بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب زكاة الورق قال
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة من الابل. وليس في
ما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو انه سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب في زكاة الورق. والورق هو الفضة. وآآ
الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة اصناف وهي عروض التجارة الذهب والفضة اللي هما الاثنان وبهيمة الانعام والخارج من الارض وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الزكاة عروظ التجارة واورد في وليس فيها
عنده شيئا من الاحاديث وانما فيها الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ومعلوم ان التجارة والاموال اه التي يتجر بها الغالب في الاموال الزكوية. فقدم البخاري رحمه الله زكاة عروظ التجارة
ثم اتى بعد ذلك النقدين واتى بالورق الذي هو الفضة وذلك انها هي التي يكثر استعمالها والتي تكون بايدي الناس ويفترون بها الحاجات ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق ببهيمة الانعام. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحبوب والثمار
ما شاء الله. وذكر في هذا في هذا الحديث الذي يدل على نصاب الفضة ومعه ايضا نصاب نصاب يعني بهيمة الانعام التي هي الابل وكذلك نصاب الخارج من الارض. فاورد الحديث من اجل ما اشتمل عليه من بيان نصاب
فضة وانها مئة درهم لانها خمس عواف ولقية اربعون درهما فيكون النصاب مائتا درهم فاذا بلغ المال عند الانسان هذا القدر وزاد عليه فانه يكون فيه الزكاة. واذا نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيه. ولهذا قال
عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ابي سعيد ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ليس فيما دون خمس اواق صدقة. اي ان ما نقص عن الخمس الاوائل ولو درهم واحد فانه لا لا زكاة فيه. لانه لم يبلغ النصاب
الذي تجب فيه الزكاة واذا بلغ النصاب من الفضة مئتي درهم وما زاد على ذلك وجبت فيه. وان نقص عنه ولو يعني درهم واحد فانه لا زكاة فيه لانه داخل تحت
قوله ليس فيما دون. ومن المعلوم ان مئة وتسعة وتسعين درهم هي اقل هي دون المائتين دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة. وقد جاء في آآ بعض الاحاديث كما سيأتي ان ما نقص ما نقع عن عن مئة وتسعين. وهذا باعتبار
العقد من من العقود التي هي العشرات والا فان ما زاد على المئة والتسعين الى تسعة وتسعين فانه لا ليس فيه زكاة. ليس يعني فيه زكاة. يعني ليس الامر مقصور على ان مية وتسعين ما نقص عنها منها وما نقص بل ما زاد عليها الى تسعة وتسعين. بل ما زاد عليها الى تسع وتسعين
ليس فيما دون خمس اواق صدقة. والاهواق جمع اوقية. والوقية اربعون درهما. وخمس اواق مئتا درهم وخمس اعوام مئتا درهم. وليس فيما دون خمس زوج او خمس من الابل. ليس فيما دون
خمس زوج صدقة من الابل. وليس بما دون خمس خمس زوج صدقة من الابل. لانه ذكر ما يتعلق مثلا عام لان ابراهيم مثلا عام هي الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم. وهنا قال يعني بين النصاب
نصاب الابل وانها خمس من الابل وان ما نقص عنها فانه لا زكاة فيه يعني ما نقص عن خمس اربع. اربع وثلاث ثنتين وواحدة هذا كله ناقص عن عن الخمس. فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ
والنصاف فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب واذا بلغ خمسا فعند ذلك يبدأ حساب قل فاذا حال الحول عليها بعد ان بلغت نصابا فانها تزكى وزكاتها جاء من غير نوعها لانها لو خرجت من نوعها لصار في ذلك اضرار باصحاب الاموال لانه يؤخذ منهم الخمس
