بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى
ما يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي
ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان
يلعبان بذلك التمر. فاخذ احدهما تمرة فجعله في فيه. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه. فقال اما علمت ان ال محمد صلى الله عليه واله وسلم
لا يأكلون الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اخذ صدقة التمر عند صرما
عند اشراف النقل. نعم. باب واخذ صدقة التمري عند صرام النخل. وهل وهل يمس طبيب وهل يمس صبي؟ وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ وهل يترك الصبي فيمسه تمر الصدقة
المقصود من هذه الترجمة ان ان ان الزكاة وان الصدقة تكون عند صرام النخل. والصرام هو الجذاذ. يعني كونه صار صار تمرا. وجاء وقت جذاذه وصرامه فان هذا هو الوقت الذي تخرج منه الزكاة والصدقة
وهو يعني مثل زرع الحصاد كان عندما يستوي ويحصد يداس ويدرى فانها تخرج صدقة والتمر عند صرامه واستوائه ووصوله الى كونه تمرا وخروجه عن ان يكون رطبا فعند ذلك تخرج
صدقة من التمر وكذلك بالنسبة للصبي الذي هو من ال البيت هل يترك يعني يعني يأخذ شيء من تمر الصدقة فيأكله اورد في هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر عند صرام النحل فيأتي هذا فيأتي
فيأتي هذا فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره. فيجيء هذا بكفه وهذا من تبه حتى  حتى صار كوما وهذا قيل انه يحتمل ان يكون الزكاة وان هذا زكاة ويحتمل ان يكون صدقة انها انه تطوع
وانه ليس وانه ليس زكاة وفيما يتعلق بالنسبة لال البيت فانهم لا يأكلون صدقة فانهم لا يكونون صدقة يعني لا يعني لا فرضا ولا واجبة ولا ولا مندوبة. وقد اختلف في
وآآ احد الحسنين الحسن او الحسين كان كانا يعبثان يعني يلمسان هذا التمر ويحركانه فاخذ احدهما ولم يعين هنا ذكر مبهما ولكنه عين في في بعض الروايات اتية بانه الحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني اه اه قال له ان اما علمت ان الصدقة لا
يحل بال محمد وهذا فيه مخاطبة الصغير يعني فيه هو مخاطبة لغيره. ومثل على طريقة اياك يعني واسمعي يا جارة ومثل قول عمر رضي الله عنه في الحجر الاسود لما قبله وقال اني لا اعلم انك الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته
لانه يخاطب الحجر يريد ان يصنع الناس الذين هم يعني منهم من كان حديث عهد بالاسلام وهو قريب العهد وانه خشي ان يفهم الناس ان هذا الذي هو التقبيل للحجر انه من جنس تعظيم
كفار للاحجار والاحجار فبين ان هذا انما هو اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ما قبل ولولا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبله ما قبله. فاذا هذا الخطاب للصغير الذي هو من الاطفال الصغار آآ
المراد منه تنبيه. يعني اه بين الحكم وان الذين يسمعون من الكبار يعرفون هذا الحكم وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد يعني سواء كانوا كبارا او صغارا سواء كانوا كبارا وصغارا
وذلك لانهم اعطوا او انهم يعطون من الخمس من خمش الخمس يعني ما يكفيهم. نعم. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي. نعم. عن ابيه. نعم. عن ابراهيم ابن طهمان عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رحمه الله تعالى باب من باع ثماره
او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فلم يحضر البيع بعد
الصلاح على احد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى
صلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته ثم قال باب من باع ثماره او نقله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشب. من باع من باع ثماره او نخله او زرعه
وقد وجب فيه العشر. يعني ما حكم ذلك؟ يعني يعني اذا كان بعد الصلاح فان ذلك سائر والزكاة هي واجبة على المالك الذي هو صاحب الثمر لانه لما بلغت الى حد يعني اه صلاحها وجبت الزكاة
فان باعها فهي واجبة عليه وعليه ان يخرجها اما بكونه يأتي بها يشتريها او يأتي بتمر من خارج المزرعة التي باعها بعد وجوه صلاحها او انه يستثني الزكاة عندما يبيع
يستثنيها او يعني يشترط على على المشتري اخراجها. ولان الزكاة وجبت فيها فهو اما ان يشتريها والذي يبيع يعني يأخذه المشتري بكامله وليس فيه زكاة والزكاة اما ان شريها صاحب المزرعة التي باعها يشتريها ويأتي بها من خارج المزرعة او انه يشترط
استثناء يعني مقدار الزكاة يعني من هذه من من هذه من هذه من هذه الثمرة او يوكل او يعني الشخص الذي هو مشتري بان يشترطها عليه وان يوكله بشرائها او يقبضها منه
