بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد  قال امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح باب
نحل الابل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة
محمد صلى الله عليه واله وسلم. وقال شعبة عن يونس اخباري زياد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام
قال رحمه الله باب نحر الابل مقيدة. باب نحر الابل مقيدة. النحر يكون في اه اللبة التي في اسفل العنق والتي تكون بين في عنقي وبين اليدين اصل اليدين. فهذا هو النحر. لانه نحرها في هذا الموضع
واما الذبح فهو ان يكون في الحلق بين الرأس والرقبة بين الرأس والرقبة والابل الاصل فيها انها تنحى والبقر والغنم الاصل فيها انها تذبح  ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. كل ذلك صحيح. لكن الغالب الاستعمال
بالنسبة للابل والذبح يكون للبقر والغنم. وآآ والابن يعني في الهدي والاضحية تنحر وهي قائمة مقيدة اي معقولة احدى يديها معقولة احدى يديها حتى لا تضطرب  وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام
ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد اناح راحلة ينحرها فقال ابعثها ابعثها قياما اي ابعثها وانحرها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اي ان هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وان الانسان اذا فعل ذلك يصيب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا يعني بيان يعني اطلاق السنة واضافتها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها تشمل ما لازما وما يكون غير لازم وهذا من هذا القبيل ليس هذا من الاشياء اللازمة التي يعني لابد منها وانما هي من السنن والمستحبات
وانما هي من السنن المستحبات. وموافقة السنة يعني حتى في الامور المستحبة مطلوب. ما يقال ان هذا يعني يكون في الامور الواجبة. واما المستحبة يعني فالامر فيها سهل. ينبغي ان يحافظ عليها وان يحرص عليها
ولكنها اذا تركت فانه لا يحصل الاثم بتركها الا اذا كان الترك رغبة عن السنة فانه يكون الاثم بسبب هذه الذي قام في قلبه. ويدخل ذلك تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة طعن ابيك عن يزيد بن زريع نعم عن يونس ابن يزيد ابن عبيد عن زياد ابن ابن جبير عن ابن عمر نعم قال الحافظ بصريون الا الصحابي
قال رحمه الله تعالى باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا بهيب
عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل
فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا. ونحر النبي صلى الله الله عليه وآله وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى بالمدينة كبشين املحين  ثم ذكر باب نحر البدني قائما. باب نحر البدن قائمة. باب نحر البدن قائمة
هذا يعني مثل الذي قبله يعني في ومعناه معناه وهو انها تنحر عن قيام اي البدن في الهدايا والاضاحي تنحر عن قيام وتكون معقولة احدى اليدين وليكون ذلك اسهل يعني حتى لا يحصل الاضطراب واورد هذا
الحديث رؤي فيما قال قال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم تشير للحديث السابق الذي مر قبل هذا حيث قال يبعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة التي
هي قطعة من الحديث السابق قال ابن عباس صواف لانها قائمة على ارجلها ويديها يعني قائمة ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عائشة عن انس؟ عن انس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. يعني
في حجة الوداع صلى في المدينة في اربعا الظهر لانه مقيم وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين لانه بدأ في السفر لانه بدأ بسفر والاخذ بالرخص يكون بالبدء بالسفر اذا فارق البنيان فانه يبدأ
الرخص التي شرعت او ابيحت للمسافر. لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح اذا ضربتم في الارض يعني بدأتم بالسفر. لان الضرب في الارض هو السير فيها
في السفر فاذا بدأ الانسان وفارق البنيان فانه يبدأ باعمال المرخص الاعمال المرخص له فيها وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح وبات بها يعني بات بذي الحليفة
يعني يعني لانه صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر وصلى الظهر. بعد ذلك واحرم بعد صلاة الظهر. وفي هذا اختصار باختصار لانه كانه بعد صلاة الصبح حصل منه ذلك
وانما حصل هذا بعد صلاة بعد صلاة الظهر وليس بعد صلاة الصبح نعم فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. نعم. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام احرم عندما ركب دابته
وعندما يعني استوت به راحلته وهذا هو الافظل في وقت حال الاحرام. يعني الانسان اذا استوت به راحلته وآآ يعني ركبها وقال قامت واستوت اياما فان وهي متجهة الى القبلة من اجل ان يذهب الى الى مكة فانه عند ذلك يلبي بالنسك
الذي اراده. وقد سبق ان مر انه يعني احرم بالحج ثم يعني احرم بالحج والعمرة   نعم. وكان هذا بعد صلاة الظهر. كما جاء مبينا في بعض الروايات الصحيحة ويكون هذا الذي ذكر هنا. اه اختصار. نعم
