بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله
تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اسمه مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما
تكنزون. قال حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب. قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم تأتي
الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعط فيها حقها. تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها. تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها. وقال ومن حقها ان
تحلب على الماء قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا
محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله
باب اثم مانع الزكاة  هذه الترجمة تتعلق بان منع الزكاة وعدم اخراجها ان ان صاحبه مستحق العقوبة ومستحق للعذاب وهو اثم وهذا يشمل من منعها جحودا او منعها بخلا فمانعها جحودا هذا
كافرا ومعلوم ان الكفار الصحيح فيهم انهم مخاطبون بفروع الشريعة وان من كفر ومنع الزكاة فانه يعاقب على كفره ويعاقب على منعه الزكاة عقوبة زائدة على عقوبة الكفر والكفار وان كانوا في اشد العذاب الا انهم متفاوتون
في العذاب متفاوتون في العذاب. ولهذا النار دركات. بعضها اسفل من بعض. وكل من اسفل درك اسفل فانه اشد عذابا من الذي فوقه. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين ان المنافقين
الدرك الاسفل من النار من المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فاذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن الفروع لا لا تنفع الا اذا تقدمتها الاصول اذا اتى بالاصول تنفعه الفروع. وان لم يأتي
اصوله ولا بالفروع فانه يعاقب على ترك الاصول وعلى ترك الفروع ولهذا جاء في القرآن وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون. فذكر عدم اتيانهم الزكاة مع ان الزكاة لا تنفعهم الا اذا سبقها الايمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والا فانه اذا لم
تسبق بهذا فهي آآ كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا جاء في القرآن الكريم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عندهم الكفر وعندهم الصد عن سبيل الله ففرق بين الكافر الذي يصلي عن سبيل الله والكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. الكافر الذي يصدع عن سبيل الله عليه اثم عليه عقوبة
الكفر وعقوبة اه اه الصد عن سبيل الله. والذي لا يصد عن سبيل الله ولكنه كافر عليه عقوبة الكفر ومن جمع بين عقوبة الكفر وعقوبة الصد عن سبيل الله فهو اسوأ واشد
واشد عذابا من الذي هو كافر وليس منتصفا بالصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون. هذا هو السبب. يعني كونهم كفار وكونهم
مفسدين في الارض وكونهم يفسدون عن سبيل الله يعاقبون على هذا وعلى هذا ففيه عقوبة على ترك على الكفر وعقوبة على الصد عن سبيل الله اما اما من منعها بخلا
منعها بخلا ولم يمنعها جحودا فان هذا ايضا يعاقب على على على منعها وعدم ايصالها الى مستحقها ولكنه لا يصل الى لا يكون كافرا. الكافر هو الذي جحد ويعذب اه الذي لم يؤتي زكاة مع كفره
او يؤدي الزكاة مع لم يؤدي الزكاة مع اسلامه فانه يعذب ولكنه اذا عذب فان امامه يعني اما ان يدخل الجنة واما ان يدخل النار. يعني اذا عذر فانه فان
فانه لا يخلد فيها وانما يخرج منها ويدخل الجنة. لانه جاء في الحديث الذي فيه الذي فيه اه اه كونها الدواب الذي لم يخرج زكاته انها تطأه اذا مر عليه اولاها رد اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان
خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. اما الى الجنة واما الى النار فهذا خاص في من آآ نبعد الزكاة بخلا اما ما دام يؤديها جحودا فليس امامه الا النار. ولا سبيل له الى الجنة. بحال من الاحوال
ثم ذكر الاية والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وهذا كما هو معلوم في يقول في ويكون في المسلمين. يكون في الكفار مع يعاقب على ذلك مع عقوبة الكفر ويكون في حق المسلمين يعاقب على
كذلك ان شاء الله عز وجل ان يعاقب. لان كل ذنب تحت كل ذنب دون شرك اوعى تحتمل مشيئة الله عز وجل. ان شاء عفا عن صاحبه وان شاء عذبه ولكنه اذا عذبه لا يخلده في النار
بل يخرجوه منها ويدخله الجنة والاية في المسلمين وفي الكفار. الكفار يعاقبون زيادة على ترك الاصول. والمسلمون يعاقبون على تركه هذا الفرع من الفروع اذا كان الترك ليس جحدا وانما هو بخلا. نعم. بعد
ابي هريرة قال اثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن ابي هريرة
وجمهور الصحابة على ان من ادى زكاته فانه فان يعني ما له ليس بكنز ولا يعاقب عليه ولا يؤاخذ عليه. وانما الذي يؤخذ هو الذي لم يؤد الزكاة. الذي لم يؤدي الزكاة. جمهور العلماء وجمهور
على ان من حصل منه ان ان من حصل ان ان من ادى زكاته التي فرض الله عليه فان هذا المؤدي للزكاة لا يعتبر كنزا ولا يعتبر معاقبا بهذه العقوبة وانما الذي يعاقب هو الذي لم يؤجل زكاته
ها الذين لم يؤدوا الزكاة هذا هو المقصود كونه لا يكنزونها اي لا يؤدون الزكاة يكنزونها ولا يؤدون زكاته وجاء عن ابي ذر رضي الله عنه انه يرى ان ما زاد عن عن الحاجة وما زاد عن الكفاية فانه يعاقب الانسان
عليه وما عليه جمهور الصحابة وغيرهم من ان العقوبة انما هي خاصة بمن لم يؤدي الواجب الذي اوجب الله عليه وهو الزكاة الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقا
تطأه باحفافها تأتي الغنم على صاحبها على ما على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها. تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها ان تحلب على الماء قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا
قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت  هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الابل
اوفر ما كانت اذا لم يؤدي حقها اوفر ما كانت يعني اكثر يعني من ناحية الكمية والكيفية. من ناحية الكم والكيف من ناحية الكم كثرتها. التي لم يؤدي حق الله فيها
وكيفيتها كونها سمينة وكبيرة وعظيمة فتكون يعني تأتيه على على على اوفر ما كانت واعظم ما كانت كثرة ووصفا كثرة ووصفا  تطأه باقدامها  وقد جاء في بعض الروايات للحديث اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. رد عليه اولاها في يوم
كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار  تأتي على على هذا الوصف يحييها الله عز وجل ويجعلها يوم القيامة يعاقب بها وان عذابه
الشيء الذي فتن فيه وبخل فيه ومنع من اخراج الزكاة فيه نفس العقوبة تكون بنفس المال. نفس المال الذي شح فيه. ولم يخرج منه القليل. وقد اعطاه الله الكثير فانه يعاقب
تعاقب بالجميع ولا يعاقب مقدار الزكاة الذي هو آآ الواجب عليه اخراجه. وانما يعاقب بالجميع لان الحق متعلق فيها جميعا. ما دام انه لم يخرج منها شيئا للزكاة فان الزكاة متعلقة بالجميع. ليست خاصة
المقدار الذي لم يخرجه وهو الواجب عليه وانما نفس الابل التي بخل فيها ولم يخرج منها شيئا للزكاة فانه يعاقب بها اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. يعني انها تأتي بعضها وراء بعض
واحدة بعد اخرى فتطأه باقدامها ثم اذا انتهت رد عليه اولاها ثم ترجع وهكذا في يوم مقداره خمسين الف سنة وقيل وقد جاء في بعض الروايات اذا وهي في صحيح مسلم
اذا مر عليه اخرى اذا مر عليه اولاها رد عليه اخراها اذا مر عليه اولاها رد عليه اخراها وقيل ان هذا فيه قلب والاصل اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. لانه اذا اذا جاء الاول ومشت حتى وصلت الاخر انتهت. فتبدأ من جديد
ترجع الاولى حتى تنتهي الى الاخرى وهكذا في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس من قبيل القلب وانما المقصود به انه اذا مر عليه اولاها
يعني حتى يعني اه نشأ انتهت كلها فانه يرد عليه اخراها يعني يبدأ الرجوع من من الاخيرة تبدأ الرجوع من الاخيرة لانها اذا حصل الرجوع من الاخيرة يكون العذاب مستمر. بخلاف ما اذا كانت الاولى لان سيأتي وقت حتى تستدير وترجع. فتبدأ
من جديد لكن تكون اه اذا وصلت الى الاخر تبدأ ترجع من الاخر ترجع من الاخر بحيث يكون الاخرة هي هي اخر شيء في المرة الاولى وهي اول شيء في المرة الثانية
اول شيء في الرجوع وهذا يعني مثل حركة القطار الان الذي يعني يأتي ثم بعد ذلك يبدأ من الاخر يرجع مع طريقه من الاخرة فيكون على هذا الوصف ليس من قبيل القلب
على هذا ليس من قبيل القلب. وانما الذي يكون من قبيل القلب يعني يعني كون آآ آآ على اعتبار ان ان ان ام ان الاولى هي التي تبدأ من جديد مرة ثانية. قال ايش
ولا صاحب ابل تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه باخفافها. نعم. وتأتي الغنم على صاحبها بها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها يعني هذي من انواع بهيمة الانعام
ومثلها البقر كلها كلها يعاقب بها اذا نؤدي الزكاة فيها بانه بكونه يعذب بها. فيعامل بنقيض قصده لانه لانه اراد ان تبقى وبخل بهذا اليسير من الكثير لاعطاه الله اياه فيكون يعذب به
نفس هذا الذي كان ابقاه شحا وحرصا على الاستفادة منه في الدنيا فانه يتضرر به في الاخرة يتضرر به في الاخرة بحيث يعاقب هذه الحيوانات التي اوجب الله فيها الحق ثم
بهذا الحق فانه يعذب بالجميع ويعاقب بان يمر عليه هذه الدواب التي لم يعد حقها وهو ايقاع قرطر آآ في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. نعم قال ومن حقها ان تحلب على الماء. ومن حقها ان تحلب على الماء
هذا من الحق ولكنه من الحق المستحب الذي هو من مكارم الاخلاق. واما الحق الواجب الذي لا بد منه وهو ركن من اركان الاسلام واداء الزكاة فهو اداء الزكاة هذا هو الحق
الذي يعتبر ركن من اركان الاسلام. اما حلبها يعني عند وردها وان هذا من حقها فهذا من مكارم الاخلاق الا اذا كان الانسان مضطرا الى ذلك وانه يعني آآ دفعت الضرورة الى هذا وانه يمكن او يخشى عليه ان يموت اذا لم يحصل شيئا يتغذى به
ولم يحصل له هذا الشيء فان هذا من الحق اللازم الذي يكون في المال عند عند الانقاذ عند انقاذ يعني يعني من اشرف على الهلكة. اما الحق الذي هو لازم دائما وابدا وهو اخراج الزكاة
الذي هو دائم ومستقر عند حولان الحول وملك النصاب فانه اه تجب الزكاة وهذا هو الحق اما اه ما عدا ذلك فانه مستحب وهم مكارم الاخلاق الا اذا كان فيه اشراف على الهلاك فان هذا شيء متعين الذي لا بد منه
نعم قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت ثم ذكر هذا الحديث او هذه الجملة وقد جاءت في حديث مستقل قد قيل انها تتعلق بالغلول
الغلول من الغنايم. وان الانسان اذا غلى يأتي بالشيء الذي غله يحمله يوم القيامة فيكون ذلك فضيحة له. فضيحة له بان يكون ذلك الذي غله واخفاه يعني استعمله خفية واخذه بالخفية فانه يكون فضيحة له يوم القيامة. يأتي يحمله فتكون يعني
يعني آآ لها يعار. يعني الذي هو صوت الذي هو صوت الغنم. وكذلك البعير الذي له رغاء يعني فيأتي يحمله يوم القيامة يعاقب ويفضح في ذلك ويكون فضيحة له لانه
واخذه وغله خفية يعني يظهر يوم القيامة ويعلن في فضيحة له يوم القيامة. ويمكن بان اذا حمل على انه يتعلق بالزكاة يعني تكون تلك الزكاة او ذلك الشيء الذي هو واجب عليه والذي اه والذي اه اخذه وهو لا يستحقه وابقاه في ملكه وهو لا يستحقه انه
يعني يكون فضيحة له. لكن الذي جاء يعني فيما يتعلق في الفضيحة هو ما جاء في انها تطأه باقدامها اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. فيكون يعني اما ان يكون ذاك مستقل ويتعلق
غنيمة او يكون او يكون ايضا يتعلق بالزكاة ولكنه يعني يكون عقوبة فانية غير كونها تطأه نعم  قال حدثنا الحكم ننافع هو هو الحكم النافع هو كنيته ابو نعيم؟ لا ابو اليمان ابو اليمان لا لا ابو اليمان ابو اليمان ابو نافع نعم
هذاك ابو النعمان محمد بن الفضل. نعم نعم. عن شعيب ابن ابي حمزة. عن ابي الزناد. عبد الله بن دكوة عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي
عن ابي صالح الثمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتى الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يطوقه يوم القيامة
ثم يأخذ يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلى لا يحسبن ان الذين يبخلون الاية ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الذي لا يؤدي زكاته
يعني يأتي يوم القيامة يمثل يمثل له شجاعا اقرع تمثل له يعني ما له الذي لم يؤدي زكاته يمثل له شجاعا اقرع والشجاع الاقرع هو الحية. الحية من الذكور ذكر ذكر الحيات
ويكون آآ يعني كبيرا ويكون عظيما. واقرع يعني رأسه يعني من شدة من كثرة السم الذي فيه يعني اما تمزق شعره او اه ذهبت اه الغلفة او الغطاء الذي يكون على رأسه من شدة او
الذي يكون في داخله فيعاقب به يوم القيامة فيمثل له شقاء فيقول انا كنز. وهذا يدل على ان الذي لم تؤدي زكاته انه كنز. واما اذا اودي زكاة بكنز. لانها قال الذي لا
الذي لا يؤدي زكاة. من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. مثل له. ثم قال انا كنزك هذا يدل على ان مقصود الكنز الذي لم تؤدي زكاته. وليس المقصود بالكنز ان كلما زاد عن الحاجة كلما زاد عن
فانه كنز وانه يلزم اخراجه وتوزيعه كما جاء عن ابي ذر رضي الله عنه. فان هذا يبين ان الكنز انما يراد به ماذا تؤدي زكاته؟ وانه اذا اؤدي زكاته فليس بكنز. اذا اؤدي زكاته فليس بكنز. ويمثل له على على
هذه الهيئة التي يعني اه يعني هذه هذه الحية العظيمة التي هذا شأنها وهذا وصفها وليأخذ بالاحزمة اي بشدقيه. نعم شجاعا اقرع. نعم. له. اقرع يعني رأسه. يعني في الاقرع من ابن من هذه الحيات
يعني ما كان آآ كثر فيه السم وآآ عظم فيه السم وتمزق بسبب ذلك. وآآ آآ ذهب اما شعره ان كان له شعر او يعني آآ جلده الذي على اهو اعلى شيئا فيه آآ فانه
من شدة كثرة السم وشدته حصل له ذلك ويفرغه ويحصل ذلك لمن منع الزكاة نعم له زبيبتان. له زبيبتان تزكر بعدة تفسيرات قيل ان في ان مقصودة الزبد الذي يكون يعني على الجانبين جانبي الفم وقيل نقطتان يكونان في في في رأسه
ويعني اه وهو وصف يعني ذميم في حق من يكون من الحيات كذلك فسر بعدة تفسيرات. نعم يطوقه يوم القيامة. شف كلام الحافظ على المعاني التي ذكرت. وقد بدأ بالمقصود
الزبد الذي يكون في جانبي الفم قال هم الزبدتان اللتان في الشركين يقال تكلما حتى زبد شدقاه اي خرج الزبد منهما وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه
وقيل هما في حلقه بمنزلة ذن ذنمتي العنز او زلمتي العنز  وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه. نعم  يطوقه يوم القيامة يطوقه يعني يصر طوقا على على رقبته وفي عنقه يعني يلتف عليه فيكون مثل الطوق
ثم تلا قوله تعالى لا يحسبن الذين يبخلون الاية. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن المدينة. عن هاشم القاسم. نعم عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار. نعم. عن ابيه عن ابي صالح الثمان
عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة صدقة وقال احمد بن شبيه بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه
هما فقال اعرابي اخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كان زها فلم يؤدي زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما
جعلها الله طهرا للاموال. ثم ثم ذكر على باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز هي زكاته فليس بكنس الكنز الذي توعد عليه بالوعيد الشديد في القرآن الكريم انما يراد به
ماذا تؤدى زكاته اما ما اؤدي زكاته فليس بكنس. قد مر في الحديث السابق في قصة الشجاع الاقرع قال انه يعني اذا كان له مال ولم يؤدي زكاته مثل له. وقال بعد ذلك يقول انا كنز
فاثبت او بين ان الكنز هو ماذا تؤدى ما لا تؤدى زكاته. وان ما اؤدي زكاته لا يوصف بانه كنز. ولا يعاقب صاحبه عليه وانما يعاقب على تركه على ترك الزكاة وعلى عدم آآ اخراج الزكاة
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا سأله عن قول الله عز وجل والذين يكذبون نعم نعم قال ابن عمر قال الاعرابي اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي
زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة. فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال آآ ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الاعرابي لما سأله عن عن الاية قال ان هذا كان قبل ان تفرض الزكاة. ان هذا
قبل ان تفرض الزكاة فلما فرض الزكاة صارت طفرة يعني معنى ذلك ان ان الزكاة تطهر المال ولا يكون وذلك كنزا وانما كان قبل ذلك قبل ان تفرض الزكاة قبل ان تفرض الزكاة واما بعد فرضها فانها طهرته سلمته من الاثار
التي تترتب عليه وذلك باخراج الزكاة التي حصلت طهرة حصل الطهر في اه بها لهذا المال اه الذي لا يعتبر كنزا مع هذا الوصف. نعم  قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة. نعم يعني قال
يعني نعد الى زكاة ليس بكنز لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة واذا كان الانسان عنده شيء اقل من النصاب اقل من البساط فانه لا زكاة فيه
لا زكاة فيه ولا يجب عليه فيه شيء وكذلك ما زاد على ذلك اذا اديت الزكاة فانه ليس عليه شيء غير الزكاة. لان ما قبل النصاب ليس عليه في شيء
لا يجب عليه في شيء ولا يعاقب يعني بشيء بسببه واذا زاد على النصاب ان اخرج زكاته فانه لا عقاب عليه مثل الذي قبل قبل النصاب وان لم تفعل زكاته صار عليه العقاب. لانها ترك واجبا
لان ما دون النصاب ليس بوجوب وما بعد النصاب فيه وجوب واذا ادي الواجب صار الذي فوق النصاب مثل اللي تحت النصاب ليس على صاحبه شيء. اذا اؤدي الواجب فيما زاد على النصاب
وهو مقدار الزكاة صار كالذي قبل النصاب. لانه الذي قبل الزكاة ان النصاب ليس عليه في شيء والذي بعد الزكاة عليه الزكاة اتفضل فاذا اخرجت صار ما بعد المصاب مثل ما قبل النصاب
نعم وقال احمد بن شبيب بن سعيد. نعم عن ابيه نعم. عن يونس عن ابن شهاب. يعني هذا هذا التعليق يعني احمد ابن شبيب هذا من شيوخ البخاري وقد جاء في رواية ابي ذر يعني حدثنا
يعني اتى بصيغة التحديث وآآ وجاء يعني عند غيره بواسطة وجاء عند غير البخاري يعني رواه الى احمد ابن شبيب يعني بواسطة متصلة وفي رواية ابي ذر آآ كما ذكر الشارح ان
انه فيه لفظ حدثنا نعم عن يونس عن ابن شهاب عن ابن يونس ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عباد الله الزهري عن خالد بن اسلم نعم
عن عبد الله ابن عمر. نعم قال حدثنا اسحاق ابن يزيد قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير ان عمرو ابن ايش الاسناد مرة ثانية
قال حدثنا اسحاق ابن يزيد. نعم. قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير. واخبرني واخبرني ولا اخبرني في نسخة قال الاوزاعي اي نعم. وفي نسخة اخرى اخبرنا الاوزاعي
اخبرني يحيى ابن ابي كثير. نعم ان عمرو ابن يحيى ابن عمارة اخبره عن ابيه يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة
وليس فيما دون خمس اوسق صدقة ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو الذي آآ ذكره او اشار اليه في الترجمة حيث قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما
ليس فيما دون خمس او وقت صدقة. يعني اتى بالحديث الذي ذكره للاستدلال على ان ما ادري زكاته انه ليس بكافر. وذكر النصاب في هذه الاموال الثلاثة التي هي الذهب والفضة التي هي التي فيها الفضة والتي وكذلك الخارج من الارض
وكذلك الابل فذكر آآ ان ما يتعلق بالفظة انه ليس بما خمس او دون خمس اواقع صدقة يعني ان ما نقص عن المائتي درهم انه لا زكاة فيه لانه لم يبلغ
لانه لم يلغ النصاب والخمس اواق يعني مئة درهم الخمس اوام مئتا درهم وهي النصاب الذي اذا بلغه وزاد عليه فيه الزكاة واذا نقص عنه ليس فيه واذا نقص عنه ليس في ذلك وذكرت انها كونت انه ليس بكنز من جهة ان انه اه انه جاء في الحديث انما دون
نصاب ليس فيه شيء فلا يعتبر صاحبه كنزا ولا يلزم اخراج شيء منه. واذا زاد عن النصاب وجبت فيه الزكاة. واذا اخرج الزكاة من فانه يكون كالذي قبل النصاب انه لا لا لا يجب على صاحبه شيء سوى الزكاة
فيكون اذا اخرجت الزكاة كالذي دون الزكاة ليس عليه شيء وهذا ليس عليه شيء. نعم والثاني فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زود خمس داوود يعني خمس من الابل
يعني خمس من الابل ما دونها اللي هي اربع ليس فيه صدقة واذا بلغت خمسا وحال عليها الحول صار فيها زكاة اذا بلغت خمسا الذي هو النصاب وحال عليه الحول اي النصاب
فانها تجب الزكاة ومع وجوبها فيه فانه لا يخرج من جنسها لانه لو خرج من جنسها لكانت الزكاة الربع وخمس لو اخرج من جنسها لكان الزكاة يعني مقدارها الخمس ابو سلمان
و بل وجب فيها شيء من الغنم. وجب فيها شاة. شاة من الغنم. يعني من غير جنسها لانه لو اخرج منها لتضرر اصحاب الاموال ولو تركت ما حصل للفقراء شيء
فوجئ فاوجد شيء يفيد الفقراء ولا يتضرر منه الاغنياء لانه ما اخذ خمس المال وانما اخذ من غير جنس المال شاة عن هذه الخمس وتستمر هكذا كل خمس فيها شاة الى عشرين
فاذا يعني وصلت فيها اربع اشياء فاذا بلغت خمسة وعشرين يبدأ الاخراج من جنسها. يبدأ الاخراج من جنس الابل لكنه ذكر اقل شيء تخرج منه الزكاة وهو الذي يخرج فيه الزكاة من غير جنس وهو خمس
فاذا بلغت خمسا وحال هذا الحول زكيت وان نقصت عن خمس فانه لا زكاة فيها وكذلك وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الوساق ستون صاعا ومجموعة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع فما بلغ هذا المقدار يكون فيه الزكاة. والصاع تقريبا ثلاثة كيلوات
فاذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وان كان حصيلة المزرعة التي فيها يعني فيها فيها الزرع انه لا تصل لهذا الحد فانه لا زكاة فيها. لانها لم تبلغ النصاب الذي تجب به الزكاة. نعم
قال حدثنا اسحاق ابن يزيد عن شعيب ابن اسحاق. نعم. عن الاوزاعي. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. نعم عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن ابيه يحيى بن عمارة بن ابي الحسن عن ابي سعيد رضي الله عنه
قال حدثنا علي انه سمعه شيماء قال اخبرنا حصين عن زيد ابن وهب قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا قال كنت بالشام واختلفت انا ومعاوية رضي الله عنه في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
قال معاوية نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب الي عثمان ان اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس
حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي ان شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي الذي انزلني هذا المنزل ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر
رضي الله عنه وانه كان اشياء انه كان بالربذة كان الاول زيد ابن وهب وزيد بن وهب قال مررت بالربدة. مررت بالربدة ووجد فيها ووجد فيها ابا ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل
عن وجوده فيها وبقائه فيها فاخبره القصة التي انتهت الى كونه نزل الربذة وسكن فيها والرمد موضعا في شرق المدينة وآآ وذكر انه كان في الشام وكان معاوية رضي الله عنه اميرا لعثمان على الشام وانه آآ
اختلف معه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فقال معاوية انها نزلت فيها الكتاب وقال انها نزلت في المسلمين وفي اهل الكتاب. ومن المعلوم ان
الصحابة رضي الله عنهم متفقون على انها في اهل الكتاب وفي المسلمين. ولكن الخلاف بين آآ الصحابة وبين ابي ذر في ان الصحابة يعتبرون ان ما زكي وان زكاته انه لا يدخل تحت هذه الاية وانه ليس بكنز يعذب عليه صاحب
واما ابو ذر رضي الله عنه فانه رأى ان ما زاد على الكفاية انه يلزم اخراجه وانه يعاقب من لم يفعل ذلك  فلما حصل اظهر آآ ابو ذر رضي الله عنه يعني هذا الرأي في الشام وان كل من كان
مال ولم وزائدا على حاجته وعلى كفايته فانه يلزمه اخراجه في سبيل الله. والصحابة على خلاف هذا الرأي آآ كتب معاوية الى عثمان فطلب منه القدوم اليه ولما يعني وصل اليه وعرف ما عنده
قال لو يعني تنحيت او لو ان شئت ان تكون يعني في مكان اخر ذهب الى الرببة وسكنها فهذا هو الذي اه اجاب به زيد الوهب عندما سأله ما الذي جعلك
هنا فاخبر هذه القصة قال ولو امروا علي ولو امروا علي ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت. ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت يعني انه يسمع ويطاع لولاة الامور. انه سمع
اطاع لولاة الامور في ان يعني يكون في هذا المكان ومعاوية رضي الله وام عثمان لم يلزمه. وانما جاء في بعض الروايات قال ان شئت يعني اشار اليه يعني رأى ان كونه يعني يعلن هذا الرأي وهو خلاف يعني ما ظهر للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم
وخلاف ما تدل عليه الادلة من ان ما اؤدي زكاته ليس بكنز وهو يقول ان كل ما زاد على الحاجة فهو يعني آآ يعتبر كنز وعلى الانسان ان يصرفه في سبيل الله وان يوفقه في سبيل الله والا عقب عليه بهذه العقوبة التي
في هذه الاية الكريمة قال حدثنا علي اي ابن ابي هاشم ابن طبراخ. ابن طيب راح نعم عن هشيم هشيم هشيم ابن بشير عن حصين ابن عبد الرحمن عن زيد ابن وهب عن ابي ذر. نعم. جد ابو جنادة رضي الله عنه
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف ابن قيس قال جلست قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثني ابي
قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلا ابن الشخير ان الاحنف ابن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين
برف يحمى عليه في نار جهنم في نار جهنم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس الى سارية
تبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو. فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم
يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له قلت نعم. قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. وان هؤلاء لا يعقلون
انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله اه ثم ذكر هذا يعني هذا الاثر او هذا او هذا الحديث الذي جاء في اخره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
وانه كان الاحنف بن قيس كان مع جماعة من قريش وان وانه جاء اليهم رجل خشن خشن الشعر خشن الثياب خشن الشعر والثياب والهيئة ايه خشن الشعر والثياب والهيئة وقال
وقال لهم بشر قام عليهم فسلم ثم قال بشري كنزين برف يحمى عليه في نار جهنم نبشر الكانزين برف يحمى عليهم في نار جهنم. ثم ذكر يعني صفة يعني هذا العذاب انه يوضع على حلمته وآآ
يعني حتى يخرج الى الى نضغه. نعم. نعم. وكذلك فيخرج من من حلمته معناه انه انه يعني في اه في في في ثديه وفي كتفه وان وانه آآ ان كان زينة للمال يكون على هذا الوصف نعم
ثم ذهب وجلس الى سارية فذهبت اليه وانا لا اعرفه يعني علم او اخبره بان قال فعلمت فذهبت اليه وجلست اليه وانا لا ادري فقلت لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت. نعم. قال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قلت من خليلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر قال ان القوم يعني كان الكلام الذي قاله انه لم يعجبهم ولم يلتفتوا اليه وقال ان انهم لا يعقلون ان هؤلاء انهم لا يعقلون. قال لي خليلي قلت ومن خليله؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم
وقد كان يعني في آآ دعاه لحاجة قال يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار. وانا ارى انه صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم
قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. هذا هو الذي استدل به او هذا من ادلته على اننا ان ما جدع الكفاية يكون كنزا وهذا كما هو واضح ليس دليلا على ليس دالا على ان ما زاد
الكفاية انه يكون كنز لانه جاء عنه في الاحاديث الصحيحة ان موفي زكاته ليس بكنز لكن هذا يعني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل المال وانه ينفقه ولا يبقي عنده شيئا الا لما لابد منه لكن ذلك ليس بلازم ليس بلازم وليس بواجب
ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الامة انها تنفق ما زاد عن حاجتها وتوزعه في سبيل الله. وانما اخبر بان ما كان ادم كانت ادي زكاة فليس بكنز اي انه لا يعاقب عليه
انه لا يعاقب عليه. وقد اورد البخاري الحديث السابق ان انه ليس فيما دونها خمس اوراق صدقة. فما دونها ليس فيه زكاة وليس فيه صدقة وما زاد عليها اذا اهدي زكاته فليس عليه شيئا سوى الزكاة. ليس عليه شيئا سوى الزكاة. اما هذا الذي ذكره ابو ذر رضي الله عنه فهو فهم منه يعني
الذي اه صار اليه من انفاق ما زاد عن الحاجة ان هذا مطلوب والا فهو متعرض صاحبه لهذه العقوبة التي جاءت في القرآن الكريم. ولا شك ان ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وما فهموا الصحابة. يعني جميعا ولم يعرف
عن ابي ذر في هذا لا شك ان ان ان الحق معهم وان الادلة الدالة على ذلك واضحة جلية وان رضي الله عنه اجتهد وهو مأجور على اجتهاده سواء لان كل من اجتهد فهو وهو من اهل الاجتهاد
انه مأجور اما اجرين واما اجرا واحدا. فالمصيب له اجران اجر الابتداد واجر الاصابة. والمخطئ له اجر الاجتهاد وليس عليه اثم الخطأ ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير
يعني انه لو كان عنده يعني مثل جبل احد من الذهب فانه ينفقه في سبيل الله ولا يبقي الا ثلاثة دنانير التي هي للامور التي لا بد منها. قال ايش؟ الدنانير
الا ثلاث دنانير ثلاثة دنانير نعم وان هؤلاء لا يعقلون انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله نعم قال حدثنا عياش ابن الوليد عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن الجريري
وهو سعيد ابن اياس عن ابي العلاء وهو يزيد ابن عبد الله ابن عن الاحنف ابن قيس. نعم. قال وحدثني اسحاق بن منصور  الكوسج عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عبد الوارث ابن سعيد عن الجريري عن ابي العلاء ابن عن الاحنف ابن قيس
مثله الا انه فيه تصريح بالتحديث بين الجرئ وبين ابن الشخير قال رحمه الله تعالى باب انفاق المال في حقه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس
عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله غمالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها
ثم قال باب انفاق المال بالحق في حقه انفاق المال في حقه اي ان الذي يسلم من تبعت المال هو الذي يأخذه من حقه ويضعه في حقه. يعني يأخذه من طرق
من طرق مشروعة ويأتي به او يصرفه في طرق مشروعة. يعني هذا هو الذي يسلم من تبعات المال اما اذا اخذه من غير حلة ووضعه في يعني غير فيما لا يحل وضعه فيه فانه يعاقب عليه
من جهتين من جهة اخذه من من الحرام ومن جهة اه وضعه في الحرام. يعاقب عليه اخذا ومعطيا ومؤديا اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين. والمقصود بالحسد من الغبطة. يعني هذا الشيء الذي يغبط عليه
والذي آآ يعتبر صاحبه ظفر بحظ عظيم. وحصل على خير كثير. رجل اتاه الله مالا فسلطه وعلى هلكتهم الحق يعني معناه انه صرفه فيما هو حق ولم يصرفه فيما هو باطل. فهذا هو
اه سلم يعني ماله من اه سلم من المؤاخذة بسبب ماله لانه اخذه من حله ووضعه في حله اي فيما هو حق. اخذه يعني اخذ حقهم وصرفه مصرف حقهم اخذه
على وجه مشروع واخرجه في وجه مشروع تسلطه على هلكته بالحق ولهذا قال في ترجمة باب انفاق المال في حقه. نعم. نعم. انفاق المال في حقه. ومعلوم ان حقه الواجب والمستحب
الواجب هو الزكاة المقدرة في اه في في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الانفاق في وجوه الخير المختلفة. الذي هو الذي هو التي فيها مستحبات. والتي هي خارجة عن الفرائض
ولا شك ان القيام بالفرائض هو الاشتغال بالنوافل يعني فيه زيادة كمال للانسان لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث ورجل
اتاه الله حكمة نعم فهو يقضي بها ويعلمها. ورجل اتاه حكمة وهو يقضي بها ويعلمها يا رجل اتى الله علما فهو يقضي به ويعلمه يعمل به ويعلمه غيره يعني يستفيد بنفسه ويطبق ما علمه
يعلم غيره ذلك فلا يجعل النفع قاصرا عليه وانما يعدي النفع الى غيره. وانما يؤدي النفع الى غيره وقد قال ابن وقد قال ابن الاعرابي لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما
لا يقول العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما بان كونه يعلم يعرف الحق يكون على علم به وعلى بصيرة ويعمل به فيكون عمله على هدى ثم لا يقتصر يقصر النفع على نفسه بل بل يعديه الى غيره. ولهذا قال فهو يقضي بها ويعلمها
فهو يستفيد ويفيد نعم قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن يحيى. القطان. عن اسماعيل ابن ابي خالد. عن قيس. ابن ابي حازم عن ابن مسعود. نعم قال رحمه الله تعالى باب
الرياء في الصدقة لقوله يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول السائل رجل يملك خمسا من الابل وليس له غنم فكيف يخرج منها شاة هل يشتريها ثم يخرجها او يخرج ثمنها؟ هل يشتريها؟ يشتريها واذا طلب المصدق منه
ان يعني يؤدي ثمنها يؤدي ثمنها يقول احد الاخوة يؤدي زكاة الراتب الشهري عشرة بالمئة هل هذا صحيح الراتب الشهري ليس فيه زكاة الراتب الشهري اذا قبضه واكل ما اكل
وادخر ما ادخر هذا المدخر هو الذي يزكى اذا بلغ نصابا وحال عليه الحكم. هذا المقدار الذي يدخر اذا بلغ نصابا وحال علي يزكيه. اما كونه يعطي عشرة في المئة هذه صدقة. وان يتصدق كون ينفق في سبيل الله. يعني هذا ليس
عليه. اذا فعل اذا فعل ذلك محسنا ومتبرعا. فان ذلك سائق لكن هذا ليس بواجب الواجب هو الزكاة المقدرة وما زاد على ذلك فهو مستحب والراتب الشهري ليس فيه زكاة الا
ما قبر ما ذكر منه اما ما اكل منه فانه لا فانه لا لا يعتبر وانما يعتبر مكنوز والمدثر الذي يعني اذا حل عن الحول وكان بالغ النصاب فانه يخرج المقدار المحدد فيه الذي هو
ربع العشر يقول آآ الذي يبخل او الذي يكنز المال ولا يخرج زكاته جاءت عقوبته يكلى بها جبينه وجنبه وظهره. لما خصت هذه الاعضاء بالذات؟ ذكره الحافظ شيخنا كلام الحافظين
في اوله اول الكتاب عندما جاء بالاية نفس الشرح في نفس المكان  قال البيضاوي قص الجنب والجبين والظهر. ما في شيء قبل هذا لا ايوه نعم طيب خص الجمع والجبين والظهر لانه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل
الهي والتنعم بالمطاعم والملابس او لانه اعرض عن الفقير وولاه ظهره او لانها اشرف الاعضاء الظاهرة لاشتمالها على الاعضاء الرئيسة وقيل المراد بها الجهات الاربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه
نسأل الله السلامة قال نعم يقول من متى يحسب الحول؟ من بلوغ النصاب او من من منذ ان امتلكت المال اذا كان ملكا نصابا فيبدأ الحساب من حين من كونه ملكه مرة واحدة دفعة واحدة
ذلك كونه اورث مالا او كونه يعني وصل اليه مال اعطي اياه او اكتسبه فاذا كان نصابا وهذا المقدار الذي ملكه دفعة واحدة مرة واحدة نصاب يبدأ الحساب واما اذا كان ناقص عن النصاب
بانه كان مثلا عنده عنده اربع يعني اربعة من الابل وآآ ثم حصل الخامسة فيبدأ يحسب من وجود الخامسة من كونك بلغ النص اما قبل ان يبلغ وانما حصل واحدة ثم ثانية ثم الثالثة ثم الرابعة هذا لا يحسب
لا يحسن في المدة وانما يحصل في مدة عند استكمال الخمس. الخامسة التي كملت الخمس الوقت الذي كونت فيه الخمس يبدأ يحسب النصاب يقول اذا كان عندي اصناف من بهيمة الانعام. فهل اجمعها وازكيها جميعا ام كل صنف له زكاة
لا كل صنف له زكاته كل صنف له زكاة  يقول استورد سيارات من امريكا وكلما تصل سيارة ابيعها واشتري اخرى. فهل علي زكاة؟ وكيف تحسب؟ نعم النقود التي تقلبها وتحركها في هذه التجارة هي نفسها عندما حول الحول آآ المقدار الذي عندك من المال النقود
تزكيه والسلع الموجودة عندك التي لم تباع تقومها وتقدرها بسعر اه وقتها وتضم آآ قيمتها الى النقود المتوفرة وتخرج ربع عشر الجميع لانه ما عنده معرظ او سيارة سيارة. كلنا هذه النقود التي يحركها. سيارة واحدة بس. نعم؟ يبيع
ويجيب وحدة ثانية نعم نفس هذا الذي نفسه يقومها الذي بحوزته عنده حول الحول يقوم الذي بيده ويخرج آآ آآ ربع العشر يقول انا من بلد ليس فيه نظام بنكي اسلامي
فهل يجوز ان اشتري شقة بالتقسيط من المالك وليس عن طريق البنك؟ علما بان سعر الشقة بالتقسيط يزيد عن ثمنها ثمنها بالدفع النقدي ولا شك انه يزيد ما فيه يعني لا يقال انه يعني اه لابد من التساوي بين النقد وبين الغائب الا اذا كان الانسان
متبرعا يعني يعطيه بمقدار الحاضر ولا يطالبه الا بمقدار الحاضر اما كونه اه يعطيه بزيادة  تعطيه بزيادة فهذه فهذه الزيادة في مقابل في مقابل التأجيل اذا فعل ذلك فهو صحيح
اذا فعل ذلك هو صحيح. سؤال كيف؟ كيف يقول هو اشكاله يقول ما في عندنا نظام بنكي شرعي. انا ساشتري مباشرة بدون الا انه سيسجلها باسمي عند انتهاء اخر قسط. انت انت اذا اشتريتها من انسان يملكها
يعني ليس من البنك وانما هو من انسان يملكها وقسطه عليك بالتقسيط وقيمتها في الآجئ يعني مقصطة؟ مقصطة اكثر من قيمتها معجلة فما في بأس اقول لا بأس بذلك يعني قضية بنك ليس بلازم هو يقول ما عندي ضمان الان ليس ابي لازم اسجلها باسمي حتى اخر قسط
سادفع لها اقساط وهي ليس مسجلة باسمي. اخر قسط حينئذ يقول يمكن لانه انه يبيعها وهذا ويرهنها ترى المخونة اما كونها يعني تبقى يعني فهي هي دخلت في ملك في ملك الذي اعطيت اياه وخرجت من ملك
الا ان قيمتها مؤجلة