بتوزيعها عند الجذاذ والصرام  باب من من باع ارضه باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشب او الصدقة فادى الزكاة  فادى الزكاة من غيره. نعم. او هذا هو معناه. يعني انه آآ بدا الصلاح وجبت الزكاة على صاحب
الزرع هو صاحب النقل وان له ان ان يبيع ولكن الزكاة واجبة عليه فهو اما ان يشتريها من طارد المزرعة فمقدار الزكاة او يشترط على المشتري باستثنائها وانه يعطيها اياه ليوزعها او يوكله بتوزيعها لانها واجبة على
صاحب الزرع لانه قد بلى الصلاة. لانه قد بلى الصلاة. نعم ادى الزكاة من غيره. ادى الزكاة من غيره يعني من غير الزرع. من غير الثمرة. يعني معناها انه كان عنده تمر
او انه حصل على تمر من جهة اخرى او اشترى تمرا فانه يؤدي الزكاة يعني بمقدار ذلك او تلك الثمرة التي باعها نعم او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة يعني انه ما خرص. انه لم يحصل الخرس
يعني هو هو لا يباع الا بعد وجوب الصلاة الا اذا كان يعني اه يعني يبيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها لتقطع وتؤكل يعني بشرا فان ذلك لا بأس به لا بأس به اما ان يشتريها على اساس انها تبقى حتى تكون رطب
على انها ستكون ستبقى حتى تكون رطب فهذا لا يبيعها الا بعد وجوب صلاحها. وان خرصت فان الزكاة تؤخذ على مقدار ذاك الخاص وان يعني صار ذلك قبل الخرس وان صار ذلك بعد وجوبها او بعد الخرس فانها فانها
يلزم اخراجها اقول يلزم اخراجها ولا تسقط عن صاحبها الذي هو الذي هو البائع. قال ومن ومن او او او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحها جاء في احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. اما اذا باعها مع اصولها
سواء قبل الصلاح او بعد صلاح فانها آآ تذهب. يعني يملكها يعني ذاك لكن اذا كانت بدل الصلاح فانها واجبة من اه بدأ الصلاح وهي في في ملكه ويكون الامر كما مر في المسألة السابقة اما ان يشتري الثمرة
زكاة من مخارج المزرعة او انه يعني يشترط على المشتري استثناء الزكاة وان اياه ليوزعها او يوكله على توزيعها لانها وجبت في عهدة آآ البائع اه فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد
ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب فلم يحضروا البيع يعني لم يحرم البيع بعد بذور الصلاة على احد يعني معناها انه يجوز له ان يبيع ويجوز له ان يبيع ولكنها وجبت في ذمته. فلم يحضر البيع بعد الصلاح على احد. يعني انه يجوز ان يبيع بعد الصلاة اما قبل بيع الصلاة فلا
يعني قبل صلاح الثمرة لا يجوز بيعها وبعد صلاحها يجوز بيعها. نعم فلم فلم فلم ليحضر البيع بعد الصلاح على احد. نعم. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. ولم يخص من وجبت عليه الزكاة
ممن لم تجب يعني مما لم تجب عليه يعني الامر مطلق يعني الزكاة لابد منها الزكاة لابد منها فمن وجبت عليه يعني هو الذي اه وجبت عليه وهو في عهدته وهو في ملكه وهو الذي تجب عليه الزكاة
ولم ولم يخص ولم يخص من من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. نعم حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
صلاحها قيل وما صلاحها؟ قال قال ابن عمر اي تذهب عاهتها اي تذهب عاهتها لانها يعني معناها انها وصلت الى حد نضج وحد الانتفاع بها وحال آآ بيعها للانتفاع والاستفادة منها. اما قبل ذلك فانها اه تكون عرضة. يعني للتلف. الفساد
اذا كان قبل وضوء الصلاة. نعم قال حدثنا حجاج ابن منال عن شعبة عن عبدالله ابن دينار عن ابن عمر. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليل قال حدثني خالد ابن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح
عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ثم ذكر حديث جابر وهو بمعنى حديث ابن عمر. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن الليث
عن ليث ابن سعد. عن خالد ابن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي
قال حتى تحمار. ثم ذكر الحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى تزهي. يعني ازهائها هو احمر وصرارها يعني بان يتغير عن كونها بشرا عن كونها بسرا الى كونها يعني اه اه بدا فيها
طلاح فحل بيعها للانتفاع بها وقال حتى تحمار يعني الزهو يعني كونه يتغير لونها من الخضرة الى الحمرة او الصفرة نعم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس. حميد بن ابي حميد الطويل
قال رحمه الله تعالى باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس ان يشتري صدقته غيره؟ لان النبي صلى الله الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء. ولم ينه غيره. قال حدثنا يحيى ابن
قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله
الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة ثم اباب هل يشتري صدقته
هل يشتري صدقته المقصود من ذلك ان الانسان اذا تصدق وخرج منه زكاة او صدقة تطوع فانه لا يشتريها ولو واشتراها برخص ولو كان برخصة لان ذلك يؤدي الى ان تعود صدقته اليه فيكون كالعائد في هبته
ولان صاحب صاحب الصدقة اذا يعني طلبها من المشتري قد يسامح يعني مجاملة لكونه حينما جاءت اليه وقد يسقط عنه شيئا من من قيمتها من اجل انه هو الذي احسن بذلك
فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك اما غيره اي غير مصدق فله ان يشبه الصدقة لان الصدقة اذا دخلت في ملك الفقير وملك يعني من يستحقها له ان يتصرف فيها بالبيع
يعني على بالبيع او الهبة او اي الوجوه التي يصير فيها التمليك الذي لم يبعها وانما هو شخص اخر له ان يشتريها له ان يشتري لانه ما اشترى صدقته. اما كونه اشترى صدقة فهي خرجت عن كونها صدقة بدخولها في ملك شخص
لانها تحولت من كونها صدقة الى كونها ملك. والملك يتصرف فيه. يمكن ان يطعم منه غنيا وان يصنع طعاما يدعو اليه ويمكن ان يعني اه اه يعني اه يبيعها يعني على احد يعني غير المالك
لانها دخلت في ملكه وصاحب الملك سواء اه اطعم منه غنيا او او او حصل منه بيعه على احد او اهداؤه احد لانها خرجت عن كونها صدقة لكونها صارت في ملك الانسان
في ملك الانسان الذي وصلت اليه آآ يعني عمر رضي الله عنه كان يتصدق على فرس على وجهه في سبيل الله ومعنى ذلك انه آآ ملكه اياه يعني اه ليغزو عليه فهو لما تصدق به يخرج
يخرج من يخرج من من ذمته ومن عهدته فلا يطمع فيه ولا يعلق نفسه فيه وان وجده يباع لا يشتريه. لانه قد يجامل واما غيره فانه يشتري الصدقة التي صدق بها على فقير يشتري هذا المال من الفقير لانه خرج من كونه صدقة
الى كونه ملك لانسان وصل اليه عن طريق الصدقة قال باب هل يشتري صدقته هل يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقته غيره. لان النبي لاننا صدقته ولا يشتري لا بأس ان يشتري
صدقته غيرك لان المنع عليه هو واما غيره كونه يشتري صدقته فان ذلك لا بأس به لانه اشترى مالا ملكه ملكه فقير فيتصرف فيه كيف يشاء. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المتصدق فقط
ما قال ان الصدقة لا تشترى وانها اذا وصلت الفقير لا يجوز لاحد شراءها وانما نهى المتصدق نعم   ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في
صدقتك يعني هذا لانه اذا شراها يعني فانها رجعت اليه. وكان كالعهد بالهبة ذلك العهد كالعائد في الهبة لان هذه صدقة وصدقة لا لا تعود الى صاحبها يعني بالشراء لكن لو
عادت اليه بالميراث ما في بأس. لو عادت اليه بالميراث فان ذلك لا بأس به. وانما الممنوع ان تعود اليه الشراء ان تعود اليه بالشراء او بالاستعطاء بان يطلب منه ان يعطيها اياه سواء بشراء او بغير شراء
نعم والحديث المسند ابن ابن عمر بانه يحكي ما حصل لعمر. نعم وبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يترك
ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة. يعني ما يشتريه من اجل انه آآ يتملكه وانما ليتصدق به يعني فكونه اشتراه بهذا الغرض وبهذا القصد بان هذا الذي آآ يعني آآ اراد
ان اه يعني يبيعه يعني يروح يشتريه منه لنفسه؟ لا وانما يشتريه ليجعله صدقة. ليجعله صدقة بدل ما كانت عند المتصدق عليه الاول تكون عند متصدق عليه اه ثان. نعم
فان اشتراها من غير المتصدق عليه نعم لا بأس اذا اشتراها من غير اشتراها من غير المتصدق عليه يعني بيكون متصدق عليه حتى لو اشتراها يعني حتى لو اشتراها من غير متصدق عليه. لان لان يعني لان هذه صدقة اجازة
يقال لها صدقة له فلا يشتري صدقته لا من المتصدق المتصدق عليه ولا من غيره. نعم قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل ابن خالد ابن عقيل
عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على
في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه
ثم ذكر الحديث موسى ابن عمر رضي الله عنه وانه حمل يعني يعني فقيرا على فرس يعني في سبيل الله يعني اعطاه اياه وملكه اياه ليجاهد عليه ولم يحمله عليه على انه عارية. لانه لو عاره يرجع في العارية
ولكنه يعني اعطاه اياه ملكه ليستعمله اضاعه ان يقولها ضاعف يعني انها فملاه ولم يعتني به وليس معنى انه ضاع يعني يضاعف يعني انفلت منه وانما اضاعه يعني اهمله ولم يعني