فلما علا فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة على البيداء يعني خرج من الوادي وصار يعني في المكان المرتفع الذي هو البيداء لبى بهما جميعا فقال لبيك عمرة وحجا
فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع مدن دخل مكة بان يحلوا يعني من كان اه ليس معه هدي من القارنين والمفردين فانه يتحول الى عمرة ويحل
واما ما كان معتمرا داخلا بعمرة آآ التي عمرة التمتع فانه يحل بعد ان آآ ان يطوف ويسعى ويرمي ان يطوف ويسعى ويرمي يعني للعمرة وكذلك الذين امروا بان يفسحوا احرامهم من الحج
المفرد والقران الى عمرة يعني حيث لم ليس معهم هدي. نعم بعد ان يطوف ويسعى ويحلق. نعم قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع غدن قياما. ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في في المنحر
في منى نحر سبع بدن قياما. ومحل الشاهد هو هذا. لانه نحر البدن قائمة محل شاهد من هذا الحديث هذا البطولة هذه الجملة التي هي نحر انه صلى الله عليه وسلم نحر البدن قائمة
احرى سبعا كما جاء في هذه الرواية  وجاء في صحيح مسلم في الحديث جابر الطويل وانه قد اهدى مئة من الابل وانه نحر بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين
وامر عليا بالقيام على الباقي. يعني باقي الباقي بعد الثلاثة والستين وهنا قال سبع وهناك قال يعني سبعا ثلاثا وستين. فيحتمل ان يكون انه بدأ يعني بالسبع وانه يعني حصل استراحة وانه بعد ذلك واصل حتى اوصلها الى ثلاث وستين. ومعلوم ان الاصغر يدخل
والاكبر ان لا صار يدخل في الاكبر. نعم وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين. وضحى بالمدينة بكبشين املحين اقرنين ويعني قال هذا عنه وعن اهله اهل بيته والثاني لمن لم يضحي من امته عليه الصلاة
نعم قال حدثنا سهل ابن بكار نعم عن اهيب ابن خالد عن ايوب ابن ابي تميمة عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن انس نعم قال الحافظ بصريون
قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صلى صلى الله عليه واله وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس
رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمرة حجة ثم ذكر حديث انس من طريق اخرى ويعني وفيه يعني بعض الذي قبله ولكنه ليس فيه محل محل شاهد مختصر
قال حدثنا مسدد عن اسماعيل ابن إبراهيم العليا عن ايوب عن ابي قلابة عن انس وعن ايوب عن رجل عن انس. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا
سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت
لها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتي في جزارتها
ثم قال باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا لا يعطى الجزار من الهدي شيئا يعني لا يعطى اجرته من الهدي لان الهدي كله يتصدق به ويستفاد منه يؤكل منه ويصدق
يؤكل منه ويهدى ويتصدق ولكن لا يعطى الجزار اجرته منها. لان لان الهدي كله يتقرب به الله عز وجل فلا يباع شيء منه. فلا او شيء منه ولا يعطى الجزار يعني اجرته منها. لان لانه لو اعطي مثل لو بيع بعضها
لو بيع بعضها يعني معناها ان اه اعطي شيئا في مقابل عمل. اعطي شيئا بمقابل عمل فلا يجوز ذلك. لكن هل يعني يعطى منها زيادة على الاجرة اذا كان فقيرا بعض اهل العلم قال انه يعطى بان المنع من اجل الجزارة
ومنهم من قال انه لا يعطى لانه قد يكون هناك فيه مداراة من اجل آآ يعني مداراة في الهجرة من من اجل انه يعطى منها شيء نعم  حديث علي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها علي رضي الله عنه قال امر امر النبي صلى الله عليه وسلم
على البدن يعني بالقيام بما يلزم يعني من اه يعني اه سلخها ويعني تقطيع لحمها وتوزيعه فيوزع لحمها ويوزع كذلك جلالها ويوزع اه هلالها  لحومها وجلالها وجلودها. نعم. يعني لحومها توزع لحمها وجلالها وجلودها. كل ما كان من
وما يتعلق به فانه يتصدق به فانه يتصدق به. وقد اخبر علي رضي الله عنه بان النبي عليه الصلاة كم امره بذلك وانه قام بهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم امرني بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن
نعم فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها وقد جاء يعني في بعض في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل انه لما نحر مائة من الابل ثلاثا وستين يده والباقي يعني باقام به علي رضي الله عنه امر بان يؤخذ من كل بعير آآ بضعة من اللحم
وان تطبخ في قدر يعني مئة قطعة اكل يعني منها وشرب من ورقها اكل منها وشرب من مرقها وبهذا ان ان يعني ان انه يؤكل منها وان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ اكل منها
ومعنى انه يصدق بها يتصدق بالشيء الذي لا يقوله الانسان. والذي لا يستعمله الانسان فانه آآ يتصدق به ويعطى للفقراء والمساكين في الحرم نعم قال وامرني ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. لا يعطي عليها شيئا في جزرته الاجرة
الوزارة اجرة للجزار. فيعطى الاجرة من خارج من غير اللحم. ومن غير ما يتعلق بها من كل ما يتعلق بها من اللحم والجلال والجلود فان هذه يتصدق بها ولا يعطى الجزار منها وانما
اجرته من خارج من خارج الهدي نعم قال حدثنا محمد بن كثير العبد عن سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح نعم عبد الله عن مجاهد ابن جبر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. نعم. عن علي. نعم. قال سفيان وحدثني عبد
كريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تصدقوا بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى عن ابن ابي عن ابن جريج. قال اخبرني الحسن بن مسلم
وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلة اخبره ان عليا رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلوده
وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. ثم ذكر باب يتصدق بجلود الهدي. يتصدق بجلود الهدي لانه يتصدق بجلود الهدي لان جلود الهدي تابعة للهدي كما يصدق بلحمه يصدق بجلوده وجلاله
صدق بجلوده وجلاله ولكن البخاري رحمه الله يفرق الاحاديث ويعني يترجم بعض ما اشتملت عليه الحديث بترجمة ويورد الحديث من طريق اخرى آآ تختلف عن غيرها من الطرق آآ للاستدلال به على جزئية معينة مما جاء في الحديث. واورد حديث علي رضي الله عنه ان
النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها كلها وعرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طبخ له شيئا من لحمها وانه شرب من مرقها واكل من لحمها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك ايضا
الحديث هذا فيه ما في الذي قبله من عدم اعطاء الجزاء اجرته منها قال حدثنا مسدد عن يحيى. القطان. عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن حسن ابن مسلم وعبد الكريم
نعم. عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي. نعم هل يقاس على الهدي في انه لا يعطى الجزار شيء منها العقيقة؟ والاضحية الاضحية نعم من جنس من جنس الهدي. يعني الهدي والاضحية الهدي والاضحية. يعني وكذلك
ايضا الذي ينبغي ان ايضا العقيقة مثلها لانها يعني يؤكل منها ويتصدق الذي ينبغي ان تكون خارج العقيقة الهجرة نعطي نعطي الهجرة ويمكن ان يعطيه اذا كان اذا كان فقيرا
يقول هل يمكن هل يمكن ان اعطي الجلد لشخص اعرف انه سيبيعه اما اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا يعني انت تعطيه اياه سواء باعه او او استعمله   قال رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلال البدن
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة. فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمته
ثم بجلودها فقسمتها ثم قال يتصدق بجلال الابل بجلال البدن التي هي هدي والجلال هو ما يوضع على على ظهرها وقد مر وان ابن عمر رضي الله عنه كان يعني لا يشق من الجلال الا مقدار السنام. الا مقدار السنام. حتى
يظهر الاشعار وكذلك ايضا ليثبت الجبال حتى لا يطير حتى تطير الرياح فاذا كان مثبتا على عليها والسنام ظاهر والباقي مستور فهذه الاجلة التي توضع على الابل فانها آآ يتصدق بها ولا يعني
يستعملها الانسان فهي مثل الجلود يعني كما جاء في الحديث في في رواياته المتعددة انه يتصدق بالجلود والجلاد نعم قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين عن سيف ابن ابي سليمان نعم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي
قال رحمه الله تعالى باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا
ونافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند
عند ربه  قال رحمه الله تعالى باب ما يأكل ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء
ويطعم من المتعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول لا نأكل من لحوم بدننا فوق فوق ثلث
فوق ثلاث  فوق ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا العطاء فقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا ثم ذكر هذه الترجمة ذكر ترجمتين باب قول الله عز وجل واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت
ثم ساق الايات ثم قال باب ما يتصدق به ويأكل يعني من الهدي. هاتان الترجمتان جاءت في بعض النسخ وفي بعض النسخ حذف الباب الثاني وان الترجمة واحدة يعني تتعلق
اكل والتصدق من الهدي. وقد اورد الاية من اجل قوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فان فيه اكل وفيه في تصدق وفيه فيه اكل وفيه تصدق. والذي مر في الاحاديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا بان
تصدق بلحمها وبكل لحمها يعني انه يستثنى من ذلك يعني ما يأكله الانسان ومما ابيح له يعني وحيث ابيح له اكله وقد جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ امر بان
يطمح آآ من كل آآ بدنة بضعة يعني مائة قطعة وشرب من من آآ مرقها من لحمها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاية فيها ذكر ان ان الانسان يأكل ولا هو يتصدق. فكلوا منها واطعموا
الفقير ثم ذكر يعني يعني الحديث يعني بعد ذلك وهذه وهذه الترجمة الثانية هي متعددة بها وعلى انها باب واحد يعني بعدما ساق الاية يعني قال البخاري وما يأكل وما يتصدق
وما يأكل وما يتصدق وان الاية فيها الاكل وفيها تصدق ثم ذكر الحديث الذي بعد ذلك الذي يدل عليه على هذا. والحائض ابن حجر ذكر ان هذا جاء في بعض النسخ وانه جاء في بعضها يعني حذف الباب قال وهو الاولى. يعني وهذا اقوى يعني
يصير باب واحد كله يتعلق بالاكل والاطعام. لان الاية فيها الاكل والاطعام الذي بعده يتعلق بالاكل والاطعام يعني فهي باب واحد وموضوعها وموضوعها واحد النسخة التي فيها يعني حذف الباب وعدم وجوده
اولى بان موضوع الاية هو موضوع ما جاء بعدها من الاثار والحديث كله يتعلق بالاكل طعام انا طالع ايش؟ بابه ما يأكل من البدن وما يتصدق. يعني يعني معنى ذلك انه بعد ما فرغ من ذلك قال وما يأكل من البدن وما يصدق
لانه يأكل ويتصدق نعم وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. ويؤكل لا يؤكل من الصيد والنذر ويؤكل ويؤكل مما سوى ذلك. ثم قال ذكرنا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر
وكذلك مثله يعني يعني الكفارة الذي هو يعني مقابل يعني ارتكاب محظور. فانه لا يأكل منه. يعني مثل الانسان اذا غطى رأسه او يعني فانه يخير بين ثلاثة اشياء ومنها يعني ذبح شاة اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام
فانه يعني كذلك لا يكون من هذا. يعني ما يتعلق بجزاء الصيد لا يأكل منه وكذلك ما كان منذورا لا يأكل منه وما كان يعني في مقابل او آآ فدية وما كان فدية عن ارتكاب المحظور
يعني اه كالشاة التي تذبح من اجل اه ارتكاب محظور كتغطية الرأس او لبس المخيط او يعني غير ذلك وكذلك الاطعام الذي يكون فان ذلك لا يأكل منه صاحبه وانما الاكل في الهدي من
الهدي والاضحية من الهدي مطلقا سواء كان يعني يعني سواء كان يعني هدي تمتع او انه تطوع تطوع بهدي فانه يأكل منه ويتصدق. نعم لكن الاكل ليس بلازم الاكل ليس بلازم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل من كل هديه
وانما اكل يعني لانها مائة قطعة اكل منها ما اكل. فلم يأكل من كل هديه. وكذلك ايضا الهدي الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وذبح في مكة ووزع فانه لم يأكل منه شيئا. فالاكل ليس بلازم
لكن الانسان يعني يسوغ له ان يأكل وقد جاء في القرآن فكلوا منها واطعموا فارس الفقير لكن الاكل ليس بلازم. نعم وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. وقال عطا يأكل ويطعم من المتعة التي هي يعني هدي التمتع. الذي هي التي هي
تمتع يأكل ويطعم. نعم عن جابر قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. يعني هذا ذكر حديث جابر انه قال كنا لا نأكل من لحوم حدنا فوق ثلاث منى. يعني انهم ياكلون
في ايام منى الثلاثة وانهم لا يدخرون شيئا ولا يبقون شيئا يأكلونه بعد ذلك وانما كانوا يأكلون ففيه الاكل وانهم كانوا يأكلون وانما انهم لا يأكلون يعني شيئا بعد الثلاث
والاصل فالاكل حاصل في قوله كنا لا يعني انهم لا يأكلون يعني فوق ثلاث مئة يعني في الثلاث يأكلون. ثم بعد ذلك نسخ يعني هذا الامر الذي هو يتعلق بكونهم لا يقولون. وانما لهم ان يأكلوا ولهم ان يتزودوا. لهم ان
ان يتزوجوا بعد ذلك ونسخ هذا. وكذلك بالنسبة للاضاحي. فانهم امروا يعني الا ان يدخروا شيئا فوق ثلاث وقد نسخ ذلك في حديث ورد ابن حصيب الذي فيه في صحيح مسلم وفيه ثلاثة ثلاثة امور
اه نسخت وقد جمع فيها بين النسل والناسخ بين الناس والمنسوخ وهو حديث بريدة انه قال يعني نهينا عن اتباعه نهين عن نهينا عن الجنابة عن زيارة القبور ايش؟ الحديث
كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا منسوخ تزوروها ناسا. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا تدخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في اسقية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا
فاعتبروا في كل وعاء ولا شعوب مسكرة انهم كانوا قبل ذلك قبل نهوا عن ان ينبذوا في الدبة والحنثم والمجفت ويعني والنقير ثم بعد ذلك ابيح لهم ان ينبذوا في كل وعاء
لكن بشرط الا يشربوا مسكرا لانه كان في اول الامر نهوا عن الانتباه في هذه الاوعية السميكة. التي قد يحصل الاسكان فيها ولا ينتبه له وكانوا وينتبهون في الجلود والجلود يعني لينة ورطبة واذا حصل تغير في داخلها ظهر على سطحها
فذاك اذن لهم فيه ولكنه بعد ذلك اذن لهم رخص لهم بان ينتبذوا في كل وعاء بشرط الا يشربوا مسكرا اذا لحوم الهدي يعني كان كانوا لا يعني له ان يتزودوا يعني آآ او ان ينتفعوا الا في حدود ايام منها الثلاثة وبعد ذلك رخص لهم ان يتزودوا وكذلك
بالنسبة للاضاحي كانوا نهوا ان يدخروا فوق ثلاث وان يكون اكلهم في حدود ثلاث ايام التي يعني ثلاث ايام وبعد ذلك رخص لهم ان يدخروا وان آآ يتصدقوا ويدخروا. نعم
