بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح ابو زكاة الغنم
قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى اليمن بسم الله الرحمن الرحيم هذه
لما رجعه الى البحرين. هذا الكتاب كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله
فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن ومن سئل فوقها فلا فلا يعطي في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم. من كل خمس شاة اذا بلغت خمسا وعشرين الى
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين
ففيها جذعة. فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون. فاذا بلغت احدى تسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طاوقة الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت
وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة
فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة
الا ان يشاء ربها وفرقت ربع العشر. فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب زكاة الغنم وذكر في في آآ جبهة الغنم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في كتاب ابي بكر
اليه في بيان مقادير الزكاة لما بعثه الى البحرين عاملا  وكتب له بهذا الكتاب الذي فيه مقادير الزكاة من الابل والغنم مقادير الانصبة ومقدار ما يدفع في زكاة من الابل ومن الغنم. والحديث سبق ان مر مقطعا
في ابواب متفرقة للاستدلال به على بعض المسائل وبعض الجزئيات واورده هنا في باب زكاة الغنم اه يعني مشتملا على يعني فقرات كثيرة وهو اطول شيء عند الامام البخاري آآ لارادة هذا الحديث مع ان
آآ هناك مواضع سبق ان مر ذكرها لا توجد في هذا الذي ذكره هنا الذي هو هذا الموضع الذي ذكره مطولا فيه مواضع سبق ان مرت من اجزاء حديث انس
ولم يأتي ذكرها في هذا الحديث. ومعنى هذا ان هذا بهذه الحديث اشتمل على يعني قدر كبير من حديث من هذا الكتاب وليس مشتمرا على كامل الكتاب بدليل انه مر ابواب متعددة في
امور اه او فيها يعني كلام او مسائل لا توجد في هذا الموضع الذي ذكره مطولا واقرب على ذلك الباب الذي قبله الذي ذكر فيه خمسة اصناف سنا اعلى وسنا اه يعني اه انزل
ويدفع آآ اذا كان سنن انزل يعني وجب عليه وليس عنده الا سن اعلى يؤخذ الاعلى ويعطى واذا كان يعني وجب عليه سنة اعلى وليس عنده الا اسفل انزل فانه يؤخذ منه ويعطيه المصدق
هذه اربع او خمسة مواضع لا وجود لها في هذا الحديث. لا وجود لها في هذا الحديث المطول. وهي موجودة فيه في مسند الامام احمد يعني في اه اه يعني هذه الجمل الخمس او المواضع الخمس التي في الحديث السابق هي موجودة ضمن
ما جاء في مسند الامام احمد لرواية هذا الحديث. وهو في مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ومعلوم ان مسند ابي بكر هو اول المسانيد لانه جمعه او بدأ فيه بالخلفاء الراشدين ثم ببقية العشرة
هنا اورده في مسند ابي بكر ورقمه اثنان وسبعون يعني في اثنان وسبعون من الاحاديث التي في المسند و آآ في اول هذا الحديث يقول عن انس حدث ابو بكر رضي عنه قال كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. كتب ابو بكر له هذا الكتاب
الذي اه فيه مقادير الزكاة مقادير الانصبة ومقدار الزكاة من كل نصاب. ومن كل نصاب عند ذلك عندما بعثه الى البحرين عاملا والبحرين هو المقصود به آآ يعني جهة يعني في المنطقة الشرقية الان وقاعدتها هجر
التي هي الاحساء والتي يضرب فيها المثل يعني آآ كجانب التمر الى هجر لان هجر بلاد التمر هو الذي بالتمر اليها انما يجلبه الى مكان يكثر فيه التمر. فقاعدتها هجر وكل تلك المناطق يقال لها
يعني هذا والنسبة اليها بحراني. يعني وهو على لفظ المثنى البحرين والنسبة اليها البحراني هذا الكتاب الذي بعث به ابو بكر الى انس يعمل به قال هي هذه فريضة صدقة اي هذه نسخة من الكتاب الذي مشتمل على فريضة الصدقة. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين
التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله عز وجل. ولا يأتي بالوحي من عنده وانما هو من عند الله. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
هو مبلغ عن الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وليس يأتي بالشرع من عنده وانما هو من عند الله. وانما هو من لله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ولى التي فرضها التي
امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يوضح ان السنة انها وحي من الله. لانه قال التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا هذا التفصيل وهذا البيان الذي جاء في هذا الحديث انما هو من الله سبحانه وتعالى
امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله امر المسلمين بها. وبلغهم ما ارسل اه به من ربهم سبحانه وتعالى والتي رأى والتي بينها والتي امر امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على ان
السنة وحي من الله. السنة ان السنة وحي من الله. لانه قال التي امر الله بها رسوله. عليه الصلاة والسلام. اذا هي من عند الله اي هذه السنة او هذا الكلام المشتمل على يعني احكام الصدقة الصدقة انما هو من عند الله عز وجل وما
طبعا الهوا ان هو الا وحي يوحى ومثل ذلك الحديث الذي فيه الشهيد يغفر له كل شيء ثم بعد ذلك قال الا الدين سارني به جبريل انفا يعني انه ذكر اولا الشهيد وان يغفر لكل شيء ثم انه استثنى من ذلك الدين. الذي هو حقوق الناس فان
هذا حق للناس ويعني وهو لا يسقط عنه. وهو لا يسقط عنه. قال الا الدين. ثم قال سارا به جبريل انفا يعني ان هذا الاستثناء اخبرني به جبريل واتى به جبريل بعد ما اتى بالكلام الاول
وهذا يوضح او مما يوضح ان السنة وحي من الله وقد قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لعن
يعني الواصلة والمستوصلة يعني يعني وما معها قال وما لي لالعن من لعنه الله وهو كتاب الله ومالي لا انعم من لعنه الله وهو في كتاب الله فقالت امرأة يعني لابن مسعود رضي الله عنه انني قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت في هذا الكلام تقول. لعن الله النامصة
الواصل المخصص قال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ان الوحي من الله. سواء كان متلوا اللي هو القرآن او غير متلوه الذي هو السنة
كله يلزم العمل به ويلزم امتثال الاوامر واجتنب النواهي سواء جاء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم
فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي فمن سألها على وجهها يعني الوجه الذي مبين ومفصل في هذا الحديث فليعطها. اذا قيل عليك جبعة وهو عليه جذع يعطي جذعه وان طلب منه حقه وعليه حقه كما في هذا الحديث يأتي منه حقه. لكن اذا كان عليه جذع وطلب منه اذا كان عنده
طلب من اكثر مما يجب عليه. فلا فلا يستجيب فلا يستجيب الا ان شاء ان يتصدق هو نفسه وان يخرج الشيء يعني آآ وان لم يكن واجبا عليه فيؤخذ منه. اما
يؤخذ منه شيئا اكثر مما هو واجب عليه. ويلزم بدفعه فليس له ذلك. وليس ليس لاحد ان يلزمه واذا لا يدفع لا يعطي الشيء الذي الذي لا يجب عليه. قال فمن سئلها على وجهها. يعني معناها طلب منه الحق الذي
يجب عليك عليه اما ان يكون عليه سن انزل ويطلب منه سنا اعلى لا يعطى مقابل الفرق فان هذا ظلم. ولا يجوز. فمن سألها على وجهها اداها ومن ومن؟ ومن سئل فوقها فلا يعطي. ومن سأل فوقها فلا يعطي. يعني سئل فوق الحق الواجب عليه. من سئل فوق الحق الواجب عليه فلا يعطيه
ثم بدأ ببيانها ثم بدأ ببيانها. قال ففي الابل في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة. في اربع وعشرين فما دونها يعني زكاته من الغنم. الزكاة فيه من الغنم
في كل خمس شاة. فالخمس اذا كان عنده خمس حال عليه الحول ففيها شاة وجعلت الزكاة من غير جنس الابل لان اخراج واحدة من الابن الخمس اخراج الخمس والزكاة ليست الخمس ليست الخمس من
من الابل وانما هي خمس هي النصاب فاذا حلا للحول يخرج عنها شاة يفرج عنها شاة جنسها. وفي ذلك مصلحة للفقراء وعدم مضرة للاغنياء. لان الغني لو طلبت منه واحدة من الان الخمس معناه انه يعني
هذه اه خمس ماله. خمس ماله وخمس الخمس الذي عنده. ولو ترك بدون ان يؤخذ منها شيء حتى تصل الى جنسها الى ان يخرج اليها من جنسها معنى ذلك يفوت على الفقراء. يعني مصلحة وفائدة
قبل الخمس والعشرين قبل خمسة وعشرين من الابل بان يكون في كل خمس جهة. وما بينهما واقص فالاربع هذه لا زكاة فيها الاربعين والخمس فيها شاة الى تسع ما فيها الا شاة
فاذا وصلت عشر صار فيها سنتين الى اربعة عشر فاذا زادت واحدة صار فيها خمس ايام الذي بين العشر والخمس عشرة هذا وقت لا زكاة فيه لا يعتبر يؤخذ منه شيء
ثم ما زاد على خمس عشرة الى تسعة عشرة ما في الا ثلاث ايام. فاذا وصلت عشرين صار فيها اربعة. الى اربعة وعشرين الى اربعة وعشرين فانه ليس فيها الا اربع. اربع فيها
والذي بين الخمس الى الخمس الثانية يعني من الخمس الى العشر ومن العشر الى خمستعش ومن خمسطعشر الى الى عشرين ومن عشرين الى خمسة وعشرين ما دون ذلك يقال له وقت. يعني اربعة وعشرين فهي مثل اللي عند عشرين الذي عنده اربعة وعشرين مثل الذي عنده عشرين
يعني ما يؤخذ منه الا اربع شياه وما بينهما يقال له وقف والوقت يعني لا ليس فيه زكاة. لان من عنده خمس ومن عنده تسع كل منهم يؤخذ من شئته
كل واحد منهم يؤخذ من شاة. من كان عنده خمس ومن كان عنده تسع الذي يؤخذ من شاة. لان ما بين الخمس الى التسع الى عشر هذا يقال له وقص والوقت لا زكاتين والوقت انما هو خاص في في زكاة بهيمة الانعام. واما غيرها فانه لا يؤخذ بالوقت