به فهزل واصابها الهزال والضعف فاراد ان يبيعه فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه فنهاه عن ذلك ايش؟ فاضاعه الذي كان عنده. نعم. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص اردت ان اشتري
لما اهمله ولم يعتني به حتى هزل بسبب اهماله وعدم العناية به. فظن انه يبيعه برخص اراد ان يشتريه ولكنه قبل ان يفتريه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ فاجابه بعدم الجواز. نعم
قال فسألتهم والنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم. يعني لا تعد في صدقتك ولو بطريق الشراء. ولو بطريق الشراء لان هذا آآ قد يكون وصولها اليه بالمجاملة وآآ والمداراة له لكونه خلق
وصل اليه منه فاراد ان يقطع عليه هذا الطريق الذي به رجوع الصدقة اليه وقال ان هذا اما ان هذا مثل اه العائد في الهبة يعني العائد في الصدقة كالعائد في الهبة. والعائد في اه هبته
كالعائد في قرئه يعني هذا تنذير يعني مثلا فيه التنفير وفيه الاشمئزاز يعني مثل هذا العمل ان القي مستكبر جدا لا لا تشتهي النفوس مجرد النظر اليه فضلا عن ان ان يأكل
نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة
وقال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه انه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة قه فجعلها في فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخ ليطرحها ثم قال اما اما شعرت انا
لا نأكل الصدقة ثم ذكر باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اهل بيته  آآ اورد فيه حديث ابي هريرة في قصة الحسن الحديث السابق قيل للحسن او الحسين. وهذا الحديث فيه التنصيص
على انها الحسن هناك في شك وهنا جزم وان الذي اخذ الثمرة من تبرع الصدقة انما هو الحسن فلما اخذ التمرة وجعلها في ذيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يعني هذه كلمة تقال للطفل
في في في ترك شيء يعني لا ينبغي ان يستعمله. وشيء يعني آآ يحذر منه ويمنع منه هذا يقال الصبي اذا اكل شيئا او اراد ان يدخل في فمه شيئا يعني قد يدخل في في فمه اشياء
غير معقولة قد يدخل في آآ فمه اشياء مأكولة فيقال له كح وكذلك هذا من جنسه لانه اكل شيئا لا لا يجوز له اكله ولا يحل اكله يعني لمثله لكونه من اهل من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. واهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام
هم زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. هم زوجاته وذريته صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من نسي عبد المطلب. يعني هؤلاء هم اهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. والذين يعطون من الخمس
تحرم عليهم الصدقة والذين يعطون من الخمس هذا هو يعني المقصود بال البيت وليست خاصة باحد دون احد. بل كل ما كان من نسل عبد المطلب فانه لا تحل له الصدقة
كل ما كان من نسله لا تحل له صدقة. وعبد المطلب آآ يعني الاصل انها تدفع لهاشمي يعني الذي هم بني هاشم. وهاشم نسله منحصرون في عبد المطلب يعني ليس له نسل من غير من غير ابنه عبدالمطلب. هاشم نسله منحصرون في ابنه عبد المطلب
فكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء لا تحل لهم صدقة. هؤلاء لا تحل لهم الصدقة يعني فيدخل في ذلك يعني اه اه كل من كان مسلما من اعمامه وابناء اعمامه
وكذلك زوجاته وذريته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا ادم عن شعبة عن محمد ابن زياد ابن ابي ياس عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة على موالي ازواج النبي
صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبدالله عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجد النبي صلى الله عليه واله وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها ثم قال الصدقة على موالي ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم ازواج الرسول عليه الصلاة يعني آآ لا تحل لهن صدقة
وموالي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم صدقة. موالي يعني آآ موالي ال البيت لا تحل لهم صدقة وازواجه لا تحل لهن صدقة واما مواليهن فهذه تحل لهن تحل لهن صدقة و
وانما فرق بين موالي ال البيت وموالي الزوجات لان موالي ال البيت انما هم تبع والاصول يعني لا تحل لهم صدقة يعني من حيث النسب. واما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فان
يعني حل منع الصدقة لهن لكونهن زوجاته صلى الله عليه وسلم ولكونهن ولعلاقتهن به صلى الله عليه وسلم ولكون هو الذي ينفق عليهن فلا تحل لهن الصدقة. اما مواليهن فان الصدقة تحل لهن. لان لان
