الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا نوى بالنهار صوما
وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني قائم يومي هذا وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال
ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل
لا يأكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابهم اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا اذا نوى اذا نوى بالنهار صوما باب اذا
نوى في النهار صوما يعني فهل يجزئه او ما حكم ذلك؟ والمقصود من هذا ان ان الفرض لابد فيه من نية من الليل ولا يكفي فيه ان ينوي من النهار. واما النفل فهو الذي له هذا الحكم. وهو انه يمكن ان ينوي
آآ من النهار اذا لم يكن اكل شيئا بعد طلوع الفجر فله ان ينوي الصيام ويكون ذلك اه منعطفا على ما مضى فيكون معتبرا اه يعني اه يمسك في في المستقبل في مستقبل يومه
اه يرجع يعني ذلك الى اول الصيام لانه لم يكن حصل منه يعني اه اكل بعد طلوع الفجر. اما اذا وجد منه شيء فهذا لا يعني لا لا يعتبر صائما ولا يمكنه ان ان
يصوم لانه قد اكل في النهار لانه اكل في النهار. وعلى هذا فان فان الصوم يجوز بنية من النهار. واكثر العلماء قالوا انه قبل الزوال. وبعضهم قال انه يكون بعد الزوال. بعضهم قال انه
بعد الزوال ولكن ما ذكر او ما اعلم انه جاء عن احد منهم انه يكون من اخر النهار يعني قرب الغروب لانه لا يبقى بعد ذلك وقت يعني يكون فيه صائما لانه فهو مثل ما لو انه نام النهار كله
ثم اه استيقظ عند غروب الشمس لا ينوي او لا يعتبر انه اه اه صائما ذلك اليوم اذا اذا نوى وانما يكون قبل الزوال وهذا جاء عن عجز. وبعضهم قال اذا زالت الشمس فهذا يدل على ان هذا المقدار انه اذا
لفيه نية الصيام ولم يكن اكل من اول النهار من اول طلوع من طلوع الفجر فان فان له ان يكمل ان ينوي الصيام ويكمل صومه ولا شيء عليه. اما بالنسبة للفرظ وكذلك القظاء وكذلك النذر
كذلك الاشياء الواجبة التي يتعين على الانسان صيامها فانه لابد ان يكون ذلك بنية من الليل يعني قبل طلوع اه قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر يعني اه تحصل النية منه. وعلى هذا فان هذه
التربية ما هو هذا هذا الباب يعني انما يتعلق بالنفل لا بالفرض. لا يتعلق بالامور الواجبة لان الامور الواجبة لابد ان يكون الانسان من اول الليل نواها من اول الليل يعني من اول الفجر من اول النهار اي قبل طلوع الفجر
يعني يكون نوى ذلك. قال وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا. ثم ذكر هذا الاثر عن آآ عن آآ ابي الدرداء وان ام الدرداء
قالت ان ابا الدرداء كان يقول يعني لهم في النهار آآ عندكم شيء يعني يأكله وكان لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر فان قالوا انه ليس عندهم شيء قال اني صائم يومي هذا اني صائم يومي هذا فدل هذا
هذا الاثر على ما ترجم له المصنف من ان يعني الصحابة او عدد من الصحابة جاء عنهم هذا جاء في رواية ام الدرداء عن ابي الدرداء وام الدرداء اثنتان احداهما صحابية اسمها خيرة
وثانية تابعية اسمها هجيمة. وكل ما جاء من الاحاديث الكتب الستة عن ام الدرداء فان بها التابعية وصحابية لا رواية لها في الكتب الستة. الصحابية ليس لها رواية. فاذا كل ما جاء في الكتب الستة عن ام الدابة
انا بالدرداء فالمراد به التابعية التي اه اسمها هجيمة. وليس المقصود به الصحابية التي اسمها نعم. فعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة. وهذا ايضا من عدد من الصحابة يعني جاء عنهم
ما جاءنا بالدرداء جاء عنهم ما جاء عن ابي الدرداء يعني فعله اي انهم صاموا من اثناء النهار انهم صاموا من اثناء النهار يعني حيث يعني لم يكونوا اكلوا اه من بعد طلوع الفجر. عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه
وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا لا يأكل ثم ذكر هذا الحديث عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل يوم عاشوراء ان من اكل
او فليصم اي ان يواصل يعني بقية يومه وان كان قد اكل. ومن لم يأكل فلا يأكل يعني يبقى يعني غير اكل فيكون مطابقا يعني لما جاء في الترجمة من اهل النية تكون من اثناء
اه واما هنا امساك. هذا الذي هو امساك لبقية اليوم. وهذا يعني اذا كان المقصود به ان يوم عاشوراء انه مستحب فالامر في ذلك واضح. وان الصيام بنية من النهار انها
سائغة. واما بالنسبة للفرظ فانه آآ فانه ان كان ان كان مفروظا فقد نسخ ان كان مفروضا فقد نسخ ولا يجوز ان يكون مثله في رمضان. ولا يجوز ان يكون مثله في رمضان الذي فرضه الله عز وجل على
بل لا بد ان يكون اي اي يوم يصومونه يعني مما هو واجب كرمضان او مما هو وآآ قضاء لرمضان او مما هو نذر او مما هو كفارة يعني من الكفارات التي يعني هي
