الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال باب وسم الامام ابن الصدقة بيده
قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال
غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم ابل الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب وسم الامام ابن الصدقة بيده واورد في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في كونه ذهب اخيه لامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحنكه فوجده يسم فوجد بيده
يسم به ابل الصدقة الترجمة قال واسم الامام ابن الصدقة بيده يعني قوله بيده يعني تأكيد لانه هو الذي باشر الفعل لانه لو لم يأتي التأكيد قد يكون يعني وسم امر بالوشم
امر بالوشم بان توسم ولكن قوله يعني بيده يعني انه باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على جواز هذا العمل وانه سائغ وان كان فيه مضرة على الحيوان
كونه يوشم بالنار فان في ذلك مصلحة والمضرة مغتفرة كما هو شأن في الختان في ختام للصبي فان فيه مضرة عند قطع عند قطع ما يقطع ولكن المصلحة فيه آآ
واضحة ومعروفة وهي كون عند عندما يكبر ويحتاج الى ويتطهر فان لا يكون هناك نجاسة في داخل الغلفة التي تقطع لانها لو بقيت يكون البول خرج من مخرجه وصار في الغلفة
فاذا كانت النجاسة خارج خارج الذكر فاذا قطعت هذه الغلفة فانه عند الطهارة ما يكون هناك شيء من النجاسة تكون في داخل ذلك الذي يقطع فهذا القطع او في هذا الوسم للابل او للابل الصدقة
من جنس يعني قطع الغلفة هذه عن الصبي في الختام وان كان فيها مضرة الا ان فيها مصلحة. وهذه فيها مضرة للحيوان ايلام. ايلام للحيوان الحيوان عند النار. وعند وسمه
بالنار الا ان المصلحة فيه واضحة وجلية وذلك لانه يعرف او تعرف ابل الصدقة اذا ضاعت فيعرف ان هذه من ابل صدقة فيسعون الى ايصالها الى الى الجهة المسؤولة عن عن حفظها وعن
عليها ففي ذلك مصلحة وهذه المصلحة مقدمة على تلك المفسدة التي هي ايلام الحيوان التي هي الام الحيوان هذه المصلحة مقدمة على تلك المفسدة  وفائدتها كما هو معلوم ان تعرف انها من ابل صدقة
وهذا شيء اعتاده الناس انهم يسمون ابلهم وبعض القبائل يكون لها وسم معين. بحيث اذا رؤي الوسم يقول هذه للجماعة الفلانية او هذه الفلانيين لو رآها ضائعة اوصلوها الى اصحابها او اهتدوا الى اصحابها
بمعرفة الوشم الذي عليها لان هذا وشم ال فلان فكذلك بالنسبة للصدقة يكون عليها وسم تختص به وقد يكون يعني ذلك كتابة وقد يكون ذلك بغير كتابة ولكنه علامات آآ مختصة يعني تختص بها آآ ابل المسؤولين عن ابل صدقة وكذلك
الذين يسمون ابلهم بان يكون لهم علامة تميزهم عن غيرهم من القبائل الاخرى  وفيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام ومباشرة في مثل هذا العمل بنفسه. وانه باشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
وفيه ايضا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه من الذهاب بالمواليد الذين عندما يولدون يذهب اليهم يذهبون بهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكهم والتحريك هو ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم او يأخذ الذي يحنك
تمرة ويمضغها حتى تكون سائلا ثم يصبها في حلق الصبي ويحركه بيده يعني حتى يكون اول شيء يصل الى جوفه الحلوى الحلوى من هذا التمر فيكون اول شيء يصل الى جوفها الحلوى. كما ان الانسان الصائم يعني يستحب ان يفطر على تمر
رطبوا على تمر بحيث بعد هذا الانحباس وهذا التوقف عن الاكل والشرب اول شيء يصل الى جوفه هذه المادة الحلوة هي الرطب او التمر وكانوا يذهبون به بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني
اللي ما يحصل منهم الريق وما يحصل منه من عرق وما يحصل منه من آآ مخاط كانوا يتبركون به وهذا من خصائصه صلى الله  لا يقال ان غيره يقاس عليه
هو ان الناس يذهبون الى شخص معين ليحنك رجل صالح ليحنكهم. ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع ابي بكر وعمر. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس
فلما كان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع احد من غيره عليه الصلاة والسلام بل ما كانوا يفعلونه مع خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ابو بكر
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين. علم او عرف لان ان هذا الذي ان هذا من خصائصه لما جعل الله فيه من البركة اما غيره فلا يقاس عليه
وقد يترتب على ذلك اذا خص احد يترتب عليه الغرور والاعجاب والفتنة يعني فيه اما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي اه اه يعني اه ما ما يظهر منه
يعني من المخاطي ومن العرق ومن يعني الشعر وما الى ذلك كانوا يتبركون به وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وكذلك التحنيك كانوا يذهبون باطفالهم عندما يولدون ليحنكهم فاول شيء ان يصل الى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك التمر الذي ذاب وصار يعني سائلا ومائعا
يسلك في جوف الصبي بلعاب الرسول بسيلان لعابه صلى الله عليه وسلم في جوف ذلك الصبي وتحصل له في ذلك تحصل له البركة في ذلك وهذا لا يبحث عنه ولا يبحث عنه في غيره صلى الله عليه وسلم. لان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت ما فعلوا هذا مع ابي بكر وعمر
