بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
فتل القلائل للبدن والبقر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم انها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل؟ ولم
انت قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب تقليد فتل فتل القلائد للبدن للبدن والبقر. باب القلائد للبدن والبقر. القلائد هي التي توضع في اه رقبة الهدي لتكون علامة على انه هدي وتكون للبقر للابل والبقر
غنم القلائد تكون في كل من الابل والبقر والغنم. واورد الحديث حفصة رضي الله تعالى عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حل من عمرتهم ولم تحلل؟ قال اني ذبت
شعره رأى شنبته شعري وقلدت هدي فلا فلا احل احل فلا يحل حتى احل من الحج. فلا فلا احل حتى احل من الحج فلا فلا يحل من احرامه الا اذا حل من الحج لان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ عمرته مقرونة مع حجه ولم تكن
فاصلة حتى يتحلل منها والذين تحللوا من عمرتهم بعد ما طافوا وسعوا وقصروا هم الذين كانوا محرمين بعمرة من الميقات وليس معهم هدي او كانوا قارنين ومفردين وليس معهم وتحولوا من احرامهم بالقران والافراد الى عمرة بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان هؤلاء هم الذين حلوا. اما من قال من ساق الهدي وقلده. فانه يستمر في احرامه حتى يبلغ الهدي محله وبلوغ الهدي محله يوم العيد. حيث يكون الرمي للجمرة. ويكون
يعني النحر والحلق والطواف فان آآ الاحلال في حق القارن والمفرد الذي ساق الهدي وكذلك المتمتع الذي ساق الهدي ولكنه ادخل الحج على العمرة وبقي احرامه الى يوم العيد فانه يتحلل
في ذلك الوقت والحاصل ان الذين ساقوا هديا يبقون على احرامهم الى يوم العيد ويتحللون اذا اذا فرغوا الحج تحللوا التحلل الاول الرمي والحلق او التقصير والتحلل الثاني اضافة الى طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة فيما كان له سعي بما كان عليه سعي ويكون بذلك
قال له للتام الذي يحل معه كل شيء الا النساء. البخاري رحمه الله الابل والبقر ولم يأت ولم يأتي في الحديث ذكر يعني البقر ولا ذكر الابل ولكنه اطلق في قوله يعني ذكر الهدي والهدي يكون من الابل ومن البقر وكذلك
كوب من الغنم الا ان الغنم سيأتي لها يعني ابواب تخصها وهنا ذكر البقرة مع مع الابل فالهدي يشمل هذا وهذا يشمل يعني هذا وهذا فهي اما ان تكون الابل ان تكون
لكون البقر تدخل مع الابل في كونه يقال لها بدنة. وكذلك ايضا اه اه لكونها ملحقة بها. يعني مثلها بان الابل تكون عن سبعة والبقر عن سبعة فلم يأتي النص يعني في الحديث لا للابل ولا البقر وانما ذكر الهدي والهدي يدخل تحته هذا وهذا
وكذلك يدخل تحته غنم الا ان الغنم سيأتي آآ ترجمة تخصها وتتعلق آآ فتل اه القلائد وتقليدها. نعم. قال حدثنا مسدد. ابن مشرد عن يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله العمري المصغر النافع عن ابن عمر عن حفصة. نعم. قال حدثنا
الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما
ما يجتنبه المحرم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة. يعني يبعث بهديه من وهو باق في المدينة. لم يذهب للعمرة ولا للحج. لم يذهب للعمرة ولا للحج
وانما يعني يهدي وهو في المدينة. اما اذا ساق او سافر او ساق هديا فان هذا آآ يمتنع من كل شيء يحرم يحرم على على يعني على المحرم واما اذا كان ارسل
ارسل هديه ولم يذهب بنفسه فان ذلك يختلف عن ذهابه بنفسه وهو سوقه للهدي وانه لا عليه شيئا اه بسبب ارسال الهدي فكل فهو باق على ما هو عليه يلبس الثياب ويتطيب
ويغطي الرأس ويجامع اهله فلا يمتنع من شيء بسبب ارساله الهدي. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف الترمذي عن الليث ابن سعد عن ابن شهاب نعم عن عروة وعن عمرة بنت عبدالرحمن عن عروة عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن الانصارية. نعم. قال رحمه الله
وتعالى باب وهذا مثل الذي قبله ما في نص على يعني ابل ولا بقر فهو يشمل الابل والبقر. ولهذا في الترجمة فيها ذكر وبقر والحديثين والحديثين الذي ذكرهما ليس فيهما تنصيص على الابل وانما ذكر الهدي
وهو يشمل الابل والبقر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اشعار البدن وقال عروة عن المسوري رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه واله وسلم الهدي واشعره واحرم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت
قال اذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
وهذه البدن اشعار البدن وقال عروة اشعار بدى يعني اشعار البدن المدن هي الابل تلحق بها البقر. فهي تشعر وآآ وآآ الاشعار يكون ظاهرا في آآ كل منهما من الابل والبقر. واما بالنسبة للغنم
فانها لا تشعر بضعفها ولان شعرها يغطي يغطي الاشعار يغطي اشعار لوفرة بشعرها بخلاف الابل والبقر فان الاشعار يكون ظاهرا ويكون بينا بخلاف الغنم انها فانها تقلد ولكنها لا تشعر بضعفها ولان صوفها
