بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول
في كتابه الجامع الصحيح باب من قال ليس على المفصل بدل. وقال روح عن شبل عن ابن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ
جزء فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. وان كان معه هدي وهو وان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث وان استطاع ان يبعث به
لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه بالحديبية
نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف. وقبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج
من الحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله باب ما قال ان المحصر. قال ليس على المحصر بدل
من قال ليس على المحصر بدل يعني بدل من عمرته او حجه الذي احصر عنه ومنع منه يعني انه لا يلزمه يعني مكان هذا الذي لم يتم وانما يعني ان كان ان كان قد اشترط
ان محله حيث حبس فانه لا يكون عليه شيء. يحل وليس عليه شيء. وان كان المفترظ فانه يحل من احرامه بان يعني اه اه اذا كان معه هدي فانه ينحره ويحلق وان لم يكن معه هدي
انه يعني يذبح من السيزر من الهدي كما قال الله عز وجل فان حشرتم فما استيسر من الهدي وبعد ذلك يعني يحلق ويتحلل. يحلق ويتحلل. ولا يلزمه بدل. يعني هذه الحجة وهذه العمرة
واحشر منها وتحلل منها لا يلزمه بدلا منها. الا اذا كان لم يحج لم اذا لم يحصل منه الحج فان الحج باق في ذمته وعليه ان يحج ولا يعتبر هذه العمرة او هذه الحجة التي حبس منها يكون مؤديا فيها
الفرض بل انما اذا كان تطوعا فانه لا يلزمه ان اه يأتي بحجة بدلا من هذه الحجة او بدلا من هذه التي احصر عنها وانما وانما يعني اذا كان الفرض باق عليه فانه لا يزال باقيا عليه فان عليه ان يحج
لان هذه الحجة وهذه العمرة ما تغني عن الفرض الذي فرضه الله عليه. فليس هناك بدل يعني عن او قضاء لهذه في العمرة او لهذه الحجة الا اذا كان ذلك شيئا لازما فانه لا بد من الاتيان بالشيء اللازم الذي فيه عمرة العمرة
الفريضة وحجة الفريظة. وذكر هذين الاثرين عن عن ابن عباس وعن وعن مالك انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. انما البدل الانسان اذا اذا جاء مع وحصل منه الجماع في حجه او عمرته فان العمرة تفسد والحج يفسد وعليه ان
ليكمل العمرة او الحج يعني مع فسادهما وعليه ان يحرم يعني اذا كان عمره من الميقات الذي احرم منه ويأتي بعمرة بدلا من تلك العمرة التي افسدها يعني بالجماع وكذلك بالنسبة للحج يأتي يعني بالحج
بدلا من الحجة التي افسدها يعني بالجماع. النقض او انما هو بالتلذذ يعني اذا افسده بالجماع هذا هو الذي يكون فيه يعني اه اه بدل ويكون فيه قضاء لتلك العمرة التي
يدها والحجة التي افسدها مع اتمامها واكمالها وهي فاسدة ويأتي ببدل عنها. اما من احصر فلا يلزمه قضاء ولا يلزمه يعني بدل يعني ذلك لان لان البدل انما يكون في التلذذ كما قال ابن عباس واما هذا فانه ليس به بدل الا اذا كان فرضا لازما فانه باق في ذمته يعني
سواء العمرة او الحج انما قال انما البدال على من نقض حجه بالتلذذ نعم من نقض حجه بالتلذذ اما من يعني لم يكن يحصل له اتمام حجه لكونه يحصر فانه لا يلزمه يعني قضاء وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم
لما صد عن البيت في عمرة الحديبية في السنة السابعة في السنة السادسة نحر هديه وحلق رأسه ورجع ولم يقل ان الذين اه ردوا هذه السنة يتعين عليهم ان يأتوا بقضاء. ما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام
هذه عمرة اعتبرت عبرة مستقلة وان وهي احدى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين حضروا الحديبية وحلقوا ونحروا اه ان عليهم قضاء والعمرة التي في السنة التي بعدها ليست قضاء للعمرة الحديبية
فان معتبرة وعبرة القضاء معتبرة لكنها ليست قضاء للعمرة الحديبية وانما هي مقاضاة يعني اتفاق ومصالحة يعني فهذا المقصود بكونها قضاء او عمرة المقاضاة يعني اه اه هذه العمرة ليست بدلا عن العمرة السابقة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهم ان كل من اعتمر في هذه العمرة ورد في
عليه ان يأتي بعمرة في المستقبل والعمرة كما قلنا ليست قضاء لعمرة الحديبية بل عمرة الحديبية معتبرة من عمره الاربع وعمرة القضاء من عمره الاربع وانما الاسم هذا لا يعني انها عمرة قضاء عن العمرة التي صد عنها عليه الصلاة والسلام. نعم
انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ نعم يعني بالجماع. نعم. فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدي وهو محصر نحره. ان كان لا يستطيع ان يبعث
وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. يعني يقول ان ان ان الانسان اذا احصر اذا احصر فانه يعني اه يعني يتحلل ولكنه يعني اذا كان معه هدي يعني ولم يمكن يبعثه الى الحرم
فانه آآ يذبحه ويحلق وان لم يكن معه وان لم يعني وان امكن بعثه فانه يرسله ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله يعني فيحلق بعد بعد ذلك. ثم ذكر اثر مالك ايش قال؟ وقال مالك وغيره ينحر هديه
ويحلق في اي موضع كان. يعني في اي مكان حصل الحصر. يعني سواء يعني قريب بعيد من الحرم او قريب من الحرم. ما دام انه بينه وبين ان يمضي في نسكه فانه يعني يحل ينحر يعني يعني ما معه من هدي او
يعني يلزمه ان يذبح من سيسر من الهدي وثم يحلق رأسه ثم يحلق رأسه لقول الله عز وجل فان احسرت فما استيسر من الهدي. واما ان كان قد اشترط فانما عند الاحرام. ان محلي حيث حبستني فانه يتحلل ولا شيء عليه. لا يلزمه هدي
ولا يلزمه حلق نعم. قال في اي موضع كان؟ نعم. يعني الذبح في اي موضع؟ لكن في الاثر الاول ان فيه البعث نعم هذا كلام اثر ابن عباس اذا امكن البعث فانه يبعث ويبقى على احرامه. يعني يذبحه
ويبعثه وهو مذبوح كيف؟ يبعثه وهو مذبوح لا يبعثه ليذبح هناك. قال وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث. نعم. ان كان يبحث نحره مثل ما حصل في الحديبية. فانه يرسله ويبقى على احرامه الى ان
طبعا هذي محلها. المراد هنا الحرم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. حتى يبلغ الهدي محله يعني المكان الذي يذبحه يعني قال ولا قضى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية
وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت. نعم الرسول يا سلام يعني حلوا من احرامهم بان نحروا وحلقوا يعني آآ قبل يعني آآ ان يصل
الحرم يطوفون ويسعون وقبل ان يصل الهدي الى محله. وانما يعني ذبحوه في الحديبية. نعم. ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له. وهذا هو الذي اشار اليه في انه لا بأس
لانه ليس عليه بدل لان الرسول ما ذكر ان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان هؤلاء الذين تحللوا من احرامهم بسبب الحصر ان عليهم ان يعودوا الى ان يعني يقضوا هذا الشيء الذي آآ حيل بينهم وبينه
فان هذه اعتبرت عمرة مستقلة ولا قضاء لها. والعمرة التي بعدها عمرة مستقلة وهي الثانية. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة والعمرة الرابعة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم فهذه اربعة عمر وليس بعضها يعني قضاء لبعض. ليست الثانية
بدلا عن الاولى وانما الاولى معتبرة والثانية معتبرة. هذا هو المقصود من قوله انه ليس عليه بدن. يعني بدل انه يعني بدل حجته يأتي بحجة او بدل العمرة يأتي بعمرة وانما البدل انما هو في التلذذ كما قال آآ
كذلك ابن عباس وهذا كله كلام ابن عباس. نعم. قال والحديبية خارج من الحرم. نعم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قال حدثني ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج الى مكة
معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. ثمان عبد الله بن عمر نظر في امره
فقال ما امرهما الا واحد؟ فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدى
ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وانه لما كان اراد ان يذهب للحج وكان يخشى ان يكون فيه فتنة وان يكون فيه قتال فيعني اشار عليه بعض ابناءه انه يعني لا يحج هذا العام وقال انه عازم
الحج وانه ان حصل له اه صد عن البيت فانه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية اه بان ينحر هديه ويحلق رأسه بان ينحر هديه ويحلق رأسه واه واه ثم انه
ما احرم بالعمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان احرم بالعمرة عمل الحديبية وانه لو صد يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مدة قال ما شأنهما الا واحد؟ اي الحج والعمرة؟ والذي يحبس عن الحج يفعل كما فعل من حبس عن العمرة
لانه لا فرق بين الحج والعمرة حكم واحد. فالذي يرد عن العمرة يعني يتحلل يحلق ينحر ويتحلل ويحلق ويتحلل والذي يصد عن الحج يفعل كذلك. يفعل كذلك بانه يعني اه ينحر ويتحلل. لا يعني شأنهما
واحد ثمان ابن عمر رضي الله عنه يعني استمر ودخل مكة ولم يحصل صد فطاف ايش قال ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدى. وحجى ثم طاف طاف لهما
طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهداه. ومعلوم ان يعني ان هذه الحجة يعني ان هذا هو الذي طافه طواف القدوم. الذي طافه طواف القدوم. ويعني طواف القدوم لا يجزي عن طواف الافاضة. وطواف
والقارن عليه طواف لسعيه لحجه وعمرته. وطواف وسائل الحج وعمرته. وهما لا ينفك احدهما عن الاخر ليس كالتمتع ليس كالتمتع الذي العمرة مستقلة والحج مستقل. فهذا الطواف الذي هو طواف القدوم لا هو مستحب
اب ولا يكفي عن الفرض. والفرظ هو الطواف الذي يكون بعد الحج. واما الطواف بين الصفا والمروة الذي يكون بعد بعد طواف القدوم فان هذا يكفي عن آآ طواف العمرة
عن سعي العمرة وسعي الحج في حال القران لان السعي للحج والعمرة كما ان طواف الافاضة للحج والعمرة فعلى هذا فان الطواف الذي حصل ببيت لا يعتبر يعني كاف عن الحج والعمرة لان الذي يكون كافرا على الحج والعمرة هو طواف الافاضة
واما السعي فسواء كان بعد طواف القدوم او كان بعد طواف الافاضة فانه يكفي للحج والعمرة. واهدى لان القارن يعني عليه عليه هدي القارن عليه هدي نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي هويس. نعم
