناها انها غير محفوظة اللي هي ذكر الولد نعم عندما  لا  خلاص قال جددنا
الفضل بن الصباح البغدادي هو الترمذي وابن ماجة عن محمد عن جابر. نعم  قال رحمه الله تعالى باب في ميراث العصبة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين اجمعين  يقول سائل ما حكم اخذ الاجرة في توزيع اموال الورثة  ما في ناس اذا كانت
الامر يتطلب يعني هذا الشيء الذي اه كثرته او يعني لكونه اسمك يعني فيها يعني اه جداول واه مناسبات وما الى ذلك ما في ناس هذا لما سمع ان الانبياء لا يتوارثون يسأل عن ابناء الانبياء
هل يقصد التوارث فيما بينهم اذا كانوا انبياء اذا كان ابناء الانبياء انبياء فهم حكم ابائهم وان كانوا ليسوا انبياء حكمهم حكم الناس الاخرين هل يجوز عدم تقديم التركة اذا كان الورثة متفقين على عدم قسمتها
ها الا لحقهم فاذا ارادوا ان يختصموا فعلوه وان اراد ان تبقى شركة على ما هي عليه فله ذلك هل يجوز للرجل ان يوزع ما عنده من المال بين اسرته قبل موته
وهذا يقول ما حكم من يقسم ماله قبل موته على اولاده بنين وبنات بالسوية؟ وهل يشترط الرضا؟ هل ينبغي للانسان الا يفعل وانما يترك ذلك لله عز وجل يعني اذا اذا مات يقسم كما يعني شرع الله لكن اذا اراد
ان يعطيهم في حياته ايوه ان اسأله ان يعطي لكن يكون للذكر في الحضرتين الاعطاء هو على طريقة الميراث وقد يكون بعض الناس يريد ان يتخلص هي القسمة التي يعني فيها سيعطي النساء مثل مثل البريم لان لا يعني يأتي الميراث
فيقول لهن النصف اه اللي اعطى او اعطاء للبنين مختلف فيه هل يكون بالسوية او يكون باعطائي ذكر من حضرتك ايه هو الذي يظهر ان الذكر ان هذا مثل ما لو بقي المال فانه
يعني يؤول الامر الى ان تريد وكذلك لو استعجل واعطي شيئا في الحياة فانه يكون لذكر الحديثين صلى الله عليه وسلم ومن ترك ضياعا فاليه هل من الضياع المال الذي لا يوجد احد يرثه
ارجعي نعم نعم هذا بس المفروض انها ضياع المقصود به يعني الاولاد الذين ليس لهم عائل ويعني وهم يعني ضارعون يعني من ناحية الانفاق ما احد ينفق عليهم الا النفاق عليهم يكون
هل يحل الدين بمجرد الموت لا الدين يعني يعني اذا كان له اجل فاما الورثة يحلون محل المورث يحلول المحل المورث ويعطي يعني اذا كان الاجيال فانه يعطي لان الاتفاق بين الميت
لدينا هذا المدين على اساس آآ اه نجوم وان هذا اجيال معينة كل شهر كذا او كل سنة كذا بل ورثة يحلون محل المورد يحلونها محل اموره  نعم اما هذا حق هذا حق
ما يروحون يطالبون تعال لازم تعطينا الان. وبينك وبين يعني نورثهم انا هو بالعكس  عليه الدين وبالاجل نعم؟ مات الاب وعليه دين وهذا دليل بالاقصى. يعني لازم لازم اذا حلو محله يعني والتزموا
يعطونه يعني في نفس الوقت او يعني اذا التزموا فهو يعني يطالبهم حتى لا يضيع من حقه هذا يقول جئنا من مصر لاداء عمرة في رمضان ولكن شركة السياحة ادخلتنا مكة في شعبان فكيف نتصرف في اداء العمرة؟ هل نؤدي عمرة اخرى
ونحن في مكة اللي يدرك عمرة رمضان اذا جيتم للمدينة ورجعتم الى مكة وتعتمرون وهذه العمرة في رمضان يجد ما يستطيع  على كل على كل يعني الحمد لله انتم على خير
والعمرة المشروعة التي اتى بها كل انسان داخل الى مكة يقول لبيك اللهم لبيك هذه مسائل في المواريث الاولى يقول توفي جدي وعنده من الابناء ستة وبنت واحدة فما حق البنت من التركة
يعني يا شيخ يصير الذكور اللي كأنهم صاروا اثنعش بنت وهي التاسع عشر فيكون يقسمها على يخصهم ثلاثة عشر شهر هي اللي وكل واحد له والسؤال الثاني توفي عمي وعنده بنت
فماذا لها من التركة  البنت الواحدة لها مسجد او لرجل ذكي هل يرد على البنت اي نعم اذا ما وجد اذا ما وجد يعني عصبة يوجد هذا يقول رجل توفي وترك زوجته وعشرة اولاد خمسة بنين وخمسة بنات
بحيث ان له ولد يعني ذكر وبنتان من الزوجة الاولى والتي توفيت فما نصيب الولد والبنتين الذين هم اولاد الزوجة الاولى التي ماتت ما في فرق ما بين لما تتمهم الا اذا مات وترك دليل له سواء من واحدة او امهات متعددات
فان المال يكون بينهم كما قسمه الله لا فرق ان تكون امكم واحدة او امهات متعددة كلهم ابناء