وشعرها يغطي الاشعار فلا تكون الفائدة يعني في اه من ذلك لامرين لكونها ضعيفة كونها اه لكونها ضعيفة لكون الشعر يغطي الاشعار. نعم والاشعار هو يعني يعني آآ آآ يعني الشق يعني جزء يعني من من من
بالابل او جهة اليمين او جهة الشمال حتى يسيل الدم ثم يعني يمسح في ظهر يعني عليه الدم ويظهر هذا الشق الذي فيه وهذا فائدته ان يعرف انه هدي حتى لو ضاع يعني
الى الحرم وحتى يعني اذا بحث عنه يعني وجده احد يبحث صاحبه حتى يحصله او يسوق في الحرم. وان عطب يعني يتمكن الفقراء والمساكين من من من اكله ومن بلحمه قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قعدي
قال قالت عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. يعني ان عائشة رضي الله عنها فتنت
القلائل وقلدها واشعرها وبعث بها وبقي في المدينة ولم يحرم عليه شيء بسبب ذلك بل كل ما كان حلالا له قبل ان يبعثها فهو حلال له في حال بعثها وليست
من ارسل الهدي كحال من ساق الهدي وذهب بحج او عمرة فان هذا يمنع من كل ما يمنع منه المحرم لانه آآ سافر للحج والعمرة واما من بقي ولم يسافر فان هذا يختلف عنه فلا
يمنع من شيء آآ يمنع منه المحرم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث هديه من المدينة بعد ان قلده واشعره لم يحرم عليه شيء كان آآ حلالا له قبل ذلك بل بقي الحلال على ما
وعليه نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة نعم. عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. اه احسن الله اليك اه هذه الاشياء القلائل
الاشعار هل هي موجودة قبل الاسلام؟ لا ادري اه هذا يسأل اه هل وظع الحناء على صوف الغنم؟ يعتبر من الاشعار لا هذا ليس بمفتاح الاشعار هو خروج الدم. يعني فيه شيء يعني يطعم في سنام
الناقة ويخرج الدم ويسلت ويظهر عما كونه يوضع عليها حنا او ما الى ذلك فهذا ليس بشهر هو يعني هذا الشق الذي يكون في الدابة ويظهر منه الدم. فيرى هذا الشق ويرى الدم
رسالة من الشرق واما الحنة ووضع الحنة وتغيير لونها بدنه يعني بلون اخر في بدنها هذا لا يقال له اشعار. هو نفس الشخص. نعم. مسألة ارسال الهدي الى الحرم لو ان الذي فعله اراد بعد ذلك ان يدخل في النسك ارسل هديا بلغ الحرم
ثم بعد ذلك دخل في النسك. هل هو مثل من ساق الهدي؟ يلزمه القراءة. الذي دخل في النسك الذي دخل في النشر طبعا شاطئ الان وساقه ارسله قبل ذلك. ارسله قبل ان يدخل في النسك. نعم لانها لانه اذا كان
اذا كان في وقت الحج اذا كان في وقت الحج فيعني هو لا يذبح ينحر الا يعني بعد بلوغ الحديث محله ويوم العيد فيكون الانسان يحرم يعني يعتبر كانه ساقه. على اعتبار انه يعني امتنع او يمتنع بسبب الاحرام
ما لها شيء ان يمتنعوا منها. هو الذي يبدو انه يعني اه يكون ذبحه يوم العيد. اذا لا لا يصح له التمتع. نعم؟ لا يصح له التمتع؟ لا ما يصح من التمتع. ما دام انه احرم وقد ساق الهدي قبله لانه ليس بلازم
ان يكون معه لو يعني سيقه ساقه قبله ولحقه او اشتراه من اثناء الطريق كل ذلك يعتبر سوق. لانه ليس بلازم ان يكون من الميقات وان يكون معه. لو بعثه قبله بايام ثم لحقه
يعني يعتبر ساقه. قال الله تعالى باب من قلد القلائد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله
ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس ليس كما قال ابن عباس. انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه
وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله وسلم شيء فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى نحر الهدي. ثم ذكر باب فتن
على ايدي باليد من قلد القلائد بيده. من قلد القلائد بيده. يعني اه اه المقصود من هذا تقليد القلائد وظعها يعني في رقاب الدواب ومباشرة ذلك يعني من صاحبها وهذا كما هو عليه ليس بلازم. يعني ان ما يفعله الا صاحبها. لو يعني وكل احدا يقوم بذلك فانه يعتبر
وقلدها لكن هذا فيه بيان ان الرسول عليه السلام هو الذي قلدها بيده وعائشة رضي الله عنها هي التي فتلتها بيدها ويعني ولم يكن اه فالتنصيص على ذكر اليد منها ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه ايضاح ان هذا هو
حصل من من هما مباشرة وانه لم يحصل اه انابة او توكيل احد يقوم بهذه المهمة لان قولها فزلت بيدي اه يعني آآ يفيد انها هي التي باشرتك. وليس المقصود من ذلك آآ انها فتلت بمعنى آآ يعني انابت
وامرت من يعني يتولى ذلك لانه قد يطلق على الانسان انه فعله ولم يفعل. لكنه هو الذي امر به كما يقال البنى يعني الامير قصرا نعم بنوا قصرا ولكنه ما بناه بيده. امر من يبنيه. لكن اذا قال يعني فعل بيده
معناه ان باشر فاذا قول عائشة فزلت بيدي يعني معناها انها ما انابت احد. وانه قلدها بيده صلى الله عليه وسلم يعني انهما نأبى والمقصود من ذلك التأكيد. تأكيد الشيء الذي ارادت ان اه يعني تبينه وان تستدل عليه. وان هذا امر
محقق وشيء مستقر عندها. وان الرسول وانها فعلت بيدها الفتى. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل بيده التقليد هذا من الالفاظ التي يستدل بها على الضبط وعلى يعني اعادة الاتقان للشيء الذي يرويه. فيعني من