واجبة التي هي لازمة الانسان فهذه لا يكفي فيها. فان كان يعني القول بان او على قول الجمهور ان ان ان يوم عاشوراء انما هو مندوب فيكون هذا يعني ترغيب يعني في فيه وبيان فضله واهميته وعن امكانه وان كان
على قول بعض اهل العلم انه كان واجبا فان هذا الحكم نسخ لانه لم يبق لصيام آآ عاشوراء يعني من حيث الوجوب لم يبقى له آآ يعني وجود وانما الحكم لشهر رمضان لما فرضه الله عز وجل هو الذي كتب على العباد وهو الذي
وجب على الناس صيامه واما صوم عاشوراء فانه لا يجب. واما صوم عاشوراء فانه لا يجب. وان كان واجبا في اول الامر على قول بعض اهل العلم فانه يكون ذلك الحكم منسوخا لانه بقي مستحبا ولم يبق يعني واجبا. نعم. قال حدثنا
انا ابو عاصم. ابو عاصم النبي لضحاك ابن مخلد. نعم. عن يزيد ابن ابي عبيد. نعم. عن سلمة ابن الاكوع. وهذا ثلاثي من ثلاثية البخاري هذا الاسناد من ثلاثيات البخاري. يعني في سنة من الاكوع صحابي ويزيد ابن ابن ابي عبير التابعي
ابو عاصم النبيل من اتباع التابعين. فهذا احد الاحاديث الثلاثية الموجودة في صحيح البخاري وهي كما اسلفت ستة عشر حديثا بدون تكرار وتبلغ بالتكرار اثنين وعشرين حديثا وتبلغ بالتكرار اثنين وعشرين حديثا وهذا احد هذه الاحاديث الثلاثية التي فيها صحابي وتابعي وتابع تابعي وهو
رواية البخاري عن اتباع التابعين. وهذا الثلاثيات هي من روايات البخاري عن اتباع التابعين. نعم يقول السائل اذا نوى الصوم من النهار فهل له مثل اجر من بيت النية؟ لا شك
ان هذا يعني انه يصح صومه وله اجر. ولا شك لا شك ان من كان بيت النية يعني آآ صار النهار كله النهار كله من اوله الى اخره منويا وانه دخل فيه في العبادة لا شك الذي يرضي والله اعلم ان ان
هذا على هذا ميزة ولكن هذا فيه اجر وفيه ثواب وفضل الله واسع لكن الذي ينوي من اول النهار لا شك انه له ميزة على يعني بعد ينوي قبل طلوع الفجر له ميزة على من ينوي في اثناء النهار
قال رحمه الله تعالى باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله ابن عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال
كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. حاء. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان اباه عبدالرحمن اخبر مروان ان عائشة
وام سلمة رضي الله عنهما اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة
ومروان يومئذ على المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت ابي هريرة هنالك ارض فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي
لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والاول
من هاد ثم ذكر باب الرجل يصبح جنبا الصائم باب الصائم يصبح يصبح جنبا آآ يعني اورد يعني هذا اورد هذه الترجمة وبين فيها ما ثبت عن آآ عن ام سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل
ويبقى على يصبح وهو صائم جنبا ثم يغتسل ويستمر في صيامه. وهذا يدل على ان ان ان الاغتسال بعد طلوع الفجر بما كان عليه جنابة انه لا يؤثر على صحة الصيام. فصيامه صحيح
وانما عليه يعني شيء لا علاقة له بالجماع ولا من حيث الفعل وانما هو شيء لازم له بسبب الجماع لازم له بسبب الجماع اه اذا اذا اذا لم يتنبح ولم يستيقظ الا عند طلوع الفجر
فلا يقال انه يبطل صومه وانه ليس له صيام وانما عليه ان يغتسل وصيامه صحيح وصيامه باق لا شيء فيه ويدل لذلك ايضا ما جاء في القرآن من اباحة الاكل والشرب الى طلوع الفجر. فان هذا يفهم منه او يدل على ان
مأذون له في هذه الامور الثلاثة لكنه شرب الجماع الى اخر اخر الليل ومعلوم ان اخر الليل ينتهي بطلوع الفجر فاذا كان ابيح له آآ آآ الجماع والاكل والشرب الى تلك الغاية التي هي عند طلوع الفجر
ولم يبقى بعد ذلك وقت يغتسل به الا بعد طلوع الفجر فان الاية دالة على دالة على على هذا على هذا الحكم الذي جاء في حديث ام سلمة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يصبح جنبا ثم يغتسل
ويبقى على صيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا ما جاء في حديث عائشة وما جاء في حديث ام سلمة يدل على آآ وصحة يعني الاغتسال لمن لم يحصل منه الاغتسال قبل طلوع الفجر وانه يبقى صائما وانه لا شيء عليه
ايه؟ والاية تدل ايضا بماحة الاكل والشرب والجماع الى اخر الليل انه قد يترتب على ذلك الا يبقى وقت يغتسل فيه ولم يبقى الا ان يغتسل بعد طلوع الفجر. وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
يعني انه كان يفتي كان يفتي بانه يعني انه لا لا لانه يقضي وانه ليس له صيام وانه يكون في حكم المفطر وانه لا يعتبر آآ آآ اغتساله بعد طلوع الفجر وانما يكون آآ
آآ يعني غير صائم وان عليه عليه القضاء. جاء ذلك عن ابي هريرة وكان يفتي به. وقد جاء عنه انه رجع عن ذلك لما بلغهما جاء عن عائشة وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عنهما رجعا الى الى عدم الافتاء به وان الافتاء
بما جاء عن عائشة وان الحكم بالعمل بما جاء عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما وذكر يعني آآ في هذا في هذا الحديث قصة وهي ان ان عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وابنه ابو بكر ابن عبد الرحمن وآآ كان
حدث بهذا الحديث عن مروان ابن الحكم وانه آآ اقسم عليه ان ان يخبر بذلك او يبلغ ذلك ابا هريرة لانه كان يفتي بخلافه فابلغه فابلغه ذلك كان كارها ان يبلغه لانه آآ آآ اخبار له او تنفيذ لما جاء عن آآ امر به آآ
او امره به مروان الحكم انه يبلغه بهذا وكان يعني خلاف ما كان يفتي به واعتذر رحمه الله عن ابي هريرة عندما جاء قال يذاكر لك شيئا وانه لا يحب ان يخبره به لولا ان لولا ان امير
مدينة في هو مروان الحكم اقسم عليه او الزمه بان يبلغ ذلك فبلغه اياه. ثم قال قال قال ابو هريرة حدث الفضل؟ فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم. كذلك حدث الفضل ابن
وهو اعلم يعني هذا الذي كان يفتي به انه حدث حدث به الفضل ابن عباس وهو اعلم يعني والعهدة عليه هو ان وان هنا ما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ عن الفضل ابن عباس
وجاء في بعض النسخ وهي اعلم او هن اعلم يعني معناه ان ان اه اذا قال هو اعلم يعني بما حدث به يعني الفضل او هن اعلم او هي اعلم يعني آآ ام سلمة وعائشة او احداهما يعني هما اعلم بما يحدث
به لا سيما وهما المطلعتان على هذه على هذا على مثل هذا الامر لان هذا من ما يتعلق بالنساء ومما به النساء فيكون ما جاء من طريقهن مقدم على ما جاء من من من غير طريقهن وكما قلت جاء ان ابن ان
ابا هريرة رجع يعني عن ذلك. فيقول هو اعلم يعني ان العهدة على الفضل وهو الذي حدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او هن اعلم او هي اعلم يعني راجع الى ما جاء عن آآ
امي المؤمنين عائشة وام سلمة او احداهما يعني في بيان ان هذا هو آآ الذي هو من خصائص النساء وهن ادرى من غيرهن آآ ولهذا رجع عما كان يفتي به آآ الى انه آآ له ان يغتسل وان صومه يعني
كن صحيحا معتبرا ايش بعده؟ وقال همام همام وابن وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والاول اسند. يعني ثم ذكر يعني هذا الاثرين عن عن
همام او بمنبه وعن ابن عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر يعني وهذا يعني آآ موافق لما جاء في آآ عن الفضل ابن عباس جاء عن الفضل ابن عباس وقال والاول اسند يعني ان الاول الذي
هو يعني جاء عن ابي هريرة عن امي المؤمنين انه اسند واصح من حيث الاسناد وهو الذي عليه الاعتماد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ما لك بن انس عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة
نعم عن ابي بكر ابن عبد الرحمن نعم عن عائشة وام سلمة قال حا وحدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري نعم عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. نعم. عن ام عائشة وام سلمة. نعم
قال الحافظ ابن حجر تكميل في معنى الجنب الحائض والنفساء اذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. قال النووي في شرح مسلم مذهب العلماء كافة صحة صومها الا ما حكي عن بعض
سلف مما لا مما لا يعلم صح عنه او لا وكأنه اشار بذلك الى ما في شرح المهذب عن الاوزاعي لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح ايضا وحكى ابن دقيق العيد ان في المسألة في مذهب ما لك قولين وحكاه القرطبي عن
محمد ابن مسلمة من اصحابهم ووصف قوله بالشذوذ. وحكى ابن عبد البر عن عبدالملك ابن الماجي شون انها اذا اخرت حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر. لانها في بعضه غير طاهرة. قال وليس كالذي يصبح جنبا لان
ان الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. لا شك ان ان حكم الحائض والنفساء يعني اذا طهرت في اخر الليل او طهرتا في في اخر الليل ثم حصل الاغتسال منهما بعد طلوع الفجر ان صومهما صحيح
كالجنوب لان يعني لان هذا هو الذي يعني اه اه لان الجنابة قد ذهبت بانقطاع الدم وبانتهائه فهي هي هي طاهرة من حيث انها طاهرة من الحيض ولكن الذي بقي عليها
وهو الاغتسال ويمكن ان يؤدى او يؤتى به بعد طلوع الفجر كما كما هو الحكم بالنسبة للجنابة. فلا فرق بين والنفساء وبين الجنب لانهما بمعناه والجنب قد ثبت يعني بهذه الاحاديث
ونفساء مثله نعم. قال رحمه الله تعالى باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجة. قال طاووس اولي الاربة الاحمق لا
له في النساء. وكان املككم لاربه يعني ولهذا قال مآرب يعني جمع مأرب والمأرب هو الحاجة يعني املككم لنفسه بحيث لا يحصل منه ما يحذر مما قد يحصل منكم اه الترجمة قال باب المباشرة للصائم. والمقصود بالمباشرة هي ملامسة الجسم. يعني يكون الجسم يمس الجسم
فهذه مباشرة. لكن ليس معنى ذلك المباشرة التي بمعنى الجماع. والتي آآ يستعمل آآ اه يقضي حاجته ويقضي وتره بغير الفرج. هذا لا يجوز. ولا يجوز للانسان يقضي على شيء يعني يعرف من نفسه انه سيترتب عليه الانزال. وانما يجوز للانسان ان يقبل اذا كان
لا يخفى ان يترتب عليه مضرة وهو الانزال وكذلك يمس الجسد الجسد يمس الجسد الجسد هذه هي المباشرة تكون بالنسبة للصائم وليست المباشرة التي هي بمعنى الجماع. لانه احيانا يأتي المباشرة بمعنى الجماع فلا نباشرهن
اتقوا ما كتب الله لكم يعني بالجماع اي في ليالي في ليالي رمضان. وكذلك ايضا تكون المباشرة التي هو الاستمتاع المرأة في يعني في قضاء الشهوة كما يكون بالنسبة في الحيض فانه يفعل كل شيء بالجماع. يفعل كل شيء للجماع بمعنى انه يمكن
ان يستمتع بها من غير فرج ويحصل منه الانزال الذي هو قضاء الوتر وقضاء الشهوة. واما المباشرة التي تتعلق بالصائم فهي الجسد الجسد يعني اتصال الجسد بالجسد او لمس الجسد للجسد يعني اذا لم يترتب على ذلك مضرة هذا هو المقصود بالمباشرة التي
كله صايد وثم ذكر في الحديث التقبيل والمباشرة ومعلوم ان التقبيل هو جزء من جزئيات المباشرة لان مباشرة الجسم يعني سواء بالتقبيل او باللمس او بالاتصال الجسدي بالافقد هذا كله يقال له مباشرة
فاذا ذكر المباشرة يعني هي من من قبيله عطف الخاص على العام او الخاص العامي على الخاص. هو في الحديث القبلة في ظلم خط من قبل ولا بعد؟ كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. يقبل ويباشر. التقبيل هو من جملة مباشرة
جزء من المباشرة لانه مباشرة الشفتين للجسد المباشرة بعمومها تشمل هذا وتشمل اتصال الجسد باللمس الالتصاق الجسدي بالجسد وكان عليه الصلاة والسلام املكهم لعربه اي لحاجته فانه يعني لا يخشى عليه يعني هذا الذي قد يحصل من بعض الناس انه ينزل فيترتب على ذلك يعني فساد
فساد فساد صيامه. باب باب المباشرة للصائم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها يحرم وعليه فرجها ليس معنى ذلك انه له ان ان يحصل منه الاستمتاع بها وحصول الانزال في غير فرجها. ليس
لان هذا يعني آآ آآ ليس المقصود بهذه والمقصود بتفسير مجرد الملامسة وقوله في غير فرجها لان الفرج اذا حصل يعني دخول يعني الحشفة فانه حصل الجماع وان لم يحصل انزال. ولكن
في غير الفرج يعني اذا حصل الاتصال او حصل لمس جسد المرأة فان ذلك لا يؤثر على الصيام وان اما الذي يؤتى على الصيام اذا كان في الفرج لو لم يحصل انسان. واذا حصلت المباشرة بدون انزال هذه لا بأس بها. ولكن لو حصل انزال
فان الصوم يفسد بذلك فان الصوم يفسد بذلك لكن ليس عليه الكفارة التي تكون على كفارة الجماع التي جاءت في في وهو اذا كان في نهار رمضان بان يصوم شهرين يعتق رقبة ثم ويليه ان يصوم شهرين متتابعين ويليه
ان يطعم ستين مسكينا. اذا قول عائشة رضي الله عنها يعني غير الفرج لا يعني ذلك ان المراد بذلك ان الفرج لو حصل ايلاج فانه حصل الجماع. لانه لا يلزم من اه الجماع من في الفرج
بان يكون فيه انزال بل انه انزل او لم ينزل. كما جاء في الحديث فاذا جلس الرجل باشع بها اربع ثم جاء هذا فقد غسل انزل او لم ينزل كما جاء في بعض الروايات. فهذا هو الوجه في ذكر الفرج. وآآ يعني لانه
آآ يحصل به الجماع ولو لم يحصل انزال. بمجرد علاج يعني الحشفة فانه يكون حصل الجماع. لكن اذا يعني مس جسده جسدها في اي مكان من جسدها ولم يحصل انزال فان ذلك يعني هو الذي اعنته عائشة
وهو الذي اه اه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل ويباشر وهو صائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر. وهو صائم وكان املككم
ارى به نعم. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة. نعم. قال طاووس قل الاربة الاحمق لا حاجة له في النساء. آآ يعني العرب لما جاء في كلمة العرب يعني اتى اللفظ الذي يشابهها من القرآن وهي مآرب ولي فيها مآرب اخرى. واتى باللفظ الذي ايضا يتعلق
الذي اه اه لا يعني لا يقدر على النساء او الذي ليس يعني يحصل منه الاستفادة من النساء او بقولوا القربة اولي القربة يعني فذكر قوله مآرب يعني حاجة يعني او حاجات
تجارب اخرى يعني حاجة يعني التي هي واحدة الحاجات التي هي واحدة في الحاجات ولي فيها مآرب اخرى يعني عصا له حاجات اخرى فيها يعني موسى عليه الصلاة والسلام. واول اربة قال هو الاحمق الذي لا يأتي النساء. الذي لا يأتي النساء الذي
ليس من اهل الجماع وليس من اهل الاستمتاع بالنساء. نعم. قال حدثنا سليمان ابن حرب عن شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن نافع ابن عتيبة عن ابراهيم ابراهيم ابن يزيد
ايوة. عن الاسود. نعم النخائي. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القبلة للصائم. وقال جابر ابن زيد ان نظر فامنى يتم صومه. قال حدثنا محمد ها النظر فامنا
تم صومه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى عن هشام. قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها
قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت. ثم قال القبلة للصائم يعني انها يعني سائغة اذا لم يترتب عليها محذور وهو كون الانسان يحصل منه
الذي هو قضاء الشهوة وقضاء الوتر فهي سائغة وجائزة ولا انتبه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ان القبلة انه
لا بأس بها لانه ذكر في الترجمة الاولى ما يشمل القبلة وما يشمل المباشرة والقبلة جزء من المباشرة كما عرفنا وهنا اتى بشيء يخص القبلة وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وان ذلك سائغ وجائز لكن
انه بالنسبة لغيره في حقه انما يكون في حق من يعني لا يخشى على نفسه آآ الالزام اما اذا كان يخشى فانه يبتعد عن كل شيء يؤدي الى ذلك. قال جابر بن زيد ان نظر
فامنا يتم صومه. قال جابر ابن زيد قال جابر ابن زيد ان نظر فامنى يتم صومه يعني لا يسود صومه. بمجرد كونه نظرا مجرد كونه نظر لان النظرة قد تحصل يعني آآ آآ من الانسان
ويترتب عليها يعني هذا الامر قال يتم صومه. لكن اذا كان يعرف من نفسه انه بتكرار النذر وادامة النظر انه يترتب عليه يعني الانزال وان هذا يكون مثل التقبيل والمباشرة فان عليه ان يبتعد من ذلك
اما كونه يعني يقع نظره يعني ثم يحصل معه زلزال فان هذا كما قال جابر بن زيد انه يعني يتم صومه وليس عليه شيء لان هذا قد يعني آآ لا يسلم منه احد بمجرد النظرة. اما كونه ينظر ويديم ويكرر ويتأمل
فهذا هو الذي يعني قد فعل او اه يعني شيئا ادى الى ذلك اذا كان يعرف من نفسه هذا وانه ينزل بمجرد كونه يديم النظر فلا يجوز له. فهذا مثل الذي يقبل او يباشر ويعلم من نفسه انه ينزل عندما يحصل التقبيل فانه لا يجوز
يقدم على ذلك. اما اذا قبل ولم ينزل فهذا مثل الذي نظر ولكنه لم ينزل او انه حصل منه نظرة يعني عار ثم حصل بسببها انزال فان ذلك لا يؤثر عليه. لان هذا يعني مما لا يقدر عليه الانسان. اما اذا كان
بفعله يعني متابعته النظر وتأمله وكان يعرف من عادته انه يحصل فهذا مثل الذي يقبل ويحصل منه الانسان. نعم. حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ظحكت. كان يقال
بعض ازواجه هنا عبرت ببعض ازواجه ومعلوم انها تريد نفسها وانها تعني نفسها ولكنها كنت يعني عن نفسها بقولها بعض ازواجه ثم ضحكت يعني آآ فسر ضحكها لان لانها اخبرت بشيء يعني مما
استحيا من ذكره ولكن اه بيان ذلك واظهار السنن يعني يتطلب يعني مثل ذلك. فضحكوا لكونها حصل منها شيء يعني آآ الحديث فيه من النساء يعني فيه ما فيه آآ
آآ لكن لما كان الامر فيه بيان احكام شرعية وبيان آآ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحل وما لا يحل فان ذلك هو الذي جعلها تقدم على هذا على هذا. وفسر الضحك ايضا في امور اخرى ذكرها الحافظ وش قال فيها
عدة امور وقوله ثم ضحكت يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا. وقيل تعجبت من من خالف في هذا كونه يعني لا يحصل التقبيل مطلقا. نعم. وقيل تعجبت من نفسها اذ تحدث
هذا اذ تحدث بمثل هذا مما يستحيا من ذكر النساء مثله للرجال ولكنها الجأتها الضرورة في تبليغ العلم الى لذلك وقد يكون الضحك خجلا لاخبارها عن نفسها بذلك. او تنبيها على انها صاحبة القصة. ليكون ابلغ في الثقة
او سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها ثم قال روى ابن ابي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث فضحكت فظننا انها هي. نعم. قالت اهوى الي النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت
اني صائمة فقال وانا صائم فقبلني. قال وهذا يؤيد ما قدمناه ان النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ. لان عائشة كانت شابة. نعم لما
كان الشاب مظن اهل هيجان الشهوة فرق من فرق. نعم. نعم معلوم ان ان الشباب يعني هم اللي يغلب عليهم هذا الشيء وقد يحصل يعني لبعض الكبار او لبعض لان الشيوخ الذين تقدمت بهم السن قد يحصل منهم ذلك والمقصود ان كل من كان يخشى على نفسه يجتذب سواء كان شابا او او غير
قال حدثنا قال حدثنا محمد ابن المثنى. نعم. عن يحيى. القطان. عن هشام عن ابيه عن عائشة هشام ابن عروة عن ابيه عروة عن عائشة. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة. قال
مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبدالله قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب ابنة ام سلمة عن امها رضي الله عنهما انها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخميلة اذ حظت
فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك؟ انا فزت؟ قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. ثم ذكر هذا الحديث
عن ام سلمة رضي الله عنها ومحل الشهد ما جاء في اخره وانه كان يقبلها وهو صائم. لو كان يقبلها وهو صائم وفي اوله انها كانت معه في الخميلة يعني في الغطاء يعني يعني متغطيين بها وان يعني وان
ابو ان جسدها متصل جسده صلى الله عليه وسلم فلما احست بحصول الحيض حصل لها انسل انسلت وحصل منها الانسلال بخفية يعني حتى يعني آآ يعني حتى لا تكون يعني بجوار
الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الحيض فسألها ثم انها دخلت معه في القبيلة وصار وصارت المباشرة واتصال الجسد بالجسد ان ذلك لا يؤثر لا في الحيض ولا في غير الحيض. ولهذا جاء في الحديث فيما يتعلق يعني
آآ الصائم انه اذا كانت المرأة حائضة كانه يستمتع بها وانه يفعل كل شيء للجماع يفعل كل شيء الا الجماع ولو كان في ذلك انزال ولو كان في ذلك انزال ما دام انه في غير الفرج ولكن آآ آآ
ولكن الذي هو سائر وجائز ولا اشكال فيه ان ان ان الحائض يعني اذا كان الرجل صائما وانه اذا مس جسده جسدها او لامسها ان ذلك لا يؤثر وانما المحذور ان يكون مباشرة يترتب عليها الانزال. او فعل يترتب عليه انزال. بما اذا كان صائما
نعم. قال حدثنا مسدد بن مشرد. عن يحيى القطان. عن هشام بن ابي عبدالله. الدستوائي. عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن زينب عن ام سلمة نعم زينب ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله
باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقاه عليه وهو صائم. ودخل شعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة
التبرد للصائم. وقال ابن موسى بالمضمضة والتبرد للصائم. نعم. وقال ابن مسعود اذا كان احدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال انس ان لي ابذل اتقحم فيه وانا صائم. ويذكر عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء ان ازدر بريقه لا اقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال والماء له
طعم وانت تتمضمض به ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال حدثنا احمد بن صالح قال ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت قالت عائشة
رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم ثم ذكر باب الاغتسال باب اغتسال الصائم باب اغتسال الصائم اغتسال الصائم
يعني يكون يعني واجبا ويكون مستحبا والواجب يعني هذا شيء لا بد منه ولابد منه بان يكون عليه جنابة ثم حصل الاغتسال منه بعد طلوع الفجر في حال صيامه انه لا بأس بذلك وهذا شيء وهو امر واجب عليه ولابد من الاتيان به والاتيان والاتيان به في وقت الصيام سائغ
ومر في اه اه الحديث قبل هذا وكما قلنا اه ان اية البقرة والان باشرها هنا ارى حتى من الحجر الاسود من الفجر انه دال على على ما دل عليه الحديث لانه ابيح له الى اخر الليل ومن لازم
ذلك انه لا يبقى عليه آآ مدة او لا يبقى له مدة يغتسل بها فيغتسل بعد طلوع الفجر فيغتسل بعد طلوع الفجر واما بالنسبة الاغتسال الذي هو للتبرد او يعني للتنظف او غير ذلك فانه
وجائز ولا بأس به. وقد اورد يعني عدة اثار تتعلق يعني بهذا وبما يشابهه ما فيه ترفه لان الاغتسال للتبرد ليس من الامور الواجبة المتحتمة وانما هو للتنظف ولتبرد اه اه يكون فيكون ذلك سائغا وجائزا. وقد جاء يعني اه
يعني اثار يعني اشار اليها مصنف في الحديث ولكنه اتى بالشيء الذي هو واجب وفيه حصول الاغتسال في حال صيام حصول الاغتسال في حال الصيام هذا هو الذي يدل عليه يعني هذا الحديث الذي اورده المصنف. والاثار التي اوردها
اولا قال وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقاه عليه وهو صائم. يعني هذا يعني هذا فيه شبه بالاغتسال من ناحية ان الاغتسال يصب على نفسه الماء وهذا بل ثوبا ثم التحف به. وهو
يعني يقطر ماء فصار هذا الماء يعني يعني يأتي لجسده شيئا فشيئا حتى ينشف. فيكون هو بمثابة المغتسل يعني آآ ان هذا سائق ومجاز له ان يغتسل ويصب الماء على نفسه. يعني آآ آآ اللي هو للتبرد او
وكذلك لو فعل مثل هذا الفعل فانه مثل الاغتسال. فذكر عن ابن عمر هذا الاثر وانه هذا الفعل يعني بمعنى الاغتسال ثوبا يعني بل له بالماء وجعله رطبا يقطر ثم التحف به. فصار هذا
يعني يأتي على جسده شيئا فشيئا حتى يحصل منه انه ينشف. نعم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. يعني الاغتسال. نعم. وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. يعني هذا يعني اشياء لما جاء الاغتسال
وما يتعلق به وكان هناك اشياء تشابهه او يعني يكون لها يعني صلة به قال لا بأس ان يتطعم الطعام وهو صائم يعني معنى ان هو مالح ولا يعني غير مالح لانه يضعه على طرف لسانه فيشعر بسبب
بذلك بان الطعام يعني آآ على هذا الوصف الذي هو عليه من آآ الملوحة وغيرها فاذا فعل ذلك الصائم فان ذلك لا يؤثر على صومه. نعم. يتفله بعدين. ولا يزدرده. ما
اذا كان فيه شيء يعني بسببه لا يبلاها. لكنه اذا كان انه ما في شيء وانما مجرد احس بالطعن. وليس هناك شيء لا يبلع ولا ولا يلفظ ما يؤثر. قال وقال الحسن لا بأس بالمضمضة ابن عباس قال لا بأس ان يتطعم القدر
او الشيء نعم اي ما في القدر. يعني اطعام القدر او الشيء الذي يريد ان يعني يعرف اه طعمه ويعرف يعني آآ يعني حالته يعني ملوحة او غيرها. نعم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة
والتبرد للصائم. لا بأس بالمضمضة. يعني كون الانسان يتمضمض ولو كان في غير وضوء. ولو لم يكن في وضوء الوضوء لابد فيه من المضمضة لكن كونه يتمضمض يعني اه اه وهو صائم لا بأس بذلك والتبرج يعني كونه يعني يعني
يرش عليه الماء او يعني يعني يستعمل الماء يعني على وجهه بان آآ من اجل انه يتبرج من اجل انه يعني يذهب عنه يعني ما يجده من شدة الحرارة. وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم
فليصبح دهينا مترجلا. وقال ابن مسعود اذا كان يوم احدكم فليصبح مترجلا. يعني ان يفعل ذلك بالليل واذا بقي يعني ذلك معه في النهار فان ذلك لا يؤثر ولو انه استعمل الادهان في النهار
ان يقف بذلك ولحاجة يعني او علاج وما الى ذلك من الاشياء التي هي سائلة يدهن بها الجسم فان ذلك لا يؤثر على نعم. وقال انس ان لي ابزا اتقحم فيه وانا صائم. وقال انس ان لابزن اتقحم فيه وانا صائم. يعني
يعني اه اناء من من من الحجارة منحوت يعني اه يعني اه حتى صار مثل اه الحوض يعني يتقحم فيه يعني يملأهما ثم يعني ينزل فيه يعني يتبرج به ويقتل
به يعني في هذا الماء الذي آآ بهذا الذي آآ اسمه يعني آآ انه اه اه اناء من حجارة كبير يعني يجعل فيه ماء ثم يتقحم فيه ينزل فيه فيه او يتبرد نعم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وهو صائم
ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتكى وهو صائم. يعني وهذا يعني مثل الترفه يعني كونه يعني يشتاق. يعني لان فيه تطيب الفم ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك
كل صلاة ومن المعلوم ان يعني ان الصلوات التي تكون في النهار ثلاث صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر هذه هذه الصلوات هي من صلوات النهار. والانسان له ان يستاك فيها. بل كما عرفنا في درس مضى
يكرر لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وان بعض العلماء كره السواك في اخر النهار. لكن القول الصحيح ان ان السواك جائز حتى في النهار لقوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن المعلوم ان صلاة العصر انما هي في العشي
في اخر النهار فهي داخلة تحت عموم هذا الحديث. نعم. وقال واما يعني يعني قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فعله فذكره البخاري بهذه الصيغة التي هي يعني صيغة التمرير. نعم. لكن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
وكان يكثر السياق وهو الذي ارشد الى السياق السواك واهميته ومعلوم انه اسبق الناس الى ما يحدثهم به وما ويبلغهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره ولا يبلع ريقه
وقال ابن عمر يشتاق اول النهار واخره ولا يبلع ريقه. يحساك اول النهار واخره يعني ان ذلك سائق وهو الذي يدل عليه حديث ابن حديث عن امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انه لا يكون السواك في اول النهار كما يقوله بعض اهل العلم وانما يكون
في جميعه في اوله واخره بدليل الذي ذكرته في صلاة العصر وانها داخلة قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قوله لا يبلع ريقه يعني اذا كان الريق يعني فيه حبات من السواك يعني كأن يكون
يعني جديدا ويعني قدمه وصار فيه حبات فهذه لابد من من لفظها وكونه يخرجها ولا يبرعها هو مجرد يعني كونه يعني اه يبلع ريقه وهو ليس فيه شيء من هذا القبيل فليس بلازم. لان الرسول
قال عند كل صلاة ومن المعلوم ان ان الصلاة تكون في المسجد والانسان يستاك ولا يتفل يعني ريقه او لا يخرج ولكن اذا كان فيه حبات من السواك التي هي قطع واجزاء منه
الذي يكون عليه ثم يعني يقدمه ويسور في فمه هذا لا لا لا يجوز له بلعه. لانه بلع لجرم ولاشياء يعني لا يجوز لشيء لا يجوز له بلعه. وانما عليه ان يخرجه. اما اذا كان مجرد سواك وليس فيه اجزاء
يعني اه اه تبتلع وتؤثر فانها ذلك لا بأس به. نعم. وقال عطاء زرد ريقه لا اقول يفطر. وقال عطاء ازدرى ريقه يعني الذي ذكر قال انه يعني اللي اثره قبله قال ولا يبلع ريقه
نعم. نعم. يعني هنا قال ان ازدرد ريقه لا اقول وقته. يعني انه ليس فيه شيء يدل على انه اكل شيئا تفطر به. نعم. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال والماء له طعم. وانت وانت تمضمض
مضوا به لا بأس بالسواك الرطب يعني الذي مثلا اه لين بالماء او كان جديدا طريا يعني اه فيه اثر الماء فانه لا بأس به لا بأس به وانما البأس كما اشرت فيما اذا كان في قظم لشيء من اللحاء
السواك فهذا هو الذي لا يبتلى. واما مجرد ان يكون السواك آآ يعني رطب بالماء حتى صار لينا فان فان ذلك لا يؤثر. نعم. ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. ولم يرى هؤلاء التابعون آآ الحسن
نعم؟ انس والحسن وابراهيم انس والحسن انس ثم ذكر هذا الاثر عن صحابي وتابعيين عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن الحسن البصري وابراهيم النخعي رحمهما الله والنخعي من من صغار التابعين. فذكر هذا الاثر انه
ولبس الكحل لصائم والانسان ان الصائم يكتحل وهذا ذكره يعني في في هذا الباب اللي هو الاغتسال لانه ذكر الاغتسال وما له صلة به من ناحية الترفه ومن ناحية استعمال اشياء يعني ليست اغتسالا ولا
لكنها تشابهه من ناحية الاغتسال في الترفه وفي تطيب تنظف وفي تبرد وهذه ايضا كذلك فيها يعني كحل العين من اجل يعني سواء للعلاج او يعني من اجل قوة البصر وبقائه وسلامته قويا. فلا بأس يعني بذلك كما
هذا صحابي وعن هذين التابعيين. نعم. قال عائشة صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. كما ذكر يعني هذا الحديث وقد مر يعني قبل هذا
وانه كان يدركه الفجر وهو جنب ومن غير احتلام فيغتسل ويصوم. وقوله منه غير احتلام يعني في بعض الروايات قال جنبا من اهله هنا؟ لسبقت. في مرة في مضى من اهله. يعني ان هذا انه جماع من اهله
هنا يعني اتى بكذا من غير احتلام انه لم يكن هناك احتلام يعني يعني هذا من جنابة من اهله وليس وليس من احتلال. وقيل يعني في ذكر الاحتيال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الغالب من الاحتلام يكون من من
من الشياطين او من الشيطان يعني في يأتي الانسان في نومه فيخيل له كذا وكذا فيحصل منه الجنابة وقد اصل الجنابة بدون ان يحصل شيئا من هذا. بدون ان يحصل شيئا من هذا الذي يتخيله. والذي هو من من من عمل الشيطان قد
يحصل ذلك اقل من غير احتلام يعني انه من الجنابة التي هي العصر والتي هي بجماع الاهل وانها ليست من الاحتلام وهو تأكيد بانه من اهله وانه ليس من احتلال. لكن فيما يتعلق بالنسبة للاحتلام اذا كان
من من من عبث الشياطين ومن لعب الشياطين بالانسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك. لكن اذا كان يعني شيئا لا علاقة له يعني في في المنام وانما يعني شيئا يحصل في المنام وهو لا يذكر فيه شيئا يعني من من الاشياء وانما قام واثر
اثار المنع على ثوبه فان هذا يحصل وان لم يحصل ولهذا ذكر بعض العلماء وهو صنعاني في تعليقه على عمدة الاحكام على شرح عمدة الاحكام قال انه يكون يعني يكون من احتلام ويكون من فيض الطبيعة
ومن يعني يحصل الانسان من غير من غير تلاعب الشيطان. والذي من من الشيطان هو الذي معصوم منه وسلم واما كونه يحصل منه شيء لا علاقة للشيطان به وانما يقوم ويجد الماء في هذا فان قال هذا من من
الفيض الذي يعني يحصل من الانسان من غير ان يكون فيه آآ دخل للشيطان في حصول الانزال منه فيكون على هذا ايضا من باب التأكيد. وانه يعني انه من غير احتلام انه يمكن ان يحصل منه. اذا
كان ليس من قبيل تلاعب الشيطان. نعم. قال حدثنا احمد بن صالح البصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب. عن يونس يزيد عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر عن عائشة. عروة ابن الزبير وابي بكر
عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهما الاول الذي هو عروة احد فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق وابو بكر هو احد الثلاثة الذين آآ اختلف في السابع منهم انه من من الفقهاء السبعة فابو بكر مختلف فيه
وعروة متفق عليه. نعم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن الهشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك. وهذا الحديث سبق ان مر يعني وان وان الرسول يصبح جنبا من غير آآ من غير جنبا ومن غير احتلام من غير
نعم جنبا من جماع غير من جماع غير احتلام يغتسل ويصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن مالك نعم عن سمية مولى مولى ابي بكر نعم عن ابي بكر نعم عن عائشة
وامي سلمة. نعم. انتهى الباب. باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا
الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