يؤخذ منهم الخمس ولكنه شرع او جاء اخراج الزكاة من نوع الاخر الذي هو الغنم وفي ذلك توسط بين الامرين فليس فيه اظرار بالاغنياء اذا بحيث لو اخذ منهم واحدة فانه يضرهم لانه خذ الخمس ولا يترك الامر بدون ان يحصل للفقراء شيء
بل جعل لهم شيء من الغنم بل جعل لهم شيء من الغنم يعني شاة واحدة عن خمس. يعني شاة واحدة زكاة الزكاة من غير نوعها. الزكاة تكون من غير نوعها لان ذلك فيه مصلحة للفقراء. وليس فيه
على الاغنياء لان الاغنياء يضرهم لو اخرج الخمس. والفقراء لو لم يخرج شيء ايظا فات عليهم شيء فجاءت الشريعة بمشروعية ان يخرج شاة بدلا او زكاة عن الخمس من الابل
وهذا هو الحد الادنى الذي يزكى وزكاته من غير نوعه كما عرفنا. الى اربعة وعشرين. الى اربعة وعشرين يكون في كل خمس شاة. ومعنى ذلك ان الاربعة وعشرين يكون فيها اربع شياح. لان الاربع واجبة في العشرين وما
زاد على ذلك ووقف فلا زكاة فيه وانما الزكاة للعشرين في كل خمس شهادة فاذا وصلت الى خمسة وعشرين عند ذلك يبدأ الاخراج من جنسها. يبدأ الاخراج من جنسها. وليس فيما
دون خمسة اوسق صدقة. والاوسق جمع وسق. والوسق ستون صاعا. والنصاب يكون ثلاثمئة صاع وهو بالكيلوات يعني مقدار تسع مئة صاع. لان الكيلو يعني ثلاثة كيلو فاذا نقص عن خمسة اوسق فانه لا زكاة فيه. اذا نقص عن خمسة اوسق
اي اي نتيجة الثمرة وحاصل الثمرة فانه لا زكاة فيه. فان كلمة دون يعني ما نقص عن ذلك وما قل عن ذلك نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيس عن ما لك نعم
عن عمرو ابن يحيى. نعم. عن ابيه. نعم. عن ابيه سعيد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد محمد المثنى هو العنزي. نعم. عن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن يحيى بن سعيد
انصاري انصاري نعم عن عمرو عن ابيه عن ابي سعيد. نعم. لكن ذكر هذا الاسناد لان فيه تصحيح السماع في اخره عمرو وابيه يقرأ عليه السناد يحب الاسناد الى اخره اخبرني عمرو انه سمع اباه انه امر انه سمع اباه
وفي الاول يعني يعني بعن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العرض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه
بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد احتبس اذراعه واعتده واعتد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها
فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. ثم ذكر بعد ذلك باب باب العرض في الزكاة باب العرض في الزكاة العرض هو يعني ما ما والنقدين من الاموال لان هذا يقال له عروظ عرظ والجمع عروظ وهو الذي يعني اه يقال
يعني هي عروض التجارة يعني الاشياء التي تعد للبيع والشراء. فالعرظ هو ما يعني ما سوى النقدين. التي هي تباع وتشترى لان النقدين الاثنان. النقدان الذهب والفضة هما يقوم مقامهما هي هي الاثمان. لانها
للمبيعات فالانسان عندما يكون يريد حاجة ويريد ان يشتري شيئا الغالب ان الاستعمال انما هو دفع النقود مقابل مقابل السلع. دفع النقود مقابل السلع. فالعرظ هو هي العروض هي هذا فيه غير النقدين. والمقصود بالعرض في الزكاة يعني انه
تؤخذ يعني بدل يعني بدل الزكاة المعينة التي هي زكاة الحبوب والثمار انه يمكن اذا عند الحاجة انه يؤخذ مكانها عرظ وهو لباس. قميص او او خبيص او لبيس او لبيس؟ نعم. قميص او لبيس. يعني اه يعني بدلا بدلا من
من الذرة والشعير. لان ذرة الشعير من الاشياء التي هي مما يخرج من الارض. وهي مما يزكى ففي يعني هذا الاثر عن معاهد رضي الله عنه انه قال لاهل اليمن ائتوني
ائتوني بعرض ثيابكم؟ قال ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس خميصا او لبيس. بدلا من الذرة والشعير. لانه اهون عليكم وانفع لاصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الاثر معلق وهو بصيغة الجزم
