بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وما هو شرحكم حفظكم الله على ما ذكره الامام البخاري في صحيحه حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوت
وقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديره بينكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض
وبتغو من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا رأوا تجارة او نهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين. وقوله لا تأكلوا اموالكم
بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال انكم تقولون ان ابا هريرة
يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وتقولون ما بال المهاجرين والانصار؟ لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث ابي هريرة. وان اخوتي من المهاجرين كان يشغله
صفق بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ملء بطني. فاشهد اذا غابوا واحفظوا اذا نسوا وكان يشغل اخوتي من الانصار عمل اموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة
اعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديث يحدثه انه ان يبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثوبه الا وعى ما اقول. فبسطت نمرة
بن علي حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها الى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب البيوع البيوع جمع بيع وانما جمع باعتبار انواعه وهيئاته لهذا جمع والبيع هو انتقال ملك الى ملك
بثمن يعني ان مالا في ملك انسان ينتقل الى انسان اخر بمقابل فمن يدفع في مقابل ذلك المال. فهذا هو هو البيع. وآآ هذا هو البيع وثمن وتقييد الثمن هذا يخرج انتقال الملك
طرق اخرى مثل الميراث فانه ينتقل الملك من ملك على سبيل الميراث. وينتقل الملك من مؤمن من الايمان من ملكه الى عن طريق الهبة فقوله بثمن يعني هذا هو الذي يعني يحدد البيع لانه انتقال من ملك الى ملك
زمن يعني الذي هو العوظ الذي يدفع في مقابل المثمن. اذا لا بد يعني فيه من ثمن فالمدمن هو السلعة التي تباع والتي انتقلت من ملك الى ملك. والثمن هو القيمة التي
التي دفعت في مقابل تلك السلعة. والبيع احله الله عز وجل. كما الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. يعني ان البيع احله الله
وذلك ان الناس بحاجة الى ما عند غيرهم بحاجة الى ما عند غيرهم وذلك يتأتى عن طريق البيع ويتأتى عن طريق الهبة وعن طريق يعني العطية ولكنه آآ الشيء الذي لا فيه ليس فيه من
وليس فيه سؤال هو ما كان عن طريق البيع. وذلك ان يأتي بالثمن ويدفعه في مقابل السلعة التي التي يريدها. فالناس بحاجة الى ما عند الناس. يعني ليس هناك احد يستغني عن اه عما
بيد غيره مما يباع ومثل ذلك ايجارة فان الناس ايضا لا يستغنون عن عن الاستئجار يعني قد يعني كثير من الناس بحاجة الى الى ان يستأجروا وفي مقابل اجرة. يعني آآ تدفع وآآ وليس كل
يعني يمكنه ان يكون عنده آآ انواع السلع حتى يستغني عن غيره. وآآ آآ وهذه السلع اتكون عند يعني اناس يعني يقومون بها مثل يعني اه اه اشياء تحتاج الى نجارة
يحتاج الى خياطة واشياء تحتاج الى يعني آآ يعني خبز فليس الانسان قادر على انه يأتي بكل هذه الامور او يكون يفعل هذه الامور فاحتاج الى غيره للشراء وذلك عن طريق آآ عن طريق الثمن الذي يدفعه
قابل هذه السلعة من هذه الانواع المختلفة. واما الربا فانه حرام حرمه الله عز وجل. وذلك بما فيه من من من الظرر وما فيه من يعني ما فيه من الضرر سواء كان يعني
يعني فضل او ربا نسيئة سواء كان ربا فظلا او ربا نسيئة فان كل ذلك محرم. وقد قال الله عز وجل رواه البيعة وحرم الربا الولاية الثانية؟ قوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينهم. وقوله الا ان تكون تجارة الا تكون تجارة حاضرة
بينكم يعني ان هذه التجارة التي يعني يكون فيها معاطاة وليس فيها تأجيل ولا تحتاج الى كتابة فهذه في اخر من اواخر اية الدين واية الدين في اولها البيع بالتأجيل وهذه البيع بالحاضر
لانها مناولة يدفع الثمن ويؤخذ المثمن. واما في اولها فان البيع بالتأجيل. الذي يدفع فيه السلعة ويكون ثمنها مؤجلا. ويكون ثمنها مؤجلا. يعني اه يؤخذ اه ثمن ويؤجل مثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تأجيل المثمن وتأجيل الثمن. يعني السلعة معجلة وثمنها
متأخر فجاء في اول السورة اول الاية اية الدين يعني هذا النوع من البيع الذي هو بيع التأجيل. وجاء في اخرها هذا البيع الذي هو بيع الحاضر والناجز لان تكون زيارة حاضرة تديرونها بينكم. يعني ان السلعة موجودة والثمن موجود
يكون يعني مناولة واخذ وعطاء. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. باب قول الله عز وجل فاذا قضي الصلاة فانتشروا في الارض
من فضل الله لانها ذكر في الاية التي قبلها تحريم البيع عند عند النداء وعند الاذان للجمعة وقبل ذلك يعني كان وكان حلالا كان مباحا وكان حلالا وبعد صلاته يرجع ذلك الذي كان حلالا ومنع منه من اجل الصلاة يرجع