ان من علامة آآ آآ ظبط الراوي الذي يحدث بالحديث ان يذكر شيئا مع الحديث يعني يدل على للحديث كقولها انه فتل انه قلدها بيده صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك قول ابن عمر اخذ رسول الله بمنكبي
يعني معناه انه يتذكر الحالة والهيئة التي كان عليها عندما حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومثل ذلك شريح ابو شريح الخزاعي الذي قال لعمرو بن سعيد الاشدق وكان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير
قال ائذن لي ايها الامير. ائذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح الغداة من يوم الفتح سمعته اذناي وعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به
سمعت اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به. يعني هذا فيه الدلالة على الضبط وانه ضابط للشيء الذي يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من عائشة رضي الله عنها توين ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الهدي وهو مقيم في
مدينة وقد فشلت القلائد هي بيدها وقلد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الهدي بيده عليه الصلاة والسلام ثم ارسله وبقي في المدينة حلالا يعني ذكرت يعني عمرة عن عائشة ان ان زياد بن ابي
ان اوصل اليها يسألها عن قول ابن عباس ان الانسان اذا يعني ارسل هديا فانه يمتنع مما يمتنع منه المحرم فقالت ليس ليس كما قال ثم اوردت الحديث عن الذي استدلت به وهي انها فتلت القلائد بيدها والرسول صلى الله عليه وسلم
اقلد الهدي بيده وارسله الى الحرم يعني وبقي في المدينة لم يحرم عليه شيء يعني اه بسبب هذا بسبب هذا الارسال. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ما لك عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الاعمش. قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة. رضي الله عنها انها قالت كنت تفطن القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. ثم قال نعم
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن الكثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها
ثم يمكث حلالا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن مسروق عن عائشة. رضي الله عنها انها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم. ثم
ذكر باب تقليد الغنم. وان تقليد الغنم وليس كالاشعار. لان الاشعار فيها فيه ضعف فيها ضعف يعني يغطيه الصوت. واما القلائد فانه يوضع في رقبتها. ويكون علامة على انها هذه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ تقليد تقليد الغنم ولم يأتي عنه اشعار الغنم. جاء عن التقليد
لم يأتي عنه الاشعار فهي تقلد ولا تشعر. وعائشة رضي الله عنها اخبرت بانها كانت تفتل القلائد وانه يعني للغنم او يقلد بها الغنم وانه يبقى ولا يحرم عليه شيء حرمها
بشيء من ذلك لم يحرم عليه بشيء بسبب ارسالها. يعني كغيرها كالابل والبقر اذا ارسلت. فان الهدي اذا ارسل اي نوع كان سواء كان ابلا او بقرا او غنما فان صاحبه لا يحرم عليه شيء بسبب الارسال. وليس كالمحرم الذي يسوق
هادي بل هو يعني يفعل الامور التي هي حلال له. ارسل الهدي او لم يرسله. لا فرق بين حالة الارسال وعدم الارسال الذي يحل له في حال عدم الانسان يحل له في حال الانسان. ثم ذكر اربعة احاديث حديثان فيهما التنصيص
الغنم وعلى يعني تقليدها وحديثين ليس فيهما ذكر التنصيص على الغنم التنصيص على على لكن فيه في الحديث الاول يعني اهدأ الغنم. وانه يهدي الغنم. ويجعلها هديا الاخير فيه ان انها تطفي القلائد للهدي والهدي آآ كله يقلد الابل تقلد
تقلد والغنم تقلد. ولكن الذي فيه التنصيص على الغنم هو حديث الحديث ان الثاني والثالث الاول يقول ان اهدى مرة غنما اهدى مرة غنما يعني انها جعلها هديا واهداها الى البيت والثاني قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. نعم
قلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويبقى في اهله حلالا لم يحرم عليه شيئا بسبب ذلك. فهذا فيه تنصيص على تقليد الغنم والحديث الثالث. كنت افتن قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وهذا مثل الذي قبله كانت
لتقتلوا قلائد قلائد الغنم. اه للرسول صلى الله اه الهدي الذي يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انه يبقى حلالا لا يحرم عليه شيء بسبب الارسال. والاخير قال قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلم
اذا قبل ان يحرم. وهذا فيه وهذا فيه انها يعني انه في حال الاحرام. وانها يعني انه يسوق وانها تقلد قبل ان يحرم يعني فمعنى ذلك ان التقليد يكون للهدي سواء كان ساقه المحرم
او ارسله ولم يسافر معه وانما بقي في البلد فانها تقلد في حال اه بعثها وفي حال شوقها. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيم عن الاعمش سلم المهران عن ابراهيم النخعي عن الاسود النخعي عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو النعمان
محمد بن الفضل عن عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو النعمان عن حماد حماد ابن زيد عن منصور ابن المعتمر نعم قال وحدثنا محمد ابن كثير عن سفيان سفيان الثوري عن منصور
ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم عن زكريا. ابن ابي زائدة. عن عامر. عامر الشعبي عامر بن شرعية الشعبي عن مسروق عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب القلائد من العهن
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائدها من عهن من عهن كان عندي. ثم قال باب القلائد من العهن. والعهن
هو صوف العهن هو الصوف. وهذا فيه التنصيص على ان القلائل تكون من الصوف. لكن لا يعني ذلك انها لا تكون الا منها هي تكون منها وتكون من غيرها. ولا يلزم ويتعين ان تكون منها فلو قلدت يعني
بشيء من من من الليف الذي يكون من النخل او من غير ذلك فهذه كلها تعتبر قلائد هذه كلها تعتبر قلائد والحديث فيه تنصيص على انها فتنة القلائد من العهن الذي هو الصوف. نعم
يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاش عن معاذ بن معاذ نعم عن ابن عون عبد الله بن عون. عن القاسم عن ام المؤمنين. قاسم بن محمد عن قادته عائشة عن عمته عائشة
ام المؤمنين رضي الله عنها هل ما يوضع في اذن الغنم او البقر ما من علامة كالدبوس هل يمكن ان يعتبر من القلائد؟ لا ما يعتبر قلائد. قلائد يعني قلادة تحيط بالرقبة. القلائد
هي ما يحيط يحيط يحيطه بالقلادة ما يحيطه بالرقبة. فكونه يوضع شيء في الاذن او يعلق في الاذن هذا لا يقال له تقليد ابدا. قال رحمه الله تعالى باب تقليد
قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن معمر وعن يحيى بن ابي كثير. عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال
فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه واله وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب تقليد النعل. باب تقليد النعل. يعني التقليد يعني هذا النعل في القلادة يعني القلادة هي ما يحيط بالعنق ويعني ايضا يمكن ان
كون مع ان ان يربط او يعلق بتلك القلادة نعل فهذا ايضا يعني مما كان من علامات التقليد يعني زيادة على على القلادة نفسها ان يكون فيها نعم. وان يكون مربوطا بها نعل
وقيل يعني في النعل ان ان ان هذا يدل على القوة وعلى الجد الاجتهاد وقيل ان المقصود ان نعل انه يعني لانه مركوب الانسان الانسان الذي يمشي فانه مركوبه فيعني يكون اه جعل هذا الذي يركبه وهو النعل بلاد
للحيوان الذي ارسله هديا. شف كلام الحافظ. الحكمة في النعل ان فيه اشارة الى السفر والجد والجد فيه فعلى هذا يتعين وابن المنيل في الحاشية الحكمة فيه ان العرب تعتد ان ان الحكمة فيه ان العرب
تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها. تشد ولا تعد بالتاء. ها وش عندكم؟ مركوبة لانها هم تقي صاحبها لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعرى الطريق. يعتقي صاحبها ما
يكون في الارض من الزجاج والحديد او الاشياء الاخرى او الوعورة التي تكون في الطريق. يعني بحيث يعني يكون يعني الارض يعني وعرة ليست سهلة. فتؤثر على الرجل لو كانت يعني حافية
يعني فلكونها تقي الانسان فانه يجعلها علامة على هديه نعم وقد كان بعض الشعراء عنها بالناقة. يعني مركوبة يعني الانسان الذي يركب النعلين كالذي يركب الناقة فكأن الذي اهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره. نعم. كما خرج. يعني ما جمع
الاثنين يعني مركوبه الناقة ومركوبه النعلين فيكون خرج عن هذا وهذا. لله. نعم. كما خرج حين احرم الملبوسة. نعم. ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة. نعم. وهذا هو الاصل في نذر المشي
حافيا الى مكة. يعني تقليد النعلين هنا ذكر النعل والنعل يحتمل ان تكون واحدة. ويحتمل ان تكون اثنتين لان لانها تكون وحدة والجنس. ومعلوم ان الانسان ليس له الا نعلام. ليس له الا
انا الان لا يستعملون الا نعلين فاذا قلدهما ويعني وهما نعلان يركبهما يعني فيكون يعني تخلى عن مرفوبه الذي يباشر يحول بينه وبين الارض بين قدميه وجعله آآ مع مركوبه الذي يركب عليه
في حال السفر فيكون تخلى عن المركوبين المركوب الذي هو الناقة والتي يركبها والمركوب الذي يعني يحول بين رجليه وبين الاشياء الصعبة في الارض سواء كانت من اه يعني من اصلها وخلقتها او من الاشياء التي آآ وضعت او آآ وقعت عليها من زجاج او
او غير ذلك مما لم يكن في اصل حرقتها. نعم قال حدثنا محمد محمد ابن سلام عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن معمر ابن راشد عن ابن ابي كثير اليماني عن عكرمة عن ابي هريرة رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها
فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. المقصود البدنة انها انها هدي. والا ناقة هذا معروف. كونها ناقة. وانما المقصود انها هدي. وكأنه رأى انها لكونها هدي
انها لا تستعمل فالرسول عليه السلام امره بان يركبها وجاء او مر في انه جاء في بعض الروايات انه يعني عليه الجهد وعليه التعب. فاذا كان الانسان محتاجا الى ركوبها يركب. فقد رأيته يساير النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان
انه يعني ناقته قريب من ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي وقد قلدها بنعل. نعم. بالنعل. نعم تابعه محمد بن بشار. نعم وهو ابن دار. عن عثمان بن عمر. نعم. عن علي بن المبارك. نعم
عن يحيى عن عكرمة عن ابن عن ابي هريرة. يحيى ابن ابي كثير الامامي. نعم. في مسألة تعليق عن الان اشتهر في بعظ الاوساط انها تعلق لدفع العين. تعلق النعل على البقرة
السمينة ذات اللبن حتى لا تصاب بعين. يعني تعليق يعني ولا تعليق اي شيء يعني. لا نعم نعم لا اقول هذا لا يجوز. تعليق شيء من اجل يعني دفع العين ومن جهة دفع البلاء. او لي يعني هذا لا يجوز وانما هذا من
الاعلام بانها هدي بانها هدي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال الا موضع السنام. واذا نحرها نزع خلالها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن
عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. ثم اذا قال
باب كلال. الجلال للبدن. باب الجلال للبدن. الجلال هو ما يوضع على ظهرها. وعلى البدن يعني اه مما تجلل به وقد ذكر هذا عن ابن عمر انه كان لا يشق من الجلال الا مقدار السنام. الا مقدار السنام يعني والباقي فانه
يتركه على ما هو عليه وقيل انما ترك مقدار السلام من اجل ان يظهر الاشعار. يعني الذي يكون في السنام من اجل ان يظهر الاشعار الذي في السنام. لو وضع يعني الجلال لكان مختفيا. فلما
تبقى مقدار السنام آآ يعني من اجل انه يضع الاشعار. ويمكن ان يكون ايضا من اجل ان يثبت من اجل ان يثبت لانه اذا شق على مقدار السنام وظهر السنام فان الجلال يكون ثابتا بخلاف ما اذا كان
يعني ليس كذلك قد يسقط بسبب آآ الريح. ولكن هذا ايضا يثبته يعني كون السنام يظهر والجلال يكون على ما دونه. وكذلك ايضا للاشعار لانه يظهر ويكون بارزا يعني يعرف انها انها
وهذا الجلال ايضا يتصدق به هذا الجلال يتصدق به. قال الحديث ابن عمر لا يشق من الجلال الا موضع السلام. واذا نحرها نزع جلالها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها. نعم يعني
اذا جاء نحرها يعني يعني يزيل الجلال حتى لا يصل اليه الدم. ويتصدق به. كما يعني كما يتصدق بلحمها فانه يتصدق بالجدال ايضا الذي يوضع عليها. قال عمر علي امرني الرسول صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلاله
البدن التي نحرت وبجلودها. واورد حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يتصدق البدن التي نحرها وبجلودها. يتصدق بالجلود ويتصدق بالجلال التي يوضع عليها. وقد فعل ذلك
او انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك امره بان يتصدق في الجلال وان يتصدق في الجلود. يعني فلا تهدر ولا تضيع وانما توصل او تعطى لمن يستفيد منها. الجلود يعني آآ تعطى ويتصدق بها
على الفقراء والمساكين والجلال ايضا يتصدق به على الفقراء والمساكين. قال حدثنا قبيصة ابن عن سفيان عن عن ابن ابي نجيح. سفيان هو؟ ثوري؟ نعم. عن ابن ابي نجيح. نعم. عبد الله
عن مجاهد مجاهد ابن جبر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال رحمه الله تعالى باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها قال حدثنا قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا
موسى بن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله
اسوة حسنة. اذا اصنع كما صنع. اشهدكم اني اوجبت عمرة. حتى كان بظاهر البيداء قال ما الحج والعمرة الا واحد. اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة. واهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم
فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق ورأى ان قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الاول. ثم قال كذا صنع النبي صلى الله عليه
عليه وسلم ثم قال باب باب من اشترى هديا من الطريق وقلده من اشترى هديا من الطريق وقلده يعني هذا فيه تقليد الهدي سواء كان من اول الطريق او من وسط الطريق او من اثناء الطريق. يعني في الوقت الذي
اه اه اشتري واعتبر هديا سواء كان في اه من اول من الميقات او انه اشتراه في اثناء الطريق لان التقليد علامة على انه هدي. لو ضاع ولو ظل فان الذي يجده يعرف انه هدي فيعمل على
ايصاله الى مكة واذا عطب يعني يستفيد الفقراء من لحمه التقليد لا يكون خاصا في اول الطريق بل لو حصل ذلك من اثناء الطريق فانه يقلده. لانه بالتقليد علامة ان هدي
الفوائد اللي هي تراد من وراء تقليده. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه لما اراد الحج يعني حين يعني الحرورية ايش؟ اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد
اراد الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. رضي الله تعالى عنهما. وآآ آآ فقال له يعني بعض اولاده انه يخشى ان يكون هناك فتنة او ان يكون هناك قتال فلو بقيت ولم تسافر
قال ان ان حصل يعني صد عن البيت فاني افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي حصل منه في عام الحديبية لانه ساق الهدي وقلده وذهب الى الحديبية. ولما اه صده المشركون عن دخول البيت هذه السنة. وان يأتي من السنة
ذي القابلة نحر هديه وحلق رأسه وتحلل من احرامه عليه الصلاة والسلام. فقال انا ان حصل لي شيئا من هذا فانا افعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاحرم بالعمرة
قام بالعمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة. في اه في الحديبية. يعني في عمرة الحديبية احرم بعمرة. وصد من عن البيت وهو محرم بعمرة. سوى احرم كما احرم الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية احرم بعمرة. ولكنه هو ذاهب
وقال ما شأن الحج والعمرة؟ الا واحد. يعني معناه الذي يصد عن العمرة. يعني اذا اذا اذا صد عنها يتحلل والذي يحلم بالحج والعمرة اذا صد عنه يتحلل لانه لا فرق بين الحج والعمرة في حال
القران اذا صد كما ان كما وذلك مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمرة. قال ما شأنهم الا واحد يعني ان الصد عن الحج والعمرة مثل الصد عن العمرة لا فرق بينهما الانسان يتحلل اذا صد سواء كان
بحج او بعمرة او محرم بحج او عمرة او محرم بحج. المهم ان انه فعل اولا العمرة لان احرم بعمرة وصد عنها وثم انه احرم بالحج مع العمرة وقال انهما ان شأنهما واحد
يعني اشترى هديا من الطريق وقلده نعم الحديث ما شأنهما الا واحد؟ ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك. فقال لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع
اشهدكم اني اوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء. قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة واهدى هديا مقلدة اشتراه حتى قدم. فطاف بالبيت وبالصفا ولم ينزل على ذلك. ولم يحلل من شيء يعني اشترى
من الطريق يعني وقلده يعني مقلدة سواء كان يعني يعني انها عليه قلادة يعني آآ يعني معناه ان انه قد هيأ لان يكون يعني هديا وآآ جعلت عليه علامة الهدي او انه اشترى هديا
قلده يعني من هنا الطريق فدل على ان التقليد لا يختص باول الطريق وانما يكون في اوله وفي اثنائه. نعم جاء انه اشتراه من قديد؟ نعم مر بها مر بنا قريب
الى مكة يعني آآ يعني آآ هو اقرب الى مكة لانه قريب منها يعني وبعيدا عن المدينة. نعم ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق ونحرى بقي على احرامه لانه
وقد ساق الهدي فبقي على احرامه حتى يوم النحر حيث يعني نحر وحنق ورمى نعم ورأى ان قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الاول. ورأى ان قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الاول. معلوم الذي حصل في الاول عند ذكوره مكة طواف القدوم والسعي بين
المروة وطواف القدوم هذا من الامور المستحبة والسعي بين الصفا والمروة هذا ركن من اركان الحج والعمرة وآآ معنى ذلك ان المقصود بالطواف هو هو السعي بين الصفا والمروة. لان هذا هو الذي يعني فعله في الاول
القارن لا يفعله الا مرة واحدة. واما بالنسبة لطواف القدوم فانه لا بد من طواف الافاضة. ولا يغني عنه شيء لا عن طواف الافاضة شيء وطواف القدوم لا يغني عن طواف الافاضة. وانما طواف الافاضة يكون بعد الحج. ولكن الذي حصل او الذي يمكن ان
كون قبل الحج وبعده انما هو السعي. فالذي يبدو ويظهر والله اعلم ان المقصود بالطواف هو السعي. وليس المقصود بالقدوم لانه يكتفى به ما يكتفى به عن طواف الافاضة. لانه لابد من طواف الافاضة بدا الحج. ولكن الذي يكتفى به السعي. لان الرسول عليه الصلاة والسلام
طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة. وبعد الحج طاف طواف الافاضة ولم يسعى. اذا الذي تقدم والذي حصل في اول الامر الذي يكتفى به عن شيء بعد الحج والسعي. واما طواف القدوم فانه يعني
ليس بلا شك لان الانسان لو جاء بعد الحج ما في طواف القدوم. لو لم يدخل مكة الا بعد الحج ولم يقدم الى مكة وانما ذهب الى قضى رأسه وجاء متأخرا ذهب الى عرفة فانه ذهب طواف القدوم. يعني سنة فات محلها. سنة فات محلها
ولكن عليه طواف الافاضة وعليه السعي. لكن الشيء الذي لابد منه هو الذي قد حصل في اولهم هو السعي. الذي يبدو ان الطواف المقصود به السعي. وليس المقصود بالطواف لان طواف القدوم لا يغني عن طواف الافاضة. والسعي في في اول عند الدخول يعتد به
كما انه يعتد بالسعي بعد طواف الافاضة. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر عن ابي ضمرة هو؟ انس بن عياض. نعم. عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم
من اشترى الهدي وقلده ثم ضاع منه او عطب هل يلزمه ان يشتري هديا الذي يبدو والله اعلم ان انه انه انه يعني يشتري لان هذا قد يعني قد لا يكون يعني يعني ما حصل نحره وقد يكون
موجودة ولكنه ضاع عليه فيعني اذا نحر يعني نحر هديا لا شك ان هذا يعني الذي هذا اذا كان اذا كان انه قارن او او مفرد. اذا كان قارنا او مفردا
وكذلك متمتعا ولكنه ادخل الحج على العمرة وصار قارنا فهذا هو الذي يعني عليه الهدي واما اذا كان مفردا اذا كان مفردا اذا كان اذا كان مفردا مثل قارن اذا ضاع عليه اذا اذا ضاع عليه
لكن المفرد لا لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء فاذا ضاع يعني اه اه يعني لا يلزمه ان ان يشتري شيئا مكانه لكن القانون يلزم لان المفرد ليس لا يجب عليه الهدي والقارن يجب عليه الهدي والمتمتع
عليه الهدي فالذي يظهر ان المفرد اذا كان مفردا لا يلزمه ان يشري شيئا لانه اصلا ليس بواجب عليه. نعم. وهذا الذي يعني سواء حصل يعني استفيد منه او انه بقي ويحصله فيما بعد. او لا يحصله
لكن في الصورة اذا كان عطب وادركه قبل ان يموت يذبحه في المكان الذي وجده في هو الذي كاد ان يهلك فيه وينزع لحمه. نعم. وعليه مرة اخرى اذا وصل الحرم هديا اخر. يعني اذا
العيال فيها شك ان هذا فيه الاحتياط. قال رحمه الله تعالى باب ذبح الرجل البقرة وهذا كما قلت اذا كان قارنا اذا كان قارنا يعني او يعني متمتعا احرى ادخل الحج على العمرة
وصار قارنا هذا هو الذي يجب عليه الهدي. نعم. اما المفرد فانه لا هدي عليه. لا يجب عليه. فاذا عطب هذا او ذهب فانه لا يلزمه ان يأتي بشيء مكانه. نعم. ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير
امرهم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عورة بنت عبدالرحمن انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما
ما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه
وجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك اتتك بالحديث على وجهه. ثم ذكر باب باب النحر ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير
يعني من غير علمهن المقصود بذلك ان يعني من غير امرهن لانه اخذ ذلك من كون عائشة سألت لما اوتي باللحم قالت ما هذا؟ يعني معناه انها لو كان عندها علم من
قبل بان الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح عنهن بقر لم لم يحتاج الى الى هذا السؤال. ولهذا قال هذه الجملة فاتى بها مترجمة من غير امرهن واخذه من سؤال عائشة عن هذا اللحم الذي جاء ما هو؟ لانها لو كان
لو كانت تعلم بانه ذبح عنهن البقر ما كانت بحاجة الى ان تسأل هذا السؤال. وآآ ذبح البقر عنهن يعني اه اذا كان الرجل هو الذي اه اه حج بهن
ويهدي عنهن لا يلزم ان يكون يعني اه ان يكون عن علمهن لانه هو الذي لا لا يلزم يقول لهن او انهن يعني يحتاجن الى ان يعرفن ان هذا باذنهن لانه ما دام هو الذي ينفق عليهن
وهو الذي حج بهن النفقة منه عليهن فاذا كذلك الهدي لانه تابع وليس بلازم ان يكون ذلك يعني عن اذنهن لان هذا من جملة آآ المصروفات التي تصرف عليهن في الحج من الركوب
ومن النفقة ومن غير ذلك آآ ليس بلازم لكن المصنف رحمه الله اتى بهذه الجملة من اجل هذا السؤال الذي قد حصل وهو انه من غير علمهن اه في الحديث قال عن عائشة تقول خرجنا لخمس
وقيل من ذي القعدة لا نرى الا الحج. لا نرى الا الحج. اما عائشة فهي محرمة بالعمرة. هي محرمة بالعمرة والمقصود ذلك غيرها اما هي وامهات المؤمنين فكنا متمتعات كلهن متمتعات واما يعني غيرهن
فيهم ففي الحجاج متمتع وفيهم القارئ وفيهم المفرد وفيهم الذي ساق الهدي ولم يسقوا فالذي ساقه يستمر على احرامه يوم العيد. والذي لم يسقه امره الرسول عليه الصلاة والسلام بان يفسخ احرامه الى عمرة. وان يكون متمتعا
نعم. لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم الى احرامه الى عمرة
ويطوف ويسعى ويحل. يعني يتحلل من احرامه. لانه كان معتمرا او اصبح معتمرا. نعم. فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث
على وجهه نعم يعني ان انه لما دخل عليهن يوم النحر بلحم ببقر قالت ما هذا؟ قالوا ذبح الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. يعني انه آآ آآ اهدى عنهن او آآ يعني
اه مسار الهدي الذي يخصهن انه من البقر. نعم. وهذا على وجهه نعم قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه اتتك بالحديث على وجهه اي انها ضبطت قال حدثنا عبد الله ابن
يوسف عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن عورة بنت عبدالرحمن عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال حدثنا اسعاف بن ابراهيم انه سمع
خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال عبيد الله من حر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب النحر في منحر النبي
صلى الله عليه وسلم بمنى. النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى. النحر يكون بمنى كلها لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر في المكان الذي نحر فيه آآ قال نحرت ها هنا ومنها كلها منحر. ومنى كلها منح
ولا يعني ذلك ان المكان الذي وقف فيه الرسول او الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني انه من المناسك وان له ميزة تخصه فيمكن ان يكون ذلك حصل اتفاقا لان هذا هو المكان الذي نحر فيه فلا يكون ذلك