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نعم. احسن الله اليك ذكرتم بان العمرة الاولى للحديبية قد احتسبت ايه لكن كذلك نقول لمن احصر ومنع وعمرته هي العمرة الواجبة عليه عليه ان يقضي نعم
تحتسب يعني على اعتبار انها من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. من عمر الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا كان الانسان لم يعتمر يعني عمرة الاسلام فان فانه عليه ان يأتي بها. فان عليه ان يأتي بها. نعم. العمرة الاولى ما حسبت له
هي هي عدت من العمر الاربع. يعني عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة العمرة التي مع والعمرة التي مع حجته. فلا ندري يعني هل هذه العمرة اعتبرت يعني عمرة عمرة عمرة الاسلام يعني
بعد يعني بعد ما بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذه العمرة التي بعدما حصل فرض الحج والعمرة ان هذه اعتبرت او انها يعني اعتبر ما بعدها من العمر التي اتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بالنسبة
الامر معلوم انه لابد ان يأتي بحجة الاسلام. واما بالنسبة للعمرة من صد ورد عن فانها مثل الحجة التي لا يمكن ان يعتبر الانسان حج بكونه يحصر عمل الحج. لا يعتبر حج. فهذه من جلسة
هذا يقول اه كانت معنا امرأة مسنة احرمت ولما وصلت مكة مرضت ودخلت المستشفى وعملت فماذا عليها؟ ما ادري هل هذه لعمرة؟ او انها للحج. يعني اذا كان فانها تبقى على احرامها واذا يعني انتهت وهذا تطوف وتسعى. تطوف وتسعى وتقصر وبذلك انتهت عمرتها. وبذلك انت
عمرتها اما اذا كان انها يعني انها بحج وانها بقيت في المستشفى فان كان ذهبت الى عرفة اذا ذهبت الى عرفة وهي مريضة فانها تعتبر ادركت الحج واذا يعني كان يعني فاتها بان لا شئ من الواجبات فانها يكون عليها فدية لكل واجب من
الواجبات التي هي المبيت في مزدلفة رمي الجمار ولا المبيت بمنى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهو مخير
فاما الصوم فثلاثة ايام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لعلك
ذاك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك بشاة. كما قال باب قول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا فمن كان
منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني هذه يعني هذه الاية لما ذكر الله عز وجل في اولها الامر باتمام الحج والعمرة. وان الانسان لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. وانه قد يحتاج الى
الحلق لضرر يحصل له قبل ان يعني يصل ليبلغ الهدي محله فانه يجوز له ان يحلق رأسه ويعمل فدية عن هذا الحلق وهي هذه فدية مخيرة بين ثلاث اشياء ذكرها الله عز وجل مجملة في الكتاب العزيز
محمد صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته المطهرة. الاجمال في قوله فبدية بصيام او صدقة او نسك. فليس فيه لا مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار النسك. وجاءت السنة في بيان ذلك في حديث كعب ابن عجرة. الذي فيه ان الرسول
عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في الحديبية يعني قبل ان يحصل منهم التحلل آآ قال لعله اذاك هوام رأسك يعني قال نعم امره بحلقه وان يعني يعمل واحدة من ثلاث وهي ذبح شاة او اطعام ستة مساكين
كل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام. او صيام ثلاثة ايام. فهذه هي الفدية التي تكون بحلق الرأس او لبس الثياب او لتغطية الرأس عند الحاجة الى ذلك. اذا احتاج الانسان الى ان يحلق رأسه او يغطي
يغطيه او يلبس مخيطا فانه يلبس ولكن ياتي بهذه الفدية التي هي آآ واحدة من ثلاث. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن حميد ابن قيس عن مجاهد
جاهز بن جبر. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال
حدثني مجاهد قال سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى ان كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه واله سلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا. فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك او قال
الحليقة قال في نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخرها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة او انسك بما تيسر
ثم ذكر باب قول الله عز وجل او صدقة. لانه قال فاقدة من صياما او صدقة او نسك. ففدية من صيام او صدقة او نسك واورده هنا من اجل آآ الاستدلال به على صدقة. التي هي اطعام ستة مساكين. قد بينها رسول الله
صلى الله عليه وسلم وذكر حديث كعب ابن عجرة من طريق اخرى مشتملا على الثلاث التي خير فيها وذلك من اجل الاستدلال به على الصدقة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم بفضل بن دكين. عن سيف هو بن
عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي نينة عن كعب ابن عجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاطعام في الفدية نصف صاع قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن معقل قال جلست الى شعب
عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت او ما كنت
قرى الجهد بلغ بك ما ارى تجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل لمسكين مثل صاع. كما ذكر هذه الترجمة وهي ان الصدقة في الفدية آآ
اه انها اه اه لكل مسكين صاع. يعني معناه ثلاثة اصابع لكل مسكين نصف المتسابقة ذكر فيها الصدقة وانها ولكنها بدون تفصيل وانما هي مقدار فراغ يعني يوزع على ستة مساكين
لكن ما ذكر مقدار ما يعطى لكل واحد منهم. واما الرواية الترجمة هذه اتى بها لكون كل مسكين يعطى نصف صاع يعني ثلاث اصع توزع على ستة مساكين يقول لمسكين لكل مسكين من هو من الصاع وذكر الحديث من طريقة اخرى وفيه هذا التفصيل
الذي اه فيه اه ان مقدار الصدقة المجملة في القرآن انها اه بينتها السنة بان يكون بان تكون ثلاثة اصع لستة مساكين. كل مسكين يكون له نصف صاع. نعم هل يشترط في الاطعام في فدية الاذى ان يكون لمساكين الحرم؟ اي نعم. يكون للمساكين كل كل هدي او اطعام فهو لمساكين
قل اذا اطعمت بعض من يقوم بالنظافة في الطرق في مكة اعطيته طعام وجبة ارز مع دجاج. هل هذا يكفي؟ والله هو لا شك ان هذا يقوم بالنظافة انهم مساكين. اقول مساكين لكن كون الانسان يعني يبحث عن احد يعني عوائل يعطيهم يعني هذا الشيء
مثل هذا لو اعطاه يعني لا شك انه يعني من من المساكين هذا الذي يعني الذي ينظف الطرق ورواتبهم ضئيلة يعني فيعتبر من المشاكل. لكن المقدار الذي اعطاه هل هذا يجزئ؟ اعطاه وجبة رضا رز
نص حبة دجاج. والله يعني نصف صاع. لا شك انه احسن لاحسن من من هذه الوجبة لان هذا يمكن انه يكفيه وجبات يمكن انه يستفيد منه يعني فانه يستفيد منه لمرة واحدة يستفيد منه لمرة واحدة
الاصل ان مثل هذا يؤتى به بالنص لا يعني لا يروح يجمع له عن اناس ويطعمهم طعام ويجمع لهم دجاج ورز كذا وانما يأتي بالشيء الذي امر به ان لكل مسكين من الصاع. ومعلوم ان الشيء الذي يعطاه الانسان من من من
ربنا امن من الطعام الذي يبقى عنده ويستعمله عدة اوقات يعني خير من الشيء الذي آآ يحصله مرة واحدة ويأكله ويعني لا يستفيد منه اكثر من مرة. نعم. قال حدثنا ابو الوليد
جامع الملك الطيالس. عن شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني. نعم. عن عبدالله بن معقل عن كعب بن عجرة. قال رحمه الله تعالى باب النسك شاة. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح
عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رآه وان انه يسقط على وجهه فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم. فامره ان يحلق وهو بالحديبية. ولم يتبين لهم انهم
انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة فانزل الله الفدية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيب
عن مجاهد قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. ثم ذكر باب النسك شاة. لان يعني
هذا كله يعني بيان للاجمال الذي جاء في القرآن. ففدية من صيام او صدقة او نسك. فذكر ما يتعلق بالصيام وما يتعلق بصدقة ثم ذكر ما يتعلق بالنسك وتفسيره بانه شاب. يعني هو اقل شيء. اقل شيء انه يعني يكون شاة. او انه
يعني يشترك يعني اه سبعة في بقرة او سبعة في بدنة. واوي انه يذبح بقرة كاملة او ناقة كاملة كل هذا صحيح اقل شيء هو آآ شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ثم ذكر الحديث يعني حديث كعب بن عجرة من
طرق اخرى وهو مشتمل على ما ترجم له. قال حدثنا اسحاق. اسحاق ابن ابراهيم عن روح ابن عبادة عن شبل ابن عباد القاري المكي. نعم. عن ابن ابي نجيح. نعم. عبدالله ابن يسار. نعم. عن مجاهد عن
عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة. نعم. وعن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف عن من؟ عن ورقاء. محمد يوسف هو الفريابي عن ورقاء. عمر. نعم. عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عبدالرحمن بن ابي ليلة عن كعب بن عجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى
قول الله تعالى فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق
كما ولدته امه. ثم ذكر باب قوله عز وجل فلا رفث. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذكر هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث فلم يسرق رجع كيوم ولدته امه يعني انه يرجع نقيا من الذنوب
كيوم ولدته امه بانه يولد وليس عليه ذنوب. والمقصود بهذا الذي يغفر ويرجع به الانسان هو فيما يتعلق بالنسبة للصغائر واما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. لا يقال ان الانسان يأتي بالكبائر ثم يأتي ويحج وتكفر هذه
وهو مصر عليها. اما اذا تاب منها وحج وتاب في حجته توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي فانه يرجع من جميع الذنوب. واما كونه يأتي آآ بالحج وهم وهو وهو مصر على المعاصي
ويفكر فيها ومتى يصل اليها لينقض عليها فان هذا لا يكفره الحج. وانما يكفر الصغائر. هذا هو الذي التوبة اذا وجدت مع الحج تكفر بها الصغائر والكبائر. ولكنه لابد من التوبة فيما يتعلق بالكبائر. والرفث
فسر بانه الجماع. فسر بانه الجماع ومقدمات الجماع فهذه لا يجوز للانسان في حال احرامه ان يفعل شيئا من ذلك وكذلك يطلق على الفاحش الفاحش او البذاءة والكلام الفاحش البذيء فان هذا يدخل تحت الرفث
هو منهي عنه. والمحرم منهي عن الجماع. في حال احرامه يعني ومنهي عن الفحش شوف العقول في جميع احواله في جميع احواله سواء في حال الاحرام او في غير الاحرام. لكنه اذا كان في الاحرام يكون الامر اشد والامر اعظم. يعني
يأتي بالفحش ويقول وبالكلام الساقط الذي هو سيء يعني في غاية السوء لا شك ان في حال الاحرام يكون الامر اشد وهو ممنوع منه في حال الاحرام وفي غير الاحرام. قال حدثنا سليمان ابن حرب عن شعبة عن منصور
معتمر. نعم. عن ابي حازم. وهو؟ سلمان الاشعي. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ثم ذكر باب باب قول احد ولا فسوق ولا جدال في الحج
الحديث حديث ابي هريرة المتقدم وفيه ذكر الفسوق. والفسوق المقصود بها المعاصي. الفسوق يراد بها المعاصي. واما الجدال فهو الجدال اللي بالباطل او الجدال الذي يؤدي الى شحناء والى عداوات. واما الجدال بالتي هي احسن للوصول الى حق
فان هذا لا بأس به. ثم ذكر حديث آآ حديث ابي هريرة المتقدم وفيه ذكر الفسوق. نعم. قال محمد بن يوسف عن سفيان. سفيان ثوري. نعم. عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة. نعم
باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق
وبال امره عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. احل لكم البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي اليه تحشرون
كما قال باب قول الله تعالى لا تقتلوا قول الله عز وجل يا ايها الناس اقتلوا وانتم حرم يعني هذا فيه بيان جزاء الصيد. فيه بيان جزاء الصيد وفيه وفي اول الاية واخر في اول
ايات وفي اخرها النهي عن قتل الصيد صيد البر. وانتم حرم. ثم قال آآ حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك جاء في ايات اخرى غير محل صيد وانتم حرم. واذا حللتم فاصطادوا. كل هذه تدل على
ان الانسان لا يجوز له في حال احرامه ان يقتل صيد. بل انه من حين من حين يحرم يعني في المسافة التي وبين مكة لا يجوز له التعرظ للصيد. واما بالنسبة للحرم فلا فرق بين المحلين والمحرمين بين المحرمين
فانه لا يقتل الصيد في الحرم مطلقا. لا في مكة ولا في المدينة. وانما يعني يختص المحرم في البر يعني عندما يكون في غير الحرم وهو محرم فانه لا يجوز له ان يقتل الصيد. وقد يأتي ذلك الايات المتعددة في اه بيان حرمة
وجاء في الاية ايضا بان جزاء الصيد. وهو انه اذا كان له مثل فانه يعني يذبح يعني مكانه المكان هذا ما يعني ما يكون مثله من النعم والا فانه يقوم الصيد يعني ويجعل يعني آآ آآ
يعني اه اه يعني يصام يعني بعدة عدة مساكين لكل مسكين يعني في مقدار نصف ساعة فانه يعني يعني يطعم كل مسكين وصاع. وان يعني لم والامر الثالث انه يعني
اه يعني حيث يعني لا يكون هناك يعني صدقة فانه يصام بعدة بعدة مساكين يعني اه ايام هذا هو جزاء الصعيد الذي ذكره في القرآن وقد جاء ذكر التقليد بالتعمد وكثير من العلماء قالوا انه
لا فرق بين العبد والخطأ وبعضهم يقول ان الله نص على التعمد فيكون هو الذي فيه الجزاء واما ما كان خطأ انه لا فانه لا لا جزاء فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا صاد الحلال فاهدى
الصيد اكله ولم يرى ابن عباس وانس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل عدل ذلك مثل فاذا كسرت عدل عدل فهي زينة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. ثم ذكر
باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله. الحنان اذا صاد صيد واهداه للمحرم فانه يأكله المحرم. لان المحرم ممنوع من ان يصيد وان يساعد على الصيد. وكذلك يعني اذا صيد لاجله فانه لا يكون. اذا صيد لاجله فانه لا يأكله. فاذا المحرم يعني آآ يأكل
الصيد اذا اهداه اليه بالحلال الذي صاده. وكذلك اذا يعني اذا كان يعني اه ولا يأكله اذا كان يعني صاده هو لان فعله حرام ويكون لا يجوز اكله مطلقا هذا يأكله المحرم ولا غير المحرم اذا
قتله المعدن لانه مثل الميتة. وكذلك ايضا يعني آآ آآ كونه يصادوا لاجله يصاد لاجله فانه لا يأكله وكذلك اذا ساعد علاقته فانه لا يأكله ولم يرى ابن عباس وانس بالذبح بأسا. لم يروا بالذبح بأسا يعني لغير الصيد. يعني كون الإنسان محرم
محرم يذبح الابل ويذبح البقر ويذبح الدجاج. يذبح الغنم ويذبح العشاء التي يعني لا تعتبر صيدا. لا لا لم يروا في ذلك بأسا لان المنع انما هو في حال في حال فيما يتعلق بالصيد. نعم. وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدج
والخيل. نعم. يقال عدل ذلك مثل. عدل ذلك يعني عدل ذلك صياما يعني مثل يعني العدل بمعنى المثل واذا عدل بمعنى زنا. زينة كذا من ناحية الوزن. واما ذاك الفت بالمماثلة. نعم
قياما قياما جعل الله الكعبة الحرم قياما للناس يعني قواما نعم يعدلون يعدلون آآ يعني آآ يجعلون عدلا. يجعلون عدلا يعني مثله. والذين كفروا بربهم يعدلون. لانه لما اتى فسر هذه الكلمة العدل والتي جاءت في الاية وذكر الكلمة التي تشابهها وتماثلها وهي قوله
يعدلون يعني يجعلون لله مثل قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة قال فانطلق ابي عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه
انطلق النبي صلى الله عليه واله وسلم فبينما انا مع اصحابه تضحك بعضهم الى بعض. فنظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم. فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع
فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شأوا واسير شأوى. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ قال تركته بتعب. وهو وهو قائل
السقيا فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله انهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا وهم محرمون
ثم ذكر حديث ابي قتادة رضي الله عنه وكان ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ولكنه ارسله مع جماعة يعني الى جهة البحر وان فيه عدو يعني يخشون منه ان يعني يأتيهم على غرة
او يأتيهم من من وراء ظهورهم كان غير محرم يعني واصحابه احرموا وابوه الذين معه كانوا محرمين. لي معه يعني كانوا محرمين. وهو لم يحرم. ورأوا يعني آآ حمرة من الوحش فجعلوا ينظرون اليها ويعني يتضاحكون ولم يقولوا له شيئا عنها
لم يشيروا اليه ولم يدلوه عليها وهم يعلمون ان ذلك لا يجوز. وهم لا وهم يعلمون ان ذلك غير جائز. وان علمهم عندهم علم سابق بعدم جواز ذلك ولهذا قال انه لما طلب منهم ان يعينوهم امتنعوا ان يعينوه وان يساعدوه بعدما قتلها بعد ما قتل
يعني اه الحمار الوحشي ثم انهم اكلوا اكلوا يعني معه لانهم ما صادوا ولا ولا ساعدوا ولا اشاروا وانما هذا الحلال هو الذي يعني صاد واطعم المحرمين واكلوا. ولهذا الترجمة يعني باب
يعني اذا صاد الحلال صيدا فانه يأكل منه المحرم. فاكلوا وبعد ذلك بقي معهم فضله فمشوا وسأل يعني اه اه يعني ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اهلك
عليك يعني اصحابك الذين وراءه. فانهم خشوا ان يقتطعوا دونك. اقرأ الحديث. اقرأ الحديث قال في اوله قال عن ابي قتادة قال ان طلأ عن عبد الله يقول انطلق ابي عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم
نعم والسبب كانه ما اراد يعني ما اراد عمرة. لم يرد عمرة وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابه تضحك بعضهم الى بعض. فنظرت فاذا انا
ايمان الوحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم فابوا ان يعينوني لانهم يعلمون انه لا يجوز محرم قتله صيد ولا الاعانة عليه. ها. فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع. وهذا اجتهاد منه
هم في في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اكلوا بالاجتهاد. لانهم يعني ما ما عندهم يعني شيء يدل على المنع فيما اذا كان قتل قتله حلال وانما المنع فيما اذا كان قتله حرام. فهم اكلوا نعم فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع
فرسي شقوا واسير شأوى. يعني انه تقدمهم مسرعا وكان يرفع يعني فرسه شأوا يعني حينا يعني يجعله يسرع. وحينا يسير يعني يهون عليه ويستريح. يعني معناه انه يسرع يعني حينا ويسير حينا اخر
يعني شهوا يعني حينا وحينا. نعم. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته يعني هذا موضع وكذلك سقيا موضع وهو قائل بالسقيا يعني انه يقيل بالسقيا نعم يكون قائلا يعني ابن
نعم. قلت يا رسول الله ان اهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله اصحابه الذين وراءه. الذين تقدمهم وسبقهم ان اهلك يعني اصحابك نعم انه قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم اقتطعوا دونك يعني يحول بينهم وبينك احد
يعني يحول بينك وبينهم عدو فانتظرهم. نعم. قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال قال للقوم كلوا وهم محرمون. قال يعني اه فقال اني اصبت حمارا وان عندي ابنه فاضلة. يعني بقية فقال
للقوم كلوا وهم محرمون. فدل هذا على ان الحلال اذا صاد صيدا فانه يأكل منه المحرمون وانه لا بأس بذلك لكونه اذا لم اذا لم يصده لهم اذا لم يصده لهم او لم يعينوه
ولم يعينوه عما ان اعانوه الذين الذين اعانوه ليس لهم ان يأكلوا. وكذلك الذين يعني الذين عانوه والذين صيد لهم ليس لهم ان يأكلوا. نعم. قال هددنا معاذ بن فضالة. نعم. عن هشام
احجام عن هشام الدستوائي. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال
علي بن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة ان اباه حدثه. قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم فانبئنا بعد فانبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر
واصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض. فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فاثبته انتم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان نقتطع ارفع فرسي شأوا
تسير عليه شأوى فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعه وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته. فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك
ورحمة الله وبركاته. وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك. فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله الصدنا حمار وحش وانا عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وهم محرمون
ثم قال باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. اذا رأى المسلمون المحرمون صيدا ففطن فضحكوا يعني رأوا الصيد يعني يتحرك ويقفز وكذا فيعني جعلوا يضحكون وهم محرمون لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا
ولم يشيروا الى ابي طلحة الذي هو حلال. وانما لما سمع يعني لما رآهم يضحكون نظرا. واذا آآ واذا يعني حمر ويعني وحشية لحقها وادرك يعني حمارا وحشيا فرماه من شأنه اذا اثبته يعني اه طلب منه ان يعينوه فلم يفعلوا. والحديث هو مثل مثل الحديث الذي تقدم الا انه ذكره
من اجل ان يعني كون المحرم يعني يرى شيئا ويتبسم ويضحك من اجله لا يعتبر دلالة غير المحرم عليه ولا يعتبر اعانة عليه. فلهم ان يأكلوا لانهم ما قتلوا ولا يساعدوا في القتل. نعم
قال حدثنا سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه. نعم الله تعالى باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال
صالح بن كيسان عن ابي محمد نافع مولى ابي قتادة انه سمع ابا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث. ها؟ قال وحدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان قال
صالح ابن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت اصحابي يتراءون شيئا. فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع سوطه
فقالوا لا نعينك عليه بشيء. انا محرمون فتناولته فاخذته ثم اتيت الحمار من وراء اكمه فعقرته اتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامنا فسألته
وقال كلوه حلال. قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا ثم ذكر باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد يعني ان المحرم ليس له
وان يقتل وليس له ان يساعد الحلال وليس له ان يدله ولا ان يشير الى الصيد وانما يعني لا يفعل شيئا فيه التعرض للصيد من ناحية قتله وصيده. وذكر يعني آآ في الحديث
وهو يعني مثل الذي قبله الا ان طلب منه ان يعينوه فابوا حتى ان صوته سقط او انه فطلب منه يعطوه اياه فلم فلم يعطه احد منهم سوء ويناوله اياه. وتناوله بشيء واخذه ثم انه لحق الحمار الوحشي
وقتله وذكر انهم يعني يعني هل يأكلون وما ياكلون لكن جاء في بعض الروايات السابقة انهم اكلوا وبعد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم واخبرونا معهم بقية وقال لهم سألوه قال اكلوه فدل هذا على ان
المحرم يأكل من قتل من قتل الحلال ولكنه لا يجوز له ان يعينه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المروزي الجوعفي المسندي. نعم. عن سفيان. نعم. ابن عيينة. نعم. من صالح ابن كيسان عن ابي محمد نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة. نعم
قال ها وحدثنا علي ابن عبد الله بالمدينة عن سفيان ابن عيينة عن صالح ابن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتادة قال رحمه الله على باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل
قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب. قال اخبرني عبد الله ابن ابي قتادة ان اباه رضي الله عنه اخبره ان رسول صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي
فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذا رأى فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها وقالوا
كلوا لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم. فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من
ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. ثم ذكر هذه التربية وهي باب لا يشير المحرم. الى الحلال
الصيد وذكر حديث ابي قتادة وفيه ما في الذي قبله الا انهم ذكر وفي الاخر انهم آآ جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وآآ سألوه وقال هل منكم احد اعانه؟ هل من احد اشار اليه؟ قالوا لا. قال فكلوا
وما بقي من لحمها فكلوا ما بقي من لحمها. وما حدا شاهد منها ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اه يعني اه سألهم هل اشار احد اليه؟ فاخبروه بانهم لم يفعلوا فاذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم باكل ذلك. وفي اوله قال خرج حاجا مع انهم ما خرجوا للحج وانما خرجوا في الحديبية في الحديبية
وكان الاحاديث العديدة كلها تكلمت وذكرت الحديبية وذلك الوقت ليس حجا فاذا الحج هنا يراد به العمرة. والعمرة يقال لها الحج الاصغر. لان لانها تشارك الحج. في ان كل منهما قصد للبيت
كل في كل من الحج والعمرة قصد للبيت الا ان العمرة فيها قصد البيت والطواف فيه وسعي المروة والتحلل والحج فيه البيت للطواف به وسعي بين المروة والاتيان بالمشاعر الاخرى او الوقوف بالاتيان بالامور الاخرى التي
يتعلق بالمشاعر. فالتعبير بالحج هنا على اعتبار ان العمرة يقال لها حج. يعني ويعني ومعناها لغوي مثل المعنى الشرعي مثل المعنى للحج لان كل منها في قصد البيت. والعمرة يقال لها الحج الاصغر
قال لها الحج الاصغر لانه قصد للبيت والقصد للبيت ينقسم الى اصغر واكبر. فالقصد الاصغر الذي هو العمرة والحج الحج الاصغر اللي هو عمرة والحج الاكبر الذي هو اه اداء الحج في في وقت معلوم وبمشاعر معددة متعددة
يعني زيادة على ما يكون في الحج في العمرة وهو الطواف والسعي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو ذكي عن ابي بعوانه الوظاح ابن عبد الله عن عثمان ابن موهب نعم عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال رحمه الله تعالى باب اذا
للمحرم اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا. لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن جثامة الليثي رضي الله عنه
انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان. فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. ثم قال باب اذا اهدى المحرم اذا اهدى
يعني حمارا وحشيا حيا لم يقبله. يعني ان المحرم لا يقبل يعني آآ آآ الصيد اذا كان اصيب لاجله اذا كان اذا اصيد لاجله فقد قيل ان هذا الذي حصل في قصة سعد بن جثامة انه صاده
من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده اليه ولما رأى في وجهه الكراهة لان الهدية ردت اليه وتأثر فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الاخلاق الكريمة وهو صاحب الخلق الكريم. يعني يعني قال له هذا الكلام الذي يهون عليه هذا الذي وقع في نفسه
من ان هديته ردت قال ان قال ان لم نرده عليك الا نرده عليك الا انا حرم لم نرده عليك الا ان حرم والمحرم يعني لا يعني يصيد الصيد ولا يأخذ الصيد ولا يقبل الصيد من
ما صاده من اجله مما اذا صاده من اجله الحديث؟ قال عن الصعب ابن جثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. وجاء في بعض الاحاديث انه يعني انه كان لحما. وانه يعني تعددت فيه الروايات
والمقصود بذلك ان المحرم يعني لا يأكل الصيد اذا كان صيدا من اجله وقد قيل ان الرسول ان ما رده اليه لانه محرم وقصيدة من اجله. وقد اتى به هدية للرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه صاده من اجله. نعم
فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. يعني هذا يعني لما ارى في وجهه من الكراهية والتأثر تغير بكون هديته ردت اليه قال انا لم نرده اليك الا انها حرم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
نعم. عن ما لك. نعم. عن عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس. نعم. عن الصابجة قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم
من الدواب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
لكن هذا الحديث الاخير احسن الله اليك علم في اي في عمرة في حج يعني والان قصة ابي قتادة في عمرة الحديدة نعم. طيب هذي قصة الصعب جثامة؟ ما تذكر شوف ما ذكرت شي؟ يقول
يحصل عليك هل يقاس لمن احصر عمرة الصغير؟ هل هل؟ هل يقاس على المحصر؟ عمرة قبل البلوغ يلزمه عمرة وحج بعد البلوغ. لا هو كانه هل يقال لمن احصر وهو صغير في عمرة وهو صغير قبل ان يبلغ. اي نعم. هل يلزمه العمرة والحج بعد البلوغ؟ هو لو لم يحصر
لو لم يحصر فانها يعني هذه العمرة غير كافية. عن عمرة الاسلام. وانما العمرة بعد البلوغ. اقول لو لم يحصر. من قارنا واحصر هل عليه هديان؟ هذه القران وهذي الاحصار؟ لا. يعني هذه هذه واحدة. يعني هذه هذه واحد يعني
ان ان كان معه ذبحا وان كان ليس معه يعني يشتريه ويذبحه. هذا سائل لعله ما فهم. يقول اذا كان الحاج من البلدان البعيدة من السعودية فاحصر قبل ركوبه الطائرة هل يهدي ويحلق؟ اصلا
الذي يحصر هو الذي يحرم والاحرام من المواقيت. الاحرام يكون من المواقيت. ولكنه اذا كان احرم من بلده اذا كان احرى من بلده وحصل منه الاحرام ومنع فانه يحلق. يحلق ان كان قد اشترط ليس عليه شيء والا
ويشترط انه يحلق وينحر. ولو كان في بلده لان الانسان اذا دخل في الاحرام ولو كان في مكان بعيد فانه يدخل يعتبر محرم لكن السنة انه لا يحرمنا من الميقات. السنة انه لا يحرم الا من الميقات. يقول
هل يجوز للمحرم ان يعين الحلال في اعداد الطعام الصيد؟ يعني بعد ان صاده المحرم يساعده في التقطيع في الطبخ يعني قضية قضية الطبخ والطبخ يعني هذا ليس فيها بأس. لانه الان يعني يعني هو
الاغشية التي قتل وهو امامهم لحم فلهم ان يصلحوه حتى لو اعطاهم للمحرمين انفسهم ويقطعونه ويطبخونه لهم ذلك يقول اذا كان يضحك بقصد ان يعرف او ان يصرف الحلال لان ينتبه لذلك
يعني قضية الضحك يعني كونه يعني يعني يقصد هذا يعني يبدو ان مسألة الضحك هذه ليست يعني واضحة. ولو لو ضحك انسان لو ضحك انسان فانه هو الذي يحرم عليه. اما الذين ما شاركوه والذين هم محرمون. وبعيدين من ما يحرموا عليهم. يعني حتى لو حصل هذا وقيل انه يحرم ما يحرم الا عليه
لوحدها يقول المخصر اذا حلق قبل ان ينحر. هل عليه شيء؟ والله ما اعلم ما اعلم ان عليه شيء لكن السنة ان يكون النحر قبل الحج. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