جعل ما كان عليه قبل وهو آآ حله واباحته. فانه قبل الاذان الذي آآ النهي عنه بعده اي البيع كان حلالا. فاذا قضيت الصلاة كان كان حلالا. والمقصود من هذه الاية قوله
اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. المقصود من ذلك ابتغوا من فضل الله. الذي يعني هو طلب الرزق انواع المكاسب سواء كان عن طريق الاكتساب وعن طريق العمل او عن طريق التجارة والبيع والشراء
فاذا المقصود من هذه الاية وايرادها قوله وابتغوا من فضل الله. والمقصود من ذلك آآ هو آآ ابتغاء الرزق. وآآ اه تحسين الرزق الذي هو من فضل الله عز وجل. ولهذا جاء في صلاة الجمعة والانتهاء منها فاذا قضيت صلاة
لانه كان ذلك قد منعوا عند الاذان فيرجع ذلك الذي كان حلالا قبل ذلك يعني بعد الصلاة قال ابتغوا من فضل الله. يعني اطلبوا الرزق الذي منه البيع والشراء. لانه ليس محصورا في البيع
بفضل الله وابتغاء فضل الله ليس محترما في البيع وانما يكون في البيع وغيره. مثل للتكسب والعمل عمل الانسان بيده هذا ممن ابتغى فضل الله وكذلك التجارة البيع والشراء الذي يعني آآ يحصل به تحصل فيه
المكاسب حصلوا فيه الارزاق فان هذا من فظل الله. ولهذا جاء ان الانسان اذا دخل مسجد اي مسجد فانه يسمي الله ويصلي ويسلم على رسول الله ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واما اذا كان خارجا
فانه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب فضلك. افتح لي ابواب فضلك. فجاء عند الدخول ما يناسبه وهو ما جاء الانسان من اجله الى مسجد وهو انه يرجو رحمة الله ويسأل رحمة الله ويسأل الله رحمته. واذا خرج فانه يسأله فظله
وبذلك وذلك في تحصيل الرزق. في تحصيل الرزق في اي نوع من انواع المكاسب المباحة. نعم واذا رأوا تجارتنا ولهوا هذه سيأتي لها باب خاص. نعم. وقوله لا تأكلوا اموالكم
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ثم ايضا هذه الاية يا ايها الذين اموالكم بينكم بالباطل الا ان تجارة انت راض منكم؟ قالوا في ان تكون تجارة عنترة منكم هذا هو المقصود من ايراد الاية. وقوله لا تأكلوا اموالكم
ما بينكم بباطل اي كل محرم يعني منع فيه آآ اكل ما له الاموال بالباطل فانه محرم ولكنه ابيح منه ما كان تجارة عن تراض بين الناس. وقوله الا ان تكون هذا
يعني منقطع ليس متصل. يعني لكن اذا كان تجارة يعني منكم فان هذا مباح. وليس من الباطل وانما من الحلال. نعم. ذكر حديث ابي هريرة. ذكر حديث ابي هريرة الطويل الذي فيه يعني
مهما كان معروفا به من كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق ومع وكان يعني اسلامه ومجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عام خيبر. ومكث مدة يعني غير طويلة ولكنه
واكثر من الحديث وكان الناس يعني بعض الناس ينكرون عليه ويقولون انه عنده من الكثرة كثرة الاحاديث ما لم يكن عند المهاجرين والانصار. فبين رضي الله عنه السبب الذي جعله كثير الحديث وهو ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك اسماء
عزيزة لكثرة حديث ابي هريرة. منها ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا مسكينا من اهل الصفة. يعني يأكل يعني آآ يلازم النبي وياكل معه آآ معه اذا اكل ويذهب معه اذا ذهب واكل عند غيره فانه يأكل مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من اسباب كثرة حديثه. وكذلك ايضا ما جاء في الحديث الذي نفس الحديث الذي ان النبي خطب وقال انه لن يضع احد رداءه يعني ثم يقبضه بعدما
فلم يأذن له افلا ينسى منه شيء وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال هذه المقالة فبسط نمرة كانت عليه والنمرة هي الكساء المخطط الذي فيه اعلام سواد وبياض فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها وجمعها الى
قدره قال فلن انسى من ذلك شيء. وهذا من من اسباب يعني كثرة حديثه وحفظه رضي الله عنه وارضاه وايضا من اسباب ذلك انه آآ آآ كان يعني مقيما في المدينة. ولم يخرج من المدينة
وبقي فيها والناس يتوافدون على المدينة. ويردون اليها ويفطرون منها. فكان فكانوا يلتقون به فيأخذون مما عنده ويعطونه مما عندهم. يعني من الاحاديث. يعني الصحابة اذا جاءوا المدينة والتقوا به فانهم
منه ويعطونه فيأخذ ما عندهم من الاحاديث ويأخذون منه مما يكون عندهم من الاحاديث فهذا من اسباب اه كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني مكثر في المدينة وبقاء المدينة والناس يترددون على المدينة هذا من اسباب كثرة الحديث
ثم انه بين الذي حصل للانصار والمهاجرين من انهم يعني قل حديثهم بالنسبة له قال لان المهاجرين يعني آآ يعني آآ شغلهم الصفق بالاسواق. يعني البيع والشراء. المهاجرين يعني لما جاءوا الى المدينة صاروا يبيعون ويشترون. وكانوا اهل تجارة واهل مكة اهل تجارة واهل المدينة اهل زراعة. واهل حرث
فكان اهل مكة اهل تجارة. ولهذا كان يذهبون الى الشام والى اليمن رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. ويذهبون للتجارة الشام ومعروف يعني ذلك عنهم. فلما جاءوا الى المدينة اليس معهم اموال وانما تركوا اموالهم وبلادهم مهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لينصروه
يؤيدوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ليس معهم شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار يعني اخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الانصار يعني بحيث يعني هذا المهاجر الذي ليس معه شيء يكون مع هذا
الانصاري مقيم الذي هو في بلده المدينة يحسن اليه ويستفيد منه. فعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وكان يعني من المهاجرين آآ لما اخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع
قال له سعد قال وكنت وكان اكثر من اكثر اهل المدينة مالا فقال يعني اني اقاسمك مال مالي اعطيك نصفه وعنده زوجتان وتخير واحدة منهما حتى اطلقها فاذا انتهت عدتها فانك
تزوجها فقال بارك الله لك في اهلك ومالك. يعني دلوني على السوق. يعني آآ امرهم بان طلب منهم ان يدلوه على السوق فاخبروه بالسوق وذهب اليه وصار يبيع ويفتري. فجاء يعني معه يعني هساما
ومعه آآ يعني اقط يعني آآ هذا مما ربح ببيعه وشراءه يبيع ويشتري حتى صار معه شيء. وهو ولكنه ببيعه وشرائه حصل له شيء. فكان اتى او كان يأتي بفظل من اه من من اه يعني اقط
وسمن يعني مما ربح وحصله عن طريق البيع والشراء. وهذا هو محل الشاهد ميراد الحديث في كتاب البيع لان قالوا صفق في الاسواق. يعني البيع والشراء والمقصود صفق انهم عندما يتبايعون
ينهي البيع بينهما. كل واحد يسبق بيده على يد الاخر. آآ اشارة الى انه تم البيع بينهما وهذا هو محل الشاهد. قال واما الانصار فكانوا يشتغلون في اموالهم. يعني في حروثهم ومزارعهم باموالهم. يعني في حروفهم
ومزارعهم فلم يكن لهم مثل ما كان لابي هريرة من كثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم ان يعني هذا الذي حصل لذكر البيع في الاسواق
وان هذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وقد اقرهم على ذلك. وايضا القرآن جاء في قوله واحل الله البيع لكن الحديث هذا فيه ان هذا فعلهم وهذا ديدنهم اللي هم المهاجرون والرسول عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك. ومعلومة
ان السنة قول وفعل وتقرير. وان السنة قول وفعل وتقرير. وقد جاءت جاء في القرآن يعني واحل الله البيع وجاء في هذه الايات التي ذكرها المصنف والتي تدل على على حسن البيع وكذلك جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والرسول كذلك باع واشترى. وايضا اقر الذين يبيعون ويشترون. فكانت السنة جاءت في ذلك قولا وفعلا وتقريرا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم  قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري محمد مسلم
عبد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلام ابن عبد الرحمن. يعني يعني هذان من فقهاء المدينة السبعة احدهم احدهما وهو صحيح المسيب باتفاق واما ابو سلمة فعلى احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. نعم
قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع
فقال سعد بن الربيع اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي هويت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها. قال فقال عبدالرحمن لا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه
تجارة قال سوق قينقاع. قال فغدى اليه عبدالرحمن فاتى باقط وسمن. قال ثم تابع الغدو فما لبث ان جاء عبدالرحمن عليه اثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوجت؟ قال نعم
قال ومن قال امرأة من الانصار؟ قال كم سقت؟ قال زنة نواة من ذهب او نواة زينة نواة من ذهب او نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاه
ثم ذكر يعني حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه انه لما قدم المدينة اخى بينه وبين سعد بن ربيع وان سعد بن ربيع يعني اراد ان يتنازل عن نصف ماله وعن احدى زوجتيه التي
ان كان في عصمته بان يختار واحدة منهن فيطلقها سعد واذا حلت يعني خرجت من عدتها يتزوجها فعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال لا حاجتين في ذلك وفي الرواية الاخرى في الحديث الاخر قال بارك الله لك في اهلك
مالك بارك الله لك في اهلك ومالك وطلب الدلالة على السوق واخبر بسوق يعني قير قاع وهم يعني قبيلة من اليهود يعني يعني عندهم او في مكان سوق ينسب اليهم فذهب الى السوق وباع واشترى في يومه
ورجع ومعه سمن واقط. يعني في نفس اليوم يعني حصل مكاسب ببيعه وشرائه وحصل هذا هذا هذا الايقظ والسمع وجاء به. وكان يذهب كل غداة. يعني كلما اصبح ذهب للسوق. يبيع ويشتري. حتى
يعني اه يعني ما يتزوج به. وتزوج وجاء الى الرسول عليه السلام وعليه اثر صفرة. يعني اه فقال ما هذا؟ قال انه تزوج. قال ومن؟ قال امرأة من الانصار. قال ما امهرتها؟ قال زنة نواة من ذهب
او نواة او نواة من ذهب يعني انه شيء قليل يعادل يعني هذا المقدار. وهذا هو النواة تعادل خمسة خمسة دراهم. هو قطعة من الفضة يعني آآ تعادل او قيمتها خمسة دراهم. يعني هذا هو المهر. فقال
عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشاة. او لم ولو بشاة. يعني انه يصنع وليمة ولو كانت يعني اه شاة واحدة ولو كانت شاة واحدة وهذا يدل على ايضا مشروعية الوليمة للعرس و
المقصود من ذلك ان عبدالرحمن رضي الله عنه باع واشترى وحصل يعني في اول يوم يعني شيئا من وشمن وكان يتردد على سوق كل غداة حتى جمع يعني ما تزوج به وحصل ما تزوج به
وهذا المقدار اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم او سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله فاخبره وقال له عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشاة. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الهويشي. عن
ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن ابيه. عن ابيه سعد ابن ابراهيم. عن جده. جده ابراهيم ابن سعد. ابن ابراهيم بن عبد الرحمن. عن عبدالرحمن اللي هو ابوه
ابو ابراهيم يعني فهذا يعني آآ غالبه مسلسل بالابناء بالاباء والابناء لان ابراهيم ابن سعد يروي عن ابيه سعد وسعد يروي عن ابراهيم. وابراهيم يروي عن عبدالرحمن وكلهم ابناء. يعني متسلسلون. يعني
ابن لسعد وسعد ابن لابراهيم وابراهيم ابن لعبدالرحمن ابن عوف. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
فاخى النبي صلى الله عليه واله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري رضي الله عنه. وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن اقاسمك ما لي نصفين وازوجك؟ قال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق
فما رجع حتى استفضل اقطا وسمنا فاتى به اهل منزله فمكثنا يسيرا او ما شاء الله فجاء وعليه من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم مهيا قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار
ما سقت اليها؟ قال نواة من ذهب او وزن نواة من ذهب. قال او لم ولو بشاه. ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه في قصة يعني آآ عبد الرحمن بن عوف بان الاول من مسند عبد الرحمن بن عوف نفسه واما هذا فهو من مسند انس
فيما حصل لعبد الرحمن بن عوف وما جرى يعني وما حصل له وانه آآ النبي اخى بينه وبين سعيد بن ربيع وانه صاحب غنى وانه آآ اراد ان يقاسمه ويعطيه نصف ما له وان يعني يزوجه وقوله سيزوجه يعني
يتنازل عن واحدة من زوجاته كما جاء مبينا في الرواية السابقة قال اجاب عبدالرحمن سعد ابن ربيع وقوله بارك الله لك في اهلك ومالك يعني انه لا لا يأخذ شيئا من ماله لا يأخذ نصف ماله ولا ولا شيئا من
ولا ايظا يعني يتزوج امرأة يطلقها ويتزوجها وانما دعا له وطلب ان يدل على السوق فدل عليه فذهب حتى اتى بفضل يعني اللي هو ربح مما ربحه في بيعه وشراءه بفظل سمن واقط اتى به الى المنزلة و
كان يذهب الى السوق كل غداة حتى تزوج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر الزواج فسأله هو قال ان يتزوج امرأة من الانصار وقال عليه الصلاة والسلام او لم ولو فات. فالحديث مثل الذي قبله في ما يتعلق ببيع والشراء
وما حصل من عبدالرحمن رضي الله عنه يعني من ذلك وانه لما دل على السوق صار يتردد عليه وربح في اول لمرة في اول مرة ذهب حيث جاء بفضل يعني انه انه ربح وشيء يعني اكتسبه عن طريق البيع والشراء
وهو شيء من العقد والسمن. نعم. قال حدثنا احمد بن يونس. احمد بن عبدالله بن يونس وهذا هو الذي قال عنه الامام احمد انه شيخ الاسلام. وصفه بانه شيخ الاسلام وهو من صيغ التعديل الرفيعة
القوية نعم. عن زهير. زهير بن معاوية. عن حميد. حميد بن ابي حميد الطويل عن انس نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله
عنهما انه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاهلية. فلما كان الاسلام فكانهم اثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. ثم
كما حديث ابن عباس الذي ذكر فيه اسواق الاسواق اللي كانت في الجاهلية وانهم كانوا يبيعونها ويشترون فيها وكان في مواسم الحج يعني يأمونها ويقصدونها ويبيعون فيها ولكنهم تحرجوا لما جاء الاسلام فنزل
هم يعني يصوغ لهم ان يبيعوا ويشتروا في حجهم وانه لا مانع من ذلك فنزل قول الله عز وجل ليس عليكم جناحا تبتغوا فضلا من ربكم وجاء في قراءة ابن عباس في زيادة في مواسم الحج وقوله
وفضلا من ربكم يعني بالبيع والشراء. يعني بانهم اذا جاؤوا ومعهم سلع يبيعونها وكذلك يشترون سلعا يبيعونها وكذلك اذا باعوا واشتروا فان فانه ابيح لهم ذلك ورخص لهم في ذلك وانه لا حرج عليهم في ذلك في
يعني مع كونهم حجاج ان يبتغوا من فظل الله وان يحصلوا شيئا من المال عن طريق آآ بيع لسلعة يأتون بها او سلعة يذهبون بها او آآ كونه يجري او يحصل بينهم البيع والشراء يعني وهم في الحج
انه لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد. هو المرشدي؟ عن سفيان ابن عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحلال بين والحرام
بين وبينهما مشبهات. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي ابن عبد
قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة انه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان ابن
بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الحلال
والحرام بين وبينهما امور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اجترى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله من يرتع حول
يوشك ان يواقعه. ثم قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات مشبهات مشبهات اه اتى بحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو حديث مشهور وهو من في الجامعة وهي من من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم والنووي رحمه الله لما كتب
اه جمع الاربعين التي اشتهرت بالاربعين النووية جعل هذا الحديث منها جعل هذا الحديث ظمن هذه الاحاديث اذا ثارها وهي احاديث جامعة من جوامع تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اضاف ابن رجب عن
على ما اتى به النووي والنووي الذي اتى به اثنان واربعون حديثا. ولكنه قيل اربعين يعني التغليب والا فان هي اثنان واربعون وليست اربعين بالتحديد. ابن رجب اتى بثمانية احاديث. اضاف اليها حتى ابلغ
خمسين وشرحها هو بشرح النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكذب بشرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. لان هذه الاحاديث التي جمعها النووي هي من جوامع الكذب. هي من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه
سلمت وهذا الحديث هو منها الذي هو حديث نعمان البشير. قال فيها الحلال بين والحرام بين وبينهما وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال بين يعني ان ان ان القسمة ثلاثية. حلال
في الحلم حرام وواضح الحرمة يعني بينهما مشتبه. يعني هل هو يدخل في الحل او يدخل في الحرمة فالحلال البين مثل الامور الواضحة كالبيع ويعني وغيره وكذلك الحرام بين مثل لتحريم الخمر وتحريم الزنا. تحريم السرقة وما الى ذلك فان هذه واضحة بينة يعرفها الناس
الناس يعلمونها يعني ولا يختصوا بمعرفة احد. ولهذا قال هذا بين وهذا بين. وبينهم مشبهات دائرة بين ان تكون محل بين او من الحرام بين. دائرة بين ان تكون من الحرام البين. من الحرام البين او من الحرام البين. فالحلال البين
يقدم عليه ولا يتوقف فيه. والحرام بين يبتعد عنه. ولا يتردد في ذلك. والذي يكون دائرا بنى الحلم والحرمة الاحتياط في تركه. الاحتياط في تركه. كما جاء في بعض الروايات التي الرواية التي اثبتها
نووي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن التقت شبهات يعني التي هي دائرة بين الحل والحرمة هل هي من كذا او من كذا فانه اذا تركها استبرأ لدينه هو عرظه. استبرأ لدينه فلا يقع يعني في امر محرم او لا يعرض نفسه لان يقع
في امر محرم ولعرضه حتى لا يتكلم فيه. يعني حتى لا ينال من عرضه ويقدح فيه بانه يعني يأتي او يفعل الامور المشتبهات فمن التقى الشبهات فقد سر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه
يعني اذا كان هناك حمى وجاء الانسان بغنمه عند الحمى يمكن ان بعض يعني يعني غنمه يعني او ابله تدخل في الحمام فتأكل منه. لكن اذا ذهب في مرعى بعيد عن الحمى هذا
سلم من ان يقع في الامر المشتبه وفي الامر المحرم. اللي يرعى حوله يشك ان يقع فيه. الا وان كل ملك حمى الا وان رحم الله لمحارمه. لان المعاصي والامور التي حرمها الله هي الحمى. فلا يجوز ان يقدم عليها. ولكنه اذا كان هناك امر مشتبه
جائر بين التحريم والتحليل اقدم على هذا المشتبه فان ذلك قد يوقعه في الحرام. يوقعه في الحرامي بين والحرام بين ثلاثية حلال واضح واضح يعني شيء يعني متردد بين الحرمة والحل. نعم. وبينهما امور مشتبهة. وبينهما امور مشتبهة
يعني لا يعرفها كثير من الناس خفية. يعني يحتاج الى يعني بحث وتنقيب عن يعني شيء يوضح يعني احد الاحتمالين يعني كونه حلال او كونه حرام. نعم. فمن ترك ما شبه
عليه من الاثم كان لما استبان اترك. فمن ترك ما شبه عليه من الاثم بما فيه اثم كان لنفسه اترك لان الانسان الذي يبتعد عن المشتبهات فهو يعني اولى بعيدا عن المحرمات. التي يستبان استبانت حرمتها
اتضعت واتضحت حرمتها فهو من باب اولى ان يبتعد عن المحرمات. من ترك يعني ما شبه عليه. ما شبه عليه كان لما سواه اترك. نعم. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شكى ان يواقع ما استبان
واذا جرأ على ما شك فيه من الاثم يعني مما فيه احتمال الاثم يعني اوشك ان يقع او يوقع ما استبان يعني بان يواقع ما استبان بانه حرام. وان يقع فيه. نعم. والمعاصي حمى الله من المعاصي حمى الله
الله تعالى يعني آآ يعني آآ حرمها وآآ يعني حرم الوقوع فيها. فاذا كان هناك امور فيها وانها منها فانه يجره ذلك الى ان يقع في المعاصي. والمعاصي حمى الله وحمى الله هي المحارم التي
عليه ان يبتعد عنها ولا يقع في شيء يؤدي اليها او يكون قريبا منها حتى لا يقع فيها. نعم والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه. نعم من يرفع حول الحمى يوشك ان يواقعه
يعني من يرتع حول الحمى يعني في الامور المشتبهات يوشك ان يواقع الحرام التي هي المعاصي. لان من رعى غنمه قريبا من الحمى الحمى المحمي الذي لا يمنع من دخوله فانه يعرض نفسه للوقوع في فيما