وقد ذكر الحافظ بن حجر ان ما كان معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح الى من علق عنه وما بعد ذلك ينظر فيه. ومع ذلك ينظر فيه فقد يكون يعني فيه ضعف. وهنا
ففيه انقطاع. لان الذي علق عنه من هو؟ قوس. ها؟ وقال طاووس. نعم. قال قال معاذ الطاووس يعني لم لم يسمع من معاذ او لم يلق معاذا يعني ففيه انقطاع ولكنه صحيح الا من علق عنه
ولهذا يقول الحافظ ابن حجر ان ما جاء في صيغة الجزم الذي فيه قال فانه اعتبروا صحيحا الى من علق عنه. وينظر فيه بعد ذلك. فقد يكون فيه ضعف. فقد يكون فيه ضعف. وهنا
من هذا القبيل لان لان طاووس لم يلقى معاذا رضي الله تعالى عنه. في توني بارظه بارض ثياب خميص او لبيس في الصدقة مكان الشعير. الصدقة مكان مكان الشعير والذرة. اهون عليكم
وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ان حولها لان حمل الذرة والشعير يعني في ثقل وفيه مشقة وحمل الثياب اهون ثم ايضا يعني الثياب معروف انها تكون في اليمن وانها يعني تنسج في اليمن
والذرة والشعير وهذا يعني يكون في المدينة لان المدينة من من البلاد الزراعية التي يكون فيها الزرع ويكون فيها النخيل. فهم احوج ما يكونون الى الثياب. وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله العرظ
انه بدلا من الزكاة التي هي زكاة الحبوب والثمار التي ذكر هذين الصنفين منها وهم وهما الشعير والذرة. وقال صلى الله عليه وسلم اما خالد احتبس اذراعه واعتده واعتده في سبيل الله. واما خالد وهذا قطعة من حديث او جملة من حديث يعني يشتمل على جمل ثلاث
سيأتي عند المصنف قريبا وفيه انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر عن صدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام اما ابن جميل فلا ينقم الا ان
فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد وقد احتبس اذراعه واعتزل في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها. واما العباس فهي علي ومثلها. فالجملة الوسطى هذه الذي يتعلق بخالد الوليد قال اما اخذت انكم تظلمون خالدا وقد احتبس اذراعه اذرعه
واعتده في سبيل الله احتبس اذرعه اذرعه واعتده في سبيل الله. يعني ما ما يعد للجهاد من السلاح وغيره فانه يقال له يقال له ويقال له عتاد. واما خادم فانكم تظلمون خلده وقد احتبس وفسر
معنى هذا كسر هذا بانه كان يعني يجعل الزكاة او من الزكاة يعني آآ شيئا يشترى به السلاح ويوقفه للجهاد في سبيل الله. وفسر بمعنى اخر في ان خالدا او
وقف السلاح الذي يعني الخيل الذي يملكها وما هو من من وسائل الحرب اوقفه في سبيل الله فقال انكم تظلمون خالدا وكيف يمنع الزكاة من اوقف ماله في سبيل الله انه لا يحصل
ومنه المنع وقد تخلص او قد يعني وقف هذه وسائل الحرب وقفها في في في في سبيل الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها
فجعلت المرأة تلقي خرصها وثقابها ولم يخص الذهب والفضة من العروب. ثم ذكر يعني هذا هذا الحديث هو قطعة من حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن قال تصدقنا
ولو ولو من حليكن ولو من حليكن لانه خطب الناس يوم العيد وذهب الى النساء فظن انه لم يسمعهن فذهب اليهن ووعظهن وامرهن بالصدقة. وامرهن بالصدقة والصدقة مطلق. تشمل الفرض وتشمل النفل. تشمل الفرض
وتشمل النفل لان الصدقة تطلق على الفريظة وعلى النافلة. واكثر ما تستعمل في النافلة. ولكنها جاءت في الفرائض. او في الفريضة ومن اوضح ما ما يكون في ذلك خذ من اموالهم صدقة. فانه يعني عبر عن الزكاة بصدقة
وكذلك قوله انما الصدقات للفقراء انما الصدقات للفقراء وهذه مصارف الزكاة الواجبة المفروضة مصارف الزكاة الواجبة المفروظة. فالصدقة اكثر ما تطلق على النفل. وتطلق على الفرض كما جاء في بعض الاحاديث وهنا جاءت مطلقة فهي تشمل الفرض والنفل. تشمل الفرض والنفل. وقد كنا
يعني يخرجن يلقين من حليهن ومن يعني مما يعني عليهن من الزينة فجعلت المرأة تخرج او تلقي في ثوب بلال من مما تعلقه اذنيها وهي وفي القرب وكذلك سحاب تلقي فرصها وسخابها. خرصها
وصخابها الصخاب هو ما يوضع في العنق. وقد يكون يعني يكون من من من اشياء اخرى ليس لها يعني علاقة بالذهب والفضة وانما هي من يعني انواع اخرى ومن الاخرى ليست من الذهب والفضة. وكذلك ايضا القرط الذي يعلق
والاذن قد يكون من الذهب والفضة وقد يكون من غير ذلك. ومعنى ذلك انه صار مثل العروض. يعني هذه الاشياء التي يعني يعني بدلا من الذهب والفضة يعني انها تصير مثل انها بمثابة العروض. التي ترجم لها مصنف بقوله
العرض في صدقة. نعم. جعلت المرأة تلقي فرصة وصحابها ولم قصة ذهب والفضة من العروض. ولم يخص الذهب والفضة ولم يخص الذهب وان والفضة. بل يعني الامر يعني في غير الذهب والفضة لان مما كن يلقين يلقينه غير الذهب والفضة يلقين ذهب وفضة ويلقينه من غير ذهب والفضة
لكن يعني المرأة ما تتحلى. غير الذهب والفضة يعني عندها يعني الا تتحلى. في الحديد والنحاس بغير الحديث انواعا اخرى من يعني من من اه يعني اه اشياء اخرى يعني اه اه ليست من حديث نحاس يعني لا يستعمل ولا يتحلى لانها حدث اهل النار. ولكن غيرها
من الاشياء من المواد الاخرى التي يعني هي غير الحديثة. لكن هل فيها زكاة الالماس واللؤلؤ لا بس هذا بدلا من ايش اسمه يعني بدلا من يعني شيئا عندها. يعني بدلا من ذهب وفضة قد تكون يعني اخرجتها بدلا من ذهب وفظة عندها. الذي هو الذي هو عرظه على مقاله
لا هناك العرظ واضح ان معاذ اخذ العرض بدل حتى هذا لان السحاب الذي هو ليس من الذهب والفظة هو ليس ايه لكنه هو يقول القى تصدقنا ولو من حلي هذا هو الحلي والحلي يكون ذهب فضة ويكون غير ذهب وفضة
قال ولم يخص الذهب والفضة. هل يمكن ان يستدل باثر معاذ في اخراج زكاة الفطر نقدا تسهيلا على الناس زكاة الفطر يعني هي من جملة اه من جملة الاشياء التي حدد الطعام. لان الكفارات
كلها جاءت بالطعام ما جاء فيها نقود. وزكاة الفطر جاءت طعام. مع وجود النقود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاصناف الخمسة الموجودة صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا وما قال او عشرة دراهم. او خمسة دراهم وانما ذكر
كما ان الكفارات التي جاءت يعني في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان. كل هذه جاء فيها اطعام. ما جاء فيها نقود. والسبب في هذا ان النقود قد تكون متوفرة والطعام غير متوفر. فاذا حدد للناس طعام معناه
الفقراء يصل اليهم شيئا يأكلونه. اما لو اعطوا نقود وما وجدوا شيء يأكلونه النقود ما تريده شيء. النقود لا تفيدهم شيء فاذا قالوا زكاة الفطر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف موجودة في المدينة وحددها على اعتبار انها طعام. ولم
يضيف اليها الدراهم مع ان الدراهم معروفة وموجودة. ولم اقل عشرة دراهم وخمسة دراهم وانما قال طعام. فاذا لا تخرج يعني لان لان انها تعطى للفقراء والفقراء يشتغلون بها. ولا يعطون فلوس يبحثون فيها عن ان يشتروا طعام لان المقصود اغناءهم بالاكل والشرب. اغناؤهم بالاكل
ليش اغناؤهم بشيء اخر غير الاكل في هذا اليوم؟ نعم. قال حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثنا ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله
رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس
ليس معه شيء. ثم ذكر هذا الحديث في انس رضي الله عنه. وهو من حديث طويل سيأتي في زكاة الغنم واورد منه هذه القطعة التي اوردها من اجل الاستدلال على ما ترجم له. وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض علماء
الرسول عليه لما جاء عنه في هذا الحديث الذي هو حديث كتاب ابي بكر وحديث انس في كتاب ابي بكر الذي كتب به يعني اذا انس رضي الله عنه والذي آآ فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرائض فرائض الصدقة من الابل
والغنم لما ذكر يعني آآ ذلك وذكر ان الواجب في عشرين مثلا اه بنت فوجبت عليه بنت مخاض. ولكن ليس عنده مثل مخاض. عنده بنت لابون التي فوق بنت قال فانها فانه يأخذونها منهم المصدق ويعطيه شاتين او
وعشرين درهما يعني فرق ما بين البنت المخاض وبنت الليمون لان الواجب عليه بنت المخاض وهو اكل من بنت الليمون زائدة فاعطي هو مقابل هذه الزيادة في شاتين او عشرين درهما. وهذا هو محل الشاهد. يعني يعني معناه في العرض
انه يعني اه اه ان في الزكاة يعني صار فيه شيء اخر يعني اه يكون اه الفرق بين القليل الذي ليس عنده والالي الذي عنده ولكنه يكمل له النقص. يعني هذا الذي اه يعني اخذ بنت اللابون ليس له
لا لا لا يجوز ان تؤخذ يعني من عنده خمسة وعشرين. وانما تؤخذ لمن عنده ستة وثلاثين. اذا كان عنده ستة وثلاثين. هو الذي فهذه اخذت لمن عنده خمسة وعشرين ولكن يعطى الفرق. اما شاتين او عشرين درهما فالشاتان وعشرين
درهم هي التي جاءت من الترجمة التي عقدها مصنف المتعلقة بالعرظ في الصدقة او او ابن لبون اذا كان عنده ليس عنده آآ بنت وخاض ولكن عنده ابن لبون ذكر فانه يأخذه ولا
ما يعطى فرق لان تلك التي هي التي هي عليه بنت وخام فاعطي فوقها ولكن انه ذكر ويعني والذكر كما هو معلوم بالنسبة بالنسبة للبهائم آآ الاناث اغلى لانها تنتج ويحصل منها انتاج وتربى ويحصل لها انتاج. واما الذكر فليس مثلها. ولهذا صار آآ ابن ابن لبون
يعادل بنته وخاف ابن لبون الذي تم له سنتان يعادل نقاط التي تم لها سنة. قال حدثنا محمد بن عبدالله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله المثنى. نعم. محمد عبد الله ابن مثنى الانصاري. عن ابيه. عن ابيه عبد الله
المذمم. ام عن ثمامة. عن ثمامة هو عمه. عمه لان لان اه اه اه المثنى اخو ذمامة. المثنى اخو ثمامة فهو اي عبد الله ابن مثنى يروي عن عمه دماء
نعم. عن انس عن انس جمامة ابن. ابن عبد الله ابن انس. ثمامة ابن عبد الله ابن انس فهذا مسلسل يعني يعني باولاد انس ابن مالك او نسلي انس ابن مالك لان كل هؤلاء من نسله. وهذا ولهذا قال محمد بن عبد الله الانصاري يعني
الانصار يعني كمالك الانصاري فهؤلاء من احفاده محمد ابن عبد الله الانصاري وكل من فوقه الى انس كلهم من نسله وايضا هم بصريون. ها. نعم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عطاء بن ابي رباح انه قال
قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى انه لم يسمع النساء فاتهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي
واشار ايوب الى اذنه والى حلقه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد قبل الخطبة وخطب وظن انه لم يسمع النساء
ببعدهن فذهب اليهن ووعظهن وذكرهن ورغبهن في الصدقة. وحثهن على الصدقة. فجعلت المرأة تلقي مما في اذنها ومما في حلقها وقال يعني كان يشير يعني يلقي ويشير الى اذنه والى حلقه. يعني معناها انها تلقي مما في اذنيها ومما في حلقها
في اذنيها من الاقراط ومما في حلقها من الاسورة والقلائد. نعم. قال حدثنا مؤمل ابن هشام يشكر نعم عن اسماعيل عن عن ايوب اسماعيل ابن ابراهيم العليا عن ايوب ابن ابي تميم عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس الالباني
عقده البخاري للجواز اخراج ما ليس بذهب وفضة. نعم. اه وان زكاة مفروضة او صدقة تطوع. نعم. يعني نعم وش السؤال؟ لا زال الاشكال الاول ما ما اتضح ملايين اخراج النساء خرصها او يعني ما كانت تتحلى به كما ذكر الحافظ ابن حجر من قرنفل
هذا هناك ومن احجار مثل كريمة ونحو ذلك. هي هذي هذي هي التي ليست ذهب ولا فضة. يعني فتكون يعني معناه اذا كانت انها انها بدلا من يعني من من من الذهب والفضة. انها بدلا من الذهب والفضة او بدلا من
يعني اه اه يعني اه يعني اموالا اخرى يحتاج فيها الزكاة. لكن احسن الله اليك بدلية من اين اخذناها؟ وكانه يرى العموم ما يرى البدلية. المسألة ما هي مسألة بدن. لا هو هو
يعني بالنسبة للذهب والفضة هذا ما في اشكال. اما بالنسبة لغير الذهب والفضة هذا بدلا عن زكاة. بدلا عن زكاة مثل مثل الثياب التي اخذها معاذ بدلا من الشعير والدرة
هكذا يستنبط استنبط على اعتبار ان هذا يعني آآ شيء انه يعني آآ آآ بدلا من شيء. وقد وقد يكون انه يعني اه ما دام انه يعني شيئا اه يعني اه اه يستفاد منه سواء كان ذهب او فضة قد يكون لكن هذا هو
يعني اورده من الجهاد. اللي يظهر انه يعني احنا نحتاج الى ان مذهب الابي حنيفة في هذه المسألة لانه يقول الشارح انه اخذ بقوله ابي حنيفة مع كثرة مخالفته لهم ايه نعم لانه يعني
قال وقاده الى ذلك الدليل. ولكنه قاده الى ذلك الدليل. وهنا لما قال تصدقن ولو بحوليكن الامر للوجوب ولا صدقة تطوع الان حتى يقاس عليها زكاة لانه يعني ذكر انه يشمل
النفل والفرض قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين قوله يعني ان ان البخالة ان البخاري هذا الذي يقوله نقل الحافظ عن ابن منير عن ابن منير اه ابن الرشيد ان ابن رشيد قال ان البخاري يعني وافق الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم لكنه
الى ذلك الدليل قاده الى ذلك الدليل. من الاشياء التي يعني كان البخاري يخالف فيها الحنفية وينص وعليهم واعبر عنهم بالناس. قال بعض الناس في مواضع متعددة يعني في صحيح البخاري يعبر بقوله قال بعض الناس
يعني الحنفية وانا قد ذكرت هذه المواضع التي عبر فيها بقوله قال بعض الناس وذكرتها في الفوائد الملتقاة يعني آآ وذكرت مواضعها ذكرتها وذكرت مواضعها وهي مما خالف فيه البخاري الحنفية
وعبر عنهم بقوله بعض الناس قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري قال حدثني ابي قال
حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرظ رسول الله صلى الله عليه قال باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال باب من بلغت عنده
بنت وخاض وليست عنده. يعني ان يعني خمسة وعشرين من الابل الى خمسة وثلاثين هذي فيها بنت المخاض التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. وجبت عليه بنت لانه عنده خمسة وعشرين من الابل من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين. وليست عنده
فانه اه يعني اه يؤخذ منه بنت لابون يؤخذ يؤخذ منزله ويعطيه المصدر شاتم ان استيسرتا والا يعطيك عشرين درهما فرق. يعني اخذ منه شيئا يعني شيئا سن عالي وهو لا يجب عليه فيعطى يعني ذلك مقابل ذلك الزيادة التي اخذت منه. يعني سنتين ان سيسرتا له او
عشرين درهما والاموال التي او الاسنان التي تخرج في الزكاة اربعة. بنت مخاض التي هي اكملت سنة ودخلت السنة الثانية وبنت لابون التي اكملت سنتين ودخلت الثالثة وحقة التي هي اكملت ثلاث سنوات ودخلت
الرابعة والجزعة التي اكملت اربع سنوات ودخلت الخامسة. هذه الاصناف التي تخرج منها الزكاة لا تخرج في شيء اعلى من ذلك تخرج في شيء اعلى من ذلك ولهذا ان شرعت الزكاة من اه الاسنان الصغيرة. لان المقصود انها كانت تنمى وكانت تربى
وكانت يعني اه اه تتوالد ولهذا لم تجب يعني في شيء اعلى من من من الجدعة ولهذا لا كلهم من هذه الاربع لا تجزي الاضحية الاضحية لا يضحى لا بجماعة ولا بحقة ولا ولا وانما اقل شيء يضحى الثنية التي بلغت
خمس سنوات ودخلت في السادسة اذا اكملت خمس سنوات ودخلت السادسة هذه التي تجزئ في الاضحية. هذه الاشياء لا تجي في الاضحية لا الجذعة ولا كذا لانها شرعت في اسنان صغيرة يعني من اجل انها تربى ومن اجل انها تنمى
هنا ذكر في هذا هذه الترجمة يعني ان هذه الاصناف وجب عليه سن اعلى يعني وليس عنده دونه يعطى الاعلى يؤخذ الاعلى ويكمل له. او انه عنده عنده آآ يعني اه عنده الادنى وجب عليه الاعلى وليس عنده الا ادنى منه. مثلا وجب عليه جبعة وهو ليس عنده
حقه يعني تؤخذ من حقه ويطلب منه شهاتين ان سيسرتا او عشرين درهما يعني معناه ان الاصناف الاربعة ان كان يعني آآ آآ وجب عليه حد ادنى ولم يوجد الا فوقه
فانه فانه آآ يؤخذ منه الاعلى ويكمل له. وان كان يعني آآ وجد الادنى ولم يجد الذي فوقه يؤخذ وهو يعني يعطي الزايد على ذلك. فهذه آآ الجدعة مثل ما خاض والحقة
والحطة والجذع كل واحدة يعني ينظر الى يعني يعني الى مغفوقها والى ما تحتها وان كان اعلى فيكمل اذا اخذ منه الاعلى يكمل له اللي هو صاحب المال وان اخذ منه الادنى يطلب منه الزيادة التي يصل
بها الى الحد الواجب الواجب عليه. نعم. وذكر خمسة يعني نماذج يعني في سنن اعلى وجب عليه ادنى او العكس. نعم. لكن لو كان مثلا وجب عليه وليس عنده لا بنت فخاض ولا بنت لابون عنده حقه. فانها تؤخذ منه
آآ الحقة يعني ويعطى اربع شياه او يعني اربعين درهما. نعم. اسناد محمد عبد الله عن ابيه عن ثمام عن انس. نعم الباب اللي بعده. قال باب زكاة الغنم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول ما معنى قول ابن حجر في الفتح اجمع العلماء
على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. ما معنى المعشرات؟ المعشرات هي زكاة الحبوب والثمار التي يؤخذ منها العشر او نصف العشر. لانها لان المعشرات التي يؤخذ منها العشر او نصف العشر. وهذا في الحبوب والثمار
الثمار يعني تجب الزكاة اذا جاءت الثمرة واذا جاء الحصاد والجذاد. واما النقود الابل فانه يحسب قبلها سنة كاملة حول كامل اثنعشر ساعة. واما هذه اذا جاء الحصاد وجبت الزكاة. ولا وليس لها يعني شرط سنة كاملة
بل الزكاة يجب فيها اذا جاءت الثمرة اذا حصل الجاد والحصاد يعني آآ تؤخذ الزكاة وان كان حصل في مدة مثلا حصل مدة الزرع شهرين او ثلاثة او اربعة كلما جاءت الثمرة اخرجت من الزكاة
سنة كاملة انما يعتبر في النقدين وفي عروض التجارة وفي الماشية. اما معشرات اللي هي زكاة الخارج من الارض والتي يخرج فيها العشر اذا كان يسقى بماء الامطار او نصف العشر اذا كان يسقى
بالمظحات يعني اه هذي عشرات هذه لا يستطيع الحول وانما حولها او زكاتها عندما يبلغ عندما يأتي الحصاد والجذاذ. يقول عندنا مزرعة مزرعة عنب. فكيف نخرج زكاتها؟ زكاتها يعني تخرص اللي كان العمال الامام يرسل عمال يعني يخرصون ثم بعد ذلك يعني يحاسب على يعني
المقدار فهم اذا كان ما في عمال او ما فيه يعني اناس يخلصون فانهم يقدرونها ويعني تقدير الكلام الذي فيه ثم يخرجون الزكاة من الزبيب. يعني يخرجونها زبيبا لا يخرجونها عنبا. يقول هل للسلاح
ابو ظببة اما ان يكون سيف كله من فضة ما يصلح ان يكون يعني وانما يعني يبيح من السيوف انه يكون فيه يعني اشياء يسيرة. اشياء يسيرة. يعني اه اه
التحلية بها. نعم. هل زكاة عروظ التجارة كالمواد الغذائية تكون منها او تقدر قيمتها نقدا وتخرج زكاتها من المال. الاصل انها تقدر. الاصل انها تقدر واذا رؤي من مصلحة انه يؤخذ منها ما في بأس. لكن الاصل انها
تقدم يمكن يكون يعني باب اخذ الزكاة من العرض اي نعم من هذا النوع؟ من هذا النوع نعم يقول اذا كان الموجود عند المزكي سن اصغر من المستحق عليه. هل يدفع شهتين او عشرين درهما؟ هذي احنا قلنا
ان ان انه اذا كان عند السن الاصغر واخذ منه على يدفع له مقابل. وان كان يعني يعني العكس بان كان يعني اه طلب من اعلى وليس عنده الا الاصغر فانه يؤخذ منه وهو يدفع
احيانا يدفع صاحب المال واحيانا يدفع المصدق. اللي هو العامل على الزكاة. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. باب زكاة الابل. ذكره ابو بكر وابو ذر وابو هريرة