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جويج عن عطاء ابن ابي رباح. عن جابر قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج حتى اذا حتى اذا دنونا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل ثم يحل
قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانهم لما دنوا من مكة امرهم بان يفصحوا احرامهم الى عمرة يعني الذين لم يسوقوا هديا من
والمفردين اما الذين احرموا بعمرة فهم على احرامهم والذين ساقوا الهدي من القرين والمفردين يبقون على احرامهم الى يوم العيد. والذين ساقوا الهدي وهم معتمرون. يدخلون الحج على العمرة ويبقون في احرامهم الى يوم العيد. والذين لم يسوقوا هديا من القارئين والمفردين امرهم بان يفسخوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا
متمتعين اش قالت بعد هذا؟ فدخل علينا يوم النحر يعني لما جاء يوم النحر ونحر الهدي وجاء وقت نحر الهدي دخل عليهم اجيء اليهم بلحم بلحم بقر فقلنا ما ما هذا؟ يعني سألنا عن
اباه فقير ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه عن نسائه في البقر. يعني انه آآ اهدى عنهن البقر  يعني وهذا يعني فيه يعني ان وقد والحديث سبق ان مر يعني في آآ في آآ بعض الابواب السابقة
ولكنه هنا اورده من اجل ما يؤكل من البدن. نعم ما يؤكل من المدن انه يعني والبقر قيل انها بمعنى البدن الترجمة في البدن ولكنها ليست خاصة البقر مثلها لانها مثلها في في كونها آآ تكون عن سبعة البدنة عن سبعة والبقرة عن
والمقصود من ذلك ان ان انه ان امهات المؤمنين اوتينا بهذا اللحم وسألنا عنه وقيل انه ذبح عن نسائه البقرة وقد جاء في بعض الروايات انه ضحى يعني عن نسائه بالبقر. وهذا التضحية هي ليس اضحية وانما
قد جاء في بعض الروايات اهدى اهدى وفي بعضها ذبح وبعضها نحر والمقصود من ذلك ان اما ان هذه هدي وليست اضاحي وليست اضاحي يعني في مكة وانما مقصود الهدي ولكن هذا من
من الرواية بمعنى او منصرف بعض الرواة وان المقصود بما حصل في منى من هذا نحن الذين لحم بقر انما هو هدي. نعم قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد
عن عائشة قال الحافظ مدنيون. نعم فاذا نذر الانسان ان يذبح شاة اذا نجح في الامتحان. ونجح فهل له ان يأكل باللحم الشاة؟ لا لا يا اخوي لا يكن لان النظر هو للفقراء قال رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق
قال حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج
ثم ذكر باب الذبح قبل الحلقة باب الذبح قبل الحلق  الذبح قبل الحلق هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باعمال يوم النحر الاربعة يعني رتبها حيث رمى ثم نحر
ثم حلق ثم طاف. عليه الصلاة والسلام. هذا هو الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاب. ويجمع يعني وهذا الترتيب يمكن ان ان يعرف اه
كلمة تشتمل على اوائل الحروف. تشتمل على اوائل حروف اه هذه الكلمات. فالراء وهي رنحة الرأو للرمي ثم النون للنحر ثم الحال الحلق ثم ثم الطاء للطواف. الانسان يعني قد
عليه تقديم بعضه على بعض. لكن اذا تذكر مثل هذه الكلمة التي هي الحروف فيها مرتبة فيفهم او يعلم بذلك ان ان هذا آآ الترتيب هو ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم المطابق لهذه الكلمة المكونة من اربع كلمات والتي
اه اه يدل كل او يرمز كل حرف منها الى يعني نوع من هذه الانواع الاربعة التي هي اعمال يوم النحر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب حصل من بعض الصحابة انهم ما رتبوا
يعني حصل منهم خلاف هذا الترتيب فجاءوا يسألوه في هذا الحديث قال حلقت قبل ان انحر. حلقت قبل انحر. قال انحر ولا حرج. قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج
لان لان قال ان الذبح قبل النحر نعم هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من خالفه وقدم النحر على الحلق فما حكم فعله فعله صحيح ثم ايضا مما ينبغي ان يعلم ان النحر لا علاقة له بالتحلل
لا علاقة له بالتحلل لان النحر انما يجب على القارين ومفرئ متمتعين المفردون لا نحر عليهم ولكن هناك امور ثلاثة تلزم جميع الحجاج. وهي الرمي والحلق والطواف. كل الحجاج يلزمهم. واما النحر فلا يلزم كل الحجاج يلزم بعضهم
وهم القارنون والمتمتعون. هذا اللي يلزمهم النهر والنحر ايضا يمكن ان يؤخر لاخر يوم ولا يؤثر يمكن ان يؤخر الى اخر يوم. يعني بحيث انه يأتي بالامور الثلاثة ويتحلل ويكون حلالا يحله كل شيء حتى النساء
وان لم ينهض لان النحر لا علاقة له بالتحلل. وانما التي لها علاقة بالتحلل الثلاثة. هذا فيه الرمي والحرق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي. هذه هي التي يحصل بها التحلل. واذا حصل اثنين من ثلاثة
تحللت الحل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء. يحل الطيب ولبس الثياب واذا اتى بالثالث فان انه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام. واما النحر لا علاقة له بالاحرام. النحر لا علاقة له بالاحرام. لكن آآ الرسول
كان قارنا وقد حصل منه النحر بعد الرمي فانه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طار قال فماذا قال انه آآ سئل عن سأله رجل قال حلقت قبل ان ان اذبح؟ قال اذبح ولا حرج. قال ايش
وشبهان؟ ونحوه. ونحوه يعني النمذج نحو ذلك. يعني هذه الامور التي جاء فيها الترتيب مغايرا لترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم فبين انه لا حرج وانه لا بأس بذلك. اقرأ الحديث قال سئل صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح. نعم
ونحوه. نعم. ونحوه يعني من يعني من من من الامور الاخرى التي يعني حصل فيها التقديم والتقرير. يعني ليس على وفق ترتيب الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال لا حرج لا حرج مرتين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب. نعم. عنه شيم. هشيم بن بشير
المنصور ابن معتمر ابن زادان منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا
قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل ان ارمي. قال لا حرج وقال عبدالرحيم الرازي عن ابن خثيم قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
وقال القاسم ابن يحيى قال حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقال عفان عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم ثم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما
وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عدة اسئلة وهي اسئلة تتعلق بمخالفة او عدم موافقة الترتيب الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يعني فصله رجل قال زرته قبل ان ارميه
يعني انه طاف طواف الافاضة اللي هو طواف الزيارة قبل ان يرمي وهذا يدل على انه يجوز الانسان اذا انصرف من مزدلفة يعني ان له ان يذهب الى مكة رأسا
ويطوف ويسعى لا سيما اذا كان مع الناس نساء يخشى عليهن من من حصول العادة له فيحصل الامتناع والتأخر بسبب ذلك فان يعني هذا يدل على ان ذلك سائق. لان لان الرسول سئل عن الذي زار
قبل ان يرمي يعني ذهب لمكة رأسا من مزدلفة وطاف طواف الافاضة وسعى اذا كان عليه سعي فقال عليه السلام ارمي ولا حرج يعني هذا الذي فعلته وتسأل انك قدمت عليه افعله ولا حرج. يعني افعله بعد ذلك الذي
فعلته افعله اي الذي هو الرمي بعد الطواف. هذا من طواف الزيارة نعم  قال حلقت قبل ان اذبح. وهذا مطابق للحديث الذي سبق حلقته قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج
قال ذبحت قبل ان ارمي وقال ذبحت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج نعم قال حدثنا احمد بن يوسف. وقد جاء انه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال لا حرج. نعم
احمد ابن يونس احمد ابن عبد الله ابن يونس وهو الذي وصفه الامام احمد بانه شيخ الاسلام وهي من الصيغ من صيغة التعديل الرفيعة القوية. نعم عن ابي بكر ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع نعم عن عطاء عن ابن عباس وقال عبد الرحيم الرازي
عبد الرحيم بن سليمان. عن ابن خثيم عبدالله بن عثمان. نعم عن عطاء عن ابن عباس. نعم. وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس وقال عفان
ابن مسلم ابن مسلم صفار اراه عن هيب عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم وقال حماد بن سلمة. عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن الجابر. عيسى بن سعد المكي. في قيس ابن
صحابي نعم معروف الذي هو قيس ابن سعد ابن عبادة. وهذا من المتأخرين قال له قيس ابن سعد المكي  والان الاسانيد فيها عطاء لابن عباس او سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم او عطاء عن جابر. اي نعم
كلها صحيحة او فيها بعضها اقوى من بعض الحوض من حيث ذكر في اخرها قال ان اقواها ان مقصود بها في اخر كلامه اخر الكلام بعد ما تكلم عليها والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على علي ابن على ابن خثيم هل شيخه في عطاء او سعيد بن جبير؟ كما اختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس
او جابر فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء وان الذي يخالف ذلك شاذ وانما قصد بارادة بيان الاختلاف. وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن
احكام المذكورة  يعني اعتبرها لانه قدمها الذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء. نعم. هو هكذا. نعم. عن عطاء عن ابن عباس   يعني ما بدأ به يكون ارجح. هكذا اقول هو هو الذي ذكره الحافظ. كونه ابن عباس وكونه يعني عن
تلميذ وعطا قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما امسيت. فقال لا حرج. قال حلقت قبل ان انحر. قال لا حرج
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان ان رجلا سأله قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بدن امشيت رميت بعدما امسيت قال لا حرج. لان النبي رمى ضحى يعني لم في الصباح ليس في المساء. وهذا انما حصل
يعني بعد ذلك في المساء والمساء يبدأ بعد الزوال المساء يبدأ بالزوال. قال رميت بعدما امسيت يعني بعد ما جاء المساء قال لا حرج. لانهم سألوا ان فعلهم لم يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم
يعني الذين سألوا يعني فيما مضى عن التقديم والتقرير وهذا سأل عن التأخير في الوقت عن التأخير في الرمي في الوقت لانه انا نسيت والنبي صلى الله عليه وسلم رظى صباحا بعد طلوع الشمس فسأل فقال لا حرج. بل قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
كما في موطأ الامام ما لك ان زوجته صفية بنت ابي عبيد الثقفية كان تأخرت في مزدلفة مع قريب لها نفست ولدت فتأخرت معها ولم يصلن الى منى الا بعد غروب الشمس
الا بعد الغروب فامرهن بان يعني يرمين في ذلك الوقت. يرمين في ذلك الوقت يعني بعد الغروب. فدل هذا على ان من لم يتمكن في الرمي يعني في النهار انه يرمي في الليل. يعني في الليلة التي بعدها ليس في الليلة التي قبلها. وانما يرمي واما بالنسبة
في يوم العيد فانه يمكن ان يرمى يعني في اخر الليل كما كما حصل او كما جاء في الذين آآ اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف الى منى من مزدلفة في اخر الليل. انهم يعني لهم ان يرموا كما سبق ان مر
ولكن فيما يتعلق بالليلة التي بعدها يعني حيث لا يرمي في النهار فله ان يفعل ذلك. الا بما يتعلق باخر يوم فانه ينتهي بغروب الشمس. ولا يجوز الرمي ليلة اربعة عشر لان الرمي ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر. واما في الايام التي قبلها فانه
يرمي في النهار وان لم يتمكن رمى في الليل واما اليوم الرابع عشر فانه ينتهي بالغروب. ومن غربت عن الشمس ولم يرمي فانه ترك واجبا ويكون عليه فدية  قال حدثنا محمد ابن المثنى عن عبدالاعلى ابن عبد الاعلى عن خالد عن عكرمة خالد العداء
عن كلمة عن ابن عباس قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي لموسى رضي الله عنه انه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم
قال بم اهللت؟ قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال احسنت انطلق قف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به الناس
حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان نأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله
ثم ذكر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وهو انه قدم من اليمن وجاء للحج واحرم باحراما كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسق هديا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون معتمرا كما هو شأن الذين جاؤوا بحج وعمرة
او بحج مفرد فهو لم يسوقه هديا ان يفسخوا احرامه الى عمره ويكونوا متمتعين. فهذا صار من جنس الذين جاءوا من المدينة وليس معهم هدي وقد كانوا قارئين مفردين وامرهم ان يفسخوا احرامهم الى عمرة. فلما آآ جاء ابو موسى
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن احرامه فقال باهلا كاهلال للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هديا قال احسنت اذهب وطف بالبيت واسعى بين المروة وتحلل ففعل وجاء الى امرأة من بني قيس يعني ففلت رأسه يعني فلت رأسه يعني تقلب شعره
مثل الصحبة القملة من خلاله. وهذا يعني بلا شك محمول على ان هذه المرأة من محارمه. وانها ليست اجنبية لان الاجنبية لا يجوز الخلوة بها ولا يجوز ان تمس الرجل او يمسها ولهذا جاء عن النبي
وسلم النهي عن الخلوة بالاجنبية وكذلك يتعلق بمس النساء فيكون تكون المرأة التي من بني ادم قيس يعني من محارمه لانه عبد الله ابن قيس يعني فتكون مثلا يعني ابنة
احد اخوته يعني وبنات الاخوة يعني الرجل محرم لهن ولا يجوز ولا ولا يظن او يتصور ان يكون انه دخل على امرأة اجنبية لا تحل له وخلى بها رأسه فان ذلك محمول على ما على انها من محارمه. لانه لا يسوغ ذلك. والصحابة رضي الله عنهم
عشرة على الناس الى الامتثال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم قال اهللت بالحج وكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر. قال اهللت بالحج
وكنت قال وكنت افتي به الناس نعم حتى خلافة عمر. يعني انه يعني يفتي بالتمتع. يعني يفتي بالتمتع الذي فعله بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خلافة عمر فذكرته له فذكرته له يعني ذلك الذي ابو موسى رضي الله عنه قال لعمر يعني هذا الذي كان يفتي به
من ان لا العمرة او الاتيان بالعمرة الحج الى عمرة كما ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذلك فقال عمر رضي الله عنه ان نأخذ القرآن فان الله يأمر بالتمام حيث قال واتموا الحج والعمرة لله. يعني ان من احرم
حج وعمرة فانه يتمهما. لان القرآن امر باتمام الحج واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه استمر على احرامه حتى حتى يوم النحر يعني اكثر العلماء على ان فصل الاحرام
الى عمرة انه ليس بواجب وانما هو من قبيل المستحب. وان فعله لا شك انه اولى وافضل. لان الرسول صلى فلم اركد اليه وتمناه كما قال لهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت ولجعلتها عمرة ويدل لذلك ايضا
ما ثبت في صحيح مسلم عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان اذا نزل من السماء قال لا يهلن ابن مريم بحج او عمرة او انهما اي انه يعني يذل اما بحج مفرد او بعمرة مفردة التي هي التمتع
او ليث لانهما يجمع بينهما. فيكون قارنا. فدل على حكم هذه المنساك وانها مستمرة انها يعني باقية الى اخر الزمان. نعم قال حدثنا عبدان هو عبدالله بن عثمان المروجي عن ابيه عثمان بن جبلة
عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب. نعم. عن ابي موسى. نعم  قال رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
من حيث الترجمة الذبح قبل الحلق يعني هذا الذبح قول الحمق يعني هو الاصل يعني هو الاصل ولكنه يعني اذا حصل شيء خلافه هذا هو الذي آآ الذي اشكل على الصحابة
لانهم فعلوا ذلك لانه سئل قال حلقت قبل ان اذبح. لان الاصل من الذبح قبل. السؤال عن لان الرسول ذبح قبل ان ان يحلق الذبح هذا هو الاصل لان الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف
ولكن السؤال عن مخالفة يعني هذا الذي هو كونه قدم على ذبح السؤال عن حديث ابي موسى الاخير مناسبته حديث ابي موسى اهللت بالحج فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال احجزت؟ قلت نعم. قلت كاهلان اهناني
كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت فانطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس فقلت ففلت رأسي ثم هللت بالحج فكنت افتي به حتى خلافة عمر
وقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى بلغ الهدي محله قال اما حديث ابي موسى وقد تكلم لعلي تقدم الكلام عليه ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه لم يحل
حتى بلغ الهدي محله. لان بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي. فلو تقدم الحلق عليه لصار متحلل قبل بلوغ الهدي محله. وهذا هو الاصل هو تقديم الذبح على الحلق. واما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي
اذا هذا هو قد حللت قبل حتى يبلغ عني محله لم يحل حتى بلغ الهدي محله. لم يحل يعني الهدي هو بالحلق. حتى يبلغ الهدي والحله اه الاخ يقول الان بالنسبة للمسالخ الموجودة لا تعطيك الجلد الزاما تاخذ الذبيحة منك ابدا تدفع الاجرة
ثم تعطيك اللحم بكيسه لو طالبت بالجلد ما اعطوك شيء متعارف عليه ان الجلود يأخذها المسلخ. هذا كله يعني الانسان الذي اذا كان لا الا على هذا يعني هو معذور. اقول معذور يعني ثم ايضا لو اعطوه ماذا يصنع به؟ يعني اه
يعني يمكن يعطيه احد يعني يستفيد لكن يعني كونه يعني لا يقدر عليه وانهم لا يمكنون هو معذور وقد يكون انها يعني هذه انها يتصدق بها اهداء النبي صلى الله عليه وسلم البقر عن زوجاته. يعني كان المراد به الجنس هنا عن كل امرأة بقرة. لا من الشراكة
يعني احتمال لكن الغالب انه الاشتراك لانه يعني جاء في بعض روايات بقرة. شفيص على ذكر بقرة وسبق ان مر بنا ان الهدي يقول اما بدنه واما بقرة واما شاة واما شرك في دم. يعني معناه انه لو لو فعل عن
عن الرجل او المرأة اللي بذلة كاملة وبقرة كاملة فان ذلك جائز لكنه لا يجب الا شاة او سبع بدنة او سبع بقرة والباقي يعني هو تطوع. قال ابن بطال اخذ بظاهره جماعة فاعدادوا الاشتراك في الهدي والاضحية ولا حجة فيه. لانه يحتمل ان يكون عن كل واحدة بقرة
واما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه بقرة واحدة. فقد قال اسماعيل القاضي تفرد يونس بذلك. وقد خالفه غيره. ورواية يونس اخرجها النسائي وابو داود غيرهما ويونس ثقة حافظ. ثقة حافظ. وقد تابعه معمر عند النسائي ايضا ولفظ
اصلح من لفظ يونس قال ما ذبح عن ال محمد في حجة الوداع الا بقرة. وروى النسائي ايضا من حب ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال ذهبها صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من نسائه في عدة الوداع بقرة بينهن. صاحب الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري. واما
عمار الدهني عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة اخرجه النسائي هو شاذ مخالف لما تقدم
وقد روى المصنف في الاضاحي ومسلم ايضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ولم يذكر ما زاده عمار
دهني واخرجه مسلم ايضا من ولاية عبد العزيز بلفظ اهدى بدل ضحى والظاهر ان التصرف من الرواة لانه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الاضحية. فان رواية ابي هريرة صريحة في ان من اعتمر من نسائه
وقيد فقويت رواية من رواه بلفظ اهدى. وتبين انه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على اهل منى وتبين انه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على اهل منى
ليش عليهم ظحايا؟ لا يجب عليهم ظحايا