مضرة لكنه اذا ابتعد واختار لها مرعا بعيد من الحمى فان هذا يسلم من الوقوع فيما يعود بالمضرة وهذا تشبيه يعني يعني في المعاني التي يعني يجتمع عليها الحديث ما هو مجاهد ومعاين ومحسوس؟ من ان من اتخذ حمى من الولاة او من الناس الذين هم
ولهم صولة وجولة اختصوا به يعني يعاقبون من يطلب منه من يقع فيه فان الذي يقرب حوله يعرض نفسه للظرر ومن يبتعد يسلم من الظرر وفي هذا الحديث سماع النعمان البشير من النبي صلى الله عليه وسلم
قد صرح فيه بقوله سمعت وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات امام بشير توفي رسول الله صلى تنام وعمره ثمان سنوات يعني انه روى في حال صغره. وادى في حال كبره. وهذا يعني سائق ومعتبر من
اذا تحمل في حال الصغر وادى في حال الكبر فحديثه معتبر. ومثله الكافر الذي يتحمل في حاله كفره ثم يؤدي في حال اسلامه فان حديثه معتبر. اذا حدث في حال اسلامه عن شيء في حال كفره يتعلق
كل شيء من الدين فان ذلك معتبر لان المقصود انه في اه انه في حال تأديته انه كان يعني آآ بالغا مسلما. لكنه تحمل في حال صغره وادى بعد بلوغه وهذا
تحمل في حال كفره وادى بعد اسلامه. والذي معنا هو من امثلة من تحمل في حاله صغره وادى في حال كبره واما التحمل في حال الكفر والتأدية بعد الاسلام ما جاء في حديث هرقل قصة
ابي موسى ابن سفيان رضي الله عنه قبل ان يسلم فانه كان ذهب يعني الى الشام في تجارة ولما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصر عظيم الروم طلب يعني ان يبحث عن اناس جاءوا من بلد هذا النبي
لقوا ابو سفيان ومعه جماعة احضروهم امامه وسألهم ايهم اقرب نسبا بهذا النبي وبهذا الرسول فقالوا انه ابو سفيان فقدمه وجعله يعني امامهم وهم وراءه. واخبرهم وطلب منهم انهم يعني اذا حدث بشيء يعني غير صحيح انهم ينبهونه. وكان يعني آآ احترز يعني من ان
ان ينسب اليه كذب وقد جاء فيه انه لما سأله عن الذي يأمرهم قالوا يأمرنا بصلاة والعفاف فهذا مما تحمله في حال كفره واداه بعد اسلامه قال حدثنا محمد بن المثنى نعم هو ابو موسى الزمن عن ابن ابي عدي نعم هو محمد ابن ابراهيم نعم
عن ابن عون وعبدالله بن عون عن الشعبي عامر بن شرافين الشعبي عن النعمان بن بشير نعم قال حدثنا علي بن عبدالله يعني ذكر اربع تسانيد يعني يسوقها ثم جاء في المتن على رواية او على لفظ الاسناد
الذي هو محمد ابن كثير عن سفيان الثوري. نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مدين ابن عيينة عن ابي فروة. ابو فروة هو الاكبر وهو فروة ابن الحارث كوفي. نعم. عن الشعبي
عن النعمان. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد هو المرشدي. عن ابن عيينة عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان. نعم قال حدثنا محمد ابن الكثير عن سفيان حمد ابن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن ابي فروة عن الشعبي عن
عمان وسياق هو للاخير وهذي طريقة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر انه استقرأها انه اذا ذكر عدة اسانيد او ذكر جماعة من شيوخه فانه يجعل المتن للاخير منهم. وهذا المتن
هو سياق محمد ابن كثير. يعني سياق او لفظ محمد ابن كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تفسير المشبهات وقال حسان ابن ابي سنان ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك
ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير. قال اخبرنا سفيان. قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين. قال حدثنا عبد الله ابن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها اروعتهما فذكر فذكر
للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة ابي ايهاب التميمي. ثم قال باب تفسير المشبهات. يعني تفسير المشبهات اي التي
هي دائرة بين الحل والحرمة والتي تقدمت الاشارة اليها في الباب السابق فقال تفسير مشبهات بهذا الحديث حديث من؟ عقبة ابن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عقبة ابن الحارث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال
انا كنت لا مختصر ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انه ما ارضعتهما يعني امرأة جاءت بعدما تزوج امرأة يعني تميمية اسمها زينب وعقيلة غنية انه لما تزوجها جاءت امرأة يعني وقالت او زعمت او يعني اخبرت بانها ارظعتهما فذهب الى
قول الله صلى الله عليه وسلم وسأله يعني عن ذلك وقال يعني آآ آآ كيف وقد قيل يعني ان اننا ان الاحتياط وان السلامة انما هي في ترك المشتبه. وهذه ومعلوم ان
التحريم بالنسبة للرضاع يعني ثبتت في الاحاديث يعني على ان خمس ركعات فاكثر يحرمن وما نقص عنها فان او لا يحرم وقد جاء عنه لا تحرم الاملاج والاملاجتان يعني معناه الرضعتين والثنتين
والثلاث والاربع يعني هذه لا تؤثر. ولعل الاجتماع في آآ في كونه دائرا بين كونه وصل الاربع او لم يصل. كونه وصل الاربع او لم يصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها. فيعني
فطلقها يعني تفسير المشتبه الذي اشار اليه المصنف هو كونه محتمل بان تكون يعني رضاعها محرم او يكون رضعها غير محرم. المقدار الذي حصل من الرضاع او انها هي يعني هل اه اه يعني اه اه يعني هل يؤخذ قولها او لا يؤخذ؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الى تركها
وقيل ان ذلك انه على سبيل الوجوب وقيل انه على سبيل الندل. انه على سبيل الندب يعني انه اشار اليها ذلك وان هذا على سبيل الاحتياط والا يعني يقع في امر مشتبه اه فيكون ذلك يعني يكون حراما
مشتبها فان السلامة في تركه. وما كان واضحا فانه لا بأس به. فاذا كانت خمسة اكثر فالامر واظح. هذا من الحلل البين واذا كانت اثنتين او ثلاث يعني او اربع فهذا من الحالتين لكن اذا اشتبه هل هي يعني بلغ
يعني الشيء الذي يعني يحرم او الذي لم يبلغه فان يعني فان الاحتياط في تركه لانه وقد يكون بلغ الخمس الرضعات المحرمة بلغ الخمس الرضعات المحرمة. نعم. وفي اول الباب قال حسان ابن ابي سنان. نعم. قال حسان ابن ابي سنان ان ايش؟ ما رأيت باقي اسماء. حسن ابن ابي سنان البصري. نعم
ابن ابي سنان البصري قال ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لان الورع هين وسهل وهو يعني يدخل في تحت هذه الجملة التي هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. لان هذا حديث عن الحسن يعني يرويه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وهو يعني آآ يعني من من من الادلة الدالة على الورع على الاحتياط في الدين وان الانسان اذا افتراء في شيء فانه الورع في تركه تاع ما يريبك الى ما لا يريب
يعني داعي الشيء الذي فيه ريبة الى شيء لا ريبة لي. وهذا الحديث ايضا من من احاديث اربعين. من احاديث الاربعين النووية لان هذا هو الحديث الحادي عشر وحديث النعمان بن بشير والحديث السادس مئة واربعين النووية فهذا من جوامع الكلمة
حسان ابن ابن عطية حسان ابن ابي سنان ابن حسان ابن ابي سنان البصري هذا يعني يعني هذا اثر يعني عنه ذكره البخاري عنه تعليقا قال الحافظ وليس لحسان هذا شيء في البخاري الا
هذا الموضع المعلق الذي هو من كلامه ولكنه اشار الى المستند في ذلك وهو دع ما يريب الى ما لا يريبه يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما دع ما يريبك الى ما لا يريب. يعني ما
اهون من الورع سهل. يعني دعمه يريب وكذا ما لا يريب. وهذا ذكره معلقا وقد جاء موصولا اليه وقد جاء موصولا اليه ولكنه هنا ذكره معلقا. نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن عبد الله ابن عبد
رحمن ابن ابي حسين عن عبدالله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث. اعز الاستاذ عن سفيان. نعم سفيان الثوري. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين. نعم. عن عبدالله بن ابي مليكة. نعم. عن عقبة بن الحارث. نعم
قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان عتبة ابن ابي قاس عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت
ما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص. وقال ابن اخي قد عهد الي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوقا فتساوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله
ابن اخي كان قد عهد الي فيه. فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من بعتبة فما رآها حتى لقي الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان عتبة ابن ابي الوقاص
عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص بان يعني يأخذ هذا الولد الذي يعني اتت به او الذي تلده يعني اه اه امة اه جمعة. اما امة جمعة. وقال يعني اه
من هو اتاني؟ عبد عبد قال انه هذا اخي يعني اه يعني ولد يعني من امة ابي وآآ يعني وعلى فراش ابي لانه كان لانها كانت امة لابيه جمعة وانه يطأها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني هو لعبد
ابن جامعة يعني تغليبا لجانب الفراش. وان المحافظة على الانسان مطلوبة. وان لا تضيع بسبب الزنا وذاك الذي هو عتبة كان على سبيل الزنا. وانه قال انه منها ان انها ان الولد يكون له. يعني عن طريق
فقالوا انه عهد الي الي عهد به الي وقال اقبظه يعني وقم بشؤونه وما يتعلق به يعني عبد من جامعة يعني اتى بشيء اقوى مما مما قاله مما قاله سعد
عتبة وانه يعني ولد على فراش ابيه ومن عمته التي كان يطأها والشريعة جاءت الحرصي على حفظ الانساب وعدم ظياعها فالحقه بصاحب الفراش. فالحقه في صاحب الفراش. يعني حفظا للانساب. ثم انه لما كان شبهه مبينا بعتبة. امر
ام المؤمنين سودة بن زمعة ان تحتجب منه. فما رآها يعني بعد ذلك وهذا هو محل الشاهد في هذا الحديث فيما يتعلق بالمشتبهات. لانه لما كان يعني مشتبه بان يكون من من الولد انما جاء من عتبة بسبب
لكونه مشبها له وشبهه بين فيه ولكنه غلب جانب الفراش حتى لا تضيع الانساب. واضاف واضافه الى الى جمعة ونسب الى جمعة فلما حصل ذلك وكان فيه هذا الشبه البين
هذه لعتبة الذي لم يلحق به الذي لم يلحق به اه قال لأم المؤمنين احتجبي عنه. لأنه يعني قد يقول انه ليس ليس من ولدا لابيها وان ما هو ولد للزاني الذي هو عتبة. فاورد الحديث من اجل هذه الجملة. التي هي
هون احنا من المشتبهات. قد يكون ابن جمعا ولكنه غلب جانب الفراش. وقد يكون ابن لهذا فلما رأى الشباب هذا قال يحتجب منه فما رأته يعني يعني فما رأته ابدا نعم. قال
يحيى ابن قزعة عن ما لك. نعم ابن انس. عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه
اله وسلم عن المعراج فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيد. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر. لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ
قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الصيد فقال ما اصاب بحده فقل وما اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقير
يعني انه اذا ارسل السهم او ارسل يعني عن المعراج نعم هو يعني المعراج هو يعني خشبة في رأسها يعني في رأسها حديدة حادة اه كانوا يعني يرسلها فقد تصيب بحدها وقد تصيب بعرضها. فاذا صارت بالعرض هي عقيدة
لانه ما حصل جرح يعني مات بسبب الثقل. والشيء اذا مات بسبب الثقل ويأخذ منه دم هذا يقال له قيل لانه لكن اصاب بحده وخرج الدم فانه يكون مباحا. ويكون حلالا. فما اصيب بالحد
انه يباع ولانه خرج الدم بسبب الحد وما كان بالعرظ يعني عرظ العود او عرظ حصى او عرظ الحربة يعني فانه مات بسبب الثقل. يعني ولم يكن بسبب الحج ولم يخرج منه دم. فكان وقيل
مثله يرمى في حصاد فيعني فيموت بسبب ذلك. والله والله ما اصابه يعني الماء يعني ما اذا مات الصيد بعرض بعرض الحربة ومات بسبب الثقل فانه يكون والوقيف يعني يعني مما حرم وجاء في اول سورة المائدة الموقودة. وآآ
والمنخنقة. والموقوذة والمتردية والنطيحة وما هكذا السبع. الا ما ذكيتم. يعني اذا ادركتموه في حياته ذكيتموه يكون حلالا وان كان مات بسبب هذه الامور فانه يكون حراما. يعني معقودة التي رميت بحصاد وماتت بسبب هذه الرمية
والمنخنقة التي يعني دخل رأسها بين عودين من عود الشجرة ولم تستطع اخراجها وماتت بسبب ذلك او كان في رقبتها حبل فعلق بالشجرة يعني انخنقت بسبب ذلك وماتت فانه تكون حرام
منخنقه الوقود هو المتردية اللي ترددت من جبل او تردد في بئر وماتت بسبب لذلك فانها يعني تكون يعني حراما والنطيحة يعني تناطحت اثنتان وماتت احداهما بسبب النطح او ماتوا جميعا بسبب النطح فانهما يعني آآ يعني آآ يعني آآ لا يجوز اكلهما وما اكل السبع
يعني الذي اه مسك سبع واكل منه شيء ثم ادركه الناس وقد مات فانه لا يحل كل هذه الامور الخمسة لا تحل ولكن ان ادرك فيها حياة وذبحت فانها تحل. لقوله الا ما ذكيتم. اي من هذه الامور الخمسة التي تقدمت فان كانت سبق ان
يعني حصل الموت لها وصارت وماتت قبل ان تدرك وفيها حياة فانها لا يجوز اكلها. وندركت هذه الخمس وفيها حياة وذبحت فانها تحل لقوله الا ما الا الا ما ذكيته. و
فهذا الذي في المعرظ يعني معناه ان مات بسبب ذلك. واما ان اصابه بعرضه ولكنهم ادركوه وهو حي فذبحوه فانه يكون حلالا لانه ادركوه في الحياة فذبحوه. اما اذا مات فانه يكون من جملة الموقودة او من من من
التي ذكرت في هذه السورة وفي اول في هذه الاية. ثم سأله عن اه الكلب المعلم الذي يرسله ويسمي الله عز وجل عليه. فثم انه يجد يعني يجد صيد الذي قد
يعني يعني جرح ومات اما لو ادركه في حياته يذبحه سواء من كلبه او من كلب غيره ما اذا ادرك وهو في انه يذبح ولا يؤثر كون غيره. يعني احتمال ان يكون كلب غيره هو الذي فعل. ما دام انه ادركه في حياته. لكن الاشكال
والمحظور بما ادركه وقد مات. وهو مجروح. اما لو ادرك وليس فيه جرح فانه يكون من من قبيلة ميتة لانه اذا كان مثلا ربظ عليه الكلب ومات بسبب ربوبه عليه او ظربه بيده
يعني ومات بسبب ذلك ولم يصل فيه جرح كيف يكون حراما؟ لكن الكلب المعلم يجرح يعني يقتله بالجرح ولكن لما كان معه كلب اخر يحتمل ان يكون هو الذي جرحه. وهو لم يسمي عليه فالرسول منعه من ذلك
هذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث في تفسير المشتبهات. لان هذا المشتبه بين كونه من كلبه فيكون حلالا وكونه بغيره فيكون حراما فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يتركه. وانه لا يحل لانه سمى على كلبه ولم يسمى على كلب
الكذب الاخر يعني فيكون حراما ويغلب جانب الجانب الثاني الذي هو جانب التحريم بان يكون من الكلب الذي ليس الذي ليس هو ليس هو كلبة. تعرف هذا ايش؟ الحديث. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم
المعراج فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيد. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. وهذا هو الذي فيه
المشتبهات وتركه في مشتبه بانه دائر بين ان يكون حلالا يعني بان يكون الذي قتله كلبه وان يكون حراما الذي قتله الكلب الاخر الذي لم يسمي عليه فارشد الى انه يترك. نعم. ويسند. قال حدثنا ابو الوليد
هشام بن عبد الملك قيادة عن شعبة عن عبدالله بن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم. نعم. انتهى الباب والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمها
الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين
