بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري
رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب غسل الخلوق ثلاث مرات من قال قال ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى احضره ان يعلى رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين
اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة وهو متظمخ بطيب فسكت النبي
صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله عنه الى يعلى رضي الله عنه جاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثوب قد اظل به. فادخل رأسه
رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. فقال اين الذي عن العمرة فاتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في
قلت لعطاء اراد الانقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. الخلوق يقوى الطيب ويعني يكون آآ المقصود بذلك الطيب مطلقا وآآ يعني والخلوق قيل انه معه زعفران. وهو نوع من الطيب. اذا كان المحرم
اه قد اه اه طيب جسده طيب رأسه قبل الاحرام فانه يبقيه ويستمر عليه وان كان حصل منه التطيب بعد الاحرام فعليه ان يزيله. فعليه ان يزيله من جسده لانه اذا وجد بدل الاحرام
اما اذا كان موجودا قبل الاحرام فاستدامته جائزة. لانه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يعني ليس للانسان ان يتطيب وهو محرم ولكنه اذا تطيب قبل الاحرام وكان في جسده
فله ان ان يستمر عليه وان يستديمه ولا يلزمه ان يغسله. لكن الثياب لا يجوز تطييبها لا لا الحرامي ولا بعد الاحرام. وان طيبها قبل الاحرام او بعد الاحرام فعليه غسلها او ابدالها. فعليه غسلها او ابدالها
غيرها يعني الثياب لا تطيب. الازار والرداء لا يطيبان عند الاحرام. ولا يطيبان بعد الاحرام. ولكنه اذا حصلت الطيب فيهما سواء قبل الاحرام او بعد الاحرام فانه يغسل ولا يترك. يعني اه اه
ثلاثا حتى ينقي حتى يعلم بانه حصل الانقاء وذهاب الرائحة الطيبة التي حصلت. وعلى هذا فان الانسان عندما يحرم له ان يطيب جسده رأسه ويضع الطيب على رأسه او لحيته لكن
لا يطيب ثيابه وان طيب ثيابه فان عليه غسلها وابدالها. واما بالنسبة لجسده ان كان بدء الاحرام يجب غسله. وان كان قبل الاحرام فان الانسان يستديمه. ويستمر ويبقى عليه. لانه يجوز
في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. نعم وش بعد الابداع؟ يعلى قال لعمر رضي الله عنه ثم ذكر حديث جعل ابن امية رضي الله عنه انه قال لعمر ارني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام حين يوحى اليه
شدة ويصيبه يعني شدة عظيمة. فكان اه عندما يحصل ذلك له تصيبه هذه الشدة فيعني يغطونه اذا كان بحضرة الناس يغطونه يعني حتى يعني لا يظهر للجميع الهيئة التي هو عليها من الشدة يعني طلبة من عمر ان يريه الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه فجاء فكان في الجعرانة
فجاء رجل وسأله انه آآ يعني مترمخ بالطيب الرسول عليه السلام آآ لم يجبه يجيبه واوحي اليه غطي او جلل بثوب حين يوحى اليه. فنادى عمر رضي الله عنه ورفع الثوب عنه فرأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم واحمر الوجه وهو يغط يعني من شدة من شدة القاء الوحي عليه
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم انه لما سري عنه قال اين السائل عن عمرة او عن الطيب؟ فاتي بالرجل فقال اغسل الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. قال
قال ايش؟ اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. اغسل الطيب الذي ثلاث مرات يعني للانقاء وانزع عنك الجبة اي المطيبة. واذا كان يعني لا لا ليس معه غيرها
الجبة نعم ينزعها لانها لباس. لكن اذا كان الطيب على رداء او ازار فانه يغسله. او يبدله. اما الجبة انها تنزع لانها لباس والمحرم لا يلبس الجبة ولا يلبس القميص ولا يلبس اللباس المعتاد. قال انزع عنك الجبة واغسل
معلوم ان الطيب الذي الذي يكون في في في جسده الذي يكون في جسده وهذا فيما اذا كان بعد الاحرام. اما اذا كان قبل الاحرام فانه لا يؤثر حصول الطيب على جسده لانه كما اشرت يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. نعم
قلت لعطاء اراد الالقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات قال نعم. نعم. قلت لعطاء اراد الانقاء حين امره ان يغسل ثلاثة يعني المقصود بالتثليث والانقاء. قال نعم يعني المقصود من ذلك التحقق من زوال الطيب وذهاب الطيب
لكن قول اغسل الطيب الذي بك ليس على بدنك لا على بدنه لان الجبة تنزع لانها لباس. والمحرم يلبس المقيت. لا يلبس الجبة ولا يلبس يعني القميص ولا يلبس الفنايل وغيرها الغسل انما هو من جسده لان الجبة تنزع بما فيها. الجبة تنزع بما فيها لانها لو لو
نقيت من الطيب فلبسها غير جائز. لكن هذا في جسده وهذا محمول على انه بعد الاحرام. على ان انه بعد الاحرام اما كان ما كان قبل الاحرام فقد جاء ما يدل على جوائز استدامته. ولكن الترجمة
فصل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. من الثياب هذا اذا كانت آآ اذا كانت آآ هي ثياب ثياب الاحرام اما الجبة ليست ثياب احرام الجبة تنزع سواء فيها طيب ولا ما فيها طيب؟ واما ثياب الاحرام اذا صار عليها شيء فانها تغسل. اذا اذا