لان الزوجات منعهن من الصدقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واما هؤلاء تبع لهن فيعني فهو يعني فرع عن فرع. وليس فرع عن اصل
لان الموالي فرع عن اصل الذين لا تحل لهم صدقة للنسب. وان الزوجات فليس المقصود انها لا تحلهن من اجل النسب نسبهن وانما من اجل نسبتهن الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكونهن زوجاته وهن زوجاته في الدنيا والاخرة. ولا يعني يتزوجهن احد بعده. لانها لانهن
عليه الصلاة والسلام في الدنيا والاخرة مواليهن يختلفون عن موالي ال البيت لان ذاك فرع من اصل واما هذا فرع من فرع بان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم انما حاربت عليهم الصدقة من اجل اتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما ليس من اجل نسبهم. ليس من اجل نسبهن. ثم ذكر هذا الحديث
عن اه ان شاة يعني ميتة يعني اه تصدق بها على مولاة لميمونة قال فهلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به؟ هلا اخذتم ايهابها؟ فانتفعتم به. يعني فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الانتفاع بها
وان الصدقة يعني على المولات انها سائغة وجائزة وليس وليست بممنوعة فقالوا انها ميتة قال انما حرم من الميتة اكلها واذا دبرت فانها اه تحل فانها تطهر وتستعمل يجوز الانتفاع بها بعد
اه دبغها وان كان اثنيته وهذا معلوم انه فيما يؤكل لحمه واما ما لا يؤكل لحمه فهو يعني لا يجوز استعمال جلوده. نعم قال حدثنا سعيد بن عوفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب
عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة
واراد مواليها ان يشترط ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه واله كلما اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. قالت واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة. فقال هو لها
صدقة هو لنا هدية ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة يعني بريرة يعني وانها آآ عند الحديث اول حديث. ارادت ان تشتري بريرة وارادت يعني اهل بريرة يعني
ابوها على ان تحضر لهم مقدارا من المال واذا احضر احضرت اخر قسط كتبت عليه فانها تعتق. يعني بذلك والولاء لمن اعتق والولاء لمن اعتق يعني سواء كان اعتقه بدون مقابل او اعتقه بمقابل. يعني لان المكاتب اعتق بمقابل
واذا اعتق من اول وهلة هو من غير مقابل وانما يعني يرجى ثواب الله عز وجل ولم يؤخذ شيء من ثواب الدنيا ولم يؤخذ شيئا من ثواب الدنيا فان يعني كونها اه اه كوتبت فانها
تعتق سواء يعني اعتقت ابتداء لرجاء وجه الله او بعد حصول مال آآ يصل اليهم من هذه المولات في المكاتبة فانها تعتق ويكون الولاء لهم فعائشة رضي الله عنها ارادت ان تدفع الذي كتبت عليه ويكون ولاءها ولاءها لها. فابوا
قالوا انهم يريدون ان يكون الولاء لهم فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يشتريها فان الولاء لمن اعتق. يعني وكونهم يشترطون شرطا لا يحل لهم اشتراطه هذا وجوده مثل مثل عدمه
ولهذا قال في الحديث في نفس الحديث في لفظ اخر قال اه عليه الصلاة والسلام اه لما لما اشترط قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني ان هذا الشرط باطل. فاذا اشتريتيها ولو اشترط في هذا الشرط فانه شرط لاقي وجوده مثل عدمه لانه يجوز اشتراط مثل هالشرط. قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فانه باطل ولو كان مئة شرط. ثم ذكرت
انه تصدق على بريرة صدقة وهي مولاة لها يعني بعد ما عتقت وصارت مولاة لها تصدق عليها بصدقة فاهدت منها لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول سألهم هل عندكم بشيء؟ قالوا انه لحم من شاة تصدق بها على بريرة
نشأتم تصدق بها على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية. يعني ما دام ان بريرة ملكتها وصلت اليها عن طريق الصدقة فهي اه يعني ملك لها لها ان تبيعها ولها ان تهديها. وقد وصلت الى ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق
الهدية فلم تكن بذلك صدقة. قال هي لها صدقة يعني دخلت عليها وهي صدق وهي صدقة ودخلت علينا هدية فخرجت عن كونها صدقة. نعم قال حدثنا ادم عن شعبة عن الحكم
حكم عتيبة عن ابراهيم النخعي عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا تحولت الصدقة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها
قالت دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء اتت به الينا نسيبه من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال ان
التي بعثتها التي بعثت بها من الصدقة. يعني بعث بها اليها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها اياه اه من الصدقة فقال انها قد بلغت محلها امها ذكر اذا تحولت صدقة
اذا تحولت الصدقة يعني آآ من المتصدق عليه الى غيره لم تكن صدقة. وهذا له علاقة بالباب السابق  هذا يقع في الباب السابق الذي فيه ان في قصة بريرة في قصة يعني اه اه قصة بريرة وانها
اخذت عليها صدقة وخرجت يعني منها يعني على انها هدية فهذا من جنسها. هذه ترجمة التي بعدها هي من جنس هذه الترجمة وذكر فيه اه اه قصة اه اه ام عطية ام عطية نشيبة رضي الله تعالى عنها
وان ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر او اخبره اهل بيته انه ان عندهم يعني شيء من لحم تصدقت بها على على على ام عطية. تصدقت بها عليها. فقال انها بلغت محلها يعني هاتوا
محلها يعني معناها انها خرجت. يعني لما ملكتها وصارت ملكت الصدقة فخرجت منها الى ال البيت او الى غير اهل البيت فان ذلك سائق. ووصولها الى اهل البيت بعد ان ملكتها ام عطية. فصارت ملكا لها فلها
نتصرف فيها فتعطيها لاهل البيت او غيرهم او تبيعها على اهل البيت او غيرهم فان فانها بلغت محلها يعني ان انها صارت صدقة اليها ولكنها خرجت من كونها صدقة بعد ان اعطتها لال البيت
وكذلك ما لو باعتها على اهل البيت. نعم ثم تبي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس اهل البيت يعني اه لاهل البيت يعني هي مو الكل لها. لها ان تبيع ولكن هنا
عن طريق الهبة عن طريق الهبة والبيع نعم لا يباع على من اعطى لا يباع على من اعطى لكن لكن الانسان اذا المتصدق عليه له ان يبيع على غيره وله ان يهدي
الى غيره وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام او المتصدق لا يباع عليه كما مر في الحديث عمر لا تفتره ولو باعكه ولو بدرهم. ثمان هذا الذي اه تصدق به يعني اه يعني ان كان من الرسول عليه الصلاة والسلام
فهو قصة عمر وان كان من الصدقة العامة التي لا علاقة لها التي لا علاقة لها يعني باعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي آآ هو كغيره. نعم  اذا المتصدق له الانتفاع بصدقته
وليس له ان يشتري صدقته المتصدق له الانتفاع بصدقة لا المتصدق اذا كانت الصدقة منه. اما اذا كان وكيلا فيها او كانت صدقة ليست منه فهذه ليس هو المتصدق هو
بمثابة النائب او الوكيل او يعني في امر من العموم. نعم. لا المتصدق نفسه  له ان ينتفع بصدقته ينتفع بصدقته؟ ايه لكن ليس له ان يشتريها نعم فاذا كان هو المتصدق نفسه. اما اذا كان ليس هو المتصدق وانه وكيل. يعني انسان تصدق ووكيل يعني اه
يعني وكله بانه يعطي الصدقة. هذا الوكيل لا يقال انه لا يجوز له شرائها. معلوماتك عن الشراء تتكلم انتفاع. الانتفاع غير الشراء  نعم الانتباه هو هذا الذي حصل في قصة ام عطية. ام عطية انه انتفع. انتفع يعني بكونه وصلت اليه عن طريق
الهبة اما الاشياء الواجبة ليس له ان ينتفع بها كل شي الاشياء الواجبة. يعني مثلا نذر نذر  نعم النذر لا يكون منه نعم لا يستعمل بينما يعطي للفقراء والكفارات وكذلك كفارتها يقولون
لا نحن ليش نقيد الاكل؟ لماذا لا نقول الانتفاع؟ حيث يعم يعني مثلا لان الاكل هو اعم وجوه الانتفاع. فلهذا يعبر عنه مثل ما قال الله عز وجل الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
يأكلون اموال اليتامى ظلما كذلك لو لبسوها او اشتروا بها يعني آآ يعني دواب او او ما الى ذلك النتيجة واحدة ان لان ليس المقصود بقول ان يكون المولد ظلما آآ يعني ان الانسان اذا من اجل يأكلها
يعني يصير حرام واذا اخذها من اجل شربها يعني دابة او ما الى ذلك تصير حلال لا وانما ذكر الاكل او نص على الاكل في في بعظ المواظع لان الاكل آآ اهم
اهم وجوه الانتفاع قال حدثنا علي بن عبدالله عن يزيد بن زريع عن خالد الحدة عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية. نعم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بلحم
ان تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال ابو داوود انبانا شعبة عن قتادة انه سمع انسا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر حديث حديث صدق على بريرة وانها اهدت لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم
والمقصود بذلك انها تحولت الصدقة من كونها صدقة الى كونها ملك يتصرف فيه المتصدق عليه بعد ان ملكه كما يريد. وذلك بان اه يعني يصل الى من لا تحل له الصدقة كاهل البيت سواء عن طريق الهبة او عن طريق البيع. قال حدثنا يحيى ابن موسى عن وكيع عن شعبة عن قتادة
فعن انس نعم. وقال ابو داوود هو طيالس انبأنا شعبة عن قتادة انه سمع انس. اتى بهذا الطريق من اجل فيه تصريح سماعه تصيح فتذهب سماعك لان الاول بالعنعنة وهنا بالسماع
نعم. قال رحمه الله تعالى باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم الاحد الموافق التاسع من الشهر
الاتي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم بالحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. بالنسبة للتحريم على ال البيت هل المراد الصدقة آآ النافلة والزكاة المفروضة او بينهما فرق
صدقة اللي هي التطوع فيها خلاف واما الصدقة الواجبة فليس فيها خلاف الا ان بعض اهل العلم قال انهم يعني اذا لم يعطوا من الخمس ولم يصل اليهم نصيبهم من الخمس فانها تحل لهم. تحل لهم الزكاة. المفروظة والنافلة
واما بالنسبة للنافلة ففيها خلاف. هذا يقول اهلي يزعمون انهم من ال البيت. وليس عندهم من الاوراق ما يثبت ذلك. فهل لي ان اخذ من الزكاة اذا كانت مجرد دعاوى لا اساس لها فالاصل هو العدم حتى يثبت. الاصل هو العدم
حتى يثبت فما اكثر من يدعي ما اكثر من يدعي انه من اهل البيت. يعني من العرب والعجم. وهذا ما هي الطريقة الانسب كي نتحقق ان من ال البيت يقول ذلك بمعرفة الانساب يعني الذين علمها عندهم علم بالانساب ومعرفة بالانساب والمدونة يعني
هذا هو واما مجرد يعني شيء يعني ليس له اساس فكما قلت يعني هذا نسب شريف وما اكثر يعني من يدعيه من العرب والعجم  ال البيت لا يأكلون الصدقة مطلقا او يأكلونها من بعضهم لبعض. يعني آآ فيما يتعلق
بغير اهل البيت هذا الامر فيه واضح. واما بالنسبة لكونهم يعني اه فيما بينهم فعموم الحديث يعني يدل على المنع لان يقال انهم لا يكونون صدقة وهذه صدقة. هذه صدقة نعم
هل يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اخذ الزكاة والصدقة مطلقا؟ هل هل؟ هل يجوز الاقتداء. هل يجوز؟ الاقتداء. الاقتداء؟ نعم. نعم. بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم اخذ الزكاة والصدقة
نعم اهل البيت لا يأخذون الزكاة وصدقة وليس منهم. اما غيرهم فله فله ان يأخذ. اذا كان محتاجا. وان كان غير محتاج فلا يأخذ  الرسول يعني ما حرمها على غير اهل البيت. حرمها على اهل البيت
يقول ما الفرق بين صدقة وهدية وهبة   اه صدقة يعني هي الواجبة والمستحبة يعني كله يتصدق على انسان محتاج هذي بينها صدقة قرن الهدية فهي تكون للغني وتكون للفقير ويهدي لكل احد وتكون للمسلم وللكافر
والهبة يعني هي هي مثل هدية تمليك هي مثل الهدية يعني تمريك لكن الهدية يمكن ان يكون عليها ثواب واما الهبة لا يكون عليها يقول اعطيت ثواب يعني مكافأة يكون عليها مكافأة
يمكن الانسان اذا اهدي اليه يقابل بالهدية بهدية. نعم. يقول اعطيت كفارة شهر رمضان عن امي لان انها مريظة واكلت منها مع الناس من هذه الكفارة لعدم علمي بهذا الحكم
هذه الكفارة لا يضرك ان شاء الله. وهذا وان كنت وان كنت فقيرا وان كنت فقيرا واكلت لفقرك ما اعرف. هذا يقول اعد طعاما في البيت واجمع عليه بعض الجيران صدقة لهم
يشرع لي ان اكل معهم الصدقة تكون للفقراء يعني الاغنياء ما يصدق عليهم. اذا كانوا اغنياء لا يصدق عليهم وانما يعني آآ آآ يعني اه يعني هذه لا يقال لها صدقة. وانما كونك تكرم الجيران وتحسن اليهم. وتهدي اليهم او تعطيهم
يعني هذا لا بأس به واما الصدقة لا تعطى للغني. الصدقة لا تعطى للغني. وانت اذا تصدقت اه اعطيها للفقراء. لا تعطيها الجيران وهم اغنياء يعني كونك تهدي اهدينا ما في بأس
الاهداء للجيران يهدي الانسان لجيرانه. لكن ما ولو كانوا اغنياء. نعم يقول نحن في بلادنا تقوم الحكومة بشق وتحمل ان وتتحمل النفقة لتشقى المزارع والذي يتحمله المزارع فقط وقود الالة
هل هذا يعتبر من الكلفة؟ فيكون حينئذ يدفع نصف العشر ام والله ما دام انه بس ما في الا مجرد الوقود وما حصل منه يعني تعب ولا حظر ولا شي يعني في شيء من الكلفة لان هذا الوقود الذي هو صرف
عليه هو شيء من الكلفة لكنه لا يقال انه يعني يستحق انه ينتقل من النصف من العشر الى الى النصف لا ينتقل من العشر الى النصف. لان يعني هذا مثل مثل ما هو كما
كما ان الناس يعني عند يخرجون الماء يعني اه يعني اه يكون وصل اليهم الماء عن طريق ترعة عن طريق هذه كذا وما فيه الا مجرد يعني مجرد وضع الوقود والوقود ليس بشيء يعني بالنسبة لكن اذا اريد ان يحسب
يحسب يعني لا يحسب بانه يعادل النصف. وانه يعني ينتقل من النصف. قد يكون يعني فيه كلفة وفيه عدم كلفة. يعني يكون بين النصف وبين العشر يقول ما الحكمة من تحريم الصدقة على ال البيت
قال اوساخ الناس. قال عليه السلام انما هي اوساخ الناس. وايضا انهم يعني يفرظ لهم من الخمس. ويعطون ما يكفيهم  يعني فيه عوضا عنها يقول عندنا في ليبيا مسجد بجانبه مقبرة
ويحيط بهما سور واحد ولا يدرى هل المسجد اقدم ام المقبرة؟ اذا وضع بين نعم وضع بين المسجد والمقبرة حاجز وهو عبارة عن سور غير مكتمل  وامام المسجد ساحة تحتها قبور مطموسة بالاسمنت. ويصلى فيها على الجنائز
فما حكم الصلاة في هذا لا يصلى لا يصلى في مكان فيه فيه يعني فيه قبور يعني المقبرة يصلى فيها على الجنازة لكن في الفضاء وليس على القبور. القبور لا يجوز ان يصلى عليها ولا يجوز ان توطأ. او يجلس عليها
معروف انها قبور ولا يصلى عليها الناس يقفون عليها يصلون على جنازة ليس لهم ذلك وليس لهم ان يطؤوا على القبور وليس لهم ان يجلسوا على القبور واما تكون المقبرة والمسجد يحيط بهما سور واحد
محيط بهما فقد يكون هذا المسجد في قد تكون هذه مقبرة والمسجد في داخلها. وهذا شيء وهذا امر لا يجوز. بل يعني يعني وكونه لا يدرى يعني اذا كانت في القبور يعني كثيرة
والمسجد يعني في بين هذه القبور او المتصل بهذه القبور فمثل هذا يعتبر ما دام فيه يحيط بها منشور واحد يعني معناه ان ان المسجد اه انه في المقبرة ولا يجوز ان تكون المساجد يعني في المقابر. نعم
وهذا يقول ما حكم ابقاء المعابد الكفرية من كنائس وغيرها في البلاد الاسلامية اذا كان يعني ذلك لن يترتب عليه مضرة اعظم يعني فان ذلك مطلوب اما اذا كان سيترتب على ذلك مظرة اعظم
فلا يجوز يقول في بلادنا بعض الاوقات المزكي يذبح البقرة ويوزع لحمها على الفقراء. بدعوى ان اعم للفائدة ليس الانسان ذلك وانما يعطي الزكاة للفقراء يعطي الشاة او البقرة التي هي زكاة يوصلها وهم يتصرفون بها. اما كونه هو نفسه
سيذبحها ويوزعها لحم على الناس او على الفقراء ليس له ذلك رجل مسلم يعمل تحت كافر دفع الكافر لهذا المسلم مالا ليحج به. فما حكم الحج بهذا المال اولا كون المسلم يعمل عند كافر ما كان ينبغي هذا
الانسان يحرص على ان يبتعد عن الكفار والا يكون يعني اه وان لا يكون عمله عند الكفار وانما يكون عمله عند المسلمين لكنه اذا حصل يعني آآ على مال اعطي اياه من كافر
وحج به فحجه صحيح حتى لو علم ان هذا المال يعني انه اصله من حرام وانه آآ معروف انه من من من المال الحرام فان الحج يصح. والاثم يكون على استعمال المال الحرام
والاثم يكون على استعمال الحرام واما كونه يعني اخذه من كافر وحج به والحج صحيح. لكن الاستغنى عن الكفار والابتعاد عن الكفار وان تكون للكفار ولاية على المسلمين هذا هو هو الذي ينبغي
وهذا هو المطلوب ما حكم الصلاة خلف من يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بجاه النبي هذا بدعة وليس وليس بشرك وانما هو يعني من الوسائل الغير المشروعة الوسائل غير المشروعة فالصلاة اذا صلاها ورأى صحيحة
بانه لم ليس بكافر ولكن كون كون الانسان يأتي بامور مبتدعة لان لا يصلح ان يكون اماما بل يسعى الى التخلص منه وان يتولى الامامة من يكون فيه السلامة من البدع والمعاصي. قد يرد وصف وصف قد يرد وصف للصحابة
في اية او حديث او اثر ظاهره ان فيه نوع عيب لاحدهم فهل يشرع لمن بعده ان يصفهم بذلك مثال ذلك كلمة الفشل. والاستدلال عليها بقوله تعالى حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر
وصف الصحابة رضي الله عنهم بذلك واستناد رضي الله عنهم لا يذكرون الا بالخير ولا يذكرون الا بالجميل والواجب ان تكون الالسنة سليمة بحقهم كما ان القلوب يجب ان تكون سليمة. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية ومن اصول اهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم
فيحفظ الانسان لسانه من اي شيء يضيفه اليهم يعني مما يعني يريد به العيب او لا يريد به العيب ولكن يفهم منه العيب ولكن يفهم منه العيب. فيبتعد يعني عن ذلك. اما اذا ذكر وحصل انه حصل منهم يعني كما جاء في القرآن
حصل كذا وكذا ويفسر انهم يعني معنى هذا كذا فهذا لا بأس به وانما كونه يذكر فيه يعني فيه استنقاص لهم او يفهم منه الاستنقاص لهم فهذا لا يشك. هل من حق المرأة شرعا ان تشترط عدم التعدد
لا ليس لها ذلك لها لها ان يعني آآ ان يعني يعني لا يجوز لها لا يجوز لها ان تشترط طلاق الضر الزوجة الاولى يعني هذا لا يجوز واما كونها يعني لا تريد ان تكون تشارك هو ان تكون ضرة او يكون لها ضرة فلها فلها ان تشترط هذا
اذا ما يعجبه يبحث عن غيره اقول اذا كان ما يعجبه هذا الشرط يتركه تبحث عن غيرها ممن ممن توافق على هذا الشرع ممن توافق على ممن لا توافق يعني
غيرها ممن اه يعني اه لا تحتاج الى مثل هذا الشرط. او لا تشرب مثل هذا الشرط جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