بل ما زاد فهو بحسابه. ما زاد على النصاب من الحبوب والثمار ومن عروظ تجارة ومنها الذهب والفضة فانه يخرج بقدره ويخرج منه ربع العشر يخرج منه ربع العشر وانما الوقت انما هو في بهيمة الانعام. يعني يكون فيه مقدار بين عددين لا زكاة فيه. فهو مثل الذي فيه الحد الادنى
الذي هو الذي هو الزكاة الواجبة في اصل النصاب وفي مقدار النصاب ما زاد عليه الى السن الثاني الذي يكون فيه زيادة على زيادة في الزكاة هذا يقال له وقف والوقت معتبر
هون في زكاة بهيمة الانعام. اما ما عداها من الخارج من الارض ومن الاثمان ومن ومن عروض التجارة فان كل شيء بنسبته ما كان من النقدين وحضور تجارة ربع العشر يعني النصاب وما زاد
النصاب وبالنسبة للثمار كذلك يخرج اذا بلغ النصاب وما زاد عليه يخرج العشر او نص العشب يؤخذ العشر او نصف العشر يعني فاذا ما كان دون خمس وعشرين الزكاة فيه من غير جنسه
الزكاة فيه من غير جنسه وليست من جنسه. لان اخذ من جنسه صار فيه اظرار باصحاب الاموال. ولو لم يؤخذ منه شيء الى ان تبلغ خمسة وعشرين صار فيه يعني عدم حصول المصلحة في الفقراء فجاءت على وجه لا يظر الغني
هو يفيد الفقير. نعم اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت خمسة وعشرين بدأ الاخراج فيها من جنسها والوقف الى خمس وثلاثين من خمسة وعشرين الذي عنده خمسة وعشرين عليه واللي عنده خمسة وثلاثين لان الوقفة يعني آآ
يعني لا يؤخذ شيئا في مقابله وانما يعني من كان عنده خمسة وعشرين ومن كان عنده خمسة وثلاثين الزكاة فيهما واحدة الزكاة فيهما واحدة فعليه ففيه بنت هي التي اكملت سنة. اكملت سنة ودخلت في الثانية. هذه يقال لها بنت
يعني باكمل السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية هذه يقال لها يقال لها بنتها بنت فخار وفيها يعني في خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين هذه فيها اه هذا السم الذي هو بنت وخاض اكملت السنة الاولى ودخلت في
ثانية فان لم يجد وكان عنده ابن ابن لبون ذكر فانه يؤخذ منه يؤخذ منه ويعادل بنت  وهذا جاء في بعض الروايات بعض الروايات لهذا الحديث جاء فيها انه اذا لم يكن عنده برج مخاض ولكن عنده ابن لبون فانه يؤخذ
اما اذا كان عنده يعني اه ليست عنده وهي واجبة عليه. وعنده بنت لبون فكما مرة في الدرس الماضي يعني اه تؤخذ منه ويعطيه يعني يعني وجب عليه بنت وخاض وليس عنده الا بنت لبون وليس عنده ابل لبون فانها تؤخذ منه ويعطيه المصدق يعطيه
المصدق شئتين او عشرين درهما. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغ ستة وثلاثين زادت واحدة. عن خمسة وثلاثين. عند ذلك يأتي سن من الاسنان فوق السن الاول الذي هو يأتي بنت لبون وهي التي اكبر في السنة الثانية ودخلت في الثالثة اكملت
الثانية ودخلت في الثالثة يكون عليه في هذا بنت لبون. من خمسة وثلاثين الى من ست من ستة وثمانين الى خمس واربعين. من ست وثلاثين الى خمسة واربعين هذا وقت الى خمسة وثلاثين الى خمسة واربعين. هذه فيها بنت الابوة
نعم فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا زادت على خمسة واربعين واحدة وصلت ستة واربعين انتقل الفرظ من مثل ابونا الى جدع الى والحقة هي التي اكملت اكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. اكملت الثالثة ودخلت الرابعة
وقلها حقه طاروقة الجمل يعني استحقت ان يطردها الجمل. وان تحمل استحقت يعني حقه الجمل يعني استحقت او وصلت الى ان يطرقها الجمل وتحمل يعني آآ هذه تجب من من ستة واربعين الى ستين. الى ستين الواجب فيها حق ها
فاذا زادت واحدة صارت واحد وستين عند ذلك يبدأ سن اخر الى خمس وسبعين فيكون فيه جذعة والجذعة هي التي اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة
وهذا هو اعلى سن تخرج فيه الزكاة من الابل. لانها زكاة اربعة اصناف. بنت لابون حطة جذعة اعلم ذلك الثنية والثنية لا تؤخذ في الزكاة بل الزكاة كلها تدور بين هذه الاصناف الاربعة هذا بنت فخامة بنت لبون حطه جذعه
اما فهي فانها لا تؤخذ في الزكاة. وهذه الاصناف الاربعة التي هي بنت وبنت الابون وبنت اه حقها لا تجزئ في الزكاة في الاضحية والهدي. لان اقل شيء يعني مما يهدى ويضحى به الذي اكبر خمس
وهو ثني اذا هذه الاربعة كلها لا يضحى بها ولكنها اخذت من الزكاة لانها تربى اسنان صغيرة تنمى وتربى فيكون يعني فيها نمو وتنمو وان يكون يعني ترعى ويعني تتوالد
فاذا فاذا وصلت يعني الى الى خمسة وسبعين من واحد وستين الى خمسة وسبعين هذي فيها جذعة فاذا زادت الى ستة وسبعين الى تسعين. يكون فيها بنت اذبون تكرر العدد
تكرر العدد من السن الثاني الذي هو بنت لبون من السن الثاني من الاسنان الاربعة الذي تكرر جاء اثنتين من ستة وسبعين الى الى تسعين فاذا زادت واحدة صارت واحد وتسعين الى مئة وعشرين صار فيها حقتان
من سن الثالث يعني الذي يتكرر هو السن الثاني والثالث. والاول والرابع لا يحصل تكررهما. الاول اللي هو الرابع ايها الجذع هذه لا تتكررهما. وانما اذا يعني آآ زاد على يعني على آآ آآ
على اخراج الجذعة بعد ذلك يأتي التكرار. والتكرار منحصر بالحقة وابن حقة يعني فمن آآ فمن ست وسبعين الى تسعين بنت ليمون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين حقتان حقتان
ثم اذا زادت واحدة تستقر الفريظة. ولذلك يكون في كل اربعين حقة وفي كل في كل يعني خمسين مسنا اه بالجلبون في كل في كل اربعين وفي كل خمسين. يعني اه حقة
وهكذا فاذا صار مثلا يعني بعد بعد المية وعشرين مئة وثلاثين يصير حطه هو بنت لابوه خمسين واربعين. واذا صارت امية واربعين صار حقتين وبنت الابوه خمسين خمسين اربعين. واذا صرت مئة وخمسين صارت ثلاث حقائق. خمسين خمسين. اذا صارت مئة وستين صارت اربع بنات لابوه
اربعين اربعين وهكذا حتى تصل مئتين. فاذا وصلت مئتين يعني يخرج اما اربع حقق او خمس بنات يلبون. عند ذلك تتساوى المريضة. يعني يخرج اما هذي واما هذي. وهذا عدد الذي يتلاقى يعني يلتقي عنده يعني الاربعين والخمسين اللي هم الذي هو مئتين
ينقسم على الاربعين والخمسين هذا يسمونه في الحساب المضاعفة المشترك البسيط. المظاعف المشترك البسيط وهو اقل ينقسم على عدد بدون باق. اقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي. هذا يسمونه في علم الحساب المضاعف المشترك
رشيد يعني انه عدد وهم مئتين ينقسم على خمسين وعلى اربعين بدون ظاهر. فهو اقل عدد ينقسم عليهما بدون باقي  ثم يعني آآ وهكذا تستمر. لكنه عندما يصل الى هذا يتساوى اخراج يعني الحقاق
وبنات اللبون فيكون اما خمس بنت لبون واما اربع حقاق. نعم    ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان رجع رجع بعد ذلك الى يعني ما دون النصاب الاول
الذي هو خمس والذي فيها شاة قال ومن ليس عنده الا اربع فليس عليه شيء الا ان يشاء المصدق اي المتصدق ان شاء انه يعطي منها هذا شيء اليه. لكنه ليس واجبا عليه. ان تبرع وان احسن من غير آآ يعني
الزام له فيؤخذ منه يؤخذ منه اذا تصدق يعني الشيء الذي هو غير واجب عليه. ومثل كرائم الانعام كرائم الاموال. لو دفعها هي لا تطلب منه. لكن لو دفعه اخذ منه
الكرائم النفيسة لا تؤخذ منها لان فيها ظلم لكن لو دفعها هو باختياره تقبل منه قال الا وليس فيها شيء الا ان يشاء المصدق اي المتصدق. يعني ليه صاحب المال؟ يعني فاذا شاء ان يدفع
شيئا غير واجب عليه ويتصدق به وهو غير واجب عليه فانه يقبل منه قال وليس في اذا كانت اربعا فاقل فليس فيها شيء الا ان يشاء المصدق. نعم فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة. نعم هذا يبدأ المصاب الاول. يعني اربع ما دونه ليس فيها شيء فاذا بلغت خمسا فيها شأن
وفي صدقة الغنم في ساءيمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفي وفي سائمة الغنم الشائمة تكون في الغنم وفي الابل ايضا الشائمة هي التي ترعى اكثر الحول ترعى اكثر الحول
فانه اذا كانت ترعى معناه قلت المؤونة على صاحبها اما اذا كان يعلفها وغذاؤها انما هو بالعلف فان هذا فيه كلفة فليس عليه زكاة لان الزكاة انما هي في الشيء الذي لا كلفة فيه. الذي يرعى يعني وليس على صاحبهم الكلفة. اما ما كان
يتكلف علفه وانه يعني يعلفه فان هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه لانه صرف عليه الشيء الكثير فاذا يعني يعني صار يعني صارت ترعى فهي السائمة وسواء كان دفع الابل او في البقر او الغنم. نعم
في اربعين يعني هذا النصاب الغنم يصابه اربعون فاذا كان عنده تسعة وثلاثين ما فيها زكاة فاذا زاد العدد اللي عندي اربعين يبدأ يحسب حول يبدأ يحسب حول من حين كملت اربعين. نعم
والاربعين فيها شاة نعم الى مئة وعشرين هذا وقت يعني اللي عنده اربعين واللي عنده مئة وعشرين ما يخالف منهم ولا ريال. هذي شات واذا شات هذا وقف الذي هو من من اربعين او من اربعين الى مئة وعشرين ليس فيه الا شاة. نعم
فاذا زاد واحد يعني مئة وعشرين صار فيها سنتين اذا صار واحدة زادت صار فيها شاتان نعم الى مئتين ليس فيها نشأتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث اشياء ميتين وواحد يصير فيها ثلاث اشياء
الى ثلاث مئة  في هذه الاشياء ثم بعد ذلك في كل مئة جاه ومعنى ذلك ان المال اذا كثر ففي كل ما شاء اربع يعني ثلاث شياه ثلاث مئة طبعا فيها فيها الف مئتين وواحد
الى اربع مئة ففيها ليس فيها شيء فاذا بلغت اربع مئة صار فيها اربعة وعشرين. خمس مئة وخمسين ست مئة وست سيئة وهكذا الف يعني عشر سيئة هكذا نعم نعم وفي الغنم في شئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئة
شاة اذا زادت واحدة على مئة وعشرين صار فيها شهاتان الى مئتين الى شهادتان. اذا صارت مئتين وواحد فيها ثلاث اشياء  فاذا زالت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث
فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث يعني ففيها ثلاث ثم بعد ذلك في كل مئة شهر. ومعنى ذلك انه من من الميتين وواحد الى اربعة الى الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ليس فيها الا ثلاث اشياء
فاذا بلغت اربع مئة صار فيها اربع اشياء. نعم فاذا زالت على على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سلمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ثم رجع الى ما دون النصاب
وهو انها اذا كان ناقصة واحدة عن الاربعين فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربه. يعني صاحب الغنم اذا قال انا اعطي من تسعة وثلاثين شاة واحدة تؤخذ منه. لكنها لا تجب عليه. لا يجب عليه الا
في الاربعين فما زاد  وفرق وربع العشر وفي الريقه ربع العشاء الذي فرقه اللي هو آآ الفضة الرقة ربع العشر الفضة زكاتها ربع العشر اما نصابها فهو مائتا درهم كما عرفنا من قبل
مئتا درهم فاذا بلغت مئة درهم فيها الزكاة. واذا نقصت عنها لا زكاة فيها. والزكاة فيها ربع العشر لان النقدين وعروض التجارة يخرج فيها ربع العشاء النقدين وعروظ تجارة الزكاة فيها ربع العشاء. نعم
فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. فان لم تكن النقود والدراهم الا ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها ليس فيها شيء يعني ما نقص عن النصاب لا زكاة فيه الا ان يشاء المالك بان يعطي شيئا غير واجب عليه
وهنا قالوا مئة وتسعين ويفهم منه ان ما زاد على التسعين ونقص عن المائتين ان فيه زكاة يعني ما قال تسعين يا مية وتسعين يعني معناه يفهم منه الذي زاد
ان ان فيه زكاة لكن جاء ليس فيما دون خمس اواق اواق صدقة ومعلوم ان ما زاد على التسعين ونقص عن مئتين داخل تحت قوله دون ليس فيما دون خمس اوراق صدقة
فقوله ليس فيما دون يعني معناه مئة وتسعة وتسعين لا زكاة فيها لانها دون المئتين دون الخمس الاوائل وذكر التسعين لا مفهوم له من ناحية ان ما فوقه يمكن ان يزكى. لان قوله ليس فيما دون انه لا يزكى
وانما ذكر التسعين لانه لانه العقد يعني اقل عقد دون المائتين هو التسعين ويعني وقد وتذكر احيانا الاشياء بالعقود. يعني ومعناها ان يعني ان ان يعني ان المقصود انه ذكر العقد الذي هو تسعين يعني تسعين وثمانين مية وتسعين ومئة وثمانين ومئة وسبعين هذه كلها عقود
وما كان بينهما فهو داخل. لكن قوله الى مئة وتسعين يعني الذي هو اخر عقد فالذي وراءه يدخل يدخل في حكمه وهو واضح من قوله ليس العمادون همشي اولا من صدقة
فالتسعة التي بين التسعين بين المئة والتسعين ودون المئتين داخلة في انها دون المئتين فلا تجب فيها  قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى الانصاري. نعم. عن ابيه عن ثمامة ابن عبد الله ابن انس
هذا الانسان تكرر هذا الاسناد تكرر عند البخاري رحمه الله في ابواب متعددة ولكنه يذكره احيانا مختصر واحيانا مطولا ومن الاشياء التي لم تذكر في هذا المكان ذكر الخلطاء يعني ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق
وما كان وما كان منخرطين فانهم يعني فانهما يترادان بينهما سويا هذه صدقة مرت ولكن يعني في قطع من الحديث والبخاري رحمه الله لم يذكر الحديث كاملا في مكان واحد ولكنه ذكر اكثره
المكان الذي معنا وقد خلا منه ذكر الخلطاء وذكر التساوي والتردد بينهم سوية. وكذلك ذكر ما بين الفرضين من كونه يعطي المصدق  يعني اذا اذا اخذ منه قليل يعني يطلب منه شأتين او عشرين درهم واذا اخذ منه كثير اعلى فانه يعطى هو
اذا اخذ بالكثير فانه يعطى. واذا اخذ من قليل فان يعني وجب عليه كثير وقد قليل فان هو الذي يعطيك هذه الاشياء ليس لم توجد في هذه القطعة الكبيرة من حديث
بالنسبة لشرط السوم في البهيمة كلها. نعم. كلها. نعم. معتبر. يقول اذا كان صاحب الغنم او الابل يعرفها لمدة اربعة اشهر وما بقيت هي التي ترعى. كيف العمل؟ اكثر الحول؟ اكثر الحول
لكن اذا كان ثمانية اشهر وهو يحلفها لا سكت فيها. وان كان ثمانية اشهر وهي ترعى فيها الزكاة بالنسبة الفارق الان بين الحقة وبنت المخاض. الشاتان او عشرين درهم. فاذا اختلفت القيمة عن
الحقيقة هذه الشاتين سعرها اكثر اذا كان الثمن يساوي ثلاث شياه هو يعني يعني هنا ذكر فيه ان فيه سنتين ومعلوم ان هذا يعني في في وقت كانت فيه يعني الشاتين يعني انها قليلة الثمن بالنسبة للابل
اما لو كانت الشاتين يعني انها اغلى من هذا اغلى من هذا فانه يؤخذ الاصل يعني لذاك الذي الذي هو يعني الذي هو يعني اللي هو بنت وخاء لانه ترك من اجل الرفق
لكن لما تبين او صار الامر بالعكس فانه يرجع الى الاصل ويؤخذ الاصل. نعم. هل يجب علي قاد الزكاة مما املك يعني بنت مخاض من نفس الابل او يجوز ان اشتري من السوق واخرجها؟ لا هو الاصل انها تخرج من الموجود
تخرج من الموجود واذا كان يعني آآ نفس الجنس هذا موجود او انه يعني لو انه اشترى شيء واعطاه واياك يعني بدينا من كونه يعني يدفع شهاتين ما في بأس. يعني المهم انه يعني ان ان ان يعطيهم شيء واجب
يعني سواء كان موجود لكن ان كان موجود فيأخذ منه. وان يعني احضر لهم احضر لهم يعني واحدة تنطبق عليها الشروط ما في بأس لا يلزم بانه يشتري قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. الا ما شاء
المصدق. المصدق. المصدق اللي هو صاحب المال. لانه جاء في بعض الروايات المتصدق المصدقة. وضع عليها صح صح. اقول في اليونانية. وضع عليها علامة صح مرتين يعني المصدق يراد به العامل
يراد به العامل والمصدق يراد به المالك يراد به المالك والمقصود بالاخذ هنا فيما يتعلق بالتيس واما الهرمة وذات العوار هذه لا تقبل اصلا اقول لا شوف هذا اصلا الا اذا كانت كلها
يعني عيب او كلها هرمات يؤخذ هرمة من هرمات والا فان الاصل ان الحريمة لا تؤخذ. وذات العوار لا توفى. والتيس هو الذي يعني اه ان اه سمح به المتصدق او المتصدق فانها يؤخذ منه. واما يعني
لم يسمح فانه لا يؤخذ منه يؤخذ منه غيره. غير التيس لان التيس هو محل الغنم يعني يحتفظ به صاحب الغنم من اجل ان ان يقرأها وينزل عليها وتحمل منه. نعم
فاذا قوله يؤخذ هرمة ولا عوار يعني اصلا واما يعني الذي قال علق بالمشيئة فيما يتعلق بالتيس. الذي تتعلق به نفوس اصحابه اصحاب المال تتعلق به نفوسهم فلا يؤخذ الا باذنه. لا يؤخذ الا باذنه. واما الكلمة فانها لا تؤخذ
الا اذا كانت كلها هرمات وذات عوار. قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثني ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. ثم ذكر هذا الحديث وقطعة من حديث ابو بكر. هذا كتاب بكر لكنه ليس موجود في في الموضع الذي
يعني ذكر فيه كثيرا مما يعترف وهو متفرق يعني يعني اذا جمع بعضهم الى بعض يعني يصير طويلا. ولكن وضعه في كاملا في مكان واحد ما حصل عند البخاري وضعه كاملا من اوله لاخره
لم يحصل ولكن هذا الذي معنا الذي مر قبل هذا في زكاة الغنم هو اطول موضع ذكره واطول منه ما جاء في موسند الامام احمد. ما جاء في مسند الامام احمد لانه فيه ذكر اشياء يعني مثل الخلطاء وما الى ذلك
يعني ذكر في في قال حدثنا محمد ابن عبد الله عن ابيه عن ثمامة عن انس وذات عوار يعني يعني قيل المقصود به العور في العين وقيل وذات عوار يعني عيب. يعني فيها عيب ليس خاصا بالعور اللي هي في العين. يعني
معلوم ان ذات العوار اللي في العين يعني يسير يعني آآ اكلها ويعني علفها يعني اخذها يعني ليس مثل سليمة العينين. يعني كونها ترعى اكثر مما ترعى. يعني ذات العين الواحدة. نعم
كأن اللفظة يعني فيها ضبطان. مصدق. مصدق؟ ايه. وشلون؟ لانه يقول اختلف في ظبطه فالاكثر على انه بالتشديد. والمراد المالك. هذا هو. وهذا اختيار ابي عبيد. نعم. لكن اه يعني بدون بالتخفيف وجه ثاني. صحيح. ولذلك وضع عليه صح صح. ايه بس المراد بذاك اللي هو العامل هو المصدر
لا المصدق المالك يطلق على نعم ضبطت هذه بهذا الوجه وهذا الوجه. نعم. اي بس هنا جاء في بعض يعني بعض الروايات المتصدق المتصدق وهي معادلة للمصدر. في مسند الامام احمد يعني جاء بدل المتصدق اللي جاءت هنا في هذا الحديث
جاء فيه المتصدق. على كل يعني يعني اذا كان هذا في الغالب في الاستعمال حتى لو صحت لو كانت المصدقة على المالك فان الاكثر بالاستعمال المصدق. نعم وهي تعادل المتصدق
نعم قال رحمه الله تعالى باب اخذ العتاق في الصدقة اخذ العناق في الصدقة. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عيب عن الزهري قال حاء وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها
قال عمر رضي الله عنه فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت انه الحق واخذ العناق في الصدقة لا باخذ العناق في صدقة. العناق يعني تطرق على الصغيرة. ومعلوم ان
الماعز يعني آآ آآ يعني الذي آآ يقبل فيها يعني يثنيه وهي التي هي اكملت سنة ودخلت في الثانية. وكل الابل وكل بهيمة الانعام في اه فانه يؤخذ فيها الثني. واما بالنسبة يعني بالنسبة
للضأن فانه يؤخذ الجذع. يؤخذ الجذع الذي له ستة اشهر. وكذلك يجزي في الاضحية ايضا لكن العناق يعني اه اه الذي يؤخذ يعني الذي يؤخذ هو الذي كمل سنة او الذي اتم سنة يعني يعني في هو الذي كمل سنة من الايمان والغنم ايضا يضحى به. يضحى به لكن الذي لا
لا ينتبه الى سن يضحى به هو الابل التي هي المصاب والحياء الجذع مثل اللابون والحطة والجذع. كل هذا تبلغ ان ان يضحى بها. اما بالنسبة للغنم بالنسبة البقر فانه يؤخذ يعني اثنين ويضحى به. نعم. العناق في الصدقة
العناق اذا اذا كانت آآ يعني اقل من آآ يعني من سنة فانها لا تؤخذ لانها صغيرة ومعلوم ان الزكاة حولان الحول فاذا كان يعني الانسان ملك اربعين وبدأ يحسب الحول اذا ملك اربعين وبدأ يحسب الحول يعني معناه لن يأتي
الا وقد محكم نفسنا  فقيل انه يوخذ صغيره ويعني وقيل ان هذا مبالغة يعني في الاخر انه يعني اي شيء كانوا يرجعونه ولو كان عناقا يؤخذ منه مثل ما جاء في الحديث لو منعوني عقالا
عقالا والعقال الذي يكون للبعير يعني معناه مبالغ اي شيء كانوا يدفعونه ابو بكر رضي الله عنه يريد ان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن شيء فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. شف كلام الحافظ عليه على العناق. يقول اشار بهذه الترجمة
سابقة الى جواز اخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة. لان الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن. فهي اولى ان تؤخذ من الهرمة اذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الاخذ في الترجمة دون الاعطاء. وقال
وبذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم اداؤه وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يؤدى عنها الا من غيرها وقيل المراد بالعناق في هذه الحديث في هذا الحديث الجذع من الغنم وهو خلاف الظاهر
والله لو منعوني عناقا كانوا يدعونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اي شيء كانوا يؤدون الرسول ولو كان قليلا لو منعوه انا اقاتلهم حتى يفعلوا الشيء الذي كانوا يفعلونه في زمن الرسول
صلى الله عليه وسلم قال عمر فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. نعم الحديث سبق ان مر يعني وكان عمر رضي الله عنه يعني يرى انه يعني لا يقاتلون لان الله يعني الرسول قال مثل ان اقاتل الناس. حتى يشهد ان لا اله الا الله
حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. فابو بكر رضي الله عنه قال ان الذي كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يفعلوه ويجب عليهم الان مثل ما كان يجب عليهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا اقاتل من يعني من يحصل منه الامتناع ويقاتل
على ذلك. اما اذا لم يقاتل تؤخذ منه قهرا ويسقط عنه الواجب ولكنه لا يثاب عليه. لانه ما نوى اخراج الواجب ولكنه اخذ فسقط عنه واجب ولم يحصل الاجر لانه ما نوى
يعني الاحتساب. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع. عن شعيب بن ابي حمزة عن عن الزهري. نعم ها قال وحدثنا ليث الليث ابن سعد. عن عبدالرحمن بن خالد. نعم. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس في الصدقة قال حدثنا امية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابي معبد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم
فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة من اموالهم وترد على فقرائهم. فاذا اطاعوا بها فخذ منها وتوطأ جرائم اموال اموال الناس ثم ذكر آآ النهي عن اخذ الكرائن
كرائم الاموال يعني في صدقة ورد في حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن وهو اول حديث مر في كتاب الزكاة بان البخاري افتتح كتاب الزكاة بحديث معاذ الذي فيه يعني ذكر
الشهادتين والصلاة والزكاة. والصلاة والزكاة فذكره مرارا. وهذا هو يعني الاول الذي ذكره في اول اول باب في الكتاب هو باب وجوب الزكاة وذكره هنا فيما يتعلق بالكرائم وسيأتي يعني فيما بعد في اخذ الصدقة من الاغنياء وردها على الفقراء. اخبره بانه
هذا الكتاب هو انه يدعوه الى التوحيد ومن اجابه ينتقل الى الصلاة فان اجابوا ينتقل الى الزكاة فان اجابوا فانه يتوقع جرائم الاموال وكرائم الاموال هي النفيسة العزيزة على اهلها يعني كونها يعني يعني جميلة المنظر وكثيرة اللحم وغالية الثمن
يعني كريمة نفيسة عند اهلها والزكاة هي موافاة لا يؤخذ من اطيب الاشياء ولا من ارزاها. وانما يؤخذ من اوصافها يؤخذ من اوساطها فلا يؤخذ الجيد جدا ولا الرديء وانما الوسط. فاذا اخذ اكثر من الوسط يعني الذي هو الكرائم يكون في ذلك ظلم لاصحاب الاموال
فالرسول عليه الصلاة والسلام اوصى معاذا انه اذا استجابوا لدفع الزكاة فانها يأخذ منه زكاة ولكن يتوقع كرائم الاموات لا يأخذها الا ان اعطوها هم من انفسهم ومن فقه انفسهم فانه غير منهم
لان هذا حقهم فاذا اعطوك وجهدوا به يؤخذ منهم. اما ان يطالبوا بشيء اكثر او بشيء يعني اعلى مما هو واجب عليهم فلا يجوز ذلك. وان حصل ذلك فهو ظلم
واخذ كرائم الاموال ظلم. نعم. حديث معاذ او ابن عباس. نعم يعني هذا سبق انه مر سيأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ الى اليمن ذكره في اول كتاب الزكاة في باب وجوب الزكاة
وذكره هنا فيما يتعلق الكرائم وانه لا يجوز اخذها الا ان يشاء اصحابها ويكره ايضا كما سيأتي وهو اتم في اه باب اخذ الصدقة من الفقراء من الاغنياء واعطائها فقراء وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني بين له هذه الوصية التي اخبره بها
ان الجماعة الذي سيقدم عليهم انهم اهل كتاب وانهم عند اهل علم وان عليه ان يستعد لهم وان يكون على علم بحال من سيقدم عليهم. وانه يبدأ بالتوحيد اول شيء يدعى اليه التوحيد لانه الاساس لان التوحيد
آآ لان الشهادتين احد الاركان احد الاركان الخمسة آآ اركان الاسلام الخمسة وهو اساس في نفسه واساس لغيره يعني بقية الاركان كلها تابعة له كلها تابعة له فهو فهو ركن ركين واساس مكين متين. وهو اس الاسس الذي
تبنا عليه غيره بقية الاركان وغيرها من الاعمال. لا تنفع الا مع لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. وانه يبدأ بالاهم فلا هم وانه بدأ بالتوحيد الذي هو الاساس ثم اتي بالصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعدها الشهادتين ولكونها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهي التي
يتميز بها المؤمنون من غير المؤمنين. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي زكاة المال والتي نفعها متعدي فالصلاة هي يعني من من الاعمال التي هي نفعها قاصر على صاحبها وهي عبادة بدنية نفعها قاصر على صاحبها والزكاة عبادة مالية يتعدى نفعها الى الفقراء
واهم الاركان بين الشهادتين الصلاة ولهذا قدمها بعد الشهادتين وبعد ذلك الزكاة التي تلي الصلاة والتي يكون متعدية. ولم يذكروا الحج. ويعني والصيام مع ان الصيام كان متقدما. وبعد معاذ الى ما كان
متأخرا وكذلك الحج. لان من آآ سهل عليه الاتيان بهذه الامور الثلاثة التي هي اشد من غيرها فانه من باب اولى ان يستجيب لما دونه. من باب اولى ان يستجيب لما دونها. نعم. قال حدثني
امي قال حدثنا امية بن بسطام. نعم عن يزيد ابن زريع نعم عن روح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابي معبد
نافذ المكي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب ليس فيما دون خمس زوج صدقة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يرحمكم الله الصواب الحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. هذا يسأل عن آآ الذهب الملبوس معد للاستعمال في المرأة هل فيه زكاة على القول الراجح؟ نعم القول الراجح انه فيه زكاة. لان
بان عموم الادلة التي جاءت في اخراج زكاة الزكاة من الذهب والفضة داخل فيه وايضا يعني قصة المرأة التي عليها مسكن ويعني قال يعني تحبين النار يعني كل هذا يدل على وجوب الزكاة بالذهب والفضة مطلقا سواء كانت حلي او غير حلي وسواء
كان معدا للاستعمال او غير معد للاستعمال كل ذلك تجب فيه الزكاة. هذا يقول رجل زوجته بعد ان ولدت اربعة اولاد ان تستعمل حبوب منع الحمل. حتى لا تلد مخافة الفقر
هل تطيعه الزوجة؟ ام لا وان طلقها؟ التعلق بقضية محافظة الفقر هذا يعني لا يجوز للانسان ان يعني يعتقد مثل هذه الاشياء بل الرزق بيد الله عز وجل وقد يكون الاولاد سببا لحصول الرزق
يكون الاولاد سببا لحصول الرزق. ولكن اذا كان المقصود انه يعني تأخير الحمل وان الحمل يعني يكون عليها وفيها مشقة في مشقة عليها فانها يمكن ان ان تؤخره يعني تعمل شيء يعني مؤقت اما ان
آآ تقطعه فان هذا لا يجوز لان هؤلاء الاربعة قد يموتون. ويبقى ما عندهم شيء ما عندهم اولاد. لكن تأخيره للمصلحة ها؟ بان يكون من اجل التربية يعني الحمل كان ان يكون متتابع فتنظيمه من ناحية انه يعني يؤخر
والتعطاء شيء مؤقت لا بأس. اما ان يقطع نهائيا فهذا يعني آآ آآ قضاء على يعني على على الانجاب وهؤلاء الذين عنده يقولون يكتفي بهم يعني ما يدري قد يذهبون ويبقى ليس عنده احد
يقول اه ما رأيكم بهذه القاعدة؟ يقول لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف ايش ؟ لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف بيننا كل هذا كلاما مجمل يعني لانه يحتاج الى تمثيل يعني خلافنا في غيرنا يعني نختلف في يعني
في غيرنا نعم يعني اذا وجد الاختلاف سواء في يعني فيما يتعلق بهم وما يتعلق بغيرهم يعني اذا كان عن اجتهاد فانه لا لا يسوغ ان يكون سببا للفرقة التنازع والجدال يعني
وكان من اجل شيء يتعلق بغيرهم او يتعلق بهم. لا يصلح. اذا كان الاجتهاد كل مبني على حق ومبني على بحثا عن عن الحق وعن ما فيه الصواب