يعني معناه يشرع ان الناس يقصدون هذا المكان ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يعني يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى في الامور التي يعني ليست من قبيل التشريع. مثل مثل ما مر انه كان آآ من عرفه الى مزدلفة
الرسول كان ماله اذا شعب وقضى حاجته فكان ابن عمر يميل الى هذا الشعر ويذهب الى هذا الشعر ويقضي حاجته فيه فهذا ليس من المناسك ولا علاقة له بالمناسك. وانما حصل اتفاقا هذا حصل اتفاقا يحتاج الى انه يقضي حاجته في هذا المكان. وهذا يحتاج الى انه ينحر
او حصل اتفاقا انه ينحره في هذا المكان. فلا يعني ذلك ان يكون يعني هذا المكان آآ مستحبا وان له وميز على غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان واتفق له ان نحره في هذا المكان وقال منها كلها منحر. ومنها
كلها من حر. فابن عمر رضي الله عنه نحر في المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على عادته في اتباع اثاره صلى الله عليه وسلم في الامور آآ التي فيها تشريع والتي ليس فيها تشريع. نعم
قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية عن خالد ابن الحارث نعم عن عبيد الله ابن عمر نعم عن نافع عن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر
الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. كما ذكر هذا عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يرسل بهدي
من جمع يعني من مزدلفة يعني بالليل يعني اللي يوصل به الى منحر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مع حجاج يعني تقدموا يعني وذهبوا في الليل فيهم الحر والمملوك. يعني فيهم الحر والمملوك. يعني
يعني المملوك الذي هو يعني يملكه والحر الذي يستأجره او يعني اه يكلفه بهذا الشيء من غير استحجار واما المملوك يعني الذي يعني فانه يقوم يعني بما هو مطلوب لسيده
واما الحر فانه يستأجر او يقوم بذلك يعني اه خدمة ومن غير اه استئجار والمقصود من ذلك انه يوصله الى منحر النبي صلى الله عليه وسلم. اي المكان الذي نحر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام
هو قريب من الجمرة الاولى التي هي قريبة من نفسه. نعم. قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر عن انس ابن عياض عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نحر الابل مقيد
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
امين. يقول السائل هل التقليد والاشعار توقيفي؟ ارأيتم لو تعارف الناس على اشياء غير هاتين العلامتين لتكون علامة على الهدي. الا يكون ذلك؟ آآ معلوم اما الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع ولا يحتاج الناس الى ان يتعارفوا على اشياء وانما يعني
يأخذون بما جاءت به السنة ويعملون بما جاءت به السنة ولا يتركوا السنة ويتركوا الشيء الذي يعني شرع ويأتوا بشيء بشيء لم يشرع. هل يجوز الاشتراك في بقرة؟ بالاضحية يضحي بها سبعة
وان كانوا ان كانوا من اسر متفرقة. طبعا يجوز. سواء كانوا من اسرة واحدة او هي قبيلة واحدة او اناس متباعدين يعني لا يعرف بعضهم بعضا. يقول ورد في الحديث قال ان النبي
ضحى بالبقر عن نسائه. وفي رواية اهدى بالبقر عن نسائه. يعني يحمد ايهما صحيح؟ لا هي هو هدي لان لان في مكة فاذا هو المقصود به يعني ان هذه وليس بوضحية
يقول هل يطلق على الحجاج واتباعه؟ حرورية لما كان حجت الحرورية. لا هذا يعني حجة الحرورية يعني كانت متقدمة كما قال الحافظ. انها في زمن يزيد ابن وصارت سنة اربعة وستين. واما الحجاج فان ذلك كان ثلاثة وسبعين. كان ثلاثة وسبعين في عهد
لعبد الملك واما ذاك فانه متقدم. يعني في عهد يزيد ابن معاوية كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فاذا هذه هي قصة وهذه القصة. يقول اه في بلادنا الجلود يأتون بها الى المساجد يعطونها لامام المسجد ويجعلها في اصلاح المسجد وحوائجه. هل
الزم امام المسجد اهل القرية بان يأتون بها الى المسجد وهل يجوز بيعها؟ اذا اعطيت اذا اعطيت للفقراء فيجوز لهم ان يبيعوها. لان الشيء اذا وصل الى الفقير سواء كان صدقة او هدية فانه يتصرف
كيف يشاء ويخرج عن كونه صدقة اذا باعه. لكنه يعني لا تباع يعني هذه الاشياء التي هي التي الهدي او اجزاء الهدي فانها لا تباع. وانما ليس يتصدق بها والذي يتصدق بها له ان يتصرف فيها
كيف يشاء؟ واذا واذا يعني جعلوها يعني في امر يعني عام وآآ يعني آآ بيعت واصلح بها المسجد ان احتاج الى ذلك. لكن الاولى ان تعطى للفقراء ويتصدق بها على الفقراء. واما المسجد فانه
اه يعني يتبرع له او يعني يقوم بذلك اما كونهم يخصونه وانها هذه الاشياء تصرف في المسجد يعني معنى ذلك انها ما وصلت الى الفقراء. فان صالحة الى الفقراء الذين يحتاجون اليها ويستعملونها او يبيعونها وينتفعون
هذا هو لان التصدق هو التصدق على الفقراء. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك