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابي ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه واله
وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها شديد. فهل لك من ابل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. ثم قال زكاة الابل
وذكر يعني الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الابل. يعني وليس في بيان المقادير. يعني الحديث يعني هذا الذي ذكره تبي مقادير الزكاة وانما ذكر وجوب الزكاة في الابل. وان الابل فيها زكاة وان فيه زكاة الابل لكن بشروط المعتبرة التي هي
كون النصاب وكون الحالة عليها الحول يعني فاورد يعني حديث ابي سعيد الذي فيه قصة الاعرابي الذي جاء قال قال اتيته مهاجرا عن الهجرة فقال ويحك انا عربي سألني بسبب عن الهجرة. سأل النبي عن الهجرة فقال ويحك ان شديد. ان شأنها شديد نعم
ان شأنها شديد. يعني الهجرة يعني وشأنها شديد وامرها عظيم. والانسان الذي يأتي مهاجرا يعني يترك يعني يعني بلده يعني مهاجرا الى الله عز وجل وكانت الهجرة قبل فتح مكة تكون الى المدينة والناس يهاجرون الى المدينة من الاماكن المختلفة
ليصحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه ولينصروه ويؤيدوه. فلما فتحت مكة قال جاء قال عليه السلام لا هجرة ابدا الفتح لانها صارت دار الاسلام وان يعني ان الهجرة الى المدينة انتهت الهجرة
المدينة انتهت وصارت مكة يعني بلاد اسلام بلدا اسلاميا لا يهاجر منها و والهجرة يعني امرها عظيم. الانسان يعني قد يأتي ولا يصبر ولا يصبر يعني وقد يعني يحصل له ترك هجرته وهذا امر يعني ليس بهين. وليس بالهين. ويمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
قال له ما قال من اجل انه خشي انه يعني لا يثبت على هجرته او انه كان بعد فتح مكة او انه كان بعد فتح مكة حيث كانت الهجرة الى المدينة انتهت. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه يسأل عن الهجرة قال ويحك ان شأن الهجرة عظيم
هل لك ابل يعني تؤدي زكاتها؟ وهذا محل الشاهد يعني معناها ان الابل هي زكاة. ان الابل فيها زكاة فيها صدقة. هل لك ابن تؤدي زكاته وصدقته قال صدقتها حديث او زكاتها. قال هل لك من ابل تؤدي صدقتها؟ تؤدي صدقتها يعني اللي هي زكاة الواجب
فهذا هو محل الشاهد في زكاة الابل. لانها تجب فيها الزكاة. لان قوله هل لك من تؤدي زكاة صدقتها قالوا نعم يعني اذا الزكاة انها واجبة في الابل؟ قال نعم قال فاعمل قال فاعمل من وراء
بحار فاعمل من وراء البحار. البحار المقصود بها القرى والمدن. المقصود بالبحار القرى والمدن يعني ان ان الانسان يعني يصير في الفلات ويسير يعني يعني خارج المدن وخارج القرى ويعني آآ آآ يرعى
ابله الرعي ويخرج الزكاة. فاذا قوله في البحار المقصود بها المقصود بها القرى والمدن. والبحرة هي المدينة او القرية فهذا هو المقصود بقوله البحار. فان الله لن يترك من عملك شيئا يعني
انك اذا قمت بما يجب عليك واديت ما عليك وانت في الفلات لا ينقصك الله من اجرك شيئا فلتحصل اجرة كاملة وموفرة. قال حدثنا علي علي ابن عبد الله ابن مديني. عن الوليد ابن مسلم. نعم. عن الاوزاعي
معي عبد الرحمن ابن عمرو عن ابن شهاب محمد المسلم عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري نعم انا قلت ان ان ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء خرج لهم اصحاب الكتب الستة عطاء ابن يزيد الليثي هذا وعطاء ابن يسار
وعطاء ابن ابي رباح كل هؤلاء ثلاثة من التابعين خرجهم اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني
امامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه سلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها
ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة انها تقبل من