خير الناس ولو كان ذلك مشروعا وانه يقاس عليه غيره لما تأخر الصحابة عن الذهاب باطفالهم الى ابي بكر بعد رسول الله ثم الى عمر بعد ابي بكر رضي الله عنه ثم الى عثمان بعد عمر ثم الى علي بعد آآ عثمان رضي الله تعالى عن الجميع
اذا الحديث يعني اه كما يعني ترجم له المصنف اه وهو واسم ابل الصدقة وان في ذلك مصلحة وانها مقدمة على الايلام الذي يحصل للحيوان. كما ان آآ يعني ختان الصبي مع حصول الالم فيه او
او اه ازالته تلك الغرفة التي لا معها الطهارة في المستقبل. اه لتكون تلك المصلحة مقدمة على تلك المضرة او المفسدة التي هي الايلام بالوشم او كذلك بالختام. نعم  وقوله بيده الميسم
الميسم هو من الوسم يعني الفاء واو الكلمة واو ولكن يعني اذا جاءت الواو بعد يعني كسر فان النطق بها يكون صعبا فتبدل بالياء ويصير اصلها موسى بوشام فسكن في الواو وبعد كسر فثقل النطق بها فقلبت الى الى ياء فقيل لها ميسا
بدل ما يوشم وكذلك الميقات الوقت يعني بيوقات الواو ساكنة قبلها كسر يصعب النطق بها فتبدل بالياء تخفيفا فيقال ميقات بدل ميقات وكذلك هنا ميسم بدل ميوشم. نعم. قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر
نعم عن الوليد الوليد المسلم عن ابي عمرو الاوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو عن اسحاق كنيته ابو عمرو فهو كنيته توافق اسم ابيه كنيته توافق اسم ابيه. وهذا نوع من انواع علوم الحديث
معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه وفائدة معرفة هذا النوع انه اذا ذكر بكنيته اسمه وكنيته او اسمه ونسبه انه يعني لا يلتبس فان قيل عبدالرحمن بن عمرو صحيح وان قيل عبد الرحمن ابو عمرو صحيح
فلا يلتبس يعني الذي لا يعرف ويعرف انه عبد الرحمن ابن عمرو ولا يعرف انه ابو عمرو لو قيل عبد الرحمن ابو عمرو يظن ان هذه تصحيف. وان ابوه جاءت بدل ابنه
لكن من عرف انها كنية فسواء ذكر اسمه مع كنيته او اسمه مع نسبته فانه لا يلتبس يعني لا يظن التصفيف الذي لا يعرف يظن في تصوير اذا كان ما يعرف الا عبد الرحمن بن عمرو ولا يعرف انه ابو عمرو فلو جاء عبد الرحمن ابو عمرو يقول ابو مصحفة عن ابنه
فهذا فائدة معرفة هذا النوع من انواع علوم الحديث. وهو معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه وهذا عدد كبير عدد كبير من الرواة يعني كناهم مطابقة لاسماء لاسماء ابائهم. نعم
عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه نعم قال رحمه الله تعالى باب فرض صدقة الفطر ورأى ابو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة
قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهظم قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
ثم قال باب فرض زكاة الفطر  زكاة الفطر صدقة هي التي تخرج عند اتمام شهر الصيام وعند انتهاء شهر الصيام شهر رمظان اذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان
وجاءت بعد ذلك ليلة العيد التي هي اول ليلة من شوال يصير الفرض والوجوب حصل في ذلك الوقت من كان موجودا عند غروب الشمس قبل غروب الشمس فعليه زكاة الفطر
ومن ولد بعد غروب الشمس تلك الليلة ليس عليه زكاة لانه ما كان موجودا حين لفطر ما كان موجودا حين الفطر فاذا زكاة الفطر هي يعني آآ نسيء اضيفت الى الفطر لانها لانه سببها. وهو حصول الفطر من شهر رمظان
وهو اكمال الصيام عندما يفطر يمضي اخر يوم منه ويأتي الافطار في ذلك اليوم من كان موجودا قبل الافطار يخرج عنه زكاة الفطر ومن ولد بعد الافطار ليس عليه شيء لان ما كان موجودا عند الوجوب
ما كان موجودا عند الوجوه وعبر بالفرظ لان الحديث جاء فيه ذكر الفرظ. قال فرظ رسول الله وسلم زكاة الفطر. فقال باب فرض زكاة الفطر وزكاة الفطر هي شرعت شكرا لله عز وجل على نعمة
اكمال شهر الصيام على نعمة اكمال شهر الصيام فاكمال شهر الصيام نعمة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه
يعني حيث يجازيه على هذا العمل الصالح وكلمة قوله عند فطره يعني كل يوم يمضي من الايام يفطر الانسان يفرح الانسان لانه وفق لاتمام صيام ذلك اليوم يفرح عند فطره لانه وفق
باتمام صيام ذلك اليوم فاذا جاء اليوم الاخير من من رمضان وافطر يفرح فرحة اكبر لانه صام الشهر كله ووفق لصيام الشهر فيقوله صلى الله عليه وسلم فرحة عند فطره
لانه يفرح باتمام العبادة وانه وفق لاكمال العبادة ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك الصيام وعلى هذا العمل الصالح وللصائم فرحتان فرحة عند فطره لكونه وفق لاتمام الصيام
وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الصالح الذي هو الصيام الذي هو الصيام  و جعلت الزكاة يعني جعل آآ يعني آآ جعل زكاة الفطر في اخر كتاب الزكاة
يجعلونها في اخر كتاب الزكاة لانها زكاة يعني زكاة الفطر فما جعلوها في اخر الصيام لانها تبع له وانما جعلوها تبعا للزكاة. لانها يقال لها زكاة اه عندما تذكر زكاة المال
يؤتى بعده بزكاة النفس لان هذه زكاة للنفس وذاك زكاة للمال الذي هي زكاة المفروضة التي هي يعني في الابل في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة هذه زكاة
الاموال واما زكاة الفطر فهي زكاة للنفس وقد جاء انها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمه للمساكين فيستفيد منها المتصدق او المزكي بانها طهرة له من اللغو والرفث وان وكذلك ايضا يستفيد منها المساكين في ذلك اليوم الذي يوم العيد. الذي آآ يكون
الناس فيه عندهم طعامهم ولا يكون هناك احد مشغول بانه ما عنده طعام او مهموم لانه ما عنده طعام لان كل لان الزكاة واجبة على كل مسلم سواء كان ذكرا او انثى ذكرا او انثى او حرا او عبدا او صغيرا او كبيرا
حتى الصغار يعني يجب يجب اخراج الزكاة عنهم وان لم يكونوا من الصوان وان لم يكونوا صائمين وليسوا من اهل الصيام بان بان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها على الكبير والصغير
والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين يعني كل مسلم من هذه الاصناف الستة التي هي كون ذكر او انثى ذكر وانثى وحر وعبد صغير او كبير. يعني كل هؤلاء تخرج عنهم زكاة الفطر ولا تختص بالكبار دون الصغار. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وان كان الكبار هي طفرة لهم من اللغو والرفث
الا ان هؤلاء ملحقون بهم واوجب يعني عليهم كما اوجب على اوجب على على الكبار ثم ذكر حديث آآ ابن عمر حديث ابن عمر نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
وبعض الاحاديث زوجة الفطر من رمضان زكاة الفطر من رمضان على على على الصغير والكبير او على الحر والعبد فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العشاء من تمر او صاعا من شعير
الحديث يعني بكماله الذي جاء في الروايات المختلفة خمسة اشياء صاعا من طعام او برء او او شعير او زبيب خصوصا وكانت هي القوت في ذلك الزمان فمن كان قوته من هذه الاشياء واخرج فانه يعني يكون قد ادى ما عليه. وان كان في بلد اخر اقوات اخرى يعني
غير هذا مثل الارز والذرة وغير ذلك من انواع الطعام فانه يخرج من قوت البلد. ولا تتعين هذه الخمسة في كل مكان. ولكنها ذكرت لانها قوت اهل المدينة ولانها تستعمل في المدينة. ولانها تستعمل في المدينة فنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها
ولكن من كان في بلد اخر وعندهم اقوات اخرى غير هذه الخمسة فانهم يخرجون من اقواتهم. لان المقصود منها اطعام الفقراء في ذلك اليوم بحيث لا ينشغلون لا ينشغلون بالبحث عن الطعام الاشتغال من اجل تحصيل الطعام بل
اه يحصل لهم ذلك الطعام باخراج هذه الزكاة. يخرج لهم هذا الطعام وهذا القوت في ذلك اليوم باخراج زكاة الفطر فاذا البخاري رحمه الله ذكر الاحاديث مفرقة وبعضها مختصرا وبعضها مطولا و
وهنا ذكر نوعين من الانواع وهي يعني التمر والشعير تمر من تمر من تمر او مقدارها صاع مقدارها صاع من تمر او صاع من شعير هذا الذي جاء في الحديث ذكر اثنين
والحديث الذي فيه ذكر خمسة كامل الذي فيه طعام الذي هو البر وشعير وزبيب واقط وتمر هذه الخمسة التي هي قوت المدينة في ذلك الوقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها. ثمان كونه نص
عليها بانها من الاقوات يعني معناه انه يتعين تكون من الاقواد ولا يصح ان تكون من النقود. ولا يصلح ان تكون من النقود. لان النقود موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. وما قال صاعد بن تمر او صاعد بن كذا
او خمسة دراهم ما قال ذلك. وانما ذكر طعام والقاعدة التي يعني جاءت في الشريعة ان الكفارات انها تكون طعاما الكفارات تكون بالطعام ولا تكون بالنقود. وكذلك اذا كانت الفطر لانها طعام ولا تكن في النقود. والسبب في ذلك
انه قد يكون الطعام قليلا وتشح به النفوس والفلوس كثيرة فلو اخرج نقودا ما يحصل شيء نشتريه حتى حتى يطعن لانه اذا كثرت قل الطعام وكثرت النقود ماذا تفرد النقود اذا ما وجد طعام يؤكل؟ يهلك الانسان وجيوبه مملوءة بالنقود
يهلك اذا ما حصل طعام او حصل فيه ان يفتريه ولهذا جاءت الشريعة بان الكفارات طعام. ما جاء فيها نقود. وكذلك زكاة الفطر جاء الطعام ما فيها نقود لان المقصود اطعام الناس في ذلك اليوم بالنسبة لزكاة الفطر اللي هو يوم يوم العيد. حتى يكون الناس عندهم قوتهم في ذلك اليوم
ولم تشرع نقودا لان النقود لا تفيد شيئا اذا وجد الطعام. فما دام انه حدد بانها طعام. الناس يخرجون طعام والطعام يؤكل يأخذ الإنسان ويأكله يستفيد منه. اما النقود لو اعطيت وما حصل طعاما ما استفاد
لو اعطيت له نقود وما حصل طعاما يشتريه يموت جوعا وجيوبه مملوءة فاذا اه الرسول صلى الله عليه وسلم نص على انها طعام فتكون طعاما ولا يجوز اخراجها بالقيمة. فلا يجوز اخراج قيمتها لان
النص جاء فيها يعني جاء فيها وانها طعام وصعب صاعب من من تمر او صاع من شعير. ومقدارها صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر يعني الان بثلاث كيلوات
بثلاثة كيلوات  يعني اه فهي مقدارها فهي طعام ومقدار الطعام صاع لا ينقص عنه وقد جاء في بعض وقد جاء في في حديث ابي سعيد ذكر الطعام وكذا وانه البرد وقد فسر بالبر
وبعض اهل العلم قال ان اجتهد وقال ان نصف صاع من البر يعادل صاعا من الشعير والتمر ولكن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النص من انه يخرج في الزكاة زكاة الطعام وانه يكون صاعا وما جاء عنه
وذكر يعني شيء اقل من ذلك فالاخذ به هو الذي فيه السلامة وهو الذي فيه الوضوح والاخذ بكونه نصف صاع من بر يعادل اه اه صاعا من تمر وهو اجتهاد بعض اهل العلم وبعض الصحابة
رضي الله عنهم وارضاهم يعني القول بانه يكون صاعا هذا فيه الاحتياط. والسلامة لان الذي يقدم نصف ساعة قد يكون فيه بنفسه شيء. لان لانه آآ نقص عن المقدار الذي حدد ثم
اه اه كونه قيمته ارفع من غيره هي نفسه الباقية متساوية ايضا. لان الزبيب الزبيب يعني آآ والتمر ايضا بينها تفاوت ليست كلها متفقة على حد سواء فكما انه لا اتفاق بين الاربعة الباقية فكذلك مثله البر. فانه يكون كلها صاعقة. بدون ان يكون هناك شيء يخرج منه
انه صاع وقد اجتهد بعظ الصحابة رظي الله عنهم ومنهم معاوية وغيره ولكن كونه اه كونها تخرج يعني صعب من كل نوع من انواع الطعام لا شك ان هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الاحتياط. قال على فرض رسول الله عن من
زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على الذكر على العبد والحر على العبد والحر على العبد والحر يعني يعني كل مسلم يجب عليه يجب اخراج الزكاة عنه
السيد يخرج عن نفسه وعن عبده عن المولى الذي هو العبد عن الحر والعبد يعني والعبد لا يملك وليس يعني بيده شيء وانما هو ملك لغيره وما بيده ملك لغيره فهو يخرج
عنه سيده واذا فوض اليه انه يخرج عن نفسه ولان المال الذي بيده مال سيده وآآ آآ يعني اضاف اليه ذلك او اه اسند اليه ذلك او وكل اليه ذلك فان ذلك المهم ان الحر والعبد كل عليهما
زكاة الفطر على الحر والعبد الذكر والانثى والانثى والذكر والانثى والصغير والكبير والصغير والكبير نعم الصغير والكبير والصغير والكبير. من المسلمين. من المسلمين. يعني انها من شرط ذلك ان يكون مسلما
هو الذي آآ يعني آآ يعني يزكى عنه. واما الكافر فانه لا يزكى عنه اكافر لا يزكى عنه وانما الزكاة انما تكون للمسلمين. سواء كانوا احرارا او عبيدا او ذكورا او اناثا او صغارا او كبارا. فكلمة من المسلمين
تبين ان الذين يخرج عنهم هم المسلمون. واما الكفار فلا يفرج عنهم زكاة. فطر. نعم لان هذا انما هو للمسلمين  والكفار وان كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يعني صحيح انهم مخاطبون بالفروع كالاصول
يعني كما انه مخاطب الاصول الا ان الفروع لا تفيدهم شيئا الا اذا اوتي بالاصول اذا اوتي بالرسول يعني فاذا من المسلمين هذا شرط معتبر يعني انه خاص بالمسلمين فلا يفرج عن الكفار. فاذا كان له عبيد كفار لا يفرج عنهم زكاة. نعم
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة العيد يعني بعد بين صلاة الفجر وصلاة العيد وكونها اكد ان تكون في هذا اليوم في اول النهار ليستقبلوا نهارهم اي الفقراء. وقد عندهم وعندهم الطعام الذي يكفيهم في ذلك اليوم. ما
في البحث عن طعام يأكلونه في ذلك اليوم بل شرع ان يكون يوم العيد قبل الصلاة وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يقدمون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين
في يوم او يومين يعني اما يوم واما يومين ان قدمها بيومين فعمله صحيح وان قدمها بيوم فعمله صحيح فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فاذا زكاة الفطر افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة بعد صلاة الفجر عند استقبال النهار
ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين فقط. ولا يجوز تقديمها عن اليومين. لانها هي منوطة بالعيد وبالفطر فيعني تكون من اجل اغنائهم في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. هذا على الحر والعبد والذكر والانثى
والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل يوم العيد قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد. نعم قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن عن محمد ابن جهضم عن اسماعيل ابن جعفر. نعم. عن عمر ابن نافع
عمر بن نافع هذا ابن لنافع مولى بن عمر. ابن لنافع مولى بن عمر وجاء ذكره في البخاري مرتين كما قال الحافظ بن حجر. في هذا الموضع وفي ما يتعلق النهي عن القزع
فلم يأتي ذكر عمر ابن نافع هذا الا مرتين في صحيح البخاري في هذا الموضع وفي النهي عن القزع يعني احاديثه قليلة في صحيح البخاري اما ابوه فهي كثيرة جدا
يروي عن ابن عمر كثير وهنا من روايته عن ابيه نافع مولى بن عمر. نعم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد
ذكر او انثى من المسلمين ثم ذكر باب الزكاة واخراج زكاة العذر عن العبد وغيره من المسلمين العبد وغيره من المسلمين. يعني ذكر الحديث يعني من طريق اخرى وفي وهو يختلف عن الذي
قبله بان هنا قال على يعني ذكر الترجمة للعبد وغيره من المسلمين. ذكر قيد الاسلام وان تكون عن العبد وغيره وانها اذا وجبت على العبد مع انه مملوك فغيره من باب اولى. وقد جاء وقد ذكر الحديث من طريق اخرى وفيه
الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر من تمرين صاعا من تمر او صاعا من شعير. صاعا من تمر او صاعا من شعير يعني مثل الذي قبله. في ذكر النوعين اللي هي التمر والشعير
سعد من تمر او شعيرة على كل حر او عبد كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. هنا ما قال صغير او كبيرا. يعني هنا ذكر في في في يعني التنصيص على اربعة اصناف اللي هم ذكروا الانثى والحر والعبد
وكونهم من المسلمين. ولم يذكر الصغير والكبير لانه يذكر الحديث ويختصره في مواضع للاستدلال به الي بذكر تراجم متعددة يستدل به على اه يعني من يخرج عنه من تفرج عنه زكاة الفطر او اصناف او انواع من تفرج عنهم زكاة الفطر. نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عملك عن مالك نعم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب باب صاع من شعير. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان
عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير ثم ذكر باب صاع من شعير باب صاع من شعير
يعني ان زكاة الفطر تكون صاعا من شعير وهو احد الاصناف الخمسة التي هي قوت اهل المدينة باب صاع من شعير يعني زكاة الفطر وانها صاع من شعير. ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم اي نخرج الطعام
في زكاة الفطر صاعا من شعير. صاعا من شعير. فجاء في حديث ابي سعيد مختصرا اياه وفيه ذكر فقط للاستدلال به على ان الزكاة زكاة الفطر تكون صاعا من شعير. ها
حدثنا حدثنا قبيصة قد يسأل ابن عقبة عن سفيان اه عن عن زيد بن اسلم عن سفيان الثوري عن زيد ابن اسلمة عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه. نعم
ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سيناء. وهو احد سبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين زادت احاديثهم في الكتب الستة على قال في الحديث
مع تفاوتهم فيما فوق ذلك. وهم اه اه ابن عمر وانس ابن مالك وجابر بن عبدالله وعاش ام المؤمنين وابو سعيد الخدري  وابو سعيد الخدري وابن عباس وانس ابن مالك. وجمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الاثر
ابو هريرة يليه وابو هريرة ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري البحر ابن عباس كخدري الخدري وجابر وزوجة النبيين فهؤلاء من الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت احاديثه في الكتب الستة على الف حديث
قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من طعام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري
انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا
من زبيد ثم ذكر يعني حديث ابي سعيد وترجم له باب اخرى باب صدقة الفطر صاعا من طعام باب صدقة الفطر امن طعام صاعا من طعام يعني قيل ان المراد به البر والحنطة
وان وفي هذا الحديث ذكر خمسة التي هي اقوى القوت في المدينة وان كانت الحيطة فانها قليلة الا انها من جملة ما يقتات من جملة ما يقتات فذكر في هذا الحديث الخمسة مجتمعة صعاب من طعام صاحب من شعير صاع من زبيب صاع من اقط صاع من تمر نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم. عن مالك عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري  قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من تمر
قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليل عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر عن عبد الله عن ماذا
النافع ان عبد الله نعم نعم عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبدالله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه رضي الله عنهما ان والباب صاع من تمر وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض
زكاة الفطر صاعا من تمر من تمر او صاعا من شعير صاعا من تمر نعم او صاعا من شعير نعم قال عبد الله رضي الله عنه على الناس عدله مدين من حنطة. قال قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله يعني الذي
عادل ويساوي الصاع من الشعير او التمر عد له من حنضة. يعني فيما يتعلق المزروع يعني المقصود به الشعير جعلوا عدله صاعا آآ نصف صاع يعني من حنطة يعني معناها ان البر يعني قدروه وقالوا انه يساوي نصف ساعة. يعني مدين. والمدين هي نصف ساعة لان الساعة اربعة
الصاع اربعة امداد فالمدان هما نصف الصاع يعني فقط قدروا ذلك واما ابو سعيد رضي الله عنه فانه يعني آآ آآ جاء عنه انه كان يخرجه يعني صاعا من جميع الانواع ولا يعني يصير اول يخرجه
آآ بنصف صاع من الحنطة. وانما يخرج صاعا من الحنطة. نعم   قال حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس واحمد بن عبدالله بن يونس. احمد بن عبدالله بن يونس وهذا وصفه الامام احمد بانه شيخ الاسلام
قال عنه الامام احمد هو شيخ الاسلام. يا هذا توثيق يعني آآ من الصيغ آآ القوية في التعذيب من الصيغ القوية في التعذيب كونه قال عنه شيخ الاسلام. نعم  عن الليث عن نافع ابن سعد المسلم. ها؟ عن عبدالله. نعم
عبد الله بن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب صاع من زبيد. قال حدثنا عبد الله ابن منير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم قال حدثني عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيد فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين
ثم ذكر باب زكاة زكاة عذر الزبيب صاعا من زبيب. والزبيب هو العنب المجفف  الذي كان يابسا يدخر لان العنب لا يدخر وانما يؤكل يعني يعني يؤكل في حينه. واما اذا جفف وصار زبيبا فانه يكون طعاما مدخرا
ولهذا زكاة العنب تخرج زبيبا لان كما تخرج الثمرة تمرا فهذه تخرج زبيبة لان التمر هو الذي يدخر والزبيب هو الذي يدخر والزبيب هو الذي يدخر وهو العنب المجفف الذي يبقى مددا طويلة ويستفيد الناس منه. بخلاف عن العنب فانه
يؤكل بوقته فانه يؤكل في وقته. واما الزبيب يقتل يؤكل في كل وقت. يؤكل في كل وقت. فذكر الحديث الذي فيه ذكر اه يعني انهم كانوا يخرجونها صعا من طعام وصاعا من اه شعير او صحن من تمر او صحن من زبيب. ولم يذكر
الاقط هنا قد ذكره فيما مضى. وكما قلت ان المصنف رحمه الله احيانا يذكر الحديث مختصرا. والثاني مطولا ويكون باسانيد ايضا متنوعة ليست باسناد واحد. وانما باسانيد متنوعة. نعم قال قال حدثنا عبد الله ابن منير
نعم انه سمع يزيد العدني. نعم. عن سفيان نعم هو ثوري. عن زيد بن اسلم. نعم عن عياض عن ابي سعيد الخدري. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصدقة قبل العيد
قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص ابن ميسرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر
قبل خروج الناس الى الصلاة. لكن الحديث الذي مر اللي فيه ذكر خمسة عن ابي سعيد الاول اللي قبل هذا. الذي فيه ذكر نعم عن سعيد نعم عن ابي سعيد لفظه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر
او صاعا من او صاعا من زبيب. هذاك ذكر خمسة وهنا ذكر اربعة. نعم  قال باب الصدقة قبل العيد. لا  الحديث متن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. ثم ذكر باب زكاة
الفجر يعني قبل صلاة العيد. يعني انها تخرج في اول النهار قبل صلاة العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد ليستقبل الفقراء نهارهم الذي هو يوم العيد وعنده قوة عندهم قوتهم في ذلك اليوم. فلا يحتاجون الى البحث عن طعام يأكلونه
فيكون عندهم الشرور والابتهاج عن الناس في هذه المناسبة العظيمة التي هي مناسبة العيد التي يؤتى به كما بزكاة الفطر شكرا له عز وجل على اتمام شهر الصيام. على اتمام شهر الصيام. لان شهر الصيام يعني يكون فيه
يعني شرع بانتهائه امران احدهما زكاة الفطر وهي شكر لله عز وجل. والثاني يعني صلاة العيد وهي ايضا شكر الله عز وجل يعني كون عندهم عيد ويكون فيه صلاة يعني يجتمعون فيه وصلاة العيد يعني تغني عن صلاة
الجمعة لمن حضرها كما جاء في بعض الاحاديث. فاذا هناك شيئا يعني يفرح به وهو كونه باخراج وبكون العيد يعني بعدها وفيه صلاة العيد التي يعني امر بالخروج اليها حتى للعواتق
القدور يعني وهي مناسبة عظيمة وفرح وسرور لاتمام شهر الصيام. فالرسول عليه السلام امر وبان تخرج الزكاة يوم العيد قبل الصلاة. وقد عرفنا انه جاء عن الصحابة القول آآ يعني انهم كانوا يخرجونها قبل
العيد بيوم او يومين فهذا جائز وهذا جائز لكن لا يجوز اخراجها قبلها العيذ بثلاثة ايام او اكثر وان بيوم او فقط كما جاء عن الصحابة نعم قال حدثنا ادم
ابن ابي ايش؟ عن حفص ابن ميسرة؟ نعم. عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمر عن زيد عن زيد عن عياض ابن عبد الله ابن سعد
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فطر صاعا من طعام. قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر
ثم ذكر باب ايش؟ نفس الباب؟ الباب نفسه. نعم. زكاة زكاة قبل العيد. والحديث اقرأه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام
قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر ثم ذكر هذه الحديث وهو لا يطابق الترجمة. لان ليس فيه ذكر التنصيص على اخراجها يوم العيد قبل الصلاة ولكنه جاء في بعض الروايات
فذكره هنا في هذه الترجمة لا يطابق الترجمة. لان ليس فيه التنصيص على اخراج ما قبل الصلاة. ولكنه جاء يعني بل نفس الحديث الذي قبله حديث ابي سعيد فيه انه كانوا يخرجونها قبل الصلاة. كانوا يخرجونها قبل الصلاة
قال كنا نخرج كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني له حكم الرفع لانه يعني معناه انه حصل ذلك في زمانه وانه علم بذلك واقره. نعم
يوم الفطر نعم يوم الفطر صاعد هذا يوم الفطر. نعم. يعني مطابقته من اجل يوم الفطر ولكن الفطر ان الزكاة تكون في اوله. لا تكون في اخره نعم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب اذا المطابق للترجمة هو قوله يوم يوم الفطر يوم يوم
في يوم الفطر يعني اللي هو يوم العيد. نعم  قال حدثنا معاذ ابن فضالة. نعم عن ابي عمر ابي عمر هو اللي في الاسناد السابق الذي هو حفص بن؟ ميسرة ميسرة. هنا هناك ذكره باسمه
وهنا ذكره بكليته قال ابو عمر وابو عمر هو حسن الاول وفي الاول ذكره باسمه وفي الاسناد الثاني ذكره بكنيته ومعرفة هنا المحدثين نوعا من انواع علوم الحديث نوع من انواع علوم الحديث وبائية معرفة هذا النوع الا يظن الشخص الواحد شخصين
اذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنته مرة من لا يعرف يظن ان هذا شخص وهذا شخص لكن من عرف ان حفص الميسرة كنية ابو عمر فذكر مرة بكنيته ومرة باسمه لا يكون فيه لبس
يعني فائدته الا يظن الشخصين لا يظن ان الشخص الواحد شخصين والذي كثر ذكره او من الذين كثر ذكرهم بالكنية والاسم ابواء شقيق بن سلمة فانه كثيرا ما يذكر بكنيته وكثيرا ما يذكر باسمه. ولكن ذكره بالكنية اكثر
ففائدة معرفة كل المحدثين الا يظن الشخص الواحد شخصيا نعم عن زيد ابن اسلم عن عياض عن ابي سعيد الخدري  قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة. ويزكى في الفطر قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر
فاعوز اهل المدينة فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان حتى ان كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطوا وكانوا يعطون او وكانوا يعطون
قبل الفطر بيوم او يومين بيعطوها وكانوا يعطونه اي الصحابة. نعم. او يعطونه يمكن اللي هم العمال او الفقراء. العمال الذين يجبون ها او الذين توضع عندهم بتوزيعها او اعطائها للفقراء. يعطون او يعطون اي الصحابة يعطون
اه والعمال او الفقراء يعطون نعم. انتهى؟ نعم. اه ثم اذا قال باب باب صدقة الفطر عن والمملوك. باب وصدقة الفطر عن الحر والمملوك عن الحر والمملوك المملوك سبق ان مر العبد غيره يا مسلمين
وهنا ذكر الحر والعبد ويعني وذكر واتى بشيء جديد وهو ان المملوك يعني اذا كان للتجارة فانه يزكى زكاة عروظ تجارة فتكون يعني عليه زكاتان. زكاة على انه مال فتخرج الزكاة عنه اذا كان للتجارة
تخرج زكاة الفطر عنه تخرج زكاة الفطر عنه من هو الذي قال هذا؟ من هو الزهري؟ الزهري. نعم. الزهري قال ايش؟ قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطرة. نعم المملوكين للتجارة اللي معروضين للتجارة في البيع والشراء
فانه يزكيهم على اساس انهم مات يعني يقوم ويخرج ربع العشر. كما هو الشأن في عروض التجارة فهي زكاة على انه مات وزكاة النفس على انه مسلم يعني آآ تجب آآ يجب اخراج يجب اخراج زكاة الفطر عنه
فاذا اذا كان اذا كان مملوكين للتجارة يعني ليش له خدمة؟ اذا كان الخدمة فقط ما في الا زكاة الفطر. واذا كانوا التجارة ففيه شيئان. زكاة الفطر وزكاة التجارة فيقوم يقوم العبيد للتجارة ويخرج ربع العشر من القيمة
بعد حولان الحول ويخرج ايضا عنهم زكاة الفطر. فيجمع بين الاثنين. واما اذا كان للخدمة فان فيه الا زكاة الفطر ما في زكاة تجارة لانهم ليسوا في التجارة  وبعدين الحديث
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. يعني ذكر هنا الحر الذكر والانثى والحلي والمملوك صاعا
تمر او صاع من شعير. نعم. فعدل الناس به نصف صاع من بر. فعجل الناس به اي بالشعير. نصف صاع من بر الدان نعم فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر
يعطي التمرة يعني لانه يعني انفس من الشعير. ومعلوم ان هذه الامور متفاوتة ليست كلها على حد سواء يعني التمر يعني غير الشعير والزبيب غير وهكذا بين شيء من التفاوت. فكما ان هناك تفاوت بينها اذا التفاوت الذي بين الحنطة وغيرها
كالتفاوت الذي يكون بين الانواع الاخرى يكون صاعا وبدون ان ان ينصب ويكون نصف صاع الذي هو مدان  فكان ابن عمر يخرجها من التمر لانه انفس من الشعير وايضا هو يعني اللي هو تمر آآ ما يحتاج الى مؤونة
عند اكله يعني الانسان يأكل التمر في اي لحظة. اما الشعير يحتاج الى انه يصفى ويطحن ويخبز. ثم يؤكل وان التمر فانه يؤكل بدون اي عناء وبدون اي شيء يتخذ قبل قبل استعماله
فكان يعطي التمر ولما اعوج التمر في المدينة في سنة من السنوات اخرج الشعير نعم فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرة. يعني قل. قل قل التمر فاعطى شعيرة نعم
اعوزهم الحصول على التمر. نعم فكان فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى حتى ان كان يعطي عن بني يعطي عن الصغير والكبير من من من ينتسب اليه حتى انه كان يعطي عن بلية اللي هو نافع مولى ابن عمر اللي هو مولاه
كان يعطي عن بريء عن بريء نافع قال وكان يعطي يعطي عن بلية. نعم. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونه
المقصود يقبلونها اي العمال او الذين يخصصون لجمع زكاة الفطر وايصالها الى الناس التي يستحقونها يعطيها اللي يقبلونها للعمال وقد جاء في الحديث ان ابا هريرة وكله النبي على زكاة الفطر من رمضان
فجاءه الشيطان على صورة انسان وكان يحذو من الطعام والحديث مشهور معروف يعني اما يكون المقصود به العمال او الفقراء الذين يقبلونها ويسألون ويمدون ايديهم ويمدون ايديهم للحصول عليها. فكان يعطيها الذين يقبلونها اي العمال. مفسرا اما يحتمل العمال واو يكون للفقهاء
ترى الذين يطلبونها. نعم وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. وكانوا يعطون او يعطون كانوا كانوا اي الصحابة يعطون او كانوا يعطون اي العمال او الفقراء قبل العيد بيوم او يومين. فهذا يدلنا على جواز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين
لفعل الصحابة رضي الله عنهم هو الافضل ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة. نعم قال حدثنا ابو النعمان الحكم بن نافع والنعمان والنعمان محمد الفضل ذاك ابو نعيم محمد بن فهد نعم عن حماد بن زيد. نعم
عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الصغير والكبير قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع
عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
ثم ذكر باب زكاة الفطر على الصغير والكبير على الصغير والكبير. ترجم البخاري رحمه الله بصدقة الفطر على الصغير والكبير  وذكر حديث حديث ابي سعيد حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ فرظ
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. نعم يعني هو مثل ما تقدم يعني ذكر فيه الصغير والكبير هنا وذكر فيه الحر انه صاع من من تمر او صاع من شعير وعلى اه الذكر والانثى والحر والعبد
والحدي والمملوك من المسلمين. نعم  قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم احسن الله اليكم يعني ذكر كل ما جاء في الاحاديث من ذكر التمر والشعير
الطعام والزبيب ولم يذكر العقد. ما بوب ما بوب له ما ذكر له بابا ولكنه ذكره في بعض آآ في الحديث المطول الذي ذكره عن ابي سعيد الذي ذكر فيه الاصناف الخمسة
ومعلوم ان هذه كما عرفنا اول درس انها لانها القوت في المدينة وان كل بلاد يخرجون من اقواتهم اعتادوها التي اعتادوها يخرجون من اقواتهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسول نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين اجمعين. امين. اه تواردت الاسئلة عن تحنيك التحنيك الاب يعني ذكرتم انه لا ينبغي الذهاب الى الى اهل الفضل او كذا لكن تحنيك الاب في ولده. الاب يحنك والام تحنك والعم يحنك
المهم انه لا يذهب لاحد من اجل البركة احدهم يقول عندنا امام يتفل في فم الرضيع ويقول انه يكون شيخا باذن الله يعني يكون شيخا كبيرا ها حريما. لا يعلم غيره الا الله. ومثل هذا لا لا يصلح ولا
ولا يسوق وكون يعني معناه انها في تنصيص على البركة وانه يعيش يصير شيخ كل هذا كلام لا قيمة له الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب اليه من اجل البركة
بما جعل الله في جسده من البركة. واما غيره لا يفعل مع ذلك. وكل يحنك الاب يحنك ولديه والام تحنك ولدها والقريب والاخ وهكذا المهم انه لا يقصد لاحد من اجل البركة في لعابه او في ريقه نعم
هذا سائل لانه لو كان ذلك حقا لكان اولى بها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو بكر وعمر. ما ذكر انهم كانوا يذهبون باولادهم بابي بكر ليحرك اطفالا. نعم
هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها اثناء تأدية العمرة اذا كان ما عندها رجال واما اذا كان عندها رجال فانها تغطي وجهها اجانب اذا كان في اجانب تغطي وجهها
احسن الله اليكم اه يقول السائل هل الوسم جائز في الغنم والضأن ايضا؟ واين يكون الوسم نعم يكون في الاذن يكون في الاذن  وهناك نهي عن الوجه؟ بس هذا مثل مثل ما ان فيه نهي عن المثلى
اقول فيه نهي عن المثلى والوشم يعني مستثنى من ذلك هذا السائل يقول ما حكم الزكاة عن الدور المؤجرة رقابها ليس فيها زكاة وانما الزكاة في اجرتها اذا بقيت وحال عليها الحول زكيت. وان وكلت
قبل ان يحول الحول واستعملها اهلها واكلوها فانه لا زكاة فيها الزكاة في الدور المهجرة في اجرتها اذا اذا قبضت وحال عليها حول تزكى وان اكلت قبل حولان الحول ما فيها زكاة
احسن الله اليكم واما رقابها ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة رقابها لانها ما دام معدة للاجرة للتأجير فان الزكاة في اجرتها اذا قبضت وحال عليها الحول نعم كثرت الاسئلة عن اخراج اللحم
الزكاة زكاة الفطر ما يخرج ما ما في لحم يخرج زكاة ما في زكاة الذي هو الاصناف التي تكال. والتي هي صاع من كذا او صاع من كذا او صاعا من ذرة او صاعا من الارز
او صاعا من من اي انواع اخرى. واما اللحم لا يخرج في الزكاة  في زكاة الفطر. نعم يسأل عن آآ ختان الطفل لانهم يجعلون وليمة هل هذا من الامور ما في بأس محبة وما في بأس اذا جعل يعني يعني اه اه طعام يعني يصنع يعني في وقت كذا لان فيه انواع من
من انواع الطعام ولها اسمى يعني وهي متعددة. يعني معروفة عند العرب. فاذا صنعوا طعاما يعني وقت الختام للجماعة الذين حضروا او اكمل السابع لكن الذي ينبغي انه بدل ما يصير وليمة يصير
العقيقة. العقيقة نفسها عن غلام شئتان وعن الجارية شاة واحدة. فاذا فعل ذلك يعني في اليوم السابع وكان الطعام من ذلك هذا هو الذي ينبغي احسن الله اليكم يا شيخ الان هناك حملات استغفارية هل هذي جائزة؟ هل لها ايش؟ حملات استغفارية. استغفارية؟ نعم
استغفر بيوم الجمعة جميعا حتى يرفع الضر عن اخواننا مثلا في ايش؟ يعني هناك حملات استغفارية يعني جميعنا يعني يرسلون رسائل جوال يقولون الجميع يستغفر في هذا اليوم مثلا مئة استغفار او غير ذلك حتى يرفع عن اخواننا
او مثلا حتى نسقى؟ والله الجوالات الانصار فيها يرسل فيها كل شيء. يرسل فيها كل شيء يعني يعني ما هو وما هو غير شاعر وعدم استعمال مثل هذه الاشياء لا سيما الاشياء التي هي من اخبار القصاص
او اخبار احاديث موضوعة واحاديث مكذوبة ترسل في الجوالات ومثل هذا العمل ايضا ليس له اصل كل يعني يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو للاخوان في سوريا وفي كل مكان. كل انسان يدعو
ما هو بيستغفر يعني يستغفر ويكون من اجل انه اه يرفع البأس عن اولئك يدعو كل انسان بنفسه ولا يحتاج الى هذه هذه الجوالات وهذه الاشياء اللي شغلوا الناس بها