وصار يعني عليها طيب فانها تغسل ثياب الاحرام. الازار والرداء. لان هذا لباس الاحرام. فهو يغسله اذا كان فيه. وجسده اذا كان الطيب يعني بعد حرام في غسله لانه لا يجوز التطيب فيزيل ما اتى به بعد الاحرام. اما اذا كان قبل الاحرام فالثياب لا تطيب
يؤتيها بالاحرام والجسد يطيب ويجوز استدامته. نعم. كما سيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله عن عائشة رضي الله عنها في كونها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحده قبل ان يطوف البيت. نعم. الحافظ ابن حجر
ذكر الاحتمالين هل هو المقصود بغسله من الثياب؟ او غسله من البدن نعم يعني البدل البدن يعني اه كما هو معلوم يغسل اذا كان بعد حصل بعد الاحرام. واما ثياب الاحرام
فانها تغسل او تبدل. واما الجبة فانها تزال سواء فيها طيب ولا ما فيها طيب  قال قال ابو عاصم نعم ابو عاصم النبي الضحاك بن مخلد وهل يقال معلق؟ نعم. معلق ولكنه من شيوخ وهو من كبار شيوخه. ها عن ابن جريج العزيز بن جريج. عن عطاء عطاء بن ابي
عن صفوان ابن يعلى. نعم. عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريان
وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترى عائشة رضي الله عنها
بالتبان بأس للذين يرحلون هودجها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن من عن سعيد بن جبير انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم قال
ما تصنع بقوله؟ قال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم قال باب الطيب عند الاحرام وما يلبس
اذا اراد ان يحرم ويترجل باب الطيب عند الاحرام. يعني قبل ان يحرم. وليس بعد الاحرام لانه بيد الاحرام لا يجوز استعمال الطيب. لانه دخل في النسك. اما قبله فله ان يتطيب. يعني يطيب جسده ولا يطيب ثيابه
لا يطيب ثياب الاحرام وانما يطيب جسده. يطيب رأسه ولحيته. تجعل الطيب فيهما. هذا جاءت به سنة عن رسول الله صلى وسلم. وباب الطيب عند الاحرام. وما يلبس اذا اراد ان يحرم. وما يلبس اذا اراد ان يحرم
وما يلبس اذا اراد ان يحرم يعني يلبس ازارا ورداء. الذي هو لباس الاحرام. يعني يتجرد من البخيط سواء كان على كامل او على بعضه كالفنايل والسراويل وكذلك ما يتعلق بالرأس وتغطيته باي يعني شيء يغطاه
ملاصق اما ما يتعلق بغير ملاصق كالمظلة الشمسية فان ذلك لا بأس به انه يلبس الازار والرداء يعني لبسوه ازار ورداء ولا يلبس غيرهما من الالبسة الاخرى التي هي مخيطة سواء
كانت على قدر جسد كامل كالقميص او على بعضه كالسراويل والفنايل. نعم. قال وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن. يعني اذا اراد ان يحرم يعني معناه انه يحرم وقد لبس
فهو عندما يحرم يكون قد لبس لباس الاحرام عليه والازار والرداء. وما يلبس اذا اراد ان يحرم يعني الذي هو لباس الاحرام وهو الازار رداء. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان. لا قبله. يترجل
ويدهن نعم يترجل ويدهن يترجل يعني يسرح شعره يعني شعر لحيته ورأسه اذا كان يعني يعني له رأس فانه يترجل يعني يسرحه ويدهن يعني يدهن بالدهن. يعني بالدهن. يعني الزيت يعني اللي هو يشرب
قال قال ابن عمر وقال ابن عباس وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان لا ان يراه هذا كلام البخاري؟ اي نعم. نعم وقال ابن عباس يشم الريحان وقال ابن عباس يشم الريحان الريحان هو يعني آآ يعني فيه طيب
وابن عباس رضي الله عنه قال انه يشمه. والمقصود الشم ان يدنيه من انفه ويشمه. اما كونه يشم شيء من بعيد هذا لا يؤثر عليه. كونه يشم او يعني فيه رائحة حوله فيشم هذا ما له قدرة على التصرف فيها. وانما الذي يقدر عليها وكونه يشمه يدنيه
من انفه فيشمه هذا هو الذي اه قوله يشم الريحان. وهذا اذا على انه طيب على انه طيب لا يشم الطيب ولا يستعمل الطيب لا بوظعها جسد ولا باحظاره اليه لان هذا تلفظ. فاذا شمه معناه انه تلذذ بالرائحة الطيبة مثل
وضعه على جسده ليشمه او ليكون معه رائحة طيبة. نعم. وينظر في مرآة وينظر في المرآة يعني لا بأس بذلك يعني كونه يرى وجهه في المرآة لان هذا يعني امر شائق وجائز وليس فيه وان كان
وان كان انه ليس فيه يعني معناها انها تنعم الذي يعني يمنع منه بل هذا ينظر وجهه يعني حتى يصلح ما فيه اذا كان الحين يحتاج الى اصلاح فان ذلك لا بأس به في الاحرام. نعم. ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن ويتداوى بما
ياكل الدواء يكون بالمأكول وغير المأكول مما كان حلالا. ومما كان ليس بحرام. وليس بنجس. فانه يتداوى ويتداوى بما يؤكل مثل الزيت والسمن. اذا كان التداوي بالزيت او السمن يعني على جرح او على شيء فان ذلك
لا يقال ان هذا طعام فلا يتداوى به ولا يوضع على الجسد بل يوضع على الجسد. عند اذا كان فيه علاج وفيه شفاء لبعض الامراض نعم وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وقال عطاء يتحتم يعني يلبس خاتم. له ان يلبس الخاتم
ويلبس الفميان الذي على وسط الانسان والذي يكون فيه النقود يعني يلبسه لا بأس بذلك حتى ولو كان مخيطا ولو كان مخيطا لان لان لبس الهميان ولو كان مخيطا هذا مثل لبس النعال ولو كان اذا كانت مخيطة او لبس الخفاف اذا كانت مخيطة
لان المقصود بالمخيط الذي يمنع منه الذي يعني يحيط بجسد الانسان او ببعضه كالفنايل والسراويل القميص كله فانه آآ يعني آآ يتختم ويلبس الجميع نعم يعني ومعنى ذلك اه وكذلك يعني كونه يلبس الساعة كونه عليه ساعة وكذلك كونه يعني يعني اه اقول مثل هذه الاشياء
لا بأس بها وكذلك له صار في في في ساقه او في جسده او في فخذه او ركبته يعني تاج الى ان يلف عليها شيء فانه ذلك لا بأس به. وكذلك لو يعني وضع يعني شيئا يعني على الركبة فقط
من اجل يعني ان فيه شدها فان ذلك لا بأس به لان هذا ما يبقى للباس. وكونه يشد على آآ ساقه آآ يعني آآ قطعة من القماش يعني يلفها على دواء او يعني آآ او على ركبته او على فخذه هذا لا لا بأس به. وهذا من جنس
لبس الخاتم الذي يكون على الاصبع وهي الساعة التي تكون على اليد. كل ذلك لا بأس به. وانما المحظور اللباس المعتاد الذي هو سراويل او فنايل او قمص وما اشبه ذلك نعم. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم
على بطنه بثوب. وطاف ابن عمر وهو محرم. وقد وقد حزم على على بطنه بثوب. يعني معناها ان الاحرام اذا لبس الانسان نزار فله ان يعقد اطرافه. وله ان يلبس عليه الهميان. وله ان يشده بثوب. او
بخيط يعني يمسكه حتى لا يسقط كل ذلك لا بأس به. ولم ترى عائشة رضي الله عنها تبان بأسا للذين يرحلون هودجها ولم ترى عائشة بالتبان والتوبان هو القميص السرويل القصير الذي
ليس له يعني ارجل وانما هو على قدر آآ على قدر يعني ما فوق الفخذ وما يحيط بالعورة فهذا يقال تبان الذي هو سراويل صغير ليس له ليس له ارجل. يعني آآ كالسراويل وانما
هو يعني ما فيه الا مدخل الرجلين ثم يكون محيطا بالعورة ويكون الفقيه يعني قد ظهر منه قد بدا او الافخاد قد بدت من التبان. فعائشة رضي الله عنها لم تأثر بالتبان يعني بأسا وانه لا بأس به. وقد ارشدت
اليه الغلمان الذين يرحلون هودجها اي الذين يحملونها يعني بالهودج او ثم يحملون يحملونه على البعير الهودج الذي تركب عليه عائشة رضي الله عنها اذنت لهم او امرتهم بان يستعملوا التبان
بانهم يستعملوا التبان وجمهور العلماء على ان التبان من جنس السراويل وان الانسان لا يستعمله لا يستعمله لانه تحت الاسم السراويل. نعم. ذكر حديث ابن عمر انه قال كان ابن عمر يدهن
زيد فذكرته لابراهيم قال وما تصنع كان كان من عمر يدهن بالزيت يعني عند الاحرام يدهن بالزيت ولا يستعمل الطيب لا يستعمل الطيب وانما يستعمل الزيت فقط الذي هو ليس ليس بطيب. فكان يدهن به شعره. يعني يرجله. ولكنه ما كان يستعمل الطيب. يعني معناه انه
يعني الذي يفعل عند الاحرام هو استعمال الزيت دون استعمال الطيب كان لا يرى استعمال الطيب. جاء ذلك عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهما وكان سالم ابن عبد الله ابن عمر يعني ليس على هذا الرأي وانما يرى انه آآ يعني آآ انه
انه يستعمل يستعمل الطيب عند الاحرام يعني قبل الاحرام. يعني قبل ان يحرم لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال قال منصور فذكرته قال سعيد ابن جبير كان ابن عمر يدهن
زيت. نعم. فذكرته لابراهيم. نعم. قال ما تصنع بقوله حدثني؟ فذكرته لابراهيم منصور. منصور نعم. يعني يعني روى عن سعيد هذا الذي اخذه يعني عنه من انه كان يدهن بالزيت
فقال ذكرته لابراهيم يعني انه كان يكتفي بالزيت ولا يستعمل الطيب. قال ما تصنع بقوله؟ يعني بالحديث الذي سيأتي وهو قول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قال فذكرته لابراهيم فقال ما تصنع؟ بقوله
حدثني الاسود عن عائشة قالت كاني انظر الى ربيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قالت يعني قال فما تصنع بقوله يعني في الحديث الذي الذي ساقه كأني انظر الى يعني معناه انه استعمله عند الاحرام. فعمر ابن عمر لا
استعملوا الطيب عند الاحرام والرسول استعمله عند الاحرام واستمر بعد الاحرام. لانه قال كاني انظر الى وبيس الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني معنى ذلك انه قد تطيب. يعني هو اذا ما جاءت بسنة اولى مما جاء عن ابن عمر. ما جاء في السنة من استعمال الطيب عند الاحرام
على الجسد لا على ثياب يعني هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة قال فما تصنع؟ بقوله وذكر الحديث وفيه قول عائشة كأني انظر وهذا فيه هذه العبارة فيه التحقق من حصول ذلك
كانها تشاهده الان وكانها تشاهده الان. وهذه من العبارات التي يؤتى بها للتحقق من حصول الشيخ. وانه كانه نشاهده وهذا جاء في احاديث متعددة. اه كاني انظر الى عيسى ابن مريم والى في قضية يعني في الحج وانه
يعني كان الواحد كانوا يذلون من المكان الفلاني وانهم يمرون بالوادي الفلاني قال كاني انظر. وهنا عائشة تقول كاني انظر الى وبيص تستحضر الهيئة التي كانت التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ان دخل في الاحرام. فاذا ما جاءت به السنة مقدم على
ما جاء عن ابن عمر من انه لا يستعمل الطيب عند الاحرام. قال حدثنا محمد بن يوسف عن مالك؟ محمد يوسف اه في الريابي؟ نعم. عن سفيان سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن سعيد ابن جبير. نعم. قال ذكرت لابراهيم وهو النخعي. عن
اسود الاسود بن يزيد عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام
حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها انها قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ذكر هذين الحديثين الحديث الاول في استدامة الطيب. لان
كاني انظر لابوابيس الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدل على حصول الطيب. هذا الحديث يدل على حصول الطيب وانها كانت تطيبه لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف في البيت. والحديث الاول يدل على حصول الطيب وعلى حصول
استدامته وعلى حصول استدامته في حال احرامه  وقولها رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم يعني في ذي الحليفة. يعني عندما يريد ان يحرم تطيبه قبل ان يحرم
ولحله اذا انتهى من الحج وتحلل التحلل الاول قبل ان يطوف هذا البيت تطيبه اذا لما رمى وحلق. لان لانه طاف بالبيت بعدما رمى وحلق ونحره. والذي له علاقة بالتحلل هو
رمي الرمي والحلق اما النحر لا علاقة له بالتعلم. النحر لا علاقة له بالتحلل. لان الحجاج ليسوا كلهم ينحرون. المفلس لا عليه وانما التحلل باثنين من الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج. وهي رمي جامعة العقبة وحلق الرأس او تقصيره والطواف
بالبيت والسعي بعده لمن كان عليه سعي قالت ويحله قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يطوف بالبيت مضى الرمي والحق. مما يحصل به التحلل. قبل ان يطوف بالبيت مضى قبل ذلك
الرمي والحلق. ويعني معنى ذلك ان انها طيبة عند عند احلاله او عند حصول احلاله الى التحلل الاول قبل ان يطوف بالبيت. وهنا الاصل في كان انها للاستمرار. والتكرار كان فلانا يفعل كذا كان يفعل كذا يعني انه متكرر كان كان يفعل كذا يعني تكرر هذا منهج
يعني هذا من عادته ومن فعله صلى الله عليه وسلم. لكن قد تأتي لغير التكرار. كما في هذا الحديث لان قوله ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وتحلل مرة واحدة يعني افتح الاول
يعني معناه انه ما احد جاء اكثر من حجة. قالت ولحله قبل ان يقوله بالبيت يعني مرة واحدة. لانه ما حج الا مرة واحدة. فقوله وكنت طيبه لحله يعني معناها انها تأتي لغير التكرار. كما في هذا الحديث لان الحديث شاهد في مجيئه كان لغير التكرار
ومجيءها لتكراره هو الكثير. ومجيئها للتكرار هو الكثير. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التبيسي عن ما لك نعم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه. القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق
عائشة. نعم  يقول حافظ ابن حجر اراد بهذه الترجمة ان يبين ان الامر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله انما هو بالنسبة الى الثياب لان ان المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران. واما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن
هناك قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. نعم يعني معناهم ان الثياب اذا كانت يعني انها مثل مثل الجسد اذا كان انه بعد الاحرام فسواء يعني على الجسد او على الثياب الا ان
اذا كانت اه يعني على لباس اللباس حرام فانها تغسل او تبدل. اما ان تغسل واما ان تبدل. تغسل حتى يحصل او تبدل برداء اخر. بدل الرداء الذي اصابه الطيب اما هذا واما هذا. اذا كان
اذا كان قبل الاحرام فما كان على الثياب فانه يغسل بعد قبل احرامه وبعده قبل الاحرام او بعده يغسل او يبدل اي لباس الاحرام. واما اذا كان على البدن اما اذا كان على البدن فانه يعني لا يغسل
وانما يجوز استيابته. نعم. لكن يستثنى مسألة. نعم. اي اذا كان على البدن اذا كان خلوق او صفرة لورود النهي عن التزعفر واثر الصفرة على البدن. وكذلك الورس جاء في الزعفران والورس. فاذا بقي شيء على البدن يزال حتى بعد الاحرام. نعم يعني اذا كان
لا وبيصل وابي صداك كان شيء صح نعم نعم قال الحافظ ابن حجر البخاري على عادته يشير الى ما وقع في بعظ طرق الحديث الذي يورده. وسيأتي في محرمات الاحرام بلفظ عليه قميص
كن فيه اثر سفرة والخلوق في العادة انما يكون في الثوب. قال وجاء في بعض الروايات عليه قميص فيه اثر سفرة. نعم. والخلوق في العادة انما يكون في الثوب ورواه ابو داوود الطاليسي عن عطاء بلفظ رأى رجلا عليه جبه عليها اثر خلوق
نعم يعني حتى حتى اولا الجبة لا يجوز لبسها في الاحرام لازم نخليها واما اذا كان يعني المقصود بها يعني في غير الاحرام وان وان يعني المزعفرة والتزعفر انه يعني يعني
نوع منه ولا كذلك لا يعني يزعفر الثياب. يعني فيكون هذا مطلق. واما بالنسبة للجبة فان وستنزع يعني سوا مطيبة او غير مطيبة قال والمأمور بغسله في قصة اعلى انما هو الخلوق لا مطلق الطيب. فلعل علة الامر فيه ما خالطه من الزعفران
وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرما يعني التجعفر مطلقا حتى جعفر مطلقة يعني حتى وغير محرم. واذا كان على الجبة من غير احرام النتيجة واحدة. وانما الكلام على في حق المحرم لا يلبس الجبة ولا يلبس
ولا يلبس اي لباس لكن فيما يتعلق بالزعفران او التزعفر لا يستعمله مطلقا فمن اعتمر وكان قد طيب ثيابه والان علم الحكم. ما حكم عمرته؟ هل عليه كفارة؟ اذا كان اذا كان متعمدا وعالما الحكم
وبقي فعليه يعني كفارة الكفارة التي هي الاذى فدية الاذى. لان التي هي تخير من ثلاثة امور آآ ذبح شاة وصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة كما جاء في حديث كعب ابن
المفسر بقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة ونسك ففدية من صياما او صدقة او نسك فا فاذا اذا تعمد ذلك فان فانه يأثم عليه الفدية. واما اذا كان ناسيا او جاهلا فانه لا شك عليه
قال رحمه الله تعالى من اهل ملبدا وملبدا. قال حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب عن يونس علي ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا
ثم ذكر من اهل ملبدا يعني ملبدا شعر رأسه او ملبدا شعر رأسه وذلك يعني وضع شيء على الشعر يمسكه حتى لا يسرع اليه الانتفاش. ويعني بحيث يبقى وقد كانت المدة طويلة في حال احرامها من تسعة ايام من المدينة الى مكة فيضعون يعني هذا الشيء الذي
ويجعل الشعر يعني يبقى ثابت بسبب هذا الذي وضع فوقه لينبده لانه يحصل له الشعث يعني التغير والتأثر وان يكون يعني اه اه اذا لم يكن ملبدا فيستعملون التلبيد حتى يبقى مدة طويلة على هيئته
دون ان يحصل له شيء يعني يطرح عليه بسبب آآ شعث الشعر وعدم آآ تلبده او عدم تلبيده بشيء كان يقول ملبدا يعني انه يدخل في الاحرام ويدخل في النسك ملبدا اي ملبدا شعر رأسه بوضع شيء يمسكه
في الشهر حتى لا ينتهج. نعم. قال حدثنا اصبغ. رأيت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول سمعت  منبدا يهل يعني يهل يعني يلبي يعني يرفع صوته يرفع صوته بالاحرام يقول لبيك
وعمرة لبيك اللهم لبيك. يعني في حال كونه ملبدا شعر رأسه. نعم قال حدثنا اصبغ ابن فرج عن ابن وهب عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه
قال رحمه الله تعالى باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال انه قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال
زنى عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه رضي الله عنه يقول ما اهل رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة
قال باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. يعني اذا احرم من ذي الحليفة. اذا كان الاحرام الحليفة فالاهلال عند المسجد. الاهلال عند المسجد يعني بعد ان يصلي ويخرج اه من المسجد ويركب دابته
فانه يحصل منه الدخول في الاحرام. وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انه احرم وهو في الارض او او نواه في المسجد يصح لكن فعله الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وان ذلك عندما يركب مركوبة هذا هو هو
هو مستحب الذي ينبغي ان يفعله الانسان. وهنا قال عند عند عند المسجد يعني انه سواء كان يعني راكبا او او آآ او في الارض كل ذلك صحيح ولكن السنة ان يؤتى بما فعله
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند استواء راحلته به. فاذا ركب مركوبة ومن دابة او سيارة يعني ارادت ان تتحرك فانه يدخل في الاحرام ويهل بالنسك الذي يريده ان كان حجا يقول لبيك حجا وان كان عمرة يقول لبيك عمرة وان كان قرانا يقول لبيك عمرة
ها  قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن المدينة عن سفيان ابن عيينة عن موسى ابن عقبة عن سال ابن عبد الله عن ابيه. نعم. قال وحدثنا عبد الله ابن مسلمة اطعن به عن
مالك عن موسى ابن عقبة عن ساري بن عبدالله عن ابيه قال رحمه الله تعالى باب ما لا يلبس باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر. رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول
رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبة
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس ثم ذكر باب ما لا يلبس المحرم من الثياب يعني اورد حديث ابن عمر وفيه سؤال الرجل للرسول عليه السلام عما يلبس المحرم. زعفران فاجابه
بما لا يلبس والبخاري رحمه الله ترجم عقد الترجمة على جواب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على سؤال السائل لان السائل سأل عما يلبس والجواب من رسول الله عليه السلام بما لا يلبس
والترجمة مطابقة لجواب الرسول عليه الصلاة والسلام وانما اجاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس بما لا يلبس لان اجاب بالمحصور لان الذي لا يفعله محصور وما سوى ذلك فانه مباح
وما سوى ذلك فانه مباح وهذا يعني يسمونه اسلوب حكيم يعني كونه يسأل عن شيء فيجيبه بشيء يعني كان ينبغي ان يكون السؤال عنه كان ينبغي ان يكون ان يكون السؤال عنه وان يكون السؤال عما لا يلبس. فسأل الرجل عما يلبس فاجيب بما لا يلبس
اجيب بما لا يلبس. البخاري رحمه الله كان ترجمته مبنية على او يعني مطابقة لجوابه صلى الله عليه وسلم. فاخبر بانه لا يلبس هذه الاشياء ويلبس ما سواه. ويلبس شيء كل شيء سواها. قال لا يلبس المحرم القمس
قمص القميص الذي يكون على جسد الانسان وهو اكمل لباس وكان هو احب اللباس للرسول عليه الصلاة والسلام لان فيه ستر جميع الجسد من الكتفين الى الى يعني ما يقرب من الكعبين او الى ما فوق الكعبين. اما الكعبان فلا يجوز
النزول عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ما ارسل من الكعبين فهو في النار. ما اسفل من الكعبين فهو في النار فيلبس المحرم القمص ولا العمائم التي تغطى بها الرؤوس
يعني سواء كانت يعني اه ملفوفة عن طريق اللف او عن طريق الصناعة وانها على قدر الرأس مثل الطاقية ومثل اه يعني غيرها من الاشياء التي تكون مفصلة على قدر الرأس. فيعني لا يلبس العمائم يعني كل ما يغطى به الرأس لا يغطيه الانسان رأسه في حال احرامه
يعني سواء كان الغطاء بشيء على قدر الرأس او يعني شيء يلف على الرأس. المهم ان الرأس لا يغطى بملاصق. اما يعني كون الانسان يعني بيكون غير ملاصق بان يكون مثلا يستعمل مظلة
ظله عن الشمس فان ذلك سائر ولا بأس به وانما المحظور اللباس المعتاد الذي يكون على الرأس. سواء كان يعني مفصلا على قد الرأس او يلف على الرأس. يعني لا يلبس ولا العمائم ولا السراويلات
السراويلات التي هي على على قدر نصف الانسان للاسفل النصف الاسفل لان هذا لبس يعني من لباس معتاد ومثلها اللي فيكون على على رأس على اعلى اعلى الجسد من دون الرأس على الجسد من دون الرأس فان هذا
يغطي آآ لباس معتاد يغطي بعض الجسد. فلا يغطى الجسد لا كله ولا بعضه يعني بالفنيلة ومثل السراويل. اما التغطية بالنسبة للرجلين فالانسان يلبس نعلين. وفي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان من لم يجد نعلين
حتى يكون اسهل من الكعبين حتى يكون اسفل من الكعبين. واذا كانت الخفان اه يعني مفصلة على ما دون الكعبين فيجوز لبسها لان لانها مثل النعلين. اذا كان تفصيلها على ان الكعبان باديين. فذلك سائغ لان الممنوع
وتغطية الكعبين لكنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخر الامر وكان في عرفة ما يدل على لبس  بدون قطع لانه قال في حجة الوداع في عرفة من لم يجد ازارا تلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفيين. وما
قال فليقطعهما اسناء الكعبين لان الذي فيه القطع متقدم والذي فيه هذا متأخر. وقد عبر بعدم الوجدان. فاذا لم يجد الانسان ازارا يلبس السراويح. يلبس السراويل واذا لم يجد يعني آآ نعلين يلبس خفين. بدون قطعه. وانه لا بأس بذلك. وهذا عند الحاجة. اما
ان يلبسهما يعني اه المرحوفين من غير قطع او من غير ان تكون نازلة. يعني فهذا لا يسوغ الا عند عدم وجدان النعلين. واذا كان الخفان اه اه قد فصل على ان الكعبين بادية فان
يجوز لبسهما لانه يجوز لبسهما. لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس. ولا البرانس البديع يعني الذي يغطى به الرأس مما كان متصلا متصلا بالثوب. نعم. ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين
والصفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا قاله في المدينة. يعني قبل سفر للحج ولكنه جاء ما يدل على نسخ ذلك في حديث ابن عباس في اه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم في عرفة
نعم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس. ولا تلبسوا من الثياب شيئا من السحر والزعفران والبرس. يعني في الجنة بالطيب مطلقا في حال في حال احرامه. نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الركوب والارتداف في قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد
الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة ثم اردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة الى منى. قال فكلاهما قال لم يزل
النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ثم قال باب الركوب والارتداف باب الركوب والارتداف. في الحج. في الحج الركوب والارتداد لان الانسان يحج راكبا. بل ويعني ويحصل الارتداد بان يكون اثنين يركبون على بعير. او الراكب يردف
وراءه اخر او يردف وراءه يعني غيره. وهذا فيما اذا كانت الدابة مطيقة. اما اذا كانت غير مطيقة فلا يجوز يعني الفعل شيء يشق عن الدواب وشيئا يكون به داء الدواب. فاذا كانت موطيقة لا بأس بذلك. وانها كانت غير مطيقة فلا
لا يجوز الارداف لا في الحج ولا في غيره. لكنه هنا ذكر الحج على ان الركوب فيه آآ فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قد سبق ان مر بنا عند قوله عند باب قوله آآ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ان العلماء اختلفوا ايهما افضل ان يحج راكبا او يحج ان يحج ماشيا فبعض اهل العلم قال آآ انه آآ الحج ماشيا افضل لان فيه كثرة التعب والنصب ولان الله قدمه في الذكر ولان الله قدمه في الذكر على الركوب
وليأتوك رجالا وعلى كل ظامر رجالا يمشون وعلى كل ضامن راكبين. ويعني بعض اهل العلم قال ان الركوب افضل لان فيه الرفق بالانسان وعدم المشقة عليه. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا هو وهذا هو الاصل. ان ما فعله
عليه الصلاة والسلام هو الافضل. فكونه حج راكبا افضل من الحج ماشيا. الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم ايضا مع كون الانسان يركب في الحج له ان يردف. غيره على الدابة. له ان يردف ولكن بشرط ان تكون مطيقا
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامة بن زيد من عرفه الى مزدلفة واردف الفضل ابن من مزدلفة الى منى وكلاهما قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لم يزل لبي حتى رمى
جمرة العقبة وهذا فيه بيان انتهاء التلبية بالنسبة للحجاج وان الحجاج ينتهون من التلبية اذا اذا رموا الجمرة ومن العلماء من قال عند الابتداء الرمي ومنهم من قال عند انتهائه وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ما يفسر هذا الاجمال وانه عند
انتهاء الرمي وانه عند انتهاء الرمي يقطع التلبية فالرسول عليه الصلاة والسلام اردف اسامة ابن زيد من عرفه الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى اردف الفظل ابن عباس قال وكلاهما. اما الثاني الذي هو الفضل فكان رديفه. وهو مشاهد ذلك. اما بالنسبة
اسامة فانه انتهى ركوبه في مزدلفة. ولكنه كان عند الرمي عند الرمي يعني آآ يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير راكب. يعني وانما كان يعني ليس رديفا للرسول صلى الله عليه وسلم. فان قوله وكلاهما قال هذا
رديفه وقريب منه. اللي هو الفضل. واما اسامة فانه كان معه عند الرمي او كان يشاهده عند الرمي. فقال فكلاهما قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد. نعم. الجعفي المسندي. عن وهب ابن جرير. نعم. ابن حازم. نعم. عن ابيه
نعم عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود احد فقهاء المدينة السبعة  قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. ولبست عائشة رضي الله عنها ثياب المعصفرة وهي
محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان
قال حدثنا قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني كريب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انطلق النبي صلى الله عليه واله وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه
فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد. فاصبح ذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهل هو واصحابه وقلد بدنته. وذلك لخمس
من ذي القعدة فقدم مكة لاربع لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل بدنه لانه قلدها. ثم نزل باعلى مكة عند الحجون. وهو مهل وهو
مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة. وذلك لما
لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. والطيب والثياب ثم قال باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر
يعني المحرم يلبس الازار والرداء. ولباسه في الاحرام ازار ورداء ولا يلبس شيئا غير ذلك لا يلبس غير شيء من الملبوسات والنساء تلبس ما اعتادت من الثياب تلبس ما اعتادت من الثياب الا ان لا تلبس الشيء الذي فيه زينة وفتنة ولا
تلبس الشيء الذي فيه مشابهة للرجال والا فانها تلبس ما شاءت من اللباس. ثم ذكر اثار وحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة ولبست عائشة رضي الله عنها ثياب
اصفره وهي محرمة وقالت ان هذا ليس بطيب. ويعني والرجال لا يلبسون يعني يعني المزعفر والمعصفر نعم. وقالت لا تلثم ولا تتبرع. عن المرأة المحرمة لا تتلثم وانما تركب وجهها. تكشف وجهها في حال احرامها
ولا تلبس اللثام الذي يغطي يعني بعض اسفل وجهها ولا تتبرقع يعني تلبس البرقع التي ظهر منه عيناها التي تظهر منها اعينناها لكن يعني جاء ما يدل على انها تغطي وجهها بالخمار عندما تكون عند الرجال
عندما تكون عند الرجال الاجانب وهذا جاء يعني فيه يعني اثر عن عائشة فيه كلام وجاء اثر عن ام سلمة في اهل صحيح ويعني ذكر ابن المنذر الاجماع يعني آآ الاجماع على ذلك وان المرأة لتغطي وجهها
عند الرجال الاجانب يعني في حال احرامها. نعم ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. ولا تلبس ثوبا بورسك ولا زعفران. اللي هو نوع من الطيب والذي قال ولا تنتقل ولا يلبس المحرم من شيئا من الثياب نفسه زعفران او ورس يعني لا تستعمل الورس والزعفران. نعم
وقال جابر لا ارى المعصر طيبا. وقال جابر لا ارى المعثر طيبا لا ارى المعصرة طيبة يعني اللي هو الذي اه الذي يعني اه من العصفر الذي كان من العصفر المعصر هو يعني
يصير على ثيابه ليس طيب ولكنه جاء ما يدل على المنع من من المعصر والمزعفر. نعم. ولم ترعى بأسا بالحلي والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي يعني لو كانت تلبس الحلي يعني ولكنها لا تظهره تخفيه اذا كان في يديها تخفيه يديها وكذلك يعني تخفي
الحليفة لا تبرزه ولا يراه احد يفتتن به. واذا كان عليها حلي يعني في يدها او ذراعها او يعني هذا فانها ان تبقيه لا يلزمها لا يلزمها ان تنزعه ولكن عليها ان تخبيه حتى لا يفتتن به. نعم
والثوب الاسود والثوب الاسود يعني الثياب مطلقة. تلبس ما شاءت من الثياب سواء اسود او غير ذلك. بشرط الا يكون فيه مشابهة الرجال والا يكون فيه فتنة زينة. نعم. والمورد. والمورد الذي يعني اه يعني اه صبغ
بالورد او يعني غسل بالورد نعم. والخف للمرأة. والخف كذلك المرأة تلبسه. وان الرجال فانهم لا يلبسونه الا عند الضرورة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبقت الاشارة اليه ومن لم يجد خفين ومن لم يجد نعلين فليلبسوا خفين. واما المرأة تلبس
القباب والجوارب الا انها لا تلبس القفازين في يديها ولا تستعمل النقاب على وجهها ما ما يصنع على قدر الوجه فانها لا تفعله. ولكنها تغطي وجهها بالخمار عند عند الرجال الاجانب. الحناء للمرأة. ما حكم المحرمة؟ آآ ما اعلم يعني شيء يعني
ما اعلم شيئا يمنعه لان الحنا ليس ليس بطيب والرجال لا يتحنون مطلقا لا يحنون ايديهم لا للعلاج واما النساء لها ان تحميهن من الزينة فهو مثل الحلي كما انها تفرح ليها لو انها يعني حصل منها انها حصل لها الحنا لكن كونها
اما تفعله في حال احرامها هذا هو الاولى لان هذا فيه شيء من الترفه. والابتعاد يعني وهذا شيء يصنع. فهي لا تلبس لا تلبس الزينة من اجل الاحرام ولا تتحنى من اجل الاحرام لكن لها ان تتحنى واذا كان حنا موجود مثل اه الحلي الذي تلبسه
نعم لكن شوف فيه تخفي يديها وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. يعني اذا  وقال ابراهيم النخعي لا بأس ان يبدل ثيابه. يعني ثياب الاحرام
فله يعني ان يبدل ثيابه اذا اتسخت له ان يغسلها وله ان يبدلها له ان يغسل ثياب الاحرام اذا اتسخت وله ان يبدلها. وله ايضا ان يبدلها اذا كان ظيقة
او كانت يعني فيها يعني انها يعني ليست يعني سميكة قد يظهر منها شيئا بشرة فانه يبدلها. لا بأس ان يبدل الانسان ثياب احرامه او يغسلها اذا اتسخت. ها عن عبد الله ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه
انطلق انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه. هو واصحابه فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما من المدينة
بعدما ترجل ترجل ان سرح شعره ودهن ودهن استعمل الدهن الذي يكون عند الترجيل يعني حتى لا حتى يلين الشعر يعني ويسهل معه الترجيل نعم ولبس ازاره ورداءه ولبس ازاره ورداءه والرسول كان لبس ازاره ورداءه في المدينة
وذهب وعليه الازار والرداء لكنه ما احرم الا من ذو الحليفة. ويحتمل ان يكون بان يكون لبسه في المدينة على اعتبار انه من البستهم. لان من لبس القميص ولبس الازار والريداء فيكون يعني هذا اللباس الذي لبسه على انه لباس معتاد. يعني من المدينة الى الى ذي الحليفة
فهو كان لبس ازاره ورداء في المدينة فيحتمل ان يكون ذلك من اجل انه لباس كانه لبس القميص. وحتى لو انه لبس الازار والرداء استعدادا للاحرام فانه ايضا يغطي رأسه له ان يغطي رأسه قبل ان يصل الميقات. وقبل ان يدخل في النسك
لكن اذا دخل في النسك ولبى بعد ان يلبسه في المدينة فلا يجوز له. ولكن كونه يحرم قبل الميقات هذا خلاف الاولى وانما السنة ان يحرم من الميقات نعم قال فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد. لم ينهى عن شيء من الازر والاردية
يعني سواء كانت يعني بيضة او كان لونها اخر يعني اي لون كانت المهم ان يكون ازار رداء المهم ان تكون ازاره ورداء ليست من الالبسة المعتادة. والايزر وردة هو من الانصات المعتادة. الا انه هو الخاص بلباس الحج. الا وانه
هو اللباس الخاص بالحج او لم ينهى عن شيء؟ من من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة؟ اي مزعفرة هي التي يعني عليها الزعفران التي تردع تردع على الجن. يعني يظهر الاثر منها على الجلد او على الجسد
وكذلك الطيب يعني لا يستعمل يعني مطلقة اي في ايدي الطيب في ثيابه ثياب الاحرام ابدا مطلقا. وعليه ان يغسله او يبدله نعم سواء كان قبل الاحرام او بعد الاحرام
بان تطييب الثوب قبل الاحرام لا يجوز. لكن تطييب الجسد تطييب الرأس لا بأس. نعم فاصبح بذي الحليفة فاصبح ذي حنيفة يعني جاء يعني بيان آآ ذهابه صلى الله عليه وسلم من المدينة الى الحليفة وانه بعد صلاة الظهر لانه صلى الظهر
اربعا صلى الظهر اربعا في المدينة ثم ذهب وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين قصر قصر لانه بدأ بالسفر وصلى العصر بذي حذيفة ثم صلى بها المغرب والعشاء والفجر والظهر
وبعد صلاة الظهر احرم عليه الصلاة والسلام وذهب الى مكة فجلس فيها صلى فيها خمس صلوات العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر وانطلق بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهله واصحابه. يعني عندما دخل في الاحرام
عندما اراد ان يدخل في الاحرام يعني ركب دابته وقد جاء ما يدل على انه يعني انه لبى يعني في البيداء والبيدة هي المكان المرتفع بعد الوادي الذي فوق الوادي والذي يتجاوز الوادي فيبدأ بالبيداء ويعني
وجاء انه عندما استوت به وهذا هو المشهور ويكون يعني هذا التفاوت على ان بعض الناس سمع يعني التلبية في هذا المكان وبعضهم سمعها هذا المكان  هلا بالبيدأ هلا هو واصحابه وقلد بدنته
فقلد بدنته يعني بدنه لان هنا بدنته مفرد مضاف الى معرفة. والمفرد يراد به الجمع. ويراد الجنس لان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل اهدى مئة من الابل لم يهدى بزنة واحدة وانما اهدى مئة من الابل عليه الصلاة والسلام يعني قلب بدنه
بدنه لان المفرد اذا اضيف الى معرفة يعم. مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وان تعدوا نعمة الله يعني نعم الله. وان تعدوا نعمة الله لا تحشوها ومثل قوله في القراءة قراءة جمهور القراء في اخر سورة التحريم ومر ابنة عمر التي احسنت فرجها فيهم روحها وصدقت بكلمات ربها
جمهور القراء على كتابه. والقراءة التي بين ايدينا وكتبه ولا ولا تنافيا ولا فرق بين كتابه وكتبه. لان المفرد اذا مضيت الى معرفة يراد به الجمع. فتكون القراءتان متفقتان على ان مقصود الكتب
نعم وقل وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. يعني هذا الخروج من الحج في خمس بقين من ذي القعدة ووصل لاربع ليال خلونا منذ الحجة. يعني ضحى ضحى اليوم الرابع. نعم
وقدم مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل
